عتاففة ال 5ة ME و اللو و
اکل بالود ار مک ا کیت اد ال ساب اللا عة رادقا ا مددراء a عة الا
6 2 لزور ر لل 7
® سس _ )5
لنصرى 0١ ' راي
©
الرياض - تس ب: TI _ الرهر اليريدي: كلم ١1١ شائنف: £٤۹۳ ٤۷07 ے £424۲ - فاكس: {i۴ Email: TADMORIA @HOTMAIL.COM
ڪڪ و ڪڪ
ها رار انعر پو سے ۔ K/U رہ اللي الفرورتن سر 07 سعد سرا @
کے ل ** | ]| »
کے ا 0 يليت ا سان يلوي الطزي
اواإاححح_»
الف لای SEATA
.د عبطا ر و |
إا مقخطيب لحد لومک کیت أساذ التراات الملا رة عام 2 الشرك مدت امعد الع ةا اة
سے ت
| تیل به
gg یں www xxx
الكلسصسصحح رهج لجرا و ]|
رر ل كبر ا 7 J 977 مقديعم مدير جامعة المعرفة العالية : 0 امک الى رور كلمة مدير جامعة المعرفة العالمية
فضيلة الشيخ الدكتور/ عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس
إن الحمد لله» نحمده ونستعيته ونستغفره ونعوذ بالله من شر ور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من ده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن حمدا عبده ورسوله صل الله وسل وبارك عليه وعلى أله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
أما بعد:
فا من شك أن نشر العلم من أفضل القربات التي يزدلف بها إلى الله تعال» وقد تضافرت النصوص الشرعية في الحث على نشر العلمء من مثل قوله تعاى: وما كارت الْمُؤْيِنُونَ لِيَفِرُوا كاف فَلَولَا فر من كل فرقَة مهم طَآَبِفَةٌ َمَتَفَقَهُوأ فى الین وَلُِسذِرُوا فَوْمَهُرَ إا رَجَعْوَا لَه لعز حَذَرُورت» التوة:؟؟1] وقالتعاللى 8 يتأ سول يمأل للك ب ريك وإن ل تفع ماقت رَسَالَمَه. 4 [المائدة : 1۷] و قا ل النبي كلة: ابلغوا عني ولو آية) أخر جه البخاري بي صحيحه. وما كان العلماء ورثة الأنبياء إلا لأجل حفظهم علم النبوة. شرم له فكانوا م أمورين بايغ العلم وتشر وللا يه عام ا ری
لقمر لأجل اشتراكههما في النورء ولاستمدادهما نورهما من غيرهماء فالقمر يبدد ظليات الأرض. والعالم يبدد ظلمات الجهل با يستمده من نور الوحي» لهذا قال ابن المبارك رحمه الله تعالى _" لا أعلم بعد النبوة أفضل من بث العلم » وقال ابن القيم . رحمه النّه تعالى .: "ليس أفضل عند الله ممن يقيم الحجة على عباده .
سا ۹ 2 تقديم مدير جامعة المعرفة العالمية
وقد أجمع المسلمون على أن الدعوة إلى الله تعالى: ونشر العلم فرض كماية. ومن هذا كله اليجست فكرة سحامعه المعرفة العامة القائمة عل نسر والمكانية التي تعيق التواصل مع أهل العلم الموثوق في علمهم وأمانتهم» فهي عن بعد ٠ وتقوم هذه الجامعة بمحاولة تجسير التواصل بين آهل العلم الموثوق 2 علمهم وآمانتهم» لا طللاب العلم ٤ تيع أنحاء العالم.
ويقوم على هذه الجامعة ثلة من أهل العلم تحمل على عاتقها نشر دعوة الحق. وتبصير الناس بدينهم على هدى الكتاب والسنة.
فقد تشرفت الجامعة بالرئاسة الفخرية من صاحب السمو الملكي الأمير/ سلطان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد؛ نائب رئيس مجلس الوزراء؛ وزير الدفاع والطيران والمفتش العام . حفظه الله وأيده.
وتشكل مجلس أمنائها برئاسة صاحب الساحة الشيخ/ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ. مفتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلاء» وعضوية نخبة من الشخصيات البارزة في العام الإسلامى.
ومن ضمن الأعمال العلمية التى ترعاها الجامعة طباعة الكتب في ختلف علوم الشريعة» خدمة للعلم وطلابه. حيث قامت الجامعة بطباعة عدد من الكتبء منها: كتاب المفصل في القواعد الفقهية» لفضيلة الشيخ الدكتور/ يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين عضو هيئة كبار العلماء. وعضو هيئة التدريس في المعهد العالي للقضاء.
ومنها: كتاب شرح الأربعين النووية؛ وكتاب شرح الأصول في علم
تقديم مدير جامعة المعرفة العالية اكير
الاصولء وكتاب شرح ختصر الروضة للطوفي» وكلها لصاحب المعالي الشيخ/ سعد بن ناصر بن عبد العزر يز الشثري.
والعلوم وإن كانت نت تتعاظم شرفأء وتطلع في سماء العلا كواكبها شر فا فلا , ريب أن علم الفقه وأصوله واسطة عقدهاء ورابطة حلها وعقدهاء به ف أخلال واحرام ويتيين المخاص والعام.
ولاغرو فاته من | أشرفا العلوم قدرا وأعظمها أجراء وأتتّها عائدة وأعمّها فائدة» وأعلاها مر تة وأسناها نة أهله قوام الدين و قر امه ببسم ائتللافه وانتظامه. قّ ام جع ٤ التدريس والمتوى. E الصدر عند وجانب الفضول وعمّرء وخاض البحّار؛ وقطع الفيافي والقفار؛ يدأب في کر روا کر : ة وأصيلاء ينصب نفسه للتأليف والتحرير ياتا ومقيلا. إيها یلها عل أن ذلك ليس مي كسب الم ١: د وانيا هو من فضل الله بو من يشاء» وما أحسن قول القائل عاب اتفه فوم أ" عقول شم چر2 وما عله اذأ عابوه من صرر ما ضر شمس الضحى والشمس طالعة * ألا يرى ضوءها من ليس ذا بصر
وإذا كان هذا الوصف لواسطة عقد علوم الشريعة فقهاً وأصولاً فإن علم أصول الفقه يحظى بالقسط الأكبر والنصيب الأوفرء وما ذاك إلا لأنه يمكن المجتهدين من النظر في أصول الشريعة ومقاصدهاء وقواعد الدين ونصوصه. واستنباط الأحكام الشرعية من الآدلة التفصيلية بإتقان وبصيرة: فهو مأوى الأئمة. وملجأاً المجتهدين» ومورد المفتين عند تحقيق المسائل وتحرير الأقوال. وتقرير الآدلة وتأصيل وتقعيد الحكم في النوازل» وما يجد في
لط م لم تقديم مدير جامعة المعرفة العالمية حياة المسلمين؛ مسائله مبنية على أسس متينة» وقواعد راسخة تربط بون المنقول والمعقول ولكن ٠ لا صا ل إلى استح ستخراج درره وسير أغواره والارتواء من مره إلا أصحات أهمم العالية م العلماء الفحول.» وطلاب العلم جواب وسولء الدذين وردوا زلال هذا الفن فرووا غليلهم» وشموا عليلهم.
وقصارى القول: إن الذي يستطيع أن ضط الأحكام بإتقان» ويساير أحوال الناس مع تغير المكان» وتبدل الزمانء مع الأخذ بالثبات على القواعد والرسوخ بي الأصول: وعدم لتنا زل عن المبادئ واللأهداف: والمرونة التى يصحبها سعة في الأفق» وعمق النظر مع عدم اخروح ع) قصدته الشريعة. وجاءت به مضالح العباد في المعاش والمعاد. ذلك لا م به إلا من ٍ ليل حظ وافر في علم الأصول. فدرسوه دراسة مبنية على أسس سايمة ومناهح صحيحه مبئية على سليم الاعتقاد. و خسن الاتباع» زر ص حح النقلء وصريح العقل» مع العناية بإخذ زبدة هذا العلم. وجوهره ق التقعيد والاستدلال والتطبيقء» 00 الواقعيّة» وترك الخيال» والبعد عن الحدلء واطرا اح العروض ! لعقلة: م الفملسقات الكلامية والسقفسطات المنطفة.
وقد حظي هذا العلم بالاهتام والعناية والاجتهاد والرعاية فألفت فيه المؤلفات على اختلاف المدارس والمذاهب». وقد كان لمذهب الحنابلة وعليائة الأجلاء . رحمهم الله . القدح المعلى» ودور المجلي في خدمة هذا العلم؛ ومن يستقرئ المؤلفات فيه من فنون وشروح وتلخيصات يدرك ذلك جلياً بيد أن من يجيل النظر في مؤلفات الحنابلة الأصولية يشده كتاب متميز وسفر له في القلوب مكانة وحيّز جليل القدر فائح العطر روضة غناءء وحديقة فيحاء قد
پس ملست تقدديم مدير جامعة المعرفة العالميك ١ ۹ يد
سر سسا
حل نصيباً من اسمه وتبوأ منزلة من حتواه ورسمه ذلك هو كتاب:"روضة الناظر وجنة المناظر " لي محمد عبد الله/ موفق الدين ابن قدامة المقدسي» ولته در الإمام الصرصري حيث يقول عنه: وروضته ذات الأصول كروضة *# أماست ها الأزهار آنفاس شمال تدل على المنطوق أوفى دلالة * وتحمل في المفهوم أحسن حمل
لقد سرى ذكر الروضة في الركبان» وذاع صيتها عبر المكان والزمان. وكانت محل عناية العلماء والأصوليين شرحاً واختصاراء دراسة وتحقيقأء ولعل من أشهر من عني بها الإمام أبو الربيع سلي مان بن عبد القوي الطوق» فقد اختصرها في كتاب سمه: "البلبل '» قال عنه ابن بدران: إنه مشتمل على الدلائل مع التحقيق والتدقيق والترتيب والتهذيب ٠ ثم شرح مختصره لها في شرح مطول ضاف نفیس» قال عنه ابن بدران: وقد شرح مؤلفه بي مجلدين. حقى فيه) د فن الأصول» وأبان فيه عن باع واسع في هذا المن؛ واطلاع وافرء وبا لحملة فهو أحسن ما صف في هذ هدا الت ن وأجمعه وأنفعه؛ مع سهولة العبارة. وسبكها في قالب يدخل القلوب بلا استئذا
والإمام نجم الدين أبو الربيع سليهان بن عبد القوي بن عبد الكريم بن سعيد الطوفي. المتوق سنة ١5 لاه؛ من علماء الحنابلة الذين عنوا بكتاب الروضة وتقريبه وتسهيله حيث عمد إلى اختصاره بكتاب ساه:' مختصر الروضة وهو الكتاب الذي بين أيدينا.
فقد رام مؤلفه منه تجريد المسائل وتحرير الدلائلء وتحصيل المقاصد وتقريب الفوائد» لتسهيل حفظه على المبتدئ» وليكون تذكرة للمنتهي ليعم الانتفاع به» ويكثر المشتغلون به مع تميزه بلغة رصينة» وأسلوب جزل» فهذا المختصر له أهميته وقدره ومنزلته التي لا يستغني عنها طالب علم أصول الفقه
تقديم مدير جامعة المعرقة العالمية
والماحث القهم 2 مسأئله والمعنىٌ بمو لفاته و مه .
ومن أجل ذلك كله ول تيز به هذا الكتاب من مكانة علمية ومنزلة
أصولية فقد تبنت جامعة المعرفة 3 العالمية المبادرة إلى طباعته ونشره: وتقريره على طلابها ضمن المناهح الدراسية في #خصص أصول الفقه. وقد كان هذا e. 02 رر أهم شروحه؛ شرح صاحب
السا
fF
وقد أمتاز هدا اکتا ان شرح المختصر . بعدة ميزات» منها:
أن المتن المشروح من أهم ختصرات اسخناداة» وفد اختصر فيه مؤلشه نجم الدين سلييان الطوني رحمه الله تعالى كتابا من أهم مؤلفات الختائلة | الأصولية: وهو روضة الناظر للموفق أ ابي محمد اسن قدامة المیقدسی . ر حه النّه تعالى ..
قلة الشروح المعاصرة التي شرحت هذا المتن» ولهذا فهذا الشرح يعد إضافة للمكتبة الأصولية الحنملية.
سهولة الشرح» وتقريبه لعلم أصول الفقه بألفاظ جزلة وسهلة.
أن الشرح مليء بالفروع الفقهيةء والتخريجات الفقهية على امسا الأصولية: ما يمكن طالب عام الأصول من الذربة على تخريج المسائل الفقهية؛ وبناتها على الأصوا
عناية الشارح ونعني به فضيلة الشيخ خ الدكتو, ر/ سعد بن ناصر الشترى حفظه الله بالمسائل العقدية. وتجريرهاء ورد المسائل اللأصولية إلى جذورها العقدية» وبيان مذهب أهل السنة والجماعة في مسائل هذا العلم المهمة.
فجزى الله فضيلته على هذا الشرح المتميز خير الحزاء» وجعله في
تقديم مدير جامعة المعرقة العاللية 3300000 ا ل إل 5
: ا
سنة
وختاماء فإن كل مطلع على اجهود العلمية والمو سسات التعليمية من جهود مباركة في نشر العلم في أرجاء العالم.
فنسأل الله أن يسارك في جهود العاملين فيهاء وأن يوفق إداريّيها وموظفيها وأساتذتها وطلابها لكل خير:؛ وأن يجزيبم خير الجزاء على ما يقومون به من أعمال جليلة في خدمة العلم وشداته وأن يكلل أعرالهم بالإخلاص والقبول والتوفيق والتسديد والتأييدء وأن يستعمل الجميع في طاعته» ويوفقهم لنشر العلم النافع» إنه جواد كريم» واخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
و ڪب أ.د. عبد الرحمن ين عبد العريز السديس إمام وخطيب المسحد الحرام أستاد الدوراسات العليا الشرعية يجامعة آم الشرى مدير جامعة المعرقه العالميه مكة المكرمة
ت/1 12 اش
رفير ر £ 7 التجرى شرح مختصر الروضة في أصول الفقه ل يد
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين.
وبعد: فإن علم أصول الفقه ليا كان هو العلم الذي يأوي إليه الأعلام: والملجاً الذي يلجا إليه عند تحرير المسائل. وتقرير الدلائل في غالب الأحكام. وكانت مسائله المقررة» وقواعله المحررة» تؤخد مسلمة عند كثير من الناظرين» كما نراه في مباحث الباحثين وتصانيف المصنفين» فإن أحدهم إذا استشهد لا قاله بكلمة من كلام أهل الأصول» أذعن له المنازعون» وإن كانوا من الفحولء لاعتقادهم أن مسائل هذا الفن» قواعد مؤسسة على الحق الحقيق بالقبول» مربوطة بأدلة علمية من المعقول والمنقول. ولذلك حرص كثير من آهل العلم عليه من أجل تبيين غايته وتوضيح مسالكه ومسائله» ومن الكتب المهمة عند الحنابلة كتاب ' مختصر الروضة ٠ المعروف ب البلبل لنجم الدين الطوفي الحنبلى رحمه الله» وقد اختصره المؤلف من كتاب روضة الناظر لابن قدامة المقدمبى رحمه النه» وأعاد ترتيبه وزاد عليه مسائل وخالف فى أخرى؛ وهو من كتب المذهب المفيدة التي حوت أكثر مسائل الأصول وقد تبع فيها المؤلف طريقة تحقيق قواعد الأصول وبحث المسائل وشرح التعريفات؛ وهي إحدى طرق التأليف في هذا الفن» حيث أتى بأدلة المخالف وناقشهاء وقد أفاد فيها وأجاد. إلا أن الطوفي في بعض المواطن قد خالف معتقد أهل السنة والجماعة ولربها خالف المذهب ولربا ناقض نفسه أيضاً في بعض أقواله.
ال سس سنس
اد ا ا ا اسم سه س
)١( مقدمة إرشاد الفحول
م 0000# 5
ا و شرح متخمتصر الروضة قى أصول الفقه
ول) خفنت هذه المخالفات على كثير من طلبة العلم 3 ضلاً عن شهمهاء بقي هذا المختصر غير مرغوب فيه من قبل كثير من طلاب العلم» حتى وفق الله شيخنا الفقيه الأصولى الحنبلى الدكتور سعد بن ناصر الشثري . حفظه النّه وسلم فاه . بشرح هذا المختصرء فقد شرحه. حماه الله . شر حا بسط فيه القول
ل
چا
تحقى المأمول. ونبه شيخنا على العديد من المخالفات العقدية والمذهبية التي شرد بها الطوفي؛ وقد رأينا شيخنا قد وفق فيه يما توفيق فخرح هذا الشرح دكلات سلسة وعبارات متناسقة وفقرات مرتية وأمثلة واضحة بينة.
وقد كان هذا الشرح المبارك في مسجد العقيل بحي مسرة بمدينة الطائف على مدار ثلاث سنوات في فترة الصيف من السنة السابعة والعشرين إلى السنة التاسعة والعشرين بعد المائة الرابعة من الآلفية الثانية للهجرة المباركة» ورغبة منا في أن يعم نفعه مسموعاً ومقروءا قمنا .بعد إذن شيخنا سلمه الله . بإخراجه وترتيبه» و تخريج أحاديثه مكتفين في الغالب بالصحيحين إذا كان الحديث فيه أو أحدهماء وترجمنا للأعلام عند أول موضع يرد فيه ذكر العلم باستثناء الأئمة الأربعة؛ لشهرتهم رحمهم الله ولا نظن أن أحدأ يدرس مثل هذا الفن وهو لا يعلم من هم الأئمة الأربعة» ثم أفردنا المؤلف بترحمة يسيرة» ووضعنا فهارس تيسر على الطالب الوصول إلى مبتغاه.
هذا والته نسأل أن ييمزي شيخنا حبر الحزاء وأن يغفر له ولوالديه. ولكل من ساهم في إخراج هذا الشرح ونشره وتعليمه وتعلمه. وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم نسلا كثيراً.
وكبية
شريف تعسير عبد الناصر البكبيشي
3 ص هډ چ اء ± 1 سرح مخنصر الروضة في اصول الفقه 001000000000 0 م
سي ا ا
نسياه ومولده: /
هو سليان بن عبد القوي بن عبد الكريم بن سعيد؛ الطّوفي الصرصري ثم البغدادي» الفقيه الأصولى المتفئن» نجم الدين أبو الربيع.
ولد سنة بضع وسبعين وسيعرمائة بقرية "طوف ' ببغداد ثم قدم الشام فسكلها مدةء ثم أقام بمصر مدة؛ واشتغل في المنون؛ وكان قوي الحافظة شديد الذكاء,
حفظ مختصر الخرقى في الفقه. و"اللمع' في النحو لابن جني» وقرأ
العقه على الشيخ زين الدين علي بن تحمد الصرصرى الحنبلي النحوي. المعروف بابن البوقى» وكان فاضلاً صاحا.
شيوخه: قرأ على الزين على بر محمد النصرصرى؛ وبحث المحرر على التقي الزريران: وق اال ةى ٠ تحمل بن أ- خسن الموصلل: »وقرأًالعلوم وناظر
وبحث ببغداد. وله سماع على الرشيد بن أبي القاسم» وأبي بكر بن أحمد بن أي البدرء وإسماعيل بن أحمد بن الطبال.
قال الكمال جعفر :كان كثير المطالعة. أظنه طالع أك کشر كتب خحزائن قوصء قالوا: كانت قوته في الحفظ أكثر منها في الفهم.
قال ابن مكتوم في ترجمته من تاريخ اڵ 5:قدم علينا في زي الغقراءء ثم تقدم عند الحنابلة فرفع عليه الحارئي أنه وقع في حق عائشة فعزره وسجنه وصرف عن جهاته ” م عالق فسافر إلى قوص فاقام ها مدة وحج سنة: ۷۱م
ھ۷۹٦
لامي e, يوري
سس 15
شرح مختصر الروضة في أصول الشقنه
وقال ابن رجب: وذكر بعض شيو خنا عمن حدثه أنه كان يظهر التوبة ويتبرأ من الرفض وهو حو س
قال ابن حجر في الدرر الكامنة: وقرأت بخط القطب الحلبى كان فاضا له معرفة؛ وكان مقتصدأفي لباسه وأحواله؛ متقللاً من الدنياء بالرفضء. وله قصيدة بغض فيها بعض الصحابة.
وقال الذهبي: كان ديناً ساكتاً قانعاً. ويقال: إنه تاب عن الرفض .
روکان يتهم
ونسب إليه أنه قال عن نفسه: حنبلي رافضي ظاهري أشعري إنها إحدى الكر
مصتفاته: أكثر من التأليف فمن تصانيفه:
- بغية السائل في أمهات المسائل في أصول الدين.
- وقصيدة تي العقيدة وشرحها.
مختصر الروضة في أصول الفقه. وهو حل هذا الشرح المبارك.
5 شرح مختصر الروضة في أصول الفقه
-- مختصر الحاصل في أصول الفقه.
- القواعد الكبرى والقواعد الصغرى.
> الإكسير في قواعد التفسير.
- الرياضى النواضر في الأشياه والنظائر.
- بغية الواصل إلى معرفة الفواصل .
> مصنف في الحدل. وآخر صغير.
> درء القول القبيح في التحسين والتقبيح.
¬ مختصر المحصول.
5 دفع التعارض عما يوهم التناقض في الكتاب والسنة.
شرح مختصر الروضة في أصول الفقه ل کہ ¬ معراج الوصول إلى علم الأصول» في أصول الفقه
- الرسالة العلوية في القواعد العربية
- غملة المجتاز في علم الحقيقة والمجاز.
- الباهر في أحكام الباطن والظاه
- ردعلى الا تحادية.
- 2 مختصر المعالين. جزئين. فيه: أن الفاتحة متضمنة لجميع القران. التريعة إل رة ر ار الشريعة.
- الرحيق السلسل فى الآدب المسلسل.
- فق اع الأ و مرك لاه العر ب
- الانتصارات الإسلامية في دفع شبه النصرانية.
- شرح نصف " مختصر المخرقي " في الفقه
وغير ذلك من المصنفات» واختصر كثيرا من كتب الأصول. ومن كتب الحديث أيضاء ولكن لم يكن له فيه يد فوقع في كلامه تخبيط كثير.
وفاته:
كان موته ببلدة الخليل في رجب سنة ۷۹٩ ه'.
0) بتصرف من ديل طيقات الخنأبلة لابن الدر ر الكامنة و فى أعيان المائة الثامنة لابن
¥ 3 ہر عام + ا
شرح مختصر الروضة قى اصول الففه و 5
عبر 7 شس النجرى 8 لل ل اسان الم الف رورس -
الحمد لته رب العالمين: والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا سکول وعل آله و صمجحية أجمعين.
أ
وعد : فنشرح بي هذه الدروس كتاب ختصر الروضة النجمالد الطوثي. وهذا الكتاب المختصر حاو ل المؤلف فيه جمع كل ما يتعلق مهذا 3 ورغ أن يكون كتابه هذا حاويا لا فى كتاب 'روضة الناظر + وكتاب روضة الناظر يمتاز بأنه قد بحث أشهر مسائل علم الأصول» وأورد الأدلة والأقوال في هذه المسائل ورجح بينها.
وهذا العلم .علم أصول الفقه .علم مفيد وله أهميته. وذلك أن هذا الم يدرس فيه سا یماح أن يكدود دلولا وما لا يصاح أن يككرن دليلا ويدرس فيه تصور الأحكام التي ترد في النصوص الشرعية ويتكلم به الفقهاء. بحيث يبين معنى الواجب.ومعني المحرم»وهكذا.
وكذلك يدرس في هذا العلم كيفية فهم الأدلة فإذا وردتنا آية في القرآن أو حديث عن النبي ي فكيف نفهم كلامههما وننزله على مرادهما.
ثم بعد ذلك هذا العلم يفيد في بيان من يصلح للاجتهاد وأخذ الأحكام من الأدلة مباشرة» ومن يجوز له أن يفتى» ومن يجوز أن يعتمد قوله في الفتوى ويعمل به وبيان من ليس أهلاً للفتيا من أجل أن نحذره.
ومن ثم فإن علم أصول الفقه» تبرز أهميته في عدد من الأمور:
االأمرالأول : أنه علم شرعي: ؛ فيتقرس لله تعالى بتعلمه» فهو طاعة من الطاعات التي يتقرب بها إلى الله تعالى ويثاب العبد عليها في أخرتهء فتدخل في
CD شرح مختصر الروضة في أصول الفقه عموم النصوص الواردة في الترغيب في التعلم كما قال النبي ١: من سَلَّكَ طريقا يَلْكَمِس فيه علا سَهّلَ الله له طَرِيقَا إلى اة وبذلك يتدرج إلى درجة العلماء العالية» قال: لفل هَل يَسَتَوى ألّذِبنَ يعون وَالّذِينَ لا يَعلَمُونَ إِنَمَا يدر أولوا لابب ادر: ٠ وكا قال النبي يَكللِ: «وإن قصل الال على الْعَابِدِ كَمَضْلٍ الْقَمَر يْلَهَ البَدْرِ على سَايِرِ الْكَوَاكِبِ)20.
الأمر الثاني: أن هذا العلم؛ علم أصول الفقه يتمكن به الإنسان من فهم القرآن العظيم» وفهم سنة النبي بيو ومن كان عارفاً بعلم الأصول فإنه إذا قرأ آية أو حديثاً فإنه يتمكن بإذن الله من فهمها وتنزيلها على مراد الله تعالى ومراد رسوله كي فحينئذ يدخل المتعلم لهذا العلم في قول النبي يك احَيركَمْ من تَعَلَّمَ القرآن وَعَلَّمَه0(") فإن تعلم القرآن ليس مقتصراً على الحفظ. لأن تدبر معاني القرآن وفهمها جزء من أجزاء التعلم» وحينئذ يسلم الإنسان من مثل قوله تعالى: #أقلا يَتَدَبرُونَ آلْقَرَءَاَ أمْ على قلُوب أَفْفَالّهَآك لعمد: 4 5.
الأمرالثالث: أن الإنسان عندما يقرأ في كلام آهل العلم» سواء في التفسير أو فى الحديث أو في المعتقد. يجد أنهم يستعملون مصطلحات؛ هذه المصطلحات لا يوجد تفسير لما إلا ني عنم الأصولء ومن أمثلة ذلك عندما يقول الفقيه: هذه واقعة عين. ما المراد بذلك؟ عندما يقول الفقيه: هذا نص في المسألة. ما المراد بكلمة:النص؟ عندما يقول: تعارض مفهوم ومنطوق. ما المراد بالتعارض؟ وماالمراد بالمفهوم؟ وماالمرادبالمتطوق؟ كل هذه مصطلحات تبحث في علم الأصولء وتفسر ني هذا العلم. الأمرالرابع: أن الإنسان يستفيد من تعلم علم الأصول فهم ما يتكلم
)١( جزء من حديث أخرجه أبو داود(١ 754) والترمذى(1587) وابن ماجه(777) 2 أخرجه البخارىي(71 ١ 0).
ب ص والجمع ا و اء عه mr اسم شرح مسضصر الروضد قي اصول الفقه أ ۱
بهالناس. وما يكتبونه» سواء كان ذلك في الوصاياء أو في الأوقاف» أو الأنظمة» كل هذه إذا أراد الإنسان أن يفهمها فهماً صحيحاً. فإنه لابد أن يعرف القواعد الأصولية.
فإن قال قائل: إن علم أصول الفقه علم صعب.
قيل له: صعوبة العلم تجعل الإنسان يبذل الأسباب لتعلمه» ولو تركت العلوم لصعوبتها لتركت جميع العلوم إذما من علم إلا وفيه نسبة من الصعوبة؛ ولكن الموفقين هم الذين يبذلون من أنفسهم فتزول عنهم تلك الصعوبة بإذن الله تعالى.
فإن قال قائل: إن هذا العلم يوجد فيه نوع تأثر ببعض العلوم التي حذر منها بعض علاء آهل الإسلام؛ من علم الكلام أو المنطق أو نحو ذلك من العلوم!
فيقال له: هذه العلوم مجرد آلاتء ينبغي أن نفهمها على وف القواعد الشرعية؛ فمن كان عارفا بعلم الأصول تمكن من جعل هذه العلوم موافقة لطريقة أهل الإسلام» ومن ثم يكون المرء بتعلم الأصول محتنباً للمحاذير التى تكون موجودة عند دراسة هذه العلوم.
مقع راج ممقة اكه ا لعز اكز اكيم ي ج
ز# ا
شرح مختصر الروضة في أصول الفقه أ 7 مقدمة المؤلف بسم الله الرحمن الرحيم
قال الشيخ امام العام الفاضل العلامة نجم الدين سلےان بن عبد القوي الطوفي تغمده الله تعالى برحمته:
للم يا وَاجِبَ الْوجُودِء ويا مُوجد كل مَوْجُودء ويا ميض ابر وا جو عَلَ كل فاص مِنْ حَلَقِهِ وَدَانٍ. وَيَا دا المَدرَة الْقَدِيمَةِ الْبَاهِرة وَالْقوةِ الْعَظِيمَةٍ الْقَاهِرَه وَيَا سَلْطَانَ الدنْيَا وَالْآخِرَة وَجَامِمَ الْإنْس وَالَان.
رهت في كمك عن وتي اندم فرذت في ايك بخَرَاصٌ لدم
جعل المؤلف مقدمة لهذا الكتاب» وهذه المقدمة بناها على الأساليب البلاغية؛ وعادة الأصوليين الاقتصار في الكلام على أقل مقدار» ولعل تميز المؤلف في النواحي العربية جعله يقدم بمثل هذه المقدمة. وابتدأها بدعاء الله عز وجل .
* قوله: يا موجد كل موجو : يعني من المخلوقات وإلا فإن الله تعالي موجود وصفاته موجودات فلا تدخل في هذا العموم.
# قوله: يا ذا القدرة القديمة: قدرة الله عز وجل منها ما هو قديم فإن الله قادر علي كل شيء أزلاً. وكذلك قدرة الله مستمرة فهو سبحانه مازال ولازال قادرا على كل شيء» وإنما أراد بذلك تخصيص القدرة القديمة من أجل بيان آنا ثما مختص به رب العزة والحلال. )
* قوله: تنزهت في حكمتك عن موق الندم: التنزيه: يعني التبرثة من كل سوءء والحكمة المراد مها: اختيار الأمور المناسبة لما يناسبها.
# قوله: وتفردت في إهينك: يعني في صفاتك.
3
ا شرح مختصر الروضة في أصول الفقه عالت في لِك عَنْ ساق الْعَدَم » وَتَقَدَسْتَ عر لَوَاحِق تی الإمْكَانٍ.
أَحْمَدّكَ عَلَ ما أُسَلْتَ من ابل اللاي وَأَولْتَ من یل اللاو وَأسْبَتَ بن بجي لطا ازل ِن كفيل الإختان. حمل م آم بك وَأَسْلَم وَمَوّص يك مره وسا م اا5 لأامرك اتلم وَحضَع لرك الْقَاهر وَدالَ
# قوله: تقدست عن لواحق الإمكان: الر اد باو احق الإمكان ما يلحت الممكنات» وما يلحق الممكنات نوعان:
النوع الأول: صفات نقص. فهذه ينزه رب العالمين عنها مثل العدم والموت والنوم.
النوع الثاني: صفات للممكنات تعتبر صفات كال لا يلحقها نقص بوجه من الوجوه فمثل هذه الصفات يوصف رب العالمين هاء فإنه ما من كمال للمخلوق لا يتطرق إليه النقص بوجه من الوجوه. إلا والخالق سبحانه أولى بذلك الوصفء وقد فسر بذلك قوله تعالى: وله آلْمَعَلُ الأعلى وهو الْعزيز أَلْحَكيمٌ» [النحل : ]1٠
# قوله: الآلاء: يعني النعم فإن الله جل وعلا قد أسبغ على عباده النعم.
* قوله: اللأواء: يعنى ما يشتكى منه الناس ولا يرغبون فيه.
# قوله: فوض إليك أمره وسلم' يعني أنه أسند الأمور إلى رب العالمين
شرح مختصر الروضة في أصول الققه ل رأأئك أن صل على سيد فياك واكم نايك نات أذليازك.
سات سے ل
مل سيل مَعَذَ بن عَدَنَانَ.
ون دكي الْعِلْم نوفني للْعَمَلِء ولعي متها ايه الول وَعَاية الأَمَل» ََفْسَحَ لي في الد ونما يني لأجَلِء في حن دين إضااح أن وان تَييَتِي حيَاءَ طب هي وكيني في الدّين وَالْبَدَنِ أَعْرَاضَ السوء ا ل ارق وَتَعْصِمَنِي مِنْ حَبَائْلٍ الشَيِطَانٍ. تصني عل الاب والس ون رمت بي من الجن واي شلك جروا اج وم يَا مَنَان. ومني بالل فصل وَالرسُولٍ الكل الْأَكْمَلِء الذي حم الو
وَأَكْمَلَ» وَمَنْ تَبِعَهُبِإِحْسَانٍ.
# قوله: وأسألك أن تصلى على سيد أصفيائك: سأل الله تعالى أن يصلي على النبى محمد بيا ثم قدم سؤال رب العالمين أن يرزقه العلم» وأن يوفقه للعمل .
ولا شك أن الدعاء له مكانة عظيمة فإن الله قد وعد عباده بإجابة دعائهم فقال: لوَقَالَ رَنْكُمُ آدْعُونَ أُسْتَحِب لک [غافر ۰۰ فسوال الله العلم والعمل والفسح بي المدة. والحياة الطيبة» والابتعاد عن الأعراض السيئة من أعظم الأسباب التي يحصل الإنسان مها العلم.
وباب الدعاء باب عظيم وأثره على الناس عظيم» فمن استعان بالله وسأله أن ييسر له العلم وأن يبيئ له طرقه» تيسرت له بإذن ربه عز وجل.
ا س كك
لس
َأَسْأَنْكَ ا النَسْدِيدَ في تأليف كاب في الْأصُولٍ. جم رو يَطُولٌ. Etr قم ماني الَوْصة اَم الصَاورَةعَنِ اتام المقدسكة. غر حال مِنْ فَوَائِدَ زَوَائْدَء وَشَوَارِدَ ۴ فرَائك» في ال وَالدليلء ولاف وَالتغليلء م قريب الإفمَام على لهام و وَإِزَالَة اللَبْسِ عَنْهُ مَعَ الإبَام. حَاوِيًا لكر مِنْ 2 عليه في دون شَطر حَجُوِ مُقِرَا اله غالا عل مَا هر عليه من الترتيبء وَإِنْ كَانَ َيْسَ إلى قلبِي بحبيب وَلَا قَريب. سَائِلاً مِنَ الل تا وفور | النتصيب ٍِ لنصيبء مِنْ جيل الجر وجَزيل التَوّاب» وَدْعَاءِ مَسْتجَاب» و 59 ۽ مُسْتَطَّابء 00 ف لي من
حل کے ی سے
لدنك و رة به انك أَنْتَ الْوَهّابُ.
سأ
تقول وبال التّوفِيق:
* قوله: وأسألك التسديد في تأليف كتاب في الأصول...:هنا سأل المؤلف الله عز وجل أن يوفقه لتأليف كتاب في الأصول» ثم بين أن هذا الكتاس مختصر لكتاب الروضة القدامية نسبة لمؤلفها ابن قدامة رحمه اللّه.
* قوله: الصادرة عن الصناعة المقدسية: نسبة إلى بيت المقدس لآن آل قدامة في الأصل من بيت المقدس.
# قوله: غير حال من فوائد زوائد:أي إن هناك فوائد قد زادها على ما في الكتاب. مع أا سهلة الأسلوب أسهل من الروضة مع اختصار هذا الكتاب
* قوله: مقر أله غالبا على ماهو عليه من الترتيب: وعد المؤلف بأنه سياتزم بترتيب کتاب الروضة؛ وإن كان قد حالف في يعض ١١ لمواطئ. والمؤلهف م يرتض هذا الترتيب وجمهور الأصوليين ينحون نحو ا آخر في ترتيب كتبهم الأصولية» وعلى كل فالترتيب مسألة اصطلاحية ولكل جماعة اصطلاحهم.
یر ار
رس مفو
على فصول. القصل الأول :في تعريف أصول الفقّه : Ù
ہر قل ر 0
و مركت حا لقي وباطيار کل ين مفرَدات تازه نة"
ليا
صل الْممَه ه بالإعتبار الأوّل: :لولم باراد اي برط به 0
هذ مقدمة في تعريف هذا لعل وکود يعض ل ألفاظ محملة أو ذه صعوبة لا يكون ذلك صاداً لك مها الطالب عن تعلم هذا العلم» » فإنه لو قدر إر سان( يمف جيم هذا اشا الأول فإنه لا يؤثر على معرفته لعلم الأصول لأنها جرد مقدمة تعريفية وليست من صلب علم الأصول» وكثير من أهل العلم يرون أن التعمق ني التعريفات غير مناسب ولا يناسب أن ندخله في العلم» ولذلك قال الشاطبي ما معناه: التعمق في التعريفات بدعة.
والمقصود أنه لا يصدكم صعوبة بعض الألفاظ عن تعلم علم أصول الفقه.
* قوله: العلم بالقواعد: القاعدة هي حكم كلي يطبق على جزئيات كثيرة. مثال ذلك: عندما نقول: كل مكان في الطائف بارد» هذه قاعدة كليةء وعندما تقول: الشفاء فهذه جزثية نطبق عليها القاعدة.
إذن القاعدة هي حكم كلي يطبق على جزئيات كثيرة» كذلك علم أصول الفقه هو قواعد كلية لها جزئيات متعددة هذه الحزئيات يتوصل بواسطتها إلى أخذ الأحكام من الأدلة.
کے 2 5 1 شرح مختصر الروضة قي اصول التقه
لس
اسْتِئْبَاطٍ الْآَحْكَام الشَّرْعِية الْمَْعِية
ال« شه HMH هس هس EHH EREN لش اق اش 4 قت اط 5" 0 4 HESEN HKH NH HM عر
# قوله: استنباط:أي أخذ واستخراح الأحكام الشرعية والأحكام الشرعية مثل: الوجوبء والتحريم» والمستحبء والمكروه والصحة والفساد.
* قوله: الأحكام الشرعية: لاستبعاد ما يتوصل به إلى استنباط ما ليس بحكم. مثل الآيات الواردة في الذوات فإن هذه الآيات لا تتعلق مها أحكام وبالتالي لا تدخخل معنا هنا.
* قوله: الفرعية: أي في مقابلة الأصولية لأن طائفة من أهل العلم يرون أن القواعد الأصولية إنها يستخرح بها الأحكام الفرعية فقطء فمغلاً قولنا: الصلاة واجبةء هذه من أحكام الفروع عندهم» وبالتالي يمكن أن نطبق عليها القاعدة الأصولية.
مثال آخر: عندما يأتينا حديث نبي النبي عن صيام أيام التشريق' القاعدة الأصولية عندنا: "النهي يفيد التحريم"»فيكون الصيام محرما في هذه الأيا» والقاعدة أيضاً: 'النهي يقتضى الفساد" فيكون صيام هذه الأيام صياما فاسدا عير صحيح.
والصواب أيضاً أن ن الأحكام العقائدية تستخرح من من الأدلة كتاباً وسنة واستخراجها إن| يكون بواسطة القواعد الأصولية» مثال ذلك قوله تعالى: يتأ لين ءامنا اموا باللّه وَرَسُولف © [النساء:175]. الإيبان ليس حك فرعياً: وقد أمر به هنا فنطبق عليه القاعدة اللأصولية فنقول: الإيان واجبء لذلك فإن علاء السلف يأحذون أحكام العقائد من الكتاب والسنةء حالفين بذلك منهح
)١( أخرجه البخ رى(195.4-191317١) من حديث عائشة وابن عمر رضي الله عنهما قالا: لم
يرخص في يام اشرق أن يُصَمْنَ إلا لِم لم بذ الهَدي.
شرح مختصرالروضة في أصول الفقه ا ۳۹ من الت التفصيلية.
ہے ا لا اه
سد
بعض الطوائف الذين يرون أن العقائد إنها تؤخذ من العقل» ولا تؤخذ من الأدلة الشرعية وهذه الطريقة طريقة خاطئةء لآن القرآن قد جاء بأحكام في المعتقد وني الأصولء فحينثذ إما أن نقول: نلغي مدلول هذه الآيات؛ وهذا خطاء وإما أن تقول : تأخذ الأحكام || لعقائدية من هذه الأيات.
ولذلك نجد علماء السلف استخر جوا أحكاماً عقائدية من الكتاب والسنة بواسطة قواعد الأصول.
مثال ذلك: هل يرى المؤمنون رهم في الآخر ؟ نشول: نعم. واستدل
علماء الشريعة والسلف بالعديد من الآيات القرانية» والأحاديث الواردة فى ذلك وهذه الآيات إنما تفهم بواسطة القواعد الأصولية؛ ولذلك نجد مثلا أن ما استدلو! به قو له تعال :کا چم عن رهم وميد يلر لَحَجُوبُونَ4 لانطنفين :10[
قالوا: قسم الله عز وجل الناس إلى صنفين: صنف نفى عنهم رؤية رب العالمين وهم الفجار فدل ذلك على أن الأبرار يرون رب العالمين في الآخرة
هذا عند الأصوليين يسمونه: "مفهوم التقسيم ٠" وبذلك نعلم أن علماء السلف استدلوا بالقواعد اللأصولية في إثبات العقائد وستآتي إن شاء الله بتفصيللات هذا التعريف فيا يأتي.
# قوله: من أدلتها التفصيلية: أي أن هذه القواعد تكون في ذهن المجتهد فيتمكن بواسطتها من استخراحم ج الأحكام من ¿ الأدلة. مثال ذلك: إذا قلت: الأمر للوجوبء فهذه قاعدة كلية» فعندما يأتينا آي أمر أو طلب من الشارع فإننا نستفيد منه أن المطلوس واجب» مشال ذلك قوله تعالى: #وَأقِيمُوأ الصَّلْرة# [البقرة : 4] هنا أمرء والقاعدة عندنا: أن الأمر للوجوبء. فهذا الآمر نطبق علية
بد م ت سه اع يع ؛ 3-37 سس اس 0 شرح مختصر الروضة فى أصول الك سس
وبالثاني:
شت ET 2 و 7 سر © م راج م ك 2 هِ
الأضول: الأد ۴ تي ذكرهَاء وهي مع أضلء وأصل الميءِ مَا مِنه الس .
القاعدة الكلية فتكون الصلاة وأجبة.
# قوله: وبالشاني: يعني الطريقة الثانية في تعريف علم الأصول وهي تعريف كل كلمة بمفردهاء وهي الطريقة التفصيلية.
* قوله: الأصول: بين المراد مها فقال: هي الأدلة.
وكلمة الأصل تطلق ويراد مها عدد من المعانى عند علياء الشريعة:
الأول: الأدلةء لذلك تجد الفقهاء يقولون: أصل هذه المسألة الكتاب والسنة والإجماع والقياس وهكذاء يعنون الأدلة التي تدل على ذلك الحكم.
الغاني: إطلاق الأصل ويراد به المقيس عليه كا في القياس» نقول: الخمر أصل» فنقيس عليه النبيذ في حكم التحريم بجامع الإسكار.
الثالث: يطلق لفظ الأصل ويراد به القاعدة المستمرة. كما نقول: الأصل بقاء ما كان على ما كان» فالأصل تحريم الميتة» يعني أن هذه قاعدة مستمرة» لكن قد يطرأ دليل ويغير مفاد تلك القاعدة: كا لو اضطر الإنسان فإنه يجوز له أكل الميتةء فحينئذ تركنا القاعدة المستمرة» وتركنا الأصل لوجود ما يطراً عليه.
* قوله:وهي جمع أصل :يعني أن كلمة أصو جمع مفرده كلمة: أصل .
# قوله: وأصل الشيء ما منه الشىء: يعني أن الأصل لغة الأمر الذي نشا
الشىء؛ ولذلك نقول مثلاً: أ صل الشجرة الجذور أو البذرة لأنها نشأت
منها.
شرح مختصر الروضة في أصول الفقه 02
٣ ست ا ت
او رخس 1 7 2ب م2 Wa ضام وفيا :ما استند | الْنّءٌ ء في وجودو إِليّه. ولا شك أن لفق مُسْتَمَدٌ مدا ليه وَمُسْتَيدٌ في تحَقَق وجُوده إلَيْهًا.
6 4 ي دادم 78 وت کے ر ر 7 والفقه لَعَةَ: المَهِىُ وَمِنْهُ:«ما تفقه كثيرا مِمّا تقول4 [هرد:١4]» 8 وَلكن
ل تَفْق ھر ا ا تامهم » ولا تَفْهَمُونَ.
HER نه ناس خ# ا 8# * 5خ #” ا #8دخ # ا # اخ اخ # تاي # MEETINGS HENNE »ع * "« 5# 5ه إن 5 يران ود ور ي»
# قوله: ما استند الشىء في وجوده ل هذه تعريفات لغوية وجمهور أهل | اللغة يرون أن أصل الشى- هو أسا
# قوله: ولااشك أن الفقه مستمد من الأدلة: عندما تقول: أصول الفقه بمعنى ما يستمد منه الفقه» والفقه أيضاً مستند في تحقق وجوده إليها لأننا عرفا الأصل فى اللغة بتعريفين:
الأول: ما منه الشوء؛ يعنى ما يستمد منهء والفقه مستمد من الأدلة
الشاني: أن الأصل ما استند الشىء في وجوده إليه. والأحكام الفقهية مستندة في وجودها إلى الأدلة.
* قوله: والفقه لغة:(الفهم): واستدل على معنى الفقه مباتين الآيتين.
# قوله: واصطلاحاً:إذا نظرنا في كلمة (ألفقه) 2 الأدلة الشرعية وعند علماء الشريعة وجدنا أنها تطلق على أربع إطلاقات:
الأول :إطلاق لفظة الفقه على جميع أحكام الشريعة؛ سواء في التفسيرء أو العقيدة؛ أو الحديث, أو الأحكام الفرعية؛ ومنه قوله تعالى: #وَنًا كارت آلْمُؤْمنُونَ ليرو ڪافة فلولا تقر ن كل فِرقَة مم ية مهوا فى آلدين وَلبُذِرُوا قَوْمَهُمَ إا رَجَعُوَا إل لَعَلْهرَ عَدَوُورت 4 [التوبة : 1۱۲۲ لا يمكن أن يقال: المقصود
ع م شرح مختصر الروضة في أصول الفقه لس ا
HHHH FH 8 ع لد انر #6 4 ير FERRE ف 2 شاع يماي هي بعد HHHH EHH 6 HHHENHEHEHRRHNmEHNL HE 8 Rm
علم الفروع فقطء بل هو شامل لحميع أحكام الشريعة وعلومها با في ذلك التفسير والحديث والمعتقد إلى اخره.
ومنه قول الإمام أبي حنيفة: الفقه معرفة النفس ما لما وما عليها. وهذا يشمل جميع الأحكام.
الثاني:إطلاق لفظة:(الفقه) على الملكة التي تكون عند الإنسان: تقول: فلان فقه المسآلةء يعني فهمهاء فالملكة التي تكون عند الإنسان يقال ها: فقه.
الثالث:إطلاق لفظة:(الفقه) على الأحكام العملية سواء كانت قطعية أو ظنية» ومنه قيل: علم الفقهء وأدخلوا في علم الفقه مسائل قطعية» مثل وجوب الصلاة قطعي ومع ذلك لا نجده إلا في كتب الفقه» ومشل المسح على الخفين تواترت الأدلة بإئباته قطعا ومع ذلك لا نجده إلا في كتب الفقه.
الرابع: إطلاق لفظة:(الفقه) أيضاً على الأحكام العملية» بخلاف الأحكام الاعتقادية لأنافي علم المعتقد. وبذلك نعلم أن تقسيم العلم إلى فقه وإلى معتقد. تقسيم اصطلاحي ليس
ا
تندا إلى الشريعة ولا يترتب عليه أحكام شرعية» وإنها هو اصطلاحي من
أجل تقريب العلوم إلى أذهان الناس» يعني لو أردنا أن نتعلم جميع العلوم مرة واحدة لن تمكن من ذلكء فحينئذ نقسم العلوم لكي نتمكن من الإحاطة بها. الخامس: إطلاق لفظة (الفقه) على الأحكام الظنيةء وهذا ليس منهح غالب الفقهاء والأصوليين وإنما سار عليه طائفة من أهل العلم. والمؤلف سار في التعريف الاصطلاحي على الإطلاق الثالث فقط.
شرح محتصر الروضة في أصول الفقه r قيل: الْعِلَهُ لم بالأخگام التَّرعِي 5 يه الْمَرْعي يه عن ادها لصيل الإنذلاي. .
خَْرْرٌبالْأَحَكَام ء عن الذَّوَاتِ 7 ن لْعَقَلبَةَ َيالْمَرْعِية لا (وَعَنْ) في قَوْلِهِ: عن لَه مَعلَقَةٌ بمَحْذَُوفٍ تَقْدِيدُهُ: 57 الصَاوِرَةٌ أو الحَاصِلَةٌ عَنْ أدِلَتِهًا | لتَمْصِيلِيَة احْترَازًا مِنَ الحَاصِلَةَ عن أَدِلَة | مالي ضراو
2 ق N يريك أن تحرج الذوا ت على عندما أعلم بوجو دكم فهذا علم بذات» فحينئد هذا لا دحل ل لم الفقهء وعندما أعرف بالتفاح أو ألمياه فهده دو أنت» لا ټل ا ل في مهوم الفقه لفقه اصطلاحاً.
4 قوله:الشر : : أتى بلفظة:الشرعية للاحتراز عن الاحكام العقلية» والمراد با لآ حكام العقلية: ما يصدر من العقول بناء عل الأقيسة العقلة
ونحوهاء مثال ذلك: وجدت نارأ وضع فيها خشب فأحرقته فحينئذ عرفت أن النار محرقة» فإذا وجدت ناراً أ رى أقيسها على النار التي شاهدتها من قبل فأعلم آنا حرقةء وبا أن النار قد أحرقت الخشب فأقيس على الخشب بقية المواد فأقول تحرق غير الأخشاب. فهذه أحكام عقلية.
والأحكام العقلية لا تدخل في مفهوم الفقه اصطلاحاً.
وبعض آهل العلم يرى أن أحكام العقائد أحكام عقلية؛ وبالتالي خرجونبا بلشظة: الشرعية؛ وهذا كلام حاطیم كما تقدم.
لکن ليست هله بقة امؤلف لانه قال بعد ذلك الفرعية؛ لإخراج أحكام المعتقد وأحكام الأصول: فإنها ليست من علم الذق»
# قوله:عن أدلتها: جار وجرور: وکل جار ومجرور لابد له من متعلق : تكلمة اما أسمء وإما فعل : فحينئد ناذا تعلقت؟
سر )ع اا تصرح مخمقصرالروضة في أصول القمه بعضهم يقول بأنها تعلقت بكلمة محذوفة تقديرها الأحكام التي صدرت عن الآدلة.
وبعضهم يقول: عن» متعلقة بالعلم. يعني آم علموا هده الأحكاء عن الأدلة التفصيلية.
وأتى المؤلف بكلمة:عن أدلتهاء لإخراح علم المقلد, فإن المقلد وإن كان يعلم الأحكام عن طريق سؤال العلياء فإن أخذه بالأحكام لا يعد فقهاء إنما يعد تقليداء لأن الفقيه هو الذي يعرف الأحكام من الأدلة» ولذلك لو جاءنا إنسان يحفظ جبيع كتب المذاهب وعندما تسأله في مسألة يقول: قال ل الغني: ؛أوقا ا او قال تي الروض المربع. ْ فهذا لا يعد فقيهاء و فروعياً لحفظه
وهو في الحكم الشرعي يعد مقلدأ ليس فقيها. 3 من هو الفقيه؟ هو الذي عنده القدرة على أخذ الأحكام من : الأدلة الشرعية كتابا وسنة.
لماذا قال: التفصيلية؟ لإخراج الأحكام الإجمالية
مسألة: ماهو الدليل الإحمالي» وما هو الدليل التفصيلي؟
الدليل الإحمالي: دليل كلى ينطبق على ما لا يتناهى من الصورء مثل القرآن العظيم» هذا دليل لكنه دليل إحمالي وليس دليلاً تفصيلياً.
والدليل التمصيلى: هر الآيات اللواردة ف أله قران كل آية دليل تفصيلي لأنه يختص بمسائل خاصة مغل : #وَأْقِيمُوأ آلصَلَوة4 [البقرة: 5] هذا دليل تقصيلى جزئي» بخلاف القرآن فإنه دیل كا لى إحالي.
وحيائذ عندما نقول: قول الصحابي حجة» فهذا دليل إجمالي» لكن
5-5
شرح محتصب الروضة في أصول الفقه 1 عب اد
تَحْوَّقوَلنَ : الماع وَالْقِيَاسُ وَكَيَرُ الْوَاحِدٍ حجّة وكالحاوي :ك تفي وَامََمَبالثاني. وَلَوْ علَقَتْ (عَن) بِالْعِلْم کان اول وَتَقَدِيه اليم ِالأحَكَامِ عَنٍ الأَولّة. وَعَلَ هَذَا إِنْ جُعِلَتْ (عَنْ) بِمَعْنَى (مِنْ)؛ گان ادل عَلَ لصوي إِذْ يُعَالُ: عَلِمْتٌ السَّىْءَ مِنَ الكَيءِ وَلَا يمال لمعه عَنْهُ إلا بالأويل المذكور.
عندما نقول: قال ابن عمر وابن عباس: (من جامع قبل التحلل فعليه بدنة)!١) فهذا دليل تفصيلي» فحينئذ يكون بحث الأدلة الإحمالية في علم الأصول. والآدلة التفصيلية تأخذ الأحكام منها في علم الفقه
وهذاأحد القروق بين علم الأصول وعلم المقه فعلم الأصول يبحث في الآدلة الإحمالية الكلية ولا يبحث في التفصيلات» بين في علم الفقه يطبقون القواعد اللأصولية على الأدلة التفصيلية.
* قوله: نحو قولنا: الإجماع حجة: هذا دليل إجمالي.
# قوله:وكالخلاف: يعنى أن كلمة: الأدلة التفصيلية» نحترز بها من علم حلاف وعلم الخلاف هو الذي يبحث فيه عن المسائل التفصيلية» لكن قواعد الخلاف ليست آدلة تفصيلية وإنما هي قواعد أصولية.
* قوله: ثبت بالمقتضي: يعني نثبت الحكم بالمقتضي» يعني بالدليل الذي يطلب ذلك الحكم مثال ذلك قوله تعالى: #وَأقِيمُوا آلصّلَوْة» [البقرة: 1٤١ هذا دليل تفصيلي» فعندما يأتي المجتهد ويقول: المقتضي لوجوب الصلاة هو قوله: #وَأْقِيمُوا آلصَّلَوة» فهذا دليل تفصيلى يدخل في الحكم» لكن قاعدة ثبوت الحكم بدليله هذه فاعدة في علم الخلاف؛ وليست متعلقة بالدليل التفصيل.
.2)58147 ١(أطوملا أخرجه مالك في )١(
2 ا 9 شرح مختصر الروضة في أصول القفه
رَبالاسيدلال: قيل: اخ ترا من عَم اله عر وجا ل وَرَسُولَيْهِ جبريل وحم عليه السَلام انه لیس اسْتد لا لمًا.
مغال ذلك: عندما تقول:نكاح وجدت أركانه وشروطه قصح. ها
عدة ليست تفصيلية إنما قاعدة كلية فهو حكم إحمالي لكنه من علم الخلاف: ر ا
# قوله: بالاستدلال: ما هو الاستدلال؟ الآلف والسين والماء في لغة العرب تعني الطلب.فالاستدلال بمعنى طلب الدليل يعني إثبات الحكم بواسطة ثبوت الدليل؛ يعني أن الفقه يبت الأحكام في المسائل بواسطة الأدلة التفصيلية عن طريق طلب الدليل» فالمجتهد يبحث في المسائل ويطلب الأدلة رصل إلى الحكم فيها.
لاذا قالوا باللاستدلال؟
قالت طائفة: للاحتراز من علم الله تعالى وعلم رسوله يا فإن علمها نيس استدلاليا فعلم الله تعالى صفة من صفاته لا يكون بالاستدلال لأنه يعلم الأشياء على حقائقها.
قالوا: وكذلك بالنسبة للنبي َيه قد علم بالمسائل عن طريق الوحي. وهذا الكلام فيه ما فيه لأن النبي ي 5 لاشك أنه فقيه وأنه يستعخرج الأحكام من الأدلة الشرعية؛ ولذلك سياتي معنا في بحث مستقل في علم الأصول أن
3 يجتهد. ويدل على ذلك أنه اجتهد ؛ في عدد من المسائل فأقر في بعضها وصوب ف بعضها الآخر: مثال ذلك قوله تعالى: # عبس وول * أن جَاءَهُ العم # اعبس :١-؟] وكما قال سبحانه: لعف آله مك لم أذنت لين حن
بَمَيْئدَ لك الذيرت ل صِدَقوأً وَتَعْلْهَ الكذ بيت # [التوبة :وقوه تعا لى: ما کار
لنب أن کون لَه أ اسری حم نخ فى آلا ضر (الأنغال : 1۷].
شرح متصتصر الروضة شض أصول الففه ااا اه 0
عم
وق : َل هُوَ اسيذلاي لام يَْلَمُو ن الّيْءَ ع 1 تبه رحا الأخكام تابعة للها وَعِللَِا.
ولقوله جل وعلا: #ما كرت للبّى والذيرت :َامَنُوَا أن يَسَتَغْفِرُوا لمش ر ڪين ولو كا | وى قر ١ # [التوبة:١١] نسحو ذلك من النصو ص هذه اجتهادات منه 2 | 11
يَلةِ وصوب فيها النبي ب بعد ذلك.
3 قالوا بأنه استد لالى ؟
قالوا: لأهم يعلمون الأشياء على حقائقهاء فالخلاف في مفهوم كلمة الاستدلال» وحينئذ هل يوصف علم الله تعالى» وعلم رسول الله 5 عة بصفة الاستدلال؟
نقول: هذا مبني على مفهوهم م كلمة: (الااستدلا ل)» مادا بريدون بباء فهذه الكلمة لما معنيان:أحدهما: معرفة الثىء بدليله» وهذا ثابت لله عز وجل والثاني: عدم معرفة الشىء المعلوم إلا بواسطة دلميلف وهذا منفي عن الله عرز وجل. فحينئذ نثبت أحدهما وننفي الآخر.
والقاعدة الشرعية في هذا أن كل كلمة له ها معنيان» لا نصف الله تعالى لىتتوقف فيها فلا تنبت ولا ننفي تلك الكلمة؛ ننا إن نا جنا لمن الباطل وإن نفيناء نفينا المعنى الحقء وبالشالي فالواجب علينا أن نتوقفء أو نقسم المسألة ونقول: إن أردتم كذا فهو ثابت» وإن أردتم كذا فهو باطل.
* قوله: حقائق الأحكام تابعة لأدلتها: أي أن الأدلة تكون أولا ثم توجد حقيقة الشىء ء تابعة له فتكون حقائق | الأحكام تابعة لأدلتها وعللهاء وهذه
| 7 س 7 8 0
سا
فَعَل هَذَا يَكُونْ احْترَارًا ءَ عَنِ القَنّدِ. فَِنَ عِلْمَهُ بِبَعْضٍ الأخگام لَيْسَ اسْيَدَلَالِيًا. وَفِيهِ نَطٌَ إذ المقلد 7+ ع بقَولِه: عن وها يلت أن مذرقتَة...
شرح مختصر الروضة في أصول الفقه
لي اھت بير بي اسر
مسألة ني علم المعتقد وهي: هل للأشياء حقائق موجودة قبل وجود أدلتها آم أن حقيقة الشىء لآ تبت إلا بعد وجود دليله؟
الصواب هو الأول. أن الحقا لق تابتة ولدلك قد توجد حقيقة ولا توجد أدلة لتلك الحقيقة عند بعض الناس» ونمثل هذا بمثال: النار من الأدلة عل وجودها الدخان» ولو قدر أن هناك نار بلا دخان هل نقول: إنها ليست نارا؟ فحقيقة النار موجودة قبل وجود الدليل وهو الدخانء وهكذا فيا يتعلق بالأحكام الشرعية فإن حكم الله ثابت في نفس الأمر والأدلة الشرعية دالة عليه. وهذا هو قول جماهير أهل العلم خلافاً لمن خالف من الأشاعرة: فالأشاعرة يقولون: أحكام الشريعة أحكام نسبية تابعة لاعتقادات المجتهدين
وظنونهم. وهذا كلام خاطى: ولعلنا إن شاء الله نبحثه في مسائل الااجتهاد. والصواب أن حكم الله ثابت وجد مجتهد آم لم يوجد. وجد دليل أم لم يوجد. فأحكام الله ثابتة وليست تابعة لظنون المجتهدين. وسيأتي هذا إن شاء الله في باب الااجتهاد.
# قوله فعلى هذا: يعني على القول الثاني» يكون قولنا بالاستدلال أرردناه لسبب معين هو الاحتراز من التقليد.
قال:احترازأ عن علم المقلد: فإن علم المقلد ببعض الأحكاء ليس عن طرق الاستد لال وإنا هو عن طريق التقليد
# قوله: وفيه نظر: يعني أن القول الثاني القائل بإخراج علم المقلد من التعريف بواسطة قيده بالاستدلال فيه نظرء ولم يرتضه المؤلف.
* قوله: إذ 2-2١ يخرج بقوله: عن أدلتها التفصيلية: لأن المقلد سبق أن
شرح مختصر الروضة في أصول الفقه أ وم ' تَعْضَن الأخكامء لَيْسَ عَنْ ديل أَضْلا وَيُذكر أَنْ يَُالَ: : ور أن يون عِلْمُهُ . يا عَنْ ديل حفظه. کا حَفِظَهَا ا راجو الإسْعِدْلَالء لان ِْمَهُ َذْكَادَ عَنْ ييل ئ سْيِدْلَالِء إذْ الإسيدلال يَسْتَدْعِي اليه وهي مَُفِيةٌ في امب وَإِلَا یکر
وَأُوردَ عَلَيْه: أن الْأَحْكَاءَ الْمرْعِية عد مظنو نة لا مَعْلُومَة. أخر جناء بلفظ سابق وهو:عن أدلتها التفصيلية» وحينئذ لا نحتاح للفظ جديد لإخراج المقلد لآن معرفة المقلد ببعض الأحكام ليس عن طريق الأدلة
ويمكن أن يجاب عن هذا بأن يقال: يجوز أن يكون علم المقلد بالأحكاه عن طريق حفطه» فهو قد علم و جوب الصلاة بالدليل الذي حفظه لكن ليس لديه قدرة عا على ا جت اد لاك ا ل ينيص بتكن دن استتباط الحكم منه مثل أن ياق المقلد بدليل الحكم ويقول: هذا واجب بدليل كذا فيحكم بإثبات وجوب ذلك الفعل بالدليل الذي ا الاجتهاد فهو مقلد؛ وهذا الكلام من المؤلف من باب تسويغ القول الثاني. فحيشد نحتاج لقيد جديد غير القيد الأول وهو:(عن أدلتها التفصيلية) فعبر بكلمه: الاستدلالء لأن علم المقلدء وإن كان عن دليل حفظه» لكنه ليس باستدلال إذا الاستدلال يستدعي أهلية المقلد للاجتهاد والمقلد ليس أهلاً لذلك.
# قوله: وأورد عليه:أى على هذا التعريف عدد من الاعتراضات:
الأول: أنكم قلتم: العلم بالإحكام بينا هناك في الفقه أحكام ظنية كثيرة» فإن كلمة:(العلم) يراد بها القطع والجزم. ولكننا نجد في الفقه أحكاما ظنية كثيرة وليست قطعية. هذا الاعتراض الأول.
3 ا 5
واد قَوْلَه: : التّفصِيلِية لا فَائِدَةَ له إذ کل كليل في فن َه فصل انب ِلَيْهه لوجوب عاي لديل رَالدلول.
ون الأَخْگام إِنْ أَرِيدَ ا الْبَعْضء دحل املد لعِلْمِه بَْض الْأَحْكَام لك یا ورن أرة جع الأخکاء رج فرلا ية إذ يها لاله ا بم لن ال نه سلوا فَقَانُوا: لا نَدْري.
جيب عن ال لأوّلِ: بان الحَكمَ مَعْلُومٌ وَالظّنَ في طرِيقه. وبين أن الْقَقِية إا عَلَبَ عَلَ ظَنَهِ اد ا كم كَدَاء عَِمَ ذَلِكَ قَطْعَّا بِحُصُولٍ ذَلِكَ الظَنٌ بوجوب الَْمَلٍ عَلَيِِْمُعمضَاه با عل ما نبت مِنْأَنَ الظَنَّ مُوحِبٌ لِلْعَمَلِ.
4 أن هَذَا يَقَتَضِى أن تَعَدِيرٌ الْكَلم: ْم ووب العَمَلِيلْأحكَاء
لشرعية. أو الم بحُصُولٍ ظَنٌ لكام إل آخرة. وَفِيهِ تَعَسّف لا يَلِيقَ ِالتَعْرِيمَاتِ . وَقِيل: اراد ذالم الظَنٌ تجار وَهوَ وَأَيَضًا لا يَلِيقٌ.
سے
2
شرح مختصر الروضة في أصول الفقه
وأجيب عن هذا الاعتراض بأن الحكم الشرعي مجزوم متيقن به» لکن لظن حاصل في الطريق» كيف هذا؟
عندما يأتينا جتهد ويبحث مثلاً في مسألة ظنية مثل مسألة: هل التيمم رافع أم مبيح. » ویتو صل إلى أحد || لقو لین كما لو و توصل إلى أنه مبيح مغلا فحيتنا المجتهد ظن أن هذا هو الحكم لكن الشرع قال له: إذا ظننت حك وجب راک عليك العمل به قطعا . فوصوله دا الحكم و وهو أنه مبيح ظني» لك عمله ر مقطوع به وحبتئذ يقول: : نحتاح إلى تقدير في تعريف الفقه كأنه يقول: (العلم بو جوب العمل بالأحكام) فنعدر نمش رل | التقدير.
عن الثَالِثِ :بان مراد ب تنش الأخكاء راو از أَمَارَ اها و 5225 يلش ذلك وبا اراد ميمه بالق الَريبة م ِء آي تيوه للا پاي لاحل ايها وَلَا يرم نه 5 أن ابل فَلاَيَمُدٌ قَوْلُ انيه ِمَةِ: لا َدرِي» مَعَ تَكْيهمْ مِنْ عِلْم ذَلِكَ بالاجْتِهَاد د قريبًا.
أيضاً عل الظن كما في قوله تعالى: فان عَلِمَتُمُوهُنّ مك فلا يَرَجِعُوهِنٌ ا الْكفار# الممتحية: ۰ لا يراد نه الجر لانم لا يعلمون ماق صدورهن. وحينشد فكلمة:(العلم) يراد االإدراك سواء كان إدراکا جازماً أو غير جازم والإدراك الحازم هو القطع» وغير الحازم هو الظن.
الاعتراض الثاني: قالوا: أن كلمة:(عن أدلتها التفصيلية» لا فائدة فيه لآن كل دليل في كل فن هو تفصيلى بالنسبة إلى ذلك العلم.
وهذا الاعتراض ليس صحيحا ك| تقدم لأن الأدلة منها ماهو إجمالي ومنها ما هو تفصيلى وحينئذ لابد من الاحتراز من الأدلة الإحمالية مبذا القيد.
الاعتراض الثالث: أنه قال: (العلم بالأحكام) وهذا يقتضي أن يكون الفقيه عالاً بجميع الأحكام لأن الأحكام جمع معرف بال الجنسية فيفيد لعو فحیئذ لا يكون الإنسان فقيهاً إلا إذا علم جميع الأحكام. وبالتالي لن
شرح مختصر الروضة فى أصول الفقه
يوجد فقيه» لأن الآئمة قد غابت عنهم بعض الأحكام ولا عرضت بعضص المسائل على بعض الأئمة قال: لا أدري. عرض على الإمام مالك ثنتان وأربعون مسألة فقال في ست وثلاثين منها: لا آدري» فهل نقول بأن الإمام مالك ليس بفقيه؟
نقول: لاء بل هو من أثمة الفقه.
شرح محتصر الروضة في اصول الفقه
وعلى هذا نقول: قيد (الأحكام) في تعريف الفقه قيد فاسد لآنه يترتب
وإما أن نقول: جميع الااحكام فنخرح الائمة المجتهدين؛ وهذا أيضا
وأجيب عن هذا بأن المراد القدرة على العلم بالأحكام, ولو لم يكن عالما سپا حققه» لأن العلم على نوعين:علم قد حصل» وعلم يمكن تحصيله» وهذا
فالمساثل عند الفقيه على نوعين:
الأول:مسائل عرفها وفهمها وحفظها وهذه قد حصل له العلم بها.
الثاني: مسائل لم يبحث فيها بعد لكنه قادر على التوصل للحكم فيها.
فحينئذ قولنا:العلم بالأحكام؛ إما أن يكون المجتهد قد علم بها وقد حصلت» وإما أن يكون لديه قدرة على معرفة أحكامها ولذلك قال: والاعتراض الثالث بأن المراد بقوله:العلم بالأحكام؛ ببعض الأحكام بالأدلة الأحكام لكن ليس من طريق الأدلة» وإنها من طريق التقليد.
أو جس جو اتب ثان: أن المراد جميع الأحكام لکن جميع الأحكام إما أن يحصل علمها بواسطة القوة أو بواسطة الفعل أنه قد حصلها حقيقة.
مثال ذلك: قولنا: الصلاة واجبة»فهذا معرفة لحكم الصلاة بالفعل.
لكن ما حكم من فاتتة إحدى الصلوات ولم يعلم عين تلك الصلاة؟ أنتم
شرح مخحتصر الروضة قي أصول الفقه بأ عع لم اسر سا
ےہ چ ترام
وَلَوْ قِيلَ: طن جلو يِن الأخگام لدعي عِيّ المَرْعِيِة بِاسْتِنَاطِهَا مِنْ أو صيلية تَفْصِيلِيَة: صل المقَصُودُ رخف الإشگال. زاكر الميَقَدْمِينَ قَالُوا اة معْرقَةٌ الأخكام الشرْعِيه عي التَابتَةٍ لِأفْعَالٍ گن ا الاس لِيَدْحُلَ ما تعلق بفغل الصّبِيٌ وََحْوو. يَرِدُ ما تَعلَقَ بقِعْل الْبَهِيمَة: ِنَّتَعلّقَهُ بعلا بالتظّر إ] مَالِكْهَاء لا
مدا
سے
قدرة على مراجعة الكتب وتحصيل الحكم منهاء لكن ليس بالفعل وإنم| بالقوة. وهذا يستعمل في كثير من مسائل المصطلح الحاصل بالقوة والحاصل بالفعل. سواء في العلم أوقي غيره» فاخاصل بالفعل هو الذي قد حصل حقيقة. والحاصل بالقوة هو الذي لدينا أهلية لتحصيله.
نمثل بمثال آخر: أنت الآن تملك بعض الأشياء» لكن الجمّل لا يملك أي شىء ما السبب أنك تملك والجمل لا يملك؟
السبب هو صفة الإنسانية» فنحن نملك لوجود صفة الإنسانية فينا.
مثال آخخر: اجنین في بطن أمه. هل يقال بأنه إنسان؟
هو إنسان بالقوة وليس إنساناً بالفعل» لأنه سيهيأً ليكون إنساناً بعد ذلك وهذا أثبتنا التملك للجنين في بطن أمه إذا مات والده.
* قوله ظن جملة من الأحكام الشرعية: أتي بكلمة ظن للاحتراز من الاعتراض عندما قالوا: العلم إنأ يشمل القطعيات.
وقال: جملة: للاحتراز من الاعتراض الثاني الذي يقول: الأحكام جمع ولا يوجد أحد يعلم جميع الأحكام؛ وهذه التعريفات كلها متقاربة والأمور اصطلاحة.
شرح مختصر الروضة في أصول القته
الفصل الثاني :في التكليف. _ وهر لْعَة: إِلْرَامُ ما فيه كَلْمَة أي ه َة
وَشَمعَا: قيل: لطاب بأئرأذ ني وخ عه 0
ابتدأ المؤلف بالتكليف وذلك لأن الشريعة قد جاءت بتكليف العباد بعدد من الأحكام الشرعية ولذلك كلفنا الله بالصوم والصلاة وجمهور آهل العلم يطلقون لفظ: (التكليف) على الأحكام الشرعية ولا يرون فيه أي غضاضة؛ لقوله سبحانه: لا يكلف أله فسا إل وُسَْعَهَاك البقرة:01 فدل ذلك على أن الله يكلفنا ما في وسعنا. وشيخ الإسلام ابن تيمية وطائفة من أهل العلم يرون أنه لا يناسب إطلاق لفظة :(التكليف) على الأحكام الشرعية» قالوا: لأن التكليف فيه إشارة إلى عدم رغبة النفوس لهذه الأحكام وبينا الشريعة قرة العيون وأنس الصدور وفرح القلوب» والنصوص أطلقت على الأحكام || لشرعية مسميات غير هذا الاسم فسمت الأحكام: رحمة وسعادة وخيراً ونوراء ولم تسمها تكليفاً و1 يأت لفظ التكليف إلا في أسلوب النفي:؛ ولم يأت في أسلوب الإثبات» وعلى كل فالمسألة مترتبة على إطلاق اللفظ.وليس هناك حلاف في حقائق الأحكام وإنا الخلاف في إطلاق اللفظ وعدم إطلاقه. * قوله: وهو إلزام ما فيه كلفة: ب يعني أن تعريف التكليف في اللغة: الذي
f نيا
المنهج الأول:من يعرف التكليف بأنه:الالزام بالامر والنهى أو أنه المخطابف
شرح مختمهدم الروضة فى أصول ؛ لته و
1 يبب
39
لا أن تَقُولَ: الاح عه تيف عل وَأ مزجو ارذ لبو را وت عكساأ فهو
1 اد دن إِلرَام مُقتَقَى خاب الشّرْع.
الإلزامي» وحينئذ لا يكون هناك تكليف إلا في الواجب والمحرم أما المندوب والمكروه فليس من التكليف على هذا الاصطلاح. قالوا: لعدم وجود الإلزاه
ا منهج الثاني: هو الذي قدمه المؤلف وهو:الخطاب بام ر أو مبي. وحينئذ 0 التكليف كلا من الواجب والمندوب لأن| مأمور بها إما على سبيل
حزم وإما على سبيل غير الجزم وأيضاً يشمل المكروه ر الحره لأغبا منهي
سی لكن اليا لا يدشر لال يس في أر ولا مر
المنهج الثالث:أن التكليف هو: مقتضى خطاب الشارع. وبالتالي يشمل الأحكام التكليفية الخمسة, الواجب. والمندوب» والمحرم والمكروه والمباح.
و هده كلها اصطلاحات» ولکل أ ن يصطلح على ما شاء رلا مشاحة في الاصطلاح.
لكن هذه الاصطلاحات قد يترتب عليها اختلافات؛مثال ذلك:الصبى المميز هل هو مكلف آم ا
نقول: ماذا تريد بالتكليف؟ إن قلت: المراد بالتكليف الالزام؛ فهو لا يلزم بشىء؛ وإن قلت: المراد بالتكليف الخطاب بأمر أو نبي؛ فحينشئذ يكون المميز مكلف لآنه ندب لبعض الأفعال وكره منه بعض الأفعال» فهو يندب إلى الصلاة والصوم.
# قوله: إلا أن نقول الإباحة تكليف: يعني أن هذا التعريف الأول تعريف صحيح. وبالتالي يكون التعريف الأول: (الخطاب بأمر أو نبي) الذي يشمل الأحكام الأربعة غير الإباحةء هو الذي اختاره المؤلف. فقوله: إلا أن
شرح مختصر الروضة في أصول الفقه 95 قله وَلَهُ روط بعلي بَعْضْهًا بالف وَبَعْضُهًا بالل به.
نقول:
الإباحة تكليف» على أحد الأقوال في المسألة وهو قول مرجوح. فإذا كان ذلك القول القائل بأن الإباحة تكليف صحيحاً فإنه يلزمنا أن نغير هذا التعريف. فنعدل به إلى التعريف الثالث وهو:(مقتضى خطاب الشارع) ليشمل التكليف الأحكام التكلفية الخمسة.
لكن يبقى على هذا التعريف إشكال وهو أن الأحكام الوضعية (الصحة» والفساد. والعلة) يصدق عليها قولنا: مقتضى خطاب الشارع وهي ليست من التكليف في شيء: فحينئذ تكون الإباحة واردة على التعريف السابق طردا وعكسا.
# قوله: وله شروط: الشرط إذا فقد فإن المشروط يفقد. وإذا وجد قد يوجد المشروط وقد لا يوجد.
مثال ذلك: الصلاة لها شروطء يشترط لما الطهارة»ولو قدر أن الإنسان صلى بدون طهارة فصلاته باطلة؛ لآن الطهارة من شروط الصلاة» وبالتالى لا يمكن أن يوجد المشروط بدون شرطه؛ لكن لو تطهر إنسان لا يلزم منه أن
وهذه الشروط على نوعين:
النوع الأول: شروط متعلقة بالشخص المكلف مثل أن يكون عاقلاً بالغا مختاراً.
النوع الثاني: الشروط الراجعة إلى الفعل المكلف به بأن يكون مقدورا عليه لأنه لم يرد هناك تكليف بأمر غير مقدور عليه» وسيأتي تفصيل هذه
أا الأول » قَفِيهِ مَسَائْلٌ :
الْذُولَ: من شرُوطٍ المكأف: الل َم اطا قلا تَكلِيف عل صَبىٌ صبي ولا تَنُونِ لِعَدَم الم مح للامیتال مِنْهياء وَهْرَ قَضْدٌ الطّاعَة. وَوجُوبٌُ الزَّكَا َانْعَرَامَاتِ في مَالَْههاء عير ارده إِذْ ُو مِنْ كيبل رَبْطٍ الْأحكَام بالأَسْبَاب
١ EFE
# قوله: أما الأول: المراد بالأول: الشروط المتعلقة بالشخص المكلف.
# قوله: العقل وفهم الخطاب: أي لابد ني المكلف من أمرين: العقل وفهم الخطاب» ولو قدر أن هناك عاقلاً وهو لا يفهم الخطاب فإنه لا يكلف. مثل النائمءفالنائم عاقل لكنه لا يفهم الخطاب حال نومه» فلابد من الأمرين معا
# قوله: فلا تكليف على صبي ولا مجنون: فعلى ما مضىء لا تكليف على صبي سواء كان ذلك الصبي يفهم الخطاب أو لاء ولا تكليف على جنون وهو الذي زال عقله.
# قوله: لعدم المصحح للامتثال منهم|: : لأن الامتغال للأمر لابد فيه من نية» والمجنون والصبي ليس لديها نية صحيحة وحينئذ لا يقع التكليف فما.
# قوله: وهو قصد الطاعة: أي عدم وجود النية» وبالتالي لا يصح أن يرد عليه] تكليف لعدم وجود النية منها.
* قوله: ووجوب الزكاة والغرامات في ماليههما غير وارد: لو اعترض معترض وقال: لو أن مجنوناً عنده مال فوق النصاب فإنه يجب عليه الزكاة في ماله» فكيف تقولون بأنه غير مكلف» ومع ذلك تقولون بإيجاب إخراج الزكاة في ماله؟ وكذلك لو اعتدى على ملك غيره فحينكذل توجبون عليه الضمان في ماله» فنأخذ من ماله قيمة التلف الحاصل مع أنكم تقولون بأنه غير مكلف.
أجاب المصنف بأن هذا الاعتراض غير وارد» ولا يصح الاعتراض به
شرح مختصر الروضة في أصول الفقه كَوُجُوبٍ اسان ببَعْض أَفْعَالٍ الْبَهَائِم.
وني تَكْلِيفٍِ المي قَولانِ: لباب لِمَهْمِهِ الحطَاب. وَالْأَظْهَرْ الَمْىُ إذ َل وَقْتِ يَفْهَمٌ فيه الطاب َير َقوف عَلَ حَقِيَِيهه قَنْصِب لَه عَلَمٌ اهر يكلف عِنْدَه وَهُوَ البلوع. لأن وجوت هذه الأشياء متعلق باله: وليس متعلقاً به هو وإنها عل وليه أن يقوم هذه الأشياء. وتعلق الأشياء بال المجنون والصي إنها هو من خطاب الوضع وليس من خطاب التكليف. والخطاب التكليفى إنما تعلق بولية. فخطاب الشا شرع التعلق عله أو ساف هنا خطاب رحني والا ی الشرعية على نوعين: وضعية؛ وتكليفية» ونحن هنا نتكلم عن الأحكام
* قوله: كوجوب الضمان ببعض أفعال البهائم:مثل الجملءفإنه لو كان عندك حمل أتلف مالا لغبرك قلنا: عليك ضبان ذلك التلف» وليس معنى هذا أن الحمل مكلف لكن تعلق الواجب بذمة اللالك بسبب فعلهء وإنا المكلف بالوجوب هو مالك هذا الجمل؛ وهكذا المجنون والصبى فإن المخاطب هو الول.
* قوله: وفى تكليف المميز...: من هو المميز؟ يقول بعضهم: من تجاوز سبع سئوات. وبعضهم يقول: من جاوز ست سنوات. وبعضهم يقول: من كان لديه قدرة على فهم الخطاب ورد الجواب. ولعل الثالث أصوب لعدم وجود الضابط له ف الشر ومن ثم يرجع فيه إلى اللغة والعحرف» ومسمى التمييز في اللغة والعرف يفسر بالقدرة على التمييز والفهم.
هل المميز مكلف أو غير مكلف؟
فيه قو لان:
شرح مخمتصر الروضة في أصول الفمه ا 00 ولل اللات في ووب الصَلاةَالصر عله ؛ وضو وه ر
اس ا عمد وة سے صر
وَتَدَبيرِهِ وَطَلدَقِه وَظِهَارِهِ وَإيلايْهِ وَنَحْوِهًا » مني عَلى هَذْ ا الأضل.
القول الأول: الإثبات» يعني أنه مكلف لأنه يفهم الخطاب.
القول الثاني: أن المميز ليس مكلفاء قالوا: لآن الوقت الذي ينتقل فيه الإنسان من كونه غير فاهم إلى كو نه فاهماً ليس محدداء إذ إن أول وقت يفهم فيه الخطات لا نعرفه ولا نقف على حقرقته» وحيتد نصب الشارع علامه واضحه يفرق مها بين وقت التكليف وعدم التكليف» وهذه العلامة هي البلوع.
إذن المميز مكلف أم غير مكلف؟
التكايف قد اختلف فى مفهومه: فإن كان التكليف يدخل فيه الندب والكراهة فالصبي يكون مكلفاً وإن كان المراد بالتكليف الوجوب والتحريم فقط» فالصبي غير مكلف کا تقدم معنا.
# قوله: ولعل الخلاف في وجوب الصلاة والصوم عليه: اختلف الفقهاء ني وجوب الصلاة والصوم على الصبي, قال المؤلف: وهذا الخلاف مبني على مسألة تک الصبي.
3 قوله: وصحة وصيته وعتقه وتدبيره وطلاقه وظهاره وإیلائه: أما بالنسبة هذه المسائل وهي:صحة الوصية» وصحة العقدء وصحة الطلاق.... الخ فهذه الأحكام ليست متعلقة بالتكليف وإنما هي متعلقة بالخطاب الوضعيء والتلفط بالوصيه أو بالطلاق أو بالعتق» هذا لفظء فهل يكون سيا لوقوع أثره وما ينتج عنه إذ وق من الصبي أو لا؟
تقول: هذا من الخطاب الوضعي وليس من التكليفي» وبالتالي لا يينى على الخلاف في هذه المسألة.
شرح مختصر الروضة ض أصول الفقد ell TE EN لت > سان اس اكوا اسه يَة: لا تكليف على النائم وَالنايي وَالسَكَرَانٍ الذي لا يَعْقِلء لِعَدَم ٢ ل الع سس o وسكت 8 ١ ارا ر I ا ارا سر سے
# قوله: الثانية: لا تكليف على النائم والناسي: آي أن المسألة الثانية من المسائل المتعلقة بالمكلف: أن النائم لا تكليف عليه. بمعنى أنه لا خاطب وقت نومه» لكن إذا قام الإنسان وجب عليه أن يصلي» يقول النبي :من يى 7 ست سم 2 م م 29 سر 7 . 1 ہہ 5 5 5 صَلاة فليصَلهَا إذا ذَكَوَهَا لا كفارة ها إلا ذلك.#واقم | وة لركرى * اطه: 270]14. نقول: هذا الخطاب لم يأت إليه وقت النوم لكن إذا استيقظ جاءه ا لخطاب بالقضاء» فحيئذ لا يخاطب وقت نومه أو وقت نسيانه وإن) تخاطب
وقت استيقاظه أو تذكره.
ويلاحظ أن عدم خطاب الناسي بسبب فقد شرط من شروط الفعل لكلف به وهو أن يكون الفعل حار في الذهن بدلالة أن الناسي لا يزول عنه التكليف بالكلية» وإنما يزول التكليف في فعل واحد فقطء دون بقية أفعاله.
# قوله: والسكران...: هل السكران مكلف أم غير مكلف؟
إن كان قد زال عقله فإنه غير مكلف لأنه لا يفهم الخطاب وبالتالي لا يتوجه الخطاب إليه لعدم الفهم لديه؛ لكن لو قدر أن النائم والسكران أتلفا مالاً لغيرهماء مغل نائم انقلب على غيره فأتلفه» أو سكران أتلف شيا لغيره فإنه يجب الضان في أموالهم: ولكن هذا من خطاب الوضع وليس من خطاب التكليف» فهم لا يخاطبون به تكليفاً إلا بعد زوال هذه الأوصاف وصف النوه ووصف السكر.
ديعس وس بد عسي دي يروم ا
)١( أخرجه البخاري(0۹۷) ومسلم(181) من انس طا
شرح محتصر الروضة في أصول الشقه اضر
وي الأو مسد E احم كم سي ےه جر قير ال سر - مَعْنَى: لا تَسْكَرُوا ثم تقَرَبُوا الصَّلاةَ أو عل مَنْ جد منه مَبَادِي النشاط سے ٣ ر 2 > عر ےن ر 6ج 2
وَالطْرَبٍ وَل يرل عَمَلَهُ جمعا بين الادلة.
# قوله: فأما: ل تَعْرَيُوا آلصَّلَرةَ اسر سْكَرَئ» فيجب تأويله: لو قال قائل: إن الله تعالى وجه الخطاب للسكران»واستدل بقوله تعالى: «لا تقربوأ الصّلوة اسز رئ فإننا نقول:هذا ليس من باب تو جيه الخطاب التكليفي للسكران لأن المراد به إما أن نقول: لا تسكروا بقرب وقت الصلاةء فكأنه يقول: يا أا الصاحون لا تشربوا المسكر قرب وقت الصلاة وحيتئذ يكون خطاباً للصاحي وليس للسكران» وإما أن نقول: الخطاب موجه لمن وجد منه مبادئ السكر وم يسكر بعد» فحينئذ نقول له: لا تقرب الصلاة وأنت في هذه الحال حتى لا يزول عقلك وقت أدائك الصلاة.
مسألة: هل السكران يقع طلاقه آم لا؟
اختلف العلاء في هذه المسألة» والأرجح عدم وقوعه» لكن من قال بآن طلا السكران يقع لا يترتب عليه أنه يقول بأن السكران مكلف لأن هذا من خطاب الوضع وليس من الخطاب التكليفي» فهو من باب ربط الأشياء بسبيه إذ إن التلفظ بالطلاق سبب هل يترتب عليه أثر أو لا يترتب؟
هذا من الخطاب السببي والخطاب الوضعيء وليس مما نحن فيه من الخطاب التكليفى.
لو وجد سكران قتل غيره. هل يقتل أولا يقتل؟ نقول: يقتل.
كيف تقولون: آنه غير مكلفء وبعد ذلك تقتلونه؟
نقول: القصاص هذا من خطاب الوضع وليس من الخطاب التكليفي.
اسم 0
د م كم شرح مختصر الروضة في أصول الفقه
رم ړو و م 7 كرف و ر نر و الثالئة : المكرّه» قيل: إن بلع به الإكراه إلى حَد الإجاءِء فليس بمكلفي. * قوله: الثالثة: يعني المسالة الثالثة من المسائل المتعلقة بالمكلف. + قوله: المكره: هوالذى أجير عل أداء فعل من الأفعالءوالمراد بالا كراه: هو زوال الاختار. والإكراه على ثلاثة أنواع : النوع الأول:الإكراه الذي يزول معه الاختيار بالكلية»كمن ألقي من شاشی: فهذا الشخص الملقى ليس عنده قدرة في الاختيار بين الوقوع وعدم الوقوع» فهذا يقال له: إكراه ملجى. يعني أنه يزول به الاختيار بالكلية. وجمهور أهل العلم يسمو نه إکراهاً ملحا وان كأن اة أي" بسمو دة إكراهاًء النوع الثاني :الإكراه بالقتل أو بقطع عضو. مثال ذلك من يقول: اقتل فلاناً وإلا قتلناك. فهذا إكراه غير ملجى. لأنه مأ زا هناك اختيار للشخص المكره» وما زا لاه فذرة على أداء الفعل. أو عدم أدائه. والحنفية يسمونه إكراهاً ملجئا. النوع الغالث:إكراه بالضرب والحبس وهذا الإكراه يقال له: إكراه غير ملجيع عند الجميع . ظ ندا امو لف المسالة تح ر عا التراء. دا اسو بمعجر ير لنزاع # قوله: قيل: إشارة إلى تضعيف ذلك القول. # قوله: إن بلغ به الإكراه إلى حد الإلجاء فليس بمكلف: أي أن هذا الاكراه يزول معه الاختيار بالكليةء فحينئذ لا يكون مكلفاء وهذا مثاله من
7 77 سه ف أ 2 ب سم شرح مختصر الروضة في اصول الممة ۰
وَقَالَ أَصْحَايَا: هُوَ مكلف مُطْلَعَاء خلافا لِلْمُعْتَرَلَة
لتا: عاقل قاد دڙ يمهم فَكُلْفَ كَعَيرِه.
ودا رة ء وشلا ألم أو اللاو قصل قِيلّ: دی مَا كلف به. نم إن قَصَدَ التي گا ٤ عَاصِيًاء وَإِلّاكَانَّ مُطِيعًا.
* قوله: وقال أصحابنا هو مكلف مطلقاً: يعني سواء كان ملجئاً أو غير ملجيء» خلافاً للمعتزلة.
وبذلك نعرف أن المسألة فيها ثلاثة أقوال:
القول الأول :أن المكره مكلف مطلقاًء سواء كان إكراهاً ملجتاً أو غير ملجيع: وهذا هو قول الأشاعرة وهو ظاهر اختيار المؤلف هنا.
القول الثاني: أن المكره غير مكلف مطلقاً سواء كان ملجئاً أو غير ملجئ وهذا قول المعتزلة على ما حكاه المؤلف.
القول العالث: يقول: ننظر في الإكراه؛ فإن كان الإكراه ملجثاً بحيث يز ول معه اختيار المكلف فحينئذ يزول التكليف. وإن كان لا زال عند المكلف اختيار كمن هدد بالقتل أو بضرب أو بحبس أو بقطع» فحيتثذ لا يزول التكليف عنه لأنه مازال ختارأ» وهذا القول هو قول أهل السنة والجاعة.
# قوله: لنا: بدأ المؤلف يستدل للقول القائل بأن المكره مكاف» سواء كان إكراهه ملجاً أو غير ملجى.
* قوله: عاقل قادر يفهم» فكلف كغيره: يقول:عندنا عذد من الأدلة تدل على أن المكره مكلف:
الأول: أنه عاقل» قادرء يفهم» وحينئذ توفرت فيه شروط التكليف ومن ثم يكون مكلفاً كغيره من بني آدم.
سم ا : شرح مختصر الروضة في أصول الفقه
َانُوا لور يربع فع ها أفرء عليه جب ولا بو ينا ي ور َالو لعل منوب إل المكْرَه. و تَرْجِيحٌ المُكْرَهِ على الْقَثْل بَقَاءَ تفه رجه عن َد كراب يديك بُمل. ۰
الثاني: أن المكره إذا أكره على فعل طاعة من الطاعات ففعله؛ فإنه قد أدى ما كلف به فدل ذلك على أنه مكلف مثال ذلك: أن يجىء والد بولده ويأخذ بشعره ويدخله المسجد ويقول له: صلء فبذلك يكون ألزمه بالصلاة: فحينئذ يقال عند الولد: أدى ما كلف به؛ فدل ذلك على أنه مكلف لأثنا تقول عنه: أدى ما كلف به؛ لکن هل يۇ جر أو لا يؤجر؟
هذه مسألة أخرى خارج بحثناء لكنه إن قصد مجرد إرضاء والده وليس إرضاء رب العالمين فإنه لا يكون ممتثلاً ويكون عاصياًء وإن قصد إرضاء رب العالمين مع أنه مضروب ومجرور إلى المسجد جرا فإنه يكون حيتئذ مطيعاً مثاباً.
القول الثانى:قول المعتزلة قالوا:إن المكره غير مكلف واستدلوا بأدلة:
الدليل الأول: آن الإكراه يرجح الفعل الذي أكره عليه» وبالتالي لا يصح منه إلا ذلك الفعل الذي أكره عليه. ومن ثم هو بمثابة الالة, والالة لا يقال: إنها من أهل التكليف» وحينئذ يكون الفعل ليس منسوباً إلى الشخص المكره. وإنما ينسب الفعل إلى من أكرهه. وبالتالي لا يكون المكره مكلفا.
اعترض عليهم باعتراض: وهو أنه إذا أتينا لشخص وقلنا له: اقتل فلاناً وإلا قتلناك» فحيشذ المكرّه عنده قدرة على الاختيار والترجيح. فبامكانه أن يمتنع وبإمكانه أن يرجح بقاء نفسه على بقاء الشخص الآخر ومن ثم لديه اختيار وترجيح. قالوا: وبالتالي القاتل المكره يجب قتله. قالوا: نحن قتلناه ليس لأنه مكلف» ولكن قتاناه لأنه لديه اختيار فهو رجح بقاء نفسه على بقاء غيره» وبالتالي قتلناه من أجل وجود هذا الترجيح.
شرح مختصر الروضة في أصول الفقه
م
وای أن ا لاف فيه ميت على حَلْقٍ الْأفْعَالِء مَنْ رَآهَا حل اله تَعَالَ ال لیف المكْرَوء إذْجبيعٌ َال اجب بعل اله تحال اليف بإيجاد لمأَمُور په مها ورك النهي عَنْهه عير مَقَدُور 0
* قوله: الحق أن الخلاف فيه مبني على مسألة خلق العباد لأفعالهم: يعني أن هذا هو سبب الخلاف في مسألة تكليف المكره» فالأشاعرة يقولون: أفعال العباد حلوقة لله تعالى وليس للعباد أي اختيار في أفعالهم لآم جبورون على أفعاهم» وبالتالي فإن المكره وغير المكره سواء لأن الأشاعرة يقولون: الإنسان كورقة الشجر التي تتقاذفها الريح؛ وبالتالي فعندهم أن حالة الاختيار وحالة الاكراه سواء لأن أفعال العباد خلوقة لله وليس فم أي اختيار ف وهم مجبورون على أفعالهم وبالتالى قالوا: إن المكره ماثل للمختار لأن الجميع جر ون على أداء ما يفعلون.
والمعتزلة يقولون: أفعال العباد تخلوقة لهم وحيئئذ إذا كان الفعل باخسار الإنسان وكان لدى الإنسان قدرة فإنه يكون مكلفاء وأما المكره فليس لديه اختيار وليس الفعل من اختياره» وبالتالي ينسب المعل إلى من أكرهه. وعندهم أن العباد يخلقون أفعالهم بأنفسهم وأنهم ختارون لأفعالهم.
* قوله: من رآها: أى من رأى أن أفعال بني آدم من خلق الله بدون أن يكون للعبد اختيار» قال بتكليف المكره وهؤلاء هم الأشاعرة.
* قوله: إذ جميع الأفعال واجبة بفعل الله تعالى: يعني أفعال بني آدم سواء كانت من المكره أو من غير المكره فهي سواء.
* قوله: فالتكليف بإيجاد المأمور به منها: يعنى من أفعال العباد.
# قوله: وترك المنهي غير مقدور أصلاً: فجميع أفعال بني آدم ليست من
سا شرح مختصر الروضة في أصول الققه
هَل رو ومن ل HH MH MH HF HM # 5 وه ع ب ني ع باس ش ك أ" 5 ونس سدس وه 5ك 85 ES HH mM Eh يناه هع نم يخ 5 هد هع 2ج بده هع
ا ولكن من أفعال الله جل وعلا وفي قدرته.
* قوله: وهذا أبلغ: أي وحينعذ ننسب هذه الأفعال لله ولا نفرق بين حالة الاختار وحالة الإكراه بالنسبة للإنسان؛ هذا قول الأشاعرة.
ما هو قول أهل السنة في ذلك؟
أهل السنة فرقوا بين من زال الاختيار عنه بالكلية فقالوا: هذا غير مكلف» وبين من يبقى عنده الاختيار مثل المهدد بالقتل أو بالحبس فقالو
لاء مكلفون. وبالتالي كيف نبنيها على القواعد التي عند أهل السنة 530
أهل السنة والجماعة يقولون: أفعال العباد منسوية لحم فهي فعل لهم ليست فعلاً لله خلافاً للأشاعرة لأن الأشاعرة يقولون: أفعال العباد هي أفعال انث وأهل السنة يقولون: هي خلق لله لكنها أفعال بني آدم. وهم في
نفس الوقت لا يقولون باخير كما د تقول الأشاعرة به» بل يقولون: عند الإنسان قدرة واختيار على ما يفعله؛ هذا من جهه.
لجهة الثانية: هل هذه الأفعال من خلق الله قالوا: نعم الله خلقها كا
ال تیار : االله حَلَقَك' وَمَا تَعْمَلُونَ# [الصافات:47] فحينكذ نسبوا الفعل إلى
العبد وأثبتوا أن له اختيارأءوأئبتوافي نفس الوقت أن هذه الأفعال منسوبة له عز وجل ليس من جهة الفعل وإنها من جهة الخلق» ويقولون بأن بني آدم لهم إرادة لكن إرادتهم متعلقة بإرادة الله ى) قال تعالى: #وَمَا تَسَآءُونَ د أن ياء أله إنَّ أله كن عليمًا حَكيمًا» [الإنسان: 1*0 فقوله: وما تشاءون:رد على الأشاعرة الذين ينتفون مشيئة بني آدم. وقوله: إلا أن يشاء الله: فيه رد على المعتزلة؛ وبالتالي علمنا أصول هذه المسألة واتضح لنا الحق فيه
شرح مختصرالروضة في أصول الفقه _..... ا
وَالْعَدْلُ اشر عِىّ اذاهب : يَقَتَضِى عم م تكليقة.
# قوله: والعدل الشرعي الظاهر: يعني عدم الظلم.
د قوله: يقتضى عدم تكليفه: : يعني علام تک تكليف المكره لز وال الاختيار عنده» فكلمة المكره هنا عامة تشمل الخالة الاو ل والثانية؛ والملف هنا اتا راي ي المعتزلة. لأن الأشاعرة يرون تكليف المكره.
ما الصواب في هذه المسألة؟ الصواب التقسيم؛ فنقول: من زال منه الاختيار بالكلية فهو غير مكلف كالملقى من السقف أو في بشر» ومن لم يزّل عنه الاختيار بالكلية وكان عنده قدرة على الفعل وعدم الفعل كالمهدد بالقتل فهذا يعد مكلفا. هذا الشخص | لكره باي شیء يكلف به» هل يكلف بموافقة مقتضی وموجب الإكراه أو يكلف بمخالفته؟ نشول: الفعل المكره عليه له حالتان: الحالة الأولى: أن يكون موافقاً للشرع فحيشذ تمائل موجب الإكرأه مع مراد الشرع كما لو أكر على فعل الصلاة فيكلف شرعا با هو موافق وجب الإكراه. وقضية الثواس وعدمه متعلقة بالنية كها سبق
الحالة الثانية: أن يكون موجب الإكراه مناقضاً ا لأمر الشاوع: فحينثل بادا
يحصل التكليف.هل هر بمقتضى وموجب الإكراه أو بأمر الشارع؟ نقول: ننظر آم أشد في نظر ا لشارع وبالتالي يكون مكلفاً به. مثاله: لو قالوا له: اقتل فلاناً وإلا قتلناك أو اقتل عشرة وإلا قتلناك فحينئذ هل موجب الأكراه أشد مفسدة من أمر الشرع» آم أن أ مر الشارع أشد مقسدة من موجب
: شرح مختصر الروضة في أصول الفقة
2 #6 الا وه 5 دا تا اط اط ل #2 إن إن الود ع وإ شك ون خخخ ار كك EEE HENE 8 ا دإ اس كن طن وذ اط #6 ا #4 #4" #6 #8 كه #8 48 4© تاك كد 9# هك ظ #8 484 8ه ان هه #6 JF د wl
الإكراه وأعظي؟
لاشك أن موافقة الشرع أقل مفسدة من موجب الإكراه» ومن ثم نقول: لا تلتفت إلى موجب الإكراه» والتفت إلى أمر الشارع» ولا يجوز لك أن
كن لو قيل لك: اصعد على سيارة فلان» ثم انزل منهاءو إلا قتلناك. الصعود جرم ولا يجوز إلا بإذن مالك السيارق فحيكد امأ أعظم مفسدة) مو سجس الإكراهءام فع لامر الش عى ؟
الأعظم مفسدة هنا هو فعل الأمر الشرعي» وحينئذ يكون التكليف على وفق موجب الوكرأه.
وتلااحظون أن الإكراه المعتر له شروط :
الشرط الأول :أن يغلب على ظن المكوّه قلارة المكره على فع ما أكره عليه مثلم لو قال:اقتل وإلا قتلناك؛ فلو كان المكره غير قادر على القتل فليس ن إكراه. ْ
الشرط الثاني:آن يغلب على ظن المكرّه أن المكره سيفعل ذلك. فلو قاله مازحاأء لا يلتفت إليه ولا يجوز له أن يفعل موجب الاكراه.
الشرط الخال : أن يكون مو جس الأكراه أعظم اة من الأمى اشر عى .
شرح مختصرالروضة في أصول الفقه م ف ليد سا ر / الرَابعَة: | كفا تحَاطبُونَ بشُرُوعَ الإسْلا : في اصح الْقَوْلَْنِ وَهُوَ كَوْلُ
السَافِعِي.
# قوله: الرابعة: أي المسألة الرابعة من مسائل التكليف
3 قوله: الكفار مخاطبون: المراد باخطاب هنأ الخطاب التكليفى: فهل, الكفار يوجه هم الخطاب التكليفي حال كفرهم؟
مامد ال يسلموا الاسام يجب ایل سید نيس علیهم قضاء ر
ناتهم من من العبادات بالا جماع. إذا تقرر هذا | فالمسألة لة في الخطاب التكليفي» أما
الخطاب ! لو ضعى فاك يدخل, هنا لأن المسألة ٤ التكليف.
مثال الخطاب الوضعي: هل تصح أنكحة الكفار؟ فهذه ليست معنا أا لامب من اخملاب الوضعيى. أن الصبحة والفساد من الخطاتب الو ضعى» كذلك إيقاع العقوبات والحدود عليهم وتصحيح عقود البيع منهم» وتصحيح النذر والطلاق والأيعان ممهمء هذا كله حارج ڪل النراع. إن المسألة 2 الخطاب التكليفى.
ماذا يترتب على هذه المسألة؟
يترتب عليها مسألة: هل الكفار يعاقبون فى الآخرة عقوبة زائدة على
# قوله: بعروح الإسلام في أصح القولين: فروع الإسلام هنا تقايل أصل الإسلامء ولا تقابل أصول الدين في هذه المسألة» وأصل الإسلام هو الشهادتان؛ فكون الكفار يخاطبون بأصل الإسلام وهو الشهادتان هذا محل إجماع؛ لكن هل يخاطبون ببقية فروع الإسلام با في ذلك الصلاة والزكاة والصيام أو لا يخاطبون بها؟ هذه هي المسألة التي معنا هنا.
3 سي م لح ۹ الال س2 شرح متصنصر الروضة في اصول الققه : 1
FF ال 8« REB هت هع RSENS PF EH 6898© 4 # ه اظ وه عوراو شه يإ واس او و 9 « اط وا عط« #6 كه هت عط ساع ع هاه هه و وده
إذن ثمرة المسألة: هل الكفار يعاقبون عقوبة زائدة على هذه الفروعءأو
فيحينئل للاحظ عددا من الأمور:
الأول:أن بعض العلماء يقولون: إن الكفار مخاطبون بالإيهان بالإجماع. والخلااف وافع ٤ فروع اللإسللام؛ وهذا كلام عر ص حرج ` ال الإيان نا ا أقوال باللسان واعتقادات بالحنان وأفعال بالجوارح وحينئذ تكون جيم أفعالنا تدخل بي مسمى الإيان. و بالتالي فإن جميع الفروع تدخل في مسمى الإيران.
كيف نحرر محل النزاع في المسألة؟
نقول: الكفار مخاطبون بأصل الإسلام» وإنها الخلاف في فروع الإسلام: أما كلمة:(الإيمان) لا تصح عندناء إلا على مذهب المرجتة الذين يرون أن الإيهان هو اعتقاد القلب دون الأعمال والأقوال وهذا مذهب خاطىئ. تواترت
ومنشأ الخلاف في هذه المسألة وهي من فروع مسألة الإرجاء عند المرجئة أن الكفر منزلة واحدة, وأن الكفار لا يعاقبون عقوبة زائدة على عقوبتهم فى ترك أصل الإسلام وبالتالي يقولون: هم عوّقبوا على كونهم قدتركوا أصل الإسلام؛ وبالتالي لا يكون تركهم لبقية الأعال موجبا للعقوبة لأن الكفر عندهم منزلة واحده فمن ترك أصل الإسلام أصبح كافراً والكفر مرتبة وأحدة. هذا قول المرجئة؛ لكن عند جماهير أهل العلم و منهم أهل السنة والمعتزلة وبقية الطوائف.يقولون: الكفر مراتب متعددة» والنار ليست على منزلة واحدة وإن) هي دركات. وما ذاك إلا لتفاوت الكفار في أفعاهم» فلو كان الكفار
شرح مختصر الروضة ف أصول الفقه اي
وَالئّاني: ل تَخَاطيُونَ منهَا بغْيْرٍ بر السوَاهِيء وهر قول لُ حاب الرَّأي:
َالُشْهُودُعَنّْهُم عَدَمْ تكليفهم مُطْلَما لا خاطبون إلا بأصل الإسلام فقط لكانت النار على درجة واحدة يشتركون فها. 1
ويدل على هذا ما تواتر من النصوص ف إثبات الزيادة في الكفر كا في قوله تعالى 8 إِنْمَا آلنسِىَ؛ ياد ؛ فى حفر التربا ۷۰ وقوله تعالى: إن الین امد أ ثم كفروأ ثم اموا ثم كفروأ ت دادو قرا [النساء .]۱١۷ ٠:
فالمقصود أن التصوص قد آثبتت الزيادة في الكفر وأن الكفر ليس مرتبة واحدة. وحينئذ لا يمكن أن نعدد مراتب الكفار إلا إذا قلنا بأنهم مؤاخذون على تركهم فروع الإسلام.
إذا تقرر هذا فإن المؤلف قد ذكر ثلاثة أقوال:
القول الأول: أن الكفار خاطبون بفروع الإسلام وهذا هو الصواب. وقد تواترت النصوص به.
القول الثاني: إنهم يخاطبون بالنواهي ولا يخاطبون بالأوامر. لذا قلتم بذلك؟ قالوا: لأن النواهي لا تحتاج إلى نيةء فترك الإنسان الخمر لا محتاج إلى نية فإن العبد يسلم من العقوبة وإن لم يكن عنده نية الامتشال إلى أمر الله وحينئذ يمكن أن يخاطبوا بالنواهي. وأما الأوامر فقالوا: لا يمكن أن يفعل الإنسان الفعل المأمور به إلا إذا كان لديه نية وحيكد هم لا مخاطبون بالمأمورات؛ وإنا يخاطبون بالنواهي.
القول الثالث: أن الكفار لا خاطبون بفروع الإسلام مطلقاً. وقال: مطلقاء ليشمل الأوامر والنواهى
س تسر 1T لس ہا
شرح مخحتصر الروضة في أصول الفقه
وَحَرْفُ الْمسْأَلَةِ: أن حصو النَّرْطٍ الشَّرْعٌِ لَيْسَ شَرْ طًا ني التَكْلِيِفٍ
عندتاء ذوتهم.
* قوله: وحرف المسألة: يعني منشأ الخلاف» هل حصول الشرط الشرعى شرط في التكليف أو ليس شرطأ فيه؟
أصل الإسلام شرط في صحة بقية الأعمال فإنه لو صلى بدون أن يقر بالشهادتين لم تصح صلاتهء فحينئذ هل يمكن أن يخاطب الإنسان بالأمرين معا الشرط والمشروط معاً؟
قالالمؤلف: وحرف المسألة أن حصول الشرط الشرعي وهو أصل الإسلام هل هو شرط في التكليف؟ فقال: عندنا أنه ليس شرطأء ويمكن أن يخاطب الإنسان بالأمرين معأ الشرط والمشروط وأما عندهم فلا يخاطب الإنسان ا معأ بل يجب أن مخاطب بالشرط أولآً» ثم يخاطب بالمشروط.
وهذا الكلام في بيان سبب منشاً الخلاف في المسألة كلام خاطى» لأن المخالفين يقولون بأن المكلف يخاطب بالصلاة والوضوء معأ والوضوء شرط في صحة الصلاة وإلا لترتب عليه أن من ترك الصلاة وترك الوضوء لا يعاقب عندهم على ترك الصلاة وإنما يعاقب على ترك الوضوء فقط لأنه أصلاً / يخاطب بالصلاة وإن| يخاطب بالوضوء فقطء لكن المخالفين لا يسلمون بذلك بل يرون أنه باطل ولا يقرون به» وبالتالي كيف نجعل هذا الأمر هو سبب الخلاف في المسألة؟ !
فهذا الجعل ليس صحيحا بل هو خالف لواقع الأمور.
سن مسيم
شرح متحتصر الروضة في أصول الققه ر 7 مسد
سافان بتر شب طِ ديم الام » گام الُحْدتِ بالطلا
دِيم الطْهَارَة. ت سل ا َو ترك الصّلاَةٌ عَمْرَهُ لا يُعَاقَتُْ
لعل 9:5 لش وَالإِجْمَاعٌ على جلاف esses
# قوله:لنا: يعني أدلة القول الأول القائل بأن الكفار خاطبون وع الإسالام هي:
الدليل الأول» قوله: القطع بالجواز بشرط تقديم الإسلام: يعني عندنا مسائل عديدة وجد فيها المخاطبة للمكلف بالأمرين معا الشرط والمشروط. مثال ذلك: أمر المحدث بالصلاة بشرط تقديم الطهارة؛ فقد خوطب بالأمرين معأ الصلاة والطهارة. والطهارة شرط للصلاة فلنقس عليه مسألتنا فتقول: لا يمتنع أن يخاطب طب المكلف بالأمرين معا وهما أصل الإسلام مع فروع الإسلام.
# وقوله: ومنع الأصل: ما هو منع الأصل؟ عندنا قياس أ أجريناه قبل قليل وهو أمر المحدث بالصلاة بشرط أن يقدم الوضوءء هذه المسألة أصل قاس عليها مسألتنا وهي مسألة: (هل يخاطب الكافر بفروع الإسلام؟) وهو لم يحصل عنده أصل الإسلام فعندنا مسألة قياسية.
فمنع حكم الأصل بحيث نقول بأن المحدث لا يخاطب إلا بالطهارة فقط ولا يخاطب بالصلاة إلا بعد فعله الطهارة» قال: هذا يستلزم أن لو ترك
3 13
المكلف الصصلاة ج#بيع عمره فإنه لا يعاق على ترك الصلاة وإنما| يعاقبف على ترك الو ضوء وهلا لازم باطل بالا تفاق. # قوله:والإجماع على خلافه: فإن تارك الصلاة يعاقب على الأمرين معا
شرح مختصر الروضة قي اصول الضته 2
وَالنصء تَحو: وله على النّاس حح البّيت# (آل عمسران : 147 يتأ لاسن عدوأ [البقرة:١1].
قالوا: وَجويبَا مَمَ اسْيَحَالَةِ فِعْلِهًا في الْكَفْرِ وَالتِمَاءُ قَضَائِهًا في الإسَلاً
ا
إذن هذا هو الدليل الأول» دليل قياسى عقلي واضح
الدليل الثاني: قوله: والنص: هذا هو الدليل الثاني من أدلة من يرى تكليف الكفار بفروع الإسلام؛ فإن النصوص الشرعية قد دلت على انم مكلفون بالفروع نحو قوله تعالى: وله عَلى الاس حح اليإ [آل عمران : ۹۷ الناس: اسم جنس معرف ب (أل) الجنسية فيفيد العموم فيشمل المؤمن ويشمل الكافر.
والحج ليس من أصل الإسلام إنيا هو من فروع الإسلام فيكون الكفار مخاطبين بالحح وهو من فروع الإسلام.
ومغله قوله تعالى: ااا الئاس أعَبَدُوا... © [البقرة:١15. فالناس: عا تشمل المؤمن وغير المؤمن أمروا بالعبادة والعبادة تشمل فروع الإسلام فدل ذلك على أن الكفار مخاطبون بفروع الإسلام.
# قوله: قالوا وجوبها مع استحالة فعلها: أي قال المخالفون الذين يرون © کار شير خا يشرو ع الإسلام:أن وجوب فروع الإسلام ومني
لصلاة والحج على الكافر مع استحالة فعل الكافر هذه الأمور فى حال كر ولو امال ضحت من لام وجود شرل الإسادم فلو قدر أن کان فلا تصح منه الصلاة» فلا فائدة لتكليفه بالصلاة لأنه لا تصح منه حال الكفرء ولو قدر أنه أسلم بعد ذلك لم يطالب بقضاء الصلوات الماضية؛ فحينئذ القول بأنه مكلف بفروع الإسلام لا فائدة له. هذا يقوله المخالفون.
ا قلتا: الْوَجوبٌ بك رط تقڍیم الشّْطِء ا مل ق. وَالقَضَاء بأثر جیب أ وو
سے
الْأَمْرِ الأول وَلَكِنِ التَمَى بدلِيل زعي نحو : ر: «الإشلام 0 مَأ قل .
# قوله: قلنا: الوجوب بشرط تقديم الشرط...: أي أنه لا يمتنع أن نقول أنه يجب عليه فعل الصلاة بشرط أن يقدم أصل الإإسلام» كما أن نقول: الشرع أوجب على المحدث فعل الصلاة بشرط تقديم الوضوء هذا بالنسبة إلى استحالة فعلها في الكفر.
أما قوله بأنه لا يقغبى بعد دخوله في الإسلام ما فاته من فروع الإسلام قبل ذلك هذا له عدة أجوية:
الأول: أن القضاء لا يجب بالخطاب الأول إنه) يجب بخطاب جديدء ول يوجد خحطاب ببذاء وبالتالي لم نوجب عليه القضاء, فانتفاء وجوب القضاء لا يعنى انتفاء وجوب الأداء ولا يدل على انتفاء خطابه في الزمان الأول والقضاء بأمر جديد. هذا هو الحجواب الأول.
الجواب الثاني: أن نقول بأن القضاء يكون بالأمر الأول وسيأتي في مسألة القضاء»لكن القضاء في هذه المسألة انتفى لوجود دليل شرعي وهو أذ
يد قا قال: الإسلام يجب ما قبله) | ' وقال تعالى: #قل لْنّذِينَ كَئْرُوا إن يغفرٌ لهم ما قد سلف [الأنفال : ۳۸]. 00 اما رات الال
)١( أخرجه أحمد(: )۲۰٤/ والبيهقيى(77/9١) من حديث عمرو بن العاص.
2 ر شرح مختصر الروضة في أصول الفقه
357 ة ابجوب عِمَابهُم عل َرْكِهًا في الْآخِرَةٍ» وَقَدْ صرح به الت » تَحو: وو ل لْلمُشْركِينَ * الْذِينَ ل يوون الرّكرة» ١ افصلت :5 "اع »آم سَلَكَكْرْ فى سقرم قالوا د تك این الل قا وَالتَكْلِيفٌ
الاي يَسْتَدَعى نة الك د ية لگافر.
# قوله: Ry اوجرب قلي عل تركهاق لحر : وهذا دليل آخر من أدلة الحمهور حيث قالوا بأن ثمصرة المسألة في العقوبة الأخروية؛ وقد تواترت النصوص بإثبات أن الكفار يعاقبون على تركهم لفروع الإسلاء عقوبة زائدة على عقوبة ترك أصل الإسلام.
+ قوله :وقد صرح به النص: أي صرح النص بإيقاع العقوبة على الكفار لتركهم فروع الوسلام نحو ر لِلمُسْرِكِنَ 37 لين لا يُؤْتَونَ أَلرْكَرة4 افصلت :7“5] والزكاة من فروع الإسلام ومع ذلك قال:ويل» فأثبت هم العقوبة بسبب الشرك وبسبب عدم إيتاء الزكاةء فدل ذلك على آم يعاقبون عقوبة زائدة بسبب عدم إيتاء الزكاة وإ إلا لا كان لذكره هنا فائدة.
ومن أمثلته قوله تعالى: ما سل کر فى سَفَرَ » قالوأ لَرَ تك يرت لْمُصَلِينَ4 ا لمدثر ٤١-٤١: والصلاة من فروع أصل اللإسلام.
* قوله: التكليف بالمناهي: هذا رد على الرد الآخر الذي يقول: إن الكفار مكلفون بالمناهي دون الأوامر لعدم صحة النية من الكفارء والمناهي لا تحتاج إلى نيته؛ فرد عليه المؤلف فقال: المناهي تحتاج إلى نية لآن الإنسان لا يوجر ولا بئات عل ت اه المنهي إلا إذا وجدت لديه النية» فإن العبد إذا ترك الخمر من أجل صحته» أو من أجل أنها لا تخطر على باله»فإنه لا يستحق الأجر
شرم محتصر الروضة في أصول الشفه ا
ی
6 " 5> ** " * 5 أ" "اث شل " "اة" RNHHmMRS ERS ESN HEHE NRE هد كت # هس هس يع ان هاس ودع ع كه واس ماه اس ير اه جد كج شاوه #8 FH HE Hm كت Hn
إلا إذا تركها خوفاً من اللو ورغبة في عند الله من الأجر؛ ولذلك قال: والتكليف بالمناهي يستدعى نية الترك تقرباً فهو يماثل الأوامر, وبالتالي لا فرق بينهما في هذه المسألة. ٠
هذا كله حديث عن شر وط التكليف المتعلقة بالشخص المكلف.
سس مس
سد ۹4 © شرح مختصر الروضة قي أصول الفقه
نسر س
ا
یم تھ سے ای
تقدم معنا البحث الأول و في الشر وط المتعلقة بالشخص المكلف.
والآن نتكلم عن البحث الثاني وهو شروط التكليف المتعلقة بالفعل الذي يكلف به العبد مثل: الصلاةء الصوم. اللمج...إلخ.
يشترط في الفعل المكلف به عدد من الشر وط :
الشرط الأول :أن يكون الفعل المكلف به معلوماء بمعنى أن العبد المكلف يعرف الفعل الذي كلف به» فلو قدر أنه لا يعرف الفعل الذي كلف به فحینئذ لا يكون مكلفا.
والعلم بالفعل المكلف به نوعان:
النوع الأول:أن تعلم صورة الفعل المكلف به لأنه لا يمكن أن تؤدي فعلا وأنت لا تعرف صورته ولا كيفية عمله ولا طريقة أدائه» وحيتئذ لا يرد
النوع الثاني: أن تعلم بورود أمر الشارع بذلك الفعل المكلف به.
إذن الشرط الأول: أن يكون الفعل المكلف به معلوما للمكل ف إذ لو 1 يكن الفعل المكلف به معلوماً لم يتوجه قصده إليه» فعندنا أمران ا تعلم اخقيقة بحيث نتصور كيفية الفعلءفإنه لو أمر الله بالصلاة وأنت لا تعرف الصلاة فإنك لا تكون مكلفاً مها لأنك لا تتصورها حبنئذ.
فالعلم بالمكلف به على
النوع الأول: أن يكون الفعل المكلف به معلوم الحقيقة» يعنى أن يتصور الكلف الفعل المكلف به وأن يعرف كيفيته بأن يكون معلوم الحقيقة للمكلف
شرح مختصر الروضة في أصول الفقه أ ل
رلا ترجه َصدَه إن مَعْلُومًا كوه مأو الطَاعَة وَالاميتّال. مَعْدومًا
¥ + 5 8 6 2 8 ات 8# « *# 8# © "م هن © ظ لم «# هش لل 8 # 8 8« ف "# آم # # كه فض ات # © *# هس هع ع هو
إذلو كان الفعل المكلف به مجهولاً لا يتصوره فحينئذ لا يمكن للمكلف أن يقصد ذلك الفعل المكلف به. لأنه لا يمكن أن يقصد فعلاً هو يجهله.
ولو جاءنا رجل من بلد أجنبي وأسلم وهو لا يعرف الصلاة» وقلنا له: نهب عليك أن تصلي؛ قال: أنا لا أعرف كيف أصلى. قلنا: لابد أن تصلي. فقولنا هذا حالف للشرع لأن من شروط التكليف معرفة صورة الفعل المكلف به إذ كيف يقصد فعلاً لا يعرف صورته.
* قوله: وإلالم يتوجه قصده إليه: يعنى وإن لم يكن الفعل متصورا معلوم الحقيقة» لم يمكن أن يتوجه قصد المكلف إلى ذلك الفعل.لأنه يجهله ولا
النوع الثاني: أن يعلم ورود أمر الشارع به.
* فقوله: معلوماً كونه مأموراً به: أي مأموراً به من قبل الشارع.
# قوله: وإلا لم يتصور منه قصد: يعني إذا لم يكن المكلف لا يعلم بورود أمر الشارع به فحينئذ لا يمكن أن يتصور أن يقصد العبد المكلف طاعة الله بذلك الفعل الذي لم يعلم أن النه تعالى يأمر به.
إذن هذا هو الشرط الأول من شر وط الفعل المكلف به: أن يكون الفعل معلوماً.
الشرط الثاني: أن يكون الفعل المكلف به معدوماً يعنى لم يوجد بعد. مثال ذلك: لو قلت لك: صل صلاة المغرب التي صليتها قبل قليل؛ فإنك ستقول: أنا صليتها فكيف أصليها مرة أخرى.
ر ل ل شرح مختصرالروضة في أصول الفقه | وجا الو جرد محال
وف ا تکرب ال خوت الئل لات الا صح يَنْمَطِم› حلفا لِلاشعَر
# قوله: إذ إيجاد الموجود محال: لأن صلاة المغرب قد حصلت منك قبل دقائق» فكونك توجد نفس الصلاة التي وجدت قبل قليل» هذا غير متصور. فإنه يمكن أن يرد إليك تكليف بإيجاد صلاة مغرب ثانية هذا متصور, لكن لا يتصور الأمر بإيجاد موجود كان» فأقول لك: أد نفس الصلاة التي أديتها قبل قليل؛ فهذا محال.
* قوله: وفي انقطاع التكليف حال حدوث الفعل: عندما كلفت بصلاة
المغرب لأ ابتدأت بصلاة ا مغرب وكلفت بالقيام بهاء هل انقطع ال سکلف کلف أثتاء حدوث الفعل؟ أم ما زال باقياً حتى تنتهى الصلاة؟ فيه قو لان:
القول الأول: قول الأشاعرة. يقولون: إذا ابتدأ بالفعل انقطع التكليف.
الثاني: قول المعتزلةء يقولون: لا ينقطع التكليف إلا بعد الانتهاء.
ما هو الأرجح قول المعتزلة آم قول الأشاعرة؟
هذه المسألة ها أصل عقدي فنرجع إليه» فإن هذه المسألة مبنية على المراد بالقدرةء هل القدرة هي التي تككون قبل الفعل» أو هي التي تكون حال الفعل؟
عندما تؤدي الصلاة يشترط قبل ذلك أن يوجد عندك قدرة قبل فعا الصلاةء ويشترط أيضاً حال الفعل وجود قدرة ثانية غير القدرة الأولى. وأهل السنة يثبتون القدرتين معأ القدرة التي قبل الفعل والقدرة المقارنة للفعا .
والمعتزلة يثبتون القدرة'السابقة للفعل فقط.
والأشاعرة يثبتون القدرة المقارنة للفعل فقط؛ وحينئذ نشا الخلاف
شرح مختصر الروضة في أصول الفمه م م TS 7 کے ت و ر و ي ا سس 70 وَأ يكون ممكناء إذ 0
و سا کار اس ار سے ا r م جم عع ا سي دوجو اکال لا بصو قوع َلآ يذ / خَصُولَه فلا كلف به؛ مدا من حَيْتٌ الْإججمَال. چ قر
م 9 2 يم ما أل 1 لتفصيل :........... ¥ HRN #6 FN E 4ه #6 SN 4 4 ا 18 ها يط 4ه 8 #6 6 FHF EHRE 4 58 #6 8 ف 8 كن كك mM سے
وعل هذا نقول: إن الام ر الشرعي كان متوجهأ للعبد قبل الفعل وحال الفعل أيضا.
الشرط الثالث من شروط الفعل المكلف به:الإمكان.
# قوله:وأن يكون ممكناً:أي من شر وط التكليف أن يكون غير
* قوله: إذ المكلف به: يعني الفعل الذي طلب الشارع فعله.
* قوله: مستدعىّ حصوله: يعني يطلب من العبد أن يفعله
# قوله: وذلك مستلزم تصور وقوعه. يعني كون الفعل يطلب من العبد أن يفعله يستلزم أن يكون متصورا.
# قوله: والمحال لا يتصور وقوعه: أي أن المحال لا يمكن تصوره وبالتالي فلا يمكن أن يقع التكليف به. هذا دليل من يرى أن الفعل المكلف به لابد أن يكون ممكناء أما غير الممكن فلا يقع التكليف به لأنه غير متصور.
فنقول: هذا الكلام فيه ما فيه» وذلك لأن غير الممكن بعضه يتصور وبعضه لا يتصور» مثال ذلك: لو قلت لك: تصور أنك تطبر في المواء فهذا ممكن أن يتصور في الذهن. فقوله هنا: أن كل فعل مستحيل لا يتصور عقلا. هذا ليس بصحيح» وحينئذ يكون هذا الاستدلال فيه مأ فيه.
# قوله: وأما التفصيل: هنا يريد المؤلف أن يقسم المستحيلات إلى نوعين» أحدهما المحال لنفسه والثاني المحال لغبره.
ظ شرح مختصر الروضة قي أصول الفقه اال بان محال لِتَفْسِوء گا كَامجَمْع بين الضَدَيْنِء وَلمَيرِِ يان مَنْ عَلِم الله عا آنه لا ومن بن الجاع على صِحَة التَكْلِيفٍ الثاني وَالْأَكتَرُونَ عَل اميَاعِه ِالْأوّلِء ل سَبَقَ حالف فوم م وَهُوَ أَظْهَرُ.
* قوله: فالمحال ضربان: محال لنفسه كال جمع بين المضدين: المراد بالضدين الأمران اللذان لا يجتمعان في محل واحد مثال ذلك: هل د تكون واقفاً وجالساً في وقت واحد؟ لا یمکن» هذان ضدان.وبالتالي لا يمكن أن يرد من الشارع آمر بالجمع بين الضدين. وهذا يقول به الأكثرءلكن بعض الأشاعرة خالف حتى في هذا القسم ووافقهم ا مؤلف» وقالوا: إنه يمكن أن يقع التكليف به من جهة الحواز وإن م يقع به في الشرع. هذا هو هو النوع الأول.
* قوله: ولغيره: أي أن النوع الثاني من المستحيل المحال | لغيره وليس لذانه.
#ه قوله : کیان مَنْ عَلِمَ الله تعالى أنه لا يؤمن: كأن يتعلق علم الله بان هذا الفعل لن يحصلء وحينئذ لا يمكن وقوعه. وبالتالي فإنه مستحيل ولكن ليست استحالة لذاته» وإنا لتعلق علم الته أنه لا يقع. وهذا هو النوع الثاني.
مثال ذلك أن الله يعلم أن صاحب المعصية لن يفعل الطاعة و لن يترك لمعصية: فهذا ورد له تكليف بترك المعصية وفعل الطاعة وهذا مستحيل وقوعه لا لذاته وإنها لأن علم الله قد تعلق بأنه لن يقع.
والنوع الثالث: لم يذكره المؤلف وهو المستحيل لا لذاته ولا لغيره: ولكن لعدم آلته. مثال ذلاك: الطيران في ال هواء هل هذا مستحيل لذاته؟ لا. هل هو مستحيل لغيره؟ لاء وإن| هو مستحيل لعدم الته
والنزاع في وقوع التكليف بالمحال شرعا في النوع الثالث.
5 850 س سس س شرح محتصر الروضة في اصول المفة YY ل
7 سل 00
لناء إن صح لیف بالمْحَالٍ لبرو صح با حال لِذَاتَهه وَقَدْ صح نَم
َلْيَصِمٌ هُنَا.أمًا المُلارَ م لاد احا ما ل ضور وُوعَه وَهُوَ مشر ب الْقِسْمَيْن. ئا الأول اهي إِذ اشْيِعَاقٌ المْحَالٍ مِنَّ الْحُؤُولٍ عَنْ جِهَةٍ إِمْكَانِ
5 فر
الوجود.
# قوله: لنا: أي على أن التكليف قد يقع بالمحال عدد من الأدلة.
الدليل الأول:
* قوله: إن صح التكليف بالمحال لغيره» صح بالمحال لذاته: أي التكليف بالمحال لغيره ممكن. مثل إيهان آي جهل فإنه قد وقع قع التكليف به فإذا وقع التكليف بالمحال لغيره فلا يبتعد أن يقع التكليف بالمحال لذ
فتقول لهم: إن الذي سميتموه محالاً لغيره هذا غير محال» ولكن هذا تصوركم أنتم أنه حال»فإن أبا جهل يمكن أن يؤمن فعنده قدرة عقلية والدلائل حاضرة» فهو يمكن أن يؤمن لكنه ترك ما هو قادر عليه» يعني أمر الشرع.
فقوله: إن صح التكليف بالمحال لغيره: مثل إيمان أبي جهل.
وقوله: صح التكليف بالمحال لذاته: قلنا: بينهها فرق فال محال لخيره ليس محالاً صلا هذه تسميتكم انتم وإلا فإنه ممكن.
* قوله: فلأن المحال مالا يتصور وقوعه: قلنا: هذا غير صحيح . المحال يتصور وقعه» و هو مشترك بين المحال لذاته والمحال لعدم الته.
# قوله: أما الأولى :أي أن دليل المقدمة الأولى وهي قوله:المحال لا يتصور وقوعه. أن اشتقاق المحال أخذ من الحؤول وهو الذي لا يمكن وقوعه وهذا اشتقاق لغويء وفيه ما فيه.
¬ م
سر ا حا اال سس شرح مختصر الروضة في أصول الفقه آنا َة قَلاأن جلاف مَعْلُوم لل حال محال وب دَمُ عل
و 0 مو ل 96و وگ م
موسى ؛فَلايتَصَوَّرُ فوع وَإِلَا الَقَلَبَ اَمِل لأر 5-7 وقد اكليف بو إِجْمَاعَاء ليج با حال لابه بجَامِع الإسْتِحَالَة:
* قوله: وأما الثانية: يعني المقدمة الثانية: قوهم بأنه مشترك يعني هذا المعنى مشترك بين المحال لذاته والمحال لغيره.
# قوله: فلن خلاف معلوم الله تعالى محال وبه احتج آدم على موسى: عندما قال له: أتلومني علي أمر قد كتبه الله علي قبل ذلك فنقول: احتجاج آدم ليس على المعصية. إنما هو على المصيبةء لأن موسى لم يقل له: لذا عصيت اللّه؟ وإنما قال له: لماذا أخرجت ذريتك من الجنة؟ فهو م يلمه على المعصية: إنها على المصيبة» فالمصيبة يصح الاحتجاج فيها بالقدر» بخلاف المعاصي.
* قوله: وإلا انقلب العلم الأزلي لله عز وجل جهلا: لأنه يقع خلاف معلوم اللّهء وهذا باطل.
# قوله: وقد جاز التكليف به: يعني بالمحال لغيره.
* قوله: فليجز بالمحال لذاته بجامع الاستحالة: يعني يجوز التكليف بالمحال لذاته قياسا على المحال لغيره بجامع كون كل من المحال لغيره والمحال لذاته مستحيلاً. وهذا الكلام ليس بصحيح.لأن المحال لغيره لا نسميه محالاً ولو سمي بهذا الاسم لم يصح القياس لأنه قياس لإثبات حكم شرعي بناء على اشتراك في اسم لغوي.
(7 )٦٦١ ٤(ىراخبلا حديث حاجة آدم موسى عليهما السلام أخرجه )١(
شرح متحتصر الروضة في أصول الشقه ايه لسرأ سكو كوم e =e E ت eh oF رلا أَتَرَلْمَرْقٍ بِالْإِمْكَانٍ الاي لإنْيِسَاجِهِ بالإسْيِحَالَةِبالْمَبْر العَرَضِيّة. سر ا 7 1 َك 1 1 : رر ر 1 ا ر 0 0 وَأَيْضَا کل مكلفي به لم أن يعلق عِلم الله تَعَالُ بوجو دِوء فیجب. أو
لا يميم وَالتَكْلِيف با حال
# قوله: ولا أثر للفرق للإمكان الذاتي:أي لا أثر للفرق بين النوعين لأن المحال لغيره يمكن من جهة ذاته. قل ت:عدم الفرق لا يعني وجود المعنى المقتضى للقياس» مع أن الفروق بين القسمين كثيرة.
6 قوله : لانتساخه: يعني لزوال الإمكان الذاتي.
# قوله: بالاستحالة بِالغْيْر: وهو تعلق علم الله بأنه لا يقع.
* قوله: العَرَّضية: يعني التي جاءت بعد أن لم تكن» لأن العرض هو الذي يأتي ويزول.
الدليل الثاني للقول بجواز التكليف بالمحال:
# قوله: فكل مكلف به: يعني أن كل فعل يمكن أن يقع التكليف به يكون على نوعين:
النوع الأول: أن يتعلق علم الله بوجوده؛ فحينئذ يكون واجباً.
النوع الثاني: أن يتعلق علم الله بأنه لا يوجد» فحينئذ يكون متنعاً.
* قوله: والتكليف مهما محال: هكذا قرر المؤلف عفا الله عنه» ويترتب على ذلك لازم شنيع» وهو أن المعاصي لا يؤاخذ بها بنو آدم؛ لأخهم يقولون: ما تعلق علم الله بأنه لا يقع» لا يقع التكليف به لأنه محال لغيره؛ ولذلك قال بعض الأشاعرة: أن كل ما يفعله بنو آدم فهو طاعة لله لأهم يفعلون ما قدره اله عليهم؛ فانظر إلى ما أدى إليه خطؤهم في هذه المسألة» فقد وقعوا في خطأ أوصلهم إلى خطأ آخر !
مه شرح مختصير الروضة فى أصول الشقه لسا
قَانُوا: هَذَا يسرم أن تاليف پانرا تكليف , اال وَهُوَبَاطِلٌ
الجاع فل لتا 9و والإتماع إد عنيتم بو ٍْ لعفي نتو أي أو الشّرعِيٌ.
ر مسيم ا 00 سأ نکر كيه على م ی .
a
# قوله: هذا يستلزم أن التكاليف بأسرها تكليف بالمحال: يعني قولكم السابق يستلزم أن تكون التكاليف كلها تكاليف بالمحال وقد وقع الإجماع على خلاف ذلك وأجاب المؤلف عن ذلك بقوله: وهذا نلتزمه فإن جميع التكاليف آدم طاعات» حتى ا معاصي تكون طاعات على عقائد هؤلاء. والعياذ بالله..
# قوله: وهو باطل بالإجماع: أي الك لتزامكم السابق اطا ل بال جاع وبالتالى نقول: هذا معتقد فاسد مخالف لمقتضى النصوص | الشرعية التي وردت بأن من فعل المعصية فإنه يستحق | ن يعاقب. والنصوص متواترة بأن فاعل الخعصية مستحی للعقوبة» وبالعالي فال القول الذي ودی إلى هذه النتيحة يكون فاسداً.
* قوله: الإجماع: أي الذي وردنا وأنتم تستدلون به وهو الإجماع على أنه لا يصح وصف جيع الأحكام الشرعية بالاستحالة.
# قوله: لا يصلح دليلاً فيها لظنيته: أي هذا الإجماع الذي تستدلون به لا يصح الاستدلال به لأن هذه المسألة عقلية» فلا يصح إلا أن تأترا بإجماع العقلاء» وإجماع العقلاء لا يمكن أن يوجد في هذه المسألة» أما الإجماع الشرعي
شرح مخمتصر الروضة في أصول الفقه . : ا پپپ م لس ا
فلا يمكن أن نستدل به هنا؛ لأن هذه مسألة عقلية ولا يصح أن نستدل بالإجماع الشرعي لأن المسألة العقلية لا بد فيها من القطع والجزم والإجماع الشرعي ليس مقطوعاً بهءبدلالة أن منكر أصل الإجماع لا يعد كافرأءولو كان الإجماع قطعياً لكان منكره كافراً. فنقول: التكفير مسألة شرعية لا يستدل فيها إلا بالأدلة الشرعية لا الأدلة العقلية» ثم إن التكفير مسألة ليست متعلقة بالقطع فقد تكون أشيا مقطوعاً مها وينتفي التكفير فيها لوجود شبهة أو عذر» مثلاً لو جاءنا إنسان لا بعلم أن احج وجب مع أن احج وجربه قطعي والحج مجمع عليه لانقول. يكفر؛ لورود الشبهات عنده» فلا تلازم بين القطعية وبين التكفير, وبالتالي لا يصح لكم مثل هذا القول: أن الإجماع لا يصلح دليلاً في مثل هذه المسألة العقلية لكون الإجماع ظنياً. ودصوى أن العقائد لا يصح الاستدلال فيها بالأدلة الشرعية دعوى باطلة مبنية على توهمات فاسدة بمضادة العقل للشر ع» ودعوى وجود إجماع
عقل وأنه حجة دعرى غريية. ونقول: قولكم هنا: أن الإجماع الشرعي ظني» ليس , بصحيح بل الأدلة متواترة على حجيهة الإجماع فيكون الإجماع قطعيا يا. وسيآتي إن شاء الله الكلام
عل هذه المسألة. ووجودالخلاف .على فرض الاعتداد بقول المخالف لا يقع التكليف ب نه ي ولدلا قر تعالى 00 یآ ف ا وَسَعَهًا ::۸۹ فإن
شرح ممتصر الروضة قي أصول النقه
0 ا ٣
ل سس
هذا دليل ينفى التكليف با لا يطاق وما لا يستطاع» والمتأمل في الشريعة يجدها كذلك. والمتأمل في عدل الله ورحمته يعلم أن الله بفضله ورحته لا يكلف ما لا يستطاع» وكذلك المتأمل في حكمة الله لا يمكن أن يكلف با لا يستطاع إذ
احكيم 5 يأمر بشىء الا إذا أمكن فيه الامتتال» وغير المستطاع لا يمكن أمتثاله.
54 ع ى سا اس الم < سسس 202 شرح متحتصر الروصة في اصول الفقه 5 |
3 عي
سے 8 ص 2 3 5 سر لے 7 ر
لا تكليف إلا بفعل؛ علق في اهي :كف النَفْسٍ» وقيل: صد المنْهت عه
هذا الفصل معقود في الأمور التي يمع التكليف بها.
# قوله: لا تكليف إلا بفعل: هل التكليف منحصر في الأفعال أو يشمل أيضاً التروك؟ مثال الأفعسال قوله تعالى: لوَأَقِيمُوا أَلصَّلَوَةَ وَءَانُوا الكرة» [البقرة: *:] ومثال التروك قوله تعالى: #ولا نَقَرَبُوأ ألرَقّ © [الاسسراء :۲" وقوله :ر فوأ آلتَفْسَ الى حرم أله إل الح [الإسراء: 7" وحينئذ نقول:إن النصوص فيه ويكون المتعلق هو الفعل. لكن يبقى عندنا متعلق التكليف في النواهي» ما هو؟ هل يتعلق بالترك أو بفعل الضد؟
# قوله: ومتعلقه في النهي: كف النفس :هذا هو قول جمهور أهل العلمء فالتكليف إما أن يقع بفعل» وإما بترك وكف.
* قوله: وقيل: ضد المنهى عنه: أي القول الثاني: أن متعلق التكليف في النواهي ليس الكف. وإنا بفعل أمور مضادة للفعل المنهي عنه.
والمراد بالضدين: اللذان لا يجتمعان وقد يرتفعان. مثال ذلك: جاءت الشريعة بالنهي عن القتل» فما هو متعلق النهي عن القتل؟
الجمهور يقولون: متعلقه هو كف النفس عن الإقدام على هذا الفعل: وهو القتل.
والقول الثاني: يقولون: متعلق النهى فعل أمر مضاد للفعل المنهى عنه» نقول: هو مكلف فعل يضاد الفعل الأول. إما بجلوس. أو بصلاةءأو بذهاب ... إلخ فالمقصود أن يوقع المكلف عند النهي أحد أضداد الفعل المنهي عنه.
۽ ل ال شرح مختصرالروضة في أصول الفته نأ هاشم" الْعَدَمُ الْأَضيٌ. لا: مكلت پو مدو وَالْعَدمْ ع دور َا َون مكلا ؛كَهُرَإِمَا کف
النَمْسِء أو صد الْمدْهيَ؛ وَكِلاهمَا فِعْل. خدج بان ارك الزّنَى تمَدُوح» حَنَّى مَع الْعَفلَة عَنْ ضِدَية ية ترك الرنّى. فََيْسَ إلا الْعَدَمُ.
# قوله: وعن أبى هاشم: العدم الأصلي: هذا هو القول الثالث يقول: إن متعلق النهى هو العدم الأصلي بحيث لا يوقع أي فعل.
* قوله:لنا: يعنى أدلة أصحاب القول الأول بأن متعلق التكليف فى النواهى هو كف النفس.
# قوله:المكلف به مقدور: أي أن المنهى عنه وهو ترك الزنا مقدورء لكن العدم هذا ليس هو من فعل المكلف. ففعل المكلف هو الترك والكف. وإعدام الأفعال أما عدم الفعا ل والعدم الأصلي فإنها ليست من فعل المكلف؛ إنما هو من خلق الله أصالة» بدون أن يكون للمكلف فيه فعل وحيائذ لا يمكن أن يكون العبد مكلفاً به» وهذا يدلنا على أن المكلف به هو الترك وكف النفس.
# قوله: فهو إما كف النفس أ المنهي عنه: يعني أن المكلف به في النواهى إما كف النفس كايقولا- ورءأو ضد المنهي عنه كا هو القول الثاني وكلا القولين فعل» فالترك وا الضد كلاهما فعل» فدل ذلك على أن التكليف في النواهي ليس متعلقاً بالعدم.
* قوله: احتج:أي أن المخالف .وهو أبو هاشم . استدل على أن متعلق
)١( أبو هاشم عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجبائي» أصولي معتزلي» توقي سنة 771١ هم ينظر: المنتظم(171/7) وفيات الأعيان(؟7557/1) شذرات الذهب(5841/5).
شرح مختصر الروضة في أصول الفمه
ر ر و غر
فلتا: ممُوعٌ بل إت ندح على كف فيو عَنِ ا مخصية.
النهي العدم الأصلي بأن تارك الزنا ممدوح مع آنه لم يقع منه فعل ۾ فقال: . سی مع الخفاةفإنه و ر أنه غافل عن فعا الزنا إيجاداً وعدماء فإنه يماح لكونة
»تول !نوع بل نيمدح عل كف نفسه عن العصية: أي قول آي هاشم بأن تارك الزن یماح ر ل مطلقاء أجيب عنه بان تارك الزنا لا يمح بل له عل ا کان قاصدا ذلك رجه اله والدار الآخرة
ما هى ثمرة هذه المسألة» وما هي الأمور المترتبة عليها؟
المسألة ها أصل عقدي في خلق الإنسان أفعال نفسه على قول بعض المعتزلة» فهم يقولون: إن العبد يخلق فعل نفسه. وبالتالي يقع التكليف في أفعاله وتروكاته من جهة عدمها ولو ل يكن من جهة إعدامها. بخلاف الجمهور الذين يقولون: العبد لا يخلق فعل نفسه فلا يتعلق التكليف إلا بفعل من أفعال المكلف إيجاداً أو إعداما.
ماد را يح ون يت نت
سے
¬
A “aa
کا
پک
الفصل الثالث: في أحكام التكليف.
شرح محتصر الروضك في أصول الضقد
# قوله: في أحكام التكليف: تقدم معنا أن خطاب الشارع على نوعين:
الأول: خطاب وضعي مثل: العلةء والشرط والمانع» والسبب.
الثاني: خطاب تكليفي مثل: الخطاب بإيجاد فعل من الأفعال.
والفرق بين الخطاب الوضعي والخطاب التكليفي يتضح بأمور:
أولاً: الخطاب التكليفي لابد أن يتعلق بفعل المكلف. بخلاف الخطاب الوضعيء فقد يتعلق بفعل المكلف وقد يتعلق بغير فعله.
ثانياً: الخطاب الوضعي لابد أن يقارنه حكم تكليفي. بخلاف الخطاب
ثالغاً: الخطاب الوضعي قد يكون خارج قدرة العبد بخلاف الخطاب التكليفي فلابد أن يكون بمقدوره.
نمثل بمشال على ذلك وهو قوله تعالى: «أقِمِ آلصّلزة دلوك اسمس »* [الإسراء :1۷۸ أقم الصلاة: هذا حطاب تكليفي لابد فيه من قدرة العبده وهو من فعل العبد فيدل على الوجوب» فهذا خطاب تكليفي
وقوله:لدلوك الشمس: جعل دلوك الشمس علة لإيجاب صلاة الظهر: فهذا خحطاب وضعي.
وهنا الخطاب الوضعي لا يمكن أن يأتي وحده» بل لابد أن يكون مقترنا بخطاب تكليفي وهو إيجاد صلاة الظهر. وهذا ليس في قدرة العباد ولا من أفعالهم» وهل هم الذين يجعلون الشمس تزولء أو يستطيعون جعل الشمس تزول؟
فنقول: هذا ليس في قدرة العباد ولا من أفعالهم. وقد يتعلق الخطاب
شرح مختصر الروضة في أصول الفقه الاير
Af 1 س لم
ل ا وهي خمسَة کا سَيَات قِسْمَتَهًا. والحکم قیل: خِطاب الشرع 0
الوضعي بعلمهم وقد لا يتعلق بعلمهم كأن يكون الإنسان نائ)ء أو غير عالم بزوال الشمس. ٠
# قوله: وهي خمسة: يعني أن أحكام التكليف تنقسم إلى خمسة أقسام: (الإيجابء والندب» والكراهةء والتحريم»والإباحة).
# قوله: والحكم: المؤلف الآن يريد أن يعرف الحكم» هل يريد أن يعرف الحكم بإطلاق» أو الحكم الشرعيء أو الحكم التكليفي» فهذه تحتاج إلى تأمل.
ا لحكم في أصل اللغة هو: المنع. لذلك يقال: رجل حكيم يعني عنده عقل يمنعه من اللإقدام على سفاسف الأمور» هذا معنى الحكم في اللغة.
وني الاصطلاح العام: إثبات أمر لآخر أو نفيه عنه. عندما تقول: محمد طويل. هذا حكمء خالد صادق. هذا حكم. فالحكم: إثبات أمر لآخر.
وعندما تقول: عل ليس سيء الخلق. هذا حكم بالنفي.
والحكم الشرعي أحد أنواع الأحكام لأن الأحكام منها ماهو حكم عقلي ومنها ما هو حكم عادي بالتجربة.
والحكم العقلى: مثل أن الواحد إذا أضيف إلى الواحد أصبح المجموع اتنين.
والحكم العادي: كأن تقول لا يكون هناك مطر يدون سحاب.
والحكم الشرعي ينقسم إلى قسمين وهو تكليفي ووضعي.
# قوله: قيل: خطاب الشارع: يعني أن الحكم الشرعي هو ذات خطاب الشارع فهو الآية القرآنية أو الحديث النبوي. وعبر بالشارع لأن الشارع هو رب العالمين الذي شرع الأحكام وجعلها جزءاً من أجزاء الشريعة.
0 نعل الُكَلْفِينَ بالإفيضًا أو الشخير.
وقيل : ل: أو الوَضع. الأول أن يَقَالّ: مُقَتَمَى خطاب الشّرْع ees
* قوله: المتعلق بأفعال المكلفين: الأفعال عندهم تشمل الأقوال, وأعمال القلوب فإنها كلها يتعلق مها خطاب الشارع. وقال: المتعلق بأفعال المكلفين؛ لأن الخطاب الشرعي إذا لم يكن متعلقاً بأفعال المكلفين فإنه لا يكو ن حكما شرعياء مثل الخطاب المتعلق بذوات المكلفين» ومثل الخطاب المتعلق بالجنة والنار ومثل الخطاب الذي يصف رب العالمين؛ هذا ليس تكليقاً. # قوله: بالاقتضاء: يعني الطلب.
2 أ
# قوله: أو التخيير: يعني التسوية بين شيئين: :أي الإباحة.
# قوله: وقيل: أو الوضع: يعني أنه ريد في تعريف الحكم بأن قال بعضهم: أو الوضع. لاذا أتينا بالوضع؟ لإدخال الحكم الوضعي لأنه جزء من أجزاء الحكم الشرعيء فإن كان قوله هن :واس كم يراد به الحكم التكليفي فلا يصح أن نضع: أو الوضعء في التعريف . وإن كان المراد به الحكم الشرعي مطلقاً فلا مانع من من أن نضع هذه الإضافة.
هذاالمنهج و هو تعريف الحكم الشرعي بأنه ذات خحطاب الشارع هو
منهج الأصوليين لأنهم أصالة ينظره ون إلى الخطاب الشرعي كتابا بأ وسئلة.
بين الفقهاء يقولون:الحكم ليس هو ذات الخطاب. وإنما هو أثر الخطاب» ولذلك مثلاً عند الأصوليين الحكم هو قوله تعالى: #وَأَقِيمُوأ الصّلوة4 [البقرة : 4] نفس الآية القرآنية: وعند الفقهاء: : الحكم الشرعي هو كون الصلاة واجية.
# قوله: والأولى أن يقال: مقتضى خطاب الشرع: كأنه زيف التعريف
شرح مختصر الروضة في أصول الفقه .| ما 0
3 سس سه ب
ا س .4 مس کہ لت
لا يرد قول المَْْلَةِ: الطاب قدي كيف بعلا ل بالل اللا 1
الأول واختار تعريفاً ثانياً: فاختار المؤلف أن يقال في تعريف احكم الشرعي: هو مقتضى خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخير أو الوضع. فزاد كلمة: مقتضى. على طريقة الفقهاء الذين يعرفون الحكم بأنه أثر خطاب الشارع وليس هو الخطاب بئفسه.
* قوله: فلا يرد قول المعتزلة: النطاب قديم: المعتزلة اعترضوا على التعريف الأول فقالوا: أنتم يا أا الأشاعرة تقولون: خطاب الشارع. والخطاب الشرعي وكلام رب العالمين صفة قديمة عندكم فكيف يكون الأشاعرة الذين يقولون:صفة الكلام قديمة مطلقاً.
أما آهل السنة والجماعة فإنهم يقولون: صفة الكلام قديمة النوع حادثة الآحاد. وحينئذ لا يرد عليهم هذا الاعتراض ومن ثم نقول: هذا الاعتراض لا يرد علينا لآن صفة الكلام حادثة الآحاد وإن كانت قديمة النوع» ولذلك 7 الآيات القرآنية بعد حدوث الحوادث. ومن ذلك قوله تعالى:#قَدَ سَمِعْ
قول التى تجدِلكَ فى رَوْجِهَا4 [امجادلة ]١ ١ معناه أن اله لم يتكلم بهذا الكلام ابعل قوع ا الحادثة» ولذلك يقولون: إن الله متكلم ولا يزال متكلا متى شاءء بخلاف الأشاعرة فإنهم يقولون: إن الله تكلم في الأزل ثم بعد ذلك لا
إذن هذا الاعتراض من المعتزلة لايرد على مذهب أهل السنةء إنم| يرد على مذهب الأشاعرة.
* قوله: فكيف يعلل .العلل الحادثة: يعني الخطاب الشرعي القديم
كيف يعلل بالعلل الحادثة» أو كيف يعلل الخطاب القديم يأمور حادثة؛ لأن
س : شرح مخحتصر الروضة في أصول الفقه واا من ْم رلو تعال: ویوا آلصلوة4 البقرة: :»ول ا لرن [الإسراء : ]ل لس هه مر الحم قَطْمّاء » بل ممصا EY مقئتضاة وهو و وَحَوتٌ تَ الصَلاة. تم الى عند اذ اسع من تنجيز ر التكليف. م الطاب أذيرة باقيقاء اللي مع الجزم» وهر الإيجَابُ.
النصوص 1 تنزل إلا بعد الحوادث. والخطاب القد لقديم لا يمكن أن يكون معلل بعلة حادثة. هذا كله اعتراض على مذهس | الأشاعرة.
* قوله: فإ نظم قول تعال:وأرا طلز البشر:+ 045 ول تئر الزن (الإسراء : 7"] !: هذا اعتراض ثان» وقوله: نظم» يعنى الألفاظ والحروف الواردة في الآيات.
# قوله:ليس هو الحكم قطعا: نقول: بل هو الحكم عند الأصوليين: فكيف يقطع المؤلف با يخالف مذهب جيع الأصوليين.
# قوله:بل مقتضاه: يعني أن الحكم هو مقتضى الآية القرآنية الواردة وليس الحكم ذات لفظ الآية القرآنية. والمؤلف قد سار على طريقة الفقهاء وهي أن الحكم هو وجوب الصلاة وتحريم الزنا.
# فوله: عند استدعاء الشرع منا تنجيز التكليف: يعني عند طلب الشرع منا فعل الفعل المكلف به مباشرة وحينئذ في هذه الحال يكون هو الخطاب ذاته.
* قوله: ثم الخطاب: : بين المؤلف تقسيم الخطاب وتقسيم الحكم الشرعي وقد تقدم معنا آن الحكم الشرعي له خمسة أقسام:
القسم الأول: الويجاب: وهو أن يرد خطاب الشارع باقتضاء أي بطلب الفعل. مع الجزم أي الطلب المؤكد بدون أن يكون للعبد رخصة في ترك الفعل المطلوب. وهلا هوالإيجاب مثل قوله تعالى: وَأَقِيمُوأ لسري [البقرةً:”8] وأقيموا : طلب جازم يفيد الوجوب.
شرح مختصر الروضة في أصول الفقه yk ا
حرم وَهُوَ اذب أَوْ باقيضًا ء الل تع جم وهر لحري م- أو مَعَ ا حزم وهو الْكَرَاهَةُ. از ِالتَخِْيرء وهو الإباحة. فَهِيَ که فَرْعِيٌ؛ | ذ هي
القسم الثاني: الندب»ء وهو طلب للفعل لكنه غير جازم» مثل صيام يوم الاثنين وسنة صلاة المغرب. هذا طلب من الشارع لكن ليس على سييل الجزه فيكون هذا من قبيل المندوب.
القسم الثالث: التحريم» وهو أن يرد الخطاب باقتضاء الترك أي بطلب ترك الفعل مع كون ذلك الخطاب جازماًء مثل قوله تعالى :وَل تعَرَبُوأ آلزّق 4 (الإسراء: 157: وقوله وَلكِيةِ: الا يدخل الجنة نمام“ نبى عن النميمة بطريق الجزم.
القسم الرابع: الكراهة. وهي طلب الترك للفعل بدون جزم.
القسم الخامس:الوباحة.وهي خطاب من | لشارع بالتخيير بين الفعل وعدم الفعل» مثال ذلك قوله تعالى: ۱ ليس عَلَيكُمْ جُتاح أن َبعَُوأ ضلا ين ك البقترة :11198 أي التجارة في الحج. وقوله تعال:#وإدا حلع فَآصَطَادٌوا# االماندة: 11. وتقسيم الأحكام إلى إيجاب وكراهة وتحريم وندب وإباحةء حالف ما رجحه المؤلف من أن الحكم مقتضى الخطاب.
# قوله: فهي حكم شرعي :اختلف الأصوليون في الإباحة هل هي حكم شرعي أو ليست بحكم شرعي؟
فالجمهور قالوا: إنبا حكم شرعي لأنها خطاب من الشارع بالتخيير فم دام أنها خطاب من الشارع فإنها حكم شرعي.
)١( أخرجه البخاري077١5) بلفظ : قتات » ومسلم(0١٠) باللفظين : والقتات هو النمام.
لان ل شرح مختصرالروضة في أصول الفقه اسي سسا
مِنْ خطاب الشّرْعء خلاقا لِلْمُعْتَرِلة لأا انْتِقَاءُ الخرجء وَهُوَ قَبْلَ الشّرْع» وف كوبا تَكْلِيهَا خلاف.
* قوله: خلافاً للمعتزلة: قال بعض المعتزلة: الإباحة ليست حكما شرعياًء بل هي حكم عقلي» قالوا: الأصل في الأشياء هو الإباحة» وهذه القاعدة ثابتة قبل ورود الشرائع فهي مستفادة من العقولء فحينئذ تكون الإباحة حك عقلياً وليست حكا شرعياًء هذا يقوله الكعبي''" من المعتزلة.
والصواب أن الإباحة حكم شرعي لأن الشريعة قد جاءت في أشياء بالتصريح بالإباحة فيها مثل قوله تعالى اسن لتصك جنا أن توا قط بن ربكم [البقرة ثم إن الاباحة الأصلية إنها ثبتت ثبتت بالشرع ولم تثبت بدليل العقل.
# قوله: وفي كونها تكليفاً خلاف: هل الإباحة من التكليف أم لا؟ موطن خلاف بين العلماء وقد تقدم معنا ذكر الأقوال فيا مضى. ومنشأ ا لخلاف هو في حقيقة التكليف. فإن قلنا: التكليف هو الخطاب بأمر أو نبي فإن الإباحة لا تكون تكليفاً إذ ليس فيها أمر ولا نبي
وإن قلنا: إن التكليف هو مقتضى خطاب شان فالإباحة من التكليف.
وتلاحظون الفرق بين الحكم التكليفي وبين التكليف فالإبياحة حكم تكليفي على الصحيح: وليست من التكليف. ففرق بين المصطلحين:
اختتنف ف تأ فاته ماب نة سسبعية 4 9 عشرين وثئلاث مته» وله من ٤ ريح و ب عشر؛ و نسع وعشرين ر
التصائيف : كتاب المقاللات : : وكتاب الخرر› وكتاب الحدن.
ينر : الأنساب(ه/١ى) سير أعلام الل لاء( (١٣/١ طقات الحلفية(557/5) لسا
المي ان 02/720 5).
شرح مختصر الروضة ي أصول الففقه ١ يد
َالو اجبُء قِيلّ: ما عُوقِبَ گار وره بجَوَاز الَو وَقِيلَّ: ما توعد مَل ركه باليقَاب» ورد بصدق یعاد ايله تَعَالَ» وَلَيْسَ بِوَارِهٍ عَلَ أَصْلْئَاء لْجَوَازِ تَعْلِيقٍ إيقاع الْوَعِيدِ بالمشِيعَة
واس ع HL هع ع ع مم نم نج ووس ور ساو ار نا مس م هس نز ناكا هاه # 5 2 زا م هد" 5 هأ 5 * * » #" دع
0 قوله:قالواجب. بدأ المؤلف في الحكم الشرعي التكليفي الأول وهر الراجب على طريقة الفقهاء وهو المنهج الذي ارتضاه المؤلف.
وعند الأصوليين: الحكم هو الإيجاب إن كان متعلقاً بالله تعالى والوجوب إن كان متعلقا بالمكلف.
# قوله: ما عوقب تاركه: أي الذي عوقب تاركه: وهذا يحرج المباح. والمندوب والمكروه لأنه لا عقاب فيهم. وتاركه: لأخراج الحرام فإنه يعاقب فاعله لا تاركه.
* قوله: ورد بجواز العفو: أي أن هذا التعريف رد ولم يرتضه بعض العلماء لجواز العفو فإن الله تعالى قد يعفو عن تارك الواجب» فقوهم: ما عو قب تاركه: فيه نظ لأنه قد يعفى عن التارك إما برحمة رب العالمين لقوله 3إ ن الله لا يعفر أن يسرك به- وَيَغَْفِرٌ مَا دُونَ ذلك لمن يَشَآه# [النساء :448 أو بتوبة من العبد بعد ذلك.
* قوله:وقيل:ما توعد تاركه بالعقاب: هدا قول آخحر في تعريف الواجب» وقالوا: ما توعد لأن تارك الواجب قد يعفى عنه.
* قوله: ورد بصدق إيعاد الله تعالى: أي أن طائفة قالت: هذا التعريف لا يصح لأن الله تعالى إذا وعد بشيء لا بد أن يفي با وعد به.
# قوله: وليس بوارد على أصلنا: أي أن هذا الرد ليس بوارد على
000 شرح مختصر الروضة في أصول الفقه أ لذن حلاف الوَعِيد م الكرَمٍ ماهد لا يقح عات . ثم ته قد کي ِي عن عرق جَوَارُ أن يُضْمَرَ في في الكل تا اتل پو تطتى ارو وعدا واتار تا ذم زعا تاره مُطلَقا sese
مذهينا وقاعدتناء وهذا اعتراض غير وجيه بالنسة إلى مذهينا لأنه يمك أن يعلق الوعيد بالمشيئة كا في قوله تعالى: #فِيَغْفِرٌ لمن ياء وَيَعَذَبٌُ من يَشَآءْ» [البقرة : 88 ؟].
* قوله: لأن إخلاف الوعيد من الكرم شاهداًء فلا يقبح غائباً: هذا جواب آخر» أن من وعد غيره بالعقوبة ثم عفى عنه بعد ذلك فإن هذا من الكرم» فإذا كان هذا محبوباً في الشاهد. فمن باب أولى فيم| يتعلق بالله تعالى.
* قوله: لأن إخلاف الوعيد: يعني بخلاف الوعد قلا يحسن الخلف فيه.
* قوله: من الكرم شاهداً: : يعني في أحوال الناس فلا يقدح غائباً.
* قوله: جواز أن يضمر في الكلام ما يختل به معنى ظاهره وهذا منه هذا جواب آخر بأنه قد حكي عن المعتزلة أنه يجوز أن يضمر في الكلام ضمائر يحدل بها معنى الظاهر فلنجعل هذا منه» بحيث تكون النصوص الواردة في إيقاع العقوبة على فاعل الكبيرة: نضع فيها ضمائر تختل ہا الظواهر كما تقولون أنتم يا أا المعتزلة
* قوله: والمختار: يعني في تعريف الواجب
# قوله: ما ذم شرعاً تاركه مطلقاً: هذا تعريف آخخر غر التع نا
ر لش
السابقين. وهو مأ دم شرعاء فنسية للشرع لإخراج مأ دم سس الأعراف أه
39
بحسب اللغة
شرح مختصر الروضة في أصول الضقه ا ل ا
ارم 1 م سر ر ى ر يي - م #ي ا م تا ر
وَهْوَ مُرَاوِفَ لِلْمَرْضٍ عَلَ الْأصَحٌء وَهُوَ قول الشَافِعِيٌ وَعِنْدَ ا ية الْمَوْض:
2 وم ير 4 *- ع ر
المقطوع لبه وَالْوَاجِتُ: المظنون»
# قوله: مطلقاً: لأن هناك واجبات على التخيير مثل خصال كفارة اليمين. من حلف على يمين ثم حنث في يمينه» وجب عليه أحد ثلاث خصال: إطعام عشرة مساكين» أو كسوتهم, أو إعتاق رقبة» كل خصلة من هذه الخصال يقال: إنها واجب. ومن فعلها يقال: إنه قد فعل الواجبء فعندما يترك المكلف الخصلة الثالثة» لا نقول: ذم شرعاً تاركهاء لكن الترك هنا ليس تركا مطلقا وإن) تركه بشرط الا تیان بها يعوض عنه.
ومثال هذا في الواجب الموسع: صلاة الظهر واجبة من أول الوقت.فإنه لو أخرها بعدها بعشر دقائق أو عشرين دقيقة لا يقال: بأنه يذم لأن الترك هنا ليس مطلقاء وإنما الترك على سبيل الإتيان بالبدل.
*# قوله: وهو مرادف للفرض على الأصح: هل الواجب والفرض يدلان على معنى واحد أو يدلان على معان مختلفة؟
اختلف أهل العلم في ذلك على أقوال:
القول الأول: أن الفرض والواجب مترادفان فهم| يدلان على معنى واحد. وهذا هو قول الحمهور. فإن صلاة الظهر فرض وهي في نفس الوقت واجبة» والنفقة على الأقارب فرض» وواجبة.
القول الثاني وقال به الحنفية حيث فرقوا فقالوا: الفرض هو ما ثبت الإلزام به بدليل مقطوع به مثل:لوَأقِيمُوأ آلصّلّوة» البقرة: 4*5 فإن هذه أية فرانية مقطوع بها تفيد أن الصلاة فرض بين| الواجب هو مالم يرد فيه دليل فطعي وإن) ورد فيه دليل ظني بالإلزام بالفعل. ويمثلون له بصلاة الوترء فهي عندهم واجية وليست بفرض .
7 8 ع ST اف I شرح مختصر الروضة في أصول الفقه
ذال جوب لا السّقوطٌء وَالْمَوْض: انَأ ر وهر أخصٌء فَوَجَبَ اختصاصه , قو کنا ٠ كما اخمْصٌ لَمَة وَالُرَع لظي | ؛ ايراع في الْقِسَام
الوا جب إل طني و بِيء فَليْسَمُوا هُمْ الْقَطعِيّ ما شَامُوا.
لادا فرقتم اما ا بين الفرض والواجب؟
قالوا: باعتبار المعنى اللغوي. فإن الفرض في اللغة آكد من الواجب لأن الوجوب في للغة هو السقوط قال تعالى: #فإِذًا وَجَبَتَ مجنو يا [الحس : ۳٦ فإن البعير يذبح وهو واقف» فحينئذ فحينئد إذا ديح البعير وهو واقف سقط بجنه على الأرض فمعنى الواجب هنا: الق طا
بينم الفرض يراد به التأثير أو الإيجاب المؤكد فحينئذ هو أخص من جرد الوجوب. قالوا: وحيتئذ يجب أن نضع للفظة الفرض مدلولاً آكد من مدلول كلمة الواجب.
* قوله: فوجب اختصاصه: أي فوجب اختصاص لفظ الفرض بمعنى لا يوجد في الواجب.
# قوله:بقوة حكرأ كا اختص لغة: يعني فوجب اختصاص لفظ الفرض وة في الإيجاب من جهة ة الحكم الشرعي. كما اخمتص لفظ الفرض بقوة على
لفظ الوجوب من جهة اللغة.
+ قوله والنزاع لفظي: أي ي أن الخلاف في هذه المسألة لفظي لا يترتب عليه ثمرات فقهية»لآن الذين يقولون بأن الفرض هو الواجب» يقولون: الوجوب ليس على درجة واحدة؛ بل هو متعدد المراتب» ولذلك فرق بين
شرح مختصر الروضة في أصول الفقّه لاس ستو کو ا
عا مع ع ع 9 دع ع د ع قعع تقعويع ملعا ل فوم فوم مهي ةع ععين ع يهن م وه موه ره رمه فرع وه وهم وه يرن رو ور رن و مور
إيجاب الصلاة وإيجاب الحج وإيجاب النذر وإيجاب إعفاء اللحية» فالواجبات عندهم متعددة المراتبف.
وعند الجمهور يقولون الواجبات تنقسم إلى ما هو قطعي وما هو ظنى وحينئذ نسميه واجباً قطعياً وأنتم تسمونه فرضأء ونحن نسميه واجياً ظنياً وأنتم تسمونه واجبأء فالخلاف إنما هو في الألفاظ فقط.
يم م شرح مختصر الروضة في أصول الفقه
م رع ري برع م
لم لنتكلمَ على كل وَاحدٍ من الأخگام.
الواجب: وَفِيهِ مَسَائْلٌ :
الأو لّ: الْوَاجِبُ ينْقَسِمُ إل مُعَبّنِء كعتاق هذا الْعَيْد ns
# قوله: الأولى: أي المسألة الأول في تقسيم الواجب باعتبار تعينه أو التخيير فيه.
# قوله: الواجب ينقسم: أي أن الواجب ينقسم إلى عدد من الأقسام:
القسم الأول: وأاجس معين. فالواجبات المعينة: فعل واحد أوجبه الشارع لا تخيير فيه مثل إيجاب الصلاة» والصوم... الخ.
القسم الثاني:واجبات غير معينة وغير محصورة. مثال ذلك: يجب على الإنسان أن يزوج موليته من الكفء والأكفاء غير معينين» فمتعلق الواجب غير معين.
القسم الثالث:ما كان الوجوب فيه متعيناً بخصال محدودة يخير بينها المحكلف. وهذا يسمونه: الواجب المخير. مثال ذلكءقوله تعالى: #قَمَنئَانَ نکم مريضًا أَوْ به: اذى من اسه فَفِدَيَةٌ مّن صيَامر أو صَدَقَةِ أو سل [البقرة ٠۹٩: فالعبد حير بين هذه الخصال: الصيام؛ أو الإطعام, أو الذبح» فهذا يقال له: الواجب المخيرء لماذا قيل له: مير ؟
لتعدد الخصال فيه» ولأن الخصال محصورة في العدد.
وإثبات هذا التقسيم يقول به جماهير أهل العلم» خلافاً لبعض المعتزلة.
* قوله: إلى معين: أي أن الواجبات منها ما هو معين.
* قوله: كإعتاق هذا العبد: أي لو جاء وقال: اعتق هذا العبد. فعتق هذا العبد يصبح واجبا معيناًء فلا يصح عتق عبد غيره.
ٍ ا سرح مختصر الروضة في أصول الشكه ااال _ ۰
وَالتَكْفِير ببَذِهِ الْتَصْلَقَ قل ميقم في فام ضور خی عِصَالٍ انار
وَقَالَ بَعْض الُمْتَرلَةِ: ا ميغ واج رَهُوَ لظي و تعض شه ماعل وَبعضهم: واجد مُعَيَنُ ويقوم غَيْرُهُ مَقَامَهث
# قوله: والتكفير بخصلة معينة: هذا كله واجب معين.
* قوله: وإلى مبهم في أقسام محصورة:القسم الثاني: الواجب جب المبهمءأو الواجب المخير. وهذا الواجب لا يكون كذلك إلا إذا كان محصور الأقسام:
أما إذ إذا كان غير حصور الأقسام» مثل : : ترويح موليه الإنسان من الكفء. فهذا لا يدخل في هذا القسم.
# قوله: كإحدى خصال الكفارة: فالواجب هنا هو أحد الخصال على التخيير. والحمهور هم الذين يقولون ببذا.
# قوله: وقال بعض المعتزلة: الجميع واجب: أي جميع الخصال الثلاث واجبة وتبرأ ذمة الإنسان بشعل أحد هذه الأشياء.
# قوله: والنزاع لفظي: لأن المحصلة أنه لن يفعل إلا خصلة واحدة.
وبعضهم يقول: إنه حقيقي يترتب عليه أنه إذا فعل الخصال الثلاث. هل يقال بأنه يؤجر على كل واحدة منها أجر الواجب أه لا يوجر أجر الواجب إلا في الأولى فقط وبقية الخصال يؤجر عليها أجر الندب
# فوله: وبعضهم ما يفعل: يعني أن بعض المعتزلة قال: إن الواجب في خصال الكفارة هو ما يفعله المكلف فالذي سيقفعله بعد ذلك هو الواجب ولا تقول: إنه واجب مخير.
* قوله: وبعضهم: واحد معين...: أي قال بعض الأصوليين بنشي الو اج المخير؛ والواجب في حصال الكفارة فعل واحد معين» لكن بقية الخصال تقوم مقام هذا الواجب.
شرح مختصر الروضة في أصول الفقه
0 3 ل بسجَوَازِ قول السيّد مَل عله : خط هذا الوت أو ابن َه ا خائ لا وجب عَليْكَ سيا وَلَا وَاحِدَا مناه بل أَنْتَ نت مُطيع بعل اا شت ولان لنْسّ ور في ِصَالٍ الما بلفظ (أن) وَعِيَ لخر وَالِيام.
| لو :فإ اسْبَوَتٍ النِصَالٌ ِالإضَافَة إل مَصْلَحَة المكَلْفٍ وَجَسَتَء َل
ختص ہر تھ عد ب
ها بِذَلِكَء فيب
# قوله: لنا: القطع: هو الآن يريد أن يت أن هناك واجبات عا التخيير في الشريعة» فجاء بعدد من الأدلة:
الدليل الأول:الموازا العقلي» واستدل عليه بقوله: القطع بجواز قول السيد لعبده: خط هذا الثوب.. ٠ فإنه لا يمتنع أن يقول السيد لخادمه: إما أن تفعل كذا وإما أن تفعل كذا. وإذا فعل أحد هذين الأمرين فإن ذمته تكون بريثة وقد امتثل الأمرء وإن تركهما جميعهم| عاقبه. وهذا لا تعارضه العقول. فدل ذلك على أنه جائز عقّلا.
الدليل الثاني: أن الشريعة قد وردت بإثيات واجبات على التخيير کا في خصال كفارة اليمين. واستدل عليه بقوله: ولأن النص ورد في حصال الكفارة بلفظ (أو) وهى للتخيير والإبهام.
* قوله: فالوا: فإن1١ ت الخصال بالإضافة إل مصلحة المكلف وجيت ... هذا اعتراض من المعتزلة, قالوا: لا يخلو الحال من أحد أمرين» إما أن هذه الخصال أحدها أفضل من الخصال الأخرى فحيكذ يكون الواجب هو الأفضلء قالوا: لأنه يجب على الله تعالى أن يفعل الأفضل للمكلف: وإن كانت جميع الخصال تحقق المصلحة فلتكن جميع الخصال واجبة.
8 ب اعم 8 مااع مد سس م شرح مختصر الروضة في أصول الفقه ۰
ا ۹ بس
م کس م 5 : م ع عا و
وجُوب رِعَايَةِ الأصلَح» e
اعت ر على هذا بآن نك سل راب اک عل الله جل بج أ يوجب الجميع أو أن يوجب أحدها فله سبحانه أن يوجب ما يشاءء؛ هذا الجواب يقول به الأشاعرة.
وأهل السنة يقولون: لا يمتنع أن تكون المصلحة تتحقق بأحد هذه الثلاثة الآشياء» فإذا فعل أحدها تحققت به المصلحةء ولم يعين الشارع أحد هذه الخصال الثلاثة لأن المصلحة تتحقق بفعل أحد هذه الأشياء الثلاثة. والمصلحة ليست متعلقة بفعل الجميع بحيث نوجب الحميع» وإن| تتحقق بأحد الخصال الثلاثة فهذا هو الجواس.
* قوله: قلدا مبني عل وجوب رعلية الأصاح: أي أن هذا الالال مبني على , وجوب رعاية المصالح على الله ىا يقول المعتزلة.
والناس في يتعلق بمسألة الأصلح على ثلاثة مذاهب:
الأول: المعتزلة يقولون: يجب على الله تعالى أن يفعل الأصلح للعباد.
الثاني: الأشاعرة يقولون: لا يفعل الأصلح. بل يفعل ما يشاءء وليس في الشريعة مصلحة للمكلف.
الثالث: أهل السنة يقولون: الله سبحانه يأمر بمصالح العباد ليس على سبيل الوجوب وإن| على سبيل التفضل منه سبحانه وتعالى والكرم» فإن الله تعالى قد أثبت للعباد أنه يفعل الأصلح لهم قال تعالى: وما أرَسلتلك إلا رة لمي 4 (الأنياء ٠: فالله تعالى يفعل الأصلح للعباد: ولكن هذا ليس وجوباً عليه سبحانه» لكنه من باب التفضل منه جل وعلا على عباده.
سر 0 4 شرح مختصر الروضة في أصول الفقه وَعَلَ ادا شش وَأ 324 بْحَ اتان أو بصِفَةَ وَهْمَا مَتُوعَانِ ل لل لس # قوله: وعلى أن الحسن والقبح ذاتيان: هذه مسألة التحسين و
هل اخس ن والقبح ناتح مر ن العقول آم هو من دوات الأشياف أو وناتح من الشرع؟
فيه ثلاثة أقوال:
القول الأول: قول الآشاعرة؛ يقولون: الشيء لا يكون حسناً ولا قبسا إلا بأمر الشارع؛ وقبل ورود أوامر الشارع لا يوجد حسن ولا قب آي قبا ورود الشرع لا نقول: الكذب قبيح» أو نقول: القتل سيءءفإن هذه الأشياء 1 تصبح سيئة؛ إلا بعد نزول الشرع» قالوا: والدليل قوله تعالى : وما كنا معدبین حت بعت رَسُولةً4 [الإسراء : 113
القول الثاني: قول المعتزلة يقولون: حمسن الأشياء وقبحها ثابت قا ررود الشريعة لآن العقول قد أثئتت ذلك وحينئذ فالعقوبة مترتبة على الحسن رالقبح ولو لم يرد شرع.
القول الثالث: قول أهل السنةء يقولون: الحسن والقبح صفات ذاتية في الأشياءء فالصدق حسن» والكذب قبيح» قبل وجود الشرائع؛ وقبا ل وجود العقول» ولكن رب ب العالمين لا يعاقب إلا بعد نزول الشرائع.ويدل عل هذا م ورد من النصوص من وصف الطيبات بأنا مباحة مثل قوله جل وعلا: ويك َم لطبت وسر عَلَيهِمٌ آلْخَبَِبِتَ4 (الأعراف 1٠٥١: فإن الأشاعرة يقولون:
معنى الآية "يجا لهم الحلال هذا معناه عندهم. وحينئذ يكون ليس فى الآية معنى جديد ويكون المبتدأ هو الخبر» وكذلك في قوله تعالى: #يَسَعَلُوتلكَ مادا أجل ف : كل أجل لك لطبت 4 لالمائدة: 4: ايقول الأشاعرة : ا ل لكم الحلال.
0 + م 5 E اعد سد صم شرح محتصر الروضة في أصول الفقه ّ. 1
١ انك سس م
© ىا 2 27 e r fe سا ف a بل ذلك مزعي فلِلشْرْع فِغل ما شَاءَ مِنْ تخُصِيص وام قَانُوا: عَلِمَ م أوْجَبَء وَمَا يَفْعَل المكَلّفْ, فَكَانَ وَاجبًا مُعَينا.
فعلى قوم لا يكون هناك ثمرة جديدة في الآية» بل هذا نزع لدلالة الآيةء وإنما طيب الأشياء وخخبثها صفات ذاتية منذ أن خلقها الله تعالى: والشارع معرف فيترتب على تعريفه العقاب الأخروي.
فقول المؤلف: وعلى أن الحسن والقبح ذاتيان أو بصفة وهما ممنوعان: سار المؤلف في هذه المسألة على رآى الأشاعرة؛ فهو يقول بأن الحسن والقبح لا يكونان إلا بعد ورود الشرائع.
# قوله: بل ذلك شرعي: يعني الحسن والقبح.
# قوله: فللشرع فعل ما يشاء من تخصيص وإ ام: أي أن الله جل جلاله له أن يجعل بعض الأشياء مباحةء وله أن يجعل بعض الأشياء حرمة ولو كانت ضارة» فهو الذي يمخصص الأشياء بحسب مشيتته. وهذا مخالف لما ورد من النصوص الشرعية المتقدمة.
# قوله: عَلِمَ ما أوجب وما يفعل المكلف فكان واجباً معيناً: يعني أن المعترلة قالوا: إن الواجب هو إحدى الخصال والباقي لا يكون واجبا ثما يدل على أنه لا يوجد هناك واجب مخيرء وقالوا: الله تعالى يعلم ماذا سيفعل العبد فحينئذ تكون الواجبات متعينة في علم الله تعالى.
فالله هو الذي علم الخصلة التي أوجبهاء وعلم سبحانه ما سيفعله لكلف فحينئذ يكون الواجب متعيئأء وهو ما سيفعله المكخلف. لأن الله تعالى قد علم ماهي الخصلة التي سيفعلها المكلف» وبهذا لا يكون الواجب إلا خصلة واحدة. ومن ثم لا يكون هنا واجب مخير.
سس سم پا و لس
س ا عِلَمُهُ تابخ ويجاب وَهْوَ َير معن لحل إلا لعَلِمَهُ عَلَ خلاف ما علي وغل الف يعن ما 1 يكن متَمينا. ~~ # قوله: : قلنا:علمه تابع لإيجابه: ر يعنى أن الإيجاب يكون اول ثم يكون تة ٠ العلم؛ والصراب أن على اله تعال عر رع النوع الأول:علم سابق بالحوادث قبل وقوعها كقوله تمان ا سیکون مدكم مرا 4 [المزمل ٣ ٠: فهدا يكون قبل الإيجاب ولا يتعلق به ثوا ولا عقاب ولا يتعلق به إيجاب النوع الثاني:علم لاحق بعد وقوع الوقائع وهو الذي يتعلق به الثوات والعقاب مثل قوله تعالى:لوَلَمّا يَعْل م أنه الذي جَنهَدُوا نكم وَيَعْلَّمَ آلَصَّدبرِينَ» لآل عمران :؟5١]. وهل ايكون بعد الإيجاب وبعد فعل المكلف» وهذا التقسيم يحل | اشكال | المسألة ويوضح للك سبب تخطأ خطأ الأشاعرة والمعتزلة فى هذه
5
المسألة.
# قوله: وهو غير معين المحل: يعني أن الإيجاب غير متعين بخصاة واحدة بل المكلف خير فيهاء فحينشلٍ يكون الإيجاب غير معين المحل أي الخصلة؛. فكذلك علمه.
# قوله: وإلا لعلمه على خلاف ماهو عليه: يعني لو قلنا بأن العلم غير تابع ام یجاب لكان علمه على خلاف ما يقع في الخارج.
# قوله: : وفعل المكلف يعين مالم يكن متعيناً: ٠ وحيتدل يكون فعل المكلف هوا مؤثر في علم رب العالمين» وني يجاب رب العالمين؛ مع أن الأشاعرة يقولون: إن أفعال العباد غير مؤثرة» هكذا افررالمؤلف وبذلك يظهر لك تناقض هؤلاء وعلى كل فالنصوص متواترة بإثبات واجبات مخيرة» وذكرنا ماذج من ذلك ˆ
شرح متتصر الروضة فى أصول اتشقه
شرح مختصر الروضة في أصول الفقه _ OT اة اب قث الْوَاجِب إِما بِقَدْرِ فِمْلِهه وَهُوَ الحُصَيُ أَوْ قل من وَالتَْلِيف به
حارج عل تکلیف الحَالِء أ مقر ن وهو الوس كات الصَلوَاتٍ نة هذه المسألة متعلقة بتقسيم آخر للواجب. # قوله: وقت الواجب: الواجب بالنسبة للوقت ينقسم ! ثلاثة أقسام: القسم الأول:واجب مضيق. # قوله: إما بقدر فعله وهو المضيق:أي ما كان وقت أداء الواجب ممائلا
لوقته مشل: صوم يوم من رمضان»ووقت الصوم من آذان الفجر إلى آذان المغرب. ولا يوجد هناك وقت أوسع من وقت أداء هذا الواجب. ولا يمكن
أن تفعل الواجب أكثر من مرة في هذا الوقت. هذا يسمى واجباً مضيقاً. القسم الثاني: # قوله: أو أقل منه: أي أن يكون الوقت أقل من الفعل المكلف به وهذا
القسم شيء ذهني» لكنه ليس واقعاً في الخارج» مثل: صم في شهر خمسة
وثلاثين يوما؟. فهنا وقت الوجوب أقل من فعل الواجب. وهذا لا ترد به الشريعة على ما تقدم؛ لأن الله تعالى يقول: لا يُكَلِ َه فعا إل وُمْعَيَاك
[البقرة : 85 ؟]. القسم الثالث: واجب موسع. # قوله: أو أكثر منه:أن يكون الوقت أكثر من الفعل المأمور به في ذلك
الوقت» مثال ذلك الصلوات الخمس» فوقت صلاة الظهر من أذان الظهر إلى
فبيل أذان العصرء ويمكن أن تصلى في هذا الوقت عشرات المرات من صلاة الظهرء وهذا يسمى واجباً موسعاً. والحنفية لا يقولون: موسع ومضيقء وإنم
يقولون: معيار وظرف. والاختلاف في الألفاظ .
TT ۲ لخ لر ا
شرح مختصر الروضة في أصول الفقه له ف ني أي جر القت شَاءَ وَلَا ڪور تأخِيرَة إل آخر الْوَفْتِء إلا برط العزم عل على فِعْلِهِ فيه. وَ1 يشر طه أ بو الْحُسَيْنِء وَأَنْكَرَ أكْتَرُ الحتَقِيّةِ الموَسّمَ
لَنَا: الْقَطْمْ ب ِجَوَاز قول ال ليه افعَل الْيَوْمَ كَذَاءِ, فآ و من وَأَنْتَ مُطِيعٌ | إن فَعَلْتَّ وَعَاص إِنْ حر خر ج اليو وا تَفَعَلء eens
* قوله: له فعله في أي أجزاء الوقت شاء: هذا حكم الواجب الموسع أنه يجوز للمكلف فعله في أي أ جزاء الوقت شاء مثال ذلك: قضاء رمضان واجب موسع يجوز أن تتصومه في شوالء أو في ذي | القعدة» أو رجب أو شعبان الذي قبل رمضان التالي. هذا واجب موسعء فإنه لو أخر الإنسان القضاء إلى شعبان لا يأ: ثمء لأنه يجوز له فعله.
+ قوله: ولا يجوز تأخيره إلى آخر الوقت إلا بشرط العزم على فعله فيه: يعنى أنه يجوز للمكلف تأخير فعل الواجب الموسع عن أول وقته بشرط أن يكون عازماً على فعله في أثناء الوقت الموسه
# قوله: وم يشترطه أبو الحسين: أبو الحسين يقول: العزم على الفعل في أثناء الوقت لا يشترط.
# قوله: وأنكر أكثر الحنفية الموسع: بعض الحنفية يقول: لا يوجد وأجب موسع .
# قوله: لنا: أي عندنا أدلة تثبت أنه توجد واجبات موسعة.
* قوله: القطع بجواز قول السيد لعبده: افعل اليوم كذا في أي جزء: هذا هو الدليل الأول: الجواز العقلي. فإنه لا يمتنع أن يأمر الآمر أو السيد بواجب في وقت يمكن أن يفعل فيه الواجب أكثر من مرة»كما لو قال السيد لخادمه:
شرح محتصر الروضة في أصول الفقد r
م ا سر
ر : و اك َأَيْضَاء النص فد الْوجُوبَ بجَويع الْوَقْتِء فَتَخْصِيصٌ بَحْضِهِ با لإاب تحكم. قالوا: جَوَارُ ارك في بض لوقت باي الْوجُوب فيو قَدَلْ على ايصّاص الوْجُوب باه الَّذِي لا يجورٌ الك فيه وَهْوَ اجره وَجَرَار تَقْدِيم الْفِعْل عَلَيْهِ رخصةء كتعجيل الزَّكَاةِ.
اسق هذه الشجرة في اليوم مرة» في أي وقت شئت من بعد صلاة الفجر إلى قبيل صلاة المغرب. أو يقول: افعل اليوم كذا في أي جزء منه وأنت مطيع إن فعلته في أي وقت» وإن حرج اليوم ولم تفعل فإنك تعتبر عاصيا. فالعقل يجيز ذلك فلا تحال عقلي.
# قوله: وأيضاً النص قَيّد الوجوب بجميع الوقت: الدليل الثاني: النص» فقد وردنا النص قي قضايا كثيرة بإثبات الواجب الموسع كا في قوله وياد ١الوقت فيا بين هذين) كما في حديث من سال النبي بيو عن مواقيت الصلاةء وأيضاً النص قيد الوجوب بجميع الوقت» فحيئئنٍ إن قلتم: الوجوب لا ايكون إلا في آخمر الوقتء أو قلتم: الوجوب لا يكون إلا ني أوله. كان قولكم هذا تخالفاً للنص» لأن النص أقوىء وقال: افعله في أي جزء من الوقت. فتخصيص الواجب ببعض الوقت يدون دليل حكي وهذا قول عل الله بلا علم» حينئلٍ ينبغي أن لرده.
* قوله: قالوا: جواز الترك في بعض الوقت ينافى الوجوب فيه: استدل الحنفية على نفي الواجب الموسع فقالوا:صلاة الظهر في أول الوقت يجوز تركهاء وحينئذٍ كيف تقولون بأنما واجبة وهي يجوز تركهاء لأن الواجب لا
)١( أخرجه مسلم(114).
= ر سس شرح مختصرالروضة في أصول الفقه
ا م اشتَرَاط الحرم عل لْفِعْلء لا نُسَلَمُ اقا الك الو ججوبت. َانُوا: لا دلي في النص على ووب الْعَزْمء ابه زيَادةٌ على النص.
3
0
2
جوز تركه فجواز الترك في بعض الوقت ينافي الوجوب فيه» فدل ذلك على أن الوجوب مختص بآخر الوقت وهو أخر الوقت الذي لا يجوز الترك فيه.
قلنا: ألا يصح أن تقدم صلاة الظهر وتفعل في أول الوقت؟
قالوا: يصح لكن هذا تقديم للواجب قبل وقته رخصةءكما أننا في الزكاة يجوز أن نقدم الزكاة سنة أو سنتين لكنها لا تهب إلا بالحول. كذلك في الصلاة قالوا: يجوز أن تقدم إلى أول الوقت لكنها لا تكون واجبة إلا في آخر الوقت.
أجبنا عن هذا بالفرق بين المسألتين فإن تقديم الزكاة لا يشترط فيه العزم على الفعل في الوقت» يعنى لو قدرنا أن إنساناً سيؤخر الزكاة حتى الول هل نشترط عليه أن يعرم على إخراج الزكاة؟ أصلآً لم يجب عليه شىءءفلا نلزمه بالعزم على فعل مالم يجب عليه» بخلاف من دخل عليه وقت الظهر فإنه لا يجوز له تأخيرها إلى آخر الوقت إلا بأن يعزم ويجزم بأنه سيؤدي الصلاة في أثناء الوقتء فحينئذ الترك هنا ليس تركاً مطلقاً وإنما ترك بدل» بخلاف الركاة فمن ترك تعجيلها لا نوجب عليه شيئاً آخر بخلاف الصلاة.
اعترضوا علينا وقالوا: لا يوجد دليل يدل على أن العزم على الفعل في أثناء الوقت واجب لا في آية قرانية ولا في حديث» وحينئظٍ يكون هذا زيادة على النص والزيادة على النص نسخ.
أجبنا عن هذا الاستدلال بأن قلنا: من لم يعزم على الفعل فلا يخلو حاله من أحد أمرين :إما أن يكون عازماً على الفعل أو عازماً على الترك ولا توجد
س هس ير + كن 2 سس سم شرح ماسصر الروهة في اصول العمه أ ۵ ا لہا
قَلْمَا: ما ا يتم الْوَاجِبٌ لابه هو وجب رابص ت حرم العم عل زو ل حزم لع .وَل ا ئز كه وَاجِبُء وَعَحَذُورُ الريادة على النْصٌ كوه ځا عِنْدَكُم وحن نَع عه
قالوا: ذْت في اول اوت یراز رکه فيب واج في خرو لِعَدَم ذلِك.
قلا : التب وز ترکة مُطْلَقَاء وَهَذَا ب برط العَرْم على فِعْلِه فليس بنذب»
ترس س كي
بل مُوَسَّعٌ في أَوَّلِهِ مُضَيّقٌ عند بَقَاءِ 7 قدر فعله.
حالة وسطء ولا يجوز له أن يعزم على الترك؛ حينعلٍِ يجب عليه أن يعزم على الفعل» ولأن الواجب وهو فعل الصلاة في الوقت لا يتم مع التأخير عن أول الوقت إلا بالعزم على الفعل في أثناء الوقت وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجبء فيكون العزم على فعل الصلاة في أثناء الوقت من الواجبات. وأما قولكم: الزيادة على النص نسخ؛فهذا مذهبكم ولا تلزمونا بشي من مذهبكمى لأننا نقول: الزيادة على النص بيان وليست نسخاً وسيأتي شرح هذه المسألة في
في
مه
اعترضوا فقالوا: الصلاة في أول الوقت يجوز تركها إذن تكون من الندب لأن الندب هو الذي يجوز تركه بخلاف الصلاة في أخر الوقت. قلناللهم: الندب يجوز تركه مطلقاً بدون شرط؛ لكن الصلاة في أول الوقت لا يجوز تركها مطلقأء بل لا يجوز لنا أن تتركها إلا بشرط أن ننوي وأن نعزم على الفعل في أثناء الوقت» فحيتمدٍ لابد أن نضع هذا القسم اصطلاحا مستقلاًء فعندنا ثلاثة أحكام أولها: واجب مضيق يأثم الإنسان بتركه مطلقاء وثانيها:ندب لا يأثم الإنسان بتركه مطلقاًء وثالثها:قسم وسط لا يأثم الإنسان بالترك إذا كان معه نية العزم على الفعل في آثناء الوقت»وحيتكل هذا قسم ثالث.
سسس سم پا و م
© 1 ل شرح مختصر الروضة قي أصول الفقه 11 : و عمل عَنِ العَزم وَمَاتَ ل يَعْصٍ. َلْنَا: أن لحل َر مُكَل حت لو تبه ل وا سْتَمَرٌ على َرْكهِ عَم
تالوا: يدل على أن العزم ليس بواجب أنه لو غفل عن العزم» فلم يعزم في أول الوقت ومات في أثناء الوقت فانه حيتئلٍ لا يعد عاصياً.
قلنا: هذا ليس عندنا عاص لأنه غافل» لكن لو كان عالأً لعددناه عاصيا إذ ل يعزم على فعل الصلاة في أول الوقت وفى آخر الوقت» وأخرها عن أول الوقت حتى لو عرف أن من الواجب عليه العزم على الصلاة في أثناء الوقت واستمر على ترك العزم فانه حينئنٍ يعد عاصياء ويدل على هذا أن المرأة إذا كانت طاهرة في أول الوقت ثم حاضت في أثناء الوقت فانه يجب عليها قضاء هذه الصلاة بعد طهرها ما يدل على أن الوجوب تعلق بذمتها فكانت الصلاة واجبة في أول الوقت.
شرح مختصر الروضة في أصول الفقه 00
الْسالة 1 0
إا مات في أَثْنَاءِ الوه ع قبل عله وضبق وق َيَمْتْ عَاصِيا. لاه عل ما اء وَهُرَ التَأَخِيرٌ الائ ا يقَالُ: إا جار برط سَلاَمَةٍ الْعَاقِبة لأنا تقول : ديك عيب فليس نه َر اقرط الْعَرْمٌوَالتَاَخِيرُ إل وَفْتِ يَغْلِبُ عَلى نه لاء إل فلو أ ع 0 لزت لل ال عَصَى اثقَاقاء.. ا
ETE EES
ى
أخر صلاة الظهر بدل أن يصليها فى أول الوقت قال: سأصليها في أثناء الوقت فات» ىا لو جرى له حادث وتوفىي قبل أداء الصلاة» هل يعد آثياً عاصياً؟
نقول: لا يكون عاصيا؛لأنه يجوز له التأخير لآخر الوقت وحينئذ يكون
قد فعل أمرآمباحا وهو التأخير الذي يجوز له»فحيتئذٍ لا يقال بأنه آثم أو
عاص. فإن قال قائل: لا يجوز لمن كان كذلك أن يؤخر إلا إذا كانت هناك معرفة بأنه سيبقى إلى آخر الوقت
* قوله: لا يقال: إنها جاز بشرط سلامة العاقبة: أي لا يقال: إنها جاز تأخير الواجب الموسع إلى آخر الوقت بشرط أنه يعلم أنه سيبقى إلى آخر الوقت» لأننا نقول: كونه يعلم أنه سيبقى إلى آخر الوقت هذا غير مستطاع بالنسبة لهء لأن بقاءه إلى آخر الوقت هذا من الأمور الغيبية التي يختص بها الله عز وجل فليس إلينا معرفة هل سيبقى إلى آخر الوقت آم لا يبقى» وإنما يشترط أن يجزم المكلف ويعزم على فعل الواجب في أثناء الوقت وألا يؤخر إلا إلى وقت يغلب على ظنه أنه سيبقى قيه.
# قوله: فلو أخره مع ظن الوت قبل الفعل عصى: هذه مسألة ثانية
¬ أ 5
سا اا ا شرح مختصرالروضة في أصول الفمه و 1بت مه عَلهني فی انور عل أا اء لِوْقُوعِهِ في ويه e
وهي: لو كان المكلف يظن أنه لن يبقى إلى آخر الوقت» فهل يجوز له تأخير الواجب الموسع إلى آخر الوقت» مثل إنسان حكوم عليه بالقتل قصاصأًءوقيل له: سنأ خحذك الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر لتنفيذ حكم القعل فيك. فحينئظٍ إذا دخل عليه وقت الظهر يجب عليه أن يصلى.
00 مابعد الوا کر ف سا الظهر فحینشذ يكون عاصاً ا ظنه أنه لن يبقى إلى آخر الوقت»وهذا ينافى واجب العزم على الصلاة في أثناء الوقت.
# قوله: فلو ميمت ثم قعله... تاي لو قدر أنه لو حكم 2 ى شخص بالقتل + وسيجري التنفيد الساعة الواحدة د ظهراً ولم يفعل الصلاة قبل الو SES ثم عفاعنه أولياء الدم وتركوه فقال: الآن اطمان قلبى» فصلى. هل تعد الصصسللاة E ٤ أداء أم قش اء؟
والأداء هو فعل العبادة في وقتها. مثال الأداء: إنسان صلى العشاء معنا في المسجد ونحن نفعلها في الوقت فإن فعل هذه الصلاة يعتير أداء.
والقضماء ء: فعل العبادة بعد وقتها. مثال القضيا 7 : إنسان نام عن صلاة العشاء ول سشقط إلا دعاب أذ آل الفجر فصل العشاءءوفهده الصلاة تار فشماء.
هذا الإنسان الذي حكم عليه بالموت وسينفذ فيه حكم القصاص الساعة الواحدة والنصف فأخحر صلاة الظهر إلى ما بعد الواحدة والنصف فعفى عنه أولياء الدم فصا لى الظهر؛ فهل صلاته تعتدر قضاء أو | داع
شرح مختصر الروضة في أصول الفقه د 033 ام أ a ا ا وه ال ا _ وَقَالَ الْقَاضِي بو بكر هو قضاء َه تضَيّقٌ عَلَيْهِ بِمُفْعَهَى ظَنْهِ الوت
َل فِعْله عله بَمْدَ ذَلِكَ حارج عن الْوَفْتِ المُصَيّقء وَفَدَ أَلْرّمَ وُجُوبَ ني
الْقَصَاءِ ر بی ذلا اء ف رف الا
ENN HEH RHE EH E اس ينه ظالنل 2 اش 3 2 5 اط ل 8ط 8"اط #« يبي
هذه المسألة حل اختلاف بين أهل العلم وهم فيها قولان:
القول الأول: قول الجمهور :أنه فعل الواجب الموسع في الوقت فيكون أداء؛ لأنه قد أدى صلاة الظهر في وقتها ولم يؤجلها بعد دخول العصر.
القول الثاني:أنبا تعد قضاء.
* قوله: وقال القاضي أبو بكر: هو قضاء:لأن الواجب وهو صلاة الظهر تضق عليه وقتهاء فان غالب ظنه أنه سيموت قبل فعله للصلاةء ففعل الصلاة بعد الواحدة والنصف يعتير حار جا عن الوقت المضيق في حقه.
واعترض عليه باعتراضات
الاعتراض الأول: هذا الإنسان الذي عفي عنه في القصاص وأدى الصلاة في الساعة الثانية إذا جاء يصل صلاة الظهر فإنه ينوى الأداء فدل ذلك على أهها أداء.
# قوله: وقد ألزم وجوب نية القضاء: وقد ألزم القاضي أبو بكر بأن هذا الشخص الذي بقي بعد الحكم عليه بالموت أنه يجب عليه أن ينوي القضاءء؛ وبعيدٌ أن يجب عليه نية القضاء» إذ لا يمكن أن يسمى فعل العبادة في
)١( القاضي أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر ابن الباقلاني» فقيه مالكي أصولر أشعري » توفي سنة ٠” 5هء من مؤلفاته: إعجاز القران» والتمهيد في الرد على الملاحدة والرافضة والخوارج : والتقريب والإرشاد. ينظر: تاريخ بغداد(ه0/47؟) تبيين كذب المفتری صر (۲۱۷) سير أعلام النبلاء(10711١) الديباج المذهب(؟/15787).
س م 7 0 س 5 .4 بآ سس شرح همتتصمر الروضك قي اصول الفصه
ونه لَو اعْتَقَدَ قَبَلَ الْوَفْتٍ انْقِضَاءَهٌ عَصَى بالتأخِير وَلَهُ ارام
mR HFEF نين #3 #
وقتها قضاءً لأن هذا وقت أداء وليس وقت قضاءء يعني لو قدرنا أن إنساناً حكم عليه بالقصاص وسينفذ فيه القصاص في الساعة الواحدة والنصف وقال: لن أصلى الظهر إلا بعد الواحدة والنصف فعفا عنه الأولياء قبل دخول وقت الظهرء فحيئئذ إذا فعل الصلاة بعد الواحدة والنصف هل يعد هذا قضاء أو أداء؟ قالوا: أداء. فكذلك في مسألتنا.
يعني هذا المحكوم عليه بالقصاص لو اعتقد قبل الوقت قبل أذان الظهر انقضاء الوقت في حقه الساعة الواحدة والنصف ومع ذلك أخر لما يعد الواحدة والنصف فإنه يعصي ذه النية وهذا العزم؛ ومع ذلك إذا علم قبل دخول الوقت بالعفو عنه فإن فعله للصلاة بعد الواحدة والنصف يعد أداء فكذا لو علم بالعفو عنه بعد دخول الوقت.
# قوله: وأنه لو اعتقد قبل الوقت انقضاءه عصى بالتأخير: فألزم القاضي بأن قولك: يعتبر فعله قضاء يلزم عليه أنه لو اعتقد قبل الوقت انقضاء الوقت فإنه يعصى بالتأخير. يعني لو ظن إنسان أن وقت صلاة الظهر سينتهي في الساعة الثالئة لوجب عليه أن يؤدي الصلاة قبل الثالشة» ولحرم عليه أن يبؤخرها ل) بعد الثالثة ولو أداها بعد الثالثة لعد عاصياً ولو تبين له بعد ذلك أن وقتها لا ينتهي إلا الثالثة والنصف.
* قوله:وله التزامه: يعنى للقاضى أبو بكر التزامه بأن يقول: إذا فعل الصلاة بعد الواحدة والنصف فعليه أن ينوي أنها قضاء.
د س ٍ- سس سم شرح مختصر الروضة في اصول القمه زوز ي
ا سر ل 0
1 #من ا o ر س رلك ب 3 عر 2 7 و وَمَنْعُ وَفْتٍ الْأَدَاءِ في الْأَوَلِ» و َمْصِيَتُهُ في لاني لِعُدُولِهِ عا ظَنْهُ احق وَالظن 07 2 0 2 سے سے سر ر ك 0 س ص ب لسر مَناط التَعيدء بدليل عدم جَوَاز تقليد المجتهد مثله.
# قوله: ومنع وقت الأداء في الأول وتعصيته في الثاني: يعني وللقاضي
أبي بكر منع كون فعل صلاة المحكوم عليه بالقصاص بعد الواحدة والنصف أداء» بل يقول بأنها قضاء» وكذلك يحق للقاضي أب بكر منع كون المصلي في الثالثة والربع في المسآلة الثانية عاصيأءبل من ظن أن الوقت ينتهي الثالثة فصل الظهر في الثالثة والربع ثم تبين أن الوقت لا ينتهي إلا الثالثة والنصف فإنه لا بعد عاصياً ذا التأخير.
* قوله: لعدوله عا ظنه الحق: يعنى بتركه ما ظنه الحق» فهو يظن أنه ْ يبقى بعد الواحدة والنصف» فحيتئذ هو مطالب بفعل الصلاة ومن دم يكون الوقت فى حقه متعلقاً بحقيقة الأمر» وليس الحكم أداء وقضاء متعلقا باعتقاده وظنه هو.
* قوله: والظن مناط التعيد...: أي أن الجواب عن ذلك بأن نقول: إن الظن تعلق عليه الأحكام في الشريعة ك أن المجتهد يجب عليه أن يعمل بظن نفسه ولا يجوز له أن يعمل بظن غيره.
ونقول: الأوقات ليست متعلقة بالظنون وإنها هي متعلقة بالعلامات التي وضعها الشارع» لأن الأوقات من خطاب الوضع» وليست من خطاب التكليف» وحيعذٍ لا تتعلق بظنون المجتهدين ولذلك مثلاً: لو ظن أن وقت الظهر قد دحل ونظر في الساعة فوجد أنها الثانية عشرة والنصف فصل الظهرء ولا انتهى من الصلاة وجد أن الوقت هو الحادية عشرة والنصف» هل تصح
اا لك ا م ل الل لل ل ل لل 000
يلزم على دعوى أن الأوقات متعلقة بالظنون أن تصح هذه الصلاة؛ فأوقات الصلوات متعلقة بالخطاب الوضعي وليست متعلقة بعل المكلف أي لا يشترط فيها علم المكلف كما تقدم.
۾ اهدر سد لياع سی م شرح مختصر الروضة في أصول الفقه ٠
5 +21 س e r 1 م
كوس فق الس م FEL por و کے ے کے ہہ اس مَا لا بم الوواجب إلا به إِما عير دور لِلمُكلف»كالقدرَة وَالْيَدِ في الْكَِاَة
هذه المسألة متعلقة بوسائل الواجبات التي لا يمكن أن تفعل الواجبات إلا هاء هل هي واجبة أم ليست بواجبة؟
مثال ذلك: صلاة الجماعة واجبة ولا يمكن أن يصلل إنسان صلاة جماعة إلا بالذهاب إلى المسجد فيكون الذهاب إلى المسجد واجياً.
تصورنا المسألة تصوراً كليأء هذه الوسائل إما أن يكون الأمر لا يرد إلا بوجودها حينئدٍ لا نوجب الوسيلة فا لا يتم الوجوب إلا به فإنه لا يجب. مشال ذلك: الزكاة من أركان الدين الإسلامي ولا تجب الزكاة إلا بملك النصاب. لو قدر أن إنساناً قال: أنا أريد أن أملك نصاباً حتى تجب عن الزكاة. نقول: لا جب عليك الزكاة ولا يجب عليك ملك النصاب.لأن الوجوب لا يجب عليك بعد لأن الزكاة لا تجهب إلا بملك النصاب. ولا يجب عليك أن تسعى لملك النصاب من أجل أن تجب عليك الزكاة. لكن صلاة الجماعة واجبة سواء مشى للمسجد أو لم يمش» فحيتيٍ الوجوب مستقر عليه فيكون المثى للمسجد واجبا عليه.
والوسائل التي لا يتم الواجب إلا مها على نوعين:
النوع الأول: ما كان في غير قدرة المكلف. مثال ذلك: صلاة الجماعة واجبة لكن عندنا إنسان مقعد لا يتمكن من الذهاب للمسجد. فحيتذٍ هل يجب عليه الوسيلة وهى الذهاب للمسجد؟ نقول: مثل هذا لا تجهب عليه صلاة الجخاعة وبالتالي فإن الوسيلة لا تجب.
* قوله:إما غير مقدور للمكلف كالقدرة واليد في الكتابة: فوجود يد للكتابة هذه وسيلة لا يمكن فعل الواجب وهو الكتابة إلا بو جود اليد فإذا كان
عسي ا ا 1
م ¢ ااا شرح مختصرالروضة في أصول الفقه
وَحْصور الام وَالعَدَدني | اة يس پاچ إلا عل تكْلِيف المحَالِء أ دور إن كَانَعَرْطَاء كَالطّهَاٍَ! يلطلا وَالسَّعي إل امعت هو وَاجِبٌ إن
اذ قيل: الحطَابُ اذا اعوط اين دلبل وُجُوب اريز لايد له فلا يصح أن نقول: يجب عليك أن توجد يدأ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب لعدم القدرة على اليد.
وكذلك حضور الإمام والعدد في الجمعة لأن الجمعة يشترط أن يكون ها إمام» ويشترط لما عدد معين»فلو جاء إنسان للمسجد لكنه لم جد العدد؛ فحينئلٍ لا نقول له: يجب عليك أن توجد العدد؛ لأنه حارج عن قدرة المكلف. إلا على قول من يقول بإيجاب تكليف المحال.
النوع الثاني من وسائل الواجب: ما كان في قدرة المكلف.
# قوله: أو مقدور: هذا هو النوع الثاني من الوسائل المتعلقة بالواجب» ما كان في قذرة المكلف» وهو على نوعين:
النوع الأول: وسائل من شروط الواجب.
* قوله: فان كان شر طا كالطهارة للصلاة : فالطهارة للصلاة والسير إلى الجمعة هذه من الواجبات.
* قوله: فإن قيل: الخطاب استدعاء المشروط» فأين دليل وجوب الشرط؟: فإن اعترض معترض وقال: الخطاب الشرعى طلب واستدعاء المشروطء لكن لا يوجد في الشارع استدعاء للشرط؟ ١
شرح مخحتصر الروضة في أصول الققه ا
لريا ل سے و ل" م 2 24 7 ےر 9 قلنا: الشرط لازم لِلْمَعْوُوطِء وَالْأَمْرُ باللأآزِم مِنْ لَرَازِم | مر د زوم # سا صو تن 7 ره 9 ر كي تم ر و كا تكليفا بالمحَالء وَأ صل عَدَمْهُ ون ا یکن شَرْطاء ل عب خلافا للا كثرين.
* قوله: قلنا: الشرط لازم للمشروط: أي لا يمكن فعل المشروط إلا بفعل الشرط إذ لا يتصور وجود فعل المشروط إذالم يكن معه فعل للشرط فحينئز لا يمكن فعل المشروط إلا بفعل الشرط فالخطاب بالمشروط خطاب بالشرطء فإن خطاب الشارع بالصلاة نفهم منه أنه لابد من وضوء لأن الصلاة لا تصح إلا بوضوء وبالتالي لا تتم الصلاة إلا بفعل شرطها وهو الوضوء إذا م يكن شرطاً. م ا
قلت:الشرط على أنواع؛ فإن كان شرطا شرعيا فإن المشروط لا يصح بدون الشرط لكن عدم الصحة لم تؤخذ من دليل الشروط بل بدليل مستقل فلا تدخل معنا في هذه المسألة» وإن كان شرطأً حسياً أو عاديا فإن الأمر بالمشروط أمر بالشرط لتلازمههماء وأما الشرط اللغوي فهو سببء ولا محصل المسبب إلا بو جود السبب لا العكس.
* قوله: وإن لم يكن شرطاً؛ لم يجب خلافاً للأكثرين: أي نختار أن مام يتم الواجب إلا به فإنه ليس واجبأء وهذا كلام خاطئ يخالف رأي جماهير العلماء لأنه لا يمكن أن يفعل الواجب إلا بفعل وسيلته التي لا يتم إلا بها وحيتكل يكون واجبا.
من أمثلة ذلك: لا يمكن أن تستوعب الوجه بالغسل إلا بغسل شعيرات من رأسك وحيتئذٍ يكون غسل هذه الشعيرات عند غسل الوجه واجباءوكذلك لا يمكن أن تستوعب غسل قدمك في الوضوء إلا بغسل جز من الساق فحيئ يكون غسل هذا الجزء من الساق واجباً.
واي ا
سد ال سس شرح مختصرالروضة في أصول المققه
- تععره قي
قالوا: لا بل منه فيه.
لافس 7ے ت رس ةة 9 کے ر تس ا 7 ِ ع 8
لتا: لا يذل على الوْجُوب ولا لَوَجَبَتْ نيه وَلَرِمَ تقل الُوجب لَه وَعْصِيَ بِتَْكهِ بتَقدِيرٍ إِمْكَانِ الْفِكَاكِه.
* قوله: قالوا: لابد منه فيه: أي أن الحمهور استدلوا على وجوبه بان قالوا: الراجب لا يمكن فعله إلا بفعل وسيلته فتكون وسيلته واجبة.
* قوله:قلنا:لا يدل على الوجوب:أي أن الحواب عن دليل الجمهور بأن نقول: كون الواجب لا يمكن فعله إلا بوسيلته لا يدل على وجوب الوسيلة: ويدلك على ذلك أن الوسيلة لا يجب عليك أن تقصد ہا وجه اللّه» ولو كانت الوسيلة واجبة لوجب على المكلف أن ينوي كونها واجبة» وذلك لا يجب.
وهذا الحواب ضعيف فهناك واجبات في الشرع تصح ولو فعلت بغير نية كسداد الديون ودفع النفقات» وفرق بين وجوب النية وبين وجوب الفعل.
* قوله: ولزم تعقل الموجب له: يعنى أنه لو كانت الوسيلة واجبة لوجب على المكلف أن يتصور الدليل الذي دل على إيجماب الوسيلة؛ لكن تفهم دليل الأمر بالوسيلة واجباًء لكن تعقل الدليل لا يجب فدل ذلك على عدم وجوب الوسيلة» وهذا الاستدلال غير صحيح. فالمكلف يطالب بمعرفة الواجب ولا يلزمه معرفة دليل الوجوب.
* قوله: وعصى بتركه بتقدير إمكان انفكاكه: يعني لو كانت الوسيلة واجبة فتركها المكلف لوجب على قولكم بوجوب الوسيلة أن يعاقب التارك ويكون عاصياً بتركه» فلو ترك غسل شعيرات من الرأس لعوقب. والجواب
ات
ار كم 5
ا
شرح متعتصر الروضة في أسول الففقه
bi 4 & ع وان ع عور سدع ل ور هس وهس وس ماه ان هع وس وه ع هع و سو 1 5 4ك مع و مهاج مه هه م م و م و نع وه نه اه ان هده ته 5ه 6 +5 5" "" "
أن نقول: إذا ترك غسل بعض شعيرات الرأس فإنه يكون حينئذ لم يستوعب الوجه بالغسل فيكون كالذي لم يغسل أي جزء من الوجه» مثال ذلك: من غسل نصف الوجه» لا نقول: يعاقب نصف عقوبة» بل إن وضوءه أصلاً ل يصحءفحيئزٍ يعاقب عقوبة واحدة» وهكذا أيضاً في من ترك الوسيلة. فمن ترك الوسيلة فإنه سيترك أصل الواجب وبالتالي فإنه يعاقب على تركه للواجب عقوبة واحدة: فهذا يدلنا على أن وسيلة الواجب التي لا يتم إلا مها تكون من الواجبات.
مثال ذلك: العفاف أمر الله به فإذا لم يتمكن الإنسان من العفاف إلا بالزواج فحيتذ يكون الزواج واجبا عليه؛ فإنه إذا كان الإنسان يتطلع إلى المحرمات والنظر للمحرمات إما في القنوات أو غيرها فإن هذا يجب عليه ترك هذا الحرام. فإذا كان لا يتمكن من ذلك إلا بإعفاف نفسه بزواج أو بإبعاد هذه القنوات عن بيته وجب عليه ذلك لأن ما لا يتم الواجب وهو ترك النطر المحرم. إلا به. و هو إبعاد هذه القنوات» أو الزواج . يكون واجباً.
و _ شرح مختصر الروضة في أصول الفقه ران 5 ا oF ر ا خا همَا: إذا اشَبهّت مت أَخْنة او روح ِأَجَنِيَة أو مته بمذكاأة. م 1
کے کے
ِحْدَاهمَا الصا َه وَالْأُخْرَى بعارض الإشْيب. | # قوله: فرعان: يعني لمسألة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. # قوله: أحدهما: إذا اشتبهت أخته أو زوجته بأجنبية: هذه القاعدة متعلقة بقاعدة:(ما لا م اجتناب ا حرام إلا باجتنابه فإنه يكون حراما)» ومن أمثلة ذلك مالو اذ شتبهت أخته بأجنبية» يعنى يعلم أن إحدى ابنتي زيد من الناس قد رضعت من - والدته فبنات زيد اثنتان إحداهما أخسه من الرضاعة والأخرى أجنبية»فاشتبه الوضع عليه لأنه لم يعرف المرأة التي رضعت من الأخرى التي لم ترضع فحينئذ تكون الاثنتان حراماً عليه لأنه لا يتم اجتناب الحرام؛ وهو الزواح بالأخت إلا باجتناب أمر آخر وهو زواح الأجنبية: فيكو نالزو اج بالأجنبية محرماً. وليعلم أن الحكم لا بتعلق بالأخحت ولا بالأجنية فالحكم لا يتلق بالذوات إنم| الحكم يتعلق بأفعالنا نحن بحيث يحرم علينا الزواج بهماء لكن ذات الأخحت» وذات الأجنبية لا يحكم عليهما لا بتحريم ولا بغيره. أما مسألة اشتباه الزوجة بالأجنبية ك| لو عقد على إحدى ابنتي زيد ثم نسى أمها المعقود عليها فإنه لا يحل له الدخول بإحداهما وتحرمان عليه. # قوله: أو ميتة بمذكاة حرمتا: لو اختلطت ميتة بمذكاة فإغى) تحرمان: والحرمة متعلقة بأفعالنا نحن وليست متعلقة بالذوات فالذوات لا يتعلق ما تحريم؛ فلا نقول: المنديل حرام. وإن| نقول: استعمالناء بيعناء شراؤنا.
ا aE شرح مختصر مختصر الروضة شي اصول الفمه
وَقِيل: باح لمكا وَالْأَجْيِيَة لَكِنْ تحب کت عن هر3 96 Yi مَعْتَى لِتَحْرِيوِهًا | لا جوب الف لعل هذا قاي يني ي أن ري عَرَضِيٌ وريم لخر ين اص الف | ٳِڏن لفظي.
# قوله: وقيل: تباح المذكاة والأجنبية: قال طائفة بأن المذكاة والأجنبية حلالان في الأصل وبالتالي كيف نصف واحدة منهم| بانبا حرام وبالتالي فهى حلالان؛ لكن نقول: تجهب الكف عنها.
* قوله: وهو تناقض» إذ لا معنى لتحريمهها إلا وجوب الكف: قلنا لا فرق بين الأمرينء إذا قلت: حرام معناه يجب الكف عنها. و | وإذا قلت: يجب الكف عنها. يساوى قولنا: حرام. لأن ذات المذكاة وذات الأجنبية لا يتعلق يبا الحكم لأن الحكم يتعلق بأفعالنا نحن.
* قوله: ولعل هذا القائل: أي الذي يقول بأن المذكاة والأجنبية مباحة.
قوله: يعني أن تحريمها عرضي: : أي أن | لتحريم فيهما يأتي ويزول.
# قوله: وتحريم الأخريين أصلي: يعني في ذاتهب!؛ وهذا الكلام ليس بصحيح لأن المينة» تحريمها أيضأ عرضي بدلالة لو جاءنا مضطر في مص فإنه يجوز له أكلهاء فدل ذلك على أن تحريم الميتة أيضاً عرضيء فمحاولة الؤلف التوفيق بين القولين» وجعل الخلاف لفظياً ليست صحيحة؛ لان القول الثاني بنى على أساس خاطى وهو الظن بأن الحكم يبنى على الأسماء والذوات.
شرح مامتصر الروضة فى أصول الفقه
# قوله: الثان: : يعني : اش لاو اقرع عل مالاب الواجب إلا به فهو واجب. وهنا بحث المؤلف مسألتہ
المسألة الأرل:
* قوله: الزيادة على الواجب: هل تأخدذ حكم الواجب أو تكون ندياً؟
تقول: الزيادة على الواجب على ثلاثة أنواع:
النوع الأول: زيادة على الواجب من غير جنسه. فهذه لا تأخذ حكمه. مثال ذلك: صلاة الظهر واجبةء هل يقال: با أن صلاة الظهر واجبةء فيجب صيام هذا اليوم؟
نقول: لا يجب الصيام لآنه ليس من جنس الصلاة؛ وبالتالي فلا يأخز حکمه.
الشوع الشاني: زيادة على الواجب من جنسه لكنها متميزة. مشال دلك:صلاة | الظهر واجبة؛ ثم بعد ذلك يصلى الإنسان الستن الرواتب» فهي زيادة على الواجب» فهل نقول:صلاة الراتبة واجبة لأنها زيادة على الواجب؟
نقول: : صلاة الراتبة ليست واجبة؛ لأها متميزة ومستقلة عن الواجب
كذلك أيضاً في التسبيحات في الركوع والسجود. التسبيحة الأول وا والتسبيحة الثانية ليست بواجبة بالاتفاق
النوع الثالث: زيادة من جنسه لكنها غير متميزة» مثال ذلك: الركوع فيه مقدار واجبء وهو ما تتحقق به الطمأنينة فحينئذ لو قدر أن مصلياً زاد في لركوع على هذا المقدار وأطال في الركوع فهذه الزيادة عن مقدار ال الواجب هل تكون واجبة أو تكون غير واجبة وتكون مندورة؟
لأماسيزة لكا تين و
ب سيت
ا ہے
3 38
شرح محتصر الروضة في أصول الفقّه
.
م 4
رت كصَلاَةٍ النَطوع بالنَسبة إلى المحُْوبَاتِ فَنَدْبٌ ب اتاق ورن امز رياد في الطْمَأنيتَة وَالره کوع» ور السشجود وَمُذَة ليام و الْمَعُودٍ عل آقل
لْوَاجِبٍء فهر اجب عند د القَاضِي» نذاب عند د أبي اماب وهر الصرات» رللا لا جار تر
TT أن الزيادة على الواجبف جب إن زت كصلاة التطوع بالنسية للمكتوبات فندب فاق نار ا قوله:وإن لم تنميز: أي أن الزيادة على مقدار الواجب إن لم تتميز # كالزيادة في الطمأنينة والركوع والسجود د ومدة القيام والقعو دعلى أقل الواجبء هل يكون الزائد واجباًءأو يكون مستيحيا؟ اختلف فيه على قولين: القول الأول: أنه واجبء وهذا هو اختيار القاضى. القول الثاني: أنه ندب» وهذا هو اختيار أبى الخطاب والراجح من هذه الأقوال»ك| قال المؤلف هو القول الثاني وهو أن الزيادة مندوبة»والدليل على ذلك أنه يجوز تركها.
١
E n اساي “
ر"
)١( القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين ؛ بن محمد بن الغراء » فقيه حنبلي أصولي مفسر. ولد سنة ATA’ وتو سه ۵۸ ه. من مؤلماته : (أحكاء المرأآن): و(إبطال التأويلات لأخبار الصفات) ع و(الأحكام السلطاتىة)ء و(العدة)., ينظر: تاريخ بغداد(577/5١) طبقات الحنايلة(؟15775) سير أعلام التبلاء(۱۸/ .)۸٩
(1) أبو الخطاب محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذانى ؛ فقيه حنبلى أصولى محدث» ولد سنة TY وتو اسك ١ ٠ #هشضل. ر مؤلماته: (البداية) و(رؤوس المسائل) و(التمهيد). ينظر :المنتظم(۹ ١/ ۱۹) سير أعلام النبلاء(9١ 587 ") البداية والنهاية(؟١180/1١) شذرات
س س 1 50 س َك د سن 3 شرح محخنصر الروضة كي أصول المقه
7 و رق و
# قوله:والندب لا يلزم بالشروع: المندوب إذا ابتدأً الإنسان فيه» فهل بلزمه أن يتمه؟
نحرر محل النزاع» فنقول: اتفقوا على أن الواجبات إذا بدأ الإنسان فيه وجب عليه إتمامها وسواء كانت من الواجبات العينية أو مسن فروض الكفايات» واحتلفوا في المندوبات إذا ابتداً الإنسان مها هل يلزمه أن يتمهاء أو لا يلزمه ذلك؟ هذا محل خلاف.
بعض العلماء قالوا بأن مما يستثنى الحج والعمرة المندوبة فإنه إذا بدأ الإنسان مهما وجب إكاله)؛ لكن الصواب أن الحج والعمرة من فروض الكفايات»لأنه يهب أن يكون في الأمة من يحجح كل سنة» والدليل على إكمال الحج والعمرة على من بدأ هما قوله تعالى: لوََتَمُوأ لح وَالْعْيرَة 4 البقرة .]1۱۹١: يبقى عندنا بقية الأعمال مثل الصلاة والطواف والصيام» من ابتدأ بالصلاة هل يجوز له تركها؟
إن كانت مفروضة فلا يجوز قطعها بالاتفاق» وإن كانت نافلة فمحل خلاف.
والصوم من ابتدأ بصيام هل يجوز له قطع الصيام والإفطار؟
إن كان الصوم واجبا فلا يجوز له قطعه سواء كان نذراء أو كقارة أو صيام رمضان. أو قضاءء لکن لو كان مستحباً هل يجوز قطعه؟
هذا موطن خلاف. واختلف أهل العلم في مسألة قطع المستحبات على فولين:
القول الأول: قول الأمام أحمد والشافعي: أنه يجوز قطعهما ودليلهما
شرح مختصر الروضة في أصول الفقه أب 076
e
BM 2 لظم NE FE 48 8 م يخ HEHE ERRNO إن ات سه عد 8 2 2 لظ ف 5 - " # اه ظ "8 5 # ا" 6# ات كف 1-8فلن 3 8 3 5 NNR 83" 8 85 8 SNR EME
قول النبي بنكو (المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر)”'' قالوا: ولآن المندوب يجوز تركه ابتداءًٌ فجاز تركه في أثنائه ولأن هذا هو مفهوم المندوب. واستدلوا على ذلك بأن النبي ية كان صائأ فدخل على أهله فوجد عندهم طعاماً فأفط (5).
القول الشاني: قول الإمام أبي حنيفة والإمام مالك:أن المندوب يلزم بالشروع فبه» فإن من بدأ بالشروع في المندوب وجب عليه إتمامه فمن ابتدأ عام التطوع وجب علب اکا إن اشر وجب عليه غاز رمک ير في الصلوات المستحبة» وهكذا أيضا بقية الأعمال المستحبة واستدلوا على ذلك بقوله تعالى :ول طلا اعمط تعمد : +؛ لكن هذا الاستد لال فيه نظ لأن الآية أتت في إبطال الأعمال بالردة» واستدلوا على ذلك أيضاً با ورد في الحديث: أن النبي َة أرشد الأعرابي إلى حمس صلوات في اليوم والليلة» قال: هل عل غيرها؟ قال: «لاءإلا أن تطوع)”"' قالوا: فمعناه لا يجب عليك غير هذه الصلوات الخمس إلا أن تتطوع» فإن تطوعت وجب عليك إكمال ما
he ارسي TETEIDTEETTTITTEITF EET TTT TELL
.)1١4/ أخرجه الترمذي(؟7/) وأحمد(741/5) والدارفطني(۲⁄٥۱۷) والحاكم(1 )١(
() أخرج مسلم(؛ 118) من حديث عن عَائِسَة أمالمُؤْينَ رضي الله عنها قالت : قال لى رسول الله يي ذات يم : : ديا عَابِشَة هل عِنْدَكُمْ شَئْء ء؟» قألت : فقلت يا رسول الله ما عِنْدَنًا شيء؛ قال ٠: فإِنّي صَائِمُ) قالت: : َرَج رسول الله كف ايت لناهَدية أو جاءنا رور: قالت: فلما رَجّع رسول الله قلت : : يا رسول | لله هيت لنا هَلِيّة أ و جاءنا زور وقد حَبَأْتْ لك شيئاء قال:« ما هو» قلت : حَيْس. قال ٠١ مانيو لحنت به ای لّثم قال : «قد كنت أصبَحْت صائِمًا».
(۳) أخرجه البخاري(57) ومسلم(١١).
کے . ۰ 5 سد t4 ا شرح محتصرالروضة في أصول الفقه
سس ا
HHH HK EMH KH WH EF 5 2 هه HMH Hh HH HH E KE ال 4 HG كك شت اط ير سن > ع MH كك ىن 6 تن # لل ظ ذظ " ته مع إن نه 6# شه "ع فض #5 تاك ليت 32 5آاظ #3 5 8 ع خج د مهس هم
القول الأول لأن (إلا) يمكن أن يراد ہا الاستدراك. يعنى كآنه يقول: لكن يجوز لك أن تتطوع أو يشرع لك أن تتطوع. وبالتالي فالصواب هو القول الأول: جواز قطع المندوب ولو بعد البدء
شرح محتصر الروضة في أصول الفقه ف الدب : 222 _ 0 قر رج ايه لْعْه: الدَعَاءٌ إلى الْفِعْل. ل و ح# ع | k٤ 40-5 3 س و ساس وام و اه وَكَدْعَا: ما أثيت فَاعِلكُ وَل یاقب تاركة مُطلقا.
ذكر المؤلف هنا الحكم الثاني من الأحكام التكليفية وهو المندوب؛ والبحث في المندوب يكون في مسائل :
المسألة الأولى: تعريف الندب.
# قوله: الندب: سار المؤلف هنا على طريقة الأصوليينءفقال: الندب؛ ول يقل: المندوب. على طريقة الفقهاء.
* قوله: لغة: الدعاء إلى الفعل: فقولك: ندب فلانا إلى كذا بمعنى أنه دعاه إليه. قال الشاعر:
لا يسألون أخاهم حين يندم في النائبات على ما قال برهانا
فدا هذا على أن المراد بالندس لغة: ال .عاء.
# قوله: وشرعاً: ما أثيب فاعله: ول يعاقب تاركه مطلقاً: ليخرج الحرام والمكروه والمباح» فأن قاعل هذه الأشياء لا يثاب.
* قوله: ولم يعاقب تاركه: لإخراج الواجب لأن تاركه مستحق للعقوبة.
* قوله: مطلقا: الإخراج الواجب الموسع والمخير: فإن الواجب الموسع أول وقته لا يعاقب» وكذا تارك خصلة من خصال الواجب المخير لا يعاقب؛ لكنه لا يترك الواجب مطلقاً لأنه لو ترك الواجب المخير بترك جميع الخصال لكان مستحقاً للعقوبة. وهذا تعريف للندب بأثره فالثواب والعقاب أثر وحکم» وينبغي أن نعرف الندب بحقيقته لا بأثره» فالأولى أن يقال في تعريف التدب: طلب غير جازم للفعل .
= پل شرح مختصرالروضة في أصولالفقه 0 مَأَمُورٌ بوه جوز تَركَة أ إلى بَدل» وهو مراف الستة وَالسَحَب.
اص
FH HF 5 4 ا إر يك 4 4 ## > فك ف« " ا 4ق ف 4ك NHN ع ]ااا 5 8 2 5 EEE EE EFE FN HH FP HFA HE MEER بن هم م«
4 لوقل امور ها سار الوا ا ل طريقة الفقهاء لأّن الندب هو الأمر وليس المأمور به» لأن المأمور به هوالمندوب. وقال: مأمور به: لإخراج الحرام والمكروه والمباح فهذه ليست مأموراً مها.
# قوله: يجوز تركه: لإخراح الواجب.
# قوله: لا إلى بدل: لإخراج الواجب المخير. فانم جوز تركه كن براك
إلى خصلة أخرى مشل خصال الكفارة» وهكذا أيضاً في الوا جب الموسع» فالصلاة في أول الوقت واجبة لكنه لو تركها بعزم أن يؤديها و في أثناء الوقت جاز له ذلك.
المسألة الثانية: مسميات الندب أو المندوب:
# قوله: وهو مرادف السنة والمستحب: المندوب قل يسمى: سنة» وقد يسمى: مستحباً. وقد يسمى: رغيبة» وهناك تسميات متعددة.
وظاهرة كلام المؤلف أن هذه الأسماء سواسية لا فرق بينهاء ليس بعضها أعلى درجة من بعض وليس هناك تمايز بينها. وبعض الناس يقول: السنة هي المندوب عليه بدليل نصي من سنة النبي و وا مستحب هو ما ثبت استحبابه بدليل غير السنة كالقياس» ونحوه.
لكن هذا ليس على طريقة الأصوليين فإن الأصوليين يجعلون هذه الكليات مترادفة بمعنى أنه تدل على معنى واحد
المسألة الثالثة: هل المندوب مأمور به أو ليس مأموراً به؟
# قوله: وهو مأمور به: ويترتب على هذه المسألة» أن اللأصل في الأوامر
5 لمر شرح مختصر الروضة في أصول الفقه E.
خلافا لک خي والرازي 7
أن تدل على الوجوبء فإذا جاءنا أمر ثم جاءنا دليل يدل على أن هذا الأمر ليس على الوجوبء فهل نحمله على الندب مباشرة؟ أو نقول: هو يجمل حتى يأتينا دليل آخر يدل على المراد به؟
إن قلنا: المندوب مأمور به حملنا الآمر المصروف عن الوجوب إلى الندب مباشرة. مشال ذلك: قول الله تعالى: شهدا !: دا تا يعجر #: (البقرة:٠۲۸]ء أشهدوا: فعل أمرء والأصل في الأوامر أن تكون للوجوب» لكن جاءنا دليل يدل على أن الإشهاد في البيع ليس بواجب وهو أن النبي يا اشترى جلا وم يشهد"' فدل ذلك على أن الإشهاد ليس بواجب» فحينئذ هل نحمل قوله: واشهدواء على الندب مباشرة» أو نقول: نتوقف فيه حتى يأتينا دليل آخر يبين المراد به؟
إن قلنا: المندوب مأمور يه ءحملناه على الندب مباشرة» وإن قلنا: المندوب ليس مأموراً به نتوقف فيه حتى يتبين حاله ويأتينا دليل يرضح المراد به. وقال الؤلف: وهو مأمور به. يعني أن المندوب مأمور به كما قال جمهور الأصوليينء لا كما فاا ل الكرخي وال رازي من اسخنفية.
(1) أبو الحسن عبيد الله بن الحسين بن دلال البغدادي الكرخي ؛ فقيه حنفي معتزلي »توفي سنة « م آش. ينظر : سير أعلام النبلاء(45771) البداية والنهاية(۱ ٤⁄۱ ۲۲) طبقات الحنفية ص .)51١( (۲) أبو بكر أحمد بن علي الرازي الحنفي » المعروف بالجصاص» وهو لقب له. ولد سنة ٠0 ٣ه وتوق سنة ١ لالاه. ظ ينظر : طبقات الفقهاء ص (* )١5 سير أعلام النيلاء(1570 78407 طبقات الحنفية(8471). (۳) أخرجه أبو داود (/501") والنسائي )٤7٤۷( وأحمد (۵ 7 )1١15 من حديث خزيمة بن
شرح مختصر الروضة في أصول الفقه َمَا: ماقم من َسْمَةٍ الأمر إا جاب ولدب وَمَوْرِدُ الْقِسْمَةِ شرك وَلَأَنْهُ طّاعَةٌ وَل طَاعَةٍمَأَمُورٌ يها.
قالا: لو كَانَ مَأمُورًا يه لَعَصَى ارک إذالَعْصِية اة الأمرء وقش مرم بالسّوّاكِ». مع تضرعحه باأ مر مُوَّكَدًا.
واستدل الجمهور على ذلك بعدد من الآدلة:
الدليل الأول:
# قوله: لنا: ما تقدم من قسمة الأمر إلى إيجماب وندب:يعني أن الأوامر تنقسم إلى أمر إيجاب وأمر ندب مما يدل على أن المندوب مأمور به.
الدليل الثاني: * قوله: ومورد القسمة مشترك: أي أن قسمة الأحكاء الشرعية مشترك بين الواجب والمندوب وهو كون كل منهماء مأموراً به.
الدليل الثالث: * قوله: ولأنه طاعة وكل طاعة مأمور يها: أي أن المندوب طاعةء ولا يكون الفعل طاعة إلا إذا كان مأموراً به ما يدل عل أن المندوب مأمور به.
# قوله: قالا: يعني أن الكرخي والرازي استدلا على أن المندوب ليس مأمورا به بعدد من الأدلة منها:
* قوله: لو كان مأموراً به» لعصى تاركه: أي لعصى المكلف بترا المندوب. لأن المعصية هي مخالفة الأمر» لكن تارك المندوب لا يكون عاصياً يدك عل أن المندوب ليس مأموراً به . هذا هو دليلهم الأول.
# قوله: ولتداقض «لأمرتهم بالسواك»:أي أنه قد جاءت أدلة في ۰ تدل على أن المندوبات ليست مأموراً مباءمثال ذلك قول النبي يا
شرح محتصر الروضة في أصول الققه ا ظ
فلتا: المرَادُ: آم الا يجاب فيها.
الولا أن أشى على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة»7' فالسواك عند الصلاة حكمه مندوبء والحديث يدل على أن السواك عند الصلاة غير مأمور بهء فدل ذلك على أنه لا يدخل في المأمور به.
وأجيب عن هذا الحديث بأن الملقصود أمر الإيجاب الملزم» بدلالة قوله 5 «لولا أن أشى على أمتي) فهنا قرينة جعلت المراد بالأمر هنا الأمر
كما يجاب على ذلك بأن الأمر على نوعين:
الأول: أمر إلزام» وهو الذي يعصى تاركة.
مثال ذلك: الصلاة في أول الوقت مأمور مها وتاركها في أول الوقت لا يعد عاصياًء ما يدل على أنه لا تلازم بين الأمر والمعصية.
قال المؤلف: في سياق الدليل الثاني للمخالفين: ولو كان المندوبف ذلك صرح بأن السواك غير مأمور به ما يدل على أن المندوب غير مأمور به
* قوله: قلنا:المراد: أمر الإيجاب فيهأ: هذا هوالحواب عن أدلة المخالفينء أن المراد بالأدلة التى ذكرتم أمر الإيجاب وليس أمر الندب»ء وبالتالي تكون هذه الآدلة خارج محل النزاع.
nr a mag:
.)۲۵۲( أخرجه البخاري(۸۸۷) ومسلم )١(
الحرام: E سر ار سے ہے م وو م و ضد الواجب» وهو ما ذم فاعله شزّعاء
HKH HN HE # شالك 6 8 > 5ت ا د ا « ا 8 اخ #8 #8 ااي 5 << 85 5 "ع 8315 FT
# قوله: الحرام: الحرام في اللغة: الممنوع» وف الاصطلاح: ما نى الشارع عنه نهيا جازما.
* قوله:ضد الواجب: أي أن الحرام والواجب لا يجتمعان في مكان واحد لأن معنى الضدين في اصطلاح العلماء: اللذان لا يجتمعان في محل واحد» يعنى الأشياء إما أن تكون متناقضة بمعنى آنا لا تجتمع ولا ترتفع مثل ا لحركة والسكون لا يمكن أن يكون الإنسان متحركاً ساكناً في وقت واحد. ولا يمكن أن ينتفي عنه الوصفان. هذان هما المتناقضان.
الثاني: الضدان» والمراد بالضدين ما لا يجتمعان ني آن واحد وقد يرتفعان, مثال ذلك القيام والجلوس. لا يمكن أن يكون الإنسان قائ جالساً في آن واحدء ولكن يمكن أن يكون لا قائ ولا جالساً بأن يكون مضطجعاً.
فا حرام والواجب ضدان» هذا معنى الضدين. وهكذا بقيه الأحكاء التكليفية أضداد» فالواجب والمندوب أيضا ضدان لا يمكن أن يكون الفعل الواحد واجباً مندوياً في وقت واحد.
# قوله: ما ذم فاعله شرعاً: قال: ذم. ول يقل: ما عوقب؛ لأن العقاب قد يتخلف إما بالتوبة وإما برحمة رب العالمين كا هو مذهب أهل السنة والجماعة خلافا للوعيدية. وقوله: ذم يخرج الكراهية والندب والإباحة إذ لا ذم فيها. وقوله: ما ذم فاعله. لإخراج الواجب لأنه يذم تاركه. وقوله: شرعاء لإخراج مالو کان الدم من قبل غير الشارع.
شرح مخعتصر الروضة قي أصول الفقه 1
YT 1 ك
س 7م E
و حاجة هنا إل طلقا عدم ا حرام ارش عل کنات جلاب زاج م الوَاحِدُ با لجنس أو النّوْع» ور أن يَكُونَ مَوْردًا لامر وَالنَهِي اعبار
PF ¥ 8 يا 8 ج# HNH تس كط شدخ 85 8 5 8 8# 8 > <* كن يخ بع خط 8 هد كسك © ذخ 6 ظط ذف لظ تن 8 كش HHHH ف « جاه 8 هع سه
* قوله: ولا حاجة هنا إلى (مطلقا): أي مثلم قلنا هناك في الواجب لأن الواجب يحتاج لكلمة مطلقاً من أجل إدخال الواجب الموسع فإنه لا يذم تارك الواجب إذا تركه في أول الوقتء فلابد أن نقول: مطلقا.
* قوله: لعدم الحرام الموسع:وعلى الكفاية: فلم نحتج إلى قول: (مطلقاً) لأننا لا نحتاح لإخراج الحرام الموسع أو على الكفاية إذ لا يوجد ما هو حرام موسع» أو حرام على الكفاية, وقال بعض الفقهاء: هناك حرام على التتخيير» كا قال الشارع: لا تتزوح بابنتي فلان» أما أن تتزوج فلانة وأما أن تتزوج فلانةء فالمحرم هو الجمع بينهها. فهذا التحريم قالوا: على التخيير. هكذا قال
بعض أهل العلم» وقوهم فيه ما فيه.
# قوله: ثم الواحد: الواحد المراد به هنا الاسمء فالاسم الواحد إما أن يكون اسماً بالجنسء أو اسمأ بالنوعءأو اسا بالشخص.
مشال ذلك كلمة:(عبادة) ها اسم واحد بالجنس» فتشمل الصلاة:
والصوم. وتشمل الزكاة والنذرء فهذه أفعال مختلفة الحقيقة»)تسمى باسم واحد بالحنسء إذ العبادة واحدة بالجنس؛ لكن اسم الصلاة واحد بالنوعءلآن الصلوات متفقة في الحقيقة لكن ضا اد متعددة» مثل صلاة الظهر» العصرء الضحى »الفجر» إلى آخره. إذن ما الفرق بين الواحد بالنوع والواحد بالجنس؟
ا _ ٠ شرح مختصرالروضة في أصول الفقه
3 9 ر ا س ر سر حم ی 2 الى - 0 at کالامر بالرگاةء وَصَلآَةٍ الضحَى مَثَلاَه رَالنهي عن الصَّلآَة في وق النهي.
الواحد با لجنس له أفراد كشيرة مختلفة الحقيقة.
والواحد بالنوع له أفراد كثيرة لكنها متفقة في الحقيقة.
النوع الثالث: الاسم الواحد بالعين. مثال ذلك: صلاة المغرب التى صا سا رید قبل عشر دفائق. هله وإحدة بالعينء ولا" يمكن أن تون صلاتين»فهى صلاة واحدة بالعين أو بالشخص.
فقوله: واحد بالجنس: أي الاسم الذي يطلق على أفراد كثيرين مختلفين
) وقوله: أو النوع: يعني وكذلك يطلق على الواحد بالنوع وهو الاسم
الواحد الذي يطلق على أفراد عديدة متفقة في الحقيقة» فالواحد بالنوع والواحد با لجنس يجوز أن يكون مورداً لللأمر والنهى فيقال لك: اسجد لله ولا مسحل للصنم. هدا وأاحد بالنوع سعجو ده و سجو ده أمرت بالسجود لله ونبيت عن السجود لغير اش كذلك في العبادات يقال: يشرع لك أن تفعل العبادة الواردة عن النبى ب ولا يجوز لك أن تفعل العبادات المبتدعة» فهنا
# قوله: كالأمر بالزكاة وصلاة الضحى مثلاًء والنهى عن الصلاة وقت النهى: فالزكاة والصلاة ينتميان إلى جنس واحد وهو العبادة وقد ورد على هذا
كذلك صلاة الضحى والصلاة في وقت النهي» فرضان يعودان إلى اسم واحد بالنوع لاتفاقه| في ا لحقيقة» فهنا ورد عليه أمر ونبى لاختلاف أعيانب|.
5 ااه ك2 کک شرح مختصر الروضة في أصول الذقة 6 .سسا
س
ما الْوَاحِدٌ بالشخْص» ف تيع کون ردا اء ِن جه اما مر جهتين: كَالصّلاةني الذار لصوي قلا صح في أ هر الْقَولْنِ لَه خجلافا للا رينَ.
يبقى عندنا القسم الثالث وهو الواحد بالعين أو بالشخص . فهل يجو أن يرد الأمر وال لنهي لفعل واحد بالشخص؟
نقول: لا يجوز ورود الأمر والنهي على اسم واحد بالعين إذا كان من جهة واحدة بالإجماعءفلا يمكن أن يقال لك: صل ركعتين سنة وق نفس الوقت يقال لك: لا تصل ركعتين سنة المغرس.
# له: وأما الواحد بالشخص فيمتنع كونه مورداً لهما: يعنى للأمر والنهي من جهة واحدة» لكن يبقى عندنا مسألة أخرى وهي: هل يرد الأمر والنهى على الواحد بالشخص من جهتين مختلفتين أولا؟
* قوله:كالصلاة في الدار المغصوبة: الصلاة في الدار المغصوبة فيه ركوع وسجود يأثم المكلف فيها بركوعه وسجوده بالإجماع لأنه حينئذ يستغل مكان الغصب لأن كل ما يفعله الغاصب في الأرض المغصوبة فإنه آثم به حتى ركوعه وسجوده وجلوسه كل هذه يأئم مباء هذا بالإجماع.
لكن عندنا جهة ثانية لهذه الأفعال وهي جهة كونها جزءا من الصلاة فهل يؤجر الإنسان عليها بحيث يستحق على الركوع والسجود الأجرء وف نفس ى الوقت يستحق الإثم أ و
اختلف العلماء في ذلك على أقوال:
القول الأول: أنه لابد أن تتمحض لأحدهماء فالصلاة في الدار الملغصوبة يستحق فاعلها الإثم عليها و بالتالي لا يستحق الأجر عليها ولا تكون صلاته صحيحة. وهذا هو مذهب الإمام أحمد.
ا مر شرح مختصرالروشة في أصولالفقه
ا م ور هر , ور ر #لقيمر ر وق :سقط امرض وندحا | لا اء وَمَاحَد الجلآني. أن النَظَرَإِلَ هَذِهِ الصاو المعيَْةِ أو إل جنس الصّلاَةٍ.
القول الثاني: أن الصلاة صحيحة وأنه قد اجتمع الأمر والنهي فيها فهو يؤجر لكونها صلاة ويأثم لكونا استعالاً لكان الغصب. وهذا قول الأئمة الشار ل.
القول الثالث: قالوا: يسقط الفرض عندها لا مهاء يسقط الفرض بمعنى أنه تبرأ ذمة المصلى في الدار المغصوبة. عندها: أي عند وجود هذه الصلاة. لا بها: يعني ليس سقوط الفرض هذه الصلاة لأنه لا يؤجر عليها. فهةٍ لاء يقولون: إنه لا يؤجر على الصلاة لكنه يسقط عند وجودها مطالية المكلف.
ما الذي جعلهم يقولون بهذا الكلام؟
هم رأوا أن الدلالة تدل على أنه لا يمكن أن يجتمع في الفعل الواحد أجر وأثم» لكنهم وجدوا الفقهاء يحكون أن السلف لم يأمروا الظلمة بإعادة الصلوات التي صلوها في أماكن الغصبء ولذلك قالوا: هو لا يستحق الأجر لكنه يستحى إسقاط الصلاة وبراءة ذمته. فقالوا: يسقط الفرض عندها يحيث تبرأ الذمة. لا مها:لآنه لا يؤجر عليها.
* قوله:مأخذ الخلاف: أي السبب الذي نشا عنه الخلاف هل نلحق هذه الصلاة بالواحد بالجنسء أو بالواحد بالنوع» أو نلحقها بالواحد بالعين من جهة واحدة؟
هناك في الواحد بالعين قلنا: لا يمكن اجتماع الأمر والنهي فيه من جهة واحدة فهل نلحق الصلاة فى الدار المغصوبة هذا؟ أو نلحقها بالواحد باجنس والواحد بالنوع الذي يمكن اجتاع الأمر والنهي فيه؟ هذا هو منشأ الغلاف.
کے شرح مختصر الروضة في أصول الفقه ر 0 ب
التاني: مَا ةالصلاو ةن اخحرگات وال سكناه لسَّكَنَاتٍ المنهىٌ عَنْهَا: وَالمْرَكُبٌُ مِنّ المنْهِيّ عَنه مهي َه عن فو الصلاة متهي عَنهاء وَالمَنْهِيٌ عَنْهلَا یکو صاع ولا مَأمُورًا بوء ولا اجتَمَ م التَمِيضَانِ.
الت : لا ماع إلا انحا الميَحَلَمَينِ إا عا
“ل ا ل ل نه FE إن 9 تان 5 هد لك 2 ع سه ع اط فو #4 > 8 س وهس كع نوا ع
بعد ذلك بدا المؤلف بإيراد الأدلة وابتدأ بأدلة القائلين بأنه لا يمكن وبالتالي لا نصح الصلاة في الدار المخصوبةء ولا يصح المسح على خف مغصوب. ولا يصح الوضوء بياء مسروق. ولا تصح الصلاة بثوب حرير لا يستر العورة إلا به وهكذا.
e قوله:النافي: وهو الإمام أحمد ومن وافقه على أن الصلاة في الدار المغصوبة غر صحيحة استدلوا بعدد من الأدلة منها:
الدليل الأول: قالو! ماهية الصلاة: يعني أن تكوين الصلاة مركب من ركوع وسجود وجلوس وقيام» وكله منهي عنه لأنه استععال للأرض المغصوبة؛ فكيف يكون المنهى عنه مأمورا به» فتكون الصلاة منهياً عنهاء والنهي يفيد الفساد.ومن أنواع المنهي عنه الفعل المشتمل على أمر ومنهى عنه والمركب من المنهي» فهنا ركوع منهي» وسجود منهي» وجلوس منهي» حينئذ تكون الصلاة منهياً عنها. والمنهى عنه لا يكون طاعة» ولا يمكن أن يكون المنهي عنه طاعةء وكذلك لا يكون المنهي عنه مأموراً به» لأن الأمر والنهي ضدان فلا يمكن أن يجتمعا في مكان واحد. إذ إن الضدين لا جتمعان. للغصوية وصحة من قال ين الأمر و الله معان ق اليا ال لا
رن
سس أ
لح ظ شرح مختصر الروضة في أصول الفقه ا کر ولا انما د إذ الصّلاة من حَيْتٌ هي صَلَةٌ وڙ اء وَالْمَضْبُ مِنْ حَيْتُ م عضب مني عن وکل , مِنْهُها مَعْقَولٌ دون الآخر وَجَمْعُ المكَلّبِ ى | لا رجه جهتين. استدلوا بعدد من الأدلة:
الدليل الأول:آنه لا مانع من وجود الأمر والنهي في فعلى واحد إلا فى اتحاد المتعلقين:(الأمر والنهي)»؛ وفي الصلاة لا يوجد اتحاد لأن عندنا فعلان أحدهما: غصب. يكون منهياً عنف والآخر: صلاةءيكون مأموراً مبا.
# قوله:ولا إتحاد ...: فالصلاة فعل مأمور به والغصب فعل آخر منهى عنه وکا ل منهم| معقول أي أنه متصور في الذهن بدون الآخرء فأنت تتصور صلاة بدون غصب مثل صلاتك فيا ل قليل . وتتصور عصب بدون صلاة
وحینئذ ما دام أن كلا من الفعلين يمكن تصوره وحده فلنعطي كل من الفعلين حکا مستقلا به.
# قوله: وكل منهم| معقول بدون الآخر: يعني يتصور انفكاكه عن الآخرء وكون المكلف جمع بينهها فصلى في الدار المغصوبة لا يخرج هذه الصلاة عن حكمها حال الإنفراد» فنقول: الغصب حرام والصلاة مأمور بها.
ويجاب عن هذا الدليل بأن هذا التصور تصور ذهني والاتفكاك هذا في الأذهان» أما ما الذي في الخارج فهما غير منفكين بل هما واقعان في فعل واحد والشريعة لا تحكم على ما في الأذهان من التصورات المتعلقة بالأفعالء وإنا تحكم على الفعل الواقع في الخارج حقيقة» هذه عادة الشارع وبالتالي فكلامكم متعلق بالتصور الذهني. والتصور الذهني هذا لا يحكم عليه بحكم شرعي
شرح مختصر الروضة في أصول الفته | سح ل
وَأَيْضًا شا ا ليد طباه بجباطة كب أي باط في کان لي ن دحوو يدل عل
وإنها الحكم الشرعى على الأفعال الخارجيةء وني الخارج لا يتتصور انفكاك الأمر والنهي .الصلاة والغصب .في الصورة التي عندناء صورة الصلاة في الدار المغصوبة.
الدليل الثاني هم: قالوا: لا يمتنع عقلاً من اجتماع الآمر والنهي في فعل واحد.
* قوله: وأيضا: أي الدليل الثاني للقائلين بصحة الصلاة في الدار المغصوبة: أنه يمكن عقلاً اجتماع الأمر و النهى» مثال ذلك: أن العبد .أي المملوك .قد يؤمر بشيء وينهي عن شيء فيأتٍ بها معأ فيستحق الشواب والعقاب نمايدل على صحة الفعلين, مثال ذلك: لو قال السيد لمملوكه لا تدخل هذه الغرفة وخط هذا الثوب فإنك متى خطه أعتقتك.
* قوله: طاعة العبد وعصيانه بخياطه ثوب» أمر بخياطته في مكان بي عن دخوله يدل عليه: أي يدل على صحة اجتماع الأمرين من جهة العقل؛ لكن هنا اجتماع الأمر والنهي ليس في فعل واحد في شىء واحد» فإن النهي هنا هو نبي عن الدخول» وحيتئذ ليس منهيا عن الخياطة في الغرفة وإنما هو منهي عن الدخول فقط. بيد! في مسألتنا هو منهي عن الركوع والسجود والجلوس حال كونه في الدار المغصوبة فبالتالي لا يصح إلحاق هذه الصورة أو الاستدلال ذه الصورة على مسألتنا لو جو د الفرق بينه|.
مسر لړ شرح متمقصيرالروضة في أصول الفقه سر ا سه ر ف ترك اد إن 1 ار صا صو س 2 ولو مر سهمه من كافر | مُسْلِمِ فَقتَلَهٌ» ضَمِنَ قِصَاصًا أو ديّة» وَاسْتَسحَقَ ا سَلّبَ الْگافر. ج ار
رَأَجِيبَ عَن الكل esse
الدليل الثالث من أدلة الجمهور القائلين بأنه يمكن اجتماع الأمر والنهي في الفعل الواحد بالعين:قالوا من كان في معركة ورمى بسهم فوقع هذا السهم على كافر فمات الكافر. حينئذ هو يستحق سلب هذا الكافر الميت» لو قدر أن ذلك السهم تجاوز ذلك الكافر وذهب إلى مسلم بعده فحينئل يجب عليه دفع الدية.
قالوا:عندنا فعل واحد وهو إطلاق السهم وقد استحق الإنسان به شيئين متضادين» أوهما: استحقاق السلب» والثاني: وجوب دفع الدية. فدل ذلك على أن الفعل الواحد يمكن أن ينتج نتيجتين متضادتين» فهكذا الصلاة في الدار المغصوبة يمكن تنتج نتيجتين متضادتين بأجر وإثم.
* قوله: ولو مرق سهمه من كافر إلى مسلم فقتله: يعني أنه لو رمى سهمه فتجاوز الكافر إلى مسلم بعده فقتل المسلم فإنه جب عليه نتيجتان متضادتان فإنه يضمن قصاصاً أو دية للمسلم» ويستحق سلب الكافرء فاستحق نتيجتين متضادتين على فعل واحد.
ويمكن أن يجاب عن هذا بأن استحقاق السلب ووجوب الدية ليس هو على الرمي وإنما هو على الإصابة» فلو رمى ولم يصب ما استحق شيئاً ولا وجب عليه شىء» والإصابة هنا متعددة وليست إصابة واحدة؛ فحينئدذ كل إصابة أتتجت شيعا غير ما أنتجته الإصابة الأخرى» فلا يوجد عندنا فعل واحد أنتج نتيجتين متضادتين.
# قوله: وأجيب عن الكل: يعني عن أدلة المخالفين.
شرح مخجتصرالروضة في أصول النقه np بان م تح انر إل عبن َو الصّلق لا هين لاف ما گرم رم علب عله
صوم يوم النّحْرِ بال هتين و قَدق. + ْم إِنَ الإخلال برط الْعَبَادَةَ ة مُبْطِلٌ 5 اقرب بالصَّلاةٍ رط
LRH 5 8# «© MN # 9 ¢ E # # ف« 4ع 8 4# ظ# #8 "# * #8 شك 8# 8-598 إل كع 5 885 فك هندع سدع ماسر نهدن وه و ونان
# قوله: بآن مع النظر إلى عين هذه الصلاة: نحن لا نحكم على واحد بالجنس ولا واحد بالنوع»وإن) نحكم على واحد بالعين أو بالشخص. بأنه مع النظر إلى عين هذه الصلاة عندنا وهى صلاة في الدار المغصوبة بعينها فحينئذ هو حكم على فعل واحد فهى بمثابة الفعل الواحد من جهة واحدة وقد اتفقنا على عدم ورود الأمر والنهي عليه في حال واحد بخلاف ما ذكرتمءفإن هذه أفعال ممتلفة.
* فوله: ثم يلزم عليه صوم يوم النحر بالجهتين: ردوا عليهم برد آخر فقالوا: الصوم يوم النحر .يوم العيد .هل تصححونه يها الحمهور؟ قالوا: لا نصححه» إذن ل اذا لم تقولوا بأننا نلتفت إلى كون الصوم فعل مستقل فنئبت الأجر له ونلتفت إلى كونه في يوم عيد وبالتالي نوقع الإثم عليه
وهذا الدليل فيه ضعفء. لأن الصوم في يوم النحر نبى عنه بذاته» قال النبي :لا تصوموا يوم النحر)”'! بخلاف الصلاة في الدار المغصوبة فإنه ل يردنا دليل يقول:لا تصلوا في الدار المغصوبة؛ وإنما وردنا دليل يدل على تحريم الخصب» وعلى أن كل تصرف في الدار المغصوبة يكون حراماً ففرق بين الصورتين. وبالتالى فهذا الاستدلال فيه ما فيه.
قوله: ثم إن الإخلال بشرط العبادة مبطل :هذا دليل آخر من أدلة
(۱) أخرجه أحمد (217/5) وابن جرير في التفسير )۳۰٤⁄۲( والدارقطنی(۱۸۷/۲).
e ”س . 1
لح 420و ”© شرح مخحتصر الروضة في أصول الفقه
: ٠ اقرب بِالمْصِيَة حال وَالُخْتَارٌ صِحَةُ الصَّلاةٍ نَظَرًا إِلَ جِنْسِهَاء لا إلى عَبْنِ ا لتر" . تل الترّاع
المبطلين: أن الإخلال بشرط العبادة مبطل لماء فإنه لو صل الإنسان بدون وضوء لا نصح صلاته؛ لآنه فقد أحد شروط الصلاة والإخلال بشرط العبادة يبطل العبادة» والنية من شروط الصلاة وهي نية التقرب إلى الله عر وجل هذا من شروط الصلاة ولا يصح للإنسان أن يتقرب إلى الله بها هو معصية وحينئذ لا يمكن أن ينوي التقرب لله بمعصية.
# قوله: والمختار صحة الصلاة نظراً إلى جنسها لا إلى عين محل النزاع: اختار المؤلف رأي الجمهور؛ ولعل قول الحنابلة في هذه المسألة أقوى لقوة أدلتهم ولضعف المناقشات التي أوردها الحمهور على أدلتهم.
وأما الزعم بأن الأئمة لم يأمروا الظلمة بإعادة الصلوات التي صلوها في أماكن الغصب وأن الإجماع قد وقع على ذلك. فنقول: لم يثبت وقوع الإجماع عليه.
bek
وأما قياس الواحد بالعين على الواحد با لجنس كما فعل المؤلف فهو قياس مع الفارق؛ ومن أسباب ضلال كثير من الخلق هذا القياس» فمثلاً نفى بعضهم الصفات بدعوى أن إثبات الصفات لله يجعل الخالق والمخلوق يدخلان في مسمى واحد بحيث يلزم من ورود النقص على المخلوقٌ وروده على الخالق؛ لاشتراكهما في مسمى الصغة. أي الاسم بالنوع ..
0 ده بسح صم شرح مختصر الروضة في أصو' س 4 ر
نبية: مُصَحُحُو هذ اللاو الوا النَهَىّ» | 3 رَاجِعٌ إل ذاتِ لهي عن ص عام هد
فيضاد وجوه نحو :ولا د تَقَرَبوأ الر الإسر 0 و إل حارج عَنْ ذَاتَه نَحْوَ: #وَأقِيمُوأ آلصَّلوة» البقرة 4 مع الا تسوا الْحَرِيرَ0 200 َل يُصَادُهُ نَبَصِحٌ * قوله: تنبيه: بدأ المؤلف هنا بالكلام عن أقسام النهي» وهذا التقسيم على مذهب القائلين بتصحيح هذه الصلاة . أي الصلاة في الدار المغصوبة .كما هو مذهب الجمهورء إذ الذين يبطلون الصلاة في الدار المغصوبة يقولون: النهي كله واحد يدل على فساد وبطلان ولا نفرق بين أنواع النهي. أما الذين يصححون الصلاة في الدار المغصوبة وهم الجمهور أبو حنيفة ومالك والشافعي فإنهم يقولون: النهي على ثلاثة أنواع, النوع الأول :النهي عن ذات | لفعل»فحينئذ لا يكون الفعل المنهي عن ذاته صحيحاً فالفعل المنهي عنه لذاته لا تترتب عليه الآثار المترتبة على الفعل الصحيح مثال ذلك قوله تعالى: ولا تقربوأ رق 4 [الإسراء: 5" هنا نبي عن ذات الفعلء فإذا قال: لا تزنواءهذا نبي عن ذات الفعل»وبالتالي هل يمكن أن نرتب على الزنا الآثار المترتبة على الوطء الصحيح بحيث مثلاً يثبت النسب؟ نقول: لا يثبت النسب» لأن الفعل هنا منهى عنهء وبالتالي لا تترتب علي لآثار المحبحة. يثبت التملك بناء على السرقة؟ نقول :لا بث ينبت التملك لأنه قد بي عن السرقة لذاتها. النوع لغاني:النهى عن أمر خارح عن الذات» مثال ذلك قوله الله عز وجل: لوَأَقِيمُوأ آلصَّلَوة4 هنا أمر بالصلاة مع قوله 445: (لا تلبسوا الحرير)()
.)5١17/(ملسمو أخرجه البخارىي25777) )١(
: د الشف اما اله ر شرح مختصر الروضة في أصول الفقه ااه لز رو م ر وور اوري رم ذل ي ەو 5 عام 3 لْحَمْعٌ ياء ولل حُكُْمّة أو إل وَصف المنهيّ عَنْهُ قَقَطْء نَحْوّ: «وأُقِيمُوا الصّلَدة 4 [البقرة : 57] مع : : #لا تَقَرَيُوأ آلصّلَوة ونشو كر © [النساء: ٠:۳ ار عي الصلاة ايا اه رَائِكِ»؛ وَكَالتَهي عن الصَّلآَة في الْأمَاكِنِ وَالَْوْقَاتِ ت متهي عَْهَ
فحينئذ هنا النهي ل يرد في النص الذي ورد فيه الأمرء فلو صلى في ثوب حرير فيا حكم صلاته؟ حكمها حكم الصلاة في الدار المغصوبة على ما تقدم من خلاف فيهاء عند أحمد الصلاة باطلة. وعند الجمهور صحيحة مع الإثم. وتلاحظون أنه لم يأت دليل يقول: لا تصلوا في ثوب الحريرء إذ لو جاءنا دليل بذلك لانتقل الحكم إلى أن يكون من القسم الثالث الآتي
النوع الثالث :أن يكون النهي عائداً إلى وصف المنهي عنه لا إلى ذات الفعلء مثال ذلك قوله تعالى: يتاج الذين اموا لا تَقَرَيُوا آلصَّلَوة وَأ سىرى [النساء : ٤١ هنا النهي عن الصلاة حال وصف معين وهو السكر.
مثاله أيضاً: «لا تصوموا يوم العيدا الصوم مشروع فل) قال: "لا تصوموا هنا هى عن الصوم حال الوصف وهو كونه في يوم العيد فهنا رجع النهي إلى وصف المنهي عنه وهو كونه يوم العيد.
وكذلك حديث:«دعي الصلاة أيام أقرائك)” هل هو نبي عن الصلاة مطلقا أم هو نبي عن الصلاة حال الاتصاف بصفة وهى صفة الحيض؟
وهكذا النهى عن الصلاة في الأماكن والأوقات المنهى عنهاء فهنا الوصف عاد إلى وصف المنهي عنه.
(0) رجه ا من یڅ اي مريرة 2 وان : أن رسول الله َو نهى عن صِيّام
05 أخرجه !۱ نار فط 01/1 ايقس ف السصفرى 0۳۳/10 وان عد ابرق
.)34871١0(ديهمتلا
شرح ميمتصر الروضة في أصول الففه 7
وَكَِخَلالٍ الم َع الع مَع مغر الرنا هر باط عندتاء وَهُوَ قول للاي وَعِندَ أبي حَرِفَة: هر فاسد ع يدبا غالا دلي لجاز الي ل :أن لمهي عَنْهُ ليس هَذْهِ الصفة» بَل الْوْصوف با nnn
# قوله:وكإحلال البيع مع المنع من الربا: مثل هذه الأمور إذا فعلت ما حكمها؟
قال الجمهور: هي باطلة وفاسدة ولا قيمة لما.
وقال أبو حنيفة: هي فاسدة وليست باطلة» فالباطل من القسم الأول لكن هذا القسم الثالث أنا أسميه فاسدأ وليس باطلا.
قلنا: وما الفرق بين الفاسد والباطل عندك؟
قال: الفاسد يمكن تصحيحه بين] الباطل لا يمكن تصحيحه.
مئال ذلك: لو نذر أن يصوم يوم العيد» قال الحمهور هذا نذر باطل منهي عنه وبالتالي لا يصوم لا يوم العيد ولا غير يوم العيد؛ لبطلان النذر.
وقال أبو حنيفة: النهي هنا وارد على الصفة وهو قوله: في يوم العيد. وبالتالي فهو فاسد أصححه وأقول : صم يوماً آخر بدل يوم العيد. فعند أبي حنيفة هو فاسد غير باطل وبالتالى يمكن تصحيحه. قال: أنا أريد أن أعمل الدليلين معاء دليل الأمر بالصيام والآمر بالوفاء بالنذر» ودليل النهي عن كونه يوم العيدء وبالتالي لا أجعله يصوم يوم العيد لكن يصوم يوماً آخر.
* قوله: لنا: يعني هذه هي أدلة الجمهور على أن المنهي عنه لوصفه باطل وبالتالى لاا يمكن تصحيحه.
* قوله: أن المنهي عنه» ليس هذه الصفة:أي أن المنهي عنه هنا في هذه الصور ليس هو الصفة وإنا المنهي عنه الموصوف حال الصفةءفإنه لا نبي عن
ب الي ا ع
س
0 سس امسا را مر ره چا ر الس سس 8 لزم صِحَة بيع المضَامِينٍ واللاقيح؛
شرح متب الروضة في أصول الففد
و Hf HF اود تت HN 8 يخ« > داع 5ه هم 5 8 هد هم تم 8 هدس 8-2 فم ع هد هذه ع سه هه هع د
صوم يوم العيد» فالمنهي عنه ليس يوم العيد لكن المنهى عنه الصوم حال اتصافه بيوم العيد؛ فالمنهي عنه ليس هو الصفة التي هي يوم العيد, وإنم المنهي عنه هو الموصوف وهو الصوم حال يوم العيد. فحينئذ المنهي عنه ذات الفعل وليس الصفة؛ فالمنهي عنه ذات الفعل حال الاتصاف ذه الصغة؛ وبالتالي يكون اثلا للقسم الأولء فيكون باطلا.
ويدل على ذلك أنكم يا أا الحنفية تقولون: بيع المضامين والملا قيح باطل فاسدء يعني أن هذا نقض لمذهب الحنفية بأنهم لم يقولوا بموجب قوهم.
وبيع المضامين هو ما في ضمن الأشياء سواء في بطونها أو في غيرها؛ فلا يجوز أن أبيعك حمل الناقة قبل أن تلده فحينئذ بيع المضامين منهي عنه.
وبيع الملاقيح: وهو ماني ظهور البهائم» هل يجوز بيعه؟ ورد في الحديث
أنه إي* جور ببعه27.
قال الحنفية: هذا نعتبره من القسم الأول فهو باطل ولا يمكن فاسدة يمكن تصحيحها. لآن أصل البيسع مشروعءقال تعالى: #وَأحَل الله آلْبَيعَ4 [البقرة: 1۲۷١ فيكون النهي واردأ على البيع حال الاتصاف ذه الصفة وبالتالي يلزمكم أن تقولوا: إن هذه البيوع فاسدة وليست باطلة يمكن والحنفية أصلا لا يمكن أن يقولوا: يمكن تصحيحه.
(؟) أخرجه البزار(١١37/71١1١) وذكره البيثمي في المجمع(1 .)٠٠٤/
| ` ت ي
شرح متم الروضة في أصول ) ةقب
ئ س
م
3 سر بے ر ا الم صمي سے ار سے ر 200 3 رع چ سرع راص : كمه 2 اد و النّهْىُ عَنّْهَا لِوَصْفِهَاء وَهُوَ تَضَمُنْهَا الْغَرَرَ لا لوا بيعَا إذ الع مشرو جماعا.
بخ"
0
rr
# قوله: إذ النهي عنها لوصفههما: أي أن النهي عن بيع المضامين والملاقيح لصفتها لا لذا فإن أصل البيع مشروع.
ماهو الو صف الذي ينهى عنه؟
قال: كون البيع يشتمل غررا وكونها جهالة. وليس النهي عن هذه الأشياء لكو نبا بيعاً لذات الفعل وإنما لوجود الوصف لأن البيع مشروع بالإجماع فدل ذلك على أن الحنفية قد تناقضوا في هذه المسألة ولم يسيروا على قاعدتبم في بيع المضامين والملاقيح» عا يدل على رجحان مذهب اخمهور.
اوک شرح مختصر الروضة في أصول الفقه لم ا المخروه : 4 جر اک لے ك2 ر س ا م ا سا الي ضِد المندوب. وهو م مرح تاركهء ول يدم فاعله. قبل : ما رجح ترک عَلَ فِعْلِه لهء من غير وَعِيدٍ فيه.
ذكر المؤلف هنا الحكم الرابع من الأحكام التكليفية وهو المكروه. وأتى به على طريقة الفقهاء ولم يأت به على طريقة الأصوليين» فيقول الكراهة. وهاهنا مسائل :
المسألة الأولى: تعريف المكروه.
المككروه لغة: مأخوذ من الكراهة» والمراد به المبغض غير المحبوب.
# قوله: المكروه ضد المندوب: أي أن المكروه يضاد جميع الأحكام التكليفية الأخرى.لأنه لا يمكن أن يكون الشىء مباحاً مكروهاً في نفس الوقت.
وكان الأولى به أن يقول: يقابل المندوب أو عكس المندوب أو نحو ذلك ووجه المقابلة بينهما أن المندوب يثاب فاعله والمكروه لا يثاب فاعله» والمكروه يثاب تاركه بالنية» والمندوب لا يئاب تاركه.
# قوله: وهو ما مدح تاركه: ر يعني أن المكروه ما مدح تاركه أي من قبل الشارع فيخرج الإباحة لأنه لا مدح فيهاء ويخرج الواجب والمندوب لأن المدح فيها للفاعل.
* قوله: ولم يذم فاعله: لإخراج الحرام لأن فاعل الحرام مذموم.
* قوله: وقيل ما ترجح تركه على فعله من غير وعيد فيه: أي أن بعض العلماء قال في تعريف المكروه: ما ترجح تركه على فعله من غير وعيد على الفاعل ولا على التارك.
کے
شرح مختصر الروضة في أصول الفقه د ١ +
رَقِيلَ: مَا رکه حير مِن فِعْلِه كَذَلِكَء وَمََانِيها وَاجده.
ره مَنهي عَنه٬ لإنْقِسَام التي لل كَرَامَةٍ وَحَظر
# قوله: وقيل ما تركه خير من فعله: يعني أن المكروه هو الفعل الذي تركه خير من الإقدام عليه؛ لكن هذا التعريف غير مانع لأنه يشمل الحرام» لآن ترك الحرام خير من فعله.
وهذا التعريف الثالث جاء على اصطلاح المتقدمين لأخهم يتوسعون في لفظة المكروه فيسمون المحرم: مكروهأء لأن الله جل وعلا لما ذكر المحرمات في سورة الإسراء: ولا تقتلوا النفس التي حرم اللّهءولا تقتلوا أولادكم. ولا تقربوا الزناء وغير ذلك قال: كل داك کان سَيْقَهُ عند رَبك مكرُوها 4 لالإسراء :۳۸ فسمى المحرمات: مكروهاً.
# قوله: ومعانيها واحدة: يعني أن معاني التعريفات السابقة واحدة لأ تصدق عل المكروه.
لكن هذا فيه نظر؛ لأن التعريف الثالث كما تقدم إن| يكون على منهج من يجعل المكروه شاملا للمحرم.
المسألة الثانية:هل المكروه منهي عنه؟
* قال: وهو منهي عنه لانقسام النهي إلى كراهة وحظر.
نقول: الأصل في النواهي أن تحمل على التحريم» لكن إذا ورد دليل يصرف النواهي عن التحريم فهل نحملها على الكراهة؟ أو نقول: هي مجملة تحتاج إلى دليل آخر؟
الجمهور على أنها تحمل على الكراهة لأن المكروه يقال عنه بأنه منهي عنه. ما دليلكم أا الجمهور على أن المكروه منهي عنه؟
لل هه ا 0 شرح مختصر الروضة في أصول الفقه
ديول ل مر المُطْلَقٌ لينا تاهما وَهَد ُطْلَقُ عل الحرَامء قول رفي يكره أن يتَوَضَا ف ية الذَّهَب وَالْفِضََّ عل ل الان طق اراق
قالوا: لأن النهى ينقسم إلى قسمين: نى جازم ينتج التحريم» وبي جازم ينتج الكراهة.
ال الثالثة: هل المكروه مأمور به؟
قال الجمهور:لاء لأن المكروه منهي عنه فلا يكون المنهي عنه مأمورا به.
# قوله: فلا يتناوله الأمر المطلق: لوجود التنافي بينههما .أي الأمر والنهي . لأن المكروه منهي عنه والمنهي عنه لا يكون مأموراً به.
وقال بعض اخنفية : إن بعض المكروه مأمورٌ به وأوردوا أن ن آداء الفعل المأمور به على صفة مكروهة يتأدى بها الواجب» ومن أمثلة ذلك قالوا: من طاف مع عدم شرط من شروط الطواف» طاف على صفة مكروهة: قالوا: صح طوافه عندنا. قالوا: فاجتمع الأمر والنهي هنا. فقالوا بأن المكروه هنا أصبح مأموراً به. وهذا فيه ما فيه لأن الأمر هنا ليس لذات المنهي عنه؛ فإن المنهي عنه هو الصفة» والأمر متعلق بالموصوف.
# قوله: وقد يطلق على الحرام: يعني أن اسم المكروه يطلق ويراد به الحرام كما مثلنا به في آية سورة الإسراء.
* قوله:كقول الخرقي:وبكره أن يتوضأ في آنية الذهب في المذهب: مع أن ذلك محرمء وكذلك يطلق لفظ: الكراهة على ترك الأولل» ويسمى مكروها.
وثلاثمائة. ينظر: طبقات الحنابلة(؟075/!) الأنساب 00/79 )١ طبقات المفسرين ص( ۷).
شرح مختصر الروضة في أصول الفقه ا يتصرف إلى التئزيه.
فعندنا عدد من الإطلاقات:
الإطلاق الأول: إطلاق الكراهة لا يقابل المندوب» فيثاب تاركه قصداً ولا يعاقب فاعله.
الإطلاق الثاني: إطلاق لفظ الكراهة لما يشمل المكروه الاصطلاحي والمحرم.
الإطلاق الثالث: إطلاق لفظ الكراهة ويراد به ارام فقّط.
الإطلاق الرابع: إطلاق لفظ الكراهة؛ ويراد به حلاف الأولى.
* فوله: وإطلاق الكراهة ينصرف إلى التنزيه: أي عند إطلاق لفظ:
الكراهة؛ فالأصل أن يحمل على المعنى الأول: كراهة التنزيه» التي يثاب تاركها بالنية ولا يعاقب فاعلها.
سس
مركن ر راد راا اي ا کت ا ا
اا ل _شرح مختصرالروضة في أصول الفقه 0 ت لر حص ل
المباح:
ما اقتََّى خطَابٌ الشَّرِع النّْويَة بين بين ف فعلو ورو من عبر دح يرب َي وَلَادم. هتا مَسألئان:
الأول: ا خ غَيْر امور به خلافا لِلَْعْبِيٌ.
3 5
:| ميلم الرّجبح» ولا زيح في المباح.
قال : ا خ ترك الخرامء وَهُوَ اجب الجاع اچب
٦
9%
3 قلا
فلتا: يَسْيَْرِمُه و سل په لا آنه هو بعينه ٣ عيبو نم يرك ارام بتي لكا
المباح في اللغة: مأخوذ من التوسعة.
ويقال: باحة البيت. أي المكان المتسع فيها.
وعرفه المؤلف يي الاصطلاح بقوله: ما اقتضى خطاب الشارع التسوية بون فعله وتركه من غير مدح يترتب على فعله ولا تركه ولا ذم فيهما.
والأولى أن يقال: ما سوى الشارع بين فعله وتركه لذاته.
وها هنا مسائل:
المسألة الأو