م م

حَميقَودرَاسَة

لك 5-2 لكر كووب كال

ره للأوقافت شرت تلب لوارة للنزفت اتلس 3 ول كر

طبعة خاصة بونرامسة الوقاف والشؤّؤورت الإسلامية دولة قطر

لحان الأورك

دار أبئ .حزم

بيروت - لبنان - ص.ب : 14/6366

هاتف وفاكس: 701974 - 300227 (009611) البريد الألكتروني : 1.16 0513.16 لإ 1611112211230 الموقع الإلكتروني : 0216121332111.6012).بتبتاتا م

كتاب الصلح ‏ باب المهايأة في الحيوان : ظ ظ

وقال أن بحكيقة :ألو كان مدان عرف وسلية د اهايا لنياف بعلن أن يخدم هذا هذا شهراء ويخدم هذا هذا شهراء فإن هذا جائز. وقال: لو تهايآ على أن يؤاجر هذا هذا فيأكل''' غلتهء وهذا هذا فيأكل غلتهء لم أجز ذلك. وقال أبو يوسف ومحمد. أداة اك ا وقال أبو حنيمة: لا يشبه الحيوان العقار. وكذلك إن كان العبدان ميراثاً أو شراء أو وصية أو

هبة.

وكذلك لو كان”" عبداً واحداء فتهايآ فيه على أن يخدم هذا يوما وهذا يوماًء وهذا شهراً وهذا شهرأًء فإن هذا جائز في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. ولو تهايا على أن يأكل هذا غلته شهرا وهذا شهرا كان هذا باطلاً لا يجوز في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمدء من قِبَل أنه عبد رحد مني دان خا عن ادن باحق نشاف كر التد شيا فاح عليهاء فقال أحدهما: يكون 10-01 يواه وبي ؤم وقال الأحن: بل هيا فلن مدق عذلة فاتن اهلها :عنة: كل واعد: نيما يونا أ شتهراء ول اضيا على يناف كل : لذ أن يعر افيا جتدييم ا دان حفصم وقال أحدهما: أبدأ أنا فيكون عندي» وتاك الأحرة نيل أبذا أن فكون عدي 7 فإن الحاكم يقرع بينهما. وإن شاء بدأ بأحدهما ولم يقرع بينهما''". فأي ذلك ما فعل فهو حسن.

وإذا كان دابتان'' بين رجلين» فتهايآً فيها على أن يركب هذا هذه شهراً ويركب هذا هذه شهراً*. فإن هذا جائز. وكذلك الغلة في هذا في

)١(‏ ز- فيأكل؛ صح ه. (6) ز - لو كان.

(6) م ز: عبدك. (5) ز: وعبدي.

)2( م ز + وقال الآخر بل أبدأ أنا فيكون عندي.

(7) ز - وإن شاء بدأ بأحدهما ولم يقرع بينهما.

(0) م ز: دابتين. (4) مز ويركب هذا هذه شهرا.

كتاب الأصل للإمام الشيباني

قول أبي يوسف ومحمد. وقال أبو حنيفة في هذا فيما أعلم: لا تجوز”) المهايأة في الدواب في ركوب ولا غلة. وإذاا"* كانت الغنم بين رجلين» فتهايآ فيها على أن يكون /[17/8١ظ]‏ نصهها وهي ثلاثو ن7 ا والنصف الاحتن عدن :هذا يعلفها وبر اه ويشرب ألبانهاء فإن هذا لا يجوز؛ لأن اللبن يزيد وينقص. وكذلك هذا الشرط في أصوافها وأولادها. أرأيت لو كان رقيق بينهماء فتهايآ فيه على أن يكون لهذا 00000 الجواري. ولهذا ما ولد ه لاء00) الجواري. ألم يكن هذا باطلا. فكذلك"'' الغنم والبقر والخيل الإناث والإبل والطير كله. وإذالكان: عي وامةارين «وسلين بمدزاف يه وا فيهما على أن تخدم الأمة أحدهماء ويخدم العبد الآخرء على أن على كل واحد منهما طعام خادمه. فإني أجيز ذلك بينهماء أستحسن ذلك. وإن اشترط كل واحد منهما على صاحبه الكسوة أبطلت ذلك ولم أجزه؛ لأن الكسوة ليس لها وقت. فإن وقتا من ذلك شيئاً معروفا استحسنت أن أجيزه. 00 ولو كانت غنم بين رجلين فاختلفا في رعيهاء فتهايآ فيها'*“ على أن يزعانها""" كن .واحد عنما شهر ا اخزت ذلك كذلك: لوكي غلب أن 0 لها أجيراً أجزت ذلك. وكذلك البقر والإبل والخيل الراعية. والصغير في ذلك إذا كان أبوه تهايأ عنه أو وصيه بمنزلة الكبير في العقار 0 وكذلك المكاتتب والعيد التاجر. والذمي والعدم والمرا" 1 أن رجلين ورثا دارا وعتلر كا فتهايا على أن كد هذا سنة»

ويخدم المملوك هذا سنة.ء فإن'''' ذلك جائز. فإن اشترطا فى ذلك أن

)١(‏ ز: لا يجوز. ظ () ز: فإذا. (48 ةك 3000 3270( م ر: فيهاما. © م. ز - فيها.

(9) ز: أن يراعاها. (١٠)ز:‏ قال.

في الحيوان

كتاب الصلح ياب المهايأة ذ

يؤاجر كل واحد منهما فإنه لا يجوز في قول أبي حنيفة. ويجوز في قول أب يوسف كت

ولو كانت أمتين» فتهايآ فيهما على أن تخدم إحداهما هذا شهرا [وإحداهما هذا شهرأ]ء ثم إن أحدهما وطئ الأمة التي عنده فعلقت» فقد أفسد المهايأة» وهو ضامن لنصف قيمتها ونصف العقرء ويستقبلان المهايأة في الباقية. ولو لم يطأها ولكنها ماتت أو أبقت [فسدت]'"'' المهايأة» ورجع فى القت ف يدي صاحبه. ولو كان استخدمها الشهر كله إلا ثلاثة أيام في أول الشهر ثم مرضت أو أبقت نقصت الآخرا' من شهوره ثلاثة أيام» ثم يستقبلان المهايأة. ولو لم أنقصه"" الثلاثة الأيام حتى ته”*' الشهر في خدمته لم يكن عليه في ذلك شيء. وكذلك لو أبقت الأخرى الشهر كله.ء واستخدم هرا"؟ امعد الشهر. كله لم يكن عليه في تلك الخدمة ضمان”" ولا أخر: ولو خاصمه 00 أبقت كان له أن يتقضن المهايأة. وإذا خاصمه بعد مضيها /[8//١١و]‏ لم أضمنه لذلك شيئاً. ولو لم تأبق أحدهما ولم تمرض”"» وكانتا"' على خدمتهماء فعطبت إحداهما في خدمة صاحبهاء لم يضمن لذلك شيئاً. ولو زوجها الذي هي في يديه لم يجز ذلك. فإن وطئها كان المهر بينهما. فأما الذي زوج فإني أنظر إلى نصف ما سمى الزوج وإلى نصف مهر مثلها فيكون له ار من ذلك» وأما الذي لم يزوج فله نصف مهر مثلها على الزوج» ولا يثبت النكاح. وإن جرحها رجل جراحة كانت دلق تللك :الجر اموه ينتهينا: ركذنك لو كان؛ لح الكتوريكين .كن جرحها 0 وإن عطبت في خدمته من حمل أو غيره لم يضمن. والجناية لا تشبه هذا. وكذلك السكنى في المنزل لو انهدم من سكنى أحدهما لم يضمن. ولو"

10 تتا من بنك و«بو العاف محل +00 يز بقطيكة الاجر

(9) م ز: أنقضه. ظ (5) اق تمر (5) مف + واستخدم هذا. | 68 م + ضمان. 0) ف: حتى. (6) ز: يمرض. (9) م ز: فكانتا. (١٠)ز:‏ خرجها.

(1)م ف زر أو.

كتاب الأصل للإمام الشيباني احترق من نار أوقده فيها لم يضمن. ولو توضأ فيه فزلق بوضوئه رجل» أو وضع فيه شيئاً فعثر به'") إنسان من أهل الدار أو غيرهم. لم يضمن. ولو بنى فيه بناء أو احتفر فيه بئرأ فإن أبا حنيفة قال في هذا: هو ضامنء» ويرفع عنه بقدر حصته. وقال: لا يضمن فى الجلوس ولا فى صب”" الماء ولا في ربط الدابة والشاة ولا في وضع 1 أو ع 2< وذ ثهاياً الرجلان في خادمين». على أن تخدم إحتدذاهم"" هذا سه مسماة» والأخرى هذا سنين مسماة» فولدت إحداهما ولدأء فشَّبٌ”2 في تلك السنين وخدمء فإن خدمة الولد بينهما. ولو كانت إحداهما أفضل خدمة من الأخرىء» فتهايآ على أن تخدم الفاضلة الخدمة أحدهما سنة» وتخدم الاخرق .شعن فهو خائز..ولكل :واحد مهما أن يتقضن المهابأة إذا هذا له في جميع ذلك. من عذر كان أو غير عذرء وورثته في ذلك بمنزلته. وإن كان عليه دين ومات لم يكن لورثته أن ينفذوا المهايأة. ولكنه يباع نصف الخادمين في دينه. ولو أراد أحدهما بيع نصيبه من ايك الخادمين, وأبى الآخر أن يبيع لم يجبر الاخر على بيع نصيبهء ويقال للذي طلب البيع: إن شئت فبع””' حصتك أو دع. فإذا باع بطلت المهايأة. وكذلك لو أعتق أو دبر. فأما إذا كاتب فإن لشريكه أن يبطل المكاتبة. فإن لم يعلم بها حتى أدت بطلت المهايأة. ولو باع أحدهما نصيبه بيعاً فاسداً ولم يدفع لم تبطل"' المهايأة. وكذلك هذا في العقار. فإن دفع بطلت المهايأة. ولو كان البيع جائزا لت الود 0 دفع أو لم يدفع. ولو كان /[7/8١ظ]‏ الخيار للمشتري بطلت المهايأة. ولو كان الخيار للبائع» فإن أمضى البيع بطلت المهايأة. ديف رد البيع فالمهايأة على حالها. وكذلك هذا في العقار.

لا لا لا لا لا لا )1١(‏ ز: فعثرته. () مز: في الصب. (6) م ز: أحدهما. (235605 فكريت: (( ز: فيبع. (5) ز + البيع.

(0) ز- ولو كان البيع جائزاً بطلت المهايأة. (8) ز: فإن.

كتاب الصلح ‏ باب الصلح في الحيوان ‏ -

باب الصلح في الحيوان

وإذا ادعى رجل في عبد فى يدي رجل دعوى. فصالحه بإنكار أو بإقرار أو بغير إقرار ولا إنكار على دراهم مسماة» فإن هذا جائز. وكذلك لو كانت الدراهم إلى أجل. وهذا قول أبي حنيفة وقول أبي يوسف ومحمد. ولو كان العبد قائماً بعينه أو مستهلكاً فهو سواء. وكذلك لو صالح عنه غيره» فأبق العبد من عند الذي هو في يديه» فهو جائزء من قبل أن الذي كآن العيد في نيه اين ”1 اللعيةه ولا وكقضن الصاح موت العيد بولا إناقه ولا ذهابه. وكذلك هذا فى الأمة. وكذلك الحيوان كله البعير والبقرة والشاة والفرس.. وكذلك الثياب والأمعذة والخشب والسفن والانية.

ولو ادعى فى7'' عبد فى يدي رجل حماًء فصالحه من ذلك على أمةء كان جائزاء 000 أن بيع لاه حتى يقبضها. ظ

ولو ادعى رجل فى عبد رجل باعه دعوى». فصالحه البائع من دعواه على طعام إلى أجل. فإن كان العبد قائماً بعينه فهو جائزء وإن كان مستهلكا فلا يجوز. وكذلك كل ما يكال أو يوزنء من قبل أنه إن" ' كان مستهلكا فقد وجبت قيمته دنانير أو دراهم على الذي كان في يديهء فلا يجوز الصلح على شيء من الكيل والوزن. فإن صالحه على شيء من الكيل والوؤن”!* فدفعه إليه قبل أن يتفرقا جاز ذلك. وإن تفرقا قبل أن يقبضه وهو بعينه جاز ذلك. وإن كان بغير عينه فإن الصلح ينتقض» لأنه دين بدين.

ولو أن رجلاً ادعى عبداً في يدي رجل فصالحه من ذلك على ثياب

مسماة إلى أجل معلوم وذرع معلوم ورَُقْعَة””' معلومة كان جائزاً. ولو كان الغبد مستهلكاً لم يجز ذلك. وكذلك لو كان هذا الصلح في ثياب من غير هذا الصنف فادعى فيها دعوى أو في خشب فهو مثل ذلك.

)١(‏ م ز: ضامنا. 10 ار حرافن:

077 قفن ز انه

(5) م - فإن صالحه على شيء من الكيل والوزنء صح ه؛ ز: أو الوزن. (5) أي: غلظ وثخانة كما تقدم.

' كتاب الأصل للإمام الشيباني ولو أن رجلاً كان في يديه عِذْلَ يهوديٌّ''' فاستهلكه ثم ادعى رجل فيها دعوى فصالحه من ذلك على ثلاثة أثواب يهودية"'' إلى أجل معلوم قائماً بعينه. ولو صالحه على عِذْل رُطى”" على هذه الصفة فإن كان العِذل قاكما يعينة :فيو حعانة هو إن كان “كيلك “قلا عون عن قبل أنه فل ضار ضامناً لقيمة حق هذا في العدل دراهم أو دنانير» فلا يجوز دين بدين. ولو صالحه على دراهم مسماأة أو دنائير ل أجل أو حالة جاز ذلك. وكذلك لو حبسا كيدها انقيالحة على عشرة دراهم وخمسة دنانير فإن ذلك جائر. 0 7 :0 1 ب

ادعى رجل في فرس في يدي رجل دعوى فصالحه من ذلك على دراهم مسماة أو دنائير فهو جائز.

وإذا اشترى رجل عبداً فادعى رجل فيه شِقْصاً فصالحه المشتري من ذلك كان ذلك””*' جائزاًء ولم يكن للمشتري أن يرجع بذلك على البائع» لأنه'لى يقضن'"؟ غليه بشىء:

ولو ادعى رجل في عبد في يدي رجل دعوى فصالحه من ذلك على خدمته شهرأ أو على سكنى دار شهراً فهو جائز. وكذلك لو صالحه على نصف العبد فهو جائز. وكذلك لو صالحه عنه غيره بأمره أو بغير أمره. وكذلك لو كان فصالح عنه رجل آخر أو صالحت عنه امرأة. ولو كان العبد في يدي حر فصالح”'' عنه عبد بأمره أو بماله فهو جائزء وإن صالح عنه بغير ماله فإنه /إ60) يخوت لأنتهزا مفروف» وكذلك المكاقت: فإن أعكق: الفعنة أو المكاقب ”7 إن

)١(‏ العذل ما يوضع على جانب الدابة» واليهودي نوع من الثياب. وقد تقدم.

62 : ز: يهودي. 69 نوع من الثياب كما تقدم. (8) ف: في يد. (0) ز - ذلك. (0) ز: لم تضمن. (0) ز: صالح.

(64 قن 2لا . (9) م ف ز: والمكاتب.

كتاب الصلح باب كتاب الوالد على ولده

العال يلزمهها إن كانا فييناء وينفذ الصلح. ولس بم فأبطله القاضي فإنه باطل لا يلزم ولا ينفذ.

وإذا ادعى الرجل في عبد في يدي رجل حقأ وخاصم فيه إلى القاضي فجحد حقه عنده''' فأقام عنده'”'" شاهدين فلم يزكيا حتى صالحه الذي في يديه العبد على دراهم مسماة ة فإن هذا جائز. وكذلك لو ادعى ذلك في غنم أو بقر أو في فرس. ولو قضى القاضي له بذلك ثم صالحه المدعى عليه على ذلك جاز ذلك.

ل ار ل ا ل لد 1 ( : هذا في يدي وديعه ولست بخصم لَك فإنه خصم له. ولا 0 الخصومة إلا أن يأتى بالبينة /[8/8١ظ]‏ على ذلك. فإن جاء بالبينة على ذلك فلا خصومة بينهما. فإن صالحه بعدما قضى القاضي بالخصومة بينهما”*' فهو جائز. وكذلك لو كان الصلح قبل القضاء. ولا يتبع المصالح صاحب العبد بشيء””' مما أعطاه.

د 2

باب كتاب''' الوالد على ولده

وإذا كان للصبي عبد أو دار أو منزل أو أرض أو غنم أو بقر” أو أمة أو ثيات أو شيء غير ذلك فادعى رجل فيه دعوى فصالحه أبو الصبي عن الصبي من مال الصبي فإنه ينظر في ذلك: فإن كان للمدعي”” بينة على دعواه وكان ما أعطى الأب من مال الصبي مثل حق المدعي أو يزيد على ذلك بقدر ما يتغابن الناس فيه فإنه جائز. وإن لم تكن”'' له بينة لم يجز الصلح في مال الصبي. فإن صالح الأب من مال" نفسه فهو جائز.

49 ا

000 م ز: عبله. (؟) ز: عيله. () م ز: تدفع. (5:) ف: منهما. (4) ز: شيء. (5) ز: صلح. (0) ز: أو بقر أو غنم. (4) ز - للمدعي.

(9) ز: لم يكن. (16) زة عن مال:

ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني تك انل لكك ا ا . وكذلك لو ادعى الأب للصبي حقاً في شيء مما ذكرنا فصالح من حقه على دراهم فقبضها له وله بينة على حقه فإن كان ذلك مثل حقه أو أقل بما يتغابن الناس فيه فهو جائزء وإن كان كثيراً فاحشأ لم يجز ذلك. وإن لم تكن”'' له بينة على حقه فالصلح جائز. ولا يجوز صلح الأم على الصبي ولا الأخ ولا العم ولا الجد أبو الأم ولا الجد أبو الأب إذا كان الأب حياً. فإن كان الأب ميتا فالجد بمنزلة الأب عبداً أو الصبي”'' حراً. وكذلك لو كان الأب مكاتباً لم يجز ذلك أيفا وكذلكف: لقان 7الآن”" كانزاء::والآية: سلما :ضغيرا أسلمية أمه فضار مسلماً بإسلامها.

ولا يجوز صلح الوالد على ولده إذا كان كبيراً. والذكر والأنثى من الولد في ذلك سواء. والكمير المعتوه المغلوب في ذلك بمنزلة ل

ولو كان للصبي دين على رجل» فصالحه أبوه على بعضه. 0 عنه بعضاًء فإن كان أبوه هو ولي مبايعة الرجل» فإن حطه”' جائز في قول ايعت لم ب عه 0 0 والدراهم “اركريه يكالم أو 00 أقا 0*) مما 5 الناس فيه فإنه 55

وكذلك الرجل الكافر يصالح على مال ولده الكافر وهو صغير. وكذلك الرجل يهايئ على دار بين ابنه وبين آخر أو على خادمين أو يقاسم شريك”"؟ /[19/8و] لابنه أو يشتري لابنه أو يبيع وهو صغير فهو جائز. ولا

فرة 6 مكانا " يجر ذلك أيضاً وكدذلك لو كان الأسب». 0-65 ه. () ز: وخط. ظ (0) ز: خطه. (5) مز: حط. (0) ز - والدراهم.

(00) ز- أو أقل. (9) مز: شريك.

كتاب الصلح ‏ باب كتاب

ضح الومئي 2 يجور ذلك «غلى. الكير و كال أو امرأة. ظ ء اه : ( . ولا يجوز صلح الرجل على امراته بغير وكالة منهاء 0 على ذي رحم محرم 1 وكذلك المرأة تصالح عن زوجها بغير وكالة منه فإنه لا يجوز ذلك. 36 36

باب كتاب”*' صلح الوصي

وذ" كان للووتة عق على رسل 1 تسد تضالحه الرصى ‏ علي ار ا 0 ين لبقن الرضين لس لوو سل ارك د الات ل ار د هر لم يل”" صفقة البيع في ذلك. ومتى ما جاؤوا بالبينة اتبعوا المطلوب بالفضل.

ولو ادعى الوصي فقا لهم في دارء فجحله الدار» فصالحه الوصي على دراهم مسماة» وقبضهاء فإن ذلك جائز إن لم تكن لهم بينة عليه. فإن كانت لهم بينة عليه» فكان ما قبض مثل قيمة ذلك أو أقل بما يتغابن الناس فيهء فهو جائز عليهم جميعاً في قول أبي حنيفة. ولا يجوز في قول أبي يوسف ومحمد على الكبار خاصة» إن كانت" لهم بينة أو لم تكن”'» في حصة الكبار إلا برضاهم. ويجوز”''' على الصغار في حصصهم. فإن كان حط من ذلك أكثر مما يتغابن فيه الناس لم يجز ذلك. وإن كان الورثة كبارا

لم يجز ذلك وإن كان أكثر من نصيبهم إلا أن يرضوا بذلك. وما كان"7١)‏ )١(‏ مز: رجل. (0) م ف ز: وهو. والتصحيح من ب. (0) م ف ز: منها. والتصحيح من ب. (45 و كتافن:

(0) ز: فإذا. (1) ف: والورثة صغار أو كبار.

(/1) مان لم يلى: (0) م ز: إن كان.

(9) ز: لم يكن. (١٠)ف:‏ ولا يجوز.

(0١)ز‏ ٍ وما كان.

ظ ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني روي م ااا ااه لهم من حق في دار أو في أرض أو منزل أو بيت أو عبد أو أمة أو دابة أو غنم أو بقر أو عروض فهو مثل ذلك كله. ولو كان الورثة كباراً كلهم عيبا جاز ذلك في جميع ما ذكرنا ‏ ما خلا العقار ‏ إذا كان ما قبض لهم مثل قيمة ما ترك أو أنقص من ذلك مما يتغاين الناس فيه.

وإذا كان: الووقة كحبفارا ولهم دارء فادعى رجل فيها دعوى. فصالحه الوصي من أموالهم على شيء مسمى ودفعهء فإني أنظر في ذلك. فإن كان للمدعي بينة على حقه. وكان ما أعطاه الوصي مثل حقه أن اكت بهنا”'* يقاب النامن :هم اقيق جاتر بوذا براه بعلن لقال نو وإذة لي تكن © له إبيلة على عق لم عر مع اذللقة تود «وكدنات لو كانت الدعوى في عبد لهم أو أمة أو غنم /[9/8١ظ]‏ أو بقر أو إبل أو متاع أو ثياب فهو واحد كله.

وكل دين لهم من الدنانير والدراهم والكيل والوزن. كمون واه أو يقر به صاحبهء صالح الوصي عليه» وأخذ مكانه عرضاً من العروض يساوي ذلك». فهو جائز ما لم يكن سلم. فإن لم يكن يساوي ذلك. وحط من ذلك ما يتغابن الناس فى مثله.ء فهو جائز. وإن حط من ذلك ما لا فيا نو النائع .قو سكليه أن لجنل ققة بوابر ١‏ فزن حلا اك لما فقي فون :لت فهو جائزء: وما أبرأ من ذلك فهو باطل. فإن. كان هو ولي البيع جاز ذلك عليه في ماله»؛ وضمن للورثة مثله في قول أبي حنيفة ومحمد. وكذلك لو اح إلى أجل. فإن كان هو الذي ولي البيع جاز ذلك عليه»ء وضمن للورثة. وإن لم يكن هو ولي البيع لم يجز تأخيره.

وضاك «وصن الات ورضي الام ووضي العو مدل توصي الآبه في جميع ذلك إلا العقارء فإنه لا يجوز صلحهم في العقار وإن كان ما أخذ مثل قيمة ذلك. ووصي الجد أبي”* الأب إذا كان الأب ميتاً ولم يكن للأب وصي في ذلك مثل وصي الأب. والوصي الذمي إذا كان الميت ذميا والورثة

)١(‏ م ز: بما. 05 “3 لمرايكن»

(9) م ز: فجحله. (5) م ز: أب.

كتاب الصلح ‏ باب صلح الوصي الوارث 2

من أهل الذمة في “ذلك سواء. وإذا كان الوصي امرأة أو كان رجلاً وامرأة أو كاا ريق اقيق كذللك, تزاذا كان علي ] "١‏ الميت '"بديع ناوي برص فصالح الوصي من دعوى له في دار فهو على مثل ما ذكرت لك من الورثة إذا كانوا ضقارا.

وإذا ادعى الرجل على الميت ديناً فصالحه الوصي من مال الونة فان ذلك لا يجوز إن لم يكن بالدين بينة. وكذلك لو قضاه ماله بغير صلح من مال الميت”*' لم يجز. ويضمن الورثة الوصي إن شاؤواء وإن شاؤوا المقتضي. فإن ضمنوا المقتضي لم يرجع على الوصي. وإن ضمنوا الوصي رجع به على المقنضى. وكذلك صنوف الدين من الكيل والوزن. فإن قامت به بينة جاز ذلك ملعك قله ركز غير بو إناكانا عليه فين غيرة لسن لبونة مودو الوصي حصتهم من ذلك» ورجع الوصي على من قبض منه بذلك.

8 9 9 55 55

باب صلح الوصي الوارث

وإذا ادعى الوارث قبل وصيه ميراثاً من مال صامت”' ورقيق وثياب وآنية ومتاع /[8/١٠و]‏ فجحده الوصي ذلك والوارث كبير فأراد الوارث خصومة الوصي فصالحه الوصي من جميع دعواه غلئ عبد أو أمة أو ثيَات مسماة فهو جائز. وكذلك لو قال: أفتدي منك يميني بذلك. وإن كانا وارثين ادعيا قبل وصيهما ذلك فصالح أحدهما من غير إقرار فأراد الآخر أن يرجع على الوصي لم يكن له ذلك» لأنه لم يقرء وله أن يستحلفه. وإن أراد أن

.١74/5١ الزيادة من الكافى.ء ؟”/78١ظ؛ والمبسوط.‎ )١(

(9) فك للمدت: ْ

(9) م ف ز: فأوصى. والتصحيح من الكافي؛» ؟/78١ظ؛‏ والمبسوطء .1174/٠١‏

(4) ف- فإن ذلك لا يجوز إن لم يكن بالدين بينة وكذلك لو قضاهه ما له بغير صلح من مال الميت.

(4) الصامت من المال هو الذهب والفضة. انظر: المصباح المنير»ء «صمت».

ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني كروي ا 1 11ت يشارك أخاه فيما قبض من ذلك فله ذلك إذا كان ما ادعيا مستهلكاً. لأن قيمة ذلك دين على الوصي بينهما. فما''؟ خرج من ذلك شركه الآخر فيه إلا أن يعطيه نصف ما ادعى. ويسلم له ذلك العوض الذي أخذه.

وإن كان الورثة صغاراً وكباراً فصالح الوصي الكبار من دعواهم ودعوى الصغار على دراهم مسماة وقبضها الكبار فأنفقوا على الصغار حصتهم من ذلك فإن ذلك لا يجوز على الصغارء وللصغار أن يرجعوا بحصتهم على الوصي. فإن لحقه من قبلهم شيء رجع الوصي على الكبار بحصة الصغار مما أخلوا.

وإذا أقر الوصى أن لأحد الورثة عنده من ميراثه كذا وكذا درهماً فأراد نقية الورنة أن رسعو على الرضى يحصديه كما اقل اليذاايه نرت لا باعي ذلك» وما أقر به لهذا فهو جائزء وهو بينهم على المواريث.

وإذا أقر الوصي أن:عئدة آلف درهم للميت وديعة وللميت ابنان ثم صالح أحدهما من حصته على أربعمائة من مال الوصي فإن ذلك لا يجوزء مِن قِبّل أنه أعطاه أقل من حقه. وكذلك لو كان مع الألف الدراهم عبد أو أمة أو متاع. ولو كان الوصي استهلك ذلك جاز الصلح على أربعمائة درهم. لآن هذا كله دين عليه» وإنما حط عنه طائفة منه.

36 56

باب صلح الوارث7"© 2

وإذاسات اليجل. .وترك اننا وامرأة:وتركة زفيق)"" ؤزذورا واشقاضا) وأرضيد”*) وثياباً ومتاعاً وآنية فقبض الابن ذلك كله فاستهلكه أو لم يستهلكه فخاصمته المرأة فصالحها بعد إقرار أو إنكار أو لم يكن إقرار ولا إنكار من ذلك على دراهم مسماة فهو جائز. وكذلك لو جعل لها أجلا /[8/١٠ظ]‏

000 هيا فنا (0) ز: الورثة. (9) ز: دقيقا. (5) م ز: وأرضينا.

كتاب الصلح ‏ باب صلح الوارث

الماح ات ال 3ر010 0 وكذلك لو كانت دنانير ودراهم بعضها حالاً وبعضها إلى أجل مسمى فإن ذلك جائز. وكذلك لو صالحها على طعام وسمى كيلا معلوماً وضرباً معلوماً وجعل له أجلاً معلوماً والميراث معلوم بعينه لم يستهلك. وكذلك لو لم حل و انه ا [كان الطعاء 11 اليس فاسد. وكذلك الكيل والوزن كله. ولو صالحه على ثياب مسماة بعينها من الميراث أو من غيره جاز ذلك» ولو ضرب لها أجلاً لم يجز ذلك”*“. ولو كانت ثيابً”2 مسماة معلومة الذرع والطول والعرض والرُقْعَة"' وضرب لها أجلاً والميراث بعينه لم يستهلك جاز ذلك» وإن لم يضرب لها أجلا لم بعد توكذ لاق لود هالغ على ودين النضوانة ههه غير" "أن أمة أؤزوابة أو بقرة اوجيعيرا أن بظن]!"جميماة فهو جائزء وإن ضرب لها أجلا لم يجز. وإن كانت بغير عينها لم تجز. ولو كان في الميراث دين على الناس قد حل فدخل”' في الصلح على أن سلمت المرأة الدين للوارث لم يجز الصلح على شيء مما سمينا في هذا الكتاب. ولو لم يكن في المال الميراث دين وكان فيه عين دراهم في يدي الابن وهو مقر بذلك وبأنها امرأته فإن أبا حنيفة قال: إن صالحها على دراهم أقل من حصتها لم يجزء وإن صالحها على دنانير جاز. وإن صالحها على دراهه””'2 أكثر من حصتها منها جاز ذلك أيضاً. وإن كان العين دنانير أو دراهم أقل من ذلك فهو جائز. وكل ما أجزنا عليه الصلح في هذا الكتاب من الرقيق والحيوان والثياب فليس لها أن تبيعه2'0 حتى تقبضه. وكذلك كل ما كان من كيل أو وزن بعينه وما كان من

++

ككل أو وزن بغير عينه و دراهم أو دناتس فلها أن 0 به عَندأ أو )1١(‏ م ز: وإن. (؟) الزيادة مستفادة من ب.

(0) م ف ز: لها. (4) ز ‏ ولو ضرب لها أجلا لم يجز ذلك. (4) مز: ثياب. () أي: الغلظ والثخانة كما تقدم.

7) مز: عبد. (4) م ز: أو بعير أو غنم.

(9) ف نز فدخل.

)9١(‏ ز - أقل من حصتها لم يجز وإن صالحها على دنانير جاز وإن صالحها على دراهم.

(١١)ز:‏ أن يبيعه. 0 (0١)م‏ ز: أن يشتري.

كتاب الأصل للإمام الشيباني

مه إن اثيايا أو قاف ل ا بالدنانير دراهم وبالدراهم ذتافيةرولها" أن 1815*؟ بالتستطة شهيرا أن زينا يفك أن يكوك ما رامل ينه فإن فارقته””' قبل أن يقبضه والذي كان لها حنطة» والذي أخذت شعير بعينه» فهو جائز أيضاً. وإن كان الشعير بغير عينه ثم فارقته”"" قبل القبض بطل الصلح. ولو صالح الابن أخته وشريكه في الميراث كان مثل هذا. وكذلك لو كان الوارثان أخوين» فصالح أحدهما صاحبه. وكذلك لو كانت المرآأة هي قبضت الميراث فصالحت الابن.

ولق كان الميزاك عقارا ونيانا " تروقيما قفعاعا ودالة عيناً. فصالح الآبن: المرأة مخ ذلك كلةع 7[ الاو] ما حيلا المال: العين. والدية 6 قإث :ذلك جائز. فإن كتب عليها بذلك براءة فهو جائز. وإن كتب في براءته: إني دفعت إليك جميع حصتك من المال العين» فهو جائز. وإن كتب فى براءته: إني عجلت لك بميراثه من كل مال دين على الناس من غير شرط اشترطتيه

: 1 61 (1. 00 ا علي» فهو جائز أيضا. ويبرأ"” الغرماء من حصتها أيضاً من الدين. ولو قوّم جميع التركة غير المال العين والمال الدين» ثم صالحها على أن أعطاها ميراثها من تلك القيمة» على أن سلمت له ذلك كله إلا العين والدين» فهو جائز. ولو كتين في البراءة : ودفعت إلي حصتي من الْعين وعجلت لي حصتي من الدين» كان ذلك جائزاً. ولو صالحها من ذلك كله ما خلا الدين على عبد أو أمة أو ثياب فإن ذلك جائز.

ولو كان يوان بين رجلين دار أو عبل أو أ أو ا فاصطلحا غلى أن أحت أحدهما الذار»».واحل الآخو العبك. أو الأمة أو الغيات» فهو

)١(‏ م ز: أو ثياب أومتاع. (5305 2 وله 230 أن ساد 52 (0) ف: فارقه؛ ز: فارفيه. (5) ز: ثم فارقيه. 0) م ف ز: أو ثيابا. (6) ز: وبيرا.

(5) :قاع اقإن ذلك نعائة ولق كان عيرانا يك وتجلبة+ :دان أى عند أو أمة أو كانت د ميرادا بين رححدام انل و حيات

كتاب الصلح ‏ باب صلح الوارث 1 أو دراهم فاصطلحا على أن أخذ أحدهما الدار وأخذ الآخر'' ما سوى ذلك فسكل الصلح. ولم يجر. <

ولو كان فى الميراث دار وعبد””*». فأخذ أحدهما الدارء» وأخذ الآخر العبد. على أن زاده صاحب الدار مائة درهم أو عشرة دنانير أو ل بعينه أو شيئاً مما يكال أو يوزن» فهو جائر. 000 ظ

ولو كاة" الميواك واد" بواحدة حين: معنن واحد لعودهين' الذلت المقدم بنصيبه» وأخذ الآخر الثلثين المؤخر بنصيبهء فهو جائز. وكذلك هذا في الأرض. ولو باع أحدهما ما صار لهء واستحق نصف مأ في”*ا يدي الآخرء وباع نصفه. ثم اختصماء فإنه يرجع د ما أخذ صاحبه. وكذلك لو كان صاحب الثلثين باع بعد الاستحقاق؛ لان بيعه بعد اللاستحقاق احدهنا فإ الصلح ينتعض كله ويكون ما بفي من ذلك 0 بينهما نصفين. ولو استحق نصفه كان له أن يرد ما بقى» وينتقض الصلح كله إن شاء ذلك المستحق ما" في يديهء ويكون ذلك كله بينهما نصفين. وإن شاء أمسك ما بقى» ورجع بنصف قيمة ما استحق من يديه /[8/١؟ظ]‏ فيما بقي فى يدي صاحبه. فإن كان قيمة ذلك ثلاثمائة درهم رجع بنصفها فيما في يدي الآخر. فإن كان قيمة ما فى يدي الاحن اسكيالة درهم رجع بربع ما فى يد صاحبه. ظ [

وإذا اصطلح أهل الميراث وهم ثلاثة» فأخذ أحدهم 7 ل ا الآخر عبدين» وأخذ الآخر متاعاًء فإنه جائز. فإن باع القوم جميعاً ذلك إلا صاحب العبدين» ثم إن أحدهما استحق من يديه» وقيمتهما سواء» وفيمة

1 العبد أو الأمة أو الثياب فهو جائز وكذلك لو كان مكان العبد والأمة طعام أو شيء مما يكال أو يوزن أو دراهم فاصطلحا على أن أخذ أحدهما الدار وأخذ الآخر.

(0) م ز: أو عبد. 16م دان

() ز- في. (0) ف كله.

(5) ف: مما. © م ز: دار.

ظ 7 0 كتاب الأصل للإمام الشيباني الدار مثل 0 أو ل 4 أقلء وقيمة 5 0 ذلك» فإنه يرجع على

رقن لون عا د

3 35 5

باب صلح“"'' الوارث الموصى له

وإذا مات الرجل وأوصى بثلثه لرجل» وترك ورثة فيهم الصغير والكبير» فطلب الموصى له وصيته''. فصالحه بعض الورثة على دراهم مسماة» على أن سلم ذلك له خاصة دون بقية الورثة» فإن كان الميراث ليس فيه مال غائب ولا مال حاضر يكون ثلثه مثل ذلك» فإني أجيز الصلح إذا كان المال العين في يدي المصالح وكان الميراث رقيقاً وعقاراً. فإن كان في الميراث دين فإن ذلك لا يجوز. وإن كان فيه عين ثلثئه مثل اي 7 وأكثر فإن الصلح لا يجوز. وإن كان المال العين في يدي الوصي”*' فكان ما أعطاه الوارث أكثر من ثلثئه ثم تفرقا قبل أن يقبض الوارث من يدي الوصي فإنه ينتقض من الصلح حصة المال العين» ويجوز فيما شوق" ذللكة.من: الغروضن .والعقان: بون كان إننا مالعه على وناتير

أبما

فهو كذلك أيضاً. أبى اج سود ون او اا ا بعينه فهو جائز. وإن كان بغير عينه''' فهو باطل لا يجوزء لأنه

واحدة. وإن كان قد صالحه على عبد أو" أمة أو ثياب 0 فهو ا وإن كان قد" صالتجه علي تانب انسفن الس ال ' والذرع وَالظؤل والعرض” 00 وضرب لها أجلاً ثم تفرقا قبل أن يقبض الوارث حصة

010 ل : مصالحة. (؟) ف: وصية. (0) ف: ما أعطأه. 64 : و2 وصي. 0( رز + سوى. 69 : بعين غيره. 69 م ز- أو. 639 م ز- قد.

0( ع الغلظ والشخانة كما تقدم. (000: والعروض.

كتاب الصلح ‏ باب صلح الوارث الموصى له

لتحا لح ااا اا ا ات زر 5 010 ا الموصى له من المال العين فإنه يبطل من الثياب حصة ذلك المال». ويجوز ما سوى ذلك. ولو كان هذا الصلح من مال الوارث على أن يسلم الموصى له جميع وصيته بين الورثة على سهام الله /[2/8؟و] تعالى كان القول فيه مثل ذلك في جميع ما في هذا الكتاب. وصلح الوارث الموصى له وصلح الوارث سواء في جميع ما سمينا في هذا الكتاب وفي كتاب صلح الورثة. ولو كان الميراث في يدي الموصى له فصالح الوارث على أن أعطاه دراهه''2 على أن يسلم'' الوارث ميراثه له كان القول فيه مثل ذلك. ظ

ولو كان الميراث مالا عيناً وَخُليًا فيه جوهر لا يخلص إلا بضرر وثياباً ومتاعاً. والورثة رجلان كبيران وصغير له وصي ورجل موصى له بالثلث» فاجتمعوا جميعاً. فاصطلحوا على أن قوّموا ذلك قيمة عدل فيما بينهمء فقسموا لأحد الوارثين الكبيرين حليًا بعينه وثياياء وللؤاريكف ”2 الكغر الكين لكا تومالة تور قينا بولتوارت: الصف © ييل ذلك» وللموصى له مثل ذلك» وأنفذوا ذلك فيما بينهم»ء ووضعوا على كل شيء من ذلك قيمة مسماةء وجعلوه لصاحبه بتلك القيمة» ولم يتقابضواء كان ذلك باطلا لا يجوزء من قبل ما فيه من الذهب والفضةء وأنه'*؟ قد صار بيعاً لم يقبض ثمنه» فصار صرفأ لم يقبض له ثمن. فلا يجوز ذلك.

ولو كان وارث منهم اشترى رقيقاً ومتاعاً بألف درهم ثم إن الوارث الآخر اشترى منهم حليًا فيه جوهر بألف درهم'' على أن يحسب له من نصيبه لم يجز ذلك» من قبل أنه لم ينقدء وأن خصته مما غلن. شه بذين:

)١(‏ م ز: دراهما. (0) م ف أن سلم. (6) ف: والوارث. (4) ز ‏ الصغير. (0) ز: فإنه.

(7) ز- ثم إن الوارث الآخر اشترى منهم حليا فيه جوهر بألف درهم.

كتاب الأصل للإمام الشيباني فلا يصلح ذلك» لأن الوارث الصغير والموصى له لم يقبضا ثمن حصتهما فيه ذلكن ا ات

لا محرا إلا كاند غير بنيز لم يبل لني ود

36 35

باب الصلح عن الخدمة والسكنى والغلة

وإذا أوصى الرجل للرجل بخدمة عبده سنة وهو يخرج من ثلثه فهو جائز. فإن صالحه الوارث من الخدمة على عشرة دراهم فهو جائز"''. وكذلك لو صالحه على سكنى بيت شهراً كان جائزاً. وكذلك لو صالحه على خدمة خادم غيره شهراً أو على ركوب دابة شهراً أو على لبس ثوب شهرا فهو جائز. وكذلك لو كان الوارث صغيراً فصالحه وصيه على ذلفه:.وكذلك لو كان آبق الوصى فق" فطالتعه على ذلك فهو جائزه قإن. :قات العند الموضتى ‏ يخدمتة دما قنفن 13 ا] الموضيى ل ما صالحه عليه فهو جائز. وكذلك لو صالحوه على ثوب كان جائزاً. فإن وجد به عيبا كان له أن يردهء ويرجع في الخدمة. فإن أراد بيع الثوب قبل أن يقبضه فليس له ذلك» من قبل أن هذا بمنزلة الشرى في هذا الوجهء فليس له أن يبيع لتر سي لبور واو اكان فبالحيي. على دراهم كان له أن يشتري بها منهم 2 قبل أن يقبضها يقبضها . ولو أن الواردث "الشوى كنة الو ا ببعض ما ذكرنا لم يجز ذلك. إذا وقع عليه اسم الشراء لم يجزء وإذا كان صلحاً جاز. وكذلك لو كان قال: أعطيك هذه الدراهم مكان خدمتك. ولم يذكر صلخا أو قال أغطكها عوظا من حديدق»ولم بذكن فلس أن فال 1 اعطكينا على أن

(0) ف- فإن صالحه الوارث من الخدمة على عشرة دراهم فهو جائز.

“187 حت كان 030 ز: صلح.

كتاب الصلح ‏ باب الصلح في السكنى لل ال الا تك لزن 016 لكك فق "7 ستوكتفين. أن :قال اعطتكها يدلا من تدكك» أو تقاف بخدمتك. فإن هذا جائز كله. ولو قال: أهب لك هذه الدراهم 0 أن تيه ان خدمتك» كان جائزاً إذا قبض”'" الدراهم.

ولو أن الوارث كان اثنين» فصالح أحدهما على عشرة دراهم» على أن يجعل له خدمة هذا الخادم خاصة دون شريكهء لم يجز ذلك؛ لأن هذا بمنزلة الإجارة. ولو جاز هذا لهذا الوارث دون صاحبه كان لصاحب الخدمة اكيز العويقا نه أن عرد درم قا لكوت إقها' امس ةا 7011 كان لجميع الورثة؛ لأن الخدمة تبطل» ويصير عين العبد بينهم على الميراث. ولو لم يصالح وباع الورئة العبد» فأجاز صاحب الخدمة البيع» بطلت خدمته» ولم يكن له في الثمن”*' حق. وكذلك لو دفع بجنايته برضى صاحب التقدمة كان جائزا وبطلت الخدمة. ولو قتل العبد 00 فأخذوا قيمته» كان عليهم أنكفوواتنيا عنداء فيخدم صاحب الخدمة. ولو صالحوه من ذلك على دراهم مسماة أو طعام أجزت ذلك. رطفت إلى 171 يني العبدء فأخذوا أرشهاء 11 مع العبد» فإن اصطلحوا منها على عشرة دراهه”" على أن يسلم له بعينها والعبد» أجزت ذلك.

د

وإذا أوصى الرجل لرجل بسكنى دار سنة أو حياته.» وهي تخرج من الثلق فهو جائز. وإن صالحه الورثة قية: ذلك على دراهم مسماة فإن ذلك جائز. وكذلك لو صالحوه على تاتون دار أخرزئ لكا /[7١و]‏ مسماة

0 3 أندسرك: (0) م ف ز: واقبض. (9) الزيادة من ب. - (4) ف: في اليمين (مهملة). (0) م ز: أحد. (5) اق :ركان

/1)10: رساي ظ 0

7 كتاب الأصل للإمام الشيباني فهو نحائق. :وكذلك لو «صالكفؤة علق تخدمة عدن نف "' مبيياة فإن ماك الفيين ا ل الدار رجع في داره الأولى» فسكنها حتى يموت إن كانت وصيته بالسكنى حتى يموت. وإن كانت سنة"" رجع في ذلك كله بحساب ما بقي. فإن كانت وصيته بالسكنى حتى يموت. وصالح على خدمة هذا العبد أبداء فإن هذا لا يجوز. وكذلك لو كانت وصيته الأولى سب 24 مسماةء فإنه لا يجوز حتى يوقتوا لما صالحوه عليه وقتا. فإذا صالحوه على

طعام مسمى فهو جائز. ار ل ا ص لي ما جاز في هذا جاز في" ذلك؛ وما فسد في هذا فسد في ذلك.

35 95 6

باب الصلح في الوصية بغلة العبد

وإذا أوصى الرجل للرجل بغلة عبد بعينه» وهو يخرج من الثلث» فهو جائز. وإن كان صالحه الورثة من ذلك على دراهم مسماة فهو جائز”". وإن كانت غلته أكثر من ذلك فهو جائز. وإن كان أوصى بغلته أبداًء فصالحوه من لدعا رن كلت هرا واععدا ومتموا دللقيه. كان عاق ١‏ عليه وان إضالنيه أحد الورثة على أن يكون لهم كان ذلك جائزاً. ولو صالحه أحد الورثة على

أن يكون ذلك له خاصة لم يجز ذلك؛ لأن هذا مجهول لا يعرف.

ولو كان أوصى له بغلته سنةع فصالحه أحد الورئة على عشرة ام على أن تكون""" لمدغل العودديعةه السفة» كان اتلد ل عرد افيا لان

لم يستأجر خدمته. وإنما أجيز لجميع الورثة؛ لأنه صلح بطل عنهم فيه

(0) م ز: سنينا. (365 3 -واتعدفك: 010 قات بينة 4 و 4 «سحة: (4) م ز: سسنينا. )0( م ز- في.

)0 م ز + وإن كان صالحه الورثة من ذلك على دراهم مسماة فهو جائز. 0) ز: أن يكون.

كتاب الصلح ‏ باب الصلح في الوصية في غلة الدار

الغلة» وصار ميراثاً بينهم. ولو صالحه أحد الورثة على ثوب على أن ركوو" لم.غلة العند هذه البعنة كان املد" 4 لذو غلة العند ل تعر نع وكذلك كل كيل.فن هذا أو.وزن فهو :يمترلة ذلك ولو اسباضر عقة: العيد هه انمد رةاللك كان 180 ععائر ...ولا عليه بهل الأرن ».أن الصاح الكل أن يؤاجر العبدء فإن أجره من الورثة أو من بعضهم فهو جائز. فإن أجر المستأجر العبد فاستفضل من غلته فضلاً على ما استأجره فإنى أنظر فيما استأجره به: فإن كان دراهم وأجره بدراهم أمرعه"'" أن يتصدق 11 ا بالفضل إلا أن يكون أعان في ذلك بشيء» وإن كان استأجره بعرض من العروض طاب له الفضل. وكذلك كل ما يكال أو يوزن إذا اختلف. وإن استأجره بحنطة وأجره بحنطة أكثر منها تصدق بالفضل. وإن كان استأجره بتوب يهودي بعينه فأجره بثوبين”* يهوديين بأعيانهما طاب له الفضل» يشبه هذا الكيل والوزن. لأنه لا يجوز الكيل إلا مثلاً بمثل إذا كان نوعا ل سنا

26 35

وإذا أوصى الرجل بغلة داره لرجل وهي تخرج من ثلث ماله فهو خائز: وإ امتاخرها الورثة تمثة: فهو نجاء *..وكذلك إن اتةا حرفا واد

)١(‏ ز: أن يكون.

00( 1 عرز لقنا أن ال انير ديه ونه تيو التبميي ليله اد سات ب حي يه الكلذ راان مورانا عو ولو افتالنية: خلا الورك على الزن على ند يكره له غلة العبد هذه السنة كان باطلا.

(9) ز: امرأته. (54) ز- يهودي بعينه فأجره بثوبين.

(0) ز: واحد. () ف - وكذلك الوزن.

(0) ز: عن الوصية بغلة.

(4) ف - وإن استأجرها الورثة منه فهو جائز.

5 كتاب الأصل للإمام الشيباني منهم فهو جائز. وإن صالحوه من غلتها على شيء مسمى فهو جائزء لآن هذا ليس لبعضهم دون بعض خاصة"''» وهذا إبطال للوصية» وترد الدار عليهم ميراثاً كما 7 وكل شيء أجزناه في صلح العبد في الغلة فهو جائز في صلح غلة الدار”' وكل شيء فسد في غلة العبد فهو فاسد في صلح غلة ال لا يختلفان في شي ء.

[باب] كتاب”*' الصلح في الوصية”'' بغلة النخل

وإذا أوصى رجل لرجل بغلة نخله هذا أبداً وهو يخرج من ثلثه فإن ذلك جائز. فإن صالحه الورئة على دراهم مسماة من ذلك كله فهو جائز. وإن كان"'' قد خرج ثمرة”"' عام فصالحه بعدما أخرجت وبلغت من هذه ومن كل غلة تخرج”* هذه أبداً فهو جائز. ولو صالحوه من ذلك على حنطة ور «الاسيا فإن صالحوه على حنطة نسيئة لم يجزء لأن في رؤوس”"'' النخل ثمراًء وهذا كيل بكيل. ولو كان مكان الحنطة شيء مما يوزن إلى أجل كان جائزاً. ولو كان مكان الحنطة. 2" العم امن ادر مما في رءوس النخل أو أقل كان باطلاً لا يجوز. ولو علم أن ما أعطى من التمر أكثر كان جائزاء وكان الفضل في ذلك بالغلة فيما يستقبل. وإن كان ما أعطى من التمر أقل لم يجز. وإن كان أكثر وكان نسيئة /[4/8؟و] لم يجز ذلك. وإن صالحوه من غلة هذا النخل على غلة نخل آخر نرا''' أبداً لم يجز

)١(‏ م ف ز + دون بعض.

00 - وكل شيء أجزنا في صلح العبد في الغلة فهر جائز في صلح غل انار

(5) رانك كتاتيهه . .... (0) ز: عن ا 68 رك كانه 2023721 م ف ز: ثمرته. والتصحيح من ب. (40) ز: يخرج. (9) ز: في رأس

(١)م‏ ز: تمرا. (١١)ز:‏ أجر

الكت ل ال ب في لقن

ذلك. وإن صالحوه على غلة نخل سنين"'' مسماة لم يجز ذلك”". وكذلك لى جنالهوة غلن ,غلة غود داجيا اللو 0,00 مجهول لا يعرف. ولو صالحوه وعان خدفة غيلك أبذا أو سك دار بو م يجز ذلك» دنه مجهول. ولو سمى لذلك 00 مسماة جاز ذلك لآنه

معروف معلوم.

1 : 49 1 : 0

وإذا أوصى الرجل للرجل بما في بطن أمته وهي”؟ حامل فهو جائز

من الكْليث: فإن صالح الورثة صاحب الوصية على دراهم مسماأة ودفعوها إليه فهو جائزء لأن هذا براءة'* من الوصيةء ولا يشبه البيع» لو باعه منهم أو من غيرهم كان البيع في ذلك باطلا لا يجوز. ولو صالحه أحد الورثة على أن يكون له خاصة دون الورثة لم يجز ذلك» وهو بمنزلة البيع في هذا الوجه. ولو صالحه على أن يكون ما في بطنها لجميع الورثة على ميراثهم كان ذلك جائزاً. ولو صالحه عنهم غيرهم بأمرهم أو بغير أمرهم كان ذلك جائزاً. وإن جحدوا الوصية أو أقروا”' بها فهو سواء. وإن كان الورئة صغاراً فصالحه وصيهم عنهم والوصية معروفة كان ذلك جائزاً. ولو كان الورثة كبارا فصالحوه. من ذلك على ما في بطن خادم لهم أخرى كان الصلح باطلاًء لأن ما أعطوه مجهول لا يعرف. ولو صالحوه على خدمة عبل فَيَيْه كان عات | وكذلك السحدن: ولو صالحوه على غلة عبل سينة أو على غلة دار سئنة أو

)١(‏ م ز: سئي

49 ل (9*) م ز: سنينا. (8) ف دذار أيدا *

(0) م ز: سنينا. (5) ز: عن الوصية.

0) ز: وهو. (8) ز: أبرأه.

(9) م ز: وأقروا.

كتاب الأصل للإمام الشيباني

على نخل سنة لم يجز ذلك» لأنه مجهول. وكذلك لو صالحوه على خدمة عبد أبدأ. لأن هذه الخدمة مجهولة. ولو صالحوه على دراهم مسماة ثم ولدت الجارية غلاماً ميت”'' فإن الصلح باطلء» والوصية باطل» لأنه لم تقع''' له وصية. ولو ضرب إنسان بطنها فألقت جنيناً ميتأ كان أرش ذلك الهمء وكان الصلح جائزاً. ولو أوصى رجل لرجل بما في بطن أمته ولا يدري حامل هي أم لاء فصالحه الورثة على دراهم مسماةء /4/8[1١ظ]‏ ثم استبان لهم أنها غير حامل» ومضى سنتان قبل أن تلد شيئاء فإن الصلح باطل» يرجعون عليه بالدراهم؛ لأنه لم يكن له وصية. وكذلك ما في بطون الغنم وضروعهاء وما في بطون الإبل والبقر وضروعها في الصلح في الوصية على ما ذكرنا من الآمة.

ولو أن رجلا أوصى بما في بطن أمته لرجل» فصالحه رجل من غير الورثة على أن يكون ذلك له خاصة على دراهم مسماة» فإنه لا يجوز. وهذا بمنزلة البيع. ولو أعتقه لم د يجز؛ لأنه فاسدء ولم يقبض. ولو قبض الأمة ثم أعتق ما في بطنها لم يجز ذلك؛ لأنهم لا يملكونها. ولو أعتقوا أمة جاز ذلك. فإن صالحهم بعد عتق أمة على دراهم مسماة على ما في بطنها كان جائزاً. فإن ولدته ميت بطل الصلح. ورجعوا عليه بالدراهم التي أعطوه؛ لأنه لم يجب له عليهم قيمة. وإن خرج حيًا فقد وجب له عليهم القيمة. والصلح جائز. وإن كان أكثر من قيمته أو أقل فهو جائز.

وإذا أوصى الرجل لرجل بما في بطون غنمه فهو جائز. فإن ذبح الورثة الغنم قبل أن تلد فلا ضمان عليهم فيما في بطونها"". وإن صالحوه بعد الذبح على شيء فهو باطل. وكذلك الأمة لو قتلوها. ولو قتلها غيرهم كانت القيمة للورثة» وليس للموصى له في قيمتها شيء. وكذلك 55 والدواب فيما في بطونها.

و 20 ن ا 5 58 وإذا أوصى رجل لرجل بما في ضروع غنمه من اللبن فهو جائز.

)١(‏ ف ميتا. (؟) ز: لم يقع. (6) ز: في بطون. (8:) ف + بطون.

كتاب الصلح ‏ باب الرجل يوصي لما في بطن المرأة فيصالح أبو الحبل على صلح

فإن صالحه الورثة على لبن أقل من ذلك أو أكثر فإنه لا يجوز. ولو صالحوه على دراهم مسماة كان جائزاً؛ لأن هذا براءة من الوصية. وكذلك الصوف.

وإذا أوصى رجل لصبي بما في بطن أمته» فصالح أبو الصبي الورثة على دراهم مسماة» فهو جائز. وكذلك إن صالحه وصيه"'". وكذلك إن كانت الوصية لمكاتب”'' فصالح. وكذلك المرأة وأهل الذمة وأهل الإسلام في ذلك سواء. والمعتوه يصالح له أبوه فهو جائز بمنزلة الصبي.

25 35 6

باب" الرجل يوصي لما في بطن المرأة فيصالح أبو الخبل”*' على صاع-2

وإذا أوصى رجل بألف 00 او ار اه أو ثياب لما فى بطن فلانةء ولا يعلم أحامل هي أم لا 3 ماوت بالولد لأقل من ستهة أشهن ‏ فالوضية 'له. نجائزة :من .الغلك:.. وإن. جناءت: .يه لأكفن 041و ذلك لم يكن له وصية. وإن أقر الميت أنها حامل فالوصية له”" جائزة فيه لم يجز ذلك» الأن”9 لا ب بابو جايو 0

:2:3 :وكذلك إن كانكا وهدة:

(0) ف: لكاتب. (6) ز + الصلح عن الوصية للحمل. (4) م ف: الحبلى. والحبل هو الحمل. انظر: لسان العرب. «حبل».

(5) ز- الرجل يوصي لما في بطن المرأة فيصالح أبو الحبل على صلح.

(10) ز: بأن. 00 م - من.

(4) مز: لها. (9) م ف ز: الحبلى.

)٠١(‏ ف لأنه. (١1)ز‏ - صلح.

ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني لكك حورج الكككتتتتطططط ام اا شا شرى ولا غيره. فإن ولدت المرأة غلاماً حيّا أو جارية فالوصية لهما""''. وإن ولدت غلاماً وجارية فهو لهما نصفان؛ لأن الوصية لهما. وإن ولدت أحدهما ميتاً والآخر حيًّا فهو للحي منهما. وإن مات الحي”"“ بعد ذلك فهو ميراث لورثته. وإن كان الأب قد حط من ذلك ما لا يتغابن الناس فيه لم يجز ذلك على الصبيء» وكان الصلح باطلا. وإن ولدته ميتا فالصلح باطل مردود. وإن جاءت به لأكثر من سنتين حيّا فالصلح باطل مردود. وإن ضرب إنسان بطنها فألقت جنيناً ميتاً فالصلح في الوصية مردود باطل. وإن لم يكن للحبل أب حيء. وكان له وصيء فصلح”" رف لاد بيد د كا لل فبدرن مو اليو اران ل مصال عن ولدته ميتء أو ضرب رجل بطنها فألقته ميت كانت الوصية باطلاة*؟ لا

تجور.

وإن كان الحبل عبداًء فصالح مولاه عنهء فإنه لا يجوز. وأهل الذمة وأهل الإسلام في ذلك سواء. ولو صالح مولى الحبل والحبل عبد بعد موت المريض على صلحء ثم أعتق المولى الأمة الحامل» فأعتق ما في بطنهاء ثم ولدت غلاماء فإن الغلام حرء ولا وصية له والوصية لمولاه؟ لآأن الوصية وفعت 0 وفعت لمملوكه. وهي لمولاه. فللا يجور الصلح. وكدلك 0 الآمة. سد و كاد دا .

ولو كان القرصي 612 يوم أعتق المولى الأمة ثم مات الموصي. كانت الوصية للغلام» وكان الصلح باطلاء ولا حق للمولى في ذلك. ولو صالح الورئة 3-1 الو قبل موت الموصي فإن ذلك لا يجور؟ لأن الوصية لم تقع” "وال ارسي ركول لما تي يتان اأنيأا بوضية رمات فصالحت ات ا

لمان ليك اه : ندر ادر (86) ف: بصلح (مهملة). 62 م ز: باطل.

(0) ز: لم يقع.

كتاب الصلح ‏ باب الصلح فى الدماء والحراحات ال53 ولا يجوز صلح أحد عليه والد ولا جد من قبل" الأب إذا كان الوالد مبتاء أو وصى » ولا عيره». فإنه لا يجوز؛ لأنه حبل. فلا يجوز

الصلح على الحبل .

26 35

/[5/8١"ظ]‏ وإذا جرح الرجل جرحاً عمداً فيه قصاصء. فصالحه من ذلك 0 على 0 فإن أبا حنيفة قال فى ذلك: إن فر الجرح ١ 4‏ فالصلح” '' جائز وكذلك: لى قال أصالحلف عن هذه الشيرية أو الحراحة: ولو كان قطع يد فقال: أصالحك من هذا القطع أو من هذه الشجة؛ ل إن برأ فالصلح جائزء وإن مات من ذلك فالصلح”*) مردود» وعليه القصاص. ولكنه قال * أستحسن » فأدرا القصاص عنه .) وأجعل عليه الدية في ماله. وإن كان الجرح خطأ كانت الدية على عاقلته. ظ ظ زثالء أبى سطينة: إن اله عه التحفانة .رما بحلاك فيا نمق الجراحة وما يحدث فيهاء أو من الشجة والضربة وقطع اليد وما يحدث“) فيه » اك مسماةء فالصلح جائز إن مات من ذلك أو برأ. اا | وقال أبو حنيفة أيضاً: إن صالحه عن الجناية؟" أيض”" ولم يقل: وما يحدث فيهاء فإن الصلح جائز إن 05 وإن مات» عمدأ كان أو خطا. وإن

00 ظ ال ل (9) ف + فالصلح. - و رون كاك هو نلك السام )0( 6 ز- يحذدلث. 0 )53 م ف: : من الجناية.

49 ز ‏ إن صالحه عن الحنانة: أ أيضاً.

ظ 3 كتاب الأصل للإمام الشيباني كان صاحب فراش مريضاً فالصلح جائز في العمد. وإن كان صالحه على عشرة دراهم في" الخطأ إن كان مريضاً صاحب فراش كان ما حط من ا لد

وقال أبو يوسف ومحمك: 5 من الضربة ومن الجناية ومن 00 ومن قطع اليد ومن الجراحة؛ إن سمى «وما يحدث فيهاأ)» اق لوريت : فهو سواء”"' جائز في ذلك كلهء إن مات أو عاش. وكذلك العفو عن ذلك بمال أو بغير مال في قول أبي حنيفة على ما قال» وقول أبي يوسف واتتحمك. على هنا قاله؟,

وإذا قطع الرجل إصبعاً لرجل عمداً أو خطأًء فصالحه عنها" على ألف درهمء. ثم شلت إصبع أخرى سواهاء فإن على القاطع أرش الإصبع الأخرى في قياس قول أبي حنيفة» ولا شيء في قول أبي يوسف ومحمد.

وإذا كانت الشجة مُوضحة"''. فصالحه منها على مائة درهم. ثم صار 0 م درهم وأرنغمائة درهم في قياس وك 7 حنيقة ) ولا شيء عليه في قول أبي يوسف ومحمد.

)0( : ف : وفي. 6 مره لم يسمي. 69 ف سواء. لدع ز: قالاه. (6) ز: منها.

(5) المُوضِحَة من الشّجَاجٍ فى الى اتوضي العله: قله اعد الشيكة قن تراسةة وأَوْضحَ فلان في رأس فلان إذا شح هذه الشحجة. انظر : المغرب» ااوضح».

(0) المنقّلة من الشَّجَاجٍ التي يَنتقل منها فَرَاش العظام وهو رقاقها في الرأس. انظر: المغرب». «نقل». وقال الفيومي ا نقّلته بالتشديد مبالغة وتكثير» ومنه المنقّلة» وهي الشَحجَة التي تخرج منها العظام. والأولى أن تكون على صيغة اسم المفعول لأنها محل 0-6 2-8 عه ابن السَكيت» وي 0 اللدعرق” قال 00 وأبو عبيد . لفظ ابن فارس أبغاء ويجوز أن يكون على صيغة اسم الفاعل» نص عليه الفارابي وتبعه الجوهري على إرادة نفس الضربة» لأنها تكسر العظم وتنقله. انظر: المصبا المنير» اانقل). 1

كتاب الصلح ‏ باب الصلح في الدماء والجراحات ظ

.وإذا قتل الرجل عيذ وله ابنان» فصالح أحدهما من دمه على مائة دراك م ختصحه من وه افير ار لمن لشي فيه شر ك1 هن 17 اه م6 وكذلك لو صالح على عبد أو أمة أو شيء مما يكال أو يوزن بعينه أو بغير عينه بعد أن يصف ضربه وكيله فهو جائز. وكذلك إن جعل له أجلا أو لم يجعل له فهو جائزء ولا شيء لأخيه في ذلك إن كان القاتل''' يجحد أو يقر. وأخوه على حقه قبل”" /71/8[1و] القاتل. وكذلك لو صالحه على وصيف أو على مملوكة بعينها أو بغير عينها فإن الصلح جائزء وعليه خادم وسط ى واو بقن الع كر ]عدا مرج العف كان جائراء بوكدنك الزيل.. والبقر وإن كان بغير عينها؛ لأنه دم فيه القصاصء» فالصلح فيه جائز على

ولو كان صالحه على عبد بعينه أو متاع كان له أن يبيعه قبل أذ يقبضه؛ لأنه ليس بشرى ولا بيع ا ل ا ار العبد من يدي الولي كان على القاتل قبمة العيد: ولا ل اه العفو. وكذلك إن وحد تالسن عيبا تاحنا كان له أن بيرده وال فسفكه يه

ولو كان العبد حرا كان على القاتل الدية لأولياء القتيل في ماله. ولو اختلفا ققال القاتل : ضالحتك على هذا العبد» وقال ولي الدم: بل على هذا الآخرء فإن الصلح جائزء والقول قول القاتل مع يمينه بمنزلة الخلع. ولو صالحاه جميعاً على ألف درهم كانت حالة» وكان الصلح جائزاً. وكذلك الجرح العمد الذي”2 فيه القصاص يصالح عنه فهو بمنزلة الدم العمد.

ولو كان القتيل خطأء فصالح أحدهما على مال كان لشريكه أن 0 فى ذلك» فيأخذ نصفه. وكذلك الجراحة التي فيها الأرش 00 بن

؟

وارثئين » فصالح أحدهما من حصته على مال» فإن شريكه يشير كه في ذلك.

)١(‏ ز: من قتل. (6) ز: العامل.

(6) ز: قول. 5 ومح عاو )6( ف ز: ببيع. (3) ف + كان.

4 8 : يكون.

كتاب اللأصل للإمام الشيباني

وكذلك لو صالحه عن صاحب الجناية غيره. وكذلك الصلح بعد الإقرار والإنكار. ولو صالح أحدهما على عبد بعينه من حصته كان جائزاء وكان لشتريكة القترك فية؛: إلا أن يعطيه الذي صالح ربع الأرش. ويسلم العبد لنفسهء. والخيار في ذلك إليه إن شاء أعطاه ربع الأرفن6 وان شاء نمك العبدذ» ولا خيار للطالي د ,دالت

وكذلك العروض كلها الكيل والوزن والحيوان والثياب وكل شيء من ذلك بغير عينهء فإن الصلح لا يجوز فيه؛ لأن الأصل مالء» فالصلح فيه بمنزلة الشرى. وكذلك لو صالحه على طعام بكيل”'' معلوم إلى أجل معلوم لم يجز؛ ا ا ال ا يجوز فيه السلم فهو مثل هذا.

ولو صالحه على عبد بعينه فاستحق ق من يديه أو مات قبل أن يقبض رجع بنصف الأرش. ولو كان هذا في عمد رجع بقيمة العبد. ولو وجد بالعبد عيباً /[77/8ظ] صغيراً أو كبيراً رده ورجع بنصف الأرش في الخطأ. وليس له أن يبيع العبد قبل أن يقبضه؛ لأنه بمنزلة البيع. وكذلك لو صالح عن الجاني غيرة: بإفران اي إنكار:

وإذا صالح الرجل من دم اذدعن قله عتميدا على :سكتن: :دان ل مسماة أو خدمة عبد سنين” '' مسماة فإنه جائز. ولو صالحه على سكنى دار أبدأ لم يجز. وكذلك لو صالحه على خدمة عبد أبداً فإنه لا يجوز؛ لأن هذا مجهول. وعلى القاتل الدية في جميع ما فسد من هذا الصلح. ولو صالحه من هذا الدم على ما في بطن أمته فإنه لا يجوز. وكذلك لو صالحه على ما ف يعاق عدمة الرريسدر ذلف.. وكذ لاف الو صالحه على ناف قتررعهنا: ,ولو صالكة على :ها تتخملن تبكلة أو علق ا" تحمل ارده صد يعدن الى بحدد ذلك وكان عليه الدية. ولو صالحه على غلة نخله عشر سنين لم يجز".

(0) ز: كيل. (0) م ز: مدنا : ار ديا 11 قفا (5) ف ه + ولو صالحه على ما في نخله من ثمرة كان جائزاً.

كتاب الصلح ‏ باب الصلح في الدماء والجراحات 2 ولو صالحه على غلة عبده عشر سنين لم يجز؛ لأن هذا مجهول. وعلى القاتل الدية. ولو صالحه على ما في نخله من ثمرة كان جائزا''. ولو لل ل ا ب 00 رجل آخرء كان ذلك جائزا

ولو جر ري رجاه 00 ٠‏ فصالحه غير الجارح كان جائزاً إن أقر وإن لم يقر. ظ

ولو قطع رجل يد رجل عمد فصالحه على خمر أو خنزير لم يجز ذلك» ولا 0 لأن لخطرم باعي تي ا صالحه على أن يقطع رجاه فإن الصلم باطل. ودر علو أ كيين ند واد كان القطع خطأ كان الصلح باطلا يا وكانت عليه الدية.

ولو صالحه على دراهم فسواة ككل لدبميا وجل :كان جانر ا :رعدلف لو صالحه من دم عمد على كذا كذا مثقال فضة وذهب فهو جائز. وعليه من كل واهد النصشو بر كدللك لو هالع عفان لانن" وبمظا هن نط وشعيرء كان من كل واحد كر. وكذلك كلها وكال اق اتنا ولو صالم ا ا فإن استحق العبل

جع”" الولي على المصالح بقيمة العبد. وكذلك لو صالحه على ألف درهم ل و رد بار وأكدللك لو دفار يونا كان له أن يلها إذاعدالة: وضحو له ذلك فهو /[71/8و] عليه" و يرجع على القاتل بشيء. إلا أن يكون هو آمره بذلك:

527 012)

(0) ز: خرح. ظ (0) ز: حرجا. (5:) كذا في م ف ز ب. والمقصود أنه عفا على شيء ليس له قيمة في نظر الشارع. انظر:

0) زة: له

كتاب الأصل للإمام الشيباني

ولو أنه صالحه عنه على ألف درهم 0 يضمنتها له لم يكن عليه شيء. وإن كان القاتل هو أمره بذلك كان ذلك على القاتل. وكذلك لو صالحه عنه على عبد له بأمره ولم يضمن له خلاصه فهو جائز. فإن استحق لم يرجع عليه بشيءء ورجع بقيمته على القاتل إن كان أمره. أرأيت رجلا له على رجل ألف درهمء فكلمه فيه رجل. وساله أن تبط عنه فعضا بأد عضا فصالحه من ذلك على خمسمائة درهمء. أكان الصلح يضمنهء. لا فيان "7 فلية فيا وهي على الذي عليه الأصل. ولا يشبه الصلح في هذا البيع. وكذلك الدعوى في العقار والحيوان والديون.

وإذا صالح رجل رجلا عن الذي ذلك في يديه على صلح ولم يضمنه فلا شيء عليه. وإن كان9" الذي عليه الدعوى هو أمره بذلك فإن ذلك يلزمه.ء ولا يلزم المصالح إلا أن يضمن.

وإذا أدعى رجل قبل امرأة وا عمداً أو خطأء أو ادعت المرأة قبل رجل» فصالح أحدهما قبل صاحبه فهو جائز. وأهل الذمة فى ذلك مثل أهل الإسلام.

وإذا كان الدم العمد لصبي فصالح أبوه على الدية فهو جائزء. وإن حول 7 نه مزه ذلك شيئاً لم يجزما خط وكان على القاتل تمام الدية في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمذد. وكذلك قال أبق حنليقة وأبو يوسف وفتكيلك فنا دون النشفس. وكذلك المغلوب المجنون. فأما الوصي فإنه يصالح عن الصبي في كل قصاص في النفس وفيما دون التفس في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. وإن حط”*؟ من ذلك شيئا بلغ به دية ذلك" 00 صلحه في النفبينتغلى. الذية أيقنا. لسن للوصي أن ب بقتل. وللآب أن يقتل. ويقتضان مهنا قما دوق النفسي:

(49 زء 3 () ف: ولا ضمان؛ ز: لا لا ضمان. قم ولو كان 25709 تحط (0) زه خط. (4 ز ذلك.

فللكبير أن يقخل بذلك» وإن ضالحه على الدية فإن صلحه فى قياس قوله جائزء فإن كل هخ كان له أن يقتص 0 نضلحة جاف. وقال أبو موعنفت ليس له أن يقتل» فإن صالح على الدية أجزت ذلك.

ذا قتل الرجل عمداً ولا ولي له غير الإمام فإن أبا حنيفة كان يقول في ذلك: للإمام أن يقتص منهء وله أن يصالح على الدية» وليس له أن

05 إل برمزان : في التهما 4 ٠‏ قفي 0 0 0 أبوه بالأمسء وأَقْثُلُ

وهب بن كسان أن هذا كيه لا أفعل. شْ هذاء وأؤدي ديته. وبه يأخذ أبو حنيفة وأبو يوس ومحمد بن !

لم يكن له وارث.

بإذا قتل العبد رجلاً عمداً له وليان فصالح مولى العبد أحدهما من

(6»17 ف: عبدالله.

0 ز: على قد.

ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني نصيبه في الدم على العبد فإن الصلح في هذا جائزء ويقال للذي صار له العبد: ادفع نصفه إلى شريكك أو افده بنصف الدية على أن يسلم لك سا سودي سا الا ار سي 00 200 ارقي"

وإذا قتل العبد رجلا عمداً له وليان فصالح مولاه أحدهما على دراهم فسييناة ة حالة أو إلى أجل أو على دنانير أو على شيء مما يكال أو يوزن مسمى معروقاً حالاً أو إلى أجل فهو جائزء ولا حق للشريك الباقي في ذلك ولكن يقال له: : اتبع العبد القاتل حتى يدفع إليك مولاه نصفه أو تفديه تر اليه والامنة المدبرة وأ م الولد في القتل العمد وفي القوراك 5 مير اء على ما ذكرت لك.

وإذا قتل العبد رجلاً خطأ فصالح المولى ولي الدم من ذلك على أقل من الدية أو على عروض أو على شيء من الحيوان بعينه فهو جائز. وإن كان الدم بين شركاء فصالح أحدهم على مال فهو جائزء ولشركاته أن يشر كوه" “فى ذلك الهاله بول نيه النشطأ فى هذا 11 ] العم أن الخطأ إنما لهم فيه مال ميراث بينهم. فمن أخذ منهم من ذلك شيئاً شركه فيه أصحابه. والعمد إنما هو قصاص بينهم؛ فمن صالح على مال فهو له خاصة. 0

وإذا فتلت أفة رجلاً خطاً له وليان 7 ا الآمة ابنأ 1

() ز: نصف. 0 5: أو يفذيه: (9) ف: والصلح. ظ (4:) مز: أن يشركونه.

(4) ز: في عتق.

كتاب الصلح - باب العبد المدبر يجني عمداً أو خطأ فيصالح عنه مولاه

صالحه على أن دفع إليه ثلث الأمة بحقه من الدم كان جائزأء ويدفع إلى شريكه النصف أو يفديه.

3 3 4

باب العبد المدبر يجنى عمداً أو خطأ فيصالح عنه مولاه

وإذا قتل''' المدبر قتيلاً عمداً فصالح عنه مولاه بألف درهم وهي قيمته فإن ذلك جائز. فإن قتل الآخر خطأ فعلى مولاه قيمة أخرى». لأن هذا مال» والأول قصاص. فإن صالح الفولن ‏ الاخن علن. غيك...ودفعة إلية فهو جائز. فإن قتل آخر خطأ فإن ولي الدم الآخر يتبع ولي الدم الأول الذي أخل العبد حتى يدفع إليه نصف العبد الذي أخذ. ويعطيه نصف قيمة المدبر. والخيار في ذلك إلى الذي في يديه العبد. وإن كان ذلك بقضاء ناف أن كين انشناء فاق 7 فى سوا في قول أبي يوسف ومحمد. وأما في قياس قول أبي حنيفة إن" كان بقضاء قاض فهو على ذلك. وإن كان بغير قضاء قاض كان لولي الدم الآخر أن يتبع”*“ المولى بنصف قيمة المدبر» ويرجع المولى على المصالح بنصف العبد الذي دفع إليهء إلا أن يعطيه نصف قيمة المدبر. والخيار في ذلك كله إلى صاحب العبد. ولولي الجناية الآخر أن يتبع المولى في ذلك كله بنصف القيمة» ويرجع على صاحب الجناية الخطأ الأول”*'؛ لأن له أن لا يرضى بصلح صاحب الجناية. فإن رجع على المولى بنصف القيمة رجع المولى بنصف العبد على الذي أخذ العبدء إلا أن يشاء أن يدفع الذي أخذ العبد نصف قيمة المدبر إلى مولاه”'' في قول محمد. ولو كان لم يصالح على العبد ولكن القاضي قضى له بالقيمة» فاشتراها العبدء ثم قتل الآخرء فإنه يكون على المشتري

)1١(‏ ف: إذا قتل. (؟) ف - أو بغير قضاء قاض. 9) م نز - إن. (5) م ز: أن يبيع.

كتاب الأصل للإمام الشيباني

في ذللك:

وإذا قتل المدبر رجلا خا وفقأ عين احهزرة. فإن علن ولام قمنة بينهم» /[8/8؟ظ] لولي الدم الثلثان'''. ولصاحب العين الثلث. فإن صالح المولى صاحب العين على مائة درهم. وقيمة المدبر ستمائة»ء وقبض صاحب العين المائة بعد الصلحء فإن المال”'' بينهم على خمسة أسهمء يضرب فيها صاحب الدم بأربعمائة» وصاحب العين بمائة» ولا يحاص صاحب العين بالماثئة التي قل أبرأ منها. ولو كان قبض المائة. ثم أبرأه من المائة الباقية» كانت المائة التي قبض بينهما على ثلاثة نه ؟ لأنها كذلك وقعت يوم قبضهاء وإنما أبرأه من المائة الأخرى بعد ذلك. رجع أبو يوسف بعد ذلك» وقال: هما سواء؛ ولصاحب العين خمسها حتى تقع القسمة» فإذا وقعت القسمة ثم أبرأه لم تنتقض القسمة. وهو قول محمد. ولو لم يقض لهما بشيء حتى 0 ا د د ون ان اندي | لصاحب الدم ثلثاه» ولصاحب العين ثلثه ظ

وإذا قتلت أم الولد رجلا خطأء فقضى القاضي له بالقيمة على مولاهاء ثم قتلت آخر خطأء فأخذ الأول من المولى مائة درهمء فإنها تكون ""تينهها لعفي ولو صالحه على ثوب» فأخذه بجميع القيمة قبل القضاء. ثم جاء الثاني”*'» كان له أن يأخذ من المولى نصف القيمة. ويرجع المولى على المصالح بنصف الثوب إلا أن يعطيه بنصف القيمة. وأم الولد والمدبر في جميع ذلك سواء.

إذا اقتل اللكدي بتعا اعخطا ...فقا تعن حر كلا قف التحهها المرلى جميعاً على عبد ودفعه”' إليهماء فهو جائز. فإن اختلفاء فقال كل واحد 000 أنا صاحب. الدم» فإن على كل واحد منهما البينة. فإن لم تقب(

)١(‏ م ز: الثلئين. 1 (5) م: الما؛ ز: الماء. (95) ز: 0 (4) ف: الباقي.

(0) م ز: د فعه. 030 ز: لم يقم.

كتاب الصلح ‏ باب الجناية يصالح عليها على أن يتزوج عليها

الينة فالعيك مهفا تضنانه. :وان قال هو تن الماض الاشود فين ايت ولي

0 نه المدبر» فهو جائز.

وإذا ادعى رجلان قتل مدبر قتل عمد» وأقر فإن صالح مولاه عنه أحد وليي”'' الدم على ثوب فهو جائزء وللآخر نصف قيمة المدير في عنق”' المولى إن قامت له بينة أو أقر المولى بذلك. وإن

لم تقم اك وليس الصلح بإقرار.

26 35 536

وإذا قطعت المرأة يد 1 عمداء فصالحها من الجراحة علن أن يتزوجهاء فالنكاح جائز. /[19/8و1] فإن برأ من ذلك فأرش ذلك مهرها. وهذا قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد. وكذلك إن تزوجها على الضربة. وكذلك إن تزوجها على قطع اليد. فإن مات من ذلك فالتكاح جائزء ولها مهر مثلهاء وعليها الدية في مالها. وهذا قول أبي حنيفة. ولو كان القتل خطأ كانت الدية على عاقلتهاء وليس لها منها شيء؛ لأنها قاتلة. وإذا تزوجها على الجناية» ثم مات منهاء وهي عمدء فهذا عفوء ولها مهر مثلهاء ولا 5 ن القصاص مهراً؛ لأنه ليس بمال. وهذا قول أبي حنيفة. وكذلك إن قال: الضربة وما يحدث فيها. وكذلك إن قال: الجراحة وما يحدث فيها. 0 ولعريمك: فارثن ذلك .مهرها. ل ل نفام فم فإن شلت يده ظ الأخرى من ذلك أو تذهية فأرش ذلك كلةمهرهاء- وان فاته من ذلك وهو ا ا 50 لعا فاقيا م ليا فل ذللك روس بنئ قم 97

() ز: في عتق. 620 ز: لم يقم. (0) نل لأنه. . (0) ز + في نسخة.

١ 69‏ ف: يدفع ؟ ا يدفع. والتصحيح من ناح. وانظر دوام العبارة. 63 ف: مهرها. 6:9 ف - مثلها.

كتاب الأصل للإمام الشيباني - و1" لفلف :ولأ ميرائق ليان لآنيا تاتلتبيوزة اظلقها تل اللشرك اهل بم عاقلتها نصف الدية» [وارفع عن عاقلتها نصف مهر مثلها. ثم ينظر إلى ثلث ما ترك الميت كم هوء فيرفع”' ذلك عن العاقلة مما بقي» وتؤدي العاقلة جميع ما بقى من الدية بعد ذلك.

ولو أن رجلا جرح ' رجلاً جراحة عمداً فتزوجت أخت الجارح المجروح على أن مهرها الجراحة على أن يكون ذلك لها خاصة دون أخيها9) فالنكاح جائز. فإن برأ وصح فإني أنظر في الجناية: فإن كان فيها قصاص فهو عفوء ولها مهر مثلها على الزوج» لأن القصاص لا يكون مهراً. وإن كان”*© لا يستطاع فيها القصاص"'' فأرش ذلك مهرها في مال الزوج. وكذلك الخطأ. فإن كانت اشترطت العفو عن أخيها والبراءة له فلها مهر مثلها على الزوج؛ وأخوها منه بريء. فإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة. وإن كانت اشترطت أن تأخزذ9") ذلك لنفسها فهو جائز. فإن شاءت أخذته من الأخ". وإن شاءت رجعت به على الزوج. وإن طلقها قبل الدخول رجعت عليه بنصف ذلك.

ولو شجت امرأة رجلا مُوضِحَة فصالحها على أن يتزوجها على هذه الجناية فإن ذلك جائز. فإن ذهبت عيناه من ذلك فإن ذلك كله مهرها. فإن طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف أرش ذلك. وإن كان خط فعلى عاقلتها. وإن كان عمدأً ففي مالها.

ليق

/[4/4؟ظ] باب الصلح في الخلع على الجناية

وإذا جرح الرجل امرأته جرحاً عمداً فصالحته على أن اختلعت منه

)١(‏ مف ز: من. (؟) ز: وفيرفع. 0 ز: خرج. (5:) ز: أختها. (0) ز_ كان. (5) ز+ القصاص.

0) ز: أن يأخل. ظ (0) م ف ز: الآخذ.

كتاب الصلح - باب الصلح في جناية المكاتب 01 بذلك الجرح إن برأت من ذلك فهو جائزء وإن ماتت”'' من ذلك كان عليه ماتت من ذلك فإن عليه الدية» وهو يملك الرجعة فى قياس قول أبى حنيفة. وقال أبو يوسف ومتحمدل. ليس عليه دية ) والطلاق نهلك الرجعة. وكذلك

وإذا طلقها على الجناية أو على الجراحة وما يحدث فيها فإن برأت فهو جائزء وإن ماتت من ذلك وهو عمد فهو جائزء والطلاق بملك”" الرجعة. لأنه أخذ عليه العفو عن دمه وليس بمال. وإن كان خطأ فالدية على عاقلته” ''» يرفع عنهم من ذلك الثلث”*؟'» فإن بقي عليهم شيء أخذ منهم. والطلاق بائن ' و ميراث لهء» لآنه فاتل.

وإذا جرح" "لايس :رانك اقنلا خا وقنالندها (ربعيا هن أن طلقا راتدرة على أن عفت عن ذلك كله لي مانت من ذلك فإن العدو جاتر عن كانت ين العمد. ولا ميراث لزوجها منهء لأنه طلق بائنة”"". وكذلك الخلع والمبارأة.

ولو ضرب رجل سن امرأته فصالحها من الجناية على أن طلقها واحدة ذلك» لأنه قد صالحها عليه. وكذلك لو سقطت من ذلك سن أخرى.

6 م

باب الصلح في جناية المكاتب

وإذا قتل المكاتب رجلا عمداً فصالح من ذلك على مائة درهم فإن

(1 5 ماك * ا 0"

ره زَ + يله فع إليهم.

ع( 9 ف: 0 إليهم ذلك من الثلث ؟ و يرفع فيهم ذلك من الكلية: والتصحيح مستفاد من الكافى .

(05) ز: خرج. (5) ف : ببائرة:

37( م ف ز: لأنه مطلق إذا كان بائنا. والتصحيح من ب.

كتاب الأصل للإمام الشيباني

الصلح جائز ما دام”'' مكاتباً. فإذا أدى فعتق فالمال له لازم. فإن عجز عن وكذلك لو صالح من ذلك على عبد أو أمة أو ثياب بعينها'" /[8/٠*و]‏ كان ذلك جائزاً عليه. وكذلك لو صالح من ذلك على طعام أو شيء مما يكال أو يوزن بعينه فهو جائز. وإن كان بغير عينه فهو جائز. وإن كفل عنه بذلك كفيل فهو جائز. وإن كان الذي صالح على عبد وكفل له كفيل فهو جائز. فإن مات”" العيد قبل أن يدفعه كان لولي الدم أن يضمن الكفيل قيمته. وإن شاء ضمن ذلك المكاتب. وإن كان العبد قائماً بعينه”*' فله أن يبيعه”" قبل أن يقبضه. كن كل 1نم من تمناصن» بمنزلة امرأة 000

ولو أن مكاتباً قل رجلا عمداً فقامت عليه بذلك بينة فصالح من دم على مال 37 كان جائزاً. فإن رد رقيقاً وأعتق يوماً من الدهر فإن ذلك المال عليه. . ن كفل عنة يه كفل طهى بعائر فإن عجز فرد رقيقاً لم يكن للطالب أن ا المكاتب بشيء» وه يأخذ الكفيل. وكذلك لو كان أقر بقتل عمد ولم يقم بيئة. والمكاتبة في ذلك بمنزلة المكاتب. وكذلك ولد المكاتب الذي يولد في مكاتيته من أمة فهو مثل ذلك. وكذلك ولد المكاتبة والمكاتت الكافر :نمخزلة ذلك كاف كلل عو لاه أى عسل . ون المكاتب 3 0 ا وكذلك المكاتب إذا كان مولاه ضغيرا فهو سو اء. ذلك كل ش

١‏ المكا تب رجلا عيداء 53 وان 050 م 59 على ماكة د رهم 5 6 إليه ثم عجز فر 3 فى الرق» ثم جاء الو من الآخر 6 فإن

00 ز- ما دام. ظ هه م ز: يعطيها. (02 +231 :ماقت (غ) ز ‏ بعينه. (6) ز: أن يمنعه. )003 ار أن 0 0) ف إلى. 2 1.40 يات نيلها (4) م ف ز: له. ظ )٠١(‏ ف: وصالح.

كتاب الصلح ‏ باب الرجلان :

ب الصلح ‏ باب الرجلان يصطلحان على حكم ظ 2 المولى يخير. فإن شاء دفع نصفه إلى هذا الولي». وإن شاء فداه بنصف الدية. ولو" لم يعجزا'' ولكنه عتق» ثم جاء الولي الآخرء فإنه يقضى له على المكاتب بنصف قيمته ديناً عليه.

وإذا'قتل :المكات برجلا عهذا له نوليان ها أحد وليه عن الدم غير صلحء فإنه يقضى للآخر على المكاتب أن يسعى في نصف قيمته له. فإن صالحه من ذلك على عبد أو أمة أو عرض أو حيوان أو ثياب أو شيء مما يكال أى يوزن بعنقه:فإن ذلك جاتن وإن عبالسة :عن سرع هما يكال أو يوزن بغير عينهء وتفرقا قبل أن يقبض”"» بطل الصلح» وكان على المكاتب نصف قيمته على حالها. ولو صالحه على طعام بعينه بأكثر من نصف”* قيمته جاز ذلك. وكذلك العروض”'' كلها. ولو صالحه على دراهم أو دنانير أكثر من نصف قيمته لم يجز ذلك. ولا /[8/١7ظ]‏ يشبه ذلك العروض. ولو كفل له رجل بنصف القيمة كان جائزاً. ولو صالحه الكفيل على طعام أو ثياب كان جائزأء ويرجع الكفيل على المكاتب بنصف القيمة. ولو أعطاه المكاتب بنصف القيمة رهنا كان جائزا. فإن هلك الرهن عنده وفيه وفاء

ف ).ولا م تن ا افد د فك 5 02390 2 بنصف القيمة”'' فهو بما فيه. وإن كان فيه فضل بطل |! كانه

وإذا اختصم رجلان فحكما بينهما رجلاء ورضيا بقضائهء فدعا الماع باتهود على وال فأقام شان .60 أن له على هذا الرجل وعلى

() ز- ولو. : (6) ز: ولم يعجز. الك 00( | | (:) ز- نصف» صح ه. (0) ز: فإن. 00 (4) ز: شاهدان.

1 ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني لذلك. فقال المدعى لل ا عبدان» فقال الشاهدان: قد كنا عبدين لفلان» فأعتقنا”'' وهو ره وأقاما على ذلك بينة» وَعُدَلوا عند الحاكمء الحاضرء ولا0ك» ا الغائب ؛ 0

ا على 0 ا بعتاق العبدين ليه لم م يحكمه. 0 يقضي بعتاقهما على المشهود عليه بالمال؛ لأنه رضي كين 7 جاء مولى العبد فأنكر العتق» وقدمهما إلى القاضى» فإن شهد لهما الشاهدان الأولان. أو غيرهما على ذلك العتق» فأمضاه القاضي» فإن شهادتهما بالمال جائزة. وإن لم تكن لهما بينة بذلك العتق جعلهما القاضي عبدين» وأبطل حكم الحاكم بذلك المال؟ لأنه قضى بشهادة عبيدله.

ولق أن وات ادعى :فيل برضل دنا خط فانط اجا علو أن كما بينهما رجلاء فأقام المدعي بينة على دعواهء فقضى”" الحاكه”' على العاقلة بذلك» فإن ذلك لا يجوز عليهم؛ لأنهم لم يرضوا بحكمه"'''. ولو قضى بذلك على القاتل في ماله ثم رفع ذلك إلى القاضي أبطل ذلك الحكم؛ لأنه إنما يلزم العاقلة.

ولو أن رجلا ادعى ل الميت ماللا وورثته 0 إلا ريه - الميت بذللكة: فإن ذلك لا ب" وآ على الغائبين؛ 0 ك

ولو أن رحد ادعى قبل وخلين ويا عفنا أو شاة غصبأء أو شيعا

)١(‏ شاهدان.:» (؟) ف: أعتقنا.

(6) ز+ ولا. (4:) م ز: لم يقضي.

(0149 2 لم يرقو . (5) ز: فإنما.

(0) ف - وإنما يقضي بعتاقهما على المشهود عليه بالمال لأنه رضي بحكمه.

)04 ز + القاضي. ْ 0( م: القاضي»ء صح ه؛ ف: القاضي.

(١١)ز:‏ الحكمة. (١١)ن‏ - فإن ذلك لا يجوز.

كتاب الصلح ‏ باب الرجل يصالح عن غيره هل يلزمه شيء من الصلح ولم يضمن 2 من الكيل أو الوزن" فغاب أحدهماء فصالح الآخر على حكم يحكم بينهماء فدعا المدعي بشهوده. فأقام البينة على حقه عليهماء فقضى الحاكم وذلاك كلديينا ميا فإنه يلزم الشاهد نصف ذلك,. ولا يلزم الغائب شيء؛”'' لأنه لم يرض بحكمه. وكذلك هذا في جميع الأشياء من الكيل ‏ والوزن والعروض والحيوان والقليل والكثير»ء فإنه يجوز على ل ولا يجوز على الغائب» لأنه لم يرض.

1

باب الرجل يصالح عن غيره هل يلزمه ‏

ء من الصلح ولم يضمن

وإذا كان لرجل على رجل دين ألف درهمء والمطلوب مقر بها أو ينكرهاء فصالح عنه رجل بغير أمره على مائة درهم منها حالة أو إلى أجل . ثم إن المصالح أبى أن يدفع المال» وأراد الطالب أخذ المال من المصالح ولم يضمن له شيئأء فإنه لا يلزه" المصالح من ذلك شيء. إنما المصالح هاهنا طالب معروف. أرأيت لو قال : أخر عنئه من مالك كذا وكذا وخذه بكذا وكذاء ففعل ذلك. هل يلزم المصالح شيء؟ لا يلزمه شيء من ذلك. الطالب على المطلوب بحقه إن كان””' مقراً به. وإن كان جاحداً له فهو على دعواه. وإن كان المصالح صالح”' الطالب''' بأمر المدعى قبله فإن الصلح جات إذ1' كان الخنهى قيلة عقر" 7 بالوقج ار المدعى قبله الصلح. وإن كان جاع للق ول ,انرو بالعيلس لم بلزمه كين ا كد 10 1 يي .

)1( م ز: من المكيل أو الموزون. 1 كا 0) ف + من. (4) ز- كان. (5) ف - صالح. (5) ف: طالب.

ظ 2 0 كتاب الأصل للإمام الشيباني 1 اا الصلح أو يضمن المصالح الذي وقع عليه الصلح. وكذلك كل دعوى في غصب أو قرض أو من ثمن بيع فهو مثل ذلك.

ولو أن رجلا ادعى في دار رجل دعوى فصالحه 0 من تلك الدعوى على مائة درهم ثم أبى المصالح أن يعطيه شيا فلا شيء عليه. لآأنه لم يضمن له شيئا”''. ويكون الطالب على دعواه إلا أن يجيز المطلوب ذلك فيضمن الصلح. وكذلك الدعوى في الأرض والعبد والدابة والثوب. وكل عرض بعينه فهو مثل ذلك"'؟. ولا ضمان على المصالح من ذلك جاحداً كان المطلوب أو 7 فإن أجاز المطلوب /81/١”؛ظ]‏ الصلح وضمن المال فهو جائز إن شاء ذلك الطالب وإن كره. فإن صالح رجل عنه وضمن ذلك فهو جائزء وهو ضامن. وهو متطوع إن لم يكن المدعى قبله أمره بذلك. وليس للمصالح أن يرجع على المدعى قبله بشيء. فإن كان”* المدعى قبله أمره أن يصالح وأن يضمن فإنه يرجع عليه بالذي ضمن إذا أدى ذلك. وإن”*' صالح على دراهم مسماة وأداها من ماله ولم يضمن ولم يؤمر”"" بشيء فهو جائز. فإن'"' وجدها الطالب ريق فردها عليه لم يكن له عليه شيء» لأنه متطوع في القضاء. وكذلك لو صالحه على عرض من عروضه ودفعه إليه فهو جائز. وإن رده عيب لم كن الذهالية قيءه ركان على دغواد:

(0) م ز: شيء. (90) ز: ذاك. 90 م ز: أو مقر. (4) ز_كان. (5) ز: فإن. 0) م ز: يوم.

0) ز: وإن.

كتاب 5 - باب الشهادة في الصلح 58 عليه فهو جائز أيضاً. ولو جحد صاحب الدار وادعى الآخر الصلح فأقام المدعي شاهداً على دراهم مسماة وأقام شاهدا على غير شيء مسمى فإن هذا لا يجوزء ويستحلف الذي في يديه الدار على ما ادعى من الدراهم

في الصلح. ولو اتفقا علي الدراهم جاز “ذلك وأخذتة بها ولو سمى ‏ أحدهما مائة درهم والآخر مائة”'' وخمسين وادعى الطالب مائة وخمسين”" فإنه يقضى له بمائة درهم. . ولو ادعى الطالب مائة كان قد أكذب الذي شهد له على مائة وخمسين. ولو ادعى مائتين ين فأقام أحدهما على مائة والآخر على

مائتين لم يجز له من ذلك شيء في قول أبي حنيفة؛ وجاز له مائة في قول أبي يوسف ومحمد. وكذلك لو كان الصلح في أرض. وكذلك”" لو كان صالح”© في منزل في دار أو كان في عبد أو أمة. وكذلك لو كان في ثوب أو متاع أو شيء من ل ةا ادعى"2 الذي في يديه أنه صالحه وجحده الطالب فأقام بينة على الصلح فلم يزكوا كان الوددي على حجته. ولا يكون هذا إقراراً من المدعى قبله.

وإذا شهد شاهد على صلح بمعاينة دراهم مسماة وشهد الآخر على

الإقرار على مثل ذلك فهو جائزء لأن الصلح كله إقرار. والدار والأرض والحيوان والعروض //ر] فى ذلك سواء. باوالشاهد نين “ذلك على المدعى عليه وعلى الجقاعي اه وفيا العياء في ذلك مع شهادة الرجل جائزة. والشهادة على الشهادة فى ذلك جائرة نعيك أن شيك شاهدان على شهادة شاهدين. ولا تجوز في ذلك شهادة أعمى ولا محدود في قذف ولا فاسق. ولو شهد على ذلك رجل عو افرانان -قيا تق الهر اثان مهديك كل واحدة منهما امرأة على شهادتها. فإنه لا يجوزء حتى يشهد”” على كل امرأة رجلان أو رجل وامرأتان” ل

(0) فا: خمسماثة. (؟)4 ف وادعى الطالب مائة وخمسين. 0 ز: ووكذلك. ‏ (8) من صالح. 0

)0( م ف: أو؛ ز- ولو. (0) ز: وادعى.

(/ا) : المدعا. ظ (8) ف: على شهادتهما.

(9) ز: شهد. 2 (1) ز: وامرتان.

< كتاب الأصل للإمام الشيباني

وإذا ادعى رجل فى دار دعوى. وصاحب الذار مقر بهاء فادعى

صاحب الدار انهه فك كينا به على مائة» ودفعها إليه. وأقام البينة» والمدعي

يجحد. فإن ذلك جائز. فإن قضى بذلك الحاكم» ثم رجعا عن شهادتهماء وقالا: شهدنا بزورء فإنهما يضمنان للمدعي قيمة ما ادعى في الدار.

ولو كان المدعي هو الذي ادعى شهادتهماء وأنكر ذلك رب الدارء وأنكر حق المدعي» فشهدا أنه صالحه على مائة ولم ينقدهاء [فرفع إلى] القاضي. فقضى بهذا'' القاضي وأمره فنقدهاء ثم رجعا عن شهادتهماء فإنهما يضمنان له مائة درهم.

وإذا ادعى رجل في دار رجل دعوى. فصالحه رجل ثم جحد ذلك؛ فشهد له شاهدان على مائة درهم وضمنها له”"'. فإن ذلك جائز. وإن لم يدك الشهوة فأبطل القاضي الصلح رجع المدعي على دعواه في الدار. وكذلك الأرض والحيوان كله.

35 35 4

ظ باب الصلح فى الدين

لإا كانه ارول مان وجل فد ةراهم 1 قو امن لبن ونه الات من الدين كله على عبد بعينه فهو جائز كله. والعبد عبد الطالب يجوز فيه عتقه» ولا يجوز فيه عتق المطلوب. فإن مات العبد في يدي المطلوب قبل أن يقبضه الطالب فإنه من مال المطلوب» ويرجع الطالب على المطلوب الاين كاملا .وكذلف الو كانت أمةه وكذلف كل شوىء من النضوان والرومن صالحه عليه. ولا ينتقض الصلح إذا فارقه قبل أن يقبضه؛ لأنه قائم بعينه.

ولو صالحه على دنانير مسماة والدين دراهم كان جائزاء إن”" تقابضا

() ز: هذا. 90) ز-له.

كتاب الصلح ‏ باب الصلح في الدين

اكاك اح ا اا تك بر تك قبل أن يتفرقا فهو جائز» وإن تفرقا"'' قبل أن يقبضا انتقض الصلح من قبل أنه صرف. وكذلك لو كان الدين دنانير وصالحه على دراهم. /[77/8ظ] ولو صالحه على كر من حنطة بعينه ثم تفرقا قبل أن تقابضا فإن الصلح جائز ماض. وكذلك كل ما يكال أو يوزن؛ لآنه شيء بعينه بمنزلة رجل ' اشترى كراً من طعام بدراهم مسماة ثم فارقه قبل أن يقبضء. فإن صالحه من ألف درهم دين”'' عليه على مائة درهم فهو جائز. وإن تفرقا قبل أن يقبض ال ا ا ل 00 اسن وإن اند لل أ را 000 ظ

وإذا كان لرجل على رجل كر حنطة قرض» فصالحه من ذلك على عشرة دراهم» فهو جائز. فإن قبض"'' قبل أن يتفرقا فهو جائز. وإن تفرقا قبل أن يقبض بطل الصلح.ء وكان الكر عليه كما هو. وإن قبض خمسة دراهم وبقى خمسة دراهم جاز منه بقدر ما فبض» وبطل منه بقدر ما لم يقبض. وكذلك لو صالحه على دنانير أو على مائتي فلس أو على كر من شعير وسط بغير عينه. وكذلك الكيل كله والوزن إذا لم يكن شيئأ بعينه. فإذا قبضا قبل أن يتفرقا جاز”'' ذلك. وإن تفرقا”" قبل أن يقبض بطل ذلك» وكان على حقه. وإن قبض بعضاً وتفرقا قبل أن يقبض ما بقي جاز بقدر ما قبض» ويرجع من الحق بقدر ما لم يقبض. ألا ترى أني لو أجزت الصلح في ذلك كله كان ديئاً بدين» ولا يجوز بيع الدين بالدين. وكذلك الصلح. وإن صالحه على نصف كر حنطة بغير عينه أو بعينه ثم تفرقا قبل أن يقبضا فهو جائز؛ لأن هذا ليس ببيع. إنما هذا حط بعض حقهء وأخذ بعضا. فإن صالحه على كر شعير بعينه ثم تفرقا قبل أن يقبض فهو جائز؛ لأن هذا ليس

)١(‏ ف - قبل أن يقبضه لأنه قائم بعينه ولو صالحه على دنانير مسماة والدين دراهم كان جائزاً إن تقابضا قبل أن يتفرقا فهو جائز وإن تفرقا.

030( : ويا فر م ز: بيع. (6)) ف: لو كان طعاما جاز. )00( م ز: أنفذه. 69 م - فبض » صح ه. 68 ز- جاز.

(0) ز: يتفرقا. 2

كتاب الأصل للإمام الشيباني

بدين» إنما هو شيء بعينه. يه من رجل كرأ كر 0 شعير بعينه»ء ودفع الحنطة وبقى الشعير وهو بعينه» كان جف 1 وأ يفسد ذلك التراقهما قبل أن قيعن العسينة اي ولو كا نستي عه وسمى شعيراً معلوماء فإن تقابضا قبل أن يفترقا فهو جائز. وإن تفرقا قبل أن

وإذا كان لرجل على رجل أرطال” ' مسماة من نوع من الوزن قرضاً فصالحه على نوع من الوزن آخر أقل من ذلك أو أكثر فهو جائز إن كان ذلك بعينه قبل أن يقبض. وإن كان بغير عينه فتفرقا قبل أن يقبض انتقض الصلح. ا ل ا ا الضرب ضرباً معلوماً. وإن لم يصف”*' /[7/8”؟و] من ذلك صفة؟ معروفة ولم يكن شيئا قائمآ بعينه فإن*' الصلح فاسد لا يجوز.

وإذا كان لرجا 7 على رجل دين 3 درهم ا دينار فصالحه من ذلك على حمسين درهما وعشرة دنائ 67 " إلى ششهر نقهنو حاف وليس هذا جع ماهد حط. ولو صالحه من ذلك كله على خمسين درهماً كان خائراء بوان كافت إلى اجر أ حالةكهنو مسرافه. وهر جاتر وكذالك ل صالحه على خمسين درهماً فضة بيضاء تبر؟ كان جائزاء ولا يكون هذا بيعاً. وإن كان إلى أجل أو حال0١22)‏ قهو سواء. وكذلك لو كان دراهمه سُوداً فصالحه على خمسين درهماً غَلّة'''' أو إلى أجل أو حال فهو جائز. ‏

وإذا كان لرجل على راخل مائة درهم 0 وعشرة دثائير حالة

فصالحه من ذلك على . خمسين كودا. حالة أو إلى أجل فهو جائز. - )١(‏ ف- من.

020 ف - وهو بعينه كان جائزاً ولا يفسد بلك افتراقهما قبل أن يقبض الشعير لأنه بعيه. 0) مز: : أرطالا. () م ز: لم نصف.

(0) م ز: صفته. (5) زء بأن.

(60 ز: الرجل. () ز: دينار.

(9) م فاز: تبر. )٠١(‏ ف - أو حال.

)010 نوع من الدراهم كما تقدم. )نوع من الدراهم كما تقد

كتاب الصلح ‏ باب الصلح في الدين

وإذا كان لرجل على رجل مائة درهم وعشرة دنانير فصالحه من ذلك على مائة درهم وعشرة دراهم إلى أجل فإن هذا لا يجوز. وإن صالحه عليها حالة ودفعها إليه فإن مائة درهم بالمائة درهم التي عليهء والعشرة الدراهم بالدنانير”'". فإن تقابضا قبل أن يتفرقا وبقيت المائة فهو جائزء والمائة عليه لأن الدراهم التي قبض بالدنانير» والتي بقيت هي المائة التي كانت عليه.

وإذا كان لرجل على رجل مائة درهم وعشرة دنانير فصالحه على مائة درهم وعشرة دراهم على أن ينقده خمسين درهماً وستين إلى أجل ثم نقذه الخمسين قبل أن يتفرقا فهو جائزء مِن قبل أنه" قد انتقد"“ حصة الذهب والصرف. وحصة الدراهم ليست بصرف. وهذا قول / 5 حنيقة وأبي يوسف. وقال محمد: لا يجوز هذاء لأنه اشترط في الصرف تأخير الدين إلى أجل.

وإذا كان لرجل على ر جل مائة در هم و عشر 6 دثائير 5 من ذلك عاق سير درهماً وخمسة دنانير إلى أجل فهو جائز. وكذلك إن صالحه عليها حالة وقبض أ أو لم يقبضء لأن هذا ليس بصرفء إنما هذا حط مما له عليه.

وذ كن لرجل على رجل كر شعبر وكر حنطة فصالحه من ذلك كل و نصف ٍ 0 إلى أجل فهو جائزء وإنما حط عنه الفضل وأخر لو صالحه على حنطة دون حتطة كين 0 و كذلك

لو صالحه على نصف كر حنطة ونصف كر شعير فهو جائز.

|[ “*ظ] حنطة ونصف كر : 0 أجل فإن الل باطل كله 55 عليه حالة كما كانت. ولو لم 07 لذلك أجلاً وكان الشعير قائمأ بعينه لحتط عينها كان جائراً. وات عدوا اي ا

)١(‏ م ف ز: والدنائير. (؟) ز- أنه. (0) ز: قد انتقده؛ ز + لخمسين. ظ

(4) ز- فصالحه من ذلك كله على نصف. كر حنطة.

(5) ز: لم يصرف. 0) ز: يفرقا.

بغير عينه ووصفه جيداً فإن أعطاه الشعير قبل أن يتفرقا وبقيت الحنطة فهو جائز. وكذلك لو كانت الحنطة إلى أجل. فإن تفرقا وقد دفع إليه الحنطة ولم يدفع إليه الشعير فالصلح فاسد في حصة الشعيرء وعليه نصف كر حنطة خال77* خضة الشعين:

وإذا كان لرجل على رجل ألف فضة تبر بيضاء فصالحه منها على خمسمائة درهم فضة سُود إلى أجل فهو جائزء وليس هذا ببيع» إنما هذا حطء لأن الفضة كلها واحدة. وإن صالحه على ألف درهم مضروبة وزن سبعة دراهم إلى أجل فهو" باطل. وكذلك لو صالحه على ألف درهم بحي إلى أجل فهو باطل. إذا كان له عليه شيء من فضة فصالحه على شيء أجود منه إلى أجل" مثل وزنه أو أقل فإنه لا يجوز. وكذلك لو صالحه على أكثر

من وزنه.

ونا قا الرمدل هال رتل لقب حرضى 15 فالس متها على القن درهم بَحْية حالة”*' فإن قبض قبل أن يتفرقا فهو جائزء وإن تفرقا قبل أن يقبض فهو باطل. وإن جعل لها أجلاً فهو. باطل. وإن كان الصلح على خمسمائة بخية فهو مثل ذلك في جميع ذلك. فإن تفرقا قبل أن يقبض فعليه خمسمائة من دراهمه الأولى. وهو بريء مما سوى ذلك. ولا 000 لحي وإن دفع إليه البَخية قبل أن يتفرقا فالصلح جائز. ثم رجع أبو يوسف عن هذاء فقال: الصلح فاسد إذا صالح على أقل من دراهمه وكان أجود من دراهمه؛ لأنه أخذ فضل زيادة الحط بالجودة» فصار أجود مما حط.

وإذا كان لرجل على رجل دراهم لا يعرف وزنها الطالب والمطلوب. وهما مقران بذلك» فصالحه من ذلك على ثوب فهو جائز. وكذلك لو صالحه على دينار ودفعه إليه. وكذلك لو صالحه على طعام بعينه فهو جائز.

)١(‏ م ه: في نسخة إلى أجله. (0) ز + با. () ف - فهو باطل إذا كان له عليه شيء من فضة فصالحه على شيء أجود منه إلى أجل. (52)- فت -تخالضس»: (66. 5 دبال

كتاب الصلح ‏ باب الصلح في الدين 222 فإن صالحه على دراهم فهو في القياس فاسد. ولكني أدع القياس وأستحسن أن أجيز الصلح بينهما. وإن جعل له أجلا فهو جائز.

ولو كان بين رجلين خلطة'' وأخذ وإعطاء وبيوع وقروض وشركة» فادعى الطالب ذلك وأقر المطلوبء /[5/8"و] ولم يعرفا الحق كم هو'". فصالحه من ذلك على مائة درهم إلى أجل مسمى كان ذلك جائزاً. وكذلك لو صالحه عليها حالة كان جائزاً. وكذلك لو صالحه على طعام بعينه كان جائزاً. وكذلك الكيل كله والوزن. وكذلك لو كان المطلوب جاحداً للحق. والجحود والإقرار”' في الصلح مواق «زقال انو ديف العو فا دكون الصلح على الجحود. غير أنه آثم إن كان جحد حقاً.

وإذا ادعى رجل قبل رجل طعاماً من حنطة وشعيرء وادعى”*' دراهم ودنانيي*'» فجحد ذلك المطلوبء فصالحه بعد ذلك الجحود من ذلك كله على أرب لوو نزولل ل باق المطلوبب يقرا يللاه زور برا

وإذا ادعى رجل قبل رجل وديعة دراهم بأعيانهاء فجحد المدعى قبله: فأراد الطالب خصومته؛. فصالحه المطلوب على دراهم دونهاء فهو جائز؛ لأن الوديعة قد صارت دينا حين جحده ذلك.

وإذا ادعى رجل قبل رجل كفالة بحق له فجحده الكفيل» ثم صالحه على ذراعم مسماة ودفعها إليه على أن أبرأه من ذلك». فهو جائز. وودلك لو كان عفرا عدلك»

وإذا ادعى رجل قبل رجل ديناً فجحده ذلك أو أقر '' بهء ثم صالحه عنه رجل بأمره أو بغير أمرهء على أن أعطاه دراهم"' مسماة» على أن أبرأ المطلوب من دعواه فهو جائز.

36 36 )١(‏ ز: حنطة. (؟) ف ز-_هو. (9) م: ولاقرار. (4) ف: وادراعى. (5) م ز: دراهما ودتانيرا. (5) ف: وأقر.

69 0 دراهما.

كتاب الأصل للإمام الشيباني

| باب الصلح في الدين على الشيء يستحق

فيرجع بمثله أو بالدين

وإذا كان لرجل على رجل ألف درهمء فصالحه منها على مائة درهم وتقابضاء ثم استحقت المائة من يدي الطالب» فإنه يرجع على المطلوب بمثلها. ولو كان الصلح بإقرار أو بإنكار فهو سواء. وكذلك لو صالحه عنه رجل وضمن له المائة وأداها إليه فاستحقها رجل رجع الطالب عي الذي ضمن له بمائة مثلها. وإذا كان لرجل على رجل ألف درهم فصالحه منها على مائة درهم وقبضها ثم وجدها سَتُوقَة أو رُيُوفاً أو تَبَهْرَجَة فإنه يا عليه ويرجع 0 جياد عليه.

وإذا كان لرجل على رجل ماثة درهم بحي فصالحه منها على خمسين رك ا ا ا

وإذا كاذ لرجل على رجل عشرة دتائر 210000 دنانير» : ثم دلسها له دنانير ا لا : تنمق أو كين لا تنمق فإن له أن يستبدلها بخمسة دثاثير جياد وكذلك لو استحقت. ون سائيعة عن كلها؛ لأن هذا 520001 و ا لوو ا 00 فبيناة وقبضها وتفرقا ثم استحقت الملوس من يديه كان له أن درجم بالدراهم كلهاء مِن قَِبَل أنه قد فارقه والدراهم دين عليهء فإذا جعلت

)١(‏ ف + على خمسين. ظ

(0؟) مف زب: حدث. والتصحيح من الكافي». ؟/78١و.‏ وحُدذث أي جُدد غير قديمة. وهذا الوصف يقابل الوصف بالعئْق أي القِدّم» وقد استعمله المؤلف.» حيث يقول في موضع آخر: «نانير عُتّق. أي قديمة. انظر: 0/8؟١١ظ.‏

02 أي : قطع صغيرة كما تقدم.

كتاب الصلح ‏ باب الصلح في الدين على الشيء يستحق فيرجع بمثله أو بالدين

القلوين غلية نينا م كان وي" دوف بو كلكي إن انث الفلؤسس قن ضرب لا تنفق» سِوَّى”"' ' فلوس الناس. ظ ظ

ا ا“ و د وه ا قير 50

وإذا كان لرجل على رجل 6 من حنطة قرض فصالحه من ذلك على كر شعير ودفعه إليه وتفرقاء ثم استحق الكر الشعير من يديه لم يكن له أن يرجع بشعير”؟ مثله؛ لأنه يكون ديناً بدين. ولكنه يرجع بالحنطة كلها. وكذلك كل ما يكال أو يوزن. وكذلك العروض كلها. ولو كان وجد بالشعير عيبا وهو بعيله فرده روجع بالحنطة. ولو لم يكونا افترقا وصالحه على 5 شعير وسط فأعطاه إياه ثم استحق منه قبل أن يتفرقا رجع بمثله.

وإذا كان لرجل على رجل كر حنطة قرض أو غصب أو كفالة كفل بها عنه وأداها فصالحه من ذلك على عشرة دراهم و أعطاه إياها قبل أن 0 فإن 0 عار اوإن استحقت 0 0 رعنها م0 بعدما اده يقبض النرلاي كان الم باطلاً ل يجور. فإن وجل بون ديو ف أو َبْهْرَجَة بعدما افترقا فردها واستبدلها'' قبل أن يتفرقا كان الافتراق الثاني عاذ لي قل أبي ؛ يوسف سد 0 2 0 كي فإن

0 فى

جميعا. 0 عه و 0 عخالة:

وإذا كان لرجل على رجل عشرة دراهم وعشرة مخاتيم حنطة قرضص فصالحه من ذلك على أحد عشر درهماً ثم فارقه قبل أن يقبض [انتقض]*' ذلك درهم واحد حصة الطعام. ويكوان عله الدراهم والطعام على حاله.

00 9 9 قد قت

1 رن يوم 0 (0) ز: سواء. ‏ (9) م ز: كرا. كا (5) ف: بالدراهم. 5.15 .فاسعدلهاء

م2 الزيادة مستفادة من الكافي, لس والعبارة محرفة في المبسوط. انظر : المبسوط». ١‏ 5؟. ظ ١‏

كتاب الأصل للإمام الشيباني

209 ييه 580 > : َ

/[ 9,6 باب الصلح الفاسد في الدين

وإذا كان لرجل على رجل ألف درهم وزن سبعة إلى أجل مسمى من ودفعها إليه فإن أبا حنيفة قال: هذا فاسد لا يجوز.

أبو يوسف عن أبي حنيفة عن زياد بن ميسرة"'' عن أبيه أن رولك سال عبدالله بن عمر عن مثل ذلك.» فنهاه. ثم سأله فيهاء فقال: إن هذا يريد أن أطعمه الريا.

0 ا ا ا محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال: لاسن ذلك إنما هو ماله حط”*' بعضه””' عنه''". قال محمد: ولم يكن أبو حنيفة يأخذ بهذا.

وإذا كان لرجل على رجل ألف درهم وزلن سبعة من : 00 باعها إياه وقبضهاء والمال إلى أجل مسمىء فصالحه المطلوب على أن يرد عليه الخادم بعينها بخمسمائة قبل الأجل أو بعد الأجل» غير أنه لم تتقدةافإن أنا حتيفة فال<فى هذا: هو فاشل. لا يجوز وهو فول أبن يوسف ومحمكد. 1 ١‏

محمد عن أبى يوسف عن يونس بن أبى إسحاق عن أمه العالية ابنة أيفع عن عائشة أن امرأة سألتهاء فقالت: إن زيد بن أرقم ابتاع مني خادما بثمائمائة درهم 9 العطاءء واشتر يتها منه تسستمانة: فقالت عائسّة: تكبديهنا

010( ز: مسيرة. 62 م ز - ابن. 00 فاد دراش «(5) ز: خط. )00( 0 بعيية . )25 الآثان لأبى يوسفء 6 .

كتاب | باب | الفاسد قم الدذب٠‏ ب الصلح ‏ باب الصلح في الدين

الشونف ريني 1 أبلغي زيد بن أرقم أن الله تعالى قد أبطل جهاده

والمبلع نان والبيع يوا وقال أبو حنيفة: لو كان نقده”'" الثمن كله إلا درهماً واحداً ثم اشترى البيع منه بأقل من ذلك لم يجز البيع. وكذلك الصلح عندنا.

محمد عن أبي حنيفة عن أبي إسحاق عن امرأته عن عائشة مثل الحديث ادم ظ

محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم بمثل ذلك. وقال أبو حنيفة: إن تغير””*' البيع بعيب فلا بأس بأن” يشتريه بأقل

وإذا ادعى رجل قبل رجل ألف درهم فأنكرها ثم صالحه /[5/8”'ظ] منها على عشرة دنانير إلى أجل فإن الصلح فاسد لا يجوز مِن قبل أنه صرف. وكذلك لو لم يكن لها أجل فإن الصلح فاسد لا يجوز مِن قبل أنه صرف. وكذلك لو لم يكن لها أجل"'' وفارقه قبل أن يقبض الدنانير. ويكون الطالب على دعواه. وكذلك لو ادعى دنانير فصالحه على دراهم إلى أجل. وكذلك لو صالحه على دراهم حالة ثم فارقه قبل أن يقبض. وكذنك لو ادعى قبله كرا من حنطة فأنكر ذلك فصالحه من ذلك على كر من شعير إلى أجل فإن هذا فاسد لا يجوز مِن قبّل أنه كيل بكيل إلى أجل. وكذلك لو

3-41 اشدريتها:

(؟) المصنف لعبدالرزاق.» 86/8١؛‏ وسئن الدارقطني» 8 07 والسنن الكبرى للبيهقي . 0/0 وانظر: التحقيق لابن الجوزيء» 184/5؛ ونصب الراية للزيلعي» 6/5١؛‏ والدراية لابن حجرء .١10١/5‏

(9) م ف ز: أنفذه. (535*25 إن اتخس.

(0) ف: أن.

(7) م + فإن الصلح فاسد لا يجوز من قبل أنه صرف وكذلك لو لم يكن لها أجل.

كان" ضاتحه على شيع هنا يوون إلى أجل فإنه فاذ وكذلك: لو أقر المطلوب بالحق الذي ادعى قبله. وكذلك لو صالحه عنه غيره فهو فاسد لا

وإذا ادعى رجل قبل رجلين ألف درهم فصالحه أحدهما عن نفسه وعن صاحبه على عشرة دنانير إلى أجل فإن ذلك لا يجوز. وكذلك كل ذي رحم محرم. وأهل الإسلام وأهل الذمة في ذلك سواء. وكذلك المكاتب يدعي ألف درهم على رجل. وكذلك العبد التاجر يدعي ألف درهم فأقر بها وجرا ل اي اا عي 0 إلى شهر فهر بريء مما بقي؛ وإن لم يعطها إلى شهر فهي ماتتا ' درهم إلى شهرء. فإن عجلها قبل الشهر فهي مائة.» فإن هذا فاسد لا يجوز.

وإذا ادعى رجل على رجل دينا ألف ا فصالحه من ذلك على

عشرة دناتير أو كر حنطة فإن هذا فاسد لا يجوز؟ لأنه لم يعزم على

أاة على هذا الكر عنظة أو الكر شعير. وكذلك لو

قال: ا هذا الست أو 8 هذه الأمة. فإن هذا فاسد؛ لأنه لم يعزم

بك لو اشترط الذي عليه الدين الخيار إلى ثلاثة أيام أو

. وكذلك لو كان مقراً بالدين أو منكراً من قِبّل أنه لم يعزم على لله 0 ادعنى عليه ألف درهم ومائة دينار وأقر بذلك فقال:

بان العيك فالا ننه درهم أو بالماتة الدنانيرء فإن هذا فاسد لا

31 1 كان مكان العبد شيء من ||

صو أن أو سي من العروض.

ون رجلان0© على رجل ديناً فادعى أحدهما مائة درهم /[9"/4] والآخر كر حنطة قرضء فأقر بذلك ثم قال: أصالحكما على هذ الثوب على أل اسلهة لصاحب الدر هم بدراهمه ولصاحب الحنطة بحنطته. فإن هذا فاسد لا يجوز من قبّل أنه لم توحنت الاأحدهماء و قذللف: لى امخرط الخيار لنفسه ثلاثة أيام أو أكثر. وكذلك لو ادعى مكان الثوب دابة.

يجوز. وكذ

وإذا اد

(0 فا كان. 20 () م ز: ماثتي. ا

كتاب الصلح ‏ باب الصلح الفاسد في الدين ْ اك ئس لئست لل لك

ولو ادعى رجل على رجل مائة درهم فأقر له بها ثم صالحه منها على عبد على أن يخدم المدعى عليه شهراً فإن هذا لا يجوز للشرط الذي فيه. وكذلك لو صالحه على دار واشترط سكناها شهراً. وكذلك لو كان أرضاً فاشترط زرعها سنين كان هذا فاسداً لا يجوز. وكذلك لو كان عبداً فاشترط غلته”'' شهراًء أو كان نخلاً فاشترط غلته سنةء فإن هذا فاسد لا يجوز. وكذلك لو صالحه على أمة واشترط ولدها الذي في بطنها أو وكذلك لو صالحه على ما في بطون الغنم أو ما فى ضروعها من اللب: فإن هذا فاسد””. وكذلك لو صالحه على الغنم بأعيانها واشترط ما في بطونها أو فى ضروعها كان هذا كله فاسداً لا يجوز. وكذلك لو صالحه علق كر تنفلة على أن يرد عليه من دقيق الحنطة مخاتيم مسماة. وكذلك فإ هذا أخاسية. 5 يجو .

وإذا ادعى رجل على رجل مائة درهم فأقر بها ثم صالحه منها على عبد بعينه على أن يدفعه إليه إلى شهر فإن هذا لا يجوز للشرط 0-7 فية. ولو صالحه منها على ثوب وشرط له أن يصيبغه له بِعْضْمر وكذلك لو شرط له أن يصبغ له بمختوم من عصفر ثم فارقه علو هذا /نافيدا لأ ينور أن اعد دسو وقدلك لو فاده ا 57 وشرط له أن يقطعه له قَبَاء ويحشوه ويبطنه فهو فاسد؛ لأنه مجهول ليس بعينه. ولو ضالحه على ثوب على أن يقطعه له قباء أو قميضا ويخيطه فإن هذا فاسد: آلا تر”"" أنه لو كان شترة كات افاسيداء فكذنف”"؟ السنا وكذلك لو صالحه على طعام على أن يجمله إلى مزل وكذلك لو صالخ

00 ز - وكذلك لو صالحه على ما في بطون الغنم أو ما في ضروعها من اللبن فإن هذا

90) ز: الصفر. - (5) م + ألا ترى.

00 60 لكي 7"

آ كتاب الأصل للإمام الشيباني على طعام بالكوفة بعينه على أن يوفيه إياه بالبصرة فإن هذا فاسد لا يجوز. /[ > *ظ] فإن صالحه على طعام بعينه بالكوفة على أن يوفيه إياه في منزله فإني أستحسن أن أجيز هذا. ولو صالحه على طعام على أن يطحنه له كان :قاليدا" لا ربخو رن بو كاللك لو نضا نجه لا وان علق انا ولتي له يي لت فإن هذا فاسد لا يجوز. وكذلك إن كانت الدابة للمدعى فصالحه من حقه

و

علوي أن وطلفها له المدعى :قله كههر ا فزن هذا" قاسيف ا بعر

وإذا كان لرجل على رجل مائة درهم فصالحه على عبد وشرط الخيار للمدعي ثلاثة أيام فإن الصلح جائزء والخيار جائز. وإذا كان الذي عليه الدين »مقرأ أو مك" فهو سواء..وكذللة: لو كان الخيان للذق عليه الدين فهو جائز. وهذا قول أبي حنيفة كله وأبي يوسف ومحمد. وقال أبو'*' يوسف ومحمد أيضاً: إن اشترط الخيار أربعة أيام فهو جائز. ولا يجوز في قول أبي حنيفة. وإن اشترط الخيار شهراً فهو جائز في قول أبي يوسف ومحمد. وإن صالحه على عبد على أن زاده المدعى عشرة دنانير إلى شهر والتخرط" الجقان تلان ازا قور 17 موائق :3ن تف جالعك ررق المعازنات من الماتة؛ وصارت الدنانير على الطالب إلى الشهر من يوم استوجب العقد.

وإذا كان لرجل على رجل عشرة دنانير فصالحه منها على ثوب واشترط المطلوب الخيار ثلاثة أيام ودفع إليه الثوب فهلك الثوب عند

0 كات: (0) م- لا يجوز.

ف ز + الخيار في الصلح كالخوار في البيع لأنه عقد يحتمل الفسخ كما يحتمله عقد البيع.

60 م ف ز: مقر أو منكر. 2

(5) ف: فإن هذا.

كتاب الصلح ‏ باب الصلح في الخيار في الدين ‏ - الطالب قبل الثلاث فهو ضامن لقيمته»؛ ودنانيره له على صاحبها. ولو لم يهلك الثوب وهلك الذي لَه الخيار جاز الصلح. وموواتثت صاحب الخيار 57 للصلح'"''. ولو لم وك ا الذي له الخيار ولكن فاتك الآخر كان صاحب الخيار على خياره : إن شباء أمضى الصلح وبر من الدين. وإن ا حل الشوب وكان عليه الدمن: ولو كان الدين وليه فصالحهما المطلوب على عبد ودفعه إليهما وشرط لهما الخيار ثلاثة أيام فرضي أحدهما العبد وأشهد أنه قد اختاره وكره الآخر ذلك وأشهد على رده فإن العبد لهما لازم» والصلح ماضء ولا يستطيع الذي كره العبد أن يرد حصته في قول 5 حنيفة ) لأنه صالح الكضة صفقة واحدة. وقال أو يوسف ومحمد. لأحدهما أن يرد دون صاحبه. ولا يكون رضى أحدهما رضى لصاحبه. ولو كان الدين لواحد على رجلين فصالحاه”" على عبد واشترطا الخيار ثلاثة أيام فأوجب الصلح على أحد الرجلين ورده [على] الآخر كان الصلح ماضياً 04 جائزا 4 0 جائز. ولو كان الدين على رجل فصالح على واشترط"'؟ الخيار ثلاثة أيام فمضت الثلاثة الأيام وقال الذي اد يام مق عى 0 قل وجب العيد لئ» وقال الاح فل كت قبي الصلح ورددنه في الثلاثة الأيامء فإن عليه البينة بفسخ الصلح. فإن لم تكن" له بينة حلف الآخر. فإن أقام بينة على فسخ الصلح 0 الآخر البينة على أنه قد أمضى 2 00 م مض © ١‏ 0 4 الثلاثة 5 اخذت ببينة لوا فإل | 3 7 الآخر انيه 1 أقام دنه أنه قل 55 اصلح أخذت ببينته .

0 أيضاً لصلح. ظ (0) م ف ز: ولو لم يمثل (مهملة). (9) ز: فصالحه. 62 م ز: ماض جائز.

() مز: واشترطا. 0 (50) ز: لم يكن.

(90) ز: منه. (46) ز- إمضاء.

(9) ز + فإن اخ ختلفا قبل أن تمضي الثلاث فالقول قول الذي له الخيار بأنه قد فسخ

الصلح.

عبد ودفعه إليه واشترط الخيار ثلاثة أيام ثم إنه اختار العبد وأخذه فإن المدعي يعود على دعواهء ولا يكون ما صنع إقراراً بالمائة. ولو أن المصالح المدعى قبله أعتق العبد في الثلاث جاز عتقه وكان هذا نقضا للصلح. وكذلك لو دبره. وكذلك لو كانت أمة فوطئها أو رهنها وقبضها المرتهن أو أجرها. وكذلك لو باعها أو وهبها وقبضها الموهوب له فهذا كله اختيار لها ونقض للصلح. وكذلك لو صالح عليها آخر من دعوى له. ولو كان الخيار فيها للذي ادعى المال فأعتقها أو دير ها أو وطئها أو قبلها لشهوة أو لمسها لشهوة أو نظر إلى فرجها من شهوة''' كان هذا كله اختياراً لها. وكذلك لو رهنها أو أجرها أو كاتبها أو باعها أو صالح عليها من دين كان عليه. فإن استخدمها فليس هذا برضى»ء لان يردها ويرجع على دعواه. ولا يكون هذا من المطلوب إقراراً بالدعوى. ولو كان الطالب”'' اشترط لغيره ثلاثة أيام ثم استوجبها هو قبل الثلاثة”" جاز ذلك». ولم يكن لصاحبه خيار معه و د لو كان الذي عليه الدعوى اشترط الخيار ثلاثة أيام لبعض أهله ثم أنفذ الصلح أو فسخ”*' بغير رضى المطلوب فهو /[8/لالاظ] جائز عليه. وكذلك لو فعل ذلك المطلوب فأمضى الصلح أو فسخه كان جائزا.

36 35

| وإذا ادعى ول عل رع ألف درهم فصالحه من ذلك على عدذل 7 رك يره وقبضه ثم رآه فهو بالخيار. إن شاء رده وكان على حجته يلالق كا الى الصلح بإدكة بسبييك عداو ار باعه

زُطى

000 :00(

(5 قت الطالب» () م ف ز + أو الصلح. 0 ا ان وانظر دوام العبارة.

(5) مفاز: 0 500

كتاب الصلح ‏ باب الصلح من الدين على عبد رده بعيب جه فلا" خيار لهء والعبد له لازم ولا يرده إلا من عيب. فإن كان صالح عليه القابض آخر ادعى قبله دعوى وقبضه الآخر ولم يره واحد منهما فإن للآخر أن يرده على الثاني إذا رآه فلم برفتة. ولسى داق آذ رده علي الأول إن . قبله بقضاء قاض أو بغير قضاء قاضص؛ لأن هذا خيار بغير عيب. ا فقد انقطع خياره ؟ لأن غيره قد ملكه. 0 ا هَرَّوي ين 0 حنطة في سفينة لم يرها أو زيت في خوابي” أو زعفران في سلة أو عبد لم يره. ولو بعث وكيلاً فقبض له ذلك ورآه وكيله كان رؤية وكيله بمنزلة رؤيته. ولو بعث و في ذلك وقبضه ورآه لم يجز 0 كان ووكل ليه تن كود 5 حنيفة» وهما سواء في قول أبي يوسفء وله القاد قينا يسنا وكذلاك قو لامي رخ الحيية:

باب الصلح من الدين على عبد رده بعيب

وإذ ادعى رجل على رجل مائة درهم فصالحه على عبد ودفعه إليه. ولم يقر ولم ينكر» فوجد المصالح بالعبد عيباً فرده عليه بقضاء ء قاض أو بغير قضاء قاض» فإنه يعود. على دعواه. وليس قبول الآخر للعبد ولا صلحه عليه" بإقرار منه بالدعوى. ولو وجد عيبا فأنكره”'" فإن على المدعي العبد البينة أن هذا العيب كان به حين صالح عليه. ولو لم تكن”" له بينة كان له أن يستحلف المدعى قبله لقد صالحه وما هذا العيب به. ولو برئ المدعى

6 0 () نوع من الثياب كما تقدم. (0) ف: مسلد.

050 جمع خابية . وهي وعاء كبير. وقد تقدم.

(0) م ز + ورؤية رسوله.

علية:

0) م ف: فان كره؛ ز: فإن أنكره. والتصحيح من ب.

(60) ز: لم يكن.

1 كتاب الأصل للإمام الشيباني ا 0 37 أن يبرته ا 0 صالحه. وكل

0 (9) . عيب ينقص الثمن في البيع فهو في الصلح عيب يرد منه. ظ

وإذا ادعى رجل قبل رجل مائة درهم فصالحه منها على عبد ولم يقر بها وقبضه. ثم ادعى قبل الذي قبض العبد رجل آخر مائة درهم أو خمسين ديناراً. فصالحه على ذلك العبد وقبضه المصالح ثم وجد به عيبا فرده عليه فإن كان قبله بغير قضاء قاض لم يكن له أن يرده على الأول. وإن كان قبله بقضاء قاض بسلنة قامت على العيب أو بك اليتميند أو أقر بالعيب فرده القاضي عليه كان له أن يخاصم الأول ويرد عليه إن قامت له بينة» وإلا استحلفه.

وإذا ادعى رجل على رجل مائة درهم فصالحه منها على أمة ولم يقر بهاء ٠‏ فقبضها فولدت عنده ثم وجدها عوراء فإنه لا يستطيع أن يردها بعد الولادة. ولكنه يكون على يده فيما يصيب العور من المائة درزهمء فإن أقام عليها هده أخل , م000 العور من الماثئة وهو النصف. ولو لم يقم بينة ابتحلته على المائةه فإن حلمهة نزوة من .ذلك وإن لم يحلف أخذ منه حمسين :ذرهما.

وإذا ادعى رجل على رجل كُرَ حنطة قرض فصالحه من ذلك على ثوب مرخ :غير أن يقر بذلك». على أن زاده الآخر عشرة دراهم وتقابضا قبل لجارلا ار على الأرب اادييا شر وو بيد غيب ولع القلي فإنه يرجع بدرهم عشر ما نقده ويكون على حجته في عشر الكر. فإن أقام بينة أخذه. وإن لم يقم بينة استحلفه""".

وإذا ادعى عى رجل على رجل مائة درهم فلم يقر بها وصالحه منه على كر حنطة ودفع إليه الكر على أن زاده الآخر عشرة دراهم إلى شهر فهو

وله يرا (5) ف فى (9) ف في البيع. (5) م ز: بإيباء. (0) م ز: بحصته. :5-03(‏ امعكاية:

كتاب الصلح ‏ باب الصلح في الدين إلى أجل

لحك يلاتك لين 16 لك جائز. فإن. وجد بالكر عيبا وقد حدث به عنده عيب وكان العيب الأول ينقصه العشر فإنه يبطل من العشرة"'' دراهم"" التي عليه درهما''» ويكون على حجته في عشر المائة.

6 ألا يبال على وال بالا حو لالم علي لر احقا يننا لج ردن مر دراك ال ل يفطي ل ا 0 يكون أقر بهاء ثم وجد و9 نرق زا عدلم غود و العيتب الأول ينقصه””' العشرء فإنه يكون على حجته في عشر تسعين درهماً. إن أقام بينة علق الوانة الكل. عير لضي 4 وان لم يقم بينة استحلفه””' ل فإن حلف برئ» وإن نكل عن اليمين لزمه عشر التسعين.

[8/4]ظ] باب الصلح في الدين إلى أجل

وإذا كان لرجل على رجل ألف درهم دين من ثمن بيع إلى أجل فصالحه الطالب على أن أعطاه كفيلاً وأخر عنه سنة بعد الأجل فهو عاد وكدتلك الى كانه كه كني 77 تعالهة: قن انتيي ا" الكفيل. الذي معه. وعلى أن أدخل فى الكفالة رجلا آخرء وعلى أن أخر عنه بعد ادس انير ييا نتن جا ارا فد ا ان سيو ل لمات ا ل 211 : يجوز. ولو أكر عنه الطالب سنة. بعد الأجل من غير صلح كان جائزاً.

0 صالحه الطالب على أن يعجل له المطلوب المال كله قبل الأجل كان ينان ام بولق “قال المطلوف: فل ستتنت- هذا الغا خالا من غير

)١(‏ ز+ فإنه يبطل من العشرة. (0) م فاز: درهم.

فرة م ر: درهم. ‏ (25)5 ينقضةه: 5 'اسخخامة. (5) اقح قليف

كتاب الأصل للإمام الشيباني صلح» كان حالاً كما قال». لأنه ترك الأجل ورفضه. ولو اكات عليه ألف درهم إلى أجل من ثمن عبد وكانت عليه مائة دينار أخرى من ثمن أمة فعجل له المائة ديناراً كلها على أن أخر عنه الألف”'' كلها سنة بعد حلها كان هذا فاسداً لا يجوز من قبل أنه تعجل شيئأ لم يحل بتأخير شيء أخره. ولو أن المطلوب قضى الطالب المال وقبضه الطالب ثم استحق من يديه وقد قضاه قبل أن يحل لم يكن للطالب على المطلوب انيه حتيع يحل ,العال..و قلالك' لو .وحلها يونا أن السقوقة أو شوق فردهاء من قِبّل أنه لم يبطل الأجل». إنما عجل المال. فإن سلم وإلا فهو إلى أجل. وكذلك لو صالحه منه على عبد ودفعه إليه فاستحق أو رده بعيب بقضاء قاض فإن المال يكون عليه إلى أجله. وإن طلب إليه أن يقيله الصلح على ما كان من الأجل فأقاله أو رده بعيب بغير قضاء قاض فالمال عليه إلى أجله. ولو كان معه كفيل”' لم يكن على الكفيل من المال شيء إلا أن يقيله بقضاء قاض. ولو كان رَهْنا بالمال عند الطالب على حاله رهن في يديه حين”" رد العبد فإن الرهن يكون على حاله بالمال. ولو كان للطالب على المطلوب ألف درهم من ثمن بيع حال ومائة دينار من ثمن بيع إلى أجل فعجل له المائة دينار على أن اخ هته الآلت د درهي مله كان هذا بواطاكه لأن لأا ميد مالة الى أجل ولو /[م ةضرع ال290: أعجل لك الألف على أن تؤخر”” عني المائة ذيدان.سيثة كان .هذا -عائراء.. لآن اله أن يلخدم بالآلقك""2.: وإذا: أخر ضيه نا ليس له أن يأخذه وتعجل ما له أن يأخذه فهو جائز. وإذا تعجل منه ما لبمو اله أزا رادو "يواح هم ها اله أن يا ده بل فهو فاشك

)١(‏ م ف ز: ألف. (0) م ز: كفيلا. فر م ف ز: حتى. والتصحيح من الكافي» ١8٠0/5‏ ظ.

(4) ون قال: ظ (8):ز4. أن يعر (5 3 الألفه:

(0) ز - وتعجل ما له أن يأخذه فهو جائز وإذا تعجل منه ما ليس له أن يأخذه.

لى أجل على أن يجعله حالا

كتاب الصلح ‏ باب الصلح في الدين إلى

وإذا كان الدين على رجلين إلى أجل وكل واحد منهما كفيل عن ماهه تضالحة: أحدهها عن أن أغطاة رهن علق أن أحر.عتهما الدين سنة بعل الأجل فهو جائز. وكذلك لو كان فى يديه رهن فزادوه معه وي" غلىن أذ آخر ضهم سنة يعن الأجل نهر جاتو

3 36

باب الصلح في الدين

إلى أجل على أن يجعله حالا

وإذا كان لرجل على رجل دين من ثمن متاع إلى أجل مسمى فصالحه على | ا ا فهو جائزء وهو حال. وليس هذا بصلح. إنما هذا رجل قال: قد جعلت ما علي من الدين حالا. وكذلك لو قال: قد أبطلت الأجل الذي لي في هذا الدين» أو قد تركت الأجل على حاله”". ولو قال: برئت من الأجلء» أو قال: لا حاجة له في الأجلء. فإن هذا ليس بأجل» والأجل على حاله. ولو لم يقل شيئاً في هذا وقضاه المال قبل الأجل واستحقه رجل أو رده لأنها كانت زُيُوفاً أو سَّنُوقَة فإن المال إلى أجلهء لأن هذا لم يجعله حالاً. وكذلك لو باعه به عبداً فرده بعيب بقضاء قاض أو استحق أو كان حراً فإن هذا كله يكون فيه المال إلى أجله. والكفالة في هذا والحوالة وثمن البيع سواء. وكذلك الدين كله ما خلا القرض. وكذلك الصداق فهو مثل الدين إلى أجل مسمى» ولا يشبه القرض. وكذلك الدية وأنلى "النشرانجة اعون نو لطا “وك للف المكادلة الحقى على عال اقل والطلاق على مال إلى أجل.

25 35 3

)١(‏ ف + فزادوه معه رهن؛ ز: رهن. (9) جار أن سان" () مز على حاله. (4) ف: والعتق إلى أجل.

كتاب الأصل للإمام الشيباني

باب الصلح في الدين على شيء يقع به إقراره

وإذا ادعى رجل على رجل ألف درهم فأنكر ثم صالحه من ذلك على أن باعه بها عبداً فهو جائز. /[9/8”#ظ] وهذا إقرار بالدين» وليس هذا -مثل. قوله: أصاليعك متها .علن.. عبد وإن.-وجد بالعيد: عيبا .روة: و أخز منه المال. والقول في هذا العبد في العيوب والاستحقاق مثل القول في البيع في كل شيء. ا ل ل لد عليه ألف درهم يؤديه"' '. ولو كان صالحه على العبد وقبضه ثم باعه ثم وجد به عيبا قد كان دلّسه لم يرجع”" عليه بشيء؛ لأنه ليس في يديه. وكذلك إذا خرج من ملكه بوجه من الوجوه. وكذلك لو اشترى منه ولم يقل: أصالحك.

وقال أبو حنيفة: إذا صالحه من هذا الدين على عبد وصاحبه مقر بالدين» وقبض العبد فليس له أن يبيعه مرابحة. وقال: الصلح مخالف للبيع

وكذللك: لى الاعن: عليه كت يعفطلة قرفن :فجتحدة إباءة ثم صالحه على أن اشترق منه بعشرة دراهم. ثم فارقه قبل أن يقبض الدراهم. فإنه يرجع عليه بالكر حنطة» وهذا منه 0 الآ “ترئ: أنة لو اذغى. عبدا في .يديه فأنكره ثم صالحه منه على أن ا: شتراه بأمته هذه ثم استحقت هذه الأمة أو وجد ينها فيا كان لذ أننيروها وراخة العيك. :ولو كان كان الو 00 وسلمت الأمة له كان للشفيع أن يأخذ الذار بالشفعة بقيمة الآمة وكان هذا قار“ يقه: أن الوار للمدعن

وإذا ااعى برعل على :رحن كذ خفطة توم « متهن ذلك .مايه

)١(‏ ز: يؤدها. (؟) ف: ولم يرجع. نولو كان كان العيد: (5) م ز: ذارا. (5) م ز: إقرار. () ف: بأن الولد.

كتاب الصلح ‏ باب الصلح في الدين بين الرجلين فيصالح أحدهما أو يقبض حصته

رجل عنه على أن اشتراه منه بعشرة دراهم ونقدها إياه وتفرقاء كان الصلح باطلاً لا يجوزء مِن قبل أن الكر يصير للذي اشتراه وهو”'' دين» فلا .يجوز أن يشتري ديناً. ويرجع بدراهمه. ولو لم يشتره ولكنه صالحه منه على عشرة دراهم دفعها إليه فهذا جائزء والذي ادعى قبله الكر بريء منهء ولا يكون الكر للمصالح. وهذا مخالف للبيع. وهذا يبين لك أن البيع إقرار والصلح ليس بإقرار.

وإذا ادعى رجل عشرة دراهم بعينها في يدي رجل فجحذده ذلك» م لوت وا ا و وإن وجد فيها زَيْفا أنه إقرار. 5 لو اودع 4 1] را فى يديه وديعة أو عا وجحد الأخر فهو سواء.

9 9 9 6 1

باب الصلح في الدين بين الرجلين

فيصالح'" أحدهما أو يقبض حصته

وإذا كان لرجلين على رجل ألف درهم وزن سبعة وهو مقر بهاء فصالحه الما سد ضر ماسر داه وضاحته بالكيان. : إن شاء اتبع شريكهء فيقال لشريكه: أنت بالخيار: إن شئت أن تدفع”" إليه مائتي درهم وخمسين درهماً فعلت». ويسلم لك العبد» وتتبعان الغريم بخمسماثئة بينكما؛ وإن شئت أن تدفع إليه نصف العبدء فإن قبله كان بينكما نصفينء» واتبعتما الغريم بخمسمائة» وإن لم يقبل فلا شيء له غير ذلك. وهذا كله قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. وقال أبو يوسف ومحمد: لو 1 شترى بحصته عبداً وقبضه كان جائز وكات لشيريكة عليه اند

)١(‏ ف ز: أو هو. (0؟) ف: يصالح؛ ز: فتصالح. ان يدفع. 62 م ز: مائتي.

ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني وتتهنيول "" أدرهما + ولس المقترى أن عطية من لعن كينا إلا أذ قيل ذلك الشريك على قول 5 يوست ومحممطك. وهذا يبين لك أيضاً اختلااف

الشوراء والصلح”'".

وإذا كان لرجلين على رجل ألف درهم من ثمن بيع حالة» فصالحه أحدهما على مائة درهم على أن أخر عنه ما بقي من حصته وهو أربع مائة د د لنت دنلا لقان وما أخر عنه فإنه لا يجوز في قول

وفال أبنو ححتيفة+ إذا كان الدين دين رجلين فأحر ادا حصته لم يجز ذلك؛ لأنه يدخل على صاحبه من ذلك مئونة. فإن تَوَى"' ' ما أخر رجع علبة وكذلك الشتريكان"*> شتركة عنان» هاما المفاوضة» فإن باعي احنهها جائز على الآخر؛ لأنه من التجارة.

وقال أبو حنيفة: إن أقر أحد الشريكين فى هذا 7 اللرية “كان إلى سنةء. وقال الآخر: كان حالآاء فإن حصة الذي أقر 0-6 إلى ذلك

ومحمد. هذا والتأخير ا وإذا 00 حصته ٠/8[/‏ ل تاكين اند ل حصتهء ويأخذ الآخر حصته. فإن : نويا حصة المؤخر رجع على شريكه فت ا ال" 0

وإذا كان لرجلين على رجل ألف درهم من ثمن بيع فأقر أحدهما أنه

)١(‏ ز: وحخمسين. ٠‏ )عر اق الصلح. () أي هلك وضاع كما تقدم. (0.28 الشريكينة: (0) ف: توت. (5) م: ما أخر.

كتاب الصلح ‏ باب اختلاف الشراء والصلح

الللح لئ ا ا ات د لزن 00 ل قد كان للمطلوب عليه خمسمائة درهم قبل دينهما فقد برئ المطلوب من حصته”''», ولا يكون لشريكه عليه شيء» ولا يكون هذا بمنزلة قبضه. وكذلك لو أبرأه من حصته. وكذلك لو جنى عليه جناية عمدا دون النفس كون ركه حميييياقة أن ا أفهين الك مداق دكن اأنيله تمسينان اا ا من حصتهء ولا يضمن لشريكه شيئأء لأنه لم يقبض. ولو صالحه على مائة درهم على أن أبرأه مما بقى من حصته بعد قبض المائة أو قبل قبضها كان جائزاًء ولشريكه أن يرجع عليه بخمسة أسداس المائة» مِن قِبَل أن له على المطلوت توسهاكة:وليين 'لشرركة إلا فاكة..ولو فيظن شريكة: الماثة وقاسمها شريكه نصفين ثم أبرأه مما بقي كانت القسمة جائزة ولا تعاد.

وإذا كان لرجلين على رجل كُرَ حنطة قرض فصالحه أحدهما على عشرة دراهم على أن أبرأه من حصته من ذلك فهو جائز. فإن شاء دفع إلى شريكه ربع كرء وإن شاء دفع إليه خمسة دراهم. والخيار في ذلك إلى قارض الدراهم الذي صالح. ولو كان باع حصته من الطعام بعشرة دراهم كان لشريكه أن يضمنه ربع الكرء ولا خيار في ذلك. تو يعيعان '" المطلوت بنصف كر بينهما.

وإذا كانت خادم بين رجلين فباع و سس يبي ا وباع الآخر حصته من ذلك الرجل بخمسمائة وكتبا عليه صكا بألف درهم حنديعا فهو نات وأيهما ما قبض من ذلك شيئاً أو صالح عنه أو أخره زيق جائز عليه» ولا شىء لشريكه من ذلك». لأن الصفقة مختلفة. وكذلك لو أقرضه كل واخد منهما خمسماثة وكتبا عليه بها صكاً واحداً. وإن كانت هذه الجارية ياتنه مزق :فير اله أو قدا أن اشترى العدهنا ورت الاك كيو سراف وانياقا حينا الجاررة مين" وهاه رفيو انيه خالا أو :القن أجل فانييما ها فيضن فم تلت ني ال سالج علي فزن شرركه يك كادنيم طن نذا وضيدك اللنادرار

)١(‏ ز: من حصة. 030( : ف ز: توى. (9) ز: ثم يبيعان. 62 م ز: احصته. (8) تك أو أجره. 00( م: وصفقة.

< كتاب الأصل للإمام الشيباني

باعاها صفقة واحدة على أن نصيب فلان منها مائة درهم وعلى أن نصيب فلان

ألف درهم كان ذلك جائزاً. وأيهما ما قبض من نصيبه شيئاً أو صالح أو حر

فهو/[8/١:5و]‏ جائز. ولا يشركة الآخن فى :شىء مين ذلك وهذا بمنزلة

صفقتين. وكذلك لو اشترط أحدهما يديت دين بنية”'" قيوط الاخر ان ا هذا كلاه الي بو احلان.

وإذا كان”*؟ لرجل وامرأة على رجل ألف درهم بينهما للرجل الثلثان وللمرأة الثلث من ميراث ورثاه أو خادم كانت”' بينهما أو دراهم أقرضاها29 إياه فهو سواء. فادها صالح على شيء وقبضه منها أو صالح على ثوب من حصته كان لشريكه أن يشركه على ما ذكرت لك.

وإذا كان لرجلين على رجل ألف درهم بَحْية فاقتضى أحدهما منه خمسماثة زَيُوف فصالحه عليها كان لشريكه أن يشركه فيها فيأخذ نصفهاء فين له اذلف أوميترك للقه .وكيد الغريم ععته وكللاك لو صائسة على نَبَهْرَجَة أو على سُود. ولو أخذ الآخر بخمسمائة درهم بَحْية لم يشرك واحد منهما صاحبه في شيء.

وإذا كان لرجلين على رجل كر حنطة جيد قرض أو من ثمن بيع اشتراه منهما بكر حنطة جيد حال فهو جائز. فإن صالحه أحدهما على أن أخذ بحصته نصف كر حنطة رديء فأراد الشريك الذي لم يقبض أن يشاركه فيما قبض فإنما له نصف ما أخذ من ذلك الرديء». وليس له أن يأخذ جيداً. وكذلك لو اقتضاه”*" بغير صلح. ولو كان صالح منه على كر شعير وقبضه كان جائزاء من قبّل أن الكر الشعير ثمن بمنزلة الدراهم. ولشريكه أن يشركه

60 م1 أو أجر. 68 نوع من الدراهم كما تقدم. (©9) ز: حصته. (5) ف: فإذا كان. (6) م ز: كاتب. (5) ف: أوقرضاها.

0 ز: أو تترك. 0) ز: لو اقضاه.

كتاب الصلح ‏ باب اختلاف الشراء والصلح 5 < فيأخذ منه نصف الكر الشعير إلا أن يعطيه ربع كر حنطة جيد. فإن أعطاه ربع كر حنطة جيد اتبعا الغريم بنصف كر حنطة جيد. فإن وجد بالكر الشعير عيباً يُحْطه'2 العشر وقد حدث به عنده عيب آخر فإنه يرجع بنصف عشر كر حنطة فيكون له خاصة دون صاحبه؛ لأن صاحبه قد استوفى ربع كر حنطة جيد لم يدخل فيه عيب.

وإذا اشترى الرجل من الرجلين ثوباً كان بينهما بِمَرّق سمن جيد بغير عينه”'' حال فهو جائز. فإن صالحهما عنه”' على فرق من زيت ودفعه إليهما فهو جائز. وكذلك الكيل والوزن كله. إذا كان ثمنأ على ما ذكرنا فصالح بد على متت الكير عبروار على ودار على دزاهيم /[:ظ] ودفع قبل أن يتفرقا فهو جائر.

وإذا كان لرجلين على رجل كُرَ حنطة وسط صالحهما عليه من دعواهما في دارء ثم صالحاه من الكر بعد ذلك على كر من شعير بغير عينه وافترقا/* قبل الدفع» فإن هذا لا يجوز مِن قِبَّل أن الحنطة دين فلا يجوز دين بدين. ولو كان الشعير بعينه قائمأ كان جائزاً. ولو أن رجلين ادعيا في دار دعوى ميراث من أبيهما فصالحهما الذي في يديه الدار من دعواهما على كر حنطة جيد إلى حل سنعى كان مانا “رن حل لكر لمالكساوريةه على تر قن ار مك اميه أن كر تعر بفيقة وتيقناء كاذ حانةا + لأن الحيفل "عن تمر بولا شهدا السلم. وإن كان مقرأ بدعواهما في الدار اوفك اللو ران وهو جائز.

وإذا كان لرجلين على رجل ألف درهم لأحدهما ومائة دينار للآخر فصالحاه من ذلك كله على ألف درهم وقبضاها فإن ذلك لا يجوز مِن قبل أن هذا بيع لهما جميعاً. ألا ترى أني لو أجزت ذلك قسمت الدراهم بينهما على ألف درهم وعلى مائة دينار فيكون ألف درهم بأقل من ألف درهم. وكذلك لو كان لأحدهما عليه كر حنطة وكر شعير للآخر فصالحاه على كر

.و181١/7؟ أي: ينقص من قيمته. ولفظ ب؛ والكافى: ينقصه. انظر: الكافي.‎ )١( ا ا (9). ز: منه. ظ‎ ز: فافترقا. ظ (0) ز: الحصة.‎ ):5(

كتاب الأصل للإمام الشيباني حنطة. فإن صالحاه على مائة درهم ودينهما قرض فهو جائز إذا قبضاها قبل أن يتفرقاء وهي بينهم على قيمة حنطة هذا وقيمة شعير هذا. ‏ وإذا كان لرجلين على امرأة ألف درهم وزن سبعة فتزوجها أحدهما على حصته منها فهو جائزء ولا يرجع صاحبه عليه بشيء؛ لأنه لم يقبض شيئا. وكذلك لو كان لامرأتين على زوج إحداهما'' ألف درهم فاختلعت امرأته بحصتها منه فإن شريكتها''' لا ترجع عليها بشيء؛ لأنها لم تقبض شيئاً. ولو كان تزوجها الأول على خمسمائة درهم ثم قاصّها بحصته من الألف أو لم يقاضّها كان لشريكه عليه مائنا''' درهم وخمسون””*' درهماً» ويتبعانها بخمسمائة درهمء ويكون خمسمائة”' قصاصا"'' بخمسمائة. ولو طلقها قبل أن يدخل بها رجع عليها بخمسين ومائتي درهم نصف المهرء فيكون عليها سبعمائة وخمسون”"'» وما خرج من ذلك كان بينهما على حساب ذلكء وما كان بين واحد منهما وبينهما من صلح في ذلك فهو على مثل”* ذلك الحساب. ‏ و[ذا قا اساي عن رودن ال درهم فاغتصبه أحدهما خمسمائة” ' فأكلها والألف حالة فهي”'''' قصاص /[57/8و] له"©2. يرجء”"" : ركه يوانقين 506 ولا أرى هذا يشبه الجناية ولا متاعاً أحرقه بالنار لم ينتفع منه بشيء. وإذا كان لرجلين على رجل ألف درهم إلى سنة وقد استقرض""' الو اس حي اك وو ري د ارب برح فارز رسي لأنه لم يقبض شيئأء إنما قضى الذي عليه. وكذلك الفساد إذا أفسد شيئاً قبل أن يكون لهما عليه دين فاقتص*'' منه حصته فإنما قضى ولم يقنض

)1 اهما .2 (0) ز: شريكها.

(9) م ز: مائتي. 1 (4) ز: وخمسين. 0 0( ف + درهم. (0) ف ز: قصاصها. (0) م ز: وخمسين. (60) م ز - مثل.

() ز: بخمسماثة. (١١٠)ز:‏ فهو

)١10(‏ ف زا له. (5١)ز:‏ ويرجع.

5 )( + من. )١5(‏ ز: فاقبض.

كتاب الصلح ‏ باب اختلاف الشراء والصلح لحرن إلى سنة اخلت: فضازت تضاف هن ات . وهو ضامن لمائتي درهم وحصمية 7 لقرر كي لأف يان مضي و لسن ا 5

وإذا كان ل ألف درهم فوهب أحدهما حصته المطاوي واد اد 7 أو حلله لم يكن لشريكه عليه ضمان ف“ ذلك ولو" قال قنرقة إلى «مره خمسفانة :كان هذا إقرارا فته بالقيضى: وكان لشرركه عليه اننا" مره اوحبييون" درهما. روكذلل إذا كنب لددبراءة لفلان من خمسمائة درهم فهو مثل قوله : قد قرضتها”"".

وإذا كان لرجلين على رجل خمسمائة درهم فاستأجر أحدهما بحصته”" منها داراً من الغريم سنة وسكنها فهذا بمنزلة القبض”"'2 و ا ا ا رسال ع بن بد لاني كل تضنبة متها كان كائراء ولا يكون هذا بمنزلة القبض» لا و وهذا بمنزلة التكاح» ولا شيء لشريكه عايه .

وإذا كان لرجلين على رجل”''' مائة درهم فصالحه أحدهما من حصته على خدمة عبد سنة وخدمته شهراً وعلى أن"''' يزرع أرضاً له سنة فزرعها فهو جائزء وهذا بمنزلة القبض» يضمن لشريكه خمسة وعشرين”'"'' درهماء لأن هذا منفعة» ولا يشبه القصاص والنكاح.

26 35 4

010( م ولاء 03 م+ لعن بقاضي ؛ 1 بقاضي. (9) م منه. ظ () ز - في.

0( ز: مائتي. 2 () ز: ولخمسين.

(0) ز: قد قبضها. (6) ز: الحصته.

(9) ز: القصبض. (١)ز:‏ رجل؛ صح ه.

(١١)ز‏ - أن. (11) ز: وعشرون:

كتاب الأصل للإمام الشيباني

ظ محمد قال : أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال لأ تاد إلا "سلمك: أو رامن مالك» بعينه.

محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة عن أبي عمرو عن سعيد بن جبير عن عبدالله بن عباس في الرجل يأخذ رأس ماله أو بعض السلمء قال: ذلك المعروف الحسن الجميل. وقال أبو حنيفة: /[7/8:ظ] لا بأس بذلك. وهو قول أبي يوسف ومحمد.

محمد قال: حدثنا مِسْعَر بن كِدَامِ عن عبدالملك بن ميسرة عن طاوس عن عبدالله بن عباس أن رجلا أسلم في حُلّل”'' دَق فلم يكن عنده إلا حُلّل جِلٌ”''. فقال: خذ حلتين بحلة» فكره ذلك عبدالله بن عباس.

محمك: عن أبن «تومتقه فق ألى سكاف اليا قال اسشلميةه إلى مدل فى عر اكرار. حفط 1 كان دا تررك ب الحتملك ينف أرقا ب الثيد ارك عبدالله بن مُعْمْل”". فقال لي: خذ رأس مالك.

وقال أبو حنيفة: لا بأس بأن"** يصالح الرجل في السلم على أن يأخذ نصف رأس ماله ونصف سلمه بعينه. وقال: لا بأس بأن يصالح على أن يأخذ رأس ماله كله. وقال: إذا صالح على رأس ماله فلا ينبغي له أن

وقال أبو حنيفة: إذا كان رأس مال السلم عرضا””' من العروض فصالح رب السلم على رأس ماله فهلك العرض”' قبل أن يقبضه فإن على

)١(‏ ز: في ذلك. 2 ظ

(؟) الحلل جمع حلة نوع من الثياب» والدقٌ في الأصل هو الدقيق» والجلّ هو الغليظ,

00 ثم جعل كل منهما اسماً لنوع من الثياب. انظر: المغرب» «دقق».

فر م ز: بن معقل. وهي مهملة في ف. والتصحيح من كلام المؤلف حيث روى هذا الآثر نقسة نما سيق انار ار 81

(8):دفيه أن (0) ز: عرض.

(5) ف: العوض.

كتاب الصلح - باب الصلح في السلم دع المسلم إليه قيمة ذلك العرض. وكذلك لو كان ذلك العرض هلك قبل أن يتناقضا السلم ثم تناقضا بعد هلاكه فإن على المسلم إليه قيمة ذلك العرض» والقول في القيمة قول المسلم إليه مع يمينه. وغلى: :رتنه السلم البيئة على فضل إن ادعاه.

وإذا كان بالسلم كفيل فصالح رب السلم الذي عليه الأصل على رأس المال فإن الكفيل بريء من ذلك كلهء ولا شيء عليه من رأس المال» لأنه ا د ولم يكفل برأس المال. ولو صالحه على نصف

س المال ونصف السلم كان على الكفيل ما بقى من السلم» وكان را : راس الفال6:+دوكان للطاليت فسا حل الذي عليه الأصل ينصف راض المال.

وإذا صالح رب السلم الذي عليه السلم من السلم وهو طعام على أرض أو دار أو شيء من الحيوان وقبضه فإن الصلح باطل لا يجوزء ويرد ما قبض من ذلك» ويرجع'' بسلمه بعينه. وإن كان الذي قبض قد هلك عنده فعليه قيمته. ولو كان السلم حنطة فصالحه من ذلك على تمر وقبضه كان عليه أن يرد التمر. فإن هلك التمر عنده كان عليه مثله» ويرجع بسلمه عيبن وكذلك لو كباله على اتعيو "أن هلو تيوه هق الوزن أن الكون سوى الحنطة. فإن. كان السلم حنطة فصالحه على نصف كر حنطة على أن أبرأه مما بقى فإن هذا جائزء وإنما حط عنه بعض سلمه. وكذلك لو كان السلم حالاً وهو كر حنطة فصالحه على نصف كر حنطة على أن أخره عنه /[8/:و] شهراً فهو جائز. ولو كان السلم كر حنطة رديء فصالحه على كر حنطة جيد إلى شهر فإن هذا لا يجوزء مِن قِبّل أنه يأخذ أجود من طعامه. ولو كان كر حنطة جيد فصالحه على كر حنطة رديء إلى شهر أحت: ذللةقه 'لآنة انما حظ .غبه: ولو كان السلم كر حنطة رديء حال فصالحه عا تطنقت قر نط نك د إليه أجزت ذلك. ولو فارقه كو قدا ألوناتيه لم عانق ا معطا ضعو بوكان اله :ضليه: تعنيه قر

(0) ز: يرجمع. (؟) ز: فلفعه.

١‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 0 رديء. رجع يعقوب عن هذاء فزعم أنه باطل . وأن الكر عليه على حاله. والقول الاخر قول محمد. ولو كان السلم كر حنطة رديء حال فصالحه على كر حنطة جيد على أن يزيده رب السلم درهما"' في السلم فإن أبا حنيفة قال: لا يجوز هذا. وكذلك إن عجل له الكيل أو أخره. وكذلك هذا كله في الكيل والوزن كله. وهو قول أبي يوسف ومحمد.

ولو كان السلم ثوبا هَرَويا'' قد حل فصالح رب السلم المطلوب على ثوب هروي أطول منه على أن زاده درهم”*' وقبض الثوب وقبض الدرهم فإن أبا حنيفة قال: هذا جائز. وقال: لا يشبه هذا الكيل والوزن. وكذلك هذا في كل ما يذرع ذرعاً من السلم. فإن كان السلو”' لم يحل على المطلوب فزاده درهما على أن يجعل الثوب أطول من ذرعه بذراع إلى أجله فإن هذا جائز. وقال أبو حنيفة ومحمد: لو جاءه بثوب"'2 ات من ثوبه بذراع فصالحه عليه على أن يرد عليه مع ذلك درهماً من رأس المال فإن هذا باطل لا يجوز. قال: لأني لا أدري كم حصة الدرهم من الثوب.

وإذا اصطلحا على ثوب أجود منه ين 7 من ذلك الصيف80) وهو على ذرعه على أن زاده درهماً فإن هذا جائز.

ين كان السلم كر حنطة إلى أجل والثمن دراهم أو شيء بغير عينه فاصطلحا على أن زاده الذي عليه السلم نصف كر حنطة إلى ذلك الأجل فإن الزيادة باطل لا تجوز. وعلى الذي عليه السلم أن يرد ثلث رأس المال إلى رب السلم. وعليه كر حنطة تام مِن قِبَل أنه جعل لهذا النصف كر حنطة في رأس المال نصيباًء ولا يكون ديئاً بدين. وهذا قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: الزيادة باطل والسلم على حاله. ولو صالحه على أن زاده رب السلم عشرة دراهم /[47/8ظ] في رأس المال كان جائزاً. فإن دفع إليه

)١(‏ ف ز + وكان له عليه نصف كر حنطة.

00( م ز: درهم. فر م ز: ثوب هروي. (5) مز: درهم. ‏ (5) ز - فإن كان السلم. (15::ز: لوبجاء نوضة (0) أي: غلظأ وثخانة كما تقدم.

(80) م ز: الصيف. (9) ز: فإذا.

كتاب الصلح ‏ باب الصلح في السلم ظ لك حنئطة جيد على أن زاده 000 قبل أن يتفرقا والطعام إلى أجل أو حال وقبضه منه فهو جائز”"“. وخالف أبا حنيفة في هذا. وقال: لا أرى هذا بيع كر بكز» إثما هذا 'قضاء وخط: وكذلك لو جاءه.بكر أردأ"'" من كره يقتضيه من تمر فارسي و ا ا دونه كان جائزأ إذا رضي بذلك الطالب. درهما فرده 1 عليه وقضاء امن بعت على شر ألم يكن هذا جائزاً. وكذلك لو كان السلم نويا حر " افضاءه بثوب هَرَوي دونه في العرض والطول 5 فصالحه يم أن برف سن ترام المال درهماً فإنى 00 هذاء وأخالف فيه أبا حنيفة.

وقال محمد: القول فى هذا ما قال أبو حنيفة.

ولو كان جاءه”" بثوب قُوهِي فصالحه عليه بزيادة على رأس المال أو فاده من رأس المال لم يجز ذلك؟ ا هذا ١‏ بيع سام قبل أن يقبضه.

الواكاة ابعل طلن نريدل ثوب توي مالي تساليحة. على الس ارأسن ماله وعلى أن يعطيه نصف الثوب كان جائزاً. ولو جاءه بنصف ثوب مقطوع لم يجبر على أخذه؛ لأن قطعه نقصان. ولكن يأتيه بثوب صحيح فيكون له

60 ل درهم. 62 م ز + علله. (6) م فاز: أردى. (85) م ف ز: إنه. 00( مل ثوب هروي. 050 أي الغلظ والشخانة كما تقدم.

(90) ز: جاء. 2 (04: فودت لآن:

كتاب الأصل للإمام الشيباني وإذا كان السلم إلى أجل فصالحه على أن يأخذ نصف رأس ماله ويناقضه نصف السلم ويعجل له نصف السلم قبل الأجل فإن هذا فاسد لا يجوز مِن قِبَل التعجيل الذي تعجل» فيجوز النقض في نصف السلمء وأما التعجيل فهو باطل. 0 ولو كان السلم كُرَ حنطة حال وكر شعير إلى أجل فصالحه على أن 'قضاه الحنطة على أن زاده في أجل الشعير شهراً فذلك جائز. فإن صالحه على أن يعجل الشعير ويؤخر الحنطة شهراً لم يجز ذلك مِن قِبّل أنه تعجل التأخير. ولو كان لرجل على رجل كر حنطة سلم إلى أجل لم يحل فصالحه على أن زاده في الأجل شهرأ على أن حط عنه من رأس الما وها ورده عليه /[45/8و] وقبض”' منه الدرهم كان هذا باطلا لا يجوز مِن قِبَل الدرهم الذي عجل. ولو كان حالاً فرده عليه من رأس ماله درهماً على أن الكر عليه كما كان أو أخخره شهراً كان جائزاً. وكذلك لو افترقا قبل أن يقبض الدرهم ثم قبضه بعد ذلك. وإذا كان رأس مال السلم ثوباً”'' فصالحه المطلوب على أن يرد عليه رأس ماله قبل أن يحل السلم أو بعدما حل فإنه جائز. فإن كان الثوب قائماً بعينه رده. وإن هلك عنده قبل أن يصطلحا أو بعدما اصطلحا فإن أبا حنيفة قال في ذلك : على المسلم إليه قيمته. والقول فيه قوله مع يمينه. وعلى الطالب البينة على ما يدعي "2 من الفعل. وكذلك إن كان شيء من الحيوان. فإن كانت أمة قد ولدت عند المسلم إليه فإنه يأخذ قيمتها يوم دفعها. وإن كان سحلت درها اغوي" فإنه إن ناء كدف يعيكها دجون قاد تركها يواعد قيمتها يوم دفعها. فإن كان جنى عليها أحد جناية فأخذ المسلم إليه لها أرشاً فإن لرب امام كيديا ررم دفعهاء و ييتطيع اد ياخذها لمكان أرشهاء وكذلك لو ولدت ولداً فأعتق المسلم إليه ولدهاء أو قتل”*' فأخذ له أرشاًء

)1١(‏ مز: أو فشر ه64 م ز: ثوب. (9) م ز: عيبا. (23-04 :أو قبل

كتاب الصلح باب الصلح ذ في السلم 7 أو كان حيّا فإن للطالب أن يأخذ قيمة الجارية يوم دفعها. ولو كان الولد قد مات كان للطالب أن يأخذ الجارية بعينها. فإن كانت الولادة قد نقصتها كان له أن يأخذ قيمتها يوم دفعها إن شاء. وإذا كان ا 0 ل 0 ار ف + 230 اسوو جوم واد جود يز جا اا القياس

. زيف

وإذا كان السلم حنطة رأس ماله مائة درهم فصالحه على أن يرد عليه مائتي درهم أو مائة درهم وخمسين درهما فإن هذا كله لا يجوز. فإن قال: مائة درهم رأس مالك» فهو جائز. وكذلك إن كان خمسين درهماً من رأس مالك فهو جائز”". وإن قال: مائتا”" درهم من رأس مالك» فإن ذلك لا يجوز؛ لأن رأس المال لا يبلغ ذلك.

وإذا أسلم الرجل ثوباً في كر حنطة وقبضه المسلم إليه» ثم إن المسلم إليه أسلم ذلك الثوب إلى آخرء ثم صالحه الأول على رأس ماله» ثم صالح الثانى الثالث على رأس ماله فرد عليه الثوب فإنه لا يرد الثوب على الأول» له فل واس الأرن مع قبمةة لوف لأنه مك :تى قدك الأوسظ ملك مسقل غير المك 93" الأر و :فزن معدا دكن أن ياجله كان اله ذللكك الأنه هو رأس مال السلم بعينه؛ لأن القاضي لم يقض بالقيمة بعد. ولو كان الأوسط قبل الثوب بعيب بغير قضاء قاض فإنه لا يرده على الأول» ولكنه يرد قيمته. وإن شاء الأول أن يأخذ الثوب أخذه إذا سلمه له المسلم إليه. ولو رده عليه بقضاء قاض ثم ناقض السله”*؟ الأول كان له أن يرده عليه"

)١(‏ ز- في. (؟) ف - وكذلك إن كان خمسين درهماً من رأس مالك فهو جائز. (6) م ز: مائثتي. (8)-55<عللة:

(5) ز: المسلم. 05 عدن هله

كتاب الأصل للإمام الشيباني بعينه. ولو كان ناقض السلم قبل أن يرد عليه الثوب كان عليه قيمته؛ لأنه قد وني ليه قبل أنادورة عليه" بولكته ووذ بالغيب .واكك القيمة وانبوة عليه بغير قضاء قاض ثم إن الآخر صالحه على رأس المال فإنه يأخذ منه قيمته. وإن شاء أخذ الثوب بعينه إن سلمه”'' له المسلم إليه الأول. ولو كان وهبه ثم اشتراه ثم أقاله السلم كان عليه قيمة الثوب. فإن كان رجع فيه ثم ناقضه السلم بعد ذلك كان له أن يرد عليه الثوب. وإن كان ورثه بعد ذلك واشت أ كان عليه قيمة الثوب. ظ

وإذا مات رب السلم فصالح وارثه المطلوب على رأس المال فهو جائز. وكذلك لو ماتا جميعاً فصالح وارث هذا وارث هذا على رأس المال فهو جائز. وإن كان رأس المال ثوي9 والسلم كر حنطة فصالح رب السلم على أن يرد عليه الثوب كله ويرد من الطعام نصفه فإن هذا لا يجوز؛ لأنه أخذ رأس ماله وفضلا””*“. ولو صالحه من الثوب على أن أبرأء من الطعام على أن يرد عليه رب السلم خمسة دراهم فإن هذا باطل لا يجوز أيضاً؛ لأن المسلم إليه لا تطيب له الخمسة بغير شيء أعطاه. وإذا كان رأس المال شيك من العروض فباعه المسلم إليه من رب السلم بطعام مثل طعامه أو أكثر فهو جائز. وإن باعه بأقل من ذلك لم يجز وإن كان ذلك صلحً". ولو كان رأس المال شاة فأصاب المسلم إليه من لبنها وصوفها وسمنها”" ثم صالحه على رأس المال فإن هذا جائز عليهء وعليه قيمتها. وكذلك لو كان نخلا فأكل من ثمره. إلا أن يرضى رب السلم أن يأخذ الشاة بعينهاء فإن رضي فله ذلك. ولا يفسد ذلك ما أصاب المسلم إليه من لبنها وصوفها؛ لآنه فى سميفيلات» ألا ترى أنها لو كانت أمة فولدت عند" المسلم إليه'ة)

)١(‏ ز- الثوب كان عليه قيمته لأنه قد وجب عليه قبل أن يرد عليه.

(0) ز: إن أسلمه. (6) مز: ثوب. 62 م ز: وفضل. 60 شو 03 م ز: صلح. (0) ز: وسمينها.

(6) مز: عنه. ! (9) ن - إليه.

فأعتق ولدها ا كان عليه قيمتها. ولو كان عبداً فأكل من غلته ثم صالحه على رأس المال كان عليه أن يدفعه وكان الصلح جائزاء ولا يدفع إليه من الغلة شىء» والغلة له بالضمان. وكذلك غلة الدار. ولا يشبه هذا غلة الجغر زولك تقاف .ولي العاقة لأ غلة: لفن انس ميته :الو ناد :ذا لبر والتمر من النخل والخادم وغلة الدار مثل غلة العبد.

وإذا كان السلم كر حنطة ورأس المال أرطال من سمن مسمى فصالحه على رأس المال وقد استهلك السمن فإن عليه أرطالاً مثلها. فإن أخذ دونها أو فوقها في التجوقة فهو جماف: وكذلك إن خط بعضا وأحل"" عضا : اكول جاجد أكثر من وزنها. وإن أخذ مثلها أو أجود منها فهو جائز. ولا يصلح أن يجعلها في سلم ولا يبيعها بعرض بدين ولا بدراهم. وإن أخرها فتأخيره جائز. .

35 36

وإذا كان السلم فاسداً فإن أبا حنيفة قال: لا بأس بأن يشتري برأس والكسينا ناديد | بين كينا يمري بالفيرفي ألا ترف أندرهاد لو الم دراهو”"' في خمر وهو مسلم كان هذا فاسداً لا يجوزء وكانت الدراهم على المطلوب بمنزلة العرض. ولا بأس بأن يصالح على ما شاء من العروض يدأ" .بيد. فكذلك لو أسلم في ختزير أو ميتة. رداك لو أسلم في كر حنطة ولم يصف جيد هو أو وسطء أو أسلم في : 6 ولم يصف طوله» أو وصف طوله”' ولم يصف عرضه. ولو وصفهاك جميعاً ولم نعات لل نل اك إن دا قات لا نيتو وله أن ونه ف راس اللوتال ها كماع وان يصالح عنه يدا بيد على ما شاء.

)١(‏ ز: فأخذ. ظ (5) م: دواعي 14 درهما. (0) م بيك (4) فف ز + يهودي. 0( ف - أو وصف طوله. 050 م ف ز: وصف لهما.

0) أي: الغلظ والثخانة كما تقدم.

5 كتاب الأصل للإمام الشيباني

ولق أنرحكنة أسلم عشرة دراهم في شاة إلى أجل وجعل لها سن" معلوما وأجلا معلوما كان هذا اتنا وكان: لك إن باعل ودر اسن مال حال. ولو صالحه منه على عرض من العروض يدأ بيد كان جائزاء ولا يصلح له”'' أن يصالحه على أن يجعله سلماً في شيء من الكيل أو الوزن إلى أجل. ولا بأس بأن يصالحه على عرض من العروض يدا بيد.

ولو كان رب السلم قد قبض الذي أسلم إليه فيه" فاستهلكه كان عليه /[/5:ظ] فقيمته وكان على المسلم إليه رأس المال» ويتقاصان». ويرد

ولو كان السلم إلى أجل وهو فاسد فصالحه الذي عليه السلم على نصف رأس ماله على أن أبرأه مما بقي كان جائزاً بمنزلة الدراهم القرض على رجل أخذ بعضاً وحط بعضاً.

ا اسم 0 من السلم حصة ما لم يقبض من

ولو كان لرجل على رجل دراهم قرض فجعلها عليه في كر حنطة لما ليده ذللقم: فإناضالحه من راس الما على كر 77 ع 0 بيد فهو جائز. وكذلك لو صالحه على غير ذلك من الكيل أو الوزن. وكذلك لو أسلم إليه مالا في حنطة على أن الخيار للطالب ثلاثة أيام وتفرقا على ذلك ومضت أيام الخيار فإن السلم فاسد. ولا بأس بأن يصالح من رأس ماله على عرض من العروض.

2 +2 )١(‏ ف: شيئاً. (10190 اف اله

(9) ز + فا. 00 رك خلج كزسن: )0( مم ز: يل.

كتاب الصلح ‏ باب الصلح في السلم بين الرجلين 8

باب الصلح في السام بين الرجلين ‏

وإذا كان لرجلين على رجل كر حنطة إلى أجل أو حال فصالحه أحدهما على رأس ماله فإن أبا حنيفة قال: الصلح في هذا فاسد لا يجوز إلا أن يسلم الشريك ذلك. وكذلك قال محمد. وقال أبو يوسف: ذلك

» للذي”' صالح ما أخذء فإن شاء أخذ شريكه منه”"*» وإن شاء اتبع الذي عليه الكر بنصف الكر. وقال أبو حنيفة ومحمد: إن أجاز شريكه الصلح فهو جائزء وما أخذ هذا من رأس المال فهو بينهماء ويتبعان الطلوتة انتصف كر كناكلة:

إن كان ءراض جنال التدلتو عير" أو أمة أوننويا أ رفيا" مين العروض والسلم بين شريكين فصالح من أحدهما من نصيبه على رأس ماله خاصة فهو مثل الباب الأول في القولين جميعاً. والمشتركون”*' في السلم خاصة بمنزلة ذلك. وكذلك العبدان التاجران”' لهما سلم وهما شريكان فيه. وكذلك المكاتب والحربي لهما سلم وهما شريكان فيه. وكذلك المكاتبان. وكذلك المسلم والذمي. وكذلك المرأة والرجل. وكذلك الذميان”"".

وإذا كان السلم شيئاً”*" من الكيل والوزن والثياب بين اثنين /47/81و] فصالح أحدهما على رأس ماله ولم يسلم شريكه فهو على ما وصفت لك.

وإذا كان الشريكان متفاوضين”' ولهما سلم على رجل فصالح أحدهما على رأس المال فهو جائز على شريكه. وإن كانا شريكين شركة عنان يشتريان ويبيعان فأسلم أحدهما إلى رجل سلماً من شركهما”''' ثم صالحه على رأس المال فهو جائز عليه وعلى شريكه. وإن كانا هما وليا'''' السلم

)١(‏ م ف ز: الذي. (0) م ف ز: فيه.

(0) م ز: الذميين. (4) مز: 5955 اه الترركين رضي رات ين فركييا

)١١(‏ ف: اوليا.

ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني جميعاً فصالح أحدهما على رأس المال كله كان جائزاً عليهما. ألا ترى أنهما

1 ابتاعا عبداً د أجدهما علي أن أقال 0 كله كان 0 على جائدا ا رب المال؟ أن 5 اه وكذلك الشريك.

وإذا كان السلم بين رجلين وابنه فصالح أحدهما على اسن ماله فهو مثل الباب الأول. فإن كان الابن صغيراً وأبوه الذي ولي السلم”'' فصالح الأب على رأس المال كله فهو جائز عليه وعلى ابنه؛ لأن هذا من التجارة. وكذلك وصي اليتيم يكون له و للم سلم على رجل.

وإذا أمر رجل رجلا فأسلم إليه في كر حنطة ثم صالح الذي ولي السلم على رأس المال فهو جائز عليه» ويضمن كرأ مثل ذلك للآمر. ولو كان الآمر هو الذي صالح المطلوب على رأمن الال وقهنه :فهو باك

اتيك لوا سي اي ا يي وتهذا تة عند س7 ' ولم يخلطا العشرة نم جالم احدهها من راس ماله وأخذه فإن هذا جائز.» ولا يشركه الآخر فى شىء من ذلك في قول أبى يوسف ؟ السلم شركه صاحبه فيه؛ لأنهما مشتركان”* في السلم في قول أبي يوسف.

36 35

0 ل من اله 0-7 إليه واه ماله. 2 6 من رأس ماله على طعام إلى أجل أو بعينه فإنه لا يجوز مِن قبّل أن أصل السلم قد

010( ز: البييع. . (0) ز: المسلم.

(6) و ددوهذا فق عددة خسة. ا

كتاب الصلح ‏ باب الصلح في سلم أهل الذمة حم كان صحيحاً جائزاً. ولا يشبه هذا السلم الفاسد من الأصل. ولو تَوَى''2 مال النصراني من هذا السلم كان له أن يشارك المسلم فيما قبض من رأس

الال لانهها كانا مشتركين /17/81ظ] في و أشن المال وفي السلم.

وقال أبو يوسف: إذا أعتق النصراني عبداً له نصرانياً على خمر ثم أسلم انهه عليه قبيقة :قيفة لنثيلة: اوقال :معديدة علنة قبية” الخهر؟” لذن العتق كان عليها صحيحاً في أول ذلك» فإنما يلزمه قيمة''' الخمر. وكذلك الخلع والنكاح والصلح عن الده”؟) العمد. ظ

وإذا كان”' لنصرانيين على نصراني كر حنطة سلم أسلما إليه في خمر لهما وقبضاها ثم أسلم أحدهما لم ينتقض السلم؛ لأن الحرام مقبوض في يدي صاحبه. ولو صالح المسلم منهما على رأس ماله لم يجز في قياس ولا سوه الى تراااى بريه ومسي لأنه صالح على ما لا يصالح. ألا ترى أن نصرانياً لو باع نصرانيً”' جارية بخمر وتقابضا ثم أسلم أحدهما ثم 6 البيع لم يجز ذلك؛ لأنه حرام على المسلم أن يبيع خمراً وق ع نه أى يعمل بها.

وكذلك نصرانى ي أسللم خنازير ''' إلى نصراني في كر حنطة وتقابضا ثم أسلم الطالب والمطلوب أو أسلما جميعاً ثم صالحه على رأس المال فإنه لا يجوز الصلح في ذلك» وعليه الطعام على حاله. والمرأة من أهل الذمة والرجل والحر والعبد التاجر منهم والمكاتب والحربي المستأمن في ذلك سواء.

وإذال كان لنصراني على نصراني خمر أصلها سلم ورأس المال فيما بينهما خنازير وهي مستهلكة فأيهما ما أسلم فإن السلم ينتقض ويبطل» ويكون على المسلم قيمة الخنازير دراهم؛ لأنه قبضها يوم قبضها بضمان.

36 35 4

(9) ف ز: من الدم. (4) ف ز: وإن كان. (8) :واد لو باع اتضرانيا. () مز: ويشتري. 0

00 ز:: خنازيزا. وذ عر وإن:

ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني

وإذا كان لرجل على رجل كر حنطة سلم وبه كفيل فصالح”" الطا الكقيل على .رآ المال فإن :آنا بعديفة :وسجين )”> قل ما فإن أجازه الذي عليه الأصل فهو جائز. وقال أبو يوسف: الصلح جائز وإن لم يجزه الذي عليه الأصل. ويرجع الكفيل على الذي عليه الأصل بكر حنطة بمنزلة رجل كفل بدراهم فصالحه منها على ثوب.

وإذا صالح الكفيل رب السلم على طعام مثل طعامه في الكيل ولكنه دونه وكان السلم جردا فأعطاه وسطأ أو عل وَقيكا فهو جائزء ويرجه'*ا الكفيل على المكفول عنه بكر جيد. ولا يشبه هذا الحط؛ لأن هذا /[7/8,:و] الكفيل قد وجب عليه الكرء فإذا أعطاه المكفول له مكانه فقد أوفاه. ولو صالحه على أن حط نصفه وقبض نصفه لم يكن له أن يرجع إلا تحنل ها أعظى : الاى 4 أن" هننا قد شط اعكه ىاو لو فين له كله كان للكفيل أن يرجع على اورم عنه بذلك'"''. وكذلك هذا في الباب الأول. ولو قال: أهب لك خاصة نصف الكرء وتعطيني النصف. ٠‏ ففعل» 0 للكفيل أن يأخذ من المكفول عنه الكر كله.

ولو صالح الكفيل الطالب من السلم على ثوب أو على شيء من الوزن لم يجز ذلك. ولم يرجع الكفيل على المكفول عنه بشيء؛ لأنه لم

ولو صالح الكفيل رب السلم على أن زاده رب السلم در في رأ او" يقال اللسلى يفيه لو بجر لاك حيري سي وو

)00 ز: صالح. 5-00 وويجفك: (290) ف: وأعطاه. (5) ز: ورجع. (5) مز لأن. (35:35:-هذلك»

0109 زد كان" (0) ز: في أرض.

ولو قال الطالب للكفيل''': قد أغلى علي في السلمء فزاده الكفيل د ل ال ا ولم يحط عن المكفول عنه بذلك شيئا. ولو زاده رب السلم درهماً على أن زاده الكفيل اد لقا تن يجز ذلك؛ لأن البيع غيره.

ولو كان السلم ثوباً مَرُويا'' فأعطاه ثوباً أطول منه على أن زاده رب السلم درهماً لم يجز ذلك. وكذلك لو أعطاه ثوب" ورد على الكفيل درهما

ولو كان السلم شيئً*' من الكيل أو الوزن له حَمْل ومئونة ويشترط له أن يوفيه إياه بالكوفة فصالحه الكفيل على أن يوفيه إياه بالسواد في موضع قد سماه وقبل ذلك الطالب كان للكفيل أن يرجع على المكفول عنه بمثل ذلك بالكوفة. ولو كان الكفيل رد على الطالب لذلك درهما أو درهمين لم يجز ذلك» وكان على الطالب أن يرد عليه ما قبض من الدراهم» ولا يجوز عليه الطعام؛ ويرده على الكفيل حتى يستوفيه بالكوفة. ولو صالحه على أن أعطاه طعاما فيه عيب على أن يرد عليه مع ذلك درهما فإن ذلك لا يجوز. ولو قضاه طعاما فيه عيب وتجاوز عنه كان جائزاء وكان للكفيل أن يرجع على المكفول عنه بطعام على الشرط الذي كفل به.

ولو صالح الكفيل رب السلم على أن يعجل له نصفه ويحط عنه نصفه قبل الأجل لم يجز ذلك. ولو كان عليه /[8/:ظ] أن يوفيه بالسواد فصالحه على أن يوفيه إياه بالكوفة وعلى”'' أن يعطيه لذلك كذا كذا درهماً لم يجز ذلك. وإن دفع إليه الطعام بالكوفة رجع إليه بالأجر إن كان دفعه إليه. وكذلك إن كان الذي عليه الأصل هو صالح على هذا لم يجز له الأجر.

)١(‏ ز- أن يرد الدرهم ولو قال الطالب للكفيل.

(0) مز: ثوب مروي. ظ

فرة م ف ز + أطول منه على أن زاده رب السلم درهماً لم يجز ذلك وكذلك لو أعطاه ظ توبا.

0 م ز: شيء. ْ 40 1 ز: على.

كتاب الأصل للإمام الشيباني

ولو كان الكفيل هو الذي صالح ودفع الطعام ورد الأجر كان له أن يرجع على المكفول عنه بطعام مثله في الموضع الذي كان له الشرط.

36 35 4

باب صلح الكفيل الذي عليه الأصل

وإذا صالح الذي عليه أصل السلم الكفيل على صلح من الطعام الذي كفل عنه على دراهم أو على ثوب أو على شعير أو على عرض من العروض فهو جائز مِن قبل أنه ليس بسلم”'' فيما به بين الكفيل والمكفول عنه. فإن أدى الكفيل الطعام إلى الطالب برئا جميعاًء ولم يرجع الكفيل على المكفول عنه بشيء. وإن أدى المكفول عنه الطعام رجع به على الكفيل حتى

يأعلة مئه ؟ لأنه قل أداه إليه إلا أن نشناء الكفيل أن يرد عليه ما أخذ منه.

وإذا صالح الكفيل المكفول عنه من الطعام على كُرَيْ شعير فباعهما ل اشعرق بتفلي فيمنه كرا من حنطة فأداه إلى الطالب جاز وربح الفضل وهو له طيب. وكذلك كل ما صالح عليه ثم ربح فيه. ولو اقتضى منه طعاما بعينه فباعه ثم اشترى طعاماً فقضاه'”" الطالب واستفضل في ذلك فيما بينهما ظانت 74 الربح. ولو أصالح الكفيل لو ا زادقغ نه أدئ إلى الطالب لعاف عيدا كان جائزاً.

ما +2 35

وإذا أسلم رجل إلى رجل عشرة دراهم في كر حنطة إلى أجل

0) مز: يسلم. [ (؟) ف: فقبضه. 85 23 لهماء

كتاب الصلح ‏ باب الصلح في الغصب

وقبضهاء ثم مرض رب السلم وحل الطعام زهق بسباوق عشرين درههاء ثم إن المريض أقال المسلم إليه السلم وناقضه إياه»ء ثم مات المريض ولم يقبض من ذلك شيئاً ولا مال له غير ذلك» فقد حاباه بعشرة دراهه"''. ولا يجوز من ذلك إلا الثلث من عشرينء إلا أن يسلم الورثة الصلح والآقالة: فباحنوا""" راد التمدال ».تجو 3 نا ةو الآفالة: فإن ايزا أن مرا جازت الإقالة في ثلثي الكرء ورد عليهم ثلثي رأس تمال]” ١‏ لعل دراهم. وأدى ثلث الطعام. فذلك كله يبلغ ثلاثة عشر ول ١‏ ويبقى في يدي المسلم إليه ؟ كر يساوي ثلاثة عشر اين نصف ذلك قد أدى ثمنه» ونصف ذلك محاباة. وهو ثلث مال الميت. وعلى هذا الحساب يقع هذا الوجه كله.

وإذا غصب رجل رجلا عبداً بعينه ثم صالحه من قيمته على دراهم مسماة إلى أجل أو حالة فإن أبا حنيفة قال: ذلك”" جائز. ظ

وقال أبو حنيفة: إن كان العبد مستهلكاً فصالحه على ألف درهم ثم أقام الغاصب البينة أن قيمته كانت خمسماتة فإن الصلح جائزء ولا تقبل بينة اميس مااددن وكزلك العروض كلها والحيوان. ولق غصية تون وا فاستهلكه ثم صالحه منه على خمسة عشر درهماً ؛ ثم أقام الغاصب

البينة أن الثوب كان يساوي ستة دراهم فإن أبا حنيفة قال في هذا: ينبغي'”)

)١(‏ مز: درهم. (؟) ف: فأخذوا. (9) الزيادة مستفادة. من ب. (:) مز: وثلث. (5) م ز: ثلثي. (5) م ز: وثلث. 0) ف: هذا.

(4) م ف ز: فإن هذا في قول أبي حنيفة وينبغي.

222 كتاب الأصل للإمام الشيباني تكح اتات الشركة نعمت ١١‏ كان عيبا ا شاد الكادن: فلن قله ان يي لا يتغابن الناس”"© فيهء وأمضيتٌ” '' الصلح. وكا انو يوست ومتحمدة ترى أن تُقبل البينة» إذا كان في الصلح زيادة على القيمة رددناه”*' على الغاصب في جميع ذلك إذا كان الغصب مستهلكاً. وإن كان قائماً بعينه فالصلح جائز بالغ" ما بلغ في القولين جميعاً.

وقال أبو حنيفة: إذا غصب رجل رجلا ثوبأ فقال رب الثوب: قيمة ثوبي عشرة» وقال الغاصب: خمسة» فقضى القاضي بقول الغاصب مع يمينه ثم ظهر الثوب وهو يساوي عشرة فإن''' له أن يأخذ الثوب ويرد الخمسة. وإن شاء ترك الثوب وأنفذ القضاء.

وكال انو تحففةة لو تفي نقينة "القومة .كتيوه ارنيه التورية على قلهقة فقضى له ل بذلك ثم ظهر الثوب لم يكن لرب الثوت أن اده والقضاء ماض في هذين الوجهين 0آ0ظص2 عليه» إن كانت قيمة الثوب أكثر أو

أفن اوشم"

وإذا غصب"'' رجل رجلا ثوباً فاستهلكه آخر عنده فصالح رب الثوب الأول على صلح دون قيمة الثوب فهو جائزء ويرجع الغاصب الأول /1ظ] على الغاصب الثاني بقيمة الثوب» ويتصدق بالفضل. وليس لرب الدع عن لعفي سبيل؛ لأنه قد أبرأه حين صالح الأول. ولو لم يصالح الأول على شيء دون قيمة الثوب جاز ذلك. وهي براءة ولا يتصدق بشيء. فإن تَوَى'''' ما على الآخر لم يكن له أن يرجع على الأول» وصلحه للآخر براءة للأول.

43 كك وها : (؟) ز- في مثله أو مما لا يتغابن الناس. فر م ز: أمضيت. 0 م ف ز: رددته.

(5) م ز: بالغ. (5) م ف ز + أبا حنيفة قال.

(0) ز - له القاضي؟ صح ه. (4) مز: اسوا

4150 عضن )9١(‏ ز: الآجر.

(0) أي: هلك وضاع كما تقدم.

كتاب الصلح ‏ باب الصلح في الغصب ظ 0118©

وإذا غصب رجل رجلا عبداً فأبق عند الغاصب ثم صالح مولاه وهو أبق على دراهم مسماة حالة أو إلى أجل فهو جائز؛ لأنه قد كان ضامناً له في الأصل. ولو صالحه على دنانير حالة أو إلى أجل كان جائزاً؛ لأن ‏ الدراهم والدنانير هما السلعتان"'' اللتان'"' عليهما مبايعة الناس وصلحهمء فإنما صالح عليه؛ فهو جائزء ولا يفسد الصلح لأن العبد أبق. ولو كان صالحه على شيء من الكيل بحنطة أو شعير أو غيره إلى أجل كان فاسدا. وكذلك كل ما يوزن من السمن أو الزيت وغيره. وكذلك لو لم يضرب له أخيلا ؤكان: الا ووميقه له عن ذلك فيقا معلونا يقير غينة عينه وفارقه قبل أن يقبضه فإن ذلك فاسد؛ لأن قيمة العبد دين على الغاصب دنانير أو دراهم. فإذا أصالح على ذلك إلى أجل أو حال بغير عينه ثم تفرق”'؟ قبل القبض لم نُجرْه. وإن صالحه من ذلك على ثياب ضرب معلوم ورُقْعَة””' معلومة وطول معلوم وعرض معلوم وأجل معلوم لم يجز ذلك؛ لأنه دين بدين. ولو صالحه على ثياب بعينها أو طعام بعينه''' أو زيت بعينه كان جائزاً. وإن تفرقا قبل أن يقبضه فهو بمنزلة رجل له على رجل دراهم مسماة فاشترى بها ظعاما ببغينة. آو .وي" يغيتة.نإن للف ذلك قيل أن وذفه: إل 7 برب الع وقبض ذلك الطعام وتلك الثياب والزيت ثم ظفر بالعبد لم يكن له عليه سيل افإن وعد ذلك عيبا رده ا العيدم تان امعدق :للك د لعن أيضاً. فإن وجد بثوب من الثياب عيبا” رد ورجع بحصته من”' ''' العبد.

وإذا غصب رجل رجلا أمة فصالحه منها وهي في بيته قائمة بعينها على طعام كيل معلوم إلى أجل معلوم كان جائزا. وكذلك كل ما يكال أو يوزد. وكذلك لو صالحه منها على تباضة مسمأة معلومة الرّقفعة والجنس

)١(‏ ف ز: السنتان. 0 1 اللتات:

(9) ف: صالحه. (4) ز: ثم يفرقا.

(4) أي غلظ وثخانة كما تقدم. (5) ز - أو طعام بعينه. 10900 عزاو زيف (0خ فان: :وجل:

كتاب الأصل للإمام الشيباني ش ولو أقر الغاصب أن الأمة آبقة''' وقال الطالب: بل هي في بيتك» ثم 0 صالحه على ام إلى أجل لم يجز ذلك؛ لأنه قد لزمته قيمتها . ا ا فقال الغاصب: ال قي في كا وانما انظر في هذا إلى قول الغاصب. ألا ترى 5 الأمة لو اف 506 رجل كان شراوؤه باطلا. فإن قال: هى عندي قل أخذتهاء ثم اشتراها فإن”؟؟ ذلك جائزء فكذلك الأول. ظ

وإذا غصب الرجل كُرَ حنطة من رجل فصالحه من ذلك على عبد بعينه فيو شان بوكذللف الفحينان ع" 55و كذللك: لق :ماله على عي ابعيدة أكثر من الكيل من ذلك ودفعه إليه فإنه جائز. وكذلك لو كان الغصب حيوانا قمالبووا" عل يران يعن ود قد إلنن © فيلا جاتن كله

وإذا غصب رجل رجلاً كر حنطة فجاء الطالب وهو قائم بعينه فصالحه منه على دراهم إلى أجل مسمى فإن ذلك جائز. وكذلك الدنانير. وكذلك الذهب والفضة. وكذلك الوزن كله. فأما الكيل فلا يجوز فيه النسيئة. وإن صالحه على شيء غير الحنطة يداً بيد أكثر" من ذلك أو أقل فهو جائز. وإن كان الكر مستهلكاً فليس يجوز الصلح نسيئة على شيء من الأشياء ما خلا الطعام. فإن صالحه على طعام مثله إلى أجل أو حال فهو جائز. وكذلك إن صالحه على طعام مثل نصيبه فهو جائز. إنما حط عنه ما بقي. فإن صالحه على طعام أكثر منه لم يجز نسيئة ولا حالا”"".

وإذا عصب رجل 0-6 كرَيْ حنطة وشعير ا على الختل سينا على أن أبرأه من الآخر وهو مستهلك فهو جائز. وإن كانا مستهلكين جميعاً

)1١(‏ ز: ائقة. (0) مز: دين. 36 :3 الو اقيق (84) م فاز: أن. 9 اند بلك للك انعو اق كله (5) ز: فصالحين. (0) ز - إليه. 60 ز: : كثيرا.

كتاب الصلح ‏ باب الصلح في الغصب جسم فصالحه على كر شعير إلى أجل على أن أبرأه من الحنطة فهو جائز. وإن صالحه على كر شعير بعينه على أن أبرأه من الحنطة فهو جائز.

وإذا غصب رجل رجلا مائة درهم وعشرة دنانير فاستهلكها ثم صالحه من ذلك كله على كر حنطة بعينه فهو جائز. فإن استحق أو وجد به عيبا" رده ورجع بالدنانير والدراهم. ظ ظ

وإذا صالحه منها على خمسين درهماً إلى أجل مسمى فهو -جائزء وده 010 قها تق .دهي" ويفا وكدللك لو افيا اده ععالى »دمن اوزهها خالة أو نقديها! إراء نان تدقف فقلنه وذلهاء .رول ينغن الملع» و إن كانت /[4/8:ظ] زُيُوفاً أو سَنُوفَة استبدلها منه» ولا ينتقض الصلح. ولا يشبه هذا العروض. وكذلك لو صالحه على وزن خمسين درهما فضة تبر كان هذا جائزا"". إنما هذا حط. وكذلك لو غصبه مائة مثقال فضة تبر وعشرة دنانير تا عه على حقبينية كزرهها إلى أعل أو سالة كان بهل" اتا إذا كانت الدراهم مثلها في الجودة. فإن كانت خيراً منها فلا خير فيه. ولا يشبه هذا البيع. وكذلك لو صالحه على كر تمر بعيئه أو إلى أجل وهو دون ذلك كان هذا جائزا. ولو كانت براءته مما بقى حط عنه.

وإذا غصب الرجل رجلا كر حنطة فصالحه منها على نصف كر حنطة والغصب قائم بعينه» أو صالحه على نصف الكر الغصب فدفعه إليه واستفضل النصف الباقي» غير أن الطعام الغصب لم يكن بحضرتهما حيث اصطلحاء فإن الصلح عنافة > راوها اسشفيا: الخاضيع واروه عل المغتصب منه. وكذلك كل ما يكال أو يوزن. وكذلك الدنانير والدراهم. لو اغتصب رجل رجلا ألف درهم فخبأها وغيّبها عنه ثم صالحه على خمسمائة أعطاها إياه من تلك الألف الدراهم أو من غيرها”' أحببت له أن يرد الفضل. وكذلك الدنانير. ظ

)١(‏ ز: عينا. (90 'ز:دستهاء 20 لر: جائز.. (5) ز: فهذا.

م كتاب الأصل للإمام الشيباني

فإن كانت الدراهم في يدي الغاصب قائمة بعينها حيث يراها المغتصب منه والغاصب منكر للغصب"'' ثم صالحه على خمسمائة منها فهو جائز. وكذلك الدنانير والحنطة. وكذلك كل ”9 يكال أو يوزن. والصلح على الإنكار 0 غير" أن المنكر آثم في الإنكار وفي الغصب. فإن وجد المغتصب بينة على بقية ماله الذي في يديه قضيت له به. وإ كان الناعم يق ا لالد رامع لحت وبالحنطة وهي ظاهرة في يديه يقدر المغتصب على قبضها فصالحه على نصفها عن أن ا هما بقي فهذا مثل الباب الأول في القياس. غير أني آخذ في هذا بالاستحسان ولا أجيز الصلح وأدفع ذلك كله إلى المغتصب منه.

ولو كان مالخة مر الاق فى الوه ودقمه زليه كان هل تهات عن الإقرار والإنكار حاضراً كان الغصب أو غائباً؛ لأن هذا بمنزلة البيع. وكل عبد أو أمة غصب أو دابة أو ثوب صالح الغاصب المغتصب منه على نصفه وهو مغيّب عن المغتصب فإن هذا لا يجوز؛ لأن هذا لم يكن ديناً عليه. وإن كان هذا الغصب فى هذا الوجه /[0/8١5و]‏ حاضراً أو مغيّباً فهو سواء لا يتجوز::.وكذلك الآ ياجور بعد الإقرار ولا بعد الإنكار. ولو كان صالحه من ذلك على عرض آخر وقبضه جاز ذلك في الإنكار والإقرار في كل وجه.

وإذا اغتصب رجل رجلا عبداً بق عنذه فضالحة المغتصب: على ثورت وقبضه منه فإن الصلح جائز ولا يفسده9 ' الإباق؛ لأن الغاصب كان ضامنا. وإن "برع العنان ماعاتي بان بيو سوا

35 35

وإذا اغتصب رجل عبداً بين اثنين فاستهلكه ثم صالح أحدهما من نصيبه على دراهم وقبضها فإنه جائزء ويشركه الآخر فيما أخذ فيأخذ منه

)2 فا ز: الغصب. 69 ز- والحنطة وكذلك كل ما. (0) م ف ز: عنه. والتصحيح من ب. (4:) م ف ز: ولا يفسد.

كتاب الصلح ‏ باب الصلح في الغصب ظ تعيقف زكذللة: لو عبالعة :عن ؟ؤتاتينى :فإ اسه علن: توت فالدق: احد الثوب بالخيار» إن شاء دقع نصف العوب إلى. شزيكه»: وإن شاء أعغطاه ربع

قنوة العية:واتتسا ‏ العاضى تهات رقب العيد فكيق ‏ بيتيما: تصفيو. و قذلك

كل عرض صالحه عليه أو حيوان. وكذلك لو صالحه على طعام أو شعير أو قنء.افيها يكال أو :يوزة أو يك فذلك “كله ناس واحد: والشياز في ذلك

إلى المصالة القاكن دلضه اناقناء: امكل ممه ليما فظن أوإن أبن لكك

الآخر لم يكن له شيء. وكذلك إن طلب أن يدخل معه فيما قبض وقال

المصالح : أعطيك ربع قيمة العبد» فإن الخيار في ذلك إلئ المصالح. » مأ

خلا الدنانير والدراهم فإنه يدخل معه فيأخذ منه نصف ما اخ ولا خيار في ذلك. ظ

وك فرقن غصيه وجل من 'النين»قالتديلكة: قيهن مكل :ذلك إذا كان مها لأيكال ولأديززة كاذ كان العرضي نانتما معيكه لاهرا أ.متيا تضاله أحدهما من حصته على دراهم اق نايل أو شيء نما يكال ان حون لوقي ذلك ثم ظهر الغصب فإن شريكه لا يشركه فيما قبض» وهو على حجته وخصومته. والإقرار من الغاصب في الصلح والإنكار في هذا الوجه سواء.

و]ذا "فضي وجل :وخلين: طعاما بينهها فحت '"؟ عدينمنا قصالم أحدهما على دراهم أو دنانير أو شيء مما يكال شعير أو تمر أو شيء مما يوزد زيت اسمن اوسن ذلك فإن لشريكه أن يشركه في ذلك إذا كان الغصب مغيّباء لأنه /[8/٠هظ]‏ دين لهما جميعا يرد أحدهما حصته فللآخر أن يشركه. فإن قال: أدخل معك فيما أخذتء وأبى”" المصالح ذلك فإن الخيار في ذلك إلى المصالح. إن شاء أدخله فيما قبضء وإن شاء ' أعطاه ربع 220 الغصب. وإن كان الغصب ظاهراً في يدي الغاصب غير

)1١(‏ م ز: فعينه. (0؟) ز: اقبضا. اع إذ كان المغصوب كُرًا من طعام. وقد تقدم نظير هذه المسألة قريباً. انظر: .

ش كتاب الأصل للإمام الشيباني أنه يجحد ذلك أو يقر به لهما فلا يشركه الآخر فيما أخذ المصالح» إنما هذا بيع الآن» باعه نصيبه''؟» والآخر على حقه. ولا يشبه هذا المغيّب ولا المستهلك؛ لأن ذلك دين وهذا حاضر. [

ولو أن رجلين ادعيا في دار دعوى 5-0 عن ال 0 رب منكراً. وكذلك الأرض ب الجر ات كان أو غيره.

باب7' صلح المستكره

قال أبو حنيفة: لا يكون الاستكراه إلا من سلطان.

وقال: لو أن رجلا جحد رجلا حقه وتهدّده””' فيه حتى صالحه جاز ذلك الصلح. ولو كان ذلك التهدّد من سلطان لم يجز ذلك الصلحء وكان الطالب على حقه.

ولو أن لكان أكره رجلا حتى صالح من دعوى يدعيها في دار كان صلحه باطلا: وكان له أن يرجم في ذلك. وكذلك لو كان أكره المدعى قبله حتى صالح وهو منكر كان له أن يرجع في ذلك. وكذلك الصلح في الأرض والحيوان والعروض كلها والديون والخصومات في كل وجهء إذا أكره السلطان الطالب لذلك حتى يصالح أو يبرأ منه بغير صلح أو يقر أنه قد استوفى فإن ذلك كله باطل لا يجوز منه شيء. وكذلك لو كان أكره المدعى قبله حتى صالح بعد أن يكون المدعى قبله ينكر فإن له أن يرجع. عت في ذلك باطل. ظ

)١(‏ ز: نصبه.

00 م ف ز: عن اسما. والتصحيح من ب.

(9) ز + المستكره باب.

(5) تهنّده تهدّدا وهدّده تهديدا بنفس المعنى. انظر: مختار الصحاح» «هدد).

كتاب الصلح ‏ باب صلح المستكره

فإن كانت الدعوى في دار المدعى قبله وهو مقر بحقه فيها فَجَبَر"'

السلطان المدعى قبله'" حتى صالح فإن له أن يرجع”'" فيما أعطى من الصلح. ويكون الآخر على حقه.

وكذلك لو كانت الدعوى في عبد أو أمة أو عرض من العروض فإن كان منكراً فأكرهه السلطان حتى يقر ويصالح نان إقزارءوقليقه اط لا

".زركاه الفيلتلاة «العيده: والكميس. والعقوين: والوعيد. فإن قال له:

صالحهء ولم يظهر له شيئاً من ذلك /051/8[1و] فالصلح جائز. وإن هو ضربه حتى يصالح أو عذبه حتى صالح أو توعده”*' بالحبس أو الضرب أو التقييد أو قطع اليد حتى يصالح فإن الصلح على هذا الوجه باطل لا يجوز. ولو توعده وضربه على صلح في شيء فصالح إنسانا” آخر في شيء آخر كان جائزاً. 0

ولو أن يلطانا جَمَرَ رتل ادعى رجلان فى دار فى يديه دعوى فَجَبرَه البماقلان على ميلع احدهنا اتمالههها جتنا كان ماع السعبرر عله باطلاًء وكان الصلح الآخر جائزاً. ولو جبره على أن يقر له بدين فأقر لهما جميعاً لم يف الأقران لواحو ييا لأنه لاباخد احدعما فيا إلا أحد الآ مدله.

والسلطان الذي يكون استكراهه باطلاً لا يجوز فيه الصلح كل سلطان

قدر على الحبس والسجن والضرب. [ 4 ع 4 ي. لبي كل ا ل 030 ولو أن قوماً دخلوا على رجل بيتاً ليلا أو نهاراً فتهدّدوه أو توعدوه”

)١(‏ جبر وأجير بمعنى واحد. انظر: لسان العرب» «جبر).

(؟) ز- وهو مقر بحقه فيها فجبر السلطان المدعى قبله.

فرة ف - والصلح في ذلك باطل فإن كانت الدعوى في دار المدعى قبله وهو مقر بحقه فيها فجبر السلطان المدعى قبله حتى صالح فإن له أن يرجع.

(4) ز: يصالح أو يوعله. (4) م ز: إنسان.

() م ز: أو توعله. ظ

كتاب الأصل للإمام الشيباني

حدر ٠ ١١‏ كلبلمبججطططمطمبطببببببتتتت777ي07 ماو ابت أو 0 عليه 0 عجتو صالح 0 من دعوى ادعاها قبله ويل ظ المدعى قبله والمدعي بن الصلح كان على هذا الوجه فإن الإقرار ينبغى أن يجوز في ا قول 5 حنيفة. وأما أبو يوسف ومحمد قالا: إن 5 شَهُروا عليه السلاح نهاراً فإن الصلح لا يجوز. وإن كانوا لم يَشْهّروا عليه السلاح وضربوه وتوعدوه فإن كان ذلك نهار في مصر فالصلح جائز. وإن كان ليلا في مصر لم يجز. وإن كان في سفر ليلاً أو نهاراً لم يجز؛ لأنه لا تقدر .عاهنا على النامن 6 ويقدو بالنهاز "فى المضر :عن النامن: وكذلك: إن كان :فى وسْتاق 7 ل .يقلن عان: النامسن : 1 ظ

وقال أبو حنيفة: لو أن رجلا توعد امرأته حتى صالحته. من صداقها عليه اريت للق ماني انان حافك رالبقة هد عانعن :اله أن أكرهيها از ضربها'”' حتى صالحته لم يقبل ذلك وجاز الصلح عليها. وقال أبو يوسف ومحمد: إن قامت لها بينة أنه شَهَرَ عليها سلاحا ليضربها به حتى صالحته نهاراً أو ليلا في سفر أو حضر أبطلنا ذلك. وإن كان همّ بذلك بغير سلاح أبطلت الصلح إن كان ليلا. وإن كان نهاراً في مصر أجزته"'. وإن كان في حر حا رت ل 0 ولو توعدها بالطلاق أو بأن يتزوج”"' عليها أو يتسرّى عليها أجزت عليه'”© ذلك الصلح.

2

/[1/4هظ] وإذا استودع رجل رجلا وديعة فقال المستودع: ضاعت.

)١(‏ م ف ز: أو شهدوا. شَهَرَ السلا يَشْهَرُه شَهْرا على وزن منع أي سَلَّه. انظر: لسان العرب. «شهر»؛ والقاموس المحيط. «شهر).

90 اناس (0) ز: بالنها. (5) أي: قرية كما تقدم. (0) ف: أو اضربها. (5) ز: أجزبه. 3720( ز: يزوج.

(48) ز - عليها.

كتاب الصلح ‏ باب الصلح في الوديعة تح 000 777٠70707070‏ 38ت فهو مضصدق ولا شىء غليه. وعليه اليمين بالله لقد ضاعت:-فإن صالخه فباحيها ينل هذا الكلقم عن يدع 41 اتشماكها على شال وعييه إلى أجل أو عجله فإن الصلح باطل لا يجوز مِن قبل أنها أمانة وأنه مصدق فيها.

وكذلك إن قال: دفعتها إلى رب الوديعة» كان مصدقاً فيها بعد أن يحلف بالله وهو بريء منها. فإن صالحه بعد هذا الكلام على مال فإن الصلح باطل. فإن جحد الطالب أن يكون المستودع قال هذه المقالة قبل الصلح وادعى المستودع أنه قد قالها فإن المستودع لا يصدق عليهاء. والصلح عليه جائز. فإن أقام بينة بهذه المقالة برئ من الصلح. وإن لم يكن له”'' بينة استحلف الطالب» فإن حلف فالصلح جائزء وإن نكل عن اليمين بطل الصلح. وهذا قول أبي يوسف.

وقال'' محمد"" بن الحسن: الصلح جائز في ذلك كله؛ لأن المستودع إنما صالح على دعوى صاحب الوديعة للفيمان " أنه قال استهلكت وديعتي فأنت ضامن لهاء فصالحه على ذلك فالصلح جائز. وإن قال المستودع: ضاعت أو دفعتها إليك. أو لم يقل شيئا فهو سواء.

وإذا كانت الوديجة قاتينة ينها فصالح: منها الظاليه.علنمائة :درهته الويف ل درهم فالصلح باطل لا يجوزء لا يحل له أن يستفضل» ويرد الوديعة على صاحبها. ولو صالحه منها على عروض قليلة أو كثيرة فهو ا

فإن كان الصلح بعد إنكار الوديعة فهو جائز أيضاً. وإن كان بعد الإقرار فهو جائز أيضا.

وإن كان الصلح على مائة درهم والوديعة مائتا(*) درهم وهي قائمة بعينها والصلح بعد الإنكار فإنه لا يجوز إذا قامت البينة على الوديعة. فإن لم

010 رس اله 6 ز- وقال. (9) ز: ومحمك. (5) م ز: مائتي. )00( 0 مائتي.

! كتاب الأصل للإمام الشيباني »را ١‏ ممم للست 9 بيئة بيئة فالصلح جائز. وإن كان قت على عشرة دثنائير بعد إنكار فالصلح ا

وإ كان على إفرار والوديعة عير حاضرة عندهما فإنه لا يجور. فإن كانت حاضرة في يدي المستودع فهو جائز أيضاً.

وإن صالحه على مائة درهم وهو مقر بالوديعة ثم قامت البينة على الوديعة بعيئها أنها مائتا"''' درهم وقد قبض المائة من الصلح فإنه يرجع بمائة أخرى + :وكذلك و صالحه على مائة درهم من فنن بعيئها فإنه يرجع بالمائة الأخرى.

وإذا استهلك المستودع الوديعة فضمنها ثم صالحها على مائة درهم والوديعة ألف /[8/١5و]‏ درهم فالصلح جائز. وكذلك لو صالح على عروض أو على دنانير يدا بيد فهو جائز من قبل أن الوديعة دين عليه. وكذلك لو صالحه على إقرار أو على إنكار فهو جائز. . 0

امرأة استودعت رج وديعة كانت عندها لغيرهاء ثم قبضتها منه فاستودعتها آخرء ثم قبضتها منه ففقدت بينهما متاعا من الوديعة ولم تقصد لأحدهما خاصة فادعت” قبله غير أنها قالت: ذهب بينكما ولا أدري أيكما أصابهء فأنكرا جميعا وقالاء لا ندري ما كان في”*' وعائك غير أنك دفعت إلينا متاعاً في وعاء فلم نفتشه ورددنا الوعاء عل فصالحتهما من ذلك على صلح؛ قال: هى ضامنة لصاحب المتاع قيمة ذلك. والصلح فيما بينهما وبينها جائز. [قلت:] أرأيت إن .جاء زوجها فادعى ذلك قبلهما ولم يقل: إن امرأتي وكلتني؛. فصالحهما من ذلك على صلح ولم يقل: اضمنا ذلك» غير أنه قال: عليكما من قيمة ذلك

ع

الثوب المفقود خمسون درهماً لصاحب المتاع صلحاً بيننا؟”" أرأي-

رأيت إن

)١(‏ ز: لم يقم. (0) م ز: مائتي.

(6) ز- كان. ْ (5) ز: فادعته. (6) ز- في. (5) ز - عليك.

(0) يأتى جوابه بعد السؤال التالي. انظر: الكافى. ؟188/1و.

كتاب ف - باب الصلح في العارية

لم يُذْ6ةَرْ رب المتاع''' فقالوا: على كل واحد منا خمسون"' درهماًء ولم يبينوا'”'' لمن الدراهمء غير أنها هي كانت تدعي قبلهم؟ [قال:] فإن للمرأة أن تأخذ”؟؟ كل واحد منهما بحصته من ذلك. [قلت:] أرأيت إن كان هذا القول كله من زوجها أو من أخ لها فضمّن المستودعين ما ذكرناء والمرأة غير حاضرة ولا يعلم أنها كانت وكلت زوجها بذلك إلا

نقولها: إن كنت وكلقه يدلك؟7 أرايك: إن له تقل" ذلك غين أنها -000000 بالصلح الذي صالحكما عليه زوجي؟ [قال:] فإن

الصلح انل وعليهما ذلك. 35 36

٠‏ باب الصلح 5 العارية

وإذا عر رجل دابة إلى وقفت 0 تحته فثئففت فقال المستعير: قد نفقت تحتى». وكذبه رب الدابة وهو مقر بالعارية فإن القول نون يعي را يا علي لان امي وف ال 17ب لض المستعير يمينه فصالحه على صلح بعد هذه المقالة فالصلح باطل لا يجوزء وهو بريء. وكذلك لو لم تغطب وقال: قد دفعتها إلى رب الدابة» فالقول

قوله. وإن جحد رب الدابة فصالحه بعد هذا فالصلح باطل لا يجوز"'''.

)١(‏ ز + فقال. 0( م ز: خمسين.

1 3 وتوا ظ 0 ((5 02:4 أن باطخل (0) يأتى جوابه بعد السؤال التالى. انظر: الكافى» ؟188/7و. (5) ز: لم يقل. 600 بزبن قد رايع

(6) عطب من باب لبس» أي : هلك. انظر: المغرب. «عطب).

69 ز- قد نفقت تحتي وكذبه رب الدابة وهو مقر بالعارية فإن القول قول 500 وت ه.

(١٠)ف:‏ الدار.

(١١)ز ‏ وهو بريء وكذلك لو لم تعطب وقال قد دفعتها إلى رب الدابة فالقول قوله و وإد جحد رب الدابة فصالحه بعد هذا فالصلح باطل لا يجوز.

كتاب الأصل للإمام الشيباني . حر" للمصصللططب7070طططططط77777777777ا7ط وإن لم يكن للمستعير /7/8[1١ظ]‏ بينة على مقالته هذه جاز عليه الصلح وعلى رب الدابة أن يحلف أن المستعير لم يقل هذه المقالة"''. فإن حلف جاز الصلح. وإن نكل عن اليمين بطل.

وقال محمد: الصلح جائز في ذلك كله على قياس الوديعة التي وصفت لك قبل هذا. فإن أنكر رب الدابة العارية وقد نفقت تحت المستعير فصالحه على صلح فهو جائز. فإن أقام المستعير بينة على العارية وأنه قال: قد نفقت”'' قبل الصلح» بطل الصلح. وإن لم تكن له بينة فأراد استحلاف رب الدابة على ذلك فعل. فإن خالف المستعير فعطبت الدابة فهو ضامن. فإن صالح على دراهم فهو جائز؛ لأن قيمة الدابة دين عليه. وكذلك إن صالح على دنانير. وإن صالح على شيء من الكيل أو الوزن بعينه فهو جائز. وإن صالح على شيء من ذلك إلى أجل فهو باطل؛ لأن ثمن الدابة دين عليه دراهم أو دنانير» فلا يجوز أن يصالح على غير ذلك إلى أجل.

وإن استعار دابة يحمل عليها عشرة مخاتيم حنطة فحمل عليها أحد عار مجكريا لعا انالك م د الكرن ضاق دراه فى جاتن وكذلك لو صالحه على عرض من العروض بعينه فهو جائز. 0

ولو جحد المستعير الدابة ولم تَعْطَبْ”" وقال: هي لي ولم أستعرها منك. ثم صالحه على دراهم مسماة حالة أو إلى أجل أكثر من قيمة الدابة أو أقل فهو جائز. وكذلك لو كان مقرا بالعارية وهي قائمة بعينها ثم صالحه فهو جائز.

33

وإذا ادعى رجل على رجل عبداً أنه وهب له وقبضه والعبد في يدي الواهب والواهب يجحد ذلك فاصطلحة”*' على أن يكون نصف العبد

)1١(‏ ف المقالة. (0) ز: قد تعقب. (9) ز: يعطب. (8:) م ز: فاصلحا.

كتاب الصلح ‏ باب الصلح في الهبة ظ الكككككك ااا تاه 33ت 1 0 للمدعي ونصفه للمدعى عليه فهو جائز. وكذلك لو دخل بينهما في ذلك فل ادراه بوزينها كذ هذا أويهدا هنا وكذلك: لو امظلها عاق أن ستل العبد لأحدهما على أن يرد على الآخر دراهم. وكذلك لو كان العبد في يدي الموهوب له فاصطلحا على جميع''' ما ذكرنا فهو جائز كله. وكذلك النحلى في هذا والعطية والعمرى. ظ

وإذا ادعى الموهوب له الهبة وأقر أنه لم يقبض وجحد الواهب الهبة /[8/” 5 ى] فاصطلحا على أن يكون العبد بينهما فإن هذا لا يجوزء والعبد للواهب؛ لأن الموهوب له لم يستحقه. وكذلك وراد الواهب دراهم مع ذلك كان له أن يرجع فيها.

ولو أن الموهوب له رد عليه مع ذلك دراهم على أن يسلم له نصف العبد ويترك له نصفه كان هذا جائزاً وإن كان أصل” الدعوى باطلا. الو تر ل أن رةه ادعى عبد فى يدي رجل فقال لصاحبه: بده فض أو مجدرير. :وجيف اباقع دلقم فاسيظلها على آنا «يدله. له البائتع نصف العبد بكذا وكذا درهماً أن ذلك جائز"" وإن كان أصل الدعوى باطلاً. وكذلك الهبة إن اصطلحا على أن يسلم له نصف العبد بكذا كذ”؟' درهماً فإن””؟ ذلك جائز وإن كان أصل الدعوى باطلاً. أرأيت لق «ادغى: "أن العبد له وجحد المدعى عليه فصالحه على دراهم دفعها إلبه على أن يسلم له نصفهء ثم أقر المدعي أنه لم يكن له فيه حق قطء أكنت أبطل الصلح. لا أبطل الصلح في ذلكء. والصلح جائز ماض. وكذلك العمرى في هذا والنحلى"' والعطية. وكذلك كل ذي رحم محرم يختصمان في هبة فهو مثل ذلك أيضا. وكذلك الدور في هذا والحيوان والأرضون والعروض.

ولو ادعى رجل أن رجلاً وهب له نصف دار غير مقسوم وأنه لم )١(‏ ز - جميع. (0) ز: أصلى.

)اند اء (4) ف كذا. (5) م ف ز: ان. (3) ف: والنحل.

-- الأصل 2 الشيياني

يمبضص وجحد الواهب ذلك فاصطلحا على أن يسلم له ربع الدار بألف درهم كان الصلح في هذا 0

قلت امرأة جعلت أرضاً لها لأخويهاء وأحدهما أخوها لأبيها وأمهاء والآخر لأبيهاء ثم ماتت الأختء فورثها أخوها لأبيها وأمها. وقال لأخيه لأبيه: إن تلك الهبة كانت غير معلومة ولم تجزء وقال أخوها: إنها كانت جائزة في قول بعض الفقهاء.ء فاصطلحا منها على صلحء ثم مات الأخ الذي ورث أختهء فأراد ورثته إبطال ذلك الصلح عند قاض يرى أصل تلك الهبة باطلاء هل ينبغي له أن يبطل الصلح أو يمضيه؟ قال: أما في قول من يبطل الهبة والصلح يجعلها ميراثاً. وأما في قول من يجيز الهبة فيبطل الصلح ويجعلها هبة بينهما نصفين'''. [قلت:] أرأيت لو كانت لهبة كلها لهذا الأخ الذي لم يرث غير أنه لم يكن قبض في حياة أخت فخاصمه أخوه الوارث في الهبة وقال: إنها لم تجز ذلك" ولم تقبضها"”'. فقال الآخر: صدقت”*' لم أقبضها وكذا لا أردها عليك حتى يقضي القاضي علي بذلكء. فإنها جائزة؛ أرأيت إن لم يقل”*؟: إنها جائزة» فاصطلحا منها على صلح ثم أراد إبطال الصلح هو في حياته أو ورثته بعد /[7”/8ه«ظ] موته ما القول في ذلك؟ قال: الصلح باطل» والأرض ميراث للأخ للأب والأم.

[قلت:] أرأيت إن وهب رجل لرجل أرضاً ولم يدفعها إليه فجاء الموهوب .له يطلب''' هبته فقال الواهب: لم أهب لك شيئاً قطء 0 “موهرب لو نكن الواهب آذك الوه زذا كانق غير تتهوفة اننا جات .أو لم 7 ذلك فصالحه على نصف تلك الأرض وسلمها له غير مقسومة ثم أراد إبطال الصلح؟ أرأيت إن صالحه على نصفها وقسمها وبين وسلم

)01( 0 + أر. ظ 0) ف: لك. 40 د اي تلقل تيمم ا 5

0 ز: لم تظن.

كتاب الصلح ‏ باب الصلح في الهبة 58 الم نصيية زنيضيينا الأسر فم ارد الآخر. إيطان الفيك؟ قال له أن يحظل الصلح”"'' إذا أقر بأصل الهبة أنها لم تكن مقبوضة.

افلبقة ] أرامف سه أشهد على نفسه أن داره بينه وبين بني فلان» ولا يعرف الشهود بني فلان كلهم ويعرفون بعضهم ولم يسمهم المقر ثم جحد وقامت عليه البينة بهذا القول؟ أرأيت إن قال: داري بيني وبين فلان نصفين» لرجل ميت ولم يقل: كانت» كيف القول في ذلك وللميت ورثة؟ قال: أما إذا قال: بيني وبين فلان الميت» فهو بينهما نصفان نصف له ونصف لورثة الميت. وأما إذا قال”"': هي بيني وبين بني”" فلان» فهي بينه وبينهم على عددهم إن عرفهم الشهود””' أو لم يعرفوهم.

[قلت:] امرأة ماتت وتركت زوجها وأخاها فصالح الأخ الزوج من حقه في ميراثها أجمع على دراهم مسماة ومتاع من متاع المرأة وسمى ذلك كله والشهود”' لا يعرفون المتاع فجاء الزوج بالمتاع فقال الأخ: ليس هذا بالمتاع الذي صالحتك عليهء أرأيت إن كانت لهما بينة ببينة من 0 أرأيت إن كانت في الصلح قلادة70) فقال الآخ: إنك أبدلت ما كان فيها من اللؤلوٌ وجعلت مكانه أردأ منه » أو لم يقل : أبدلته. ولكنه الصلح. وعرف سائر المتاع وأقر به» ما القول في ذلك؟ قال: يحلف

6 ف ز - الصلح.

(؟) ف بيني وبين فلان العيت فهو بينهما نصفان نصف له وتصف لورئة الميت وأما إذ الي 2 <

(5) م بني» صح هد 0 (4) ف + الشهود.

(5) ف: فالشهود.

(5) يا مز نتديقة الماك العالو» نوهو مكففاء قن أنهو لها النتضوق هنا تولك الأرا بك إن كاتف" لجا بين دينينة عن عيؤكتد): أن اليد ناعون معفيرة لآن الكدوورة لا يعر وان المتاع كما ذكر ذلك في المسألة. وقد حذف قوله: «أرأيت إن كانت لهما بينة ببينة من يؤخذ) في ب. 0

0) ز: فلان.

آ ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني الأخ ما هذه القلادة"'' ولا هذا المتاع الذي صالحتك عليه» ثم يترادان '

وإذا كان لرجل مع رجل ألف درهم مضاربة بالنصف فقال: أديتها إليك» وجحد ذلك رب المال وخاصمه فصالحه المضارب على مائة درهم فقال المضارب: قد كنت قلت لك: قد هلكت. /[65/8و] وجحد رب المال هذه المقالة وقال: هذه المقالة زورء فإن الصلح جائز إلا أن يقيم المضارب البينة أنه قد قال هذه المقالة قبل الصلح. فإن أقام بينة فإن الصلح يبطل. وإن لم يقم بينة استحلف رب المال. فإن حلف جاز الصلح. وإن نكل عن اليمين بطل" الصلح..

وقال محمد: الصلح جائز في جميع ما ذكرت لك إن ادعى المضارب هلاكاً أو دفعاً أو غير ذلك إذا جحد رب المال ثم صالحه بعد الجحود.

ولو أن المضارب جحد المضاربة ثم أقر بها ثم جحدها ثم صالح من ذلك على مال فإن الصلح جائز. فإن كان صالح على أقل منها فالصلح جائز إلا أن يقيم رب السَال د ننة أن هذه الدراهم التي في يديه هي المضاربة بعينهاء فيرجع بالفضل.

ولو كان الصلح على دنانير والمضاربة في يدي المضارب جاز ذلك. وكذلك”' لو كانت”* في أهله؛ لأنه جحد فضمن. وكذلك لو صالح على عروض كان جائزاً. ولو لم يجحد ولم يدع هلاكاً ولا دفعاً وأقر أنه قد ربح فيها مالا ثم جحد ذلك ورد المال المضاربة بعينه ثم صالح من الربح على

)١(‏ ز: الفلان. (0) ف: يبطل. فر ف - وكذلك. 6429 ف: ولو كانت.

صلح جاز”" ذلك. وكذلك لو ادعى المضارب أن المضاربة والربح قد المضارب من حصته على دراهم أداها إليه رب المال فهو جائز.

2

باب صلاح المضارب في المضاربة لغير رب المال

ظ فإذا “كان للمضازت دية أدانه من المضاربة فصالح على أن أخره فالعاخير عليف هات" بواكذلك :لو متالحة على. أن عط عضا والكل عقا فهو جائزء وهو ضامن لما حط رب المال.

ولو باع جارية من المضاربة فطعن فيها بعيب فصالح من ذلك العيب على دراهم مسماة جاز ذلك عليه وعلى رب المال. وكذلك إن صالح على انط لني "قينا

وكذلك لو صالح على أن آخّر المال عن المشتري فهو جائز. وكّل ما يصنع التجار في البيع والشراء فهو جائز على رب المال ما خلا الحط في غير العيب. ولو باع جارية ثم أقال البيع فيها كان جائزا.

ولو أسلم المضارب سلما ثم صالح على أن أخذ رأس المال كان ذلك جائزاً على رب المال. ولو صالح على أن أخذ كفيلاً بالدين وأبر* الذى عليه الأضل: كان»جائرا. -وكذتلك. لو 'اخعال عخوالة ولو أن رت الفال حط /[5/8١ظ]‏ عن غريم عليه مالا" من المضاربة أو أخْر عنه جاز ذلك. و1775 فبيان غانه اود" بو كلتلق الى :سرامن كنات أذ اتسنال 137 برذ فيز مجان

)١(‏ ز - جاز؛ صح ه. (9) ز: جائزه.

90) ف: حط منها. (8) ف: فأبراً. (5) م ز: مال. لاه

| كتاب الأصل للإمام الشيباني باب صلح الشريك شركة عنان

وإذا كان الرجلان مشتركين"'' في التجارة والشراء والبيع والنقد والنسيئة وليسا بمتفاوضين فباع أحدهما بيعاً : ثم صالح من ذلك على شيء حطه وشيء أخره وشيء قبضه فهو جائز كله عليه وعلى شريكه؛ إلا الحط من غير عيب» فإنه يضمن نصيب شريكه منه ويجوز عليه كله.

ولو كان سلم فصالح على رأس المال جاز عليه وعلى شريكه. ولو كانت سلعة باعها ثم أقالها جازت عليه وعلى شريكه الإقالة. ولو لم يُقِل وطعن المشتري بعيب فحط عنه لذلك العيب شيئاً جاز عليه وعلى شريكه ولو أن شريكه أخر هذا المال عن المشتري إلى أجل مسمى لم يجز ذلك؛ لأنه ليسن هو ولي مبايعته. ولو قبل السلعة بعيب وأقال البائع/"! يا ين عليه وعلى شريكه. وإن كان الشريك هو الذي لم يل”*' عقدة البيع أخر ماله أو مال شريكه الذي ولي المبايعة فيه لم يجز التأخير في شيء من ذلك في ا وجاز في حصته في قول أبي يوسف ومحمد. ولو أخذ الكفيل بالمال أو احتال” “) به جاز في حصته. ولا يجوز في حصة شريكه. ولو أن الذي ولي البيع اختال. بالمال وأخذ كفيلة جاز في حشضكيهها حميها ولا يشبه الذي ولي البيع في هذا الذي لم يل البيع.

26 26 386

باب صلح المفاوض

وإذا كان الرجلان متفاوضين فكان لهما دين على رجل وَلِيَ مبايعته'' أحدهما فصالح الآخر على أن أخر المال كله جاز على

60 ل مشت ركان. 62 م: البيع. (9) ز: جايز. (5:) م ز: لم يلي. (0) ف ز: واحتال. (5) ز: متابعته.

كتاب الصلح ‏ باب صلح شريك في سلعة خاصة

تبت تتببتت 2 1 المفاوض تأخير المال كله بوعلق. متريكه: نوالا بيشنية: المفاوضن “فى .هذا شريك عنان. وكذلك لو أقال بيعاً وقبل رأس مال سلم أسلمه الآخر فهو جائز عليهما جميعاً. وإن حط بعيب طعن به مشتر'* والذي ولي البيع وريه خط جاتن قل خط الذي ولي البق يعور ذلك عليهما جميعاً. ولو صالح من غير عيب على أن وضع بعض المال جاز ذلك فى نصيبه» ولا يجوز فى /[550/8و] نصيب صاحبه. ولو كان الذي ولي البيع هو الذي حط جاز ذلك في المال كلهء وضمن لشريكه النصف. ولو احتال أحدهما بالمال جاز عليهما. وكذلك لو أخذ به كفيلا. |

36 35 4

باب صلح شريك في سلعة خاصة ‏ ||

وإذا كانت جارية بين اثنين فباع أحدهما برضى صاحبه ثم صالح من المال على أن أخذ منه طائفة وأخر طائفة وحط طائفة فإنه يضمن لشريكه نصف ما حط ونصف ما أخذ. وكذلك لو حط من عيب. وكذلك لو ردت عليه السلعة بعيب فصالح على أن قبلها فالسلعة له لازمة» وهو ضامن لنصف الثمن لشريكه. ولا يشبه هذا الشريك في التجارة. وكذلك لو كان سلم أسلمه بينهما ثم أقاله وقبل رأس المال فإنه جائز عليه» ويضمن لشريكه نصف الطعام. وهذا كله قياس قول أبي حنيفة. وهو قول محمد وقول أبي يوسف إلا أن أبا يوسف قال في اللحط ‏ اناالا مهرد ازنك 7 اقل يعظية اكترياة فى الوفيل ول فى لقانب لفن النزيك الشاوين وله المطافةة ‏ |

)١(‏ م ز: مشتري. (9) .ف:- ذلك.

ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني باب الصلح من دين إلى أجل على أن جعله”" حالاً

وإذا كان لرجل دين" '' على رجل إلى أجل من ثمن ببع فصالحه على أن جعله حالاً فهو جائز. وكذلك لو قال: قد جعلته حالاً بغير صلح. وبوح ل جه نكال . ولو لم يجعله حالاً ولكنه قضاه المال فاستحق فإن الدين إلى أجله. ولو لان دراهم ا أو سَتّوقة فردها الطالب فإن المال إلى أجل “4 لأ هذا الورورفقن الأخن آلا ترف اله لو كان عليه الهال حالاً فصالحه على أن جعله نجوماً على أن آخر عنه نجماً عن محله فالمال غلية تحال كه كا 5001 الصلح على هذا جائز. وكذلك''' لو رهنه رهناً واشترط عليه أنه إن استحق الرهن فالمال عليه'" حال كما كان فالصلح جائز على هذا. وكذلك لو أخذ منه كفيلاً على هذا على أنه إن أخر نجما عن محله فالمال عليه وعلى الكفيل حال فإن الصلح على هذا جائز. /([5/8:ظ] وإذا أسلم الرجل ثوباً إلى القصار”” فخرقه القصار بِدَقَه فصالحه رب الثوب على دراهم مسماة على أن يسلم له الثوب فهو جائز. وكذلك لو صالحه على دراهم مسماة على أن يكون الثوب لرب الثوب فهو ئز. وكذلك لو صالحه على دينار. وإن كان" إلى أجل أو حال فهو سواء. وكذلك لو صالحه على شيء من الكيل أو الوزن””''' بعينه فهو جائز. وإن صالحه على أن أسلم له الثوب على حنطة"''2 مسماة إلى أجل فهو باطل في حصة الخرق» وفي حصة الثوب جائز. وإن صالحه على أن يأخذ رب الثوب الثوب ومختوم حنطة إلى شهر مكان الخرق فهذا لا يجوز؛ لأن

(1:: أن أجعلة: (0) م ز: دينا.

لقره 6 ذ: أو كان. ظ

0 00 كان المال ل دراهم زيوفا أو ستوقة فردها الطالب فإن المال إلى أجله. )00( د أل : 0 )3( م: وكذ.

(0) مز: عليك. 2 (40) ف: إلى قصار.

(9) ف: ولو كان. (١٠)ف:‏ والوزن.

(3011 مان ستولا

كتاب الصلح ‏ باب الصلح في المرض 21 الل ل ا تك ل 0 الخرق قيمته دراهم أو دنانير دين على القصارء فلا يجوز أن يصالحه على شيء غير ذلك إلى أجل. ولو صالحه على حنطة بعينها أو على حيوان بعينه جاز ذلك.

ولق أن: جاتكا أفسك "١0:2‏ فقهير فيه عنما شرظ من الذرع كان صاحب الغزل بالخيار. إن شاء سلم الثوب وضمن له غزلا مثل غزله. وإن شاء أخذ الثوب وأعطاه أجره. فإن صالحه على أن سلم له الثوب على دراهم مسماة إلى أجل فإن هذا لا يجوز؛ لأن عليه غزلا مثل غزله. فلا يجوز أن يبيعه ديناً بدين. ولو صالحه على أن يأخذ رب الغزل الثوب ويعظيه لخان اك فى الأجر عط يه عقي 57 إن للق عدا ١‏

باب الصلح فن العوطظ ٠‏ ظ |

وإذا صالح المريض من دم عمد كان له فيه القصاص على مال إلى أجل وليس له مال غير ذلك فهو جائز. وإن كان صالح من دم عمد على مائة درهم أو أقل من ذلك أو أكثر فهو سواءء وهو جائز؛ لأن أصل هذا لم يكن مالا فتكون”'' المحاباة فيه من الثلث. وكذلك لو كان خلع امرأة على ألف درهم حييانة واج .عند حتسدانة إلى أجل ته ماسانمن ؤلك: الحرضى ©" بولا هال له غير اذلك+. فإن كانت الخمسماثة المعجلة عند المريض جاز التأخير في ثلث الألف تاماً إلى الأجل» ورد الذي عليه الدين من الخمسمائة التي عليه الثلث. وإن كان /57/81و] المريض قد استهلك الخمسمائة المعجلة التي

«الشرل تقض المقووك فود ياف اللنتونة عدون "قار المعياف المعرى غرل ا (؟) م: بعضاً. )زفي المرزيضن: (5) ز: فيكون. (0) ز: المريض.

كتاب الأصل للإمام الشيباني

قبض جاز التأخير في ثلث الخمسمائة التى على الغريم وعجل الثلثين. والقرض فى هذا الوجه والغصب والوديعة المستهلكة و ذلك كله سواء.

وكذلك لو لم يكن عليه دين وكان عند المريض عبد يساوي ألفاً فباعه منه بثلاثة آلاف إلى سنة ولا مال له غيره ثم مات المريض فإنه يقال للمشتري: عجل ثلثي الثمن والبقية عليك إلى" الأجل أو رد العبد. وذلك لآ أضل :هذا كان مالا آخر عنه قير وهنية..وقال محمد يقال له انك بالخيار إن شئت فعجل ثلثي الألف قيمة العبد» وتكون”" البقية عليك إلى الأجل» وإلا فرد العبد؛ لأن البقية التي تزدادها'”" على قيمة العبد لم يكن بمال للعيت”" إلا إلى ا ار ب ولو 0 ا

ولو أن امرأة مريضه ا بألف درهم 186 إلى سنة ثم ناث فى ذللقة المده ا اي على الزوج ل الأجل. وكان ميراثه في العبد ثابتا

ولو أنعريضا” لهمكاتب» عليه الك 55000 58 فصالحه و ل ل انا ثلثيها إن مات المريفن. من “ذلك المرض 0

ولو كانت قيْمة العبد ألف درهم فكاتبه على ثلاثة آلاف درهم إلى سنة

ولا مال له غيره ثم مات المريضص من ذلك المرض ةا العبد على أن يعجل ثلثي المكاتبة إن شاء؛ لأن أصل هذا كان حالا"'2. وقال محمد:

1 ارت الي (0) ز: ويكون. (*) ز: تزادادها. 0 (5) م ف ز: مالا 15د المرضن:

69 مم ف ز: حدله. والتصحيح من ب. 69 رجاه ذلك المرض. 15 را (١0)م‏ ف ز: مالا.

كتاب الصلح ‏ باب صلح سلم في هذه الدار بألف والدار فى يديه 7 يقال للمكاتب: عجل ثلثي قيمتك وتكون البقية عليك إلى الأجل» وإلا عونل فين الرق:

وإذا كان للصبي التاجر دين على رجل فصالحه على أن خط عن الثلث وأخّر الثلث”"* إلى أجل مسمى وقبض الثلث فالحط باطل. ‏

وكل شيء من الصلح يجوز على الرجل التاجر فهو يجوز على /[ و ظ] الصبي إلا الحط خاصة من غير عيب. ألا ترى أنه لو باع سلعة للعو اللمشتغرى بشني انعا نعي" عات أن: قجلهنا بيار" 7" وللنه أن 5 لعي كنا قمر جاتن ولا يشبه هذا العيب. وأها خط الصين عد غير عين فإنه لا يجوز. ا ْ ولو أسلم ثم صالح على رأس المال كان جائزاً. ولو ابتاع هو" سلعة فطعن بعيب فصالحه'" البائع على أن قبلها كان جائزاً. وكذلك لو كان عليه قال قفتفظ ضا عي غنة يفا وأكذ عضا كان للك جائرا.:

36 36

باب صلح سلم فى هذه الدار بألف والدار في يديه

وإذا قال الرجل لآخر: سلم لي هذه الدار التي في يدي بألف درهم. فقال الآخر: [لا]". وأراد أخذ الدار فإن هذا إقرار من الذي في يديه الدار

)١(‏ م ز: زدناك. 90 ونن واخن البلة» (*) ز: فصالحها. (84) ف - جاز. (0) ف: وحط. 1 (0) ف هو.

(0) ف: ثم صالحه؛ ز + المشتري. (8) الزيادة من الكافى» ؟/١٠19١و.‏

كتاب الأصل للإمام الثميباني

بجميع الدارء وللآخر أن يأخذها. وكذلك إذا قال له: ابر”'' منها بألف درهم. فأبى ذلك. وكذلك إذا قال: اتركها بألف درهم. أو دعها لى بألف درهمء أو أعطنيها بألف درهمء فهذا كله مساومة وإقرار له به"". ألا بألف أو سلمه لي بألف. وكذلك العروض والحيوان والعقار فى يدي القائل

أو في يدي المقر لهء فهذا إقرار من القائل. وكذلك إذا قال: أعطنيها بألف.

ولو أن رجلين اصطلحا فيما بينهما على أن سلم أحدهما للآخر داراً وسلم الآخر له عبداً لم يكن هذا" إقرارً من واحد منهماء وهذا صلح؛ لآن هذا :على غبر.وجه'المساومة» والأول: على .وصه المسازمة. .ركدلك لو اصطلحا على أن يسلم أحدهما هذا العبد للآخر على أن أبرأه الآخر من الدين الذي عليه لم يكن هذا إقراراً بالعبد؛ لأن هذا على وجه الصلح. فإن وقع التسليم أو البراءة على وجه الصلح لم يكن إقراراً. ولو اصطلحا على أن برئ فلان إلى فلان من هذه الدار وبرئ الآخر إليه من العبد كان هذا صلحاأء وليس هذا بإقرار. ولو قال: اخرج من هذه الدار بألف درهم كاملا 37 كان هذا إقراراً له بالدار. ولو اصطلحا على أن خرج أحدهما من هذه الدار وسلمها /[51/8و] للآخر وخرج الآخر من هذه الدار وسلمها له كان هذا عا ا ولم يكن هذا إقراراً ولا إنكاراً. وأيهما استحق فهما جد حويو ا ني

ولو أن رجلاً فى يديه دار أو عبد فقال لللآخر: سلمه لىء» كان هذا و ا ايد قال: أعطنيه. فإن قال: ابرأ منه» ولم يسم لذلك

)١(‏ ف: ابدا. (9؟) زا له.

(9) م ف ز: منها. (4:) ز+ لم يكن هذا. (5) م ز: إقرار.

9 م ه: في نلسخة. ..؛ ززه: في نسخة متصل.

(0) ز: جائز. (6) ف: الآخر.

(9) م ز: إقرار. )٠١(‏ ز - إذاء

كتاب الصلح ‏ باب صلح العامل بيده 2 مالآ لم يكن هذا إقراراً؛ لأن هذا على''' غير وجه المساومة. وكذلك إذا 'قال”": اخرج منه. ولو قال: سلم لي شراء هذه الدار بألف درهمء فإن هذا إقرار له بها. أرأيت لو كان عبد في يدي رجل فقال آخر: سلم لي" '' بيعه بمائتي درهم» ثم ادعى أنه له وأقام البينة أكنت أقبل بينته وهذا مساومة وإقرار منه؟ وكذلك إذا قال: سلم لي شراءه بألف درهم. ولو أن رجلا اتشرف من رجل داراً بألف درهه”*' ثم قال الآخر: سلم لي شراءها» ولع سه مالا لم يكن هذا إقراراً ولا مساومة. وكذلك لو قال: سلم لي شراءها من فلان. وكذلك هذا في الحيوان والعروض. ولو وقع بينهما صلح اصطلحا عليه على أن يسلم أحدهما للآخر عبداً يقال له: فلان وعلى أن يسلم” الآخر لهذا شراء الدار من فلان لم يكن هذا إقراراً؛ لأن هذا على وجه الصلح والخصومة؛ وليس هذا على وجه البيع والمساومة. إنما يكون إقرارا إذا كان على وجه البيع والمساومة» وإذا كان على وجه الصلح والخصومة فليس بإقرار""'.ولو قال أشترى متك هذه الدان غلى أن ييلدها لى :قلات أو فال أذقريها :بول بقل ف سلف على أنامسلم. لى افاقن» أواقالء: اتتريعيا"" على أن يسلمها لي فلان» لم يكن هذا إقرار”*' من فلان لفلان المسلم؛ لأن هذا على غير وجه المساومة والبيع. ولو سمى مع هذه الصفة على تسليم فلان بماله لم يكن إقراراً لفلان ولا مساومة له» حاضراً كان فلان أو غائبا.

26 35

باب صلح العامل بيده

وإذا دفع الرجل ثوباً إلى صباغ يصبغه بقفيز عُضْمْر بدرهمين فصبغه

)010( ز + وجه. 20 ز- قال.

(9) ز- لي.

(5) ز- ولو أن رجلا أشنت :مون دل داراً بألف درهم؛ صح ه. (0) مز: أن سلم. () ف: فاقرار. (0) ف: اشتريها. (40) ز: إقرار.

0( و وولو.

كتاب الأصل للإمام الشيباني

اكا وري 1111 11ت بقفيزين فإن صاحب الثوب بالخيار» إن شاء أخذ ثوبه وأعطاه درهمين بالقفيزء وأعطاه .ما زاد القفيز /[4//اهظ] الآخر فى ثوبه..وإن صالحه من ذلك بعلن : قن سحظة سن انهو جاتن بركذلك الو مائف:!"اعلن أرطال مد سمن بعينه. وكذلك لو صالحه على قفيز من عصفر فهو جائز. وكذلك لو صالحه على دراهم إلى أجل فهو جائز. وكذلك لو صالحه على قيراط ذهب فهو جائز.

ولق أنقويا علق قسن اتصياز تقال القهيار: قد هلك الثوب» ثم صالحه بعد ذلك على دراهم فإن هذا جائز فى قول من يضمن القصار. ولا يجوز في قول أبي حنيفة؛ لأنه لا يضمن القصار.

ولو قال القصار: قد دفعت الثوب إليك؛. وجحده رب الثوب فصالحه على صلح لم يجز الصلح» ولا يجب للقصار الأجر بقوله: قد دفعت الثوب. وكذلك الحائك والصباغ والصائغ وأشباه ذلك. وقال محمد: الصلح جائز.

وإذا استأجر الرجل راعياً يرعى له خاصة أو يرعى له ولغيره مشتركاً”" فذكر الراعي أن شاة من الغنم ماتت فهو مصدق والقول”" قولهء فإن كذبه رب الغنم فصالحه من قيمتها على شيء فإن الصلح باطل لا يجوز في قول أبي حنيفة. وأما في قول من يضمن الأجير المشترك فيجوز على الراعي المشترك» ولا يجوز على الراعي الخاص. وكذلك لو قال: و سبع أو سرقت» وأنكر ذلك صاحبة. . وأما في قول محمد فالصلح جائز فى الوجهين جميعاً؛ لأن الصلح إنما و 3 على | ادعاء”*' صاحب الشاة 6 ما قال الراعي.

وإذا ادعى القصار أنه قد" دفع الثوب إلى رب الثوب وطلب الأجر وكذبه رب الثوب فصالحه من الآ ا" عإن اتضنه فير جات وكذلك لو

)١(‏ ف + من ذلك. (6) م ز: مشترك. (0) ف والقول. | (:) ز: على ادعى. (0) ز: والشاة. ) ز: وإنكاره.

0) ف- قد. (6) ز: من الآخر.

كتاب الصلح ‏ باب صلح المحجور عليه ظ قله صالحه على عرض من العروض بعينه أو وزن أو كيل بعينه. وإن كان الأجر حنطة بغير عينها فصالحه من ذلك على دراهم ونقدها إياه فهو جائز. وإن كان الأجر حنطة بعينها فصالحه من ذلك على دراهم ونقدها لم يجز ذلك؟ لآن الأخر :سمتدلة البيع الذي لم يقبض إذا كان بعينه. وإذا كان الآأجر ا فصالحه منه على دراهم لم يجز ذلك. وكذلك لو صالحه على عرض من العروض. ولو كان الأجر مختوم حنطة بغير عينه فصالحه من ذلك على شيء من الوزن بعينه كان اخائر ا. وإن صالحه على شيء من الوزن بغير عينه إلى أجل أو على دراهم إلى أجل لم يجز ذلك؛ لأن هذا دين بدين.

ولو أن رب الثوب أقر بقبض /08/81و] الثوب وادعى أنه قد أوفاه الأجر وجحد القصار ذلك فاصطلحا على 5000 الأجر وهو درهم كان جائزاً. فإن اصطلحا على أن يعطيه نصف هذا الأجر وهو درهم على أن يقصر له هذا الثوب الآخر كان ذلك جائزاً. ولو ادعى رجل على قصار 7 فجحذده إيام"” فصالحه على أن يقصر له به هذه الثياب كان جائزاً.

ا حدثنا أبو يوسف عن هشام بن عروة عن أبيه أن عبدالله بن جعفر؟ دخل على الزبير بن العوام فقال له: إني ابتعت يبعا وإن على بن أبى طالب قال: إنى أريد أن آتى عثمان بن عفان حتى أسأله أن يسدر علباه:اققال "الزيين :: فآنا اتترركلة فى مانا بسي فال على ميان

)١(‏ ف فاصطلحا على أن. (؟) ف: فأعطاه.

(0) ف على أن يقصر له هذا الغوب الآخر كان ذلك جائزاً ولو ادعى رجل على قصار | . ديناأ فجححذه إياه.

0 9 ف ز: بن حومه. والتصحيح من مصادر الرواية.

ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني فسأله أن يحجر عليه. فأخبره الزبير أنه شريكه في هذا البيع”'". فقال عثمان: 2 : ف ١‏

وقال أبو حنيفة: الحجر على الحر باطل لا يجوز. وقال أبو يوسف ومحمد: الحجر على الجر" إذا كان مقشدا نافد ”** فى كل ىع إلة فى ثلاث يخصال: “الطللاق: والتكات. والعناق 277+ فإ ذلك لا يبطل ,غنه. :فإن: كان تزوجها'' على مهر أكثر من مهر مثلها ردت إلى مهر مثلها. 005 ليلى يجيز الحجر على الضرة :بولا يتقة :عليه بعد الحيعر عي" ول شيراءً د ايها

محمد عن أبي يوسف عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن شريح وإبراهيم النخعي أنهما قالا: إذا حجر على الرجل لم يجز بيعه ولا شراؤه ولا إقراره بدين إلا ببينة كانت عليه قبل ذلك.

ولا يحجر أحد على أحد إلا الإمام الذي استعمل القاضي أو القاضي. والحجر أن يشهد القاضي أنه قد حجر على فلانء» فإذا قال ذلك فهو محجور عليه. فإن صالح من دين له أو من دعوى له في دار أو من حق يدعى في داره أو من دين يدعى عليه بغير بينة على صلح فإنه جائز في قول أبي حنيفة. ولا يجوز في قياس قول شريح وإبراهيم قا وهذا قول أبي يوسف ومحمد.

وإذا صالح المحجور عليه فأخر ديئاً له أو قبل سلعة كان باعها بعيب فهو جائز. وإذا صالح /8/81:ظ] من سلم كان له على رأس المال فهو

)012 ف ز- فأتى علي عثمان فسأله أن يحجر عليه فأخبره الزبير أنه شريكه في هذا البيع. 030 روآأه نا الشافعي عن محمد عن أبي يوسف. انظر: مسند الشافعي» 40 والمصنف لعبدالرزاق» 0 وسدثكن الدارقطني» كدان وتلخيص الحبير لابن

حجر . . (9) ف على الحر. ٠‏ (05 :13 حابر |. (0) ف: والعتق. 000 5 يزوجها.

(0) م ز: بيع. () م ز: إقرار.

كتاب الصلح ‏ باب الصلح على اليمين 7

جائز:. ألا ترئ أنه لو كانت له أمة" فوطتها يغلا الحجن فولدتة له فادغى. الولد الحجر أن ّ يثبت التعيتب أن يباع ابئه وأم ولده. آرانت إن تزروج امرأة ١‏ ودخل بها فولدت له أما كنت أجيز النكاح وألزمه المهر. وينبغي في قول من كاتبه على مال 50 أما كان يجور. اه لو ين بلدا آخر فصلح فيه واتجر وتفقه حتى ولي القضاء أما كان يجوز قضاؤه حتى يأذن له القاضي الذي حجر عليه. ألا ترى أن هذا لا يستقيم ولا يوافق السنة المجتمع عليها.

وإذا ادعى”'' رجل على رجل ألف درهم فأنكر المدعى قبله ذلك لفلان قبله قليل ولا كثيرء فإن أبا حنيفة قال: الصلح باطل لا يجوزء والمدعى على دعواه قبل المدعى عليه إن أقام بيئه اده بهاأ. ألا ترى أن القاضي لو استحلفه وأبرأه ثم أقام الطالب بينة'"' أن المطلوب يؤخذ بذلك ولا يرد البينة» فهو في الصلح كذلك أيضاً.

وإن كانت الدعوى وديعة أو عارية أو بضاعة أو رهن" أو دعوى في دار أو أرقن أو فى عبد أو أمة أو دار أو دابة أو شىء من الحيوان أو العروض أو كفالة بنفس أو مال أو كانت الدعوى في ثياب أو متاع فذلك كله سواءء والصلح فيه مردود.

وإن لم يكن للطالب بينة على دعواه فأراد أن يستحلف المدعى قبله

)1١(‏ ف: فإذا ادعئ. (0؟) مف + أخنذه بها ألا ترى أن القاضي لو استحلفه وأبرأه ثم أقام الطالب بينة.

كتاب د للإمام الشيباني

عند ااي بعد تلك اليمين فله ذلك؛ لأن تلك اليمين 57 ولو كان قاض"''' استحلفه بها لم يكن له أن يستحلفه ثانيا"''. 00

وإذا اصطلحا على أن يحلف المدعى على دعواه على أنه إذا حلف فالمدعى”' عليه ضامن لها فحلف المدعي على ذلك فأبى المدعى”*' عليه أن يضمن له شيئاً أو يعطيه شيئاً فإن أبا حنيفة قال: الصلح في“ ذلك 04/4 و] باطل لا يجوزء ولا يلزم المدعى عليه بهذا شيء؛ لأنه لم يقر. أرأيت لو قال: إن حلف على ذلك فلان غير الطالب فهذا المال علي. فحلف فلانء أيكون عليه المال. لا يلزمه بهذا شيء. أرأيت لو قال: إن شهد فلان علي فهو علي. فشهد'"'' فلان عليه هل يلزمه بهذا شيء. لا يلزمه بهذا شىء ) وهذا مخاطرة.

وإذا اصطلحا على أن يحلف”' الطالب على دعواه ويحلف المطلوب أنه ليس له قبله شيء ثم يكون عليه النصف من الدعوى وهي كذا كذا فحلفا جميعاً فإن هذا باطل لا يلزمه بذلك شىء. والطالب والمطلوب على

وإن اصطلحا على أن يحلف الطالب اليوم على ما يدعي». فإن مضى اليوم قبل أن يحلف” فلا حق له؛ فمضى ذلك اليوم ولم يحلف فهو على حقهء وذلك الصلح باطل. ولو أقر الطالب لل قد حلفت». فهو سواء.

وإن اصطلحا على أن يحلف المطلوب اليوم على الدعوى. فإن حلف فهو برىيء) وإن مضى اليوم قبل أن يحلف فهو ضامن للجملك©) أو قال:

)010( م ز: قاضي. (365: تأيبا. () ف: المدعى. ظ (4) ف - على ذلك فأبى المدعى. . (0) ز- في. (9005> فشيد:

“0 أن حوكلنن:

(4) ز - الطالب اليوم على ما يدعي فإن مضى اليوم قبل أن يحلف.

كتاب الصلح ‏ باب الصلح على اليمين

ا طا7777777 4 37ت فالمال عليه» أو قال: فقد أقر بالمال» ثم مضى اليوم قبل أن يحلف أو شيء » وكل واحد منهما على حجته في ذلك.

ظ وإذا اصطلحا على أن يحلف الطالب ١‏ لف أ طلاق 586 أو ايان موكلة درن كلت عل للك فالقتال :على المطاري لسسلنت. على للك الهاي يلزم المطلوبس بذلك شيء» ولا يقع على الحالف عتاق في رقيقه ولا طلاق فى نساته؛ لأنه يقول: قد حلفت على حق

وإن اصطلحا على أن يحلف المطلوب بمثل ذلك على أنه بريء من هذه الدعوى إذا حلف فحلف بذلك فإنه لا يبرأ من شىء» 0 شيء إلا أن يقيم الآخر البينة» ولا يلزمه طلاق ولا عتاق إلا أن يقيم الآخر المزة: ظ ظ

وإذا قال الطالت» اللمظاارت : انك موق تين وضوق ده اكليا: فلن أن تحلف لي ما لي قبلك شيء» فقبل ذلك المطلوب وحلف على ذلك فإنه لا در" "لمن المعو :لذ جرد ةجو تمق ميات وك لك لوك قر ملعي قبله فقال: ما تطلب قبلي من حق فهو لازم لي على أن يحلف هو. فحلف على ذلك فهو مثل الأول». ولا يلزمه بذلك شىء؛ لآن هذا مخاطرة. ألا ترى أنه لو قال: لا أحلف ولا أقبل /[9/8هظ] ما قلتء لم يلزمه بهذا الإقرار شيء. أرأيت لو قال: ما تطلب قبلي”*“ حق إذا'*' سلمت لي عبدك 0007 سلمت لي عبدك هذا”". ألم يكن هذا باباً واحداء ولا يلزمه بذلك شيء. ولو قال: حياس« رتوو اي

قبلا ١‏ أ 0 15 0 أو 1 208 | 1 0[ ل () ف: مخاطرة. 4 قل

(60) ز ‏ حق إذا. 69 م ز: وإن.

(0) ف- أو إن سلمت لي عبدك هذا. ٠‏ (8) ف: وإذا.

)ات (١٠)ز:‏ خلفت

ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني كك ون كاتا ا يمينك؛ أو مع يمينك”'” أ نه ليس لي قبلك شيء» أو في يمينك» أو بعد فنك كان. هذا كلددنانا واحداء امع ب مجاه وكذللك لو قال المطلوب: ما تدعي قبليى حق إن حلفت أو متى ما حلفت أو إذا حلفت أو مع حلفك أو عند خلفك أو في حلفك أو بعد حافك فحلف أو لم يحلف فهذا كله سواء. ولا يلزم بهذا شيء.

وإذا اصطلحا في إجارة أو في”" بضاعة أو في جراحة أو في وديعة أو في دعوى على وجه من الوجوه على يمين على”*' هذا الوجه فهو باطل.

3 36

00 باب صلح صاحب البضاعة

وإذا أبضع الرجل بضاعة مع رجل دراهم أو دنانير أو حيوان أو شيء مما يكال أو يوزن فقال المستبضع : قد رددت إليك بضاعتك» فهو مصدفق وإن جحد ذلك رب البضاعة. وكذلك إن قال: قد سرقت مني» أو قال: قدا" ضاعت. فهو مصدق». وهو بريء منها. فإن جحد رب البضاعة وأراد خصومته فصالحه المستبضع على صلح فالصلح باطل لا يجوز؛ لأنه قد

برئ منها قبل الصلح. وقال محمد: الصلح جائز ل ادعى الطالب من الحق.

ولو كان حبعت البشباعة :فقال» لم تستبضعني شيئآء ثم صالحه على شيء جاز الصلح. ولا يشبه الجحود الإقرار في قول أبي يوسف ؟ لأنه حين ع من ل سي مو ا

)١(‏ ف - أو مع يمينك. )فأ مد ذللك.

0 ز- في. (4)افايه عل (0) م ز- قد. (5 2 5لك.

كتاب الصلح ‏ باب صلح صاحب البضاعة تتشت ا 1

ولو ادعى رب البضاعة أنه قد خالف ما أمره وقال المستبضع : ح أخالك» بوكاذى""" البضاعة متاعا قناعه يماقة :وفال: زس: البضاعة: أمرتلف: أن 3اتلقصية عرو مانت درهم» وقال المستبضع: لى ثبب "* اقيق أن قال مبويتة لي مائة» فصالحه على أن زاده من المائة خمسين درهماً فإن /لاو] السلع جائر» لأن ماعن البضاعة لآ تصيدق »وهو امن للقيمة. فإذا وجب عليه الضمان جاز له الصلح. وكذلك لو قال: أمرتك 0 لا تخرج من الكوفة» وقد خرج بها فباعها وقال المستبضع: لم تنهني”"

عن الخروجء أو قال: قد أذنت لي في الخروجء فإن القول قول رب البضاعة. وإن صالحه من قيمتها على دراهم مسماة وقد باعها فهو جائز. وكذلك: لو ضالحه على أن يعطيه هذا الثمن وزبادة"*؟ كذا وكذا ذرهماً فهو جائز. ولو كان بعض ذلك إلى أجل .كان جائزاً. وكذلك لو عجل بعضها وأخر بعضها إلى أجل.

ولو كانت البضاعة عبد فباعه بألف درهم واستهلكه وقال رب العبد: أمرتك””' أن تبيعه بألفين وهي قيمته. فصالحه من ذلك على طعام”" إلى أجل فإن الصلح باطل لا يجوز؛ لأن القيمة دين على البائع دراهم أو طابر لاد يحور او يعات اعلى ري اللك إلى لجل. ولو صالحه على ذلك بعينه كان جائزاً. وكذلك كل كيل اق رن و عروض.

ولو باع المستبضع البضاعة ولم يختلف هو ورب البضاعة في شيء غير أن المستبضع ادعى أنه قد سمى له في بيعها أجرأ مسمى وجحد ذلك ل ل ل . وإن كانت البضاعة لعبد تاجر أو لمكاتب عبد تاجر أو مكاتب عبد ذمي”'' فهو سواء. ولو

استهلك رجل البضاعة عند المستبضع فصالحه المستبضع من قيمته على

600 زَ: وكاتب. 0( : 5 لم يسم. هه م ز: لم تنهاني. (535-28و ران 0( م ز: اقرتك. (؟5) ف: عن طعام.

كتاب الأصل للإمام الشيباني اكت تائف تا 00ت صلح وقبضه فهو جائز. وإن كان صالح على القيمة أو أكثر أو حط من ذلك شيعا فإئة. لأ بترن .ما خط هن :ذلك :ولو كان ياغها تملع 7 المشعري غيب فحط عنه شيئاً جاز الحط فى قول أبى حنيفة ومحمد عليه وضمن ذلك لصاحب البضاعة. ولاستجرز سااخط فى فول انى نويات ولا يشبه الاستهلاك في قول أبي حنيفة ومحمد البيع.

وإن ادعى رب البضاعة في البضاعة ربحاً أكثر مما أقر به المستبضع فاصطلحا من ذلك على شيء زاده المستبضع فهو جائز. ألا ترى أنه لو جحد البضاعة فصالحه جاز الصلح. وكذلك إذا جحد بعض الربح. ولو لم يجحد وقال: قد ربحت الذي /[>ظ] قلت ودفعته إليك» أو ضاع ثم صالحه بعد هذا لم يجز الصلح في القول الأول. وهو قول أبي يوسفف. وجاز في القول الثاني إذا جحد القبض والضياع. وهو قول محمد بن لحن

وإذا استأجر الرجل”'"' داراً من رجل فاختلفا ني الشهورء فقال الفيتا عه الواضي 'ثلالة أشي يعغرزة :بوقان رب الدار: عرتكف ١‏ ريه بعشرة» فاصطلحا على أن يسكنها شهرين ونصفا”” سبيه ولو اصطلحا "عن سكن ثلذقة أشهر على أن زاده المستأجر درهماً آخر كان ذلك جائزا. ولو اصطلحا على سكنى شهرين على أن حط عنه رب الدار درهماً كان

ذلك نهاك .١‏ ولو اصطظايها على سكنى هذه الشلاثة ة الأشهر على أن زأده الما جر درهماً أو قفيز حنطة بعينه أو بغير عينه إذا ننتواة دا أو على

60 فون . 1 68 ز + لرجل. (0)-. ن: استاجرتك: (5) م ز: ونصف.

ظ كتاب الصلح - باب الصلح فى الإجارة »2

الماع اق 1 ااا 33ت ٠0ل‏ زر 1011 0 شيء من من الكيل أو الوزن كذلك فهو جائز”". وكذلك لو زاده ثوباً بعينه أو كنا كان عفاكر اويو كذلاف لو نعزالحة عل وسكي هذه الذاو :ورين على أن زاده سكنى بيت من ذان أخرئ هذين. الشهرين كان جائزاً. وكذلك لو صالحه على أن يسكن هذه الثلاثة الأشهر على أن يعطيه هذا الرهن بالأجر فهو جائز. وكذلك لو شرط مكان الرهن كفيلاً حاضراً فهو جائز. وإن كان الكفيل غائباً عن ذلك الصلح فالصلح مردود لا يجوز. وكذلك لو اصطلحا على أن يزيده خدمة عبد مجهول أو ركوب دابة إلى مكان مجهول لم يجز ذلك. فإن اصطلحا على أن يزيده خدمة هذا العبد شهرا فهو جائز. وكذلك ركوب هذه الدابة إلى موضع كذا وكذا. ولو اصطلحا على أن يسكنها هذه الثلاثة الأشهر على أن زاده المستأجر ركوب دابته 0 إلى مكان معلوم فهو جائز. ولو ذه السفينا 11" كني وان النهيرا وهي” '' معروفة لم يجز ذلك؛ لأنه لا يجوز أن يستأجر سكنى دار بسكنى دار. فكذلك لا يجوز في الصلح.

وإذا استأجر رجل أرضاً فادعى أنه استأجرها سنتين ليزرعها وأقر المؤاجر بسنة فاصطلحا على أن يزرعها سنتين على أن زاده المستأجر دراهم نسماة فهو /[8/١11و]‏ جائز. وإن اصطلحا على أن يزرعها سنة على أن حط عنه رب الأرض دراهم مسماة كان جائزاً أيضاً. ولو طايه على أنانراذة المؤجر”*؟ أرضاً أخرى مع هذه سنة كان جائزاً إذا كانت معروفة. ولو زاده المعاحن على الاجر دراهم معروفة كان ات ١‏ ولو زاده رب الأرض مع 0 معروفة اكتهرا مسستهاة: كان جاتر نولو ادقع : ذلك عيدا” يقوم فيها أقارا” اعبن بلي 3 السنة كان جائزاً.

)١(‏ ز- ولو اصطلحا على سكنى هذه الثلاثة الأخنينر فلن أن زاده الع عر ذوهما أو قفيز حتطة يعينة: أو نكن عيته اذا سجاه عدا أن :على شىئء من الكيل أو الوزن كذلك فهو جائز.

010 الما جد (0) مفاز: أو هي.

(5) م ز: المستأجر؛ صح ه. (0) م ز: عبد.

(1) أَكَرَ الأرض أكراً من باب ضربء أي: حرثهاء فهو أكار. انظر: المصباح المنيرء «(أكر).

0 كتاب الأصل للإمام الشيباني

وإذا امشاحن روا قابةا باه مسو 177 إن موضع 57 فادععى رب الذاءة آخرا اكتن مق ذلك ادع السشاخر موفها انعد من ذلك فا معلي" على الموضع الذي قال رب الدابة والأجر”” الذي ادعى المستأجر فهو جائز. وكذلك لو جحد المستأجر الإجارة وادعاها رب الدابة؟؟ فاصطلحا على أن يركبها المستأجر إلى ذلك الموضع بأجر أقل مما ادعى رب الدار فهو جائز. وكذلك لو ادعى المستأجر وجحد رب الدابة فاصطلحا على أن يركبها المستأجر إلى ذلك الموضع وزاده على الأجر درهماً فهو جائز. وكذلك لو اصطلحا على أن يركبها كبها إلى موضع آخر بدراهم مسماة ة على أن بَرِىءَ من الإجارة الأولى فهو جائز.

وإن ادعى رب الدابة أنه أكراها إلى الحيرة بدرهم وجحد المستأجر فاصطلحا على أن يركبها إلى موضع آخر بنصف درهم فهو جائز. وكذلك :لو اصطلحا على أن زاده ركوصة دابة أخرفئ إلى الحيرة بذلك الدرهم كان جائزاً. وكذلك لو اصطلحا على أن يركبها إلى الحيرة اليوم ويركبها إلى اللخ ”هذا فهو ,اك

وإةافغى المساجر :أنه مكار هده الذانة :من هذا الرسل :إلى بقذاء بخمسة وجحد رب الدابة ذلك فاصطلحا على أن يركبها إلى بغداد وعلى أن زاذة المميعا” جر'' سكنى بيت معروف شهراً فهو جائز. وإن اصطلحا على أن زافق السعاجر بر كوه ؤالة احرف إلى موضع آخر فإن هذا لا يجوز مِن قبل أن كراء در كوي ذابة ور كو 0 00 وهو يجوز بسكنى بيت.

ولو ادعى رجل أنه استكرى هذه الدابة ا يحمل عليه ين

60 “يها 62 م فاصلحا. 15ل و الاح (4). ف .الداد (©) ز: إلى الحير. (5” افك المبساح”

(©©6© ف ب بركوب دأبة. () ما يوضع على الحمار ليركب عليه. انظر: لسان العرب» «أكف». () الثقل متاع المسافر. انظر: المغرب» «ثقل».

كتاب الضلح - باب الصلح في المهور

الك الح ال اال ات ل ون 41011 0 هذا إلى بغداد بخمسة''؟' فجحد ذلك رب الدابة فاصطلحا على أن يركبها هو بنفسه بسَوْجِ”" /[71/8ظ] فهو جائز. وإن ادعى رب الدابة أنه أجرها إياه لورقعها إلى بغداد موي فون المي حر ذلك فاصطلحا على أن يحمل قله هزر" علبيا :وير كنها .فى أبفا بإكاف. فهو ,جاتن بوإن امطلحا على أن يركبها بنصف ذلك الأجر إلى بغداد فهو جائز. وإن اصطلحا على أن يركبها بذلك الأجر إلى حُلْوَان"*' فهو جائز.

5 5

3

وإذا تزوج الرجل امرأة على بيت وخادم فهو جائزء فإن صالحها من ذلك على عشر من الغنم فهو جائز إذا كانت بأعيانها. وكذلك الحيوان كله. 0 القات: كلها: 0 نعو ا ايده في يرا في 0 في ذلك إن كان بخير حيته فهو باطل إن كان إلى أجل وإن كان إلى غير أجلل؛ الأ دين فلا يجوز بدين غيره» ويجوز بغيره إذا كان يدأ بيد. وإن صالحها من السك على تناف خروية إن أجل فإنة: لآ يجوز لآن متاع الفتت عير 0 صالحها عليه. وإن صالحها من البيت والخادم على دراهم إلى أجل فهو وزادها مع ذلك دراهم مسماة كان جائزاً. وإن جعل للدراهم أجلا فهو جائز.

)١(‏ ز + إلى بغداد.

(0) ما يوضع على الدابة ليركب عليهاء وقد غلب استعماله في الخيل. انظر: لسان العرب» االسرج). وقد ذكر المؤلف في كتاب الإجارات أن السرج أخف من الإكاف. انظر: ؟7/١٠6١اظ.‏

(9) ف هذا.

(4:) بلد مشهور بسواد العراق» بينها وبين بغداد خمس مراحل. انظر: المصباح المنير» «حلو).

(0) ز: غيرها.

كتاب الأصل للإمام الشيباني

وإن كانت حالة فهو جائز. وإن طلقها قبل أن يدخل بها وقد صالحها على ا إليها فإنها بالخيار. فإن شاءت ردت إليه نصف قيمة اليك والخادم”'". و! 2 شاءت ردت إليه نصف العروض التي ألدزت فنه: وإن مع ل عن ردت إليه نصفهاء ولا خيار لها في ذلك. وكذلك الدنائير.. وكذلك لو أغطاها خادماً وسطأ وبيعا وسطا ثم طلقها ردت عليه نصف ذلك بلا خيار. وإن كان ذلك مستهلكاً ردت عليه نصف قيمة ذلك.

وإذا تزوج الرجل المرأة على مائة درهم ثم صالحها من ذلك على طعام بعينه فهو جائز. /[8/؟5و] وكذلك الكيل كله والوزن والثياب. وإن كان بغير عينه لم يجز حالاً كان ذلك أو إلى أجل.

وإذا تزوجها على كُرَ حنطة فهو جائزء فإن صالحها من ذلك على كرّيْ شعير يدا" بيد فهو جائز. وإن لم يكن بعينه وضرب له أجلاً أو كان حالاً وتفرقا قبل أن يقبض فإنه لا يجوز ؛ لأنه دين بدين. فإن كان قائما

بعينه وتفرقا قبل أن يقبض فهو جائز.

وإذا ادعى رجل أنه قد دفع المهر إلى امرأته وجحدت المرأة ذلك والمهر ألف درهم فصالحها من ذلك على خمسمائة ودفعها ال و أبرأته 3 مما بقي فهو جائز. نإل كان طلفها قبل أذ يكل بها يريف عازيا بنصف ما أعطاها.

36 2

وإذا صالح الرجل امرأته على أن طلقها على أن ترضع ولده

60 ف: على عوض. 70ت الخادم. (9) . ز: فإن. (4) مز: يل. (6) م ز: إليها. (5) ز: فأبرأته.

كتاب الصلح ‏ باب الصلح في الخلع

مها إذا كان ا الشوب والجهز 5 بنصف قيمة الثوب»٠‏ وبربع قيمة الرضاع. 0 م ا الرضاع مهرها وثوبا مثله» فاشترى الرضاع بشيئين 0 سواءء لي منها نصف ذلك وبقي رف لو كانت المرأة 5-5 3 ذلك شاة قيمتها شل 3 قيمة الرضاع 7 ولو استحقت الشاة مع ذلك رجع عليها بثلاثة ل قيمة الثوب وبربع قيمة الرضاع ونصف قيمة الشاة؛ لأن المهر بنصف الشاة وبنصف الرضاع. فقد استوفى من ذلك ربع المهر بالرضاع الذي ارفيقة ويرجع عليها بربع قيمة الرضاع» فيبطل عنها ربع المهرء ويبقى عليها

]11 نقحي القونية والكيالة علق اليا ترزقل مات الصوى .يعد بسينة ركم تستحق الشاة فإن المرأة ترجع على الرجل بنصف الشاةء /77/81ظ] وترجع عليه بأجر مثلها في نصف السنة التي أرضعت؛ لأن الثوب لم يسلم لها. ويرجع الرجل عليها بربع قيمة الرضاع فيتحاضون بذلك» ويرجع بعضهم

وإذا ادعى الزوج أنه قد أعطى امرأته المهر وجحدت ذلك فصالحها على أن يعطيها مائة درهم وعلى أن ترد هي ثوباً بعينه وعلى أن طلقها فإن هذا جائز. باقن لاحر لوطا وماق جد كان لأنه قد أخذ على

هذا جعلا.

اد كلد

)١(‏ ف + الزوج. ٠‏ 0 ز: شيئين. 2 م ز: قيمتها. )0( ز + وبربع.

ظ ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني

باب الصلح فى الطلاق

ولو أن امرأة ادعت أن زوجها طلقها ثلاث وجحد الزوج ذلك فصالحها على مائة درهم على أن أكذبت نفسها وبرئت من الدعوى فإن الصلح في هذا باطل لا يجوزء وله أن يرجع في المائة. وهي على دعواهاء إن أقافك""؟ ننه أحذ لها داكن رركد للك لو اضف :قله تليق 27 أو اتقيرة أ ثلانا: فيو سوات ولو افق قزلة.خها يال فصتالحها من ذلك .على هانة درهم أو على ثوب أو على عبد على أن يبرأ من ذلك ويكف عنه فإن الصلح في هذا باطل» ويرجع هو بما أعطاهاء وتكون"”" هي على دعواها.

3 3

باب الصلح في النكاح

وإذا ادعى رجل قبل امرأة أنه تزوجها فجحدت ذلك فصالحها على مائة درهم على أن تقر بذلك فأقرت له بالنكاح فإن الإقرار بالنكاح جائزء والذي جعل لها لازم لد ألا ترى: أن :رجه لو ادعى عبدأ فى يدي رجل فجحده فصالحه على مائة درهم على أن يقر له بالعبد أن ذلك جائز عليه. ولو ادعى عليه ألف وف فقال: أقر لي بها على أن أعطيك مائة درهم. كان حقل اناطاة لا مضو مه كت ود ولا مشي السو نم كان كذ أعطني ألفأ بمائة. و«أعطني ألفأ» و«أقر لي بألف» سواء. و«أقر لي بهذا العبد) واأعطني هذا العبد» سواء. وكذلك لو قال: أعطيك مائة على أن تكوني”"' [امرأتو فين حعافد كله إن قرو" الك بوقدلك لو قال: قد تزوجتك

)1١(‏ ف: إن قامت. (6) ز: تطلقية. (0) ز: ويكون. (325 على انارق (9): از :أن يكونئ. (5) الزيادة من الكافى. ”/97١ظ.‏

:0) ف: إذ قبلت.

كتاب الصلح ‏ باب دعوى الرق والصلح فيه على ألف درهم. فقالت: لا'ء فقال: قد زدتك مائة درهم على أن 0 /[8/" و] لي بالنكاح» فأقرت كان لها ألف ومائة والنكاح جائز.

36 35 54

باب الصلح في المهر بعد الطلاق قبل أن يدخل بها

وإذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها ثم اختلفا في المهر فقالت المرأة: مهري ألف درهمء. وقال هو: خمسمائة» فاصطلحا على أن أعطاها ثلاثمائة من نصف المهرء فهو جائز. ولو كان قال: لم أفرض لك مهرا وإنما لك المتعة» فاصطلحا على أن يسلم لها المتعة على أن أبرأته”'' من دعواها فهو جائز. وإن أقامت بعد ذلك بينة أن مهرها ألف درهم لم يقبل ذلك منها. ولو كان الزوج قد أوفاها المهر فقال لها: ردي علي النصف. واختلفا في النصف فقالت هي: هو مائتان”". وقال الزوج: ثلاثمائة. فاصطلحا من ذلك على مائتين وخمسين فهو جائز. ظ

وإذا ادعى رجل قبل رجل ألف درهم فجحد فقال: أقر لي بها”*' على أن أؤجل عنك مائة» ففعل ذلك» فهو جائز. ولا يشبه هذا «أقر لي بها على أن أعطيك مائة». هذا بمنزلة البيع» وذلك براءة وحط. وقوله: على أن أحط عنك» وعلى أن حططت عنك» سواء» كل جائزء وكل يجبر”' عليه.

ع 3 26

باب دعوى الرق والصلح فيه

وإذا ادعى رجل على رجل تحفؤل: أنة بعندة فانكر الفدعن. علية :ذلك

از أن ارين (0) مز: أن أبرته. 2 سين (5) ازتعديهاء 000( يجير.

كات افصل اللا اقبي

ا 0 دقام المدعي البينة بعد ذلك أنه عبده لم يقبل منهء وهذا تفدرلة العقق» غير أثة لفط لو ل إذا لم يقم بينة. وكذلك لو قال: أصالحك من دعواي على وصيف إلى أجلء أو على كذا كذا من الغنم إلى أجل؛ كان ذلك جائزاً. وكذلك الحيوان كله والثياب”'' والعروض. وكل شىء تجوز فيه المكاتبة فهو في هذا الباب جائر.