الكو رك كر لوب وكا
/ إولرة فت لإنةب نام ش دَؤلِة قر
طبعة خاصة بو تراسرة اللأوقاف والشؤّورن الإسلامية دو
الطتعين الأو وه
دار أبوغ .حزم
بيروت - لبنان - ص.ب : 14/6366
هاتف وقاكس: 701974 - 300227 (009611)
البريد الألكتروني : 6).16 65180 طنز © تضاحة طوطز الموقع الإلكتروني : 77/.02111182121.00113 ناا
7
كتاب الإجارات باب إجارة الفسطاط والخيمة والأوتاد والجُرب. .
باب إجارة الفسطاط"2) والخيمة والأوتاد
والجرب''' والبيوت ومتاع مكة
وإذا استأجر الرجل فسطاطاً يخرج به إلى مكة ذاهباً وجائياً ويحج وييخرج من 0 3-8 هلال 3 دي 0 فهو جائز. 7 والكرلي 17 والحال والقرب”8 , والأوَاري0 ولف امريد 9 2
وإن تكارى الفسطاط ليخرج به إلى مكة حاجاً ذاهباً وجائياً ولم يسم متى برح به فإن هذا فاسد فى كان ولكني أدع القيامن وأجيزه ويحرج
ضمان.
0 الفسطاط: الخيمة العظيمة. انظر: المغرب» «فسط)ة. )١(
(0؟) جرب جمع جراب وهو وعاء الزاد وخو امكل كنات و كحي انكل : مختار الصحاح. الجرب»؟ والمصباح المنير» جرب».
فو تقدم تفشيرة أقرييا: ظ
(:) قال المطرزي: الرواق كساء مرسل 7 مقدم البيت من أعلاه إلى الأرض. ويقال: زوق الست ورواقه مقدمه. انظر: المغرب» «روق». لكن قال الفيروزابادي : الرواق ككتاب وغراب: بيت كالفسطاط. انظر: القاموس المحيطء «روق»). ولعله أنسب هنا.
(6) السرادق ما يدار حول الخيمة من شُقَق بلا سقف. والسرادق أيضأ ما يمد على صحن البيكة :ونال الجوهرع:* كل عت دق كزاشفه سدرادق: :وقان: أو عبييدة2: التترادق الفسطاط. انظر: المغرب» «سردق»؛ والمصباح المنير» اسردق).
(5) تقدم تفسيره غير مرة.
7) الجوالق بكسر الجيم واللام وبضم الجيم وفتح اللام (أي 0 وكسرها (أي جُوالق) وعاءء وجمعه جٌوَالِقَ كصحائف. وجوَالِيق وجوالقات. انظر: القاموس المحيط» «جلق». '
(8) جمع القربة. انظر: المصباح المنير» «قرب».
(9) جمع الإداوة. انظر: لسان العرب» «أدو).
كتاب الأصل للإمام الشيباني تت ووو 111 تالت
ولو لم يتخرق وقال المستأجر: لم أستظل”'' تحته ولم أضربه يوما واتجداء وقد ذهب 5ن ورجع” '. فسئل عن ذلك.». فقال: استغنيت عنه وكان معي ما هو أخف منهء فإن الأجر عليه» وليس هذا بعذرء وليس يبرأ من الأجر. ولكن لو انقطعت أطنابه”© فقال: لم أستطع نصبهء كان هذا عذراء ولم يكن عليه الكراء إلا بقدر ما ضربهء والقول في ذلك قول المستأجر مع يمينه. وكذلك الخيمة. وكذلك المحمل ينكسر فلا يصلح أن يركب فيه فهو مثل ذلك. ولو احترق المحمل فقال المستأجر: لم أركب إلا يوماء كان القول قوله مع يمينه» وليس عليه الكراء إلا ييبحساب ذلك.
ولو أسرج”' المستأجر سراجاً في الفسطاط حتى اسود الفسطاط من الدخان أو احترق فإني أنظر في ذلك. فإن كان أسرج كما يسرج الناس فلا ضمان عليه. وإن كان تعدى ذلك ضمنته بحساب ما أفسده منهء وكان عليه الكراء إذا كان ما بقي منه يسكن فيه. وإن كان احترق كله أو احترق منه ما لا يسكن فيما بقي منه فعليه الضمان» ولا كراء عليه منذ يوم لزمه الضمان. وإن'"' أوقد فيه فهو'" مثل السراج أيضاً. وإن اشترط عليه صاحبه أن لا يوقد فيه :وله يسرع افيه قلسن له آن سرع :ول يوقد: ل ل ند وعليه الأجر.
ج40 , 1 ع م كن وإن استأجر الرجل قبة تركية بالكوفة كل شهر باجر مسمى ليوقد فيها ويبيت فيها فهو جائزء ولا ضمان عليه إن احترقت من الوقود. وإن
.لظأ مص ف: لم )١(
00( م - به.
فرة ص : رجع. | ١ 2 | |
44 للضي ايمتتية 1 الثاني لغة: الحبل تشد به الخيمة ونحوهاء والجمع أطناب. انظر: المصباح المنيرء «طنب»: ظ
(( ص - أسرج ؛ صح ه.
(5) ص: فإن.
372( م فهو.
00 أي : خيمة كما تقدم.
كتاب الإجارات باب إجارة الفسطاط والخيمة والأوتاد والجرْب . .
إناكق"" قله عنيذا' له أو شييفا له افيا 4ل تيان عا لأد نير لخد تهنا هذا مثل المسكن يسكن فيه”'' من شاء”". وكذلك الفسطاط فى طريق مكة
وإذا استأجر الرجل فسطاطاً من رجل يخرج به إلى مكة» فقعد هو وأعطى أحدأة فحع'*ا ونصبه واستظل فيه» فهو ضامن ولا أجر عليه ؛ لآنه دفعه لذن غعيره. وهذا قول أبى يوسف. وقال ميحمل . لا ضمان عليه وعليه ١ 0" 1 يواه ٠ ِ 5 26) ١ 5 . /1ظ] 00 ولو كان هو الذي 57 به 0 أسكن فيه أخحاه لم وكذلك الخيمة 006
ولو انقطعت أطناب الفسطاط كلها فصنعها المستأجر من عنده ثم نصب الفسطاط حتى رجع كان عليه الكراء كله. وإذا رجع أحذ أطتابه. منه. ولو لم يعلق عليه الأطناب ولم ينصبه لم يكن 1" عليه الكراء» لأنجهذا عذر. والقول في ذلك قول المستأجر إذا كان منقطع”*؟ الأطناب. ولو انكسر عمود الفسطاط كان مثل ذلك أيضاً. ولو انكسرت أوتاده فلم يضربه حتى رجع كان عليه الكراء كاملاً. وليس الأوتاد مثل الأطناب والعمود؛ لأن
0 بات. 0
)مع اف د قفو
(*) م ص ف + فيه.
(5) ف: يحج.-
0( م ص ف: : اخرج.
(7) ص - العبد . قال الحاكم: وقال [محمد]: سكناه وسكنى غيره سواء. ألا ترى أنه لو م ل ل ا ل ل ألا ترى أنه لو أخرج الفسطاط فأسكن فيه غيره لم يضمن. انظر: الكافي»: ١/7١؟ظ. ونحوه في المتسق طم 11/11
5 فا اله ااا
00( ص : متقطع .
كتاب الأصل للإمام الشيباني عدم كالبلل لد الأوقاق نيع قال السمدا حو رو الاطناي.والجهوة من قدا ضاي لجف فلذلك اختلف.
وإذا تكارى رجل فسطاطاً يخرجه إلى مكة ذاهباً وجائياً فخلفه بالكوفة وخرج هو بنفسه حتى رجع فإنه ضامنء» ولا كراء عليه» والقول في ذلك ووللدا يود لاما حرصم لأنه خالف حين خلفه ووقع عليه الضمان. وكذلك إن أقام بالكوفة فلم يخرج ولم يدفع الفسطاط إلى صاحبه. فهو مثل الأول. لأنه لم يصل إلى صاحبه''؟. وكذلك لو خلفه عند رجل وحمله إلى نيكة- أو تركه في منزله. توكذلك لو خرج ودفع الفسطاط إلى غلامه فقال: ادفعه إلى صاحبه.ء فلم يدفعه حتى رجع المولى. وكذلك لو دفعه إلى حر] وقال للرجل الحر: احمله إلى صاحبه» فهو مثل الأول. [ولو حمله الرجل إلى صاحب الفسطاط فأبى أن يقبله برئ المستأجر]"'' والرجل ' من الضمان. ولا أجر عليه. ولو هلك عند هذا الآخر قبل أن يحمله إلى صاحبه فإن صاحب الفسطاط بالخيارء» يضمن أيهما شاء. فإن ضمن الوكيل رجع به على الميتاكر: باحو البسلاجر ام بي ل وهذا قول أبي يوسف ومحمذك.
ولو أن المستأجر ذهب بالفسطاط إلى مكة ورجع فقال رب الفسطاط للمشستاخر : احمله إلى منزلي. وقال المستأجر: بل احمله أنت إلى منزلك» فإن أبا حنيفة قال في هذا: الحمولة على رب المتاع في كل إجارة» وقال: الحمولة في العارية على المستعير. وهو قول أبي يوسف ومحمد. وإذا لم يخرج بالفسطاط ولكنه خلفه بالكوفة ضمن وسقط عنه الأجر. فإن أراد رب الفسطاط أن يحمله إلى منزله واختلفا فى ذلك فإن الحمولة على المستأجر؛ لذنة يكالم ضامن بمنزلة الغاصب. ْ
وقال أبو بعتيقة إذا:اتشتاخر الرجل الذابة هن الكوفة إلى بل
)١( ص ف - فهو مثل الأول لأنه لم يصل إلى صاحبه. (؟) الزيادتان السابقتان من الكافى. ١/7١7ظ. ونحو ذلك فى المبسوط. .58/١5
020 م ف: والأجر ؛ ص : والآخر. والتصحيح من المصدرين السابقين.
كتاب الإجارات باب إجارة الفسطاط والخيمة والأوتاد والخرب. . .
/1 © ] أخرى فقبضها وذهب صاحب الدابة فإن حبسها بالكوفة على قدر ما يحبسها الناس إلى أن يرتحل فلا ضمان عليه. وإن حبسها ما لا يحبس الناس مثله يومين أو ثلاثة أيام فهو ضامن لها. وهو قول أبيى يوسف لق ظ [
وإذا استأجر رجلان فسطاطاً من الكوفة إلى مكة ذاهباً وجائياً بأجر معلوم فهو جائز. فإن اختلفا بمكة فقال أحدهما: أريد أن آتي البصرة» وقال الآخر: أريد أن أرجع إلى الكوفة» وأراد كل واحد منهما أن يأخذ الفسطاط من صاحبهء فإن دفعه الكوفي إلى البصري فذهب به إلى البصرة فلرب الفسطاط أن يضمن البصري فبية النبطاط إن مك7 ولت أكون أراد رب الفسطاط أن يضمن الكوفيء» فإن أقر الكوفي أنه أمره أن يذهب به إلى البصرة كان له أن يضمنه نصف قيمته» ولا أجر عليه» ويضمن البصري نصف قيمته("©» ولا أجر عليهما في الرجعة. ولو قال الكوفي: لم آمره أن يذهب به إلى البصرة» ولكني دفعت إليه ليمسكه حتى يرتحل» فلا ضمان عليه يعن أن بس لق على للك اسه وله قرا عليه فى رسفن بون قدا إلى القاضي فقس" عليه القع وا نميه فى "ذلك نك القاضن بمميقة البصري أن يذهب به إلى البصرة. وإن رأى القاضي أن يفسخ إجارة البصري ويؤاجر حصته من كوفي مع الكوفي الأول فهو جائز. وإن لم يجد من يستأجره فدفع الفسطاط إلى الكوفي فقال: نصفه معك بالإجارة الأولى, ونصفه معك وديعة حتى تُبلغه معك صاحبه» فهو جائزء وعلى الكوفي نصف الأجرء. ولا أجر على البصري في الرجعة ولا ضمان. وإن لم يرتفعا إلى القاضي ولكنهما تشاجرا في ذلك ودفعه البصري إلى الكوفي فرجع به إلى الكوفة فالكراء عليهما جميعاء على البصري نصفه. وإن ارتفعا إلى
6 ص : إذا هلك. () ف - ولا أجر عليه ويضمن البصري نصف قيمته. (90) ف: فقصى.
[ كتاب الأصل للإمام الشيباني
حدر ١١١ كبابب لبط القاضي فسمع مقالتهم وأبى أن يحكم بينهما لغيبة صاحب الفسطاط فدفعه البصري إلى الكوفي فهو على الجواب الأول. وإن غصبه الكوفي غصبا فجاء به إلى الكوفة فعلى الكوفي حصته من الأجر ذاهباً وجائياً» وعلى البصري أجره ذاهباً» وليس عليه في الرجعة أجرء ولا ضمان على الكوفي في حصة نفسه. فأما حصة التضيرق :قائة يضمن ؛ لأنه غاصب فى ذلك . ظ] ولو [زنتها: إلى "ساكو يمككةازوادانا (أبينة حا اقضعهما رخافت البضرى على ما يريد من الرجعة إلى البصرة فإن عمل القاضي في ذلك بشيء مما وصفت لك فهو جاتز. وإن ترك ذلك فلم ينظر فيما بينهما فهو موسع عليه في ذلك؛ لأن رب الفسطاط غائب.
وإذا تكارى الرجل فسطاءطاً من الكوفة إلى مكة ذاهباً وجائياً ثم خرج إلى مكة ثم خلفه بمكة ورجع فعليه الكراء ذاهباء وهو ضامن لقيمة الفسطاط يوم خلفه. فإن ضمنه القيمة كان الفسطاط له. ولو لم يضمنه ولم ا ل ل ال ا ل لي وإنما الأجر عليه في البدأة''' في هذاء وسقط عنه الأجر في الرجعة؛ لأنه ليها عرف إلا بقن العاء الماضي . وقد خالف وضمن.
وكل مستأجر فسطاط أو ثوب أو متاع أو حيوان أو عقار بذهب أو فضة» ففسل حتى لا ينتفع به أو غصبه سلطان أو غيره» فلا أجر على المستا حجن يد يوم كان ذلك. وعليه الأجر فيما مضى قبل ذلك. والقول فيه فول المستأجر إذا اختصما يوم يختصمان. وهو على مثل ما وصفنا من الهلاك والفساد والغصب مع يمينه بالله على ذلك. فإن 'قامت لرب الع بينة أنه قد استعمله بأكثر مما قال السام احدت نتعة دول انيل و المستأجر على كلاف اذللف؟ لأن القول قول المستأجر في ذلك: والبدّنة على رب المتاع.
قلت: أرأيت رجلا تكارى دابتين من رجلين صفقة واحدة بعشرة
)١( م ص ف: في البدأ. وقد تقدمت الكلمة كما أثبتناها غير مرة. انظر: /١ كاوق /1اظ.
كتاب الإجارات باب إجارة الفاسد وما لا يجوز منها القك دراهم ليحمل عليهما عشرين مختوما فحمل على كل واحد عشرة مخاتيم؟ قال : يقسم الأجر على أجر مثل كل دابة منها فيعطيه صاحبه.
باب الإجارة الفاسدة”"2 وما لا يجوز منها
كال معفين” ]15 فنعا الرجل ألف درهم بدرهم كل شهر يعمل بها أو كل يوم فإن هذا فاسد لا يجوز. ولا يكون''' عليه أجر في ذلك وكرن عله الفيهاة :كد ناك الدنات 297 بوكذللف لو الداع سحتطة او تتهيرا. وكذلك الكيل والوزن كله. ويكون على المستاجن الضيمان: فى :ذلك ؛ لآن الإجارة وقعت على فساد” *'. فضناز حمق ل الغازية .نو العا ري 0
وإذا استأجر الرجل ألف درهم ليزن بها دراهم 5 إلى الليل باد فى ليو جنانت. :وكذ للف اللاتاننوم وك للق الى اداج تحط وسماة 0 بها /[5/١17١و] مكاييل له يوماً إلى الليل بأجر معلوم فإن هذا جائز؛ لأنه عمل يعمل بهء وهذا بمنزلة الإناء يستأجره الرجل يعمل به أو الثوب بليسنة:
هه 0«
وقال أبو حنيفة: إذا استأجر الرجل نصف دار غير مقسوم فإنه فاسد لا يجوز؛ لأنه لا يقدر على أن ينتفع به. وقال أبو يوسف ومحمد: هو
)١( م ص ف: إجارة الفاسد. والتصحيح من بء ومن الكافي» بشت والختشوط: 7.
95 عن قد لا كو
(9) “نات وكذلك: الدناتير:
(:) م: على فساده. 0
(5) عيرت الدنانير تعييراً امتحنتها لمعرفة أوزانها. وعايرت المكيال والميزان معايرة وعياراً امتحنته بغيره لمعرفة صحته. وعيار الشىء ما ججعل نظاماً له. قال الأزهري: الصواب عافرك لمكا والحيزانة بولا قالع عروث لمن لفان كذ يكوه فين «اللقة. وقال ابن السكيت: عايرت بين المكيالين امتحنتهما لمعرفة تساويهماء ولا تقل: عيرت الميزانين» وإنما يقال: عيرته بذنبه. انظر: المغرب» «عير»؛ والمصباح المنير» «عير).
3 كتاب الأصل للإمام الشيباني جائز يتهاياً هو وشريكهء ويجبران على ذلك. وكذلك إجارة نصف عبد أو
وقال أبو حنيفة: إن استأجر نصيباً فى دار غير مسمى”'" فإنه لا يجوز. وكذلك العبد والدابة والأرض. وكذلك قال أبو يوسف. ثم رجع عن هذاء وقال: هو جائز إذا علم كم" النصيب» إن شاء أخذء وإن شاء ترك. وهو قول محمد.
وإذا استاجز الرجل مائة ذراع 5 من هذه الدار أو جريبين من هذه الأرض فإنه لا يجوز في قول أبي حنيفة. وهو جائز في قول أبي يوسف ومحمدكد.
وقال أبو حنيفة : لا تجوز إجارة النخل والشجر والكرم. يقول الرجل ل أستأجر منك هذا النخل والشجر والكرم”*' عشر سنين بكذا كذا 00 فما أثمر فهو لي. وكذلك قال أبو يوسف ومحمد. وكذلك ألبان الغنم وأصوافها وسمونها وأولادها.
وقال أبو حنيفة: إذا استأجر الرجل أرضاً فيها زرع أو رَطبّة29 أو شجر أو قصب أو كرم يمنع ذلك من الزراعة فإن الإجارة فاسدة لا تجوز.
6 ص : مسمأة.
(؟) ص: علمكم.
(©) الذراع من المرفق إلى أطراف الأصابع. ثم سمي بها الخشبة التي يذرع بهاء والمذروع أيضاً دا ذا والذراع المكشرة نيت قنفنات» وهي ذراع العامة. وإنما وصفت بذلك لأنها نقصت عن ذراع المَلِك بقبضة» وهو بعض الأكاسرة لا الأخيرء وكانت ذراعه سبع قبضات. انظر: المغرب» «كسرا.
(4:) ف - يقول الرجل للرجل أستأجر منك هذا النخل. والشجر والكرم؛ صح ه.
(4) ص: درهم.
(1) نوع من العلف كما تقدم غير مرة.
كتاس الإجارات باب إجارة الفاسد وما لا يحوز منها
وقال أبو حنيفة: لا تجوز إجارة الآجام'' ' والأنهار للسمك ولا لغيره. هذه لم يجز. وكذلك قال أبو يوسف ومعحمك. وكذلك النهر والعين.
وإذا كان للرجل شرب في نهر وأجره من رجل بأجر معلوم فإنه لا يجوز ؟ لآنه عرر مجهول لا يعرف.
وقال أبو حنيفة: إن استأجر الرجل عبداً كل شهر بأجر مسمى وطعامه وكان أبو حنيفة يقول: لا يجوز في شيء من هذا الطعام والرزق إلا في الظئر. وكان أبو يوسف ومحمد لا يجيزان ذلك في الظئر ولا في غيرها.
وكذللك الرسل يتشاسن الدار ويشترط علي رب الدان تطبينهنا ودرنني ل ا( ل ا ل ل ٠ وتجصيصها أو تعليق" ' باب على بعض" ' بيوتها أو إدخال جذع في بعض السقوف فإن هذا فاسد /[5/١ا١ظ] لا يجوز؛ لأنه مجهول. 1 0 3 ود ه/.(60) * مسومل ع 5 2 و اي لقاع فيها نهرا أو يضرب عليها مُسَنَّاة ' أو يُسَرْقنها أو يحفر فيها بئرا فإن ذلك لا جرد
0)
0 يجور أن ن يستأجر يا اهنا ليزرعها وفيها ماء أو رَظلة أو
)١( الآجام جمع الأَجَمَةَ وهي في الأصل الشجر الملتف. لكن المقصود هنا البَطِيحَة التي هي منبت القتصب. انظر : لي الأجم). ا
(0؟) ف: وتعليق.
(9) صس: على حك
(:) كري النهر حفره كما تقدم.
(5) المسئّاة حائط يبنى في وجه الماء»ء ويسمى السد. انظر: المصباح امثير (سدن)
1 كتاب الأصل للإمام الشيباني
وإذل اساجو الكل أراضا وقترظ خلى: ساحيها: أن كون” لر نا عفنا هن الزرع إذا انقضت"''' الإجارة فإن هذا فاسد لا يجوز؛ لأنه مجهول. وكذلك لو اشترط عليه أن يدفعها إليه مكروبة”'' فهو سواء.
واه وو ل بد الا ري نبا نا أو كرما على أن ما غرس فيها من شيء فلرب الآرفن :تعيفة الشهو ونصف الأرض» ونصف ار ونصف الشجر للغارس كان هذا باطلاً لا يجوزء من قبل الشركة التي دخلت. ومن قبل أنه لا يدرى ما يغرس فيها. فإن فعل فالشجر كله لرب الأرضء» وعليه قيمة الشجرء وأجر ما عملء ولا آمره أن يقطع القيعن الما نوع 1 وكيم القواء مهنا يما ولق كاناون أكلة الغلة على هذا الشرط حاسب الغارس بما أكل من هذه الغلة في الأجر.
وإذا دفع الرجل غَرْلاً إلى حائك لينسجه بالنصف أو بالثلث أو الربع فنسجه فإن أبا حنيفة قال: هذا فاسد لا يجوز. وكذلك قال أبو يوسف ومحمد مِن قِبَّل الشركة. ومِن قِبّل أن الأجر مجهول. ألا ترى أني إذا أمضيثك :هذا ينهنما جعلة له أجرا غلى :هذا فيما يعمل لنفسة: .وكذلك الطعام يحمله الرجل في السفينة أو على دابة بالنصف فإنه لا يجوز في قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف: له أجر مثلهء ولا أجاوز به قيمة النصف من ذلك. وهو ول تمد
وإذا كان طعام بين رجلين استأجر أحدهما صاحبه ليطحنه أو ليحمله فإن أبا حنيفة قال: هذا فاسد لا يجوز مِن قبّل الشركة. وكان يقول: لا يأخذ أجرأ على شيء هو فيه شريك. وكذلك الغَزْل والغنم يكون بين الرجلين يرعاها أحدهما بأجر أو ينسج الغزل وهو بينهما بأجر معلوم فإن
)١( ف: إذا انتقضت.
(0) كَرّبَ الأرض كراباً: قَلَبّها للحرث» من باب طلب. انظر: المغرب» «كرب». 0 فا - ونصف الأرض.
(14) ص + في.
(5) ص + أبي.
كتاب الإجارات باب إجارة الفاسد وما لا يجوز منها 210 وإذا م الرجل طعاما إلى طحان ليطحنه 00 و 0 دقيقه فإن
ومن قبل أنه ا: ووو ل ا ب وكذلك لو قال: اطحنه بالنصف أو بالتليك أو بالربع وبزيادة دراهم.
ولو أن رجلاً دفع طعاماً له''' إلى رجل ليحمله إلى /177/11و] رحى الماء في موضع معلوم بدذرهم على أن يسلمه فيطحنه بأجر معلوم كان جائز أ. فإن طحنه في الرحى بشيء من دقيقه فإنه لا يجوزء وللطحان أجر مثله. ولا أجاوز به قيمة ما سمى من الدقيق. ولو كان الرجل الك ا الطعام استأجر الرحى بأجر معلوم على أن يلي هو القيام 0000 وإن كان الأجر دقيقا أو ظفاما بو يشترط من دقيق هذه الحنطة كان جات ١ ولو أعطاه من ذلك لت له اشترط ذلك حين استأجره. ولو أن رجلا استأجر رحى ماء على أنه إن”*' انقطع الماء فالأجر
وإذا استأجر الرجل كتباً ليقرأ فيها فإنه لا يجوز شعراً كانت أو فقها أو غيرة» ولا تجور الإجارة فيها. وكذلك إجارة المصاحف بسي خرها الرجل 5-06 فيها فإنه فاسد لا يجوز. وإن سمى لدذلك 5 فعلوها أو هرا
وقال أبو حنيفة : ود أن تسا جر الرجل رجلاً ليُعلّم له ولذه القرآن أو يستأجر الرجل الرجل يؤمهم في رمضان. وكذلك لا تجوز الإجارة على الأذان ولا على تعليم القرآن ولا على الصلاة.
010( م ص - له.
. كتاب الأصل للإمام الشيباني لوكا ال يوار ساي ويس وود لي وأن انَخِذْا'' مؤ وذناً لا يأخذ على الأذان أجر 2
وقال أبو حنيفة : لا تجوز ل ل والنوح. وكذلك قال بق يوسف ومحمكد.
وقال أبو حنيفة: لا تجوز الإجارة على شيء من اللهو والمزامير أو الطبل. ولا تجوز الإجارة على الحداء ولا على قراءة شعر ولا غيره. ولا تجوز الإجارات في شيء من الباطل. وإن أعطى المستأجر شيئاً من اللهو يلهو به فضاع أو انكسر فلا ضمان عليه.
وإذا استأجر الرجل الذمي 559 بيعة يصلي فيها فإن ذلك لا يجوز؛ لأن هذا معصية. وكذلك لو استأجرها ذمى من ذمى. وكذلك الكنيسة وبست الثاو:
وكذلك المسلم يستأجر من المسلم مسجداً يصلي فيه فإن هذا باطل لا يجوز؛ لأن هذا لله طاعة» ولا تصلح الإجارة فيه. والصلاة المكتوبة أو نافلة لم تجز الإجارة فى ذلك. وكذلك الأذان.
وكذلك أهل الذمة ا 7 ' الرجل من أهل الذمة يصلي بهم فإنه له يجوز؟ /711 ظ] لآن هذا معصية. واليهودي والنصراني والمجوسى سي لهم بالناقوس لصلاتهم فإنه لا يجوز؛ لأن هذا معصية
)١( م ص: وان اتخذت.
(؟) سنن ابن ماجهء الأذان» ”؛ وسنن أبي داودء الصلاة. 74؛ وسئن الترمذي» الصلاةء 4١ وسئن النسائيء الأذان» ””. وقد صححه الترمذي. وانظر: نصب الراية 5
(9). فقوتا جروا
كتاب الإجارات باب إجارة الفاسد وما لا يجوز منها 208
وإذا استأجر الرجل الذمي من المسلم بيت ليبيع فيه الخمر فإن هذا
: ل 0002 ” ا
يوسف ومحملك.
وكذلك رجل ذمي استأجر رجلاً مسلماً يحمل له خمرأ فإن أبا يوسف سيدا قالا: لا يجور ذلك. ولا أجر له. وقال أبو حنيقة : هو جائز. وله الأجر. وقال أبو حنيفة: هو مثل رجل حمل لرجل ميتة أو عذرة أو جيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: لا يشبه هذا الميتة ولا الجيفة» إنما يحمل الميتة لعل" أو ليجناط :ذاه واي الكير نهنا يهل اللشرية والمعصية: وكذلك”*' الدابة في هذا يستأجرها الذمي من المسلم”"' ليحمل عليها خمرا. وكذلك السفينة فهو مثل ذلك. وإن استأجره ذمى من ذمى يحمل له خمرا فهو جائزء أو استأجر منه بيت ليبيع فيه الخمر فهو جائز. وكذلك دابته وسهينته. وكذلك لو استأجره يرعى له خنازير. ولو استأجره ليبيع له ميتة لم ا وكذلك لو استأجره ليبيع له دما لم يجز؛ لأن هذا ليس ببيع وليس له ثمن.
وإذا استأجر الذمي من المسلم دارا ليسكنها فلا بأس بذلك. فإن شرب فيها الخمر أو عبد فيها الصليب أو أدخل فيها الخنازير لم يلحق المسلم من ذلك شيء من الإثم؛ لأنه لم يؤاجرها لذلك. والإجارة جائزة لازمة له"". وكذلك: لو الكل فيها بعة أو كقنة أ نيص تان يعد أكون :ذلك السواد فإن الإجارة جائزة. ولاا يلحق المسلم من ذلك شىء. وكذلك لو باع فيهاأ الخمر. وكذلك هذا فى الأمصار. غير أنى أحول بين أهل الذمة وبين أن
)١( ص - شيء من.
(0) م - لتلقى.
(9) م: فأما.
(4) م: فكذلك.
(4) ص: من مسلم.
430 قد تمر سلك ار لداجي ورطى الداخارن رن إطتاهاه انع القسيمة از 0) ف له.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
يتخذوا في الأمصار أمصار المسلمين الكنائس والبيع» وأن يبيعوا فيها الخمر.
ا ْ 5 ظ اد 6007 1 محمد عن أبي يوسف عن ليث بن سعد عن توبة بن نمر ' الحضرمي عن رسول الله يَكِْةٍ أنه قال: «لا خصاء في الإسلام ولا كنيسة)”".
محمد عن أبي يوسف عن شيخ من أهل الشام عن مكحول أن أبا عبيدة بن الجراح صالحهم بالشام على أن يخلي عن كنائسهم القديمة» وعلى أن لا يعهذوا كيه ".وهنا مين الحديك الأوله عن ذلك هودن" أن لا تتخذ كنيسة في مصر من أمصار المسلمين.
وإذا استأجر الرجل المسلم من المسلم /[177/5و] بيتاً ليصلي فيه في رمضان فإن ذلك لا يجوزهء ولا أجر له. وكذلك لو اشترطوا أن يصلى فيه المكتوية,
وكذلك الرجل يستأجر الرجل ليقتل له رجلا أو ليشجه أو ليضربه ظلما فإن ذلك لا يجوزء. ولا أجر له. وكذلك كل إجارة وفعت من رجل إل رجل في مظلمة فإن الإجارة 52 ذلك فاسلة» ولا أجر له. ولو أعطاه
الذي استأجره سلاحاً ليضرب به رجلا أو ليقتل به رجلاً فضاع ذلك أو انكسر لم يكن عليه ضمان.
ولو أن قاضياً من قضاأة المسلمين امنتاجن عاد ضوف 5 قدامه أو ليقتتص من رجل أو ليقطع يد رجل أو ليقوم عليه في مجلس القضاء شهرا
بأجر معلوم فإن الإجارة جائزة» وله الأجر إذا كان استأجره ليقوم عليه كل
)230 م ص : سن نهر.
(؟) روي مرفوعا وموقوفا. انظر: الأموال لأبي عنينب: 435717 والمكن الكبرق ل 45/٠ والكامل لابن عدي. ”/١7”51؛ ونصب الراية للزيلعي. “لاه ؛؟ والدراية لابن حجرء 75/5١؛ وتلخيص الحبير لابن حجرء .١794/5
(؟) روي عن ابن سراقة أن أبا عبيدة ابن الجراح كتب لأهل دير طَبَايَا: أني أمنتكم على دمائكم وأموالكم وكنائسكم أن تهدم. انظر: المصنف لابن أبي شيبة» 578/5. وطبايا وضع بجع البو يلكات
(5) ف عندنا.
كتاب الإجارات باب إجارة الفاسد وما لا يجوز منها -- شهر ا معلوم. فإن ذلك عات ويدخل في ذلك القصاص وضرب الحدود وغير ذلك. ولو استأجره لإقامة الحدود خاصة وللقصاص خاصة فإن ذلك لا يجوز. ولو فعل شيئاً من ذلك أو ضربه كان عليه أجر مثله. ولو استصحبه على أن يجعل له رزقاً كل شهر فإن هذا جائز. وكذلك قاسم القاضى إذا كان استأجره ليقسم له كل شهر بأجر مسمى فهو جائز. 5 2 1
محمد عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن يحيى عن على بن أبي طالب أنه كان له ا له دا أجعل له أجراً؛ لأن هذا ليس يعمل ظ
ولو أن رجلاً استأجر رجلا”*' يغزو عنه أبطلت ذلك ولم أجزه.
ولو أن رجلا أتى كاحلا فشارطه على أن 000 ا" شدهنرا بدرهم أجزت ذللك: وكذلك الدواء 8 كل داء.
وإذا استأجر رجل من رجل فحلا ليئْزِيَه فإن ذلك باطل لا يجوزء والفحولة فى ذلك كله سواء للأثر الذي جاء عن رسول الله عَيِةِ.
محمد عن أبي يوسف عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن أبي هريرة عن
١7ل ايه 25 .
() روي القول بجواز ذلك عن ابن سيرين أيضاً كما علقه البخاري عنه. انظر: صحيح البخاري» الإجارة» 5 ١41؛ وفتح الباري ادن حجر . 6 . ورويت كراهته عن بعض الصحابة والتابعين. انظر : المصنف لعبدالرزاق» 41١4 والمصنئف سن أبي شيبة ) رولا 0
5( مص + فقتل لم أجعل له أجرا لأن هذا ليس بعمل ولو أن رجلا؛ م + استأجر رجلا.
)0( كخل عينّه كخلاً من باب طلب» وكخلها 00 مثله. انظر: المغرب» «كحل).
(59) ص : عنه.
ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
النون د أنه قال : امن السيحت كسب الحجام ومهر البغى وثمن الكلب)7". : /' ' 6 40. (0)
ا ا لسر ل ا 0 عن عضن أصتحاتك: التبى كله أنه نين .عره : عرتري 7 لتيس وقفيز الطحان”*'.
وقال انون حكفنة: إذا استاخر 5 رجلا يعلم ولده القرآن كل شهر بأجر” معلوم فإنه لا يصلح ولا يحل. وكذلك لو اشترط عليه /[077/5١١ظ] الجيعلي""" كن شعورة هن القران كليو ذا نوك ناك لى :اشفرطل غنلية أن
وقال أبو حنيفة: لا تجوز الإجارة على تعليم الغناء والنياحة. ومن ومحمك.
.5١10/١١ روي عن أبي هريرة في سنن النسائي» البيوع» 94؛ وصحيح ابن حبان» )١( 6٠ وسئن الدارقطني, ا ا لا وعن رافع بن خديج في صحيح مسلم . المساقاة» ,وسئن أب داود» البيوع. 78؛ وسنن الترمذي» البيوع؛ 47؛ وسنن النسائي. 45 1 البيوع , 14. وانظر لتفصيل طرقه ونقدها: نصب الرانة للزيلعي. 4/؟؛ والدراية لابن 131/7 حجر
68 م ص : : أبن أبي نعيم.
فرة ع ص ف: عن عسيب.
62 روي من طريق ابن أبي نُعْم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه بلفظ : عست الفحل. انظر: سنن الدارقطني. ا ؟ :والسدق: الكيرئ للبيهقي. 7 وفى مسند ابي تعلى: ٠01 بلفظ: عسب الفرس. وانظر للتفصيل والنقد: نصب الراية للزيلعى.» 5/٠*١؛ والدراية لابن حجرهء ..5١ /١ والنهى عن عسب الفحل فقط ورد
في الصحيح. انظر: صحيح اللخاري» للاتحارة و ١ اوقد لعو الح لفن الأقلين 'اللننان» فج سن تله : وإذا أسلم الرجل حنطة إلى طحان يطحنها بدرهم وربع دقيق منها فإن أبا حنيفة رحمه الله قال: هذا فاسدء. لأن دقيق هذه الحنطة مجهول. وهذا عندنا تفسير الحديث الذي ذكر فى صدر هذا الكتاب» قوله: «قفيز الطحان». انظر: ىو
(0) م: أن تغملة:
كتاب الإجارات باب إجارة الفاسد وما ل يحوز منها
فإن 1110117 لآن 0 ل ا مسماة. أجراً مسمى أو على كل ألف درهم 6 مسمى ؟ د شراءه ذلك ا لا يعرف وقته''' كم يكون. ظ
0 أبو حليمة : لا يجوز أجر الزمار ولا أجر الطبال ولا شيء مما 00 ول نحل انار رلا بساح
وقال أبو حنيفة : كل إجارة فيها رزق الغلام أو علف الدابة فإنه تابي لا يجوز؛ لآن هذا مجهول. إلا أنه كان يستحسن ذلك فى باب واحد» 52 طعام الظثئر فإنه كان أبو حنيفة”'' يجيزه. وقال أبو يوسف ومحمد: الظثر وغيرها سواء » وهو فاسكد.
وذ أراق أذ يعاس السصمان مناتلة عع عار استتاجرة "يوم إلى اللياك يقفوق لم باهو سف أن ناما مسا أو .يككرى لها بخين أخر :ولا يكترط اق يعرضه على الى ذلك والارززين: ذلك على اللمناء:
وإذا أراد أن يصحح العلف والطعام حتى لا تفسدا”' فيه الإجارة جعله دراهم مسماأة فيجوز ذلك ظ
وإذا استأجر أرضاً بدراهم مسماة وشرط خراجها على المستأجر فإن بالنصف وشرط أن الخراج عليه كان ذلك فاسداً لا يجوز. وكذلك لو أخذها
)١( م + فيه.
(؟) ص : يعتا به. *) ص - أبو حنيفة. (54) م ص : فاستأجره. (0) صس: لا يفسد.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
على أن يزرعها بغير أجر إلا أن صاحبها شرط عليه أن يؤدي خراجها كان قافيد] 4 لأنه متجييول لا يعرف .وكذلكف لو اتتعريل*'" غلية: أن تس قنها أذ يكري”'' فيها نهراً أو يبني عليها حائطاً. وكذلك لو كانت داراً فشرط”” عليه وه الذان: أن يطبننها أو تخقتنضيهنا أو يغلق :عليها نابا كان :ذلك تاهندا. وكذلك لو كانت أرضا فأجرها واشترط عليه بوت الأرض.. العشر كاك فاسدا. وكذلف لو أخر أرضا بالتضييه وبزيادة دراهم كان فاسدا؛ لآنه مجهول ولأنه شرطان. وهذا كله قول أبي حنيفة.
وقال أبو حنيفة: لو أسلم ثوباً /[174/1و] إلى خياط يخيطه قميصاً على أنه إن فرغ منه اليوم فله درهم. وإن فرغ منه الغد فله نصف درهمء فإن الأجر الأول جائزء والأجر الآخر فاسدء وله أجر مثلهء ولا أجاوز به درهماء ولا أنقصه من نصف درهم. وقال أبو يوسف ومحمد: هما جائزان
م
جميعا.
اننا
وقال أبو حنيفة: إذا استأجر الرجل أرضاً سنة بخادم بغير عينها أو ببعير أو ببقرة أو بشيء من الحيوان أو بثوب من الثياب فإن هذا فاسد لا يجوز وإن سمى جنساً من الثياب» لأنه مجهول. وإن سمى شيئاً من الكيل أو الوزن فسمى كيله أو وزنه ولم يسم صفته فإنه لا يجوز. وإن سمى صفته فهو جائز. وكذلك الذهب التبّر والفضة التَّبْر والنحاس والحديد والرصاص. فأما الدراهم والدنانير والفلوس فإذا سمى كذا كذا درهما أو كذا كذا ديناراً أو كذا كذا فلسا فيو جاتر وله نقد البلد ووزنهم. وإن كان وزنهم مختلفا فهو فاسد حتى يبين وزنهم.
وإذا استأجر رجل دارأ أو دابة أو غلاماً أو أرضاً بدراهم مسماة عدداً ويفير اقييقهنا" أ تويكين بوذن لان هدا فاو ةلا مجور ا ور كل آنا ون العيذه
)000( ص : لو شراط 6 ص : أو يجري. (:) ف: أعيانهم.
كتاب الإجارات باب إجارة الفاسد وما لا يجوز منها 6 مختلف. ولو كانت الدراهم قائمة بعينها فاسيتا حجر بها كان جائزاً. ولو استأجره بمائة درهم عدداً مما يدخل في المائة خمسة كان هذا جائزاً؛ لأنه قد سمى الوزن.
وإذا استأجر رجل رجلاً ليكتب له مصحفاً أو فقهاً معلوماً بأجر
(0) . : ,' 6 ع َ مسمى فهو جائز. لسن هذا كتعليم القران. ولو استاجر رجل رجلا جائزأء ولا يشبه هذا التعليم.
زقان انو قف [1 اواك الرسع وعالا يعم هيوذ اخن يدها ولو استأجره على أن يخيط ثوباً بينهما أو متاعاً لم يكن له أجر في قول أبي حنيفة وأبى يوسف ومحمد.
وقال: أبن لديف :"لو انريعا عجر .بزنة : تضفنية نر اذا أل هق .عاك أن :رن إداية
وإذا استأجر الوصي نفسه يعمل لليتيم الذي هو وصيه فلا يجوز. وكذلك عبده والأب يستأجر نفسه لعمل يعمله”' لابنه أو عبده أو أم ولده أو مدبره”" فإنه [لا]8؟' يجوز ذلك. والوصي /[74/1١ظ] يستأجر من نفسه عبداً ليتيم ليعمل”'' ليتيم آخر هو في حجره وهو وصيهما جميعاً فإنه لا يجوز. وأجر الأب فى عمل ابنه الصغير جائز. والرجل عنده عبد وديعة فيستأجر نفسه لكوم عجان ذلك العبد أو يكون عنده متاع فيستأجر نفسه لإصلاح ذلك المتاع فإن ذلك لا يجوز. وكذلك الرهن. وكذلك الصبي يؤاجر نفسه لا يجوزء وإن عمل أوجبت له الأجر. وكذلك العبد المحجور
)١( ف- بأجر مسمى.
(؟) م ص: يعمل.
(90) ص: أو مدبرته.
(5) الزيادة مستفادة من ب؛ والكافيى»ء ١/١؟'ظ.
كتاب الأصل للإمام الشيباني عليه 0 نفسه أنه د يجور. وإن عمل وأخذ الأجر فإنه لمولاه.
وقال أبو حنيفة: إذا استأجر الرجل الدابة ولم يسم ما يحمل عليها فإن اختصموا في ذلك قبل أن يحمل الحمل أفسدت الإجارة. فإن حمل عليها أجزت الإجارة وجعلت عليه" الأجر الذي سمى له. وكذلك العبد يستأجره الرجل ولم يسم لما يستأجره.
وقال أبو حنيفة : لا تجوز إجارة الدراهم والدنانير.
وإذا استأجر الرجل نهراً يابساً ليجري فيه”" الماء إلى أرضه أو إلى رحى ماء فإن هذا فاسد لا يجوز في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. وكذلك رجل استأجر بالوعة ليصب فيها وضوءه”*؟ وبوله فإنه لا يجوز. وكذلك لو استأجر مسيل ماء ليسيل فيه ماء ميزابه فإنه لا يجوز. وكذلك الرجل يستأجر بئرأ ليسقي منها غنمه وإبله كل شهر بأجر مسمى فإن ذلك لا يجوز. وكذلك العين في هذا والنهر. ولو أجره بَكرّة'”' ودلواً وحبلاً ليسقي بها غنمه هذه أو إبله''' فإن هذا فاسد لا يجوز؛ لأن هذا ليس على الشهر ولا على سقي الغنم. وإن كان استأجرها ليسقي بها الشهر كله فهو جائز.
وإذا استأجر الرجل من الرجل موضع جذع يضعه في حائط له فإن هذا فاسد لا يجوز. وكذلك لو استأجر منه حائطأا له ليبني عليه سترة فإن هذا فاسد لا يجوز.
ولو استأجر الرجل طريقا في دار ليمر فيه كل شهر بشيء مسمى فإن هذا فاسد لا يجوز فى قياس قول أبى حنيفة. ألا ترى أن أبا حنيفة قال: لو أن .وجناد اتنتاجى نضفي: دار أو “كلها أو,زيغها أو هما هك سهافها كانه 1
)00 م - يؤاجر؛ صح ه.
(؟) ف - عليه.
() فا - فيه.
(4:) م: وضو.
(5) البكرّة والبَكرّة بفتح الكاف وإسكانها ما يستقى عليها. انظر: المصباح المنيرء «بكر). 000( م ص ف: وإبله. والتصحيح من ب.
كتاب الإجارات باب إجارة الفاسد وما لا يحوز منها
دم هه . . . لك 70ت
0 5 00 عورف وكداك الطرية
وإذا استأجر الرجل علو منزل ليبني عليه فإن هذا جائز في قول أن يوسف ومحمد». ولا يجوز في قياس قول أبي حنيفة.
وإدا اش جر الرجل موضع كوة في حائط لرجل يدخل عليه منها الضوء والرّؤْح”' فإن هذا فاسد لا يجوز. وكذلك لو استأجر موضع وَتَد في حائط يعلق به شيئاً فإنه لا يجوز؛ مِن قبل أنه ليس معه أرض. ولو استأجر رجل من رجل موضع ميزاب في حائط لم يجز ذلك.
وال أبق صيفة؛. إذا اتشاحن الجل.رصلد /[؟/ةلأاو] يعمل له عنيلة معلوماً اليوم”" إلى الليل بدرهم خياطة أو صياغة أو خبازة”*' أو غير ذلك من الأعمال فإن الإجارة في ذلك فاسدة. وقال: أرأيت لو لم يفرغ من العمل حتى مضى اليوم أعليه أن يعمل بقيته من الغد. أرأيت إن فرغ من العمل نصف النهار أله أن يستعمله ما بقى من اليوم في عمل آخر. ألا ترى أن الأجر قد وقع على اليوم وعلى العمل. فلذلك فسد. وقال أبو يوسف ومحمد: أستحسن هذا وأجيزهء وأجعله على العمل دون اليوم. فإن فرغ منه نصف النهار فله الأجر كاملاء ولا يستعمله بقية يومه ذلك في شيء. وإن لم يفرغ منه يومه ذلك فعليه أن يعمل منه ما بقي”*' في غد حتى يفرغ منه. إنما الإجارة على هذا العمل أجلاً ووقتأء وليست عليه الإجارة. ألا ترى لو أن رجلاً استأجر رجلاً على أن يعمل له هذا العمل بدرهم وشرط عليه أن يفرغ منه اليوم فإن هذا جائز. وكذلك الباب الأول. ولو استأجر رجل من رجل دابة من الكوفة إلى بغداد ثلاثة أيام بأجر مسمى كان هذا فاسدا لا
)١( وذلك للشيوع والجهالة» حيث لا يدرى الموضع الذي يمر فيه أو يسكنه. لكنه يجوز عند أبي يوسف ومحمد لأن ذلك معلوم عرفاً. انظر: المبسوط. .47/١5
00 وخ أ الريح هي التي تهب. انظر: المغرب» الروح).
فر ف - اليوم؛ صح ه.
(5) م: أو جباره. والكلمة مهملة في ف. والنقط من الكافي» ١5/١ ١و.
(0) ص + منه.
7 كتاب الأصل للإمام الشيباني يجوز في قياس قول أبي حنيفة» وهو جائز في قول أبي يوسف ومحمد. وكذلك الرجل يستأجر رجلا ينقل له طعاماً من موضع إلى موضع اليوم إلى . الليل بأجر مسمى فهو مثل ذلك في القولين جميعا.
وإذا استأجر الرجل أجيراً شهراً في عمل معلوم أو دابة شهراً يعمل جائز. وإن ترك شيئاً من ذلك ولم يسمه فهو فاسد لا يجوز.
وإذا استأجر الرجل عبداً شهراً بأجر مسمى على أنه إن مرض فعليه أن يعمل بقدر الأيام التي مرض في الشهر الداخل فإن هذا فاسد لا يجوزء هذا يتقفن: الأخارةع .وأريما قا انط بين "" «الاجارة متتفضية » «وهنو بمدواء لذلك الشرط. ظ
وإذا استأجر بيتأ شهراً بعشرة على أنه إن سكنه''' يوماً ثم خرج فعليه عشرة دراهم 0 أبا حنيفة قال: هذا فاسد. وكذلك الرجل يستأجر الدابة بعشرة دراهو" "كن بغداد على أنه إن بلغ قرية سالحين”* ثم بدا له أن يرجع فعليه الأجر كله فإن هذا فاسد لا يجوز في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومعحملد.
وقال أبو حنيفة: إذا استأجر الرجل دابة يحمل عليها حملا مسمى آخر غير ذلك الجمل إلى ذلك المكان فأجرها كذا كذاء ولم يحمل الحمل”* الأول؛ فعليه من الأجر كذا وكذاء /[1/5/9١ظ] فإن هذا فاسد لا
)زا تش دالت
(0) صض: إن سكن:
إفرة م ص : الدراهم. ظ
(:) م ص ب: شاهين. والكلمة مهملة في ف. وقال الحاكم والسرخسي: قرية كذا. انظر: الكافي؛. ١/4١7و؛ والميسوطء. .55/١6 والسالحون والسالحين موضع على أربعة فراسخ من بغداد إلى المغرب. انظر: المغرب» «سلح». وقد مر اسم سالحين في الكتاب قريبا عدة مرات. انظر: 507/7اوء ٠5أاظء "الااظ.
(5): “فتن الحمل.
كتاب الإجارات باب إجارة الفاسد وما لا يجوز منها 27 فى قوله الآخر.
وقال أبو حنيفة: إذا استأجر الرجل أرضاً ليزرعها حنطة''' بخمسين إجارتان. أرأيت لو استأجر بيت على أن يسكنه بدرهم في الشهرء فإن نصب فيه رحى فأجره درهمان في ذلك الشهرء أليس”' يكون هذا فاسداً في قوله قوله الآخر.
ردك ار حاار مزارعة بالنصف على أن يزرعها حنطة» فإن و 555 فاده تمميون رهما 0 أبي حنيفة الأول واب يوسهف ومعحمك. وكدذلك إن اشتر إن روعي قد انين بالثلث فهو" فاسد في قول أبي حنيفة.
071 ون كاري ين رحال منت ودرا قري لعو ب إرلم هو فيه ساكن » لم يبين لصاحبه 0 نصعه من النصف الآخرء ولم يبين أن يسكن في 0 الست أو حرم قال: أما أبو - حنيفة فإنه قال : 00 فاأسلة ا يتهايآن فيه. ظ ظ
0 رجل له منزل نازل فيه فأجر رجلاً نصفه وقال: 506 06 أيه يكون من البيث» فنزل المستأجر مكاناً من البيت» فقال رب البيت: لا أرضن أن دل هذاء بعدما قد نزله هرا واستأجر منه سنة » 0 هذا فاسد
0 نح عله 6 مقرم ا نهرة كانه 08 فى م مسطة دنا زوههاء 4 رن لو اسل
(0) ف: إن زرعها. (5) ص ف: وهو.
(0) صسص: ونصف. (48) صس: صاحبه.
(9) ف: أن. )9١( ص: فإن.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
فق قول اب سخنيفة ب وإتاترل اكنهرا قعل" أخر سغلة وأها أبو موسق :ومحن رجل استأجر من رجل دارا سنة على أن يجعل أجرها أن يكسوه هل
تجور الإجارة؟ أرابك إن قال : أكصو ك2 ثلاثة أثواب ولم يسم من أي جنس هي؟ أرأيت إن ذكر أجناسها؟ وما غاية الكسوة عندك وقد سكنها شهرا؟
فالاة” الا جازة فاسيدة فى قات" قول ابن خينة واو سوست ومفية: فإن سكنها كان عليه أجر مثلها.
رجل استاخر دارا سنة على أن أجرها أن يعمل معه سئة أو 00 فسكنها هذاء هل تجوز الإجارة على هذا؟ أرأيت إن قال صاحب الدار :9© أؤاجرك هذه الدار سنة وأجرها أن تؤذن لنا في المسجد سنتين”؟ أو تقوم بنا في رمضان أو تؤمنا في مسجدنا””' هذاء فوقعت الإجارة على هذاء هل
ايف
تجوز؟
قال: الإجارة بالأذان والصلاة فاسدة في قول أبي حنيفة. وإن سكن الدار فعليه أجر مثلهاء ولا أجر له في الأذان والصلاة. وإن استأجرها بأن يخدمه شهرأ /[177/1و] أو سنة فوقعت الإجارة على هذا فالإجارة جائزة في قول أبي حنيفة”'' وأبي يوسف ومحمد.
رجل تكارى دابة عشرة أيام كل يوم بدرهم». فحبسها عشرة أيام» فلم يركبها فردها اليوم"' العاشرء وقد علم بذلك رب الدابة» أيسعه أن يأخذ كراءها وهو يعلم أن دابته لم تركب» أو هل يقضى له بشيء؟ أرأيت إن
يف
تكاراها كل يوم بدرهه”" فحبسها شهراً ثم جاء بها ليردها”"' كم يكون له
من الى ؟
)١( مص + أجر شهر. 0 (0) ص - قياس. فر م ص ف: الدابة. (5) ف: سنين.
(0) م: في مسجد. ظ )03( ض ه أبي حنيفة. 0) م صصضن: يوم. (40) ف- بدرهم.
(9) ف - ليردها.
كتاب الإجارات باب إجارة الفاسد وما لا يجوز منها
قال: يأخذ منه لكل يوم درهماً كما تكاراها في القضاءء ويسعه أن يأخذ أجر الدابة وإن كان يعلم أنه لم يركبها في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمدكد.
رجل تكارى دابة من رجل إلى بغداد على أن يعطيه المستكري دابة يعمل عليها فوقع الكراء على هذا هل يجوز ذلك؟ أرأيت إن نفقت الدابة الذاهبة إلى بغداد أو نفقت هذه الدابة الآخرى كيف القول فى ذلك؟
أجر مثلها.
رجل تكارى دابة ردنا أو فرسا يَعْتَرض" عليه فإن جاز فله عشرة دراهم». وإن لم يجر فله خمسة دراهم. فوقع الكراء على هذاء هل يجور الكراء»ء وكيف إن نفقت الدابة أو أخذه السلطان حيث علم أنه استأجرها؟
قال الأجانة :فاسدة» وعليه العر .مله :إذاا رركن 0 عليهاء ولا ضمان عليه”" في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد.
رجل تكارى بغلاً أو برذوناً أو حماراً على أن كلما ركب الأمير ركبه معه أو كلما ركب فلان ركب””*' معهء فوقع الكراء على هذاء هل يجوز
ذلك؟ أرأيت”'؟ إن ركبه على هذا الشرط فعطبت الدابة ما القول فيه؟
قال: الإجارة فاسدة» وعليه في كل" ركبة ركبها أجر مثلها في قياس
ام 1 ل وزاك مدي اهن على 1ن سات عل ق 5 وألى ! : رام
)١( ف: يعرض. ومنه قولهم: «اعترض الجند للعارض» أي: عرضوا أنفسهم عليه لينظر إليهم. انظر: المغرب. «عرض»؛ ولسان العرب. اعرض».
() ف: ليعرض. (0) ص: عليها.
(4) ف - فلان ركب. (4) ص - أرأيت.
(5) ف- كل. (0) ص - دابة.
كتاب الأصل للإمام الشيباني يجور الكراء على هذا؟ وإن جاء فردها دَبِرَوا") عجماء ء هل يضمن؟ فإن عو ل - يضمن؟ قيمتها يوم تكاراها أو 0 حاء بها؟ قال : الإجارة على هذا فاسدة» وعليه أجر مثلها. ولا ضمان عليه فيها رجل تكارى دابة من رجل إلى بغداد على إن رزقه الله شيئاً من بغداد أعطاهء أو رزقه الله تعالى من رجل سمأه ورقا فل من ذلك كنا قال: الإجارة على هذا فاسدة في قياس قول أبي حنيفة وأبيى يوسف ومحمدء وعليه أجر /[07/5١ظ] مثلها إن كان ركبها.
زقال أنو يوستك ومحمد: إذا امتاحر الرسا تخبازا يشير ليما إلى الليل فالإجارة جائزة. ظ ظ
رجل تكارى دابة إلى البصرة أو إلى واسط أو إلى بغداد وجعل أجرها علفها حتى يردها هل يجوز هذا الكراء؟ أرأيت إن ركبها فعطبت الدابة فقال صاحب الدابة : إنما نفقت لأنك لم تعلفها ولم تقم عليها. ». وقال المستكري : بل قد كنت أعلفها وأحسن القيام عليها. من ظ
قال: . الإجارة في. هذا'*' فاسدة. وعليه أجر مثله فيما سارء ولا يصدق فيما قال من العلف إلا أن تقوم بينة. واضعان هده لي قباس توم أبي حنيفة وأبي يوسفف ومحمذد.
رجل تكارى آنه من .دجل اكب 5 على | أن أعطاه دائة يركبهاء
(1)" الدئرة بالكحريكف قرضية الذانة والبعير. والجمع دَبّر و أدبار» مثل شجرة وشجر وانيجاد: ودْبرَ البعير مر يدجن دبرا فهو دبر وأ والأثثى دَبرَة. 00 لسان العرب. «دبر).
() ف- فما؛ ص: فيما.
(0) ف: فأعطاه.
)0 ف في هذاء صح ه.
كتاب الإجارات باب إجارة حفر العيون والآبار وما أشبهه
فصار أجر كل دابة ركوب الأخرى» ووقع الكراء على هذاء هل تجوز هذه الأغازة؟ أرايك إن تنقت :© إحعدى الدانين قبل يفيل إلى الليكات الل تكاراها إليه هل على صاحب الدابة أن يستأجر له دابة أخرى يركبها؟
قا لا على هذا فاسدة» 5 دابة أجر مثلها على الذي ركبها
رجل تكارى دابة من 0 بالكوفة 2 بغداد بخمسة دراهم». إن لقن" ولأ :قاذ فيه : لم راسف إن فال إن" ررقف" إلى يغداف على هذه الدابة فلك عشرة دراهم» وإلا فل" شسىء 050 فوفع الكراء على هذا وركبها فلم تبلغه ونفة نفقت الدابة أو لم تنفق» هل 5 أجر على هذا؟
0 عليه كر 0 0 ما ا عليه لأن الإجارة كانت فاسلة
وإذا انطاحن الرسان يقار ليمت له بيدا فى تقار ول ينعو اله ال ولم يصفها فإن هذا فاسد لا يجوز؛ لأنه لم يسمها. ولو شنم عغشرة ة أذرع في الأرض وما يدير بها'"' كذا وكذا”” ذراعاً بأجر مسمى أجزت ذلك. فإن حفر ثلاثة أذرع ثم وجد جبلا كنك عفاد وأشد مئونة وأراد ترك ذلك فليشس له ذلك» ويجبر على الحفر إذا كان يطاق. أرأيت لو وجد رملا أهون له من
)١( ف: إن أنفقت. 0ه إن يلقةه
68 .- إن. 620 من : إن بلغتني. )0( م ص له. 69 م ص : بيعت البلان:
(/). 1 . عمقها وقطرها. وعبارة ب: اشترط أن يسمي ذرع عمقها وذرع دورها. 63 م ص : : كذا كذا.
1 كتاب الأصل للإمام الشيباني
وجه الأرض متونة أكان لصاحب الأرض أن يناقضه. فكذلك الجبل.
ولو كان شرط عليه أن كل ذراع في سَّهلةِ"'' أو طين بدرهم؛ وكل ذراع في جبل بدرهمين؛ وكل ذراع في الماء بدرهمين» وإستمق طول البئر عشرين”"' ذراعاًء فهو جائز كما /[01/11١و] شرط.
ولو استأجره ليحفر له بئرأ في عشرة ة أذرع في جبل مروة "'' فحفر . ذراعاً ثم استقبله جبل صفا أصم فإن كان ذلك”؟) يطاق عمله وحفره فهو عليه. وإن كان لا يطاق فله أن يترك الاجيادة ويكون له بحساب حفره. وكذلك:5" لتر بوالقداة ,وكا _خوع؟ "2 ولتتؤوانن”" بوالبالوعة.
وإذا ظهر الماء في البئر قبل أن يبلغ المنتهى الذي شرط عليه فإن كان فنا ل يستطيغ: أن يسدر سغه فهةا عذرء. وله أن يترك الحفر. وإن كان يستطيع الحفر معه فإني أجبره على الحفر.
وإذا اميت جر الرجل رجلا حر ل بكرأ بقار بأجر 95 وذرع معلوم فحفرها ثم انهارت قبل أن يفرغ منها فإن له من الأجر بحساب ذلك؟ من قِبَل أنه حفرها في ملك ربها. :'وهذا قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. ولو كان حفرها كلها كان له الأجر كاملاً. وكذلك إذا كانت في فنائه. ولو كانت بئر ماء فشرط عليه مع حفرها طَيّها بالآجْرَ والجص فعملها لت ال لاسر كاملا. وإ ا يطويها فإن
699 .يقال أرضن شهلة* انظ لق المنير» «سهل».
(0) م ص: عشر.
(9) قال المطرزي بعد أن ذكر عبارة المؤلف: الجبل قد يجعل عبارة عن الصلابة وإن لم يكن معاد و ارفك هنا الحجر لأنه منه» وإنما وصف بالمروة والصفا لتضمنهما معنى الرقة والصلابة. انظر: المغرب. «جبل».
(4:) م - ذلك.
(4) صس: وكذ.
(5) ص: حفير. الحفيرة والحفرة بمعنى واحد. انظر: المغرب» «حفر).
(0) السرداب بالكسر: بناء تحت الأرض للصيفء. معرّب. انظر: القاموس المحيط»
لاسرب».
كتاب الإجارات باب إجارة حفر العيون والآبار وما أشبهه
ال الل اك رن 101 0ك عليه من الأجر بحساب ذلك. ولو استأجره أن يحفرها في الجبّانة”''' في غير فنائه ولا ملكه فحفرها فانهارت فلا أجر له حتى يسلمها إلى صاحبها. أرأيت لو استأجره يحفر قبرأ فحفره ثم دفن فيه إنسان”'' آخر ولم يأت المستأجر بجنازته أكان يكون على المستأجر الأجر. لا أجر عليه في شيء من ذلك. فلو جاء المستأجر فخلى الأجير بينه وبين القبر فانهارت بعد ذلك أو دفن فيه إنسان”' آخر فللأجير الأجر كاملا.
فإن: لم يكن الأمر “على ذلك ووقن'؟؟ فيه الششاجر ميغة قو:قال للأجير: احث عليه التراب» فابى الأجيرء فإن القياس أن لا يحثو عليه التراب» ولكني أنظر إلى ما يصنع أهل تلك البلاد. فإن كان الأجير هو الذي ا الثرات ا وكذلك يعمّل بالكوفة. وإن كان الأجير لا يحثو عليه التراب في تلك البلاد فإني لا أجبره. وإن أراد أهل الميت أن يكون الأجير هو يضع الميت في لحده وأن ينصب عليه اللبن فأبى الأجير فليس يجبر على ذلك؛ لأن هذا ليس من عمل الأجير. وإن وصف له موضعاً يحفر فيه فحفر في غيره فليس له أجر. فإن دفنوا في حفرته ولم يعلموا فله الأجر. وإن وصفوا له موضعاً فحفر فيه فوافق”"' جبلا هو أشد من وجه الأرض فحفر حتى 2 فليس”” يزاد على أجره”"' شيئاً.
)١( الجبّانة: المصلى العام في الصحراءء 50100 على المقبرة لأن المصلى غالبا تكون في المقبرة. انظر: المغرب» «جبن»؛ والمصباح المنيرء «جبن».
(5):فت: إنشانا.
(0) ف: إنساناً.
(8) م- ودفن (مخروم).
(6) ص + عليه.
)١( جبر وأجبر بمعنى واحد. وقد استضعف المطرزي هذه اللغة» لكن ذكر غيره أنها لغة
جيدة. انظر: المغرب». «جبر»؛ والمصباح المنيرء «جبر).
030( م ص ف: فوافوا. وعبارة ب: فوجد. والتصحيح من الكافي» 1/١ 5'ظ.
() م ص: وليس.
(69) ص: على آحثره.
كتاب الأصل للإمام الشيباني وإن /1//51١١ظ] استأجر بالكوفة رجلا”'' يحفر له قبراً ولم يبيّن له في أي موضع يحفره فإني أستحسن إذا حفره في الجبّانة التي يدفن فيها أهل ذلك الموضع أن يجعل له الأجر. وإن حفر في غير تلك الناحية فلا أجر له إلا أن يدفنه في حفرته. فإن أرادوه على تطيين القبر أو تجصيصه فليس ذلك عليه. وإن استأجروه ليحفر لهم القبر ولم يسموا له طوله ولا عرضه ولا عمقه فى الأرض فإنه فاسد فى القياس» ولكنى أستحسن فأجيزه» واخذه وس ها معنا اللا دنا وصفوا له موضعاً لوح ارق ارقن لا قله حفر ذراعاً وجد جبلا فأبى أن يحفر""' فإني اعبرواعلى اديه ١ كان مزل عا مهت الناس اتإنة ويد عل لا تكدر ل أجير" ا على أن يحفر له قبراً ولم يسم له لحداً ولا شقًا فلحد لحداً فقالوا: كنا نريد الشق» فإن كان بالكوفة فهو على اللحد؛ لأن عظمَ عملهم على ذلك. واي سي ص0
وإذا 55 الرجل رجا لكريم له 1 1" ررديف ومصبها'" وأراه عرضها وسمى له كم يمكن لها في الأرض فهذا جائز. وإن شرط طبّها بالآجُرَ والجص وأن يكون ذلك من عند الأجير فهذا فاسد لا يجوز؛ من قِبَل أنه مجهولء ومن قِبَّل أن فيه شراء الأجر والجصء» فهذا شرادماالبين عند .تن تشرظة أن الآخر بوالعمر "تمق غناوه القناة وتم يسم عدد الآجر فإنه فاسد في القياس» ولكني أستحسن وأجيز”' '' من ذلك على ما يعمل الناس. وإن سمى عدد الآجر وكيل الجص وعرض الطي وطوله في السماء فهو أوثق وأجود. وإن سمى عرضه وطوله في السماء ولم
)1١( م ص - رجلا. ظ )١( ص - فأبى أن يحفر. () ص: لم يجبره. (5)- هن © اتا حر:
(5) كري النهر حفره. انظر : الجقرنه ار 4 (5) ف انهارا.
0) ص: فأراد. (0) م: أو مصبها.
(9) ص - فهذا شراء ما ليس عنده فإن شرط أن الآجر والجص. (١1)م: وأجيزه.
كتاب الإجارات باب إجارة حفر العيون والآبار وما أشبهه
يسم عدد الآأجر والجص فهو جائز. ألا ترى أن الرجل يستأجر الرجل بالكوفة ليحفر له البئر ويطويها فأجيز ذلك وإن لم يسم عدد الآجر.
وإذا استأجر الرجل قوماً يحفرون سرداباً فإنه لا يجوز حتى يسمي ص وعرضه وقعره في الأرض. فإذا سمى ذلك فهو جائز. فإن عمل
بعضهم أكثر مما عمل بعض فإن الأجر بينهم على عدد الرؤوس بعد أن 08 يشتركوا في ذلك. فإن لم يعمل واحد منهم شيئاً لمرض أو ا ا ا 2 لذ آخر لذه ويرفع عنه من الأجر بحصته. ويكون عملهم في حفعة تطوعا. يعدافي تبان قول أبيى حنيفة. وكذلك النكن وكدلك لقنت(
/[/7,,] رجل تكارى رجلا ليحفر له بثراً عشرة أذرع طولاً معلوماً فى عرض معلوم بعشرة دراهم. فدفعها إلى الحفارء وزعم الحفار أنه دفعها إليه على أن يحفرها خمسة أذرع طولا في عرض معروف, وليس لواحد منهم بيئة» فإن كان لم يعمل شيئا فإنه يحلف كل واحد منهما على دعوى وناتحة ناز" "عيلقا قاركا الاحارة: .وابقما نكا .هين البفدن ارهه :دعر صاحبه. فإن كان قد حفر خمسة أذرع فالقول قول المستأجر مع يمينه. يعطيه من الأجر بحساب ما قال» ويحلف الأجير'*“ على دعوى المستأجر. ويتتاركان فيما بقى. ظ
وإذا قال: احفر لي هذا المكان عشرة أذرع في ذراعين» فهو جائر. باس إلى جيل لا يطاق فالأجير ار 00 عه ون
100 شروت تركة. . (؟) ف: البنا. فصن 1 وإن. 28 ف الات
)0 م: ل الجبل.
كتاب الأصل للإمام الشيباني باب كتابة إجارة البناء والتجصيص والتطيين'''
وعمل الجصاص وعمل الرّخص”'"' وشبهه والآجر والحجص
وإذا استأجر رجل رجلا يبني له حائطاً بالجص والآجر فأعلمه طوله وعرضه وارتفاعه في السماء وسمى الأجر فهو جائز في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. ولو سمى كذا كذا ألف أجرة من هذا الأجرء وكذا كذا كرا" من جصء ولم يسم الطول والعرضء» فإنه في القياس فاسدء ولكني أخيزة :ولو ,سعى فنع “ذلك الظول::والعرضن كان اجود..ولو وى ذا زا اجرة أى البنة :ولغ يسم الج 0 ول يره إياه كان فاسداً. غير أني أنظرء فإن كان آجر ذلك البلد واحدا ولي واخيزا 102 واه وأجزته. ولو كان مختلفاً أفسدته.
وإذا استأجر الرجل بناءً ليبني له دارا ا والسراديب والسفل والعلو بالطاقات والأساطين والحيطان على مثل ما يبنى بالكوفة» وكل ألف أجرة وأربعة أكرار جص بكذا كذاء فإن ل فى القياس؛ لأن السفل والأسان أموو مه القان والطاقات وأشد”“ من الحائط والمعط 3 ولكني أدع القياس وأجيزه عليه وأجعل الزنابيل”' والدلاء /[178/5ظ]
)١( ف والتطيين. 0( الرَمْص هو أسفل عَرَقَ في الحائط. ويسمى الذي يعمله الرهاص. 550 من اللبن والآجرٌ في الحائط. انظر: المغرب. «رهص»؛ والقاموس المحيطء «عرق».
(9) نوع من الأكيال» كما تقدم.
(4) ف + كذا.
(6) ص: اللبن. الملبن أداة اللبن. انظر: المغرب» "لبن».
(1) ص: ولبنه.
(0) ص: أشد.
(9) ص: المستطيل.
)٠١( جمع الرنبيل هو المكتل بكسر الميم» وهو ما يُعمل من الخُوص يحمل فيه التمر وغيره. انظر : المصباح المنير» «زبل».
كتاب الاجارات باب كتابة إجارة البناء واله التطيي: 2 3-6 : و لالب ضيب والمضب
واج امام على نرنية الاو نول عام عليه في شيء من هذه الإجارة. وإذا اشترط رب الدار*" الرّنبيل”"' والدلاء وآنية الماء على المتقبّل فهو عليه. وأما العاء فيو كل .زنك الذار .وعدن الشقل أن اسنقه إن قاتعا فى الفا ب" وكذلك إن كانت البئر قريبة منها ما لم تكن را تعن اليتقيل. :وإتما اخدلقت المّة*؟ والزتييل"'؟ لأن .عمل النان بالكوفة :على ذلك. ظ
وإذا تكارى رجل رجلا يومأ إلى الليل يبني له بالجص والآجُرٌ فهو ف ويعمل يومه ذلك مرك حير صلى الغداة إلى غروب الشمس؛ لأنه تكاراء يوماً فله ذلك. والعمال بالكوفة إنما يعملون إلى العصرء وليس لهم ذلك إلا أن د يشترطوا به. ولو اشترط رب الدار على البناء وضع الجذوع بن السطوح وتطيينها وسمى الكبّس وقَذْر التطيين فهو جائز.
)١( م + ولا طعام عليه في شيء من هذه الإجارة وإذا اشترط رب الدار.
(0) م: الزنبل.
(90) فت نكره
0 ل : والمرور. وكذلك في الكافي». لاو ل الكافي. وحُرفت عبارة السرخسي إلى: المرء. انظر: المبسوط» .21/١58 والمّرّ هو الحبل» والمِسْحاة» أو مقبضها. والمَريرّة والمرّار والمّمَرٌ والمّرّ بمعنى الحبل الذي أجيد فبْله. انظر: لسان العرب» «مرر». ولعل المقصود د هنا المسحاة. فقد فسر المطرزي المَرٌ بأنه الذي يُعمل به في الطين. انظر: المغرب» «مرر».
(5) ص: المرور.
(5) م: والزنبل.
0 الحَرَادِيٌ ما يلقى على خشب السقف من أطنان القصب. الواحد: خُردِيَ. انظر: المغرب» «حرد). ظ ظ
(4) م ف: وكنس. والتصحيح من الكافي» ١/90١7و. كبس النهر فانكبسء» وكذا كل حفرة» إذا طَمّها أي: ملأها بالتراب ودفنها. وقوله: «ليس عليه وضع الجذوع وكبس السطوح وتطيينها» يعني به إلقاء التراب على السطح وتسويته عليه قبل أن يطيّنء مستعار من الأول. انظر: المغرب» «كبس».
: 7 كتاب الأصل للومام الشيباني
وإذا استأجر رجلا يبني له باللبن وسمى له ذلك كله فإنه جائزء على" البثاة نيل الطيعتوتقله إلى الحافط: إلا آن.يكوة كان بعيذا فكون بالخيار إذا علم ذلك. فإن كان قد أراه المكان فلا حيار له.
وإذا استاجر الرجل. برخلا ين له:خائطا بالتغصر'؟ وشرط :غلية: الطوال والعرض والرفع في السماء فهو جائز.
36 35 4
باب إجارة الرقيق فى الخدمة وسائر الأعمال
قال: هذا جائز. فإن أراف المتيعاحن أن :يستخدفه باللنا. والتفان فإن: أن كينة قال؛ يستخدمه من السحر إلى بعد العشاء الآخرة وإلى أن ينام الناس» وإنما
وقال أبنو تحتيفة 2 أكرى أن يعار الرجز ايرأة غكرة يعخدمها خلو بها. وكذلك الآأمة. وهو قول أبي يوسف لد فإن فعل ذلك فهو" ج جائز في القضاءء وهو فكرقة: ليما مها
وقال أبو حنيفة: إذا استأجر الرجل العبد كل شهر بأجر مسمى فأراد العبد أن يتعجل الأجر وأبى ذلك المستأجر فإن أبا حنيفة قال فى هذا: لا باحق الاخر حكن رسكم الشور. اق وج دق الللكه يعن فقال در بالكل يووا بيوم. وقوله الآخر قول أبي يوسف ومحمد.
وقال أبو حنيفة: إذا أراد الرجل أن يدفع عبداً له إلى حائك يعلمه
لل ص : على. (؟) تقدم تفسيره قريباً. (9) ف: وهو.
كتاب الإجارات - باب إجارة الرقيق في الخدمة وسائر الأعمال 0 النسج فإن اشترط عليه أن يحذّقه2 في ثلاثة يي ال 0 أو لم يجعل لذلك أجلا فإن أبا حنيفة قال في ذلك: هو فاسد لا يجوز؛ لأن الحذة “بين يكون دفو فلن الأسفاة المعلم. إنما يكون ا المتعلم» ولا يعلم أيكون ذلك أم لا. وقال: إن دفعه إليه أشهرا مسماة يقوم عليه في تعليم النسج على أن يعطي””*' المولى الأستاذ كل شهر شيئاً مسمى فهذا جائز. وقال أيضاً: إن كان الأستاذ هو الذي شرط للمولى أن يعطيه كل شهر شيئا مسمى ويقوم على غلامه في تعليم ذلك فهو جائز. وقال: إن دفعه إليه عشرة أشهر ثلاثة أشهر منها برزقه وسبعة أشهر منها بأجر مسمى و اير ا هو فاسد من قبل الرزق؛ لأآنه مجهول لا يعرف. وقال أبو حنيقة : يقوم رزقه كل شهر بشىء هسم كه ايكون ثم يجعل"” "بإراعي تمر فيشترط ذلك عليه في الكووور الأولى " كل شه نذلك”1؛ ون الكدهور الكقيرو"" بتعرط ذلك مع الأجر”” "أ فإذا فعل ذلك فهو جائز. وكذلك لو اشترط مكان الدراهم دقيقاً معلوماً بكيل معروف وصفة معروفة فهو جائز. فإن جعل عدداً من الخبر لم يجز؛ لأنه مجهول لا يعرف. وكذلك الأعمال كلها والصياغة والقصارة والخياطة وعمل الأساكفة'''' والسروج وكل عمل يعمله عامل بيده فهو مثل هذا أيضا. وكذلك تعليم الخبز والطبخ.
وقال أبو حنيفة: إذا دفع رجل غلاماً إلى عامل ليعلمه على أن رزق الغلام على مولاه. وعلى أن الآجر على «رت الغلام كل شهر بشيء مسمى »©
)١( م ص ف: ان حذقه. ) م - وكذا؛ ص: بكذا كذا. (©) م: الحذاق. (5) م - قبل.
(4) م ف: أن أعطى؛ ص: أن أعطاه. (3) م ص: كم يجعله.
(0) ص: الأول. (46) ص - بذلك.
(9) م: الآخرة؛ ص : الأخر. (١٠)م: مع الآخر.
: الاسكاف: «الخناق: وقيل: الإسكاف كل صانع سوى الخناك: فإنه الامكقه وقيل )0١( الإسكاف النجار وكل صانع بحديدة. انظر: القاموس المحيط» (اسكف)».
| كتاب الأصل للإمام الشيباني
فدفعه'' إلى العامل» ولم يشترط عليه التحذيق» وشرط عليه أن يقوم عليه في تعليمه ويعلمه فهو جائز. وكذلك هذا الباب في تعليم الكتاب والخط والحساب والهجاء في الحروف فهو جائز مستقيم. -
وإذا أراد الرجل أن يدفع عبده إلى عامل بأجر مسمى سنة فأراد رب العبد أن يستوثق من الأستاذ فإن أبا حنيفة قال فى هذا: يؤاجره الشهر الأول بجميع الأجر إلا درهماء ويؤاجره بقية السنة بذلك الدرهم. فإن انقضت / الأحارةبموت: أن هرضن أو غلة غك الشهر* الأول وحبه له الك 9" كله لا ذلك الدرهم. ظ
وقال: أبو«خثيفة : إذا آراة الأستاذ أن:«يستوثق جع" السنة كلها إلا القبهر > الاجر ينرهيء والعهي الاحو بيسة الأحن روفاك انو .يونت سيا مكل دلكد وقالا ؟ :الت بين الأحريق أحبه إلبناة فهها '"" احدهها دنار أو دنانير» والآخر فضةء أو يجعل"' /[79/5١ظ] أحدهما حنطة حتى يكونا مختلفين. وإنما يحتاط'"' في هذا ويخالف”” بين الأجرين لجهل الحاكم لثلا يجعلها إجارة واحلة.
وإذا دفع رجل غلاماً إلى رجل عامل ليعلمه عملاً ولم يشترط واحد ب 0 صاحبه أجراً ودفعه على وجه الإجارة وعلمهء فلما علم ذلك العمل قال الأسعاذ: :لن الأجر غلى:نزت العيد» وقالرية: الغنت” لك الجر على الأستاذء فإني أنظر في ذلك العمل إلى ما يصنع أهل تلك البلادء فإن كان المولى هو الذي يعطى الأجر جعلت على المولى أجر مثله للأستاذ. إن كان الاستعاذ تهو,الذي: يعظى الأجر على ذللةبجملت على الاستفاة: آخر
5
)1١( ص ف: يدفعه. (9) دضن: الشهر: (6) ص: تجبل. (5) صسى: أو نجعل . (0) ص: وإنا نحتاط. (4) صس: ونخالف.
09( م ص ف + دعوى. والتصحيح من ب؟ والكافى» 1 ؟او.
كتاب الإجارات باب إجارة الرقيق فى الخدمة وسائر الأعمال ع وقال أبو عضيفة :إذا اسعاجن الرجل علذما اف خهل ,عمسمو كل شين
١ ١ 6 : 5 . )١(
باجر مسمى فهو جائزء وهذا على شهر واحد وعلى كل شهر يستعمله
شه.
وقال أبو حنيفة: إذا دخل من الشهر الثاني يوم واحد فاستعمله فيه
فقد لزمته الإجارة فى ذلك الشهرء وليس له أن يخرجه إلا من عذر.
وإذا استأجر الرجل عبداً فأبق فأراد المستأجر أن يفسخ الإجارة فله ذلك. وإن لم يفسخها حتى ظفروا بالعبد فإنه يلزم المستأجر فيما بقي من الإجارة بحساب ذلك.
وإذا استأجر الرجل عبداً شهرين شهراً بخمسة وشهراً بستة فإن أبا حليفة :قال4:«هذ تاد والشهر :الأول يحمية»: :والشهن :التاتق :يبهد .لاله مدن الكدينة: إرلا .بولق كان سم البيدة ارلا كان اتير ارك د77
١ىإ
وإذا استأجر الرجل عبداً شهرين بدرهم وشهراً بخمسة فالشهران الأولان بدرهم والشهر الثالث بخمسة. ا
وز انكر الركن غيدا لخنم بالكو كل تور لعن مسي لسر له أن يسافر به. وإن سافر به فهو ضامن ولا أجر عليه.
يما
وإذا استأجره للخياطة فاستعمله في غير ذلك فهو ضامن ولا أجر عليه. وكذلك كل عمل”*' يستأجره له فيستعمله في غيره فهو ضامن ولا أجر عليه. ولو استأجره بالكوفة ليستخدمه كل شهر بأجر مسمى ولم يشترط الخدمة بالكوفة ولا بغيرها فإن الخدمة بالكوفة» وليس له أن يسافر به بغير الاي كه لان لاف :0ه ول اذ سر ]وو شاف ولا ا عل
)١( ص - كل شهر بأجر مسمى. (0) ف: وعلى هذا. فو م ص : ستة. 62 م: كل عامل. (0) الزيادة مستفادة من ب؛ والكافي. ١/5١١؟و.
ْ 00 كتاب الأصل للإمام الشيباني فإن ضرب المستأجر العبد فليس له ذلك إلا أن يأذن له صاحبه رب العبد. فإن ضربه بغير أمر"'' صاحبه فعطب فهو ضامن.
وإن 0 الأجر عند غرة الشهر إلى العبد فإن كان المولى هو الذي أجره 0001 من الأجر /١[1/ 6او]. وإن كان للد اي فهو بريء من الأجر.
وإذا استأجر الرجل عبداً للخدمة كل شهر بأجر مسمى فأمره أن يغسل اونة ار ياي لدثويا أر يبر له وهر يسن" نان آر تعلق الدانة أو ستقى المداء مق بق أو .يكرل"؟" جمحاعة عفرن ظهر .نف أو.مرفية: أى جلي ا فإن ذلك كله له. وكل شيء من خدمة البيت فله أن يكلفه ذلك» ولبدن: له أن تفده حاط ولة جر 7 وله وسار ار كان ولا فى عمل الرحى وإن كان حاذقا بذلك؛ لأنه إنما استأجره للخدمةء فهذا لمعن ين البحوية ١ فإن كلفه خياطة شيء يسير في بيته كما يخيط الخادم فله ذلك. وإن كلفه أن يستقي كما يستقي الخادم ذ فله ذلك.
وإذا استأجر الرجل عبداً بخمسة دراهم كل شهر ولم يذكر طعاماً فإنه ليس على المستأجر طعام. وإن أطعمه الشهر كله فهو متطوع ولا يحسب”) ذلك له؛ لأنه لم يأمره.
وإذا استأجر الرجل عبداً للخدمة فنزل به ضيفان فأمره بخدمتهم فإنه يخدمهم ولا يضمن؛ لأن هذا من عمله وخدمته. ولو أن المستأجر أجر العبد من رجل آخر للخدمة كان جائزاً ولا يضمن, ولكنه إن كان استفضل "لعن الاجر كيه تصندق بيد ون كاذ أغان لسن فى طايه له النهدا + لسن هذا كالدابة يستأجرها ليركبها فيؤاجرها من آخر 5 [ما استأجرها به].
200 ص : إذن. 6 ص : لم لعو )0( ص - شأة. 69 هو بمعنى الحائك.
(0) م: ولا صانعا. 30 افين :ات
كتاب الإجارات باب إجارة الرقيق فى الخدمة وسائر الأعمال
اللتا ا اس اا ات 1 0101 ل
هذا يضمن» ويتصدق بالأجر ظانا
وإذا استأجر الرجل عبداً للخدمة ثم تزوج وحدث له عيال فقال: اخدمنى وعيالى» فله ذلك. وإذا تكارت المرأة خادماً ليخدمها كل شهر بأجر مسمى فهو جائز. فإن بروجت المراة فقالت: اخدمني واخدم روجي» فلها ذللتاء
وإذا"انتاجوت المرأة رجلة لنخمها فهو عخادر»: وأكره أن يخلو بيه
وإذا اسعاهر 'الرجل اقراته'"" لخدي كا شتير ابآخر امسيى افإنه لا يجوز؛ لأنها في عياله. وإن استأجرها لترضع ابنا له من غيرها فهو جائز. وإن استأجرها لترضع ولدها فإنه لا يجوز. وإن استأجرت امرأة زوجها ليخدمها"" بأجر مسمى فإنه جائز”''. ولو استأجرته ليرعى لها غنماً أو يقوم على دواب لها أو على أرض لها أو على دار أو على متاع وليس من متاع البيت فهو جائز. وكذلك الرجل يستأجر امرأته لشيء من ذلك فهو جائز. وإذانانها ها لخدمة البيكه قانذ 6ع ]لذأ يحور :
وإذا استأجر ابنه وهو رجل ليخدمه في خدمة بيته فليس عليه أجر ولا
(1).«فوة حالف
(0) م ف: امرأة.
(*) ص - ليخدمها.
(5:) مه + لأنه ليس عليه خدمة المرأة وفي بعض النسخ الروايات (كذا) أنه لا يجوز وهي رواية أبي سليمان. ومعناه موجود في هامش ب أيضا. وقال الحاكم: وقال في
كتاب الإباق: له أن يمتنع من الخدمة. انظر: الكافيى. ١/5١؟ظ. ولم أجده في كتاب
الإباق» والمقصود كتاب جعل الآبق. وقال السرخسي: وقال في كتاب الآثار: له أن يمتنع من الخدمة لأنه يلحقه مذلة بأن يخدم زوجته. انظر: المبسوط. .00/1١١ ولم أجد هذا في الآثار للإمام محمد. ويظهر أن نسخ الأصل مختلفة في هذه المسألة. انظر للتفصيل: بدائع الصنائع. .
ظ 1 كتاب الأصل للإمام الشيباني الابن لرعية غنم أو لقيام على دابة أو على ضياعه''' فهذا جائز. وكذلك يجوزء ولا يترك الوالد يخدم ولده. وإن كان عمل في ذلك شيئاً كان له أجره. 0
توإذا كان الاين مكافا قاميقا جره أنوه: الخدم وأبوو كن وهو عد نه حديقه أن ,محعاج 'إلبهنا فهذا 'جائز»» وعليه "الجر بولى قات الاب من آهل الذمة والابن مسلم أو الابن كافر والوالد مسلم لم يجز ذلك في الخدمة. وإن كان الولد عبداً والأب حرا فاستأجره من مولاه جاز ذلك. وإن كان الأب هو العبد والابن هو الحر فاستأجره من مولاه”'"' ليخدمه أبطلت ذلك ولم أجزه؛ لأنه لا ينبغي للأب أن يخدم الولد ولا يجبره على ذلك. وإن عمل جعلت له الأجر.
وأما الأخ يستأجر أخاه أو عمه"”" أو الرجل يستأجر خاله أو المرأة تستأجر أخاها للخدمة فإن هذا جائز. وكذلك كل ذي رحم محرم ما خلا الوالد والولد.
وإذا استأجر الرجل الذمي الرجل المسلم يخدمه كل شهر بأجر مسمى فهو جائزء. وأكره للمسلم خدمة الذمي». وهو جائز. وكذلك الحربي المستأمن يستأجر المسلم للخدمة أو يستأجر الذمي عبداً كان أو حراً فهو سواء.ء وهو جائز. وكذلك الحر المسلم يستأجر الحربي المستأمن ليخدمه كل شهر بأجر مسمى فهو جائز. وكذلك المسلم يستأجر الذمي.
35 36 5
60 ص : على صناعة.
كتاب الإجارات باب الرجل يستأجر من يضرب له اللبن ويطبخ له الآجر. .
باب الرجل يستأجر من يضرب له اللبن
ويطبخ له الآجر والجص والنورة
وذ اغا جو : الرعدان [زية] !7 انوك لندلنا' "فى اذا فاق لضي قال فى :ذلك: إذا: كان ذلك 20 ا وشرط له الأجر لكل ألف أجرٌ معلوم فهو جائز. 0
واقالة أبنو ضقيفة: إن تند قأضابة المطن .قبل أن يزفية"** نافسلة: فليسن له أجر. وكذلك إن تكسر. وقال أبو حنيفة: إذا أقامه فقد برئ اللبان ووجب أجره. وقال أنق. يَؤرسف ومحمد: حتى يجف » فإدا جف واه فمل بر
مية .
وإذا:اقعا جره علي له كل القع لبه راجن «مسمى.:ولم نتم :له الخلين فهذا فاسد لا يجوز. فإن''' سمى ملبناً /[1/١18و] بعينه فهو جائز. وإن سمى عرضاً معلوماً وطولاً معلوماً فهو جائز.
وإذا لبنه في دار اللبان فإنه لا يجب له الأجر حتى يدفعه إلى صاحبه.
وإذا لبنه فى ملك صاحبه فهو بريء منه حتى يقيمه في قول أبي وهذا قول أبى حنيفة في اللبن ما دام رطباء فليس يحملء ولا يستطيع تحويله. ولا ينتفع [به]. فإدا بلغ المنفعة فقل برئ منه اللبان. وإن انكسر بعد
.01//١١ الزيادة من الكافى» ١/60١7ظ؛ والمبسوطء. )١(
000 ص : اللبن. :
(6) صن : بلي
(4) م ف: أن يدفعه؛ صص: أن تدفعه. والتصحيح من المصدرين السابقين.
6 أشرج اللبن وشرّجه؛ أي: نضّده وضمٌ بعضه إلى بعض. انظر: المغرب. «شرج)؛ والقاموس المحيطء «شرج».
(5) ف: وإن.
كتاب الأصل للإمام الشيباني حر 1 لللطبجطططتطتططممريريرررر يد ذلك أو أصابه مطر فأفسده فَلِلْبَانَ الأجر تامًا. ولو أصابه ذلك قبل أن يجف وقبل أن يقيمه لم يكن للبّان أجر. ألا ترى لو أن الخبز احترق في التنور لم يكن للخباز أجر وكان ضامناً للعجين إن كان ضيعه أو احترق من عمله. : وكذلك الرمجل يستاحر خبازاً يصنع له طعاماً لعرس أو غير ذلك فأفسده فهو ضامن لذلك.
وإذا استأجر رجل"'' رجلاً يضرب له لبناً بملبن معلوم ويطبخه له آجراً وعلى أن الحطب من عند رب اللبن فهو جائز. وإن أفسد اللبن بعدما أدخله الاتوق" وتكمر له يكن لهأغر ا : لأله لم يقرة كته بعد ول ليقة. حت نضج ثم كف عنه النار فاختلف هو وصاحبه في إخراجه. فإن إخراج ذلك على الأجير بمنزلة الخبازء يكون إخراج الخبز من التنور عليه. فإن انكسر قبل أن يخرجه فلا أجر له. وإن أخرجه من الأتون فإن كان الأتون والأرض في ملك رب اللبن وجب له الأجر وبرئ من ضمانه. وإن كان الأتون في ملك اللْبّان فلا أجر له حتى يدفعه إلى صاحبه.
ونال الى يرسق ومخحفة ذا قت رار 197 ريا انه عام اسان منها ولما عطب بما سال منها ما لم يَسْقْ به" صاحبها. إذا كان شيء يحمل فشقه فحمله وهو”'' ينظر إلى الشق فهذا رضا بما يصنع. والصغير في هذا والكبير سواء. وإذا شق رجل راوية فلم يزل يسيل ما فيها ومال الجانب الآخر فوقع فانخرق أيضأء قال: هو ضامن لهما جميعاء لأن هذا من فعله.
() صن : 'الرجل.
(0) الأتون على وزن فَعُول: موقد النارء وهو للحمّام» ويستعار لما يطبخ فيه الآجر. انظر: المغرب» «أتن».
(9) أي: ما يوضع على جانبي الدابة من الوعاء كما هو ظاهر من السياق.
(4) م ص ف: يستعن بها. وفي ب: يستعن به. وفي الكافي: لم يشق بها؛ انظر: ١ ظ. وفي المبسوط: لم يستوعبها؛ انظر: .08/١6 والتصحيح مستفاد من المببالي التالعرة نفيك ورة هما #وعتاق تعيرةة: لياقياة:
(0) ص: فهو.
كتاب الإجارات باب الرجل يستأجر من يضرب له اللبن ويطبخ له الآجر. .
ع8
إلا أن يكون الآجر”'' قد مضى وساق بعيره فلا يكون عليه شيء. أرأيت إن ا 0 بئس ما صنعت» ثم مضى وساقها فزلق بغ ندا" والذفنة أكان ركوو على الأول فالأ كلهذا دلت" إذ
00 حمل وهو يرى أو ساق فهذا رضى منه بما صنع””".
قال 1 الال أى مرسع» وميد اذا اتقا حر الرحل ريف 315 شهر ادها على أن يطحن | له كل يوم قفيزا إلى الليل فإ هذا باطل إلا الليل: 0 للا اا
رجل استأجر من رجل دارأ سنة كل شهر بعشرة دراهم على أن ينزلها هو وأهله أو هو بنفسه على أن يعمر الدار ويَرّمَ ما كان فيها من خراب» ويعطي أجر حارسها وما نابها من نائبة سلطان أو غيره» هل تجوز الإجارة على هذ!؟
قال: الإجارة على ما ذكرت من الشرط فاسد”"' لا يجوز في قول أبي رجل استأجر دارا من رجل سنة بمائة درهم على أن لا يسكنها ولا
1-4
ينزل فيها فوقعت الإجارة على هذا هل يجوز ذلك؟ أرأيت إن كملت السنة
)١( م: الاجر.
(*) ص - جعلته ؛ صح ه.
(4) قال السرخسي: وهذه المسألة ليست من مسألة (لعله مسائل) الإجارات. ولعل محمداً رحمه الله عند فراغه من هذا ا ع هذه المسالة قاسياً في هذا الموضع كياد يفوت. انظر: المبسوط. .5/١1
)0( ص ف: قال
() ذكر الحاكم والسرخسي أن هذه المسألة زيادة من نسخ أني عنص انظر: الجاني 0١ 'ظ؛ والمبسوط. .09/١١
(50) ص: فاسدة.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
حرا و٠7 وج _ بيبط فطلب [رب] الدار الأجر فقال المستأجر: لم أسكنها فلا أجر لك علي؟ أرأيت إن تصادقا على ما ذكرت لك هل يلزمه فى ذلك أجر؟
قال: الإجارة فاسدة في قياس قول إلى عضن وى يوسف ومحمد. وإن لم يسكن فلا أجر عليه. فإن سكنها فله أجر مثلهاء ولا أنقصه مما"'' سمى.
وجل تكارق 'ذارا هين وجل سقة -غلن أن. أنؤلة دارا له سبة يسكنهنا فوقعت الإجارة على هذا وسكنها هل تجوز هذه الإجارة؟ أرأيت إن انهدمت إحدى الدارين بما يرجع أحدهما على الآخر؟ أرأيت إن قال: أجرني منزلك هذا وأنزلك حانوتي الذي في السوق» ووقعت الإجارة على هذا وقبضا وسكنا هل تجوز الإجارة؟
قال: لا تجوز الإجارة في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد في شيء مما ذكرت. ولا ضمان على واحد منهما فيما انهدم. وعلى كل واحد منهما أجر مثله فيما سكن.
رجل اننا كر مدلا اربل كن جارد عن ]1 أ منزله أن يكفيه وعياله نفقتهم ومؤنتهم ما دام ع في المنزل هل تجوز هذه الإجارة؟ ارانيف إن قال رب المنزل: لم تنفق على وعلى عيالي درهما ولا دانقا مما جعلت لي عليك» فأنا أخذك بأجرهاء هل يقضى له عليه بشىء؟ أرأيت إن كانت بينهما بينة ببينة من يؤخد؟ ش 0
قال: الإجارة فاسدة في قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. وغلى المسشاج لزت المدل. اجر كله توإن كالدبت المندل 4/1و ] لو ولق علي خيناه كاقرك تزه وللينة بيذ اليستاجره رينيسية لاذه قامت به البينة من أجر ل
6 ص : ما.
(6): عر + آخر كدات الإجازاك والعيل شري التالفين” وظيلواته على قينا معية وال كتبه أبو بكر بن أحمد بن محمد الطلحي الإصفهاني في رجب سنة تسع وثلاثين وستمائة؛ ص + آخر كتاب الإجارات ويتلوه كتاب الشركة إن شاء الله تعالى كتبه العبد الفقين إلى الله محمة ين الصتن. يرم عه يود علن : المكدان جانةا الله وقضانا على سواه محمد والها قن ضفر سمل سنت وستيع .وسكمانة فى لكر كناب الاجارات:
كتاب الشركة باب شركة العنان
/[نداظ] شم ار كر أ :1
حوب - حسبرورن ظ كتاب الشر 2255-66-2
ظ باب شركة العنان
وإذا أراد الرجل أن يشارك الرجل شركة عنان فى تجارة خاصة فأرادا لكك يكيم كنار كته لهذا نملا" انمد لل امليف لذن دن فلن بوفاة رين فلان» اشتركا على تقوى الله تعالى وأداء الأمانة» وعلى أن رأس مال فلان كذا وكذاء ورأس مال فلان كذا وكذاء وذلك كله في أيديهماء يشتريان به ويبيعان» ويعمل كل واحد منهما فيه برأيه جميعاً وشتى» يبيع ويشتري بالنقد والتعيعة فيا كان ف" زتل مين ربح وو :نييما علن ذو رزومن أ والهماء وما كان في ذلك من وضيعة أو تبعة فهو عليهما على قدر رؤوس أموالهئفناء: اشتركا على »ذلك في شهر كذا من سنة كذا).
وإذا اشر كا ف قتجارة ولتسن لواخك متهما :رأسن مال::وفصل أحدعهما نجه من الرعم لنفكل مفترهة زكانت: الخد كة ديه على أن يشدين () قد اختلفت النسخ في ذكر البسملة والحمدلة والتصلية في بداية الكتب الفقهية كالصلاة
والزكاة وغيرهاء وقد التزمنا ذكر البسملة وتركنا ما سواها. (؟) ف- في.
سس كتاب الأصل للإمام الشيباني بوجوههماء فلا خير في ذلك؛ لأنه يأكل ربح ما ضمن الآخر”''. فلا يجوز أن يُمَضْل أحدهما صاحبه في الربح”'". هذا إنما يجوز في الدين” '' ليس فيه شراء بتأخير أو في المال العين [أو]”*' العمل بأيديهما.
وإذا اشتركا بغير رأس مال على أن يشتريا بوجوههما” '» فما ربحا أو وضعا فعليهماء فذلك جائز. فإن أرادا أن يكتما نذللة كفا وكانيض ها كيين تجارة معلومة خاصة فى باب دون الأبواب كتبا: «هذا ما اشترك عليه فلان بن فلاك وفلان بن فلن اشتركا على تقوى الله تعالى وأداء الأمانة. وعلى أنه ليس لواحيد منهما رآس نالع حاتف كا علو أندها اقعنا حييها آز
شتى من تجارة كذا وكذا بالنقد والنسيئة فهو بينهما نصفين» والوضيعة عليهما نصفين» ويعمل كل واحد منهما في ذلك برأيه. فما رزق الله تعالى يزلل من د ءادبي كيدا تع 1 وما كان في ذلك من تبعة أو وضيعة فهو عليهما نصفان”". | ظ شتركا على ذلك في شهر كذا من سنة كذا».
500 من الربح وعليه من الوضيعة الثلث كان ذلك جائزاً
وإذا اشترك الرجلان فى عمل بأيديهما فأرادا أن يكتبا بينهما كتاباً كتبا : «هذا ما اشترك عليه فلان بن فلان وفلان بن فلان» اشتركا على تقوى الله تعالى وأداء الأمانة:: اشتركا فى. عمل كذا وكذاء. يعملان بأيديهما ويتقبلان العمل .لق القارى. يمينا رن » :و يعمل كن واتجد مقها فن للقة ور اده ها رزقهما الله تعالى في ذلك من شيء فهو بينهما نصفين» وما كان في ذلك
)010( 1 بالاجر.
(؟) ف- الربح.
() ص: في اللذين. قال السرخسي: في الذي. انظر: المبسوط. ا وذكر أن هذا إشارة إلى شركة الوجوه. انظر: المبسوط. .101//١١
() الزيادة من الكافي. ١/7١و؛ والمبسوطء 000
(0) ص: بوجوههم.
() ص: نصفين.
(0) ص : نصفين.
كتاب الشركة باب شركة العنان 0 |
ومين ل نقطة نو كينا الاين 1 لا ا سار اسلف ك1
وإذا اشترك الرجلان فى عمل بأيديهما مختلف يعمل أحدهما القِصَارَة والككر: لياط «قناللكه عاتن قن منصيم اخادهين فرز قتر ع وى توما ولو دوقي اخدعيا آر عات أن :ل" يعمل هن عي بعلة" كاف اها امتفسه اللا" عمل بينهما نصفين ؟ لأنهما قد ا” شتركا على ذلك. ولق انتم معيف عدر تركا انط أحدهما ثلثي الربح والآخر ثلث الربح كان: ذلك جات أ. ألا ترئ: أن أحدهما يكون أجود عملا من صاحبه وأبصر بالعمل وأجرى فى ذلك من صاحبهء فلا يرضى صاحبه أن يكون للآخر من الربح مثل ما له» فيفضله صاحبه في الربح لفضل عمله. ولو عمل الذي له الأوكس”" من الربح وغاب الآخر أو كان حاضراً ولم يعمل”*' كان الربح بينهما على ما اشتركا
عليه. ألا ترى أنهما لو عملا جميعاً لم يكن عملهما”* سواء حتى يكون 1 أحدهما أكثر من عمل الاخرن::تكون: الخدهها كله الربح وللآخر الثلث. وكذلك الغيبة والمرض. ألا ترى أنهما لا يستطيعان أن نقد عولهها حتى يكونا سواء على قدر شرطهما. أرأيت لو قام أحدهما فصلى المكتوبة وعمل الآخر أليس كان يكون للذي قام يصلي من الربح مما عمل هذا 5358 ©
جو
فى هذا إلا هذا. وهذا قول أبى حنيفة وأبي يوسف وممعحمذد. وإذا اشترك الرجلان فيعَاء أتدكينا بالف درهم والآخر بألفي درهم ل ل ل ل ل 0 فاسدة لا 6 ولا أن د 3 صاحب الألف من ا شيعه ا تجو يستقيم من ا ماله.. فإن عناة على هلا فوضعا فالوضيعة عليهما 0 فدر رؤوس.
4 ص: ولم. () ف: للذي.
(6) أي: الأقل. انظر: لسان العرب» «وكس».
0030 م ص ف: لا يحبس. والتصحيح من ب.
ظ ظ ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني أموالهما. وإن ربحا فالربح بينهما على ما اشترطا. فإن اشتركا على أن الربح بينهما /181/5[1١ظ] على رأس المال والوضيعة على ذلك كله فذلك كله جائز. وكذلك لو كان أحدهما يعمل بالمال دون صاحبه وكان ذلك في شرطهما أو لم يكن فإن عمل صاحب الألف بالمال أو صاحب”؟ الألفين فهو سواء وهو جائز؛ لأنه ليس لواحد منهما فضل في ربحه على قدر رأس ماله. ولو اشترطا أن الربح بينهما نصفان”'' والوضيعة على قدر رأس المال وعلى أن يعملا بالمال جميعاً كان ذلك جائزاً.. وإن عمل أحدهما بالمال دون صاحبه أيهما ما كان بعد أن يكونا قد اشترطا أن يعملا جميعاً في أصل الشركة فإن ذلك جائزء والربح بينهما على ما اشترطاء والوضيعة على المال» وأيهما عمل فهو في ذلك سواء. وإن اشتركا على أن يعمل صاحب الألفين بالمال خاصة دون صاحب الألف على أن الربح بينهما نصفين وعلى أن الوضيعة على قدر رؤوس أموالهما فإن هذه الشركة ادف وما ربح من شيء فهو بينهما على رؤوس أموالهما. وكذلك الوضيعة. وذلك لأنه لا يطيب لصاحب الألف من فضل الألفين شيء إلا أن يعمل معه في المال عملا قليلا أو كثيراً. :ورف كان الذي :اشتركا نعليه العمل «المالدي: ”2 صايتن الألف خاصة دون صاحب الألفين فإن هذه الشركة كروت مهدا عل على ما اشتركا. يطيب لصاحب الألف الفضل من الربح بعمله فيه. وهذا بمنزلة المضاربة يأخذها الرجل.
وإذا أقعد 6 معه رجلاً في دكانه يطرح عليه كير بالنصف فإن الففدل 5 الدكان لأنه أقعذه فى دكانه. وكذلك لو أعان لا ا من
يف
)0( 00 (90) 00.0 متاعه. وكذلك قال أبو حنيفة في الخياط يتقبّل” المتاع لو علق" ثم
(١1) ص: وصاحب. 00 م ف: نصمين. إقرة م ص - من. 00( م + في دكانه وكذلك لو أعانه.
2( 0 ف: ل ,. دو من 00 الي والمبسوط. .١04/١١ 69 6 : قطعته.
كتاب الشركة باب شركة العنان للك :> يدفعه إلى آخر بالنصف فإن ذلك جائز مِن قبل أن القطع''' عمل. وكذلك القصار والإسكاف. وكذلك كل عامل. وهو قول 5 يوسف ومحمد.
وإذا اشترك الرجلان بالعروض فلا شركة بينهما؛ لأن رأس مال كل اك منهما مجهول لا يعرف. فإن باعا تلك العروض بثمن واحد ل الثمن على قيمة متاع كل واحد منهما يوم باعاه. وكذلك كل شيء من العرومن فا لمكا ليولا دووف وكذللف اللعبواة قله لز تعور ”3 اسرد فيه. وكذلك لو كان رأس مال أحدهما دراهم ورأس مال م و لقان ل تكن ينيم شركة على جما
وإذا آم ففرا الرجادن بشيء مما يكال أو يوزن أو يُعَدَ علدا وذلك سواء فى الكيل والوزد والعدد والصفة فخلطاه فهو بينهما نصفين» وما ربحا فيه فلهماء وما وضعا فيه فعليهما. وإذا لم يخلطاه فليسا بشريكين» ولكل واحد منهما متاعه» له ربحه» وعليه وضيعته.
وإذا اشترك الرجلان ولأعدهنا حنطة و للحن شعير أو لأحدهما سمن وللآخر زيت فلا تجوز الشركة. فإن لم يخلطاه فلكل واحد منهما متاعه» له ربحه». وعليه وضيعته. فإن خلطاه فالشركة فاسدة. وإن باعاه فالثمن بينهما على قدر قيمة متاع كل واحد منهما يوم خلطاه مخلوطاً. فإن كان أحدهما يزيده الخلط خيراً فإنه يضرب بقيمته يوم يقتسمون غير مخلوط. وكذلك العروض كلها من الكيل والوزن إذا كانا مختلفين.
وإذا اشترك الرجلان ولأحدهما ألف درهم وللآخر مائة ديئار فخلطا ذلك أو لم يخلطاه ه فهو سواء؛ لأن ذلك لا يختلط. فأيهما ما هلك وبقي الاح فإن الذي هلك هلك من مال صاحبه» والذي بقي هو لصاحيه». دعن كر د تنى ليس عل لاقي بقن ماله من مالل اللي هلك شيء؛”*؟ لأن الشركة لم تقع» لأن المالين لم يختلطا.
)١( ص - أن القطع. (0؟) م ص: قيمتهما. () ص: لا يجوز. (4) ص: عروض. )0( ص : شيئًاً.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
وإذا اشتريا متاعاً على المال فنقدا الثمن من الدراهم وقد هلكت
الدنانير بعد ذلك فإنها تهلك من مال صاحبها الذي كانت لهء» وليس على
صاحب الدراهم منها شيء. وأما المتاع الذي اشتريا''' بالدراهمء فهو بينهما
على فدر رؤّؤوس أموالهما في الاأصل. وبرجم صاحب الدراهم على صاحب
الدنائير من ثمن المتاع بقدر حصته من المتاع؛”" لأنه نقد ثمن”" المتاع من ماله.
وإذا اشتريا بالدراهم والدنانير جميعاً متاعاً فالمتاع بينهما على قدر رؤوس أموالهما في الأصل.
وَإذا الشتعرنا كويةا بالألف متاعاً ثم اشتريا بعد ذلك بالدنانير متاعاً فوضعا في أحد المتاعين وربحا في الآخر فإن ذلك كله بينهما على قدر رؤوس أموالهماء الربح بينهما على قدر ذلك» والوضيعة تقسم بينهما على قدر الدنانير والدراهم يوم يقتسمون.
وكذلك لو أن.وسلي: «اشغريامقاها يالك درهم وكة كنظ على أن أن لأحدهما 5 المتاع بحصة الألف وللآخر بحصة 4 ونقد الذي له من المتاع بحصة الألف ألف درهمء /[85/1١ظ] 9 الآخدُ الكة 0 فهو جائز على ما اشتركا.
زكذللك: لو الكرياستاها بك ة مقط وكة تعر فكان احدهيا 25 حيفاة على أن ل6) من المتاع بحصته"''» وكال الآخر كر شعير على أن له من المتاع بحصته. ثم باعا ذلك بدراهمء فأرادا أن يقتسما ذلك. فإنهما يقتسمان ذلك على قدر قيمة الحنطة والشعير يوم يقتسمان.
وكذلك كل ما أشبه الحنطة والشعير مما يكال. وكذلك كل ما
(1) ص: اشترياه. ظ هه ص - بقدر حصته من المتاع. (6) ف: الثمن. ! (:) ف: وكان. 0( مم له 0
00( : ص ف: بعدده. والتصحيح من المبسوط. .١150/١١
كتاب الشركة باب شركة العنان
يوون" فأماها سنوئ ذلك فق العرؤضن. فإن «اشعريا نيه :مناعا ته بباعا .ذلك المتاع بدراهم فإنهما يقتسمان الدراهم على قيمة العروض يوم اشترياها. ولا كمه هذا الزفتت: "والفضنة :ونا يكال أو .بيوزن. آلا ترئ أتهما إذا اشكريا بالعروض لم يدريا كم رأس مال كل واحد منهما؛ لأنه ليس بكيل ولا وزن. أولا ترى أنهما لا يستطيعان أن يبيعا ما اشتريا بالعروض مرابحة» وقد يبيعان”'' ما اشتريا بالدراهم والدنانير والفلوس والكيل والوزن مرابحة.
وكذتك الغدة هو بمدالة الكيز..والوزة: الا'توئ أنهنما لوجاغا ذلك مرابحة» والثمن كيل أو وزن»ء استوفى كل واحد منهما رأس ماله الذي كال أو وزن» ثم اقتسما الربح على قيمة رأس مال كل واحد منهما يوم اقتسما الربح» إن كان الربح كيلا مسمى أو وزناً مسمى. وإن كانا باعاه مرابحة العشرة أحد عشر كان لكل واحد منهما رأس ماله وحصته من الربح على ما باعا. فأما ما لا يكال ولا يوزن ولا يعد من العروض فلا يستطيعان أن يبيعا ما ان شتريا كذلك مرابحة.
د اي ري ا لسع سيا باع ذلك الثوب على ذلك مرايحة» جاز ذلك.
ولو أن رجلا أعطى رجلا دنانير مضاربة ا أو القسمة كان لربس المال أن يستوفي دنائيره» وب بدا يقتسمول الربح. وينبغي لمن خالف ذلك أن يقول: يأخذ بقيمتها يوم أعطاه”*'.
0010 0 ا 00 وقيل : صوابه أن يقتسماه ل 0 وشرح المسألة. انر : الي 1
0 حكن ابسعاء
() ص: ثم أرادا.
(5) قال السرخسي : ولم يبين من المخالف» فقيل : المخالف زفر رحمه الله . . . انظر : المبسوط. .١1115/١١
7 كتاب الأصل للإمام الشيباني
يشتريا بها ويبيعا وخلطاهاء كان ما اشتريا بها من شيء فربحا أو وضعا فالربح بينهما والوضيعة عليهما. فكذلك ما اشتريا ببعضها. وكذلك ما هلك منها قبل الشراء فهو بينهماء وما بقى فهو بينهما؛ من قِبّل أنها اختلطت زتعت الشركة ينهم بون كان كاف فيما شاع فى ف غيل مز سال ادها فإنه يضيع من ماله /[187/5١و] خاصة دون مال صاحبه. وإن كان يعْرّف فيما بقى شيءٌ بعينه من مال أحدهما كان له دون صاحبهء وكان ما ضاع وما بقي بينهما على قدر ما اختلط من رؤوس أموالهما فلم يعرف.
توإذا لفسرك< اولان مقر مال على أننمنا اقكرنا هم الرقة "© فيو بينهما فهو جائز.
وإذا اشترك الرجلان بغير مال على أن ما اشتريا اليوم فهو بينهماء على أن ما اشتريا هذا الشهر أو هذه السنة فهو بينهماء فخصا صنفاً من الأصناف أو عَمَلاً أو لم يخصاء ٠ فهذا جائز. وكذلك لو لم يوقتا للشركة وقتا كان تجائراء ,ولق :قال أحدهها: قن اتجريت .عقاف فيلك مق تعلبك أنه الكتريك تعنقة اللتمو. :فإ :يلاه شدر كه عاق اليه اقغايه الصقتة النمزه وان كذبه شريكه لم يصدّق المدعي على ما ادعى. وكذلك لو أنكر الشريك الشرى كان كذلك بعد أن يحلف ما يعلم ذلك. فإن حلف برئ» ولا شيء عليه. فإن أقام المدعي البيّنة على الشراء وقبض المتاع ثم قال: قد هلك المتاع. وكذبه الشريك. فإن على المدعي أن يحلف بالله لقد هلك المتاع. فإذا حلف اتبع' '' شريكه بنصف الثمن. وإذا اشتريا متاعاً وقبضاهء ثم قبضه امكل كلما هرد تروك مس فقال: سحت ود طح ا كد بعللك الما
وإذا اشترك الرجلان بغير مال على أن ما اشتريا من شيء فهو بينهما )010( م. لها.”
000 م ص ف: من الدقيق. والتصحيح من الكافى. ١//ا١ظ؛ والمبسوط. .١59/١١
(9) ف: أتبعه.
كتاب الشركة باب شركة العنان سين بولا عنهها ذلكا ادر ولاك التذقم انق التيركة ابره والشرط باطلا”"'» والربح بينهما نصفين. وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف الغ نو لكي :لو تلقن كاز عل أن انهريا شره تىء نالا لل ولفلان ثلثاه» والربح والوتضبيعة :وبتيها على قدو :ذللكة كان زناف جاتر ا وهذا بمنزلة قولهما: ما اشترينا من شيء فهو بيننا نصهين.
وإذا اشترك الرجلان شركة عنان بأموالهما أو بوجوههماء فاشترى أحدهما متاعً* » فقال الشريك"''2 الذي لم يشتر: هذا المتاع من شركتناء وقال الذي اشتراه: بل هو لي خاصة؛» وإنما اشتريته بمالي ولنفسي قبل الشركة فالقول قول المشتري مع يميئه باللّه ما هذا من شبركتنا: فإذا حلف كان له خاصة. ظ
ولو أن رجلا أمر رجلا أن يشتري له عبداً بعينه بينه وبينهء فقال: : 0 ع 0 . 0 خاصة » فإن العبد ببله وبين الذي أمره إن يسشتريه » ولا يستطيع الذي اشتراه أن يخرج من شركة صاحبه إلا بمحضر منه. ولو كان هذا يستطيع أن يخرج
000 ا ل ل ل لد 1ه ا من الشركة كان لكل شريك مفاوض أو غيره أن يخرج من الشركة وصاحيه عاتن [
وكذلك إذا اشترك الرجلان على أن ما اشتريا من شيء فهو بينهماء أو
.178/١١ ف: باطلة. وانظر للشرح: المبسوطء. )١(
30( ص . باطل. () ص - فكيف له ثلث الربح وعليه نصف الضمان. (4) «ض ب ثلثه.
(65) م ص ف: مثلها. والتصحيح من الكافي» ١//ا”اظ؛ والميسوط. .١758/١١ 68 1 ص ف: للشريك. والتصحيح من المصدرين السابقين.
0) ف: اشتراه.
(4) ف كان لكل شريك مفاوض أو غيره أن يخرج من الشركة.
دم كتاب الأصل للإمام الشيباني ْ
على أن ما اشترى كل واحد منهما من شيء فهو بينهماء ثم اشترى أحدهما متاعاً وأشهد أنه يشتريه لنفسه خاصة بغير محضر من صاحبهء فكل ما اشتريا من شيء فهو بينهما. وكذلك لو قالا: على أن كل ما اشترى واحد منا اليوم من شيء فهو بيننا نصفين» لم يستطع أحدهما الخروج مما اشتركا عليه إلا بمحضر منهما جميعاً. ألا ترى أن رجلاً لو" أمر رجلا أن يشتري له عبداً بعينه بثمن قد سماه له أو لم يسمهء ودفع إليه الثمن أو لم يدفعه إليه ففارقه المأمور على أن يشتريه للآمرء فلما أراد أن يشتري أشهد عند عقدة الشتزاء آنه إنها7اشعوف «العين اننسفه أن ذلك لا يستقيمء ؛ وأن العبد عبد الآمرء ولا يستطيع”'' المأمور الخروج نما آم جه إلا وحصي مق لاد فكذلك الأول. وكذلكة لو أن الامن أشنهن أنه قد 2 المامور مهنا أمره به امبرو امام يجز ذلك. فإن اشتراه المأمور قبل أن يعلم بإخراج الآمر ين من الأمر فهو للآمر.
ولو أن رجلا أمر رجلا أن يشتري لفصيدا مع كه وبينه» فقّال: نعم.» فذهب امامو ليشتري العبد» فلقيه رجل آخر» فقال: اشتر هذا العبد بيني وبينك. فقال المأمور: نعم» فاشترى المأمور ذلك العبد» فإن للأول نصف العبدء وللآخر نصف العبد» وسقط المشتري المأمورء ذ فلا يملك منه
أ؛ لاك الشرف وقع للأول نصفه. وللآخر نصفه.
وإذا اشترى الرجل عبداً وقبضهء. فطلب إليه رجل آخر الشركة فاتتركة :نقإن: له “تضيفه: وكذلك لو أشو اوسني > فى صيققة بواحدة كان وإذا كان العبد بين رجلين قد اشترياه فأشركا”" فيه رجلا فإن القياس أن«يكون للرجل الصف وأما فى الاسعحسان” فله القليكه ويد اندز" نولو
)010( م ص - لو. ش 68 ص - الآمر ولا يستطيع؛ صح ه. ش ظ (4) ف: اشترك رجلان. (5) ف: فاشتركا.
/9ع0 ص : تالخد
كتاب الشركة باب شركة العنان 2 أشركه أحد الرجلين في نصيبه ونصيب صاحبه فأجاز شريكه ذلك كان لأرعا العف رالكر كه النضنت:
وإذا أشرك”'' رجل رجلاً في متاع قد اشتراه قبل أن يقبضه كانت الشركة فاسدة؛ /[1481//5١و] لأنه بيع» فلا يجوز أن يبيع ما لم يقبض. ولو أنه أشركه بعدما قبض المتاع فلم يدفع إليه شيئاً حتى هلك المتاع لم يكن على الشريك من ثمن المتاع شيء ؟ لأنه لم يقبض. د التولية» هو في هذا بمنزلة البيع.
وإذا كان العبد بين رجلين فأشرك أحدهما رجلاً في نصيبه» ولم يقل فى كع البرك 0" أشركه الآخر أيضاً في نصيبه» كان للرجل نصف السدم بولكل :اعد من الأرلين الريع:
وإذا اشترى الرجل عبداً ثم أشرك فيه رجلا قبل أن يقبضه فإن الشركة لا تجوز؛ لأنها بيع فاسد لأنه لم يقبض العبد. ولو كان قبض”" المشتري العبد ثم أشرك فيه رجلاء ثم مات العبد عند المشتري قبل أن يُقَبْضَه المشتري من الشريك الآخرء فإنه من”*؟ مال الذي مات عندهء ولا يكون من مال هذا الشريك؛ لأن هذا الشريك مشتري””'» فلا يكون من ماله حتى يقبضه. وكذلك التولية هو بمنزلة البيع.
وإذا ام مرك ال جنال كيد نك أن برام لان كرو عل ونين لاتحم كاعر ان شير ددن يفاشي أو قال قن واعوفنيها لغياتكية:ة نكا اشغواة فقيو كنع 10 فم كبا حي أو قال: تع حا ركلا فهذا جائزء فأيهما اشتراه فهو بينه وبين الآخرء وقَبْض المشتري منهما قَبْض لقاو لخركة فإن مات في يد أحدهما كان من مالهما'"' جميعا. وكذللة لو
ب اننا (6؟) ص - أشركه ثم؛ صح ه. (6): هن مشتر: 050 م ص : رك
(0») م ص ف: مال أحدهما. والتصحيح من ب؛ والمبسوطء .١17١/١١
كتاب الأصل للإمام الشيباني
اشترياه جميعاً معأء أو اشترى أحدهما نصفه قبل صاحبه ثم اشترى صاحبه النصف الباقي» كان بينهما. فإن نقد أحدهما الثمن بأمر صاحبه أو بغير أمره. وقد كانا اشتركا فيه قبل الشراء على ما وصفتء فإنه يرجع بنصف الثمن على شريكه. فإن باع أحدهما العبد واستثنى نصفه. وقد أذن كل واحد منهما لصاحبه في بيع العبدء كان جائزأء وكان العبد بينه وبين الذي اشتراه منه» وكان للشريك الآخر نصف الثمن إذا كان باعه على أن له نصفهء ويأخذ من المشتري نصف الثمن. وإن كان باعه"'' إلا نصفه كان للمشتري نصفه بجميع الثمن». وكان ثمن'"' نصف العبد بينه وبين شريكه نصفين في قياس قول أبي حنيفة. وأما في قياس قول أبي يوسف ومحمد' " فالبيع على نصف المأمور 1 يملك من العبد اف
هجواي ل و كانت هذه الشركة فاسلة //لاماظ] يه تجور؟ من قبل أنه اشترط فيها
على أن 0 عنه» فهو كالشرط في البيع. فإن نقد”'' عنه الرجل فإنه يرجع بما نقد''' "على الذى: أمودت ولا شيء له في العبد.
)١( ف على أن له نصفه ويأخذ من المشتري نصف الثمن وإن كان باعه.
0( م: الثمن؛ ؛ ف ثمن.
() وعبارة الحاكم والسرخسي: في قول 5 يوسف ومحمد. انظر: الكافي. ١/78او؛ والمبسوط. .١77/١١ ولعل الصواب أن محمداً يقول هذا قياساً على قول أبي يو سقا.
62 - الذي يملك من العبد. وهي عبارة الحاكم. انظر: الكافي» ١/758او. وانظر للشرح: المبسوط. ١١/؟7١.
)0( م ص ف: أن تبعد. والتصحيح هنا وفي المواضع التالية من ب؟ 5-7 ١/8و والمبسوط. .١9//١١
00 م ص ف: وبعد.
63 م ص فك :ان يبعد.
(9) صس: بعد.
)٠١( ص: بعد.
كتاب الشركة باب شركة العنان متت 11205777770 الت وإذا اشترى الرجل نصف عبد بمائة درهم»ء واشترى رجل آخر نصف ذلك العبد بمائتي درهم» ثم باعاه مساومة بثلاثمائة درهم» فإن الثمن بينهما نصفين؛ لأن كل واحد منهما كان له نصف العبدء فله نصف الثمن. ولو باعاه''' مرابحة بربح مائة درهم أو بالعشرة أحد عشر كان الثمن والربح عونا اناذناروكدلك: لو اناف رحد يران هالة أل ناغاة يوفييفة كذ كذ نإن الثمن بينهما أثلاثاً. وإن باعاه مساومة بمائتي درهم أو أقل من ذلك فإن
وإذا ام شترك الرجلان في تجارة شركة عنان على أن ؛ : يشتريا ويبيعا بالنقد والنسيئة فذلك جائزء وأيهما اشترى أو باع فهو جائز''' عليه وعلى شريكه.
وما اشترى كل واحد منهما من غير تلك التجارة فهو له خاصة دون صاخبة4 .وما اشترى أحدهنا مه تلك التجارة وأشهد. عبد عفدة الشراء أنه يشتري لنفسه فهو بينه وبين شريكه نصفين. وإن أقر أحدهما بدين في تجارتيها وانكر الاجر فإنه يجوز على الذي أقر به خاصة» وول نه جميع الدين». وليس على من أنكر منه شيء. وإذا كان لهما دين على رجل فأخر”*' أحدهما فتأخيره باطل لا يجوز على صاحبه إلا برضاه»ء وليس هذا كالمفاوضين. ولو باع أحدهما سلعة من الشركة التي بينهما ثم وجد المشتري بها عيباً فإنه لا يستطيع أن يردها على الذي لم يبعه» ولا يكون خصمه فيها إلا الذي باعها إياه. وكذلك لو اشترى أحدهما سلعة من شريكهماء فأراد أن يردها الذي لم ب يكترها يعيب لم يكن لد ذلك لأن المشتري غيره. وكذلك لق :اخد 0 مضاربة فربح فيه كان الربح له خاصة» وكل وضيعة لحقت أحدهما من غير شركتهما فهي عليه خاصة» لا يلحق صاحبه منها شوف وإذا شيل أحيهي لماه يعياء 77" من قر اثر سيها ميو جائر.
وقال أبو حنيفة: لشريك العنان"'' أن يُبْضِعَ وأن يدفع المال مضاربة )١( ف: باعا. ظ (؟) ص - وأيهما اشترى أو باع فهو جائز.
0 ص ا يؤخد. 620 ف: فأجره. (5) ف: فيشهادة. (5) ف: المضارب.
كتاب الأصل للإمام الشيباني وإن لم يأذن له شريكه في ذلك». ويجوز له أن يعمل فى المال الذي فى شركتهما كل شيء يجوز للمضارب أن يعمله. وهذا أيضاً قول أبي يوسف ومحمكد. ش
يآنن 7 الشركة كيف تَضنه”" فى
المفاوضة وفي شركة”؟' العنان
/18/1و] محمد عن أكفة بن سوار عن محمد بن سيرين أنه" قال لا تجوز شركة بعروض ولا بمال غائب”". وبه يأخذ أبو حنيفة وأبو يوسف ومعحمل.
احظلحا علي :والوضبيعة "على الهال”"::.
والربح عليه والمال نصفين فهو جائزء وإن فضّل أحدهما صاحبه في الربح
روجا وإن فضل أحدهما الآخر ة في الوضيعة ا
بعد إن عرو عن انان اهن الع حو عل اله ال يسن على من قاسم الربح ضمان"". وتفسير هذا أن الوضيعة على المال في
المضارية والشركة.
600 م + أو. 68 ضص.- الشركة.
() ص ف: يصنع. (8) مم ف: الشركة.
(5) المصنف لابن أبي شيبة» 487/5. () المصنف لابن أبي شيبة» 1737/5. (60) ف: في المال.
(6) المصنف لعبدالرزاق» 3357
كتاب الشركة باب الشركة كيف تَصْئع في المفاوضة وفي الشركة العنان لح 00 39777779707 ٠ ست
وعن بعض أصحابنا عن جابر الجعفي عن علي بن أبي طالب أنه قال ااأريه عار ها توا بعليي از الرشيعة اعلرن ا ال 70
وَإِذَا اقترك الجلان شركة مفاوضة فأراذا أن يكنبا نيتهما كتابا كثيا: «هذا ما اشترك عليه فلان بن فلان وفلان بن فلان» اشتركا على تقوى الله تعالى وأداء الأمانة» اشتركا في كل نبيل وكيس" شركة: مناوؤضة » يبيعان بالنقد والنسيئة» ويشتريان بالنقد والنسيئة» ويعمل كل واحد منهما في ذلك برأيه» على أن رأس مالهما كذا وكذا بينهما نصفين» وذلك كله في أيديهماء
فما رزقهما الله تعالى في ذلك من شيء فهو بينهما نصفين» وما لحقهما في ذلك من وضيعة أو تبعة فعليهما نصفين» اث شتركا على ذلك في شهر كذا من سنة كذا». يكتب كل وَاتخدمتهيها كتانا على هذة: التسيخة ؛.«فيكون عنلة» إذا اشتركا على هذا فهما متفاوضان في كل قليل وكثير»ء وذلك كله بينهما نصفين» فما اشترى واحد منهما من شيء بنقد أو نسيئة فهو ماض جائز عليه وعلى صاحبه. يؤخذ به كله.
وإذا كان لرجلين لكل واحد منهما ألف درهم لا مال لهما غير ذلك» فاشتركا بمالهما شركة مفاوضة أو شركة عنان ولم يخلطا المال» فالشركة جائزة. وإن خلطا المال فهو جائز. وإن اشترى أحدهما بماله متاعا فى شركة المفاوضة فهو جائز عليه وعلى صاحبهء لهما ربحه وعليهما ايع فإن هلك مال الآخر فهو من مال الذي هلك خاصة دون شريكهء لا يلزم شريكه من ذلك شيء إذا كانا لم يخلطا المال. وشركة المفاوضة وشركة العنان فى هذا سواء بعد أن يكون شريك العنان قد أذن كل واحد منهما لهذا يه ادن الشراء. ولو كان رأس مال أحدهما ألف درهم بيض» ورأس
)١( روى ابن أبي شيبة من طريق سفيان عن أبي حصين عن علي في المضاربة أو
الشريكين قال سفيان لا أدري أيهما قال الربح على ما اصطلحا عليه والوضيعة على المال. انظر: المصنف لابن أبي شيبة» 158/54.
(0) وكس؛ 56 نقص» والوكس. هو النقص في القيمة والثمن. لكن لم أجد (وكسن »ف المعاجم. انظر: لسان العرب» «وكس»). وعبارة الحاكم والسرخسي: قليل 0 انظر: الكافي» 7/١ و؟؛ والمبسوط. ١١//ا9١.
كتاب الأصل للإمام الشيباني يروي م ع اا الات نال لكك اناه شرم قير ذلك اللفه ل هه 21 المقاوفة بو ليان إلا أن يكون للبيض فضل فى الصرف. فكو للشُود فضل فى الصرف. تإنكان لأسن العاليه 00 فى العدرف فاته لز تجوز شركة المتاوقة نيننما » واتكون ار كديينا افتر كه عقاف وردها مطائع شوك اهنا وف أن أحدهما أكثر رأس مال من الآخر. فإذا كان أحدهما أكثر رأس مال من الآخر لم تجز شركة المفاوضة فيما بينهما. ولو كان المالان يوم وقعت الشركة سواء ثم صار في أحد المالين فضل قبل أن يشتريا شيئا فسدت المفاوضة. وإن كان ذلك بعدما اشتريا بالمالين جميعا شيئين متفرقين لم تفسد المفاوضة. فأما إذا صار فى أحد المالين فضل قبل الشراء فالشركة كامكتة:و]ذا ان فى :الجن المالين افق بيعننا انهريا ببالعالتة بدإذة الشركة جائزة» ويكون كل واد منهما على صاحبه نصف رأس ماله ديئا عليه. وكذلك لو كان رأس مال أحدهما ألف درهم ورأس مال”'' الآخر مائة دينار قيمتها مثل الألف فهو مثل الباب الأول» وهو جائز. فإن اشترى كل واحد بماله متاعاً لصاحبه وقد أذن كل واحد لصاحبه”” في الشراء والبيع فالربيم'*) والوضيعة عليهما على'") رؤوس أموالهما يوم وقع الشراء. فأما في المفاوضة فإنه لازم لهما على كل حال. وكذلك لو اشتريا جميعا بمال أحدهما دون الأخر فإنه يلزمهما جميعا.
وإذا اشتريا بالمالين أو اشترع نه أحذهما دون الآخر بإذن شريكه فقد وقعت الشركة وإن لم يكونا خلطا المال. وهذا بمنزلة اختلاط المال.
ولو كانه الدنانين اكثر قيمة من الدراهم أ قانف الدراهم أكقر افبقة موك الك باون لم تجز المفاوضة بينهماء وجازت شركة العنان. فإذا اقتسما
)٠( م ص ف: في الشركة. والتصحيح من ب.
(0) ص - أحدهما ألف درهم ورأس مال.
(9) م ص - وقد أذن كل واحد لصاحبه؛ صح م ه. (4) ص: والربح.
(60) ف: وعلى.
كتاب الشركة باب الشركة كيف تصْئع في المفاوضة وفي الشركة العنان 2-2
وتفرقا ضرب كل واحد منهما برأس ماله أو بقيمة رأس ماله يوم يقتسمون. ولو كان رأس مال أحدهما بيضاً ورأس مال الآخر سُوداً فخلطا ذلك
لم يكن اختلاطاً حتى يشتريا به“ وكانت مثل الدنانير والدراهم: ولكن 1
وقعت الشركة حين تعاقدا بالكلام» وأيهما هلك من ماله قبل الشراء منهما
عو ور فاع جام
ولو كانت الدراهم سُوداً كلها فخلطاها كان ما هلك منهما جميعاً. وما بقى فهو بينهما.
ولو قال أحدهما لصاحبه: قد بعتك نصف مالى هذا بنصف مالك هذاء فرضي بذلك» فتقابضا ولم يخلطا المالين» كانا مشتركين في ذلك بمنزلة ما قد خلط؛ لأن مال كل واحد بينه وبين شريكه بعد أن لا يكونا قسما كل مال على حدة.
وإن /184/11و] كان رأس مال أحدهما دراهم ورأس مال الآخر روف) "1 وإنده ل اتكون مينينجا ركه نا ونا ول" توق حكان "برو ايا ”7 نصف العروض بنصف الدراهم وتقابضا"* ركرك 0 مناوضة أ در كه عنان جاز ذلك. وجميع العروض من العقار والحيوان”' والمتاع والثياب سواء. وكذلك 0 التبر والذهب التبر وحلي مصوغ من ذهب أو فضة. فهو ممنزلة العروض فى ذلكه» ولا تجوز الشركة فى شئء من ذلك”" إلا بالتراف © خاضة أو بالدتاقير خاصة: ولكن إن اشترى كل واعددمتهما تسن وال فا ينعت نال عاطتقا نا افيما ليان “الى للف ان 0 فوطي بو د )1171 عنابام ويد لك الشركة بالقارمن وتعد له الث اهار و الانارير:
1 ىرن (؟) ف- عنان.
() ف: باع. (4) ف: فتقايضا. (60) ف: وللحيوان. 69 م ص : فضة. (0) م ص ف + لا تجوز الشركة. (4) ف: في الدراهم. (9) م ص: فيما يشتركان. )٠١( ص: إن شاء.
)2232510 ص : وإن ناف
كتاب الأصل للإمام الشيباني
جي ١ ص72 7777777777 لس
وإذا اشترك الرجلان شركة مفاوضة وليس لهما مال فهو جائز. وإن
كانا عاملين بأيديهما أو كانا يشتريان بوجوههما فهو جائز. وكذلك الخياطان
إذا اشتركا فى الخياطة مفاوضة. وكذلك خياط وقصارء وشبه ذلك من
التسال »فيو حكانز للم كاتف أغما نينم يقلن إل و الحدة كنا رضنا ل ذلك
قو جاتر وإن تتكل أحدهها نت جد التكى يه وزة كان عهده غير :ذلك العمل. وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد.
5 36
وإذا أبضع أحد المتفاوضين بضاعة مع رجل فلا ضمان على المفاوض لشريكه. وله أن يُبْضِْء وله أن يدفع مضاربة وأن”'' يستودع”"'» وليس له أن يقرض. فإن أقرض فهو ضامن لنصف ذلكء. ولا يفسد ذلك المفاوضة» وليس له أن يعير في القياس. فإن فعل فأعار دابة فعطبت الدابة تحت المستعير فإن القياس في هذا أن يضمن المعير نصف قيمة الدابة لشريكه. ولكني أستحسن ولا أضمنه. وهذا قياس قول أبي حنيفة. وهو قول أبي يوسف ومحمد. ومع ارا ا لسك ا كا المعر دما :ولا عل "المستتسي
و أبضع المفاوض بضاعة مع رجل» ثم تفرق المتفاوضان قبل أن يشتري المستبضع بالبضاعة» ثم اشترى بالبضاعة بعد" فرقتهما'*“ وهو لا يعلم بفرقتهم. فإن شراءه جائز على الذي أمره وعلى شريكه. ولو كان أمره اي أن يبتاع /65/2 1 ظ] لهما فتاعا :وسهاة يالف درهم ولم يدفع إليه المال كان ما :اشترق:من :ذلك للآمن دون: شتريكة: آلا تزئ أنه لو .مات الذى
)١( ص - وأن. (؟) ص: ويستودع. () م ص: فعمد. (4) صس: فرقتها. )0( ص - أحدهما.
كتاب الشركة باب بضاعة المفاوضة 3/7777 ات لم يُبضع وبقي الذي أبضع ثم إن المستبضع اشترى المتاع لزم الحي الآمرء ولم يلزم الميت ولا ورثته من ذلك شيء. فإن كان دفع إليه مالا فورثة الميت بالخيارء إن شاؤوا ضمَئنوا حصتهم الامرء وإن شاؤوا ضمنوا المستبضع. فإن ضمنوا المستبضع رجع المستبضع بذلك على الآمرء وكان المتاع كله للآخر. ولو أن أحه المغنا وفعي وكلن وجلة أن يبتاع له جارية نيا عقن سين أو بخن كينها أو أمره أن يبتاع له متاعء ثم إن الشريك الاك نمو انناب “تضق ذلك ديعتها أمره الأول لو يكن للركفل أن يشتري ذلك. ونهي الشريك الآخر مثل نهي الآمر. فإن اشتراه الوكيل بعد ذلك فهو له دون الآمر. ولو لم ينهه الشريك الآخر حتى اشتراه كان المتاع والكخاورة بون المعفاوضية ييا 0 0 الثمن على الوكيل» ويرجع به الوكيل على أي المتفاوضين شاء. وإن” '' شاء رجع به عليهما جميعاً. وله أن نأل الذي لم يأمره نذلك كله كما له أن فاحل الذي أمره. الأترىق أن أحدهما لو اشترى شيئاً بثمن مسمى وقبضه كان للبائع أن يأخذ الآخر الذي بسر والتمن. ولا ترى أن الذي لم يشتر لو وجد بالبتع ” عيبا كان ل أن يخاصم فيه ويردها على البائع ”". اولك انرق لوءأن رجلا اشرق من بحن الششاوقين ميا" تتسدنية عيبا كان له أنتعرده على الخريف لذ لا ا ا أرأيت لو كان قصّاران متفاوضان فأسلم رجل إلين أحدهما ثوباً أما كان له أن يأخذ الآخر بعمله ذلك» وللآخر أن يأخذه بالأجر إذا فرغ من العمل. وهذا يبين لك ما ذكرنا قبله. وعتكف 2 لاون تفاوض فيه رجلان مسلمان أو ذميان. والنساء في ذلك بمنزلة الرجال.
)١( م ص: الأآمر؛ صح م ه.
(؟) ص: فإن.
(6) ص: بالمبيع. بالبيع أي بالمبيع» من باب التسمية بالمصدر. 60 ص : ويزده.
(0) م ص ف: على البيع. والتصحيح من الكافي» ١/8١7١ظ. (5) م ص: بيعا.
(/,؛اع( م - كل. ْ
كتاب الأصل للإمام الشيباني
وإذا أبضع أحك المتفاوضيق بضاعة له ولشتريكة» شارك شركة غنات فأبضع ألف درهم بينهما نصفين مع رجل ليشتري له بها متاعاً برضا الشريك”'' شريك عنان» غير أن الذي ولي الدفع أحد المتفاوضين. فمات الذي ولي الدفع . 1 ثم اشترى المستبضع بذلك متاعاً بعد موت الدافع . فإن المستبضع ضامن الال والمتاع له.» ويكون المال نصفه للشريك بشركة""ا عنان» ونصفه للمفاوض الباقي ولورثة”" الميت» وقد انقطعت البضاعة حين مات الدافع. ولو كان الدافع حيأ ومات الشريك /[50/5١و] شريك عنان» ثم اشترى المستبضع المتاع» كان المتاع كله للمتفاوضين”؟ جميعاً. ويلزمهما حصة الآخر. وإن شاء ورثة الميت ضمنوا المستبضع حصتهم من الثمن. الزن صمدرا الممتضيع : حصتهم رجع المستبضع بذلك على المتفاوضين”*" على أيهما شاء. وإن شاء رجع عليهما جميعاً. وإكهنا صناد المتاع نوين جميها ان الذي دفع المال أحد المتفاوضين» ولأنه حي لم يمت. وكذلك لو أن أحد المتفاوضينة أخذ مالا من رجل على وجه بيع فاسدء فاشترى به وباع» كان البيع لهما جميعأء والضمان عليهما جميعا. ولو لم يمت الشريك شريك عنان في الباب الأول ولكن مات أحد المتفاوضين الذي لم يبضع البضاعة» ثم إن المستبضع اشترى المتاع بذلك البضاعة. فإن المتاع يلزم الآمزء ويكون نصفه للشريك شريك عنان: ويضمن المفاوض الحي لورثة شريكه حصتهم من المال» ولا يكون لهم من اس شيء. وإن شاء الورثة ضمنوا ذلك المستبضع. فإن ضمنوا المستبضع رجع المستبضع بذلك على الآمر.
ذاذك أسى أ حك الع تاه .ليق اذريشكريا لهذا رين سفنو وسمى'' جنسه فاشترياه له فهو له ولشريكه. فإن افترقا في الشركة فقال الشريك الذي لم يأمر: قد اشترياه”"© قبل أن تفترق» وهو بيننا حميعا : .وفال
0010( ص : الشرك: 030( م ص : شرك فو ص : ولوورثه. 00 : ص : للمفاوضين. (0( م ص : على المفاوضين. 69 ص : أو سمى.
7/0( م ص : فل اشتريناه.
3 كتاب الشركة باب بضاعة المفاوضة ٠ الآمر: اشترياه بعد الفرقة» هو لي خاصة دونكء. فإن القول في ذلك قول الآمر مع يمينهء وعلى الآخر البينة('2..فإن أقاما جميعا ا عبيع ةف من شرائهماء فإنه يؤخذ ببينة الذي لم يأمر ؛ لآنه م '" المنذغى والآخر هو المنكر. ألا ترى أنه لو لم تكن بينهما بينة كان على الآمر اليمين. وإن قال الآمر: اشترياه قبل الفرقة فهو بيننا جميعاًء وقال الذي لم يأمر: اشترياه بعد الفرقة فهو لك». فإن القول في هذ”*' للذي”"؟ لم يأمرء والآخر مدع» فعليه السينة: ألا ترى أنه يريد أن يلزمه نصف العبد بنصف الثمن. فإن أقاما' تجبيعا البيئة أخذت ببيئة الآمرء وقضيت به لهما جميعاء وألزمتهما الثمن جميعاً. يأخذه الآمر فيدفعه إلى الوكيلين. وإن اجتمعا جميعاً على أنهما لا يدريان متى اشترياه فإنه يلزم الآمر دون الآخر. ولو شهد الوكيلان أنهما اشترياه قبل الفرقة لم تجز شهادتهماء ولا يصدقان على الآمر إذا خالفا قوله» لأن القول قوله» والبينة على الآخر. وكذلك كل هذا من شريكين شركة عنان.
وإذا أبضع /1"/ ٠ 5 ظ] أحد المتفاوضين ٠ ألف درهم من شركتهما مع رجل في متاع». وأمره أن يشتريه له» فخرج الرجلء ثم إن المتفاوضين افترقا في شركتهماء ثم إن المستبضع اشترى المتاع بعد فرقتهماء فقدم به وهو لا يعلم بالفرقة» فهو لهما جميعاً. ولو لم يفترقا ولكن أحدهما مات» ثم اشترى المستبضع وهو لا يعلم. » فإن كان الذي مات هو الذي لم يبضع» فإن شرى المستبضع جائز على الآمرء يلزمه ذلك دون الميت» ولكن ورثة المسة والكنانة .إن اقناقوا عمو الى الشريلة الامو هينه التون :لان المتاع قد صار له. وإن شاؤوا رجعوا بذلك على المستبضع» ويرجع به المستبضع على الآمر. وإن كان الميت منهما هو الآمر فما اشترى المستبضع فهو لنفسه» وهو ضامن للثمن بين الشريك الحي وورثة الميت. ولا يشبه
)١( ف - فإن القول في ذلك قول الآمر مع يمينه وعلى الآخر البينة. (؟) ص - فإن أقاما جميعا البينة.
05 «هن هو
4 ص + قول.
6 م ص : الذي.
2 كتاب الأصل للإمام الشيباني المتودة» الفرقة 4 لآن الفرقة لا تتعور .على المامور" محتن. يضمن العمن .وهر لا يعلم بها. ولو كانا افترقا : ثم اشترى المستبضع المتاع وهو لا يعلم ثم هلك المال كان المتاع لهما جميعاً. وكان”" الثمن للمشتري عليهما فر ولا يبطل فرقتهما البضاعة. ولو مات أحدهما كان الموت مخالفاً للفرقة. فإن اشترئى المستبضع بالمال بعد موت الذي لم يبضعه كان المتاع للحي الذي ولي دفع المال إليه» وكان ورثة الميت بالخيار. إن شاؤوا ضمنوا الآمر حصتهم. وإن شاؤوا ضمنوا المستبضع. فإن ضمنوا المستبضع ر المستبضع بذلك على الآمر. وإنما كان لهم أن يضمنوا الآمر لأن المتاع قد صار له.
وإذا أبضع أحد المتفاوضين رجلا بضاعة» وأمره أن يشتري له متاعاً قن هنماة بالفت درهم» ولم يدفع إليه المال» فلما ذهب المستبضع تفرق المتفاوضان في شركتهماء ثم إن المستبضع اشترى المتاع» فإن المتاع كله يكون للآمر دون شريكه؛ لأنه أمره ولم يدفع إليه المال”"؛ وهذا مخالف لدفع المال. ألا ترى أن رجلا لو أعطى”*' رجلا مالا مضاربة» فأبضعه العفيانت وماد ثم إن رب المال نهى المضارب عن البيع والشراء به ا ثم إن المستبضع اشترى بالمال ولم يعلم بالمناقضة» أن ذلك جاتر .وهق.علئ المضارية “على. .الت ولو كان وت رو أن ينقض ذلك بغير علم المستبضع كان المستبضع ضامناً. فهذا قبيح, لا يجوز أن يضمن المستبضع وهو غائب» ينهى رب المال المضارب عن
الشراءء والمستبضع د يعلم بسهية إيأه. ولو لم يكن المستبضع قبيضص المال»
وكان /[51/١91١و] المضارب إنما أمره بذلك» ولم يدفع إليه المال» ثم إن
)١( ف: على الآمر؛ صح ه.
(0) م ص: وإن كان؛ ف: كان.
(9) ف فلما ذهب المستبضع تفرق المتفاوضان في شركتهما ثم إن المستبضع اشترى المتاع فإن المتاع كله يكون للآمر دون شريكه لأنه أمره ولم يدفع إليه المال.
() صس: لو أن رجلا أعطى.
(5) م ص: المضارب.
كتاب الشركة باب خصومة المتفاوضين فيما بينهما إذا أنكر أحدهما الشريك ظ تتبن بللتت7تتتتبربربتاتتبببترب ا 12 ل رب المال قبض ماله من المضارب» وناقضه المضاربة» ثم اشترى المستبضع التاعق» ترسف الكثين المسناويه :ون بره العال هو كدلك: لقب وله تيرييكف عنان"'". وكذلك المفاوض. ودفع المال في ذلك وغير دفعه مختلف. ولو كان رب المال لم يناقضه المضاربة» ولكنه مات» ثم اشترى المستبضع المتاع بالمال» وهو لا يعلم»؛ وقد كان المال دفع إليهء فإن شراءه جائز. ويلزم المال المضارب دون رب المال» وورثة رب المال بالخيار. إن شاؤوا رجعوا بالمال على العضاوتة: آذ المتاع قد صار له. وإن شاؤوا رجعوا على المستبضع» ورجع بذلك على المضارب. وموت رب المال مخالف للنهي في دفع المال إلى الوكيل. وكذلك فوت أحد. المفاوضيةز بعد أن يكون المستبضع قد قبض المال. فإن لم يكن قبض المال فنهيه”'' وموته سواء. وكذلك موت المستبضع الذي سلطه رب المال على أن يبضع ماله مع من شاء فهو مثل ذلك
باب خصومة المتفاوضين فيما بينهما إذا أنكر
أحدهما الشريك أو أقر به أو مات أحدهما
وإذا ادعى رجل قِبَلَ رجل أنه شاركه وجحد المدعى عليه ذلك. والمال فى يد الجاحدء فإن البينة على المدعي» واليمين على المنكر. فإ أقام ا البينة أنه مفاوضة وأن هذا المتاع وهذا الرقيق هو في يد المنكرء وقال الشهود: هو في شركتهماء أو قالوا: هو بينهما نصفين» أو لم يقولوا: من شركتهما”" ولا بينهما نصفين» غير أنهم شهدوا أنه في يديه وأنه مفاوضة» فإنه يقضى للمدعي بنصف ذلك كله. فإن ادعى الذي هو في
)1١( صس: العنان. (0) ف: فهنيه. (6) ص: من شركهما.
71 كتاب الأصل للإمام الشيباني يديه في ذلك ميراثا لم يقبل ذلك منه. وإن أقام البينة على ذلك لم يقبل منه »© لآنه :قن بدية وهو يتجححد» وقد قضى عليه ببينة قامت عليه. فلا تقبل قبلت بينة الذي المتاع في يديه إن( ادعى بعض ذلك المتاع أنه له ميراث
هبة /51/١91١ظ] أو صدقة عليه ممن يملكه.
ولو كانوا شهدوا على المتاع أنه في يديه. وادعى أن شريكه وهب له حصته من عبد في يديه» والعبد قائم بعينه. وأقام البينة على الهبة والقبض». قبل ذلك منه في قولهما جميعاً. وكذلك الصدقة والنحلى والعطية. ولا يشبه دعواه ذلك من قِبَل شريكه دعواه مِن قِبَّل عبده في قول أبي يوسف. ألا نوماني لو هدو أن هد الس سن قر توي فأقاء 55006 يديه أن المدعي وهبه له أو تصدق به عليه ات ' ذلك. ولو أقام البيئة أنه ورئه عن أبيه وهو يملكه. أو أن رجلا آخر وهبه له أو تصدق به عليه وقبضه. لم أقبل ذلك منه؛ لأنه لا بينة عليه. إنما البينة على المدعي الذي يخاصمه. فإذا ادعاه من قبل المدعى والذي فى يديه هو المدعى هاهنا تعليه :اند والديئ ليس تلن نيه" قن المكنه قلا ينه ملك 0 ”
ولو أن وجل ادعى 0 رجل أنه شريكه شركة مفاوضة». وفي بل المدعى عليه متاع ومال» فأقر المدعى ل بالمفاوضة. وادعى عبد في يديه أنه ميراث لهء وأقام على ذلك”*' البينة» فإن ذلك يقبل منه» ويقضى له بالعنسك 4 'لأنه مقر بالمفاوضة. مدع للميراث. فهو المدعي فى هذا المي '» وعليه البينة. ولو لم تكن له بينة كان على صاحبه اليمين. ألا ترى أن يه لو كان في ادن وهما مقران بالمفاوضة» فادعى أحدهما 0 مما في أيديهما من العروض أنه له من ميراث» وأقام البيئةة قبلت بينته ١
كك هنف وان له (*) ص - عليه. (4:) ف على ذلك. (60) ف الوجه. )25 م: ببينته .
كتاب الشركة باب خصومة المتفاوضين فيما بينهما إذا أنكر أحدهما الشريك
م جب بن يبب 77ر73 وإن لم تكن له بينة استحلفت صاحبه على ما يدعي. فكذلك إذا كان المتاع فى يدي المدعى» وهو مقر بالمفاوضة. والباب الأول الذي أنكر فيه المقاوضة اتسين عان جاع نيد آله انه أثاف البينة على الخركة» ته المدعى» وعليه البينة» ولا يمين عليه» ولا يكون المنكر مدعيا. وكذلك إذا أقر مارم ثم ادعى دارا في يديه هبة من رجل أو صدقة. وأقام على اللنه ا ليله مافانة تق عع المنة على ذلك حيتفت لذ بالذان:
وإذا ادعى رجل قَبَلَ رجل شركة في عبد"'' خاصة» وجحد الذي في يديه العبد» فأقام المدعي البينة أن العبد بينهما نصفين» فإنه يقضى له بنصفهء ولا يقبل من الذي فى يديه العبد البينة أن العبد ميراث له. وشركة العنان والمفاوضة فى هذا 7 أرأيت رجلا ادعى عبداً 2 يدي رجل أنه نوها لعفي انما شدي كان 151/81 و ]مقاوضاةه. ونام علي ذلك القيكة > ققفتى ل#يتصف: العية» أيقبل من الدى: :فى يدي 'العبد البيتة أله ميراث. أرأيت لو أقام البيئة أنهما اشتريا العبد جميعاً من فلان بألف درهم: ونقداه الثمن» وقبض الذي في يديه العبد العبد برضا من شريكهء فشهد الفتيزرو. على :هذا انتضيك: له قفنت اعد أكنف أقرا من للق فى جلدنه العبد البينة أنه ميراث. لا أقبل منه في شيء من هذه المسائل فى فول أبي
بوستقا.
ما
وإذا مات أحد المتفاوضين والمال فى يد الباقى» فادعى ورثة الميت المفاوضة» وجحد ذلك الحي. فأقاموا على ذلك البينة أن أباهم كان شريكه شركة مفاوضة» فإنه لا يقضى لورثة الميت بشيء مما في يد هذا الحي» إلا أن متهت البندة أن كان دقن سدمة فى ساة المييف» أو .وتيهوا النينة آنه مين شتركة ما تنما فإن فاليا" البينة أنه كانائن عنديه قن نجاء"" السيف: أو أنه من ترفك جا ايها :فإ نه فين اليو يتعتته تن أقام. الندي البقة الدصيرات فذ أنه" فإنة لآ'تقبز هنة البينة + لأنة الجدعى.علية» :وإنما البينة :على
00 م في. عين. 68 م ص: من حياة. قر ف: من ابنه.
2 كتاب الأصل للإمام الشيباني المدعى. ولو كان المال فى يد الورثة وجحدوا الشركة»ء فادعى الرجل الحى الشركة 4 :واقام البيئة على شركة"'" المفار ته وان هذا الماله: كان فيد صاحبهم قبل موتهء وأقام على ذلك البينة» وأقام الورثة البينة أن أباهم مات وترك هذا ميراثاً من غير شركة ما بينهماء لم أقبل منهم البينة على ذلك» وأقضي للمدعى بنصفه. وكذلك لو قالوا: مات جدنا فتركه ميراثاً لأبيناء ايا البينة على ذلك فإنه لا يقبل ذلك منهم. ألا ترى أن المدعي الذي ليس في يديه هو الذي عليه البينة» واليمين على من أنكر الذي في يديه المتاع. وهذا قول أبي يوسف. وقال محمد: أقبل البينة من الورئة على ذلك إذا لم يشهد الشهود على شيء بعينه أنه من شركتهما.
وإذا اختصما”' المتفاوضان وتفرقاء فقال أحدهما والمال فى يديه: إقما: قدت شريكن بالتليق:روقال: الاجر ,الست زلة أن كلمهها قل أقرا بالمفاوضةء فإن الشركة بينهما نصفين» وكل متاع أو رقيق أو دور أو شيء من متاع التجارة فهو بينهما نصفين» وما كان من ثياب كسوة أو متاع بيت أو رزق العيال أو خادم مدبّرة أو أم ولد يطؤها فإني”" أجعل ذلك لمن كان في يديهء ولا أجعله في الشركة. أستحسن ذلك وأدع القياس فيه. وكان ينبغي في القياس أن يدخل هذا كله في الشركة.
وإذا /97/51١ظ] مات أحد المتفاوضين وكان المال فى يديه وفى يدي الباقزيية فقا الناتى بوعو الى يقي السال في يديه الورنة المبيت: كان ماسيكي: شريكن 3 كد بعتا وقينة للظم .فال الور قله بر التعيفتةة لفن :لقو قول الورثة» وهو بالنصف؛ لأن الحى قد أقر بالمفاوضة» والمفاوضة لا كزة: إلا بالتصفن»:وكذلف لو :كان المال: فى: ند الورك 4 :فأفزوا أن الت كان نشريك: المييكه مفاوظة :الداث»:وقال: المح 1 "الصف فهو ,بالتميياق 290
000 م ص ف: 9 الشركة.
(0) على لغة أكلوني البراغيث. وهو كثير في الكتاب. وقد أجاز الكوفيون ذلك» والإمام محمد كوفي النشأة.
فر م: فان. (5) ص - فهو بالنصف.
كتاب الشركة باب خصومة المتفاوضين فيما بينهما إذا أنكر أحدهما الشريك
ومن أقر بالمفاوضة فهو على النصف. ولا يصدق على دعوى أكثر من ذلك ولا أقل. 22
ولت كان اشر كان تحني حيتي : والمال فى نتن فعا وهو يجحد الشركة فأقاء الاي اميد لون كد تر كا اقيق اله لقلا ادر وللدف " في يديه المال الثلث» فإني التصيية أن أجيز شهادتهم. وأجعل المال بينهما نصفين. وكان ينبغي في القياس حيث أقروا'" بالمفاوضة أن يكون قد أكذب شهوده حين شهدوا له بالئلئين. ولكني أدع القياس فيه وأجعل المال بينهما نصفين. وكذلك لو مات”*؟ المدعي فكان ورثته هم الو وأقاموا البينة على ذلك 0 على ما وصفت لك.
ولو أن متفاوضين تفرقاء ثم أقام أحدهما البينة أن المال كان كله في 55 د 0 واد اي كلا ا عليه 0 المال» بمثل ذلك على ذلك القاضي بعينه» أو على قاض ا فإن علم* 00 الآخرة وقد كان القضاء من قاض واحد فهذا رجوع عن القضاء الأول. ويؤخذ بقضائه الآخر. وإن''' كان الأمر من قاضيين لزم كل واحد منهما لل 4 الفضا . وكذلك لو كان من قاض واحد ولم تَعلّم 8 أي القضيتير أول فهو مثل ذلك. '
وإذا افترق المتفاوضان أو مات أحدهماء وبينهما أموال عظيمة فيها الدور والعروض والرقيق والدواب والغنم والبز والقطن». من ذلك في يد
(1) طن حدر ظ (؟) صس: والذي. (9) م صص: أقر. ظ (4:) صس: لو كان. (4) م ص ف: المدعون. )١( ص - فهو.
37( م: في يد. 69 م ص : على.
(9) ف: ولو. )٠١( ص: يعلم.
ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني كبر سس 11 ات أحدهما دون الآخرء ومن ذلك ما سواه باسم أحدهما دون الآخر''. وهما يتجاحدان المفاوضة» وقد أوصى الميت بالثلث» وعليهما دين من التجارة أو على أحدهماء وعلى كل واحد منهما دين من مهر امرأته» وقامت البينة على المفاوضة». فإنه يقضى بذلك كله بينهما نصفين. وما كان من دين عليهما أو على أحدهما من التجارة فهو عليهما جميعاً. وما كان من ذلك من مهر امرأة /[91,] أو جناية فهو على"'' الذي ولى ذلك خاصة. وما أوصى به العيت اقيق فى كلك حيطت يندا نض" الدزن كلد ولا رارم طاحية قن الوصية شيء. وما كان من ميراث ورثه أحدهما دون الآخر كان”*' له خاصة. وكذلك كل جائزة أجازه بها سلطان أو هبة أو هدية إن كان ذلك قبل موت الممة أو وعد نوت فيو سواء. ولأ تفيد كبويء فين ذلك المقاوفية إلا أن تكون دراهم أ كثائس لددنهيهها .ركل رفمة كانة ععد. احدهها في عندهما جميعاً. فإن مات المستودع قبل أن يبين لزمتهما جميعاً. وإن كان المستودع حيًا فقال: قد دفعتهاء كان مصدقا. ولو قال بعد موت صاحبه: أكلتها في حياة الميت» فهى'' عليه خاصة» ولا يصدق على صاحبه. ولو قات البينة أنه الفقها فى .حباة"الميت كانت عليهما جميعاً. وإن ”قال الى نيوا مامه من نينا الميف قال رقن .ركان اليك عر الممتووع» أن كان المستودء”"ا هو الحي ير ان الميت المستودعء. لزم الحي الضمان بإقراره بالوديعة» لأنا”"' لا نعلم ما قال؛ وإن كانت الوديعة عند الحي وهو الذي استودعها فهو مصدق. ولا ضمان عليه ولا على”''' الميت فى تر كه '
35 35 4
)١( وعبارة ب هكذا: وبعضه في يد أحدهما خاصة وبعضه باسم أحدهما خاصة.
() .ف - على. () صس: انقضى.
(:) م ص: فان. 0 (6) م ص ف: قل قبضه. 000 م ص <: وهي. 0) ص - أو كان المستودع.
(4) م ص - كان. (9) م ص: أنا.
(١)م: ولا أهل.
كتاب الشركة باب وديعة المفاوض
2 5 + ٠ ٠
باب وديعة المفاوض
وإذا استودع أحد المتفاوضين وديعة من مالهما فلا ضمان عليه فى ذلك» وله أن يستودع كما له أن يستبضع» لأن الوديعة من التجارة.
ولو مكح الميعردم :وليف له علق ياب فإن حلف برئ. ولا ضمان على المفاوض بجحود المستودع.
ولو أقر المستودع بالوديعة» وقال: دفعتها إلى المفاوض الذي أودعني أو إلى صاحبهء كان بريئا بقوله» وهو مصدّق؛ فإن جحد الذي ادعى عليه ذلك فلا ضمان على واحد منهما بقول المستودع. 5 المستودع بقوله : دفعت الوديعة إلى اريدم لآنه توا إذا دفع الوديعة إلى أحدهما انيما" كان
ولو قال: دفعتها إلى الذي أودعني.» وجحد ذلك المفاوض المودع. وادعى ذلك المفاوض الذي لم يودع. فإنهما لا يصدّقان على المفاوض المودع بعد أن يحلف بالله : 0 قبضت. ولو حلف المستودع بالله : لقد دفعت إليك. برئ من الضمانء ولم يصدق على هذا.
ولو مات المودع المفاوض. فقال المستودع: قد كنت دفعتها إليه /[11١ظ] في حياته» برئ المستودع. ولا يصدق على ورثة المودع. ولا يصدق على تركته. وكذلك لو مات الذي لم يودع. فقال المستودع: قد كنت دفعتها إليهء فإنه يبرأ من ذلك بعد أن يحلف». ولا يصدق على الميت 011 جحد الورثة ذلك بعد أن يحلفوا على علمهم.
ولو قال المستودع: قد دفعتها إلى ورثة الميت». فكذبوه وحلفوا ما قبضواء فإن المستودع يضمن”*' الحي نصف المالء» فيكون ذلك بين الحي وبين ورثة الميت نصفين.
)١( ص -ماء. (5)- قد هاء فرة م ص ف: وإذا. والتصحيح من ب. )00 م ص + حصة.
كتاب الأصل للإمام الشيباني ولو كان قال: قد دفعت ذلك إلى الحى الذي أودعنى بعد موت الذي لم يودعني» وحلف على ذلك» فإنه بريء» ولا يصدق على الحي بعد أن يحلف الحي بالله ما قبض. ولو كان المودع هو الذي مات» فقال المستودع: قد دفعتها فعتها إلى ورتقة. وسلك!” على ولتق «وجنيفن. اللوركة وعلفوا على ذللق نإن المستودع يضمن نصف المال حصة الحي» فيكون ذلك بين الحي وورثة الميت نصفين» من قِبَّل أنه إنما خالف في النصف» الأن النعيب مولت فلا ضمان عليه في الذي لهم» والنصف للشريك الباقي”"'. فإذا دفعه إلى غير من أودعه إياه ضمن.» فيكون ذلك بينهم, وعدن على إبطال حق ورثة الميت من هذا الذي أدى. ولو قال: قد دفعت المال إليكما جميعاًء إلى الحي نصفه» وإلى ورثة الميت نصفهء وجحدوا جميعاً ذلك» فإن المستودع يحلف على ذلك». وإن حلف برئ. وإن أقر أحد الفريقين بقبض نصفٍ شركه الفريقٌ الآخر فيما أخذء لأن المال بينهم نصفين ْ ولو مات المستودع والمفاوضان حيان كانت الوديعة ديناً في مال المستودع لهما. فإن ماتا أو مات أحدهما بعد ذلك أو قبل ذلك فهو سواء. والمال دين في مال المستودع. فإن أقر المستودع عند موته أن المال قد هلك أو أنه قد دفعه إلى الذي أودعه إياه فهو مصدق. وهو بريء. فإن صدقه المفاوض كان المال بينه وبين شريكه. فإن جحد ذلك لم يلزم المال بقول المستودع. وإن قال المستودع: قد دفعت المال إلى المفاوضين جميعاًء فأقر أحدهما بذلك وجحد الآخرء فإن المستودع بريء». والمقر بذلك مصدق على نفسه وعلى شريكه.
60 ص : حلف. 0,0( م ص ف: والباقي.
كتاب الشركة باب عارية المفاوض جيم اسح سا ا 2
وإن افترق المتفاوضان. ثم قال المستودع : قد دفعت المال إلى الذي أودعني » وكذبه بذلك» فالمستودع”" بريء» ولا ضمان على الآخر بعد أن يحلف. ولو قال المستودع : دفعته إلى الآخر /[95/7١و] بعد الفرقة» وكذبه الآخرء ضمن نصف المال الذي أودعه إياه» فيكون بينهما نصفين. ولو صدقه الآخر كان المودع بالخيارء إن شاء ضمن المستودع حصتهء وإن شاء رجع به على شريكه. ظ
36 35 4
باب عارية المفاوض
وإذا استعار رجل”' من أحد المتفاوضين دابة فركبها فعطبت الدابة» ولم يأذن له الآخر'" في ذلكء فإنه يضمن في القياس نصف قيمتها للآخر إذا كانت الدابة من المفاوضة» ولكني أستحسن وأدع القياس فيه”*'» فلا أضمن المعير ولا الراكن: ألا ترى أن العبد المأذون لَه فوع التجارة م الذائة فلا يضنمن الراكت: وإن كان على العبة دي نولا بيغي" العازية القرضن» الا ثري ان العيد: لسن :له أن مقرض»
وكزلك إذا أغان أجل المقناوقيت ويا تمن المفاوضة مياد فلسه الرجل حتى تخرّق فلا ضمان عليه في ذلك. وكذلك لو أعار دار”"' من . المفاوضة فأسكتها رجلاً فانهدمت من سكناه لم يضمن”* الساكن ولا المعير. وكذلك الطعام يهليه عقيل المتفاوضين لرجل أو يدعوه إليه وهو من المفاوضة فلا ضمان على الآكل ولا على الداعي. ألا ترى أن العبد التاجر
)١( ص: فإن المستودع. (؟) ص: استأجر الرجل. () ف: له في الأجر. 45 واه
6989© م ص : ولدا. 69 م: ولم يضمن.
كتاب الأصل للإمام الشيبا:
ُ َ عِِ غ2 )0
يعقوب بن إبراهيم عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر عن لرسول الله كك وأنا عبد قبل أن أكاتب» فقبل ذلك منى” ".
يعقوب قال: ير اواك ود باه محمد يكل فيهم أبو 0 فأجابوني 9
فعارية المفاوض وأكل طعامه وقبول هديته وإجابة دعوته بغير أمر شريكه جائز ظ لا بأس نه.
ولو كينا المفاوض رجلا وبا أو وهب له دابة لم تجز [في] 1 شريكه من ذلك» ولشريكه أن يضمنهء وإن شاء ضمن قابض ذلك. ولا يجوز ذلك فى الذهب والفضة ولا فى الأمتعة ولا فى الحيوان /[915/151١ظ] كله .ل قي, الحبطة والحب م علةحسدة ذلك في الفاكهة واللحم والخبز وأشباه ذلك مما يؤكل.
)01( ال كا واه لوم اليه ب أما بوه حكيم بن عمير فهو تابعي يروي عن عمر وغيره. 0 نهتيب التهديب لابن
حجرء 2158/١ '/لام". ظ
(؟) عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله 5 يجيب دعوة المملوك. انظر: سنن ابن ماجه. التجارات» 15؟ الزهد.» 5١؛ وسنن الترمذي. الجنائزء ؟77.
() هو في الحديث الطويل في إسلام سلمان الفارسي رضي الله عنه من طريق محمد بن إسحاق نحوا من هذا. انظر: مسند أحمدء ه/2474. 5447 45#. وانظر: المصدر السابق» ه/:ه”. 27”8.
(5) رواه عبدالرزاق وابن أبي شيبة: مطولاً من طريق داود بن أبي هند. انظر: | لعبذالرةاق 1/5 والمضقتب لابن أبن م ا 7
0( م ص + شركه؛ ف ه + شركه. والتصحيح من ب؛ والكافي. ١ظل؛ والمبسوط. .١19/١١
كتاب الشركة باب عارية المفاوض ححبجح--_//////4306/6006+؟ا 41 كت وإذا استعار الرجل دابة من أحد المتفاوضين فعطبت تحتهء فقال الذي لم يعره: إنه جاوز الوقت» وقال الذي أعاره: قد وَقَّثُ7'' حيث ذهبء فلا ضمان عليه. فإن قال الذي أعاره : قد جاوز الوقت. وقال الذي لم يعره: قد وَقَتَ"'' له حيث بلغء. فلا ضمان على الراكبء» أيهما أقر له بذلك الوقت الذي عطبت فيه الدابة فلا ضمان عليه. وكذلك الثوب والمتاع وكلما يستعار أعار أحدهما صاحبه وهو من شركتهما فعطبت في العارية» فقال أحدهما: خالف. وقال الآخر: لم يخالف. فلا ضمان ا
ولو أن رجلا أعار أحد المتفاوضين دابة ليركبها إلى مكان معلوم فركبها شريكه فعطبت فهما ضامنان». يأخذ رس الدابة أيهما شاء. وكذلك الثوب. فإن كان الذي ركبها إنما ركبها في حاجتهما فالضمان عليهما ف أموالهما. وفإن كان 0 في حاجة لنفسه””" خاصة فالضمان عليهما" أدىء فيكون ا له عليه لأ الخبرياة الراكبه رايهنا علس عير تجارتهماء فكان"'' بمنزلة غصب اغتصبه أو طعام اشتراه فأكله. فإن كان الراكب أدى ثمن الدابة الغصب من شركتهما فنصف ذلك دين عليه لشريكه.
وإذا استعار أحد المتفاوضين دابة ليحمل عليها طعام""' له خاصة لرزقه من مكان معلومء فحمل عليها شريكه طعاماً مثل ذلك من ذلك الموضعء من تجارتهما أو شركتهما أو لنفسه خاصة لرزقه» إلى موضعه الذي سماه المستعيرء فلا ضمان عليه. إن كان من شركتهما أو كان اشتراه رون نيو ور عفن 1 ان جور "1 حديها مطل عو الاي الا درف أن الشريك لو حمل طعاماً من شركتهما لم يضمن. وكذلك لو حمل عليها
)١( ف: قد وقف. (؟) مم ص ف: قد دفعت. 90 صن :“اللعسون.
(4) ف - في أموالهما وإن كان ركبها في حاجة لنفسه خاصة فالضمان عليهما. (5) م: دينارا. (<) ف: وكان.
,ا( م: متاعا ؛ صح ه. (46) ف حمل؛ صح ه.
كتاب الأصل للإمام الشيباني طعاماً لغيرهما فهو مثل ذلك. ألا ترى لو أن رجلا استعار من رجل دابة ليحمل عليها عشرة مخاتيم حنطة"''. فبعث الدابة مع وكيل له ليحمل عليها الطعام؛ فحمل الوكيل طعاماً لنفسه مثله: أنه لا يضمنء» فالمفاوضة”"! أوجب من الوكالة.
وإذا استعان أخيل المتفاوضين دابة ليحمل عليها غدل 0 ؛ فحمل عليها شريكه مثل ذلك العدل فين ذلك الموضع إلى الموضع الذي /[ ,و ] سمىء» فلا ضمان على واحد منهما إن كان العدل الأول من تجارتهما أو بضاعة أو كان العدل الآخر من تجارتهما أو بضاعة. ولكنه لو حم ..غتلبها لقان" آى. اكيت" كان رشنافنا إن عطبية الدارة: فإن كان ذلك من تجارتهما فالضمان عليهما. وإن كانت بضاعة عند الذي حمل فالضمان عليهماء ويرجع الشريك على الذي حمل بنصف ذلك». لآنه بمنزلة الغاصب.
وإذا استعار أحد المتفاوضين دابة ليحمل عليها عشرة مخاتيم حنطة. فحمل عليها شريكه مخاتيم شعير فلا ضمان عليهما إن عطبت الدابة. والشعير في ذلك بمنزلة الحنطة.
ولو كانا شريكين شركة عنان في التجارة في البيع والشراء فاستعار أحدهما دابة ليحمل عليها عشرة مخاتيم حنطة من شركتهماء فحمل عليها شريكه عشرة مخاتيم شعير من شركتهما لم يضمن» والمفاوض والعنان في هذا سواء. ولو استعارها الأول ليحمل عليها حنطة رزقاً لأهله.ء فحمل عليها شريكه شعيراً له خاصة» كان متويكة حافناء لأنه لم يأمره بذلك.
)١( ص - حنطة.
0,0( م ص ف: فالمفاوض. ووقع عند السرخسى «فللمفاوضة» محرفا. انظر: المبسوط. 0١ . وعبارة ب: فالمفاوض أولى من الوكتان:
() ص: نطى. العدل واحد العدلين اللذين يكونان على جنبى الدابة. انظر: المغرب» «عدل). والزطي نوع من الثياب. انظر: المغرب. «زطط». 0
62 جمع طنفس» ويقال: للبسط والثياب والحصير. انظر: القاموس المحيط. «طنفس؟.
(6) ص: 3 أكسيته.
كتاب الشركة باب عارية المفاوض 5 وإذا ادعى رجل أن أحد المتفاوضين باعه خادماً» فجحد ذلك» وحلفه القاضي على ذلك» فأراد المدعي استحلااف الآخرء فإن القاضي يستحلفه له على علمه» فإن حلف فلا بيع للمدعى» وإن نكل عن اليمين لزمته الجارية بالشمن الذي ادعى المشتري» ونفذ"'" البيع'' للمشتري على المفاوضين وكذلك كل أرض أو عقار أو رقيق أو حيوان أو بز أو متاع أو عروض ادعى رجل أن أحد المتفاوضين باعه ذلك بثمن مسمى» أو ادعى أنه شرك فيه » 53 ادعى أنه سلم له دارأ بالشفعة» وجححد ذلك المفاوض » واستحلفه القاضي على ذلك فحلف» ا ل ” علمه. ال كك اي يي وا نل ور 4 جميعاً من تلك الدعوى ولم تلزمهما معاد التي وداه حميعا كان ل أذ موتحلقة كل و اس دين ليزه" "اهما لكل عن البمدرة أمضى الأمر عليهما ها : وإن ادعى ذلك على أحدهما وهو غائب كان له أذ علقي الساضر خا فلم انان محلف فهو ترق عو وان" اقم الخائت كان له أن يستحلفه البتّة.
وكذلك لو ادعى أنه باع أحدهما جارية وجحد المفاوض ذلك فإن له أن يستحلمه الجحةة ويستحلف شريكه على عغخلمف: و كدتك العروض /[5ظ] والحيوان والمتاع.
وكذلك و ادعى أنه 00 ص احد هتنا أو أجره دابة أو أرضاً أو داراً. وواتاسواطي أنه أجرهما عا أو اا حنر ونتهينا عويها.
)١( صس: ونقد. ه60 م: الثمن ؟ صح ه.
() فا جميعا. (8:) صس: يلزمهما.
(5) البَّتَ هو القطع. انظر: المغرب» «بتت». فيحلف يمينا قاطعة» ولا يحلف على علمه فقطء لأن كل واحد منهما في هذه الحالة يحلف على فعل نفسه. انظر: المبسوطء .,1١ ١
() م: فإن.
7 ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
0 0 ادعى أن اهيا رهنه رهن وفبضه لم خاصمه والرهن في يد المفارض '" وآراف قبضة قله أن سكتلقة: العف ويستحلف شريكه على علمه. وإن أدعى أنهما وَلِما ذلك 252 استحلفهما ويه المتة.
وكذلكه لو ادعى قل "5 أحرهها أنه اكد مني 7 انيه قضاه نصفه””' وجحد المفاوض ذلك22.
وكذلك: لو افعن: على لحدهها"ذينا كان له أن سعحلنه البخة: ويستحلف: الآخر .على غلمة»: فأرهسا تكل عن البمية لونلا 60 حميفا:
وكذلك لو ادعى عبد من تجارتهما الكتابة على أحدهما وجحد الآخر فإن له أن يستحلفه البتة» ويستحلف شريكه الآخر على علمه.
ولو أن رجلا أسلم ثياباً إلى قصار بأجر معلومء فجحد القصار ذلك. واستحلفه القاضي. فحلف. وللقصار شريك مفاوضء. فأراد أن يستحلف شريكه القصار على علمهء كان له ذلك. ولو كان صاحب المتاع له شريك مفاوفن لى يكن للشريلك: أن يسبتحلف القضان يعد الحلاف شرركه وكزلات كل خياط وإسكاف27) أو صباغ أو صائغ أو حائك أو صانع من الصناع.
2 3
باب اليمين التي تلزم أحد المتفاوضين دون الآخر .
وإذا ادعى رجل على أحد المتفاوضين جراحة خطأ لها أرش ولا بينة
)١( م ف: المتفاوض. والتصحيح من ب. (90) «قندن علن:
و عنه؛ م ف + الامن؛ ص + الامر. وعبارة ب: دكن 4 62 اي + مبيع. (65) ص ف: بنصفه. (0) هن ي“ذلك: (90) ص : لزمه.
(4) ف: الاجر. (9) ص: أو إسكاف.
كتاب الشركة باب اليمين التي تلزم أحد المتفاوضين دون الآخر 20 لدان اله أنه ميق" على :للك لدم قن علقم رةه وز نا ادكل عرق اليمين لزمه الأرش. وإن حلف”" وأراد”" المدعي أن يستحلف شريكه فليس له ذلك» لأن هذا أرش جناية» ليس من التجارة. ألا ترى أنه لو قامت بينة لم يلزم شريكه منه شيء.
وكذلك لو أن انراة “اقغيف على احدعنا شهرا أكدر من ممير متلها وعبحة ذلك الإو نكي ليه نا نب كلانه لهاك بولا تين على اثتر كه
وكذالك الو لاص "*ارسل على احينانين :أرق خخراحة (عنييد 7 كان اصتطلجا ثننا: ظ
وكذلك امرأتان متفاوضتان"'؟ اختلعت إحداهما من زوجها بمال فادعى ”") أكثر من . ذلك فله أن يستحلفهاء ولا يمين على رك
ولو أن رجلاً ادعى على أحد المتفاوضين من كفالة بدين استحلفه'" فى قول أبى حنيفة» لأن أبا حنيفة قال: الكفالة لازمة للشريك» وهي /[9 1 و] من الا ظ ظ
وقال أبو حنيفة: لو أن أحد ارسي تعر عن 0 بمال لزم شريكه من ذلك ما يلزم الذي وليه.
وقال أبو يوسف ومحمد: لا يلزم الشريك الكفالة» ولا يمين على شريكه”"'2» لأن الكفالة معروف”'''» ولا تلزم إلا من صنعه ووليه.
ولو لاعن اقثله كقالة' نفس فاتحلفه القاضى فجلف+ فليس اللمدعي: أن يستحلف شريكه. لآن هذا لو قامت به بينة لم يلزم شريكه منه شيء في
قولهم جميعاً.
.)١( ص ف: أن يستحلف. (0) ص - حلف.
(0) م - وأراد؛ ص: أراد. (4) م ص: لو ادعاه. (05) صض: عبد. (5) ف: متفاوضاتان. 0) ص + أحدهما. (4) ص: على شريكها. (9) م ص: فاستحلفه. (١٠)م ص: على شريك.
01م ص ف: معروفة. والمعنى أن الكفالة تبرع. انظر: المبسوطء .١111/١١
كتاب الأصل للإمام الشيباني
وإذا ادعى أحد المتفاوضين على رجل ديناً أو سَلَّماً أو خادماً ذكر أنه اشتراها منه أو ذكر أنها له ولشريكهء فجحد المدعى قبَّلّه ذلك» فقدمه إلى القاضي » فاستحلفه على ذلك فحلف». ثم جاء الشريك فأراد أن يستحلفه. فليس له ذلك. واستحلاف صاحبه إياه بمنزلة استحلاف الآخر. ألا ترى أن اليمين على واحدء ولا يحلّف الواحد مرتين.
ادر ادلي عليه أنه باعه جرّاب هَرَوِي"" 0 فوهِي أو عِذْل زطيا" أو كين قله اجارة حاترت ل الموق أن إجارة عي من مادعنا وجحد الآخر فاستحلفه القاضي فحلف على ذلك ثم جاء الآخر فليس له أن يستحلفهء وكين لهجا ويه
وكذلك لو كانا مشتركين في هذا الباب شركة عنان لم يكن للشريك أن يستحلفه.
وكذلك ا 57 يشتري بالبضاعة أو بالمضاربة بَيْعا”** أو يستأجر بمتاع” منها دواباً فجحد ذلك. فحلفه القاضيء. ثم جاء رب المال.» فليس له أن 2000 لأنه وكيله وقد استحلفهء وليس عليه أن يحلّف في أمر وأنون رول
3 35 5
)010( + التي.
ف ص : : هرويا.
(5) تقدمت هذه الكلمات غير مرة. فالجراب والعدل نوعان من الأوعية. أما ل والقوهي والزطي فهي أنواع من الثياب.
(5) أي: مبيعا كما تقدم مراراً.
)2 م ف: لمتاع.
(5) ص + واحدا.
كتاب الشركة باب المفاوضة الفاسدة 71
باب المفاوضة الفاسدة
على المسلم. أرأيت لو باعه الذمي بعدما اشتراه هل كان يكون للمسلم في ثمنه شرك. ألا ترى أن الذمي يشتري ويبيع ما لا يلزم المسلم. فإذا كان هذا هكذا /[197/5١ظ] لم تستقم المفاوضة. أرأيت لو اقترقق الدمن بنفا ”هن ذمي بخمر”" وسمى أرطالاً مسماة إلى أجل ألم *' يكن جائزاً ذلك عليه فهل يجوز ذلك على المسلم. لا يجوز على المسلم شيء من هذا. وهذا والذمى كما أجيزها بين المسلمين»؛ وأكره ذلك.
وأما الحر والعبد يتفاوضان فإن ذلك لا يجوز. وكذلك العبدان» فإنه لا يجوز. اقرف ان المولى لو أقر على عبذده بدين لزمه. فهل يلزم المفاوض الآخر إقرار المولى. ألا ترى أن مال العبد لمولاه» فكيف تجوز له المفاوضة فيما لا يملك. متفاوضين» ولكنهما يكونان شريكين شركة عنان.
وكذلك المسلم والذمي يتفاوضانء فإنهما لا يكونان متفاوضين» وهما شريكان شركة عنان في قول أبي حنيفة ومحمد.
وكذلاك الع :والتكاتي: ل مهو أن شقارفنا: ظ في بعض قيمته فإنه لا يجوز أن يفاوض عبداً مثله ولا حرأ في قول أبي حنيفة» ويجوز في قول أبي يوسف ومحمد.
)١( ف: أكان ذلك يجوز. () أي: مبيعاً. فر ع بحمره. 0( ص : لم.
ظ 0 كتاب الأصل للإمام الشيباني وإدا تماوض. الذميان كانت مفاوضتهما جائرة كالحرين المسلمين. وكذلك إن كان أحدهما نصرانياً والآخر مجوسياً فذلك جائز.
ولا تجوز مفاوضة المكاتبين.
ولا تجوز المفاوضة على أن لأحدهما من الربح أكثر مما لصاحبه ورأس المال سواء. ولا تجوز المفاوضة على أن أحدهما”'' أكثر رأس مال من الآخر والربح سواءء أو على قدر رؤوس أموالهماء من قبل أن كل شيء يلزم أحد المتفاوضين يلزم الآخرء فلا يستقيم أن يكون على أحدهما الثلث وعلى الآخر الثلثان.
وإذا اشترك المتفاوضان ورؤوس أموالهما سواء»ء ثم وَرِتَ أحدهما دنانير أو دراهمء فإن المفاوضة تفسد إذا كان ما ورث عينا. وإن كان ما وتونة كينا لم يفسد حتى يقبض الدراهم. وإذا وَرِتَ أحدهما ذهباً أو فضةً أو جوهراً أو عقاراً أو شيئاً من الحيوان أو العروض لم تفسد المفاوضة» إلا أن يبيع ذلك بدراهم أو دنانيرء فإن باعه بدراهم أو دنائير فسدت المفاوضة إذا فيض الثمن. ظ
وإذا اشترك الرجلان شركة مفاوضة وأحدهما أكثر رأس مال من الآخر نذا للك ل بيضور بوللة: ركو ان سناو ضبينة.
وإذا شارك المسلم الذمي شركة مفاوضة فإن ذلك لا يجوزء ولا يكونان متفاوضين /917/11١و] في”'' قول أبي حنيفة ومحمد. وكذلك الرجل المسلم يفاوض الذمية. وكذلك الذمي يشارك المسلمة. وكذلك الحر يشاراء العبد. وكذلك العبدان يشتركان شركة مفاوضة. وكذلك المكاتب يشارك الحر شركة مفاوضة فإنه لا يجوز وإن أذن له مولاه. وكذلك المكاتبان والمدبراد وأم الولد.
وكذلك الصبي يشارك الصبي شركة مفاوضة بإذن أبيهماء فإنه لا يجوز
)١( م: أن لأحدهما. (0) ص - فى.
كتاب الشركة باب المفاوضة الفاسدة 00 من قبل أن المفاوضة فيها ضمان. ألا ترى أن ما لزم أحد المتفاوضين فالآخر لَه ضامن » وأن الصبي لا يجور ضمانه وإن أذن له أبوه.
ويجوز في هذا كله شركة العنان غير أني أكره للمسلم شركة كل اكير وهو جائز. ردته أو لحق"'' بدار الحرب في قياس قول أبي حنيفة.
وقال أنو سنيف له تهرة شبركة العند. والسر مفاوظة .رولا لسر
وقال أبو يوسف ومحمد: إذا شارك ار المرتد شركة عنان فهو جائزء فإن قُتِلَ على ردته أو لحق بالدار”" فَقَيْله ولْحُوقه بدار الحرب يقطع الشركة. وأما في”" قياس قول أبي حنيفة: فإن أسلم فهو على شركته»ء وإن قتل على ردته أو لحق بدار الحرب فشركته باطل. فأما المفاوضة فإنها لا تجوز في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد إن قتل أو لحق بدار الغيرى؟: وإن أسلم فهو جاتئز. -
وإذا شارك المسلم المرتدة شركة عنان أو منارقلة فين تادر فى شتركة العنان في قولهم شيعا ولا تجوز فى المفاوضةء إلا أن تسلم المرأة الجر تدة: نان املك لوو ا ل 0 إياها مكروهة في قياس قول أبي حنيفة ومحمد»ء وينبغي في قياس قول أبي يوسف أن يكون جائزاً في التجارة
00 ويكرهها ". )١( م: ولحق. (؟) ص: بدار الحرب. )1 لين فى حض ةلدا (6) م: وشركه.
(9) ف: ولا يكرهها. وتقدم في أول فقرة في هذا الباب أن أبا يوسف قال: أجيز المفاوضة بين المسلم والذمي كما أجيزها بين المسلمين» وأكره ذلك. انظر: 5 ظ.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
باب إذن أحد المتفاوضين للعبد فى التجارة
وَإِذا أذن أحد المتفاوضين لعبد من تجارتهما”'' في التجارة أو في أداء الغلة فهو جائز عليه وعلى شريكه. وكذلك لو أذنا له جميعاً. وكذلك لو كاتب أحدهما عبداً من تجارتهما فهو جائز. وإن أعتق”' أحدهما عبداً من تجارتهما على مال لم يجز ذلك على شريكه. ألا ترى أن الوصي يكاتب عبد اليتيم؛ وأن الأب يكاتب عبد ابنه الصغيرء وليس لواحد منهما أن يعتقه عل قانة
وإذا زَوّجَّ أحد المتفاوضين أمة /[91//7١ظ] من تجارتهما على مال فهو جائز. وإذا زوج عبداً من تجارتهما لم يجزء من قبل أنه يأخذ في الأمة لها مهراً أو يوجب لها نفقة وأن يبوّئها' " بيتاء وأما العبد فإنه يوجب في عنقه ديئاً من غير التجارة. ويوجب عليه النفقة لامرأته.
وإذاا كان عبن تاجو للمتفاوضين: فاداته أحدهما ديناً من تجارتهما لم يلزمه من ذلك شيءء لأن العبد والمال لهما. وكذلك شريكان2' شركة عنان 527 في البيع والشراء. فأما شريكان'' في عبد [لهما”'' خاصة أذنا له في التجارة ثم أدانه كل واحد منهما دين فإنه يلزمه نصف دين كل واحد منهما في حصة الآخر. ولة دو" وكاتنة الفيريك شركة”” تان ولا تزويجه أمة من تجارتهماء وكذلك المضارب.
وإذا كان العبد التأجر ب بين المتفاوضين فباعه قينا ثوب من ميراث
)1١( ص - من تجارتهما.. (0) ضن : عتق:
(؟) م ف: وان بوأها. (:) صص: شريكين.
(4) وعبارة الحاكم: وكذلك في شركة العنان. انظر: الكافي؛. ١/140١و؟ والمبسوط. ]| (
(0). ض: شريكينء 2 (0) الزيادة من المصدرين السابقين.
00( م ص ف : تكون. والتصحيح من ب. (9) كين شرك
كتاب الشركة باب إجارة المفاوض ا
زوك :فزق ملوقه لسك" "ذلك الناين فى "تهنيية: الاك :ولو كان العرك هيران لأحدهما فأذن له الآخر في البيع والشراء لم يجز ذلكء. لأنه ليس من التجارة. ولو أذن له مولى العبد جاز ذلك. ولو أدانه الآخر ديئاً من ميراثه خاصة بعدما أذن له مولاه لزمه ذلك كله. ولو أدانه ديناً من التجارة لزمه
نصف ذلك وهو نصيب الذي أدانه.
4ع 3 2
وإذا استأجر أحد المتفاوضين أجيراً في تجارتهما أو في نخلهما فهو جائز عليهما جميعاًء يأخذ الأجير أيهما"' شاء. -
وكذلك إذا استا حر :دابة ف عملهما أو فى تحارتهما أو ننيتنا أو :شفيية
وكذلك كل أجير استأجره أحدهها ل من الأشياء من تجارتهما» وإن لبس عه اشاتان قن هه الوذكافية نا زاى "*عليهما حمعا 0 الأجير أيهما شاء» ويكون ذلك فو مال الذي استأجره خاصة.
وكذلك لو استأجر دابة يحمل عليها متاعاً من متاع بيته خاصة. تسيل فإ نوم اللاانة ا حل ١ سكج بقن ذلك فرج« فال الى ابعماحدءه
خاصة.
)١ م ص: صاحب؛ ف نصف. والتصحيح من الكافي» ١/110و؛ والمبسوطء 50,.
(؟) م ص: بأيهما.
(9*) م ص: ليس.
(4:) م: والأجر.
0 كتاب الأصل للإمام الشيباني ولو استأجر أحدهما إبلا إلى مكة فحج عليها فإن للمكري أن يأخذ بذلك17) أيهما شاء » ويكون ذلك في مال الذي اما جره خاصة.
ولا يكون شريك العنان فى هذا مثل /[9194/5] المفاوض. ولا يلزم قوراف لكان ها :امنا عر براحي شيء إذا كان استأجره لشيء له خاصة: وكذللكه لو التاحر أقنضا لتنا رقهما نإتها: ياأكل المواسر بالاجر الذي استأجرهء ولا سبيل له على الآخرء ولكن الذي استأجره يرجع على. شريكة :يتضفيه أذللك: ذا كان جاجز لقن ع" تجار تهماء :يعد أن يكونا: شريكين فى البيع والشرات :قإذا كنا شريكين فى .سلكة تخاضة فاستأجر أحدهما للسلعة شيئأ بغير أمر صاحبه كان الأجر كله عليهء ولا يرجع على شريكه منه بشيء.
ولو أن أحد المتفاوضين أجْر عبداً من تجارتهما من رجل أو دابةٌ كان للآخر”" أن يأخذه بالأجر. وكان للمستأجر إذا غاب الذي أجره أن يأخذ الآخرا*' بما لزم صاحبّه حتى يدفع إليه الذي أجره صاحبه. ولو أن أحدهما أجر عبداً له من ميراث له خاصة لم يكن للآخر أن يأخذ المستأجر بالأجر. ألا ترى أنه لو كان لأحدهما دين من ميراث له لم يكن للآخر أن يتقاضاه. وليس الدين الذي يلزم*' أحدهما فيؤخذان به جميعاً كدين يجب لأحدهما خاصة دون الآخر.
وإذا أججر أحد المتفاوضين عبداً له خاصة من ميراث فليس [للآخر أن يأخذ الأجرء وليس]''' للمستأجر أن يأخذ الآخر”" بتسليم العبد. .
)١( ص: بدرك. 0 (1) م ص: بشيء. 000 ص : للاجر. 620 ص : الاجر. )2( م: لُزم.
(0) الزيادة مستفادة من ب؛ والكافى. ١/٠١5١و؟ والمبسوط. .15١1١/١١ (0) م ف: الأجر. والتصحيح مستفاد من الكافي» ١/40١و؛ والمبسوط. .1١1/١١
كتاب الشركة باب إجارة المفاوض 2 اي 3070707070 ست
أذ عقا حجن اعد لجنا روصي قد فشي © ارق ابل 7 لمك وذهب ولم ينقده الكراء فللمُكري أن يأخذ أيهما شاء بذلك» ويكون ذلك من حصة المستأجر. وليس هذا في شركة عنانٍ هكذاء لأن في شركة العنان لا يأخذ الكراء إلا [من] الذي استأجر منه. ألا ترى أن المتفاوضين لو استأجرا منه رواحل إلى مكة يحملان عليها طعاماً من تجارتهما ويحجان أن للمكري أن يأخذ أيهما شاء بالأجر كله» ويكون على كل واحد منهما حصة محملهء وحصة الطعام عليهما جميعاً. ولو كانا شريكين شركة عنان لم يكن له أن يأخذ كل واحد منهما إلا بالنصف. أرأيت لو استأجر أحدهما مَحْمِلا ززاملة لوها هق إنخوانه أكان للمكرى أن رحد شتريكه الاجر نذا كانت الشركة مفاوضة فإن له ذلك. ألا ترى أنه لو اشترى جارية لرجل أمره بها كان للبائع اواراحة شريكه .لتويك نكما كان لود ادا كل قور كه بالق 7 إذا اشترئ لغيرة فكذلك: له أن“يأخذ شريكه بالأجر إذا كان استأجر لنفسة: ولا يكون.شريك :عندان :مكل هذاه لسن اللمكرف: أن بباخة إلا الذي ظ] ولى الكراء. خاصة. ولو استأجر أحد المتفاوضين بعيراً يحمل عليه طعاماً ورزقاً لأهله كو بدا له فحمل عليه طعاماً من تجارتهما ألم يكن للمكري أن يلزمهما جميعاً. أرأيت لو استأجره بطعام من تجارتهما ثم بدا له فتحمل. طعاما الخاجة. ننسه اليبس .هذا وذاكة سواء»وياحن الفكرىع”*" أيهننا شاء بجميع الكراء.
00
)١( قال المطرزي: المحمل بفتح الميم الأولى وكسر الثاني أو على العكس الهودج الكبير... وأما تسمية بعير المحمل به فمجاز وإن لم نسمعهء ومنه قوله... ما يكترى به شق محمل أي نصفه أو رأس زاملة... انظر: المغرب». «حمل).
(؟) قال المطرزي: زَمَلَ الشىءَ حملهء ومنه الزاملة: البعير يحمل عليه المسافر متاعه وطعامه. 2 ثم سمي بها الغدل الذي فيه زاد الحاج من كعك وكمر ونحوه. وهو متعارف بينهم ١ أخبرنى بذلك جماعة من أهل بغداد وغيرهم. انظر: المغرب. «زمل».
فر م ص : الكمن:..
64 06 الكري.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
باب شركة أحد المتفاوضين
شارك شركة سان ذل كاز نهو د ل وضات شريكه. “كان أذن له شريكه في ذلك أو لم يأذن له فهو سواء.
وكذلك لو شارك و شركه مفاوضة بإدن صاحبه فهو جائز عليه وعلى شريكه إن كان أذن له فى ذلك» وإن كان لم يأذن له في ذلك لم يجر. ولا يشبه العنان في هذا المفاوضة.
وكذلك لو كم اهمها عاد سلعة أو ولاه ل لو نك نا وعلى شريكه ظ ءْ وكذلك لو كان الذي شاركه أخاً له أو عم"”" له أ 50000 أخ له. وكذلك لو كان الذي شاركه أباه أو ابنه أو أمه أو زوجته إذا كانت الشركة :غتتاناً. فإذا كانت مفاوضة لم تكن مفاوضة وكانت شركة عنان.
وإذا نا أجر أحد دحي د كاي أو نقل 7 شي 0 نصفين. وإن كان ذلك العمل من غير تجارتهما فهو سواء. وإن كانا شريكين وما كسب شريك العنان فهو له خاصة إلا ما كان من شركتهما.
ولو أن ان المتفاوضين ' أجَر عبدا لَه من مرا خاصة أو دابة أو أرفا أو دارا كان *" الاجر 7 كالسا عو ل في لتنا وان ع 0
٠. ينا
الأجرء فإذا قبض الأجر فسدت المفاوضة إن كان ما قبض من الأجر دراهم
أو انير 20010 يووا لو انار كه وما + (9) أ نباعة تولية. (ه) ف + لله. 69 م - حتى.
(59) ص : يفيض.
كتاب الشركة باب رهن المفاوضين
ظ باب رهن المفاوضين
1553 ]رذتعن اه اليشاوفيين '؟ وهها والورشق غبل من المفاوضة بدين عليه في المفاوضة فهو جائز عليه وعلى شريكه. وكذلك لو رهن متاعاً من متاعهما. وكذلك لو رهن متاعاً من خاصة متاعه بدين من التجارة كان جائزاً. فإن هلك المتاع وقيمته والدين سواء فهو بما فيه. ويرجع الراهن على شريكه بنصف ذلك الدين. ولو كان الدين على أحدهما من مهر امرأته فرهنها بذلك متاعاً من تجارتهما كان"'“ ذلك جائزاً على شريكه. فإن هلك الرهن وقيمته والدين سواء فهو بما فيه» ويضمن الراهن نصف قيمة الرهن لشريكه. ألا ترى أنه لو باع من امرأته بمهرها عبداً من المفاوضة أو متاعا جاز ذلك عليهماء وضمن نصف الثمن لشريكه؛ وكذلك الرهن. ولو كان لهما أو لأحدهما دين من تجارتهما على رجل فارتهن اودهينا نارهو كان ليهات او كاق: انمعلة ميا فيه بعد إن تكون قيمته والدين سواء. أو تكونٌ قيمته أكثر من الدين. ولو كان أحدهما وَلِيَ البِيعَ ووَلِيَ الآخرٌ الرهنّ وقبضه كان جائزاً. وليس هذا كالشريك شريك عنان 4ه لا ينخوق أن يرمن. الشريك كتريكة تعتان :وها إلا أن-يكون نهو الذي ولي المبايعة أو أمره الذي ولي المبايعة”" منهما بذلك. فإن كان هو الذي ولي المبايعة فله أن يرتهن» وليس للآخر أن يرتهن» وليس لأحدهما أن يونين برها يقال هما :ولاه هيما فزن فقن وهلك "ارهن ويه بوالدنة سواء ذهب نصف الحق» وضمن نصف الرهن في ماله خاصة» ويبقى نصف الحق للآخر. ظ
ولو أقر أحد المتفاوضين أنه رهن هذا المتاع من رجل وجحد الآخر
(1 )صن المقاوضير::
(0) ف: فإن.
(6) ص - أو أمره الذي ولي المبايعة.
(:) م ص ف: وذلك. والتصحيح من الكافي؛ ١/٠4١ظ؛ والمبسوطء .507/١١
ذلك جاز عليهما جميعاً إذا كان الذي أقر بالرهن أقر بالقبض. وكذلك لو أقر أنه ارتهن وقبض. ولو افترق المتفاوضان ثم أقر أحدهما أنه كان رهن متاعا من تجارتهما بدين عليهما وكذبه الآخر لم يجز ذلك. وكذلك لو مات أحدهما. وكذلك الشريكان شركة عنان إذا أقر أحدهما بالرهن وكذبه الآخر فإنه لا يجوز إن أقر أنه رهن هو أو ارتهن بعد أن يقر بذلك بعد الفرقة. فإن أقر به في الشركة فهو جائز عليهما إذا كان هو الذي ارتهن» بعد أن يكون هو الذي وَلِيَ البيع. ولو كان ارتهن ولم يل البيع لم يجز ذلك على شريكه
فى شركة العنان.
/[699/5١ظ] وإذا''؟ اغتصب أحد المتفاوضين مالا فاستهلكه أو عقر دابة أو خرق ثوب فإنه يلزمه ذلك هو وصاحبه جميعاء يأخذ الطالب أيهما شاءء ويكون على الفاعل خاصة. ألا ترى أن أحدهما لو ابتاع بيع فاسدا فقبضه واستهلكه كان للبائع أن يأخذ أيهما شاء بالقيمة. أوّلا ترى أنه لو كانت عند أحدهما وديعة فعمل بها كان ضامناً. والربح لهماء ويأخذ رب الوديعة أيهما شاء بالمال. أوَلا ترى أنه لو كان عندهما مال مضاربة في نوع من المتاع فخالف أحدهما فاشترى غير ذلك بغير أمر رب" المال أن الضمان عليهما جميعاً والربح لهما جميعاً. ولو كانا شريكي عنان لم يضمن الآخر .ها اغتضمته صاحيه: ول75" .ما أفسدلة 'والو: كان نيعا فاسدا اتقراد اهما في الشركة فهلك ضمن ذلك هوء ورجع بنصفه على شريكه.
د 6 60 ص : ولو.
(؟) م ص ف: عند ذلك بعيرا من رب. ولعل الصواب ما أثبتناه. إفرة ص : ولو.
كتاب الشركة باب جناية المفاوض
4 - . 8 ٠ ٠
باب جناية المفاوض
وإناستى : ال المتقارقيية سار مكلا أل بغيودا قاذ تت د عا انوك فق ذلك إن كان .ذلك سبيت أن.بإقران :فهذا نواه وكدلك كل عناية في نفس أو دونهاء لأن هذا ليس من التجارة. ولو صالحه الجانى على مال من ارقن الغضاية لغر_ركن الصناعب: الجناية على الآخر من :ذلك ريت لأن هذا لبس من التجارة» فلا شيء على شريكه. ولو كفل رجل عن الجاني بأرش الجناية لم يضمن الشريك من ذلك شيئًا.
ولو كفل أحد الشريكين بأرش جناية عن رجل لزمه ذلك» ولم يلزم شريكه شيءء لأن هذا ليس من التجارة. ألا ترى أنه أرش الجناية. أرأيت لو َتَنَ [أحدهما”؟ ١ بن شريكه أكان يكون على الأب من ذلك شيء: ألا ترى أن لابنه القصاص إن كان عمداء والدية إن كان خطأء لأنه غير قاتل».
فكيف يكون عليه من الدية شيء وليس بقاتل ولا ضَمِين”''» في قول أبي
وإذا أدى الجاني أرش الجناية من. مالهما فحصة”*' الآخر من ذلك علنة بولا تسد المفاوضة:: “لآنة. هناد علية نذيياء آلا ترئ أن أحدهها لى ألفق أكثر مما أنفق صاحبه كان ديناً عليه» ولم تفسد المفاوضة حتى يقبضهاء فكذلك أرش الجناية.
)١( الزيادة من ب.-
(؟) ضَمِن المال ضماناً فهو ضامن وضَّمِينء أي: التزمه وكفل به. انظر: مختار الصحاح»
«اضمن)»؟ والمصباح المنيرهء اضمن). ظ
(©) وذكر السرخسي أنه يؤاخذ به في قول أبي حنيفة. انظر: المبسوط. .5١4/١١ ولم يذكر ذلك الحاكم. انظر: الكافي» ١/40١اظ.
(4) م ص: بحصة.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
/[/١٠٠و] وإذا تروج أحد المتفاوضين امرأة ودخل بامرأته ولزمه المهرء أو طلقها قبل الدخول فلزمه نصف المهر إن كان فرض لها مهرأء أو المتعة إن لم يكن فرض لها مهرأء فلا شيء على شريكه من ذلك» لآن المهر والمتعة ليس من تجارتهماء وهذا بمنزلة الجناية.
ولو كفل أحد المتفاوضين بمهر امرأة عن رجل لم يلزم شريكه من ذلك شيء في قول أبي وساف زعي لان اهنا 7 :
ولو أقر أحد المتفاوضين لامرأته بمهرها لم يلزم شريكه من ذلك شيء. وكذلك لو صالحها على نفقة كل شهر لم يلزم الشريك من ذلك شيء. وكذلك لو فرض عليه القاضي نفقة امرأته أو نفقة خادمها كل شهر لم بلزم الشريك من :ذلك:قتىءع. :وكذلف لى:فرضن "عليه تفقة :ولله أو ذئى”” رحم محرم منه ممن تلزمه '' نفقته لم يلزم الشريك من هذا شيء.
ولو أقر أحد المتفاوضين لامرأته بدين من غير المهر فإنه لا يلزم الآخر من ذلك شيء في قول أبي حنيفة» ويلزم ذلك المقر خاصة. وكذلك وان ثمن متاع اشتراه منها أو من قرض .لم يلزم الشريك من ذلك شىء. وكذلك لو أقر لابنه بدين أو لمكاتتة أو لأآبية أو لآمة أو لتجلاثة أو م لكا هه تيجو اكديااذ نه مت هن لك ده ات لت الدين بإقراره لهؤلاء شيء» ويلزم المقر ذلك كله خاصة.
ول للق انه ثلاثأ أو واحدة بائنة ثم أقر لها بدين باسبرسيدن فإنه
)01 وذكر لمن أنه يؤاخذ به في قول أبي حنيفة. انظر : الخ 0١ . ولعي تذكر: ذلك الحاكم. انظر : الكافي . 11١ظ.
0,0 ص ٠. 0 ذأ.
كتاب الشركة باب نكاح المتفاوضين ظ 2 يلزمه. ولا يلزم الشريك ذلك ما دامت المرأة في العدة. فإن أقر لها بعد القضنك الغلة بديق مق تين الزمة :ولا ولرع :شريكه». وإنما يطل 57 إقرازة: لها وهي في العدة عن شريكه لأن طلاقه يقع عليهاء 000 ولا يستطيع أن يتزوج أربعاً ولا أختهاء وهذا كله" قيا س قول أبي حنيفة.
وقال دق يوسفا: إفراره بالدين لجميع هؤلاء جائز عليهماء ما خلا عبذه ومكاتبه.
ولو كان النكاح فاسداً فأقر لها بمهرها وقد دخل بها لزمه ذلك ولم يلزم الشريك. ولو أقر لها بدين من غير المهر لزمهما جميعاً. ولو أعتق أم ولده وأقر لها بدين من تجارتهما لزمهما جميعاًء 4 ان شهادته لأم ولده بعد العتق جائزة وإن كانت فى علة. ولا تجوز شهادته لامرأته وإن كانت قد العا وإيت الى انعد ا وأن أم الولد تحرج ورف وروم الرجل عليها أربعا إن ا 0 وخردجع أختهاء ولكن لا يعر أختها حتى تنفضي علة 1 الولد في قول أب يوسهف وميحمد» / 0 ظ] ولا 0 على امرأته أريعا وي في العذلة.
ولو أقر لأم تأت يذيزة كان جطاعرا«علية: وعلئ شتريكة :وكذلك: ولد المرأة من غيرة. وكذلك ا المرأة وجدها.
وإذا أقرت المرأة المفاوضة بدين لزوجها لم يلزم شريكها شيء. وإن أقرت لابن زوجها أو لأبيه أو لأمه لزم ذلك شريكها ولزمها في قول أبي
يذ نمفا «٠ حصقضة . 6ه
36 35 4
ظ ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
باب عتق المفاوضين ظ
وإذا:اعتق أت المشاوقي: "3 غير فيه دونينة او كه وشو اوسن فار أن حنيفة قال: الشريك بالخيارء إن شاء ضمن الذي أعتق نصف قيمته» وإن قا ابتسعى 7العيناو بول شاد الكو ونير لا تيبيف اليا رضن إن عقن :ران استسعى العبد فقبض نصف قيمته أو قبض منها شبعئ”" وإذ لم ضمغ العيدولكتهضمن الترركه لم الفسك المفاوضة حا .يقيظية: فإذا قبض ذلك فسدت المفاوضة. وقال أبو حنيفة: إن كان الشريك المعتق يعي" فيو على كل البانيه الأرلةه :إلا آنه لبين له نيلت
في المفاوضة.
ولو كاتتي» اح الودنا رطعي “ا تغيدا قن المقاوعة يق بإذن اوه نا ذللك: ان كز ايها ا ا استهلاك مثل العتق. ألا ترى أن وصي اليتيم يكاتب عبك ال جور ذلكء» فكذلك الشيريك المفاوض.
ولو اعقق اد الشريكيع النعند: ديق الشركة على قال .يقير آم :القبربيك اراي الوق وكان القول. في ذلك مثل. القول في الشريكين غير المفاوضين
واذا اففرق"“ المعنا وان" وتنيباد ها كان تيس" لا طدداً زعم الا كر ادي بي برعي وهو على ما وصفت لك
0 مات 5 المتفاوضين 90 فأعه عتق الباقي عبدا من المفاوضة وقال:
)1١( ف: المفاوضين. (؟) ص: شيء. اضى م ص ف: موسرا. والتصحيح من ب. (4) ف: المفاوضان. ١ه) م ص: في هذا.
0030 م ص ف : تقدم. والتصحيح مستفاد من ب.
(0) ف: المفاوضين.
(46) ف: المفاوضين.
كتاب الشركة باب عتق المفاوضين 6 0
00 قبل موت صاحبي » فهو سواءء وهو ضامن لنصف فيمته إن كان
غنياً. ولو كاتبه فقال: كاتبته بعد موت صاحبيء وكذبه الورثة فإن الكتابة لا تجوز. وكذلك لو كان الميت حياً غير أنهما قد افترقا فقال أحدهما: كاتبته قل الترفقه إوكد»: السريتو- نرنا اللخرية أذدورد اللجكافة عه [: بعلت على علمه: ما يعلمه كاتبه في المفاوضة.
ولو تفرقا وأشهد كل واحد منهما على صاحبه بالبراءة من كل شرك ثم قال أحدهما: قد كنت أعتقت هذا العبد في الشركة وقد دخل نصف قيمته فيما /[5/١١٠و] برئت إليكء. فإن أقر الآخر أنه أعتقه فى الشركة وقالة الع أضجته نضف القيئةة. :ولكتى اخترت ضيمان العنذاه افإن القول اقول الشريك الذي لم يعتق بعدما يحلف على ذلك» ويضمن العبد نصف قيمته في قياس قول أبي حنيفة» وليس له أن يضمن المولى لحال البراءة. وإن فال قن كنك ار فيناتلك ابي التترنةة فزن الخدريلقه معنن الضمان. لآن الشريك قل أبرأه. ولا ضمان للذي لم يعتق على العبدء لأنه قد أقر أن العتق كان في حرطا وقد اختار ضمان الشريكء وكان ذلك قبل البراءة. وإن قال ا ل العتق قبل البراءة» ولم أختر ضمانك ولا ضمان العبد» آنا على يا و7 "4 اناشنتك مشتعاف) وإن قنك :فكت العبد انإن له أن يضمّن العبد» وليس له أن يضمّن المولى لحال البراءة. فإن أقام المعتق البينة أن نصف قيمة هذا قد دخل في الذي”*' أبرأه منه كان ذلك جائزاً عليه وهذا قياس قول أبي حنيفة. وأما في قياس قول أبي يوسف ومحمد فلا سبيل له على العبد إذا كان المعتق موسراًء لأن الضمان وقع على المعتق يوم أعتق إن :شاء الأخرة وإك أى "نقد برع بم "الضكات باليراءة:
)١( م: أعتقه
(0) ف: أجزت.
(6) م ص ف: على حجتي. والتصحيح من الكافي» ١/40١ظ؛ والميسوطء ' 00/1 (4) م ص ف: : في هذا. وعبارة ب: دخل في البراءة.
ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
. ولو قال الشريك: لم يعتقه إلا بعد الفرقة» كان القول قوله أيضاًء وكان له أن يضمنه. فإن أقام المعتق البينة أنه أعتقه في المفاوضة وضمن له نصف قيمتهء وأقام الآخر البينة أنه”'' أعتق بعد الفرقة واختار سعاية العبد فإن الجنة”بينة المعتق». «ويعتق العيد.:وثيرا المعتق والعيد من :صف يمت لآن القرل فقول القيرياك :رو المع على المسسق
ولو أقر أحدهما أنه كاتب عبداً على ألف درهم في الشركة وقبضها منه ومات العبد. وقال: كان ذلك فى المفاوضة. فقد دخل فيما"'”' برئت إليك منه» وقال الآخر: قد كاتبته بعد الفرقة» ولم يدخل ما أخذت منه في البراءة» فإن القول قول الذي لم يكاتب مع يمينه على علمه» وعلى الذي كاتب البينة على ما قال» رد لم تكن لكر حنون اتسي الال قر كد
ولو كان العينه قن ساك وقراك ول عدي 00 لأا رارك اند قال المكاتب: كاتبته بعد الفرقة وأنا وارثه» وقال الآخر: كاتبته في المفاوضة ونحن وارثاه جم عينيها و الماك لناء ولم يؤد المكاتب بعد شنعاء فإن القول في ذلك قول الذي لم يكاتب:» وهو مكاتت بينهماء يأخذان مكاتته وما بقى فهو ميراث بينهماء لأن الذي كاتب 9 فعليه البينة.
ثم وجدوا كنزاً ومالاء فقال 5 الفريقين: هذا لنا وكان في يي وكذبهم الفريق الآخرء فإنه بينهما نصهين » 0 يصدق الذي ادعى أنه في
ييه لا نيلة:
1 071 فإن كانوا فل أشهدوا ا من كل شيء وهو ف 0 10
)١( ف + أعتقه في المفاوضة وضمن له نصف قيمته وأقام الآخر البينة أنه. 0 صن قهاء (9) هن كيرا
(؛) ص: في قسمتنا. (0) ف: قد شهدوا.
5 عن : رن 320( م ص: وهو.
كتاب الشركة باب شراء المتفاوضين وبيعهما م
ا 7 0 5 0 1 لهم. وإن كانوا لم يشهدوا بالبراءة من كل شيء فهو ' بينهما جميعا بعدما يحلف الآخرون: ما دخل هذا فى قسمة هؤلاء.
ولو كان فى :يد أحد الفريقين مال" فقالواة كان هذا لأبيعا قبل المفاوضة. لم يصدقواء وكان المال بينهم وبين أصحابهم نصفين. ولو كانوا قد أشهدوا”" بالبراءة من كل شيء ثم أقروا بهذا فإن للآخر نصفهء وإقرار هؤلاء بهذا إكذاب لبراءتهم. لأنهم قالوا: لم يكن هذا في الشركة ولم برقو نا 'مقهب إذا كاقث البزاءة ما كان فى الشركة فهو على نا واصيفت لت وإن كانت البراءة مما كان”© في الشركة وغيره قلا حق لهم فيه لأنه قد دخل في البراءة. ظ ظ
باب شراء كاد بعد وبيعهما
وإذا اشترى أحد البعا ري رقي أن كوا ان ضضم ان اشيقا ده الحيوان أو شيئاً من اليد أو شبعاً من القطن.والآدهان.والخشب أو الدور أو الأرضين فهو لي نصفين. وكذلك كل شيء من تجارتهما وغير تجارتهما”2 هو سواءء إلا أني أستحسن في كسوته وكسوة عياله وقوت أهله نو الحتدة والإداق امايكونة ذلك حاضة حون تتريكم 2"
وككلنك ين : ا ل ل بضاعة أو صاحب مضاربة له فهو سواء. وذلك كله بينهما نصفين.
والقناء.روالرضجال بوأهل -الذمة إذا كانوا شبركاء متفاوضيية ف ذلك :سواء.
)١( م: وهو؛ ف - وهو في قسمتهم فهو لهم وإن كانوا لم يشهدوا بالبراءة من كل شيء اا
62 ص . مالا. 69 ف: قكل شهدوا.
462 م ص 0 اش ” (0) ص - وغير تجارتهما.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
وإذا باع أحد المتفاوضين عبداً من المفاوضة بماتة دينار”''» وكتب الصك باسمه». وكانت الأشياء فى يديه دون الآخرء فجحد المفاوضة» فقد وقعت الفرقة بيجحوده ) لأنه يقول : لد شركة بيني وبينك . فهو ضامن لنصف
ما في يديه إذا قامت البينة على المفاوضة., لأنه جحد 0 ألا ترى أن
المستودع أمين » فإذا جحد ضمنء» فكذلك الشريك. وله أن يقبض المائة دينار دون صاحبهء لأنه وَلِيَ البيع /[1/١١٠و]. فإذا قبضها فهو ضامن ل" اهيدل المفاوفة:
ولو مات المفاوضان جميعاً قبل الجحود وقبل الفرقة وأوصى كل واحد منهما إلى رجل على حدة». كان الذي يتقاضى المائة دينار وصى الذي وى البايعة» .ولا يفون الوضى .ولا الوزتة فين :زللقه فنيعا بحل أن يكوروا مقرين بالمفاوضة. ظ
وإن كان الوصى رانا فجبحدل المفاوضة ولا وارث له عيره» والأموال والأشياء في بيذيه» ولينسن في يدي الآخر شيء ء فهو ضامن لنصف ذلك
وكذلك كل مال من ثمن بنع باعه أحدهما أو عَضبٍ اغتصيه من أخدهها أو إجارة أجرها فوجب له الأجرء دير على ه ضيه للك
فإن أقر الورثة بالمفاوضة لم يضمنوا شيئا إلا أن يخرجوا شيئاً للميت فيقضون به حاجتهم. أو يأكلوه» فيضمنون نصف ذلك. ولا يضمن الميت من نصيب صاحبه شيئاً. ولا يكون هذا بمنزلة المضاربة. المضارب لو مات والمضاربة مجهولة كان ضامناً لها. وكذلك الوديعة والعارية. وإذا كانت عرونة '"ابغينيا لو تمتها بوكدلاف: شرك" المفا رض 1 دوه ع اه الوديعة المعروفة» فلا يضمن الميت من هذا الوجه شيئاً. «وإذا اتشرى اخن. المعناوضين عادنة الطأعا انام قي باهر شرك (1) :من الديار (؟) ف: فيضمن.
)2 م ص ف: الشركة . )5 ص : نفسها.
كتاب الشركة باب شراء المتفاوضين وبيعهما ظ ظ وإذنه فإن للبائع انعا ل الها تعبا لما ل" كن جد ا وو :الها ري الا توق أنه الى نسو وين ”1 مقناعة الغيوه كان عد يسيم م وك لف ذا" تقد 71 ابقاعزية /انسيية» بن اكات تحتييا د "نينا نيوا افوا رق حصة الذي اشتراها. وكذلك لو اشترى أحدهما طعاماً لأهله أو كسوة لأهله بإذن شريكه أو بغير إذنه كان للبائع أن يأخذ أيهما شاءء ويحتسبان”*' بذلك فبها كتياهن حي *" الذى: العرف» اراك لو *١ ال يي د كسوة لأحدهما أما كان للبائع'2 أن يأخذ أيهما شاء. أرأيت لو اشتريا كر حنطة رزقاً لأهلهما [أآلم يكن للبائع لاضن امو ير و دنا تون اندها اننا فيه لضو رعو وا للق ولي 257 لاي وام كادف 11 لاف كاذ | عم لحا ا سي ةل 177 نمي اذل افتدكه كانت بينهماء وليس له أن يطأها. ولو باع أحدهما خادماً كانت لخاصة نفسه ميراثاً وَرِنُها لم يكن لشريكه أن يقبض ثمنها. ولا تشيه الدينة الذي :عدئ أحدهما الدين الذئ لأحدهما. ألا ترى أن كل دين" زه" أحدهما فهو علني مسي“ 11 اق ]ري مقدانة إن رمف اه ول 7؟ اب وكوف دوق لأحدهما من مراك أو بغتره قاذ يكون: لخر أن يتقاضاة: وليس. الشريكان
)١( ص - بها ).هن إذا اشترى: () صس: يحسبان. 0 007 00
372( - أرأيت لو اشتريا كر حنطة رزقا أمهما لم يكن بنع أ أن عافد هيه شاف
(46) صس: ويحسبان.
09( م ص ف : عار انه
)٠١ ) وقال في الجامع الضغير: : نتف فيان أذن اعد ما لصناحية.. .أن يشتري خارية فطاها ففعل فهي له بغير شيء. وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: يرجع عليه بنصف الثمن. انظر: الجامع الصغيرء 5٠١5؛ والكافي. 0 و؟ والميبسوط. .15١9/١١
(١١)م ص: وكذلك.
(١)م ف: كل قبل؛ ص : كل قتل. وفي ب: ما لزم.
)م ص + لزم.
(5١)م ص: وأنه.
ظ 0 كتاب الأصل للإمام الشيباني
وى أن حالفو كين شركة نان شرن ارون تار يها لم يكن للبائع أن يتبع”'' الشريك الذي لم يل الشراء بشيء من ذلك» ولكنه يتبع”" الذي وَلِيَ الشراء. ثم يتبع”؟ * لذ وَلِيَ الشراء صاحبه بالنصف.
وإذا اشترى أحد المتفاوضين جارية لحاجة نفسه بأمر صاحبه فوطئها نقد*' الشراء من أموالهما ثم استحقت الجارية» فعلى الواطئ العقرء يأخذ ره الجارية بالعقر أبهما غناءة: لأن هذا دين من البيع والشراء» وليس هذا كالمهر في النكاح. ألا ترى أن عبد مأذوناً له في التجارة لو اشترى جارية فوطئها ثم استحقت لزمه العقر. وكذلك المكاتب. ولو كان من نكاح لم بلرمة اله يدت عقوو اما التبروك 3 نت كاغفا انان اتعرس: احدهها جارية فوقع عليها ثم استحقت لم يلزم"' العقر إلا الذي وطئ خاصة.
وإذا باع أحد المتفاوضين جارية من تجارتهما بدين فليس له ولا لم أن يشترياها بأقل من ذلك حتى يقبضا الثمن. ولو وهب البائع الثمن و اا وا 1 عليه وضمن لشريكه نصف الثمن فى ذلك ار ف :ذلك لضي 2-2
ولو أسلم أحد المتفاوضين دراهم في طعام إلى أجل كان ذلك جائزا. ركان لهها جتميعا. د بح" امسا ياار” ال ةا
(5)1 أ مبيعا. (5): ين أن افع : () ص: يبيع. (4) صص: ثم يبيع.
ظ (60) صصس: وبعد. () ص : الشريكان. (0) م: لم يلزمه. (4) ف: وللآخر. (9) م: حصة.
(يقال: تعيّن منه عينة. انظر: تهذيب اللغة» «عين». وذكر المطرزي أنه لم يجد «تعين» بمعنى بايع بيع العينة» وأن «اعتان» يستعمل في هذا المعنى. انظر: المغرب» «عين». وذكر الفيروزابادي (عيّن» لنفس المعنى. انظر: القاموس المحيط. «عين». وقد استعمل الحاكم والسرخسي «تعين» أيضاً. انظر: الكافي» ١/1١5١و؛ والمبسوطء. .5١١/١١
كتاب الشركة باب شراء المتفاوضين وبيعهما 27 ولو قبل أحد المتفاوضين رأس مال سلم لهما كان جائزا على شريكه. ولو أقال أحدهما بيعاً قد باعه الآخر فى جارية أو متاع كان جائزا
عليهما. وكذلك الشريك شركة''' عنان فى هذا من الشراء والبيع. ولو باع أحدهما عبداً بتأخير ثم مات البائع وأوصى إلى وارث له
فغاب الوصي وجاء الشريك لم كد نه وين الحتعوفى 1" خصو لان
وكان هيه نريتاً: ظ ولو باع أحد المتفاوضين صاحبه ثوباً من المفاوضة ليقطعه قميصاً جاز
ذلك خلس عد لك" لور جاع يذ واو" أوريع مان بوكدالاق وساي" لعاف
فجعله رزقاً لأهله فهو جائزء والثمن عليه نصفه له» ونصفه لشريكه. /[9/*٠ر,] ولو اشترى أحدهما من الآخر عبداً للتجارة وكان العبد
من تجارتهما فإن؟2 ذلك لا يجوز. وكذلك المتاع والثياب والدواب. ولو كان لأحدهما عبد ميراتاً 'فاشتزاه الآخر للتجارة كان بجائزا»» وكان
بينهما. وكان الثمن عليه ولا 5 المفاوضة حتى يقبضص الثمن» فإدا فبض
الشمرخ فسدت المفاوضة. وكذلك لو كان ا أمة ورثهاء فاشتراها الآخر وهو يريد أن
يطأهاء فهو جائزء وهى له خاصة. والثمن عليه» ولا تفسد المفاوضة حتى
يقبض الثمن» فإذا قبض الثمن فسدت المفاوضة. ظ وكذلك الشريكان شركة”*" عنان في جميع ذلكء إلا أنه لا تفسد
الشركة بقبض المال.
)1١( صس: شريك. (9): صن الشويك: (0) ف + وكذلك. (84) صس: وأراد. (5) ف - أراد أن يطأها وكذلك لو باعه. (5) م ص: كان. 0) ف: أحدهما. (6) صس: شرك.
ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
باب ارتداد أحد المتفاوضين أو كليهما
وإذا ارتد أحد المتفاوضين عن الإسلام ولحق بدار الحرب فقد انقطعت المفاوضة بينهما. ولو رجع مسلماً قبل أن يقضي القاضي بلحاقه وقبل أن ايحكم في ارتداده فهما على الشركة. وكذلك لو كان في دار الإسلام فأسلم قبل أن يحكم القاضي فهما على شركتهما. وكذلك الشريكان قر 34" عنان. فإن لحق الشريك بالدار وحكم القاضي بلحوقه وجعله بمنزلة ين انقطعت الشركة. فإن رجع مسلماً لم تعد الشركة بينهما بالأمر الأول. آلا تر انه إذا ارتد عن الإسلام ولحق بالدار لم يعتق مذبرهء ولم يحل دينه حتى يحكم القاضي في ذلك ونيكة له بهن ل اميك ل الشركة.
وإذا أقر المرتد بدين في ردته ثم قتل على ردته لم يلزمه ذلك الدين في قول أبي حنيفة» ويلزمه في قول أبي يوسف ومحمد كما يلزم الشريك شريك عنان:
وقال أبو حنيفة: إذا ارتد أحد المتفاوضين ثم أسلم فالشركة على حالهاء فإن قتل فقد وقعت الفرقة. وفي قول أبي يوسف ومحمد هما على الشركة» وهي شركة عنان ما لم يقتل أو يلحق بدار الحرب ويحكم القاضي في لحاقه ويجعله بمنزلة الميت. وأيهما أقر بدين قبل ذلك فإنه يلزمه في قول أبي يوسف ومحمد. وأيهما باع أو اشترى فإنه يلزمهما جميعاً. وكذلك الشريك شريك عنان في البيع والشراء في قول أبي يوسف ومحمد. وأما في قول أبي حنيفة: فإن أقر المسلم لزمه.ء ويوقف أمر المرتد. /[7/7١7ظ] فإن أسلم لزمه ما أقر. به المسلم» وإن قتل على ردته لم يلزه”*». وكد كن أقر به المرتد فهو موقوف في قول أبي حنيفة. فإن قتل بطل. وإن أسلم ارفهينا خحميها: وكذلك إن باع أو اشترى ى. وكذلك إن باع شريكه لم تجز من
)١( م ص: شرك. () م: قد. (9) م: فلذلك. (4) ص: لم يلزمه.
كتاب الشركة باب ارتداد أحد المتفاوضين أو كليهما 5
ذلك حصة المرتد إلا أن يسلم» فإن أسلم جاز ذلك''“. وكذلك الشريك و “ضر 10 ان
شركه عنال.
وإذا باع أحد المتفاوضين متاعاً أو رقيقاً إلى أجل أو بالنقد ولم ينْتقِدا'' فلكل واحد منهما أن يقبض جميع المال» والذي وَلِيَ ذلك والآخر مو اي مي وو او ا 7 يرد على الذي لم يبعه كما يرد على الذي باعهء لأنهما متفاوضان. فإن افترقا ولم يعلم المطلوب بذلك فلكل واحد منهما أن يقبض المال كله. وإن قضى المطلوب أحدهما المال كله ولا يعلم بالفرقة فهو جائزء» وهو بريء من المالء وللشريك الذي لم يقبض المال أن يتبع”*؟ شريكه» وإن علم المطلوب بالفرقة فليس له أن يدفع المال كله إلا [إلى]*' الذي وَلِيَ البيع» ولا يدفع إلى الذي لم يل البيع شيئاء فإن دفع إليه شيئاً برئ من ذلك إذا دف اساارينة رين النصف. وليس له أن يأخذه بشيء من ذلك بعد الفرقة إلا بوكالة من الآخر. فإن وجد المتعرى غيا كان لدان يرد على الذي باعه ويرد الذي باع''' على الشريك الذي لم يبع النصف. وليس بين المشتري وبين الذي لم يبع خصومة في العيب بعد الفرقة. ولكن لو كان خاصم الذي باعه قبل الفرقة فَرَوَ7'"' عليه وقد كان نقده الثمن» فقُضى له برد الثمن عليه. آذ اقبي اله عليه القضن السلعة رولم ا الطلعة' لعب كلاف تياو اه تفرقا قبل أن يقبض المال» فإن له أن يأخذ أيهما شاءء لأن هذا دين وجب على أحدهما قبل الفرقة. ألا ترى أنه لو أدان أحدهما قبل الفرقة دينا ثم افترقا كان له أن يأخذ أيهما شاءء لأن هذا دين وجب عليهما قبل الفرقة. رأبهنما أدى "ا رجع على ,شتريكةبالتست: وإذا وجل عيبا فلم يرد ولي يخاصم حتى افترقا لم يكن له أن يخاصم إلا الذي باعه. لأن المشتري لم
)١( ف- ذلك. (ظضن شريك:
(5): أي لمويفيكن. الثمن. (5) م: أن يبيع.
)2 الزيادة من ب؟ والمبسوطء. 133/١ 17. (5) فا باع ؟ صح ه. 7؛3ع م ص ف: يرد. والتصحيح من ب. (2)4 ص : إذا.
5 كتاب الأصل للإمام الشيباني يجب له المال عليهما في المفاوضة. ولو استحق المبيع''' بعد الفرقة وقد كان نقد الثمن قبل الفرقة فإنه يرجع بالثمن على أيهما شاء. وكذلك لو
وإذا أسلم رجل إلى خياط ثوباً ليخيطه هو بنفسه وللخياط /[5/1١٠و] شريك فى الخياطة مفاوضة فافترقاء فأراد صاحب الثوب أن يأخذ الشريك الذي لم مطلم :اليه العمل «فلنين. له اللقه بوكذلكة أن بماك الذي ولق قبن الثوب لم يكن له أن يأخذ الحي بالعمل. وكذلك كل قصارة وصيّاغَة”) وتجارة» وكذلك كل صانع من الصناعء مِن قبل أن المفاوضة قد انقطعت. ألا ترى أن رجلا لو'" أسلم إلى خياط ثوباً ليخيطه بنفسه وأخذ منه ضَمِينا”*' بالخياطة كان باطلآء وإن لم يكن أسلمه إليه ليخيطه بنفسه كانت الكفالة جائزة» فإن مات الخياط قبل العمل برئ الكفيل من الضمان» من قبل أن الإجارة قد انقطعت حين مات. وكذلك موت المفاوض. ألا ترى لو وراد تكارق مرو زع انق امشو روشق زائيلة7؟ ]لو فكة شاحد :مه كفيلاً ثم'' مات الجَمّال كان الكفيل بريئاً من الكفالة» لأن الإجارة قد
انتقضت.
وَإذا قان اخوان شويكان "ركان فى أناييها سال قم 15رويرنان في يديهء وبعض الضّياء””") أو عامتها اشترياها باسم الميت» وكان الميت أقرض أناسا قروضا أو باع بيوعاً والصّكاك باسمه مما أقرض ومما باع. فجاء بعض ورثة الميت فقال: إنك كنت شريك والدِنا بالثنلث» ولم يذكر
000( م ص : البيع. هه م ف: وصناعة. والتصحيح من ب. () م ص - لو. (5) أي: كفيلاً. انظر: لسان العرب» (ضمن». (5) تقدم تفسير ذلك قريباً. 60ت
(10) هن :يكين (6) ص: كبير.
(9) صس: فهذا.
)١( جمع ضيْعَة بمعنى العقار. انظر: المصباح المنيرء» «ضيع».
لزن
كتاب الشركة باب ارتداد أحد المنفاوضين أو كليهما
المفاوضة» وقال الآخر: بل كنت شريكه مفاوضة في جميع الأشياء. فاختصماء فأقام البينة أنه كان شريك الميت شركة مفاوضة في حياته وصحته. أرأيت إذا شهد الشهود على إقرار الميت قبل موته بعشر سنين وقد كان الميت”'' أعتق رقيقاًء فلما أقام البينة على المفاوضة ادعى رقبة الرقيق فقال الورثة: إنما كان عتقهم قبل المفاوضةء فما حالهم وحال الرقيق والمال الذي باسم النفيك وفنا كان أقوفي؟ وإن ادعن عد ذلك ؤولة الهيت أن والدهم ورث در هل يقبل؟ يعل يفسد ذلك المفاوضة؟ وإن غصب [رجل] من أحدهم مالا فهلكا جميعاً فا الغاصب برد المال عليهم أو على من اغتصب منه واجتمع ورثة الشريكين يها انق يُذَفْع ذلك الغصب؟ وإن ادعى ورثة الذي غُصِبَ منه وباسمه أن ذلك كان لأبيهم قبل المفاوضة هل يصدقون؟ وهل تُقبّل بينتهم؟ وعلى من يُرَدَ ذلك الغصب؟
قال اع توسفه وسهين :1د" والبيةة على المقاوضة عفد عشر سنين» ونقضي بذلك». ونجعل كل شيء في أيديهما"" /4/11١٠ظ] قبل موت الميت من الضبّاع والعقار والرقيق والأموال بينهما نصفين» ونجعل الرقيق الذين أعتقوا من المفاوضة» ونجعل ما عُصِبَ من شيء من واحد منهما فى هذه العشر سنين من المفاوضة». وما اغتصت احدهها كان عليه يرا يصدّق الورثة على شيء مما في أيديهم أن أباهم ورثه دون الآخر. وقال أبو يوسف: لا تُقبّل شهادتهم في ذلكء لأنهم أنكروا المفاوضة. فكانت البينة على عمهم الحي» لآنه المدعي» واليمين على من أنكر. وقال محمد: بهذا كله نأخذ إلا في خصلة: تقبّل بيّنتهم على ما ادعوا من الميراث الذي ورثه أبوهم فأخرجٌّه من المفاوضةء وأجعله لهم خاصة.
ولو كان في يد العم الحي مال فقال : هذا ما أصبته بعد موت أخي». كان القول'قوله مع يمينة»: وعلق .ورتة الميت"البيتة: فإن: أقاموا البينة أن هذا المال كان في يد عمهم في حياة أبيهم جعلته بينهم نصفين. وما أقرض
)١( ف + قد. (؟) ص: يأخذ.
: كتاب الأصل للإمام الشيباني
أحدهما فهو ضامن لنصف ذلك لشريكه. وما أعتق واحد منهما فهو ضامن اعت :ذلك لفركف وك عصييه اقتصيه وهل خنيما مين أ من اعدهما في هذه العشر سنين فهو بينهما نصفين» يرَدَ عليهما إن كانا حيين» وإن كانا ميتين فهو لورثتهما. وإن كان في أيديهما مال قبل هذه العشر سنين فهو بينهما نصفين. وكذلك كل غصب اغتّصب من أحدهما قبل ذلك أو منهما جميعاً فهو بينهما نصفين إذا كان إقرارٌ”' منهما بالمفاوضةء لأن هذا على ما مضى .
إن كانا فرعا مويعد"" واميفقيرة"" الستركة بيووع ل نهنا كان لواحد منهما من دين قبل ذلك أو غصب فهو له خاصة وإن كانا أقرا” ' بالشركة» ولأ يفيت انها عقولا الشركة مومقة :وي" ينوي" أ لذ سه المنادقة أن يكون لأحدهما دين”'' دون الآخر. فإذا قبض الدين فسدت المفاوضة.
وكذلك إذا ورث أخدهما مالا فلا تفسد المفاوضة حتى يقب“ فإذا قبض فسدت المفاوضة.
وإذا كانا شريكين بينهما كر حنطة وكْرَ شعير ولم يأمر أحدهما صاحبه بالبيع ولا بالشراء» فاستعار أحدهما دابة ليحمل عليها حنطة» فحمل عليها الآخر الشعير بغير أمر صاحبهء كان ضامناً للدابة ولحصة شريكه من الشعيرء وليس هذان كالشريكين شركة عنان في البيع والشراء. ألا ترى أن الشريك يحمل بغير أمر شريكه.ء وكذلك المفاوض. وأما الشريكان اللذان /[5/59١٠و] لا يبيعان ولا يشتريان» فإن حمل أحدهما بغير أمر صاحبه فهو ضامن» وإذا
)01( م ص ف: إقرارا.
0 وين والتصحيع من ب
62 م ص ف: كان 17 والتصحيح من ب.
)2 م + فهو
(5) أي: لا يفيد استقبالهما الشركة يومئذ أن الشركة كانت موجودة بينهما قبل ذلك. والله أعلم.
(0) ص : دينا.
كتاب الشركة باب الشركة الفاسدة 1 لم يكن له أن يحمل ضمن الدابة. ألا ترى أن الشريكين شركة"'' عنان في البيع والشراء لأحدهما أن يحمل متاعهماء ولا يضمنء لأن هذا من تجارتهما.
وإذا أجر أحد ا رصي لله 5 بجر أو عَمِلَ عملا بأجر فالأجر بينهما نصفين. وكل كسب اكتسب أحدهما فهو بينهما نصفين.
وإذا ا؟ درن جود الك فقا وفنا ولفسن: ليم ا قبا الت وإن كانا عاملين بأيديهما أو يشتريان بوجوههما فهو جائز. وكذلك خياطان اشتركا 2 الخناطة مفاوفية: وكذلاق» خباطة :وقضارة "وثيئه ذلك مين الأعشال المختلفة كانت أعمالهم أو واحدةٌ مفاوضة في ذلك فهو جائز. إن تَمَبّل ادها عم اهل الكشر مس يغيلة"' "رق كان عيله عيى ذلك العمان,
36 35 4
وإذا اشترك الرجلان على أن يحتطبا الحطب ويبيعاه فما باعا من شيء كين منتيني] اعفان كانيك *؟ هزه الشركة فايجدة ( عور ولكل واحد منهما ما احتطبء. إن باعه فله الثمن» وإن أعانه الآخر على ذلك بشيء فله أجر مثلهء ولا أجاوز به نصف الثمن في قول أبي يوسف. وقال محمد: له أجر مثله بالغا ما بلغ؛ ألا ترى أنه لو أعانه فلم يصيبا شيئاً كان له أجر مثلةفيما أغانة::.وكذلك لو افكرك برجلان عق أذ يندت" نيعا وكذلك كل ثمرة اشتركا عليها على أن ما اجتنيا من الثمار من الجبال والبَريّة والمََارَّة من الفُسْئُّقَ والجوز وغير ذلك فهما سواء فإن هذا لا يجوزء ولكل
().هن:. شوك (؟) م: حتى يعلمه. (0) ص: نصفين. ١ (4) م ف: وكانت. 0( ف ولا اسحاوزة:
030( أ يجمعا الحشيش وهو الكاذ اليابس. انظر: المغرب» «حشش».
ظ ض كتاب الأصل للإمام الشيباني والحد. عثهما "ها احتدن من الثمان ونا 'احتطت :وما افد .إن خلطاه ديه ثم باعاه فإني أنظر. فإن كان مما يكال أو يوزن قسمت الثمن بينهما على كج الذي لكر واحة يعيها بوضو ورتم بزإن كانتعها لا ركال..و لز نوين وكان حطبأ أو حشيشاً أو قَصَبا قسمت الثمن بينهما. يتضرب كل واحد منهما بقيمة الذي له. فإن لم يُعرف الكيل والوزن والقيمة فكل واحد منهما مصدّق فيما يدعي إلى النصف من ذلك. فإن ادعى أكثر من النصف فعليه البينة لأنه متاع في أيديهماء ففي يد كل واحد منهما /[5/1١٠ظ] نصفه. وكذلك لو كانا يحتطبان الحطب على دواب لهما أو غلمان لهما أو إبل لهما. وكذلك لو اشتركا في طين يحملانه من أرض لا يملكها أحد فيبيعانه في المصر كان مثل ذلك. وكذلك الملح والكخل والزاج'' والزرنيخ. وكل حجر من هذا الضرب كان فى الجبال والبرية فهو على هذه الصفة. وكذلك رجلان
الشركة قن طبن انكانه: (ؤ يملقه اعدمها فنا 11 كل اسن متهم فير زه خاصة. وكذلك لو طبخاه آجرًا. وكذلك الجص إذا اشتركا في طبخه من رمل أو أرض لا يملكه أحد. وكذلك النورة.
ولو كاتف التووةا يلات علكيا اعون فاتدركا أن كران ذلك الطيد ويطبخاه. 0 فيه على أنه بينهماء فإن هذا جائز. لأن أصل هذا شراء. وكذلك سِهْلّة الرُجِاج ' يشتركان فيهء فهو مثل هذاء إذا اشتركا على شيء يشتريانه از ذلكع.وإن كان فين" لا يشتريانه'"" لم بجر ذلك: ارافكة لق :كر كا على طلب الكنوز على أن ما أصابا من كنز فهو بينهما نصفان"''» فأصاب أحدهما كنزاً ولم يصب الآخر ألم يكن الكنز للذي
)١( الزاج ملح من الأملاحء وهو من الأدوية» وهو من أخلاط الحبر. انظر: لسان العرب» «زاج»؟ والقاموس المحيطء «زاج».
0 3 030
)0( م: لا 1
() ص: نصفين.
كتاب الشركة باب الشركة الفاسدة 222 فنا ناض :وو اماه لا ين قاقر قزل غياة قله سي ا 1 سيا كد ظ ظ
وإذا اشترك الرجلان في صيد السمك على أن ما أصابا من شيء فهو بينهما نصفين فإن هذا فاسد لا يجوز. فإن اصطادا كان كل ما اصطاد كل واحد منهما خاصة له دون صاحبه. وإذا اشتر كا انتهييا اكه عضفيعا أو ضرباها جميعاً فما أصابا جميعاً فهو بينهما.
وإذا اشترك الرجلان في طلب الوحش والطير على أن ما أصابا من شيء فيو تهتنا :فنا أصضات أخدهما من شىء"" فهو لها خاضة :دون ضصاحية»: فإن و لا لقا وك لأ د ال لاسي سد الصّرَك0*) جميعاً فما أصابا من شيء فهو بينهما نصفين. ارا ا تأستاةة تعميعا "كان نا أضنات: الكدي لقاع" "© الكلية | بينهما الصدين ]". ولو كان الكلب لأحدهما في يديه فأرسلاه جميعاً كان ما أصاب ل لمناشي الكل ل فنا بر رن" كان لكاى واالكو تدهم كلت دارمل هذا كله امهة] كلين؟" فأمنانا سيدا وعدا كاذ 'مطيها تماتيو: وان أصات 15 -واجد منهما صيداً على حدة كان له خاصة دون صاحبه. ولو أصاب أحد الكلبين صيداً ثم جاء الآخر فأعانه عليه كان بينهما نصفين''. وإن كان الأول قد قتله أو" أثخنه حتى لا يستطيع منه امتناعاً ولا تحركاً فهو للأول.
)010( ص + على أن.
(؟) م: ما استخرجا.
ف م ص - فهو بينهما فما أصاب أحدهما من شيء؛ صح م ه.
(8) هو حبائل الصيدء وما ينصب لصيد الطير. انظر: القاموس المحيط. «شرك).
(( م ص ف : لصاحب.
(1) الزيادة والتصحيح السابق مستفادان من السرخسي. انظر: اعوط 1/١ -118.
(0) ف: ولو.
(48) وعبارة السرخسى: فأرسل كل واحد كلبه. انظر: المبسوطء .1١8/١١
4 ف ولو أصاب كل واحد منهما صيداً على حدة كان له خاصة دون صاحبه ولو أصاب أحد الكلبين صيداً ثم جاء الآخر فأعانه عليه كان بينهما نصفين.
غك - قتله أو؛ صح ه.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
وإذا اشترك الرجلان ولأحدهما بغل وللآخر /7/1[1١1و] بعير فاشتركا على أن يؤاجرا ذلك» فما رزقهما الله تعالى من شيء فهو بينهما نصفان9", فاخراهما ويه ا ا معلوم في عمل معلوم وحجِمْل معلوم» فإن هذا فاسد لا يجوز. ويقسم الأجر على مثل أجر البغل ومثل أجر البعير. ولو تقبّلا حمولة معلومة بأجر معلوم ولم يؤاجرا البغل ولا البعير فحملا الحمولة على ذلك. فإن الأجر بينهما نصفان”'"». لأنهما لم يؤاجرا البغل ولا البعير9) باعتانهنها :ولو اجن البغل بعيثة كان أجرة لسناكه”" بخاصة .يوون [ساحب) البغير””'.«فإن كان الآخر أعاله. على ١الحمولة بالتفران؟ كان للذئ أعانة أجر مثله لا يجاوز به نصف الأجر الذي آجر به في قول أبي يوسف. وقال" ل بالغأ ما بلغ» وليس شركتهما بإجارة إلدواك اما والإبل والبقر والغنم مثل الشركة في عمل أيديهما يق وأمتعتهه'"
ولو أن قصاراً له أداة القصارين وقصار”''' له بيت اشتركا على أن ب الو ا ا ا ب ا عافر ا وك للف ال 0 والخياطون والصناعون”''' والعمال يشتركون لعب 0 وأداتهم فهو مثل هذا”*'"'. والشركة فيه جائزة. وكذلك الرحى والبيت والمتاع. ظ
ولى أن رجليق اقنش كا:ولالشرهين”*' إذانة وللكفن إكاف: وجرالقاتك
)هن اسفن
15 تي الس
) ف- فحملا اليسيوله على ذلك فإن الأجر بينهما نصفان لأنهما لم يؤاجرا البغل ولا لبعد
(0) 'فىف4 له ظ ظ 6 م ص: البغل.
(5) م ص ف: بالبغلان. (0) ف- قال؛ صح ه.
(6) ص - مثله. (9) صس: أبدانهما بأداتهما وأمتعتهما.
)١( ص: وقصار. (١١)م ص ف: الصياغة.
)١( ص: والصباغون. (1) ص : بأبنيتهم.
)١:( ف هذا. )١5( ص: لأحدهما.
كتاب الشركة باب الشركة الفاسدة 0 ظ فاشتركا”'؟ على أن يؤجرا دابة على أن أجرها بينهما نصفين كانت هذه الشركة فاسدة» وإن أجر” الدابة كان أجرها لصاحبهاء وللرجل معه أجر وقال أبو حنيفة: لو أن رجلا دفع دابته إلى رجل يؤاجرها على أن ما آجرها به من شيء فهو بينهما نصفين كانت هذه الشركة فاسدة» والأجر كله لرب الدابة» وللرجل الذي آجر الدابة أجر مثله. وكذلك البيت والسفينة والبعير. < والطعام على أن الربح بينهما كانت هذه الشركة فاسدة» والربح لصاحب البز والطعام ولصاحب الدابة أجر مثلها. وكذلك قول أبى حنيفة في البيت يدفعه رجل إلى رجل على هذا الوعد و كذللك السفينة. ظ 000020 () 000 وقال ابو حنيرقة . شركة المسلم للذمي مكروه» ولا جور شركتهما مفاوضة » وهو قول محمد. وقال أبو يوسف : أكره للمسلم شركتهما مفاوضة وأجيزها. ظ وقال أبو حنيفة: لا تجوز شركة العبد الحر مفاوضةء ولا تجوز / * ]| شركة العبدين مفاوضة» وكذلك المكاتبون» ولا تجوز شركة وقال أبو يبوسهف ومحمد في | لصبيين : لا تجوز مفاود ضتهما. وقال أبو حنيفة: شركة المسلم الذمي شركة عنان مكروه» وهي جائزة عليهماء وهو قول أبي يوسف ومحمكد.
6 ف: واشتركا. (؟) ص: أجر.
كتاب الأصل للإمام الشيباني قال إسماعيل بن مسلم: عن الحسن أنه قال: لا بأس بشركة المسلم الذمي إذا ولي المسلم البيع والشراء”"". وقال أبو حنيفة في شركة العبد الذي يسعى في بعض قيمته: هو مثل المكاتب. وكذلك الل هو مز لة المكاتيئ 7 وكذلك أمهات أولادهم بمنزلة العبيد لا تجوز شركتهم مفاوضة» وتجوز شركتهم شركة عنان. وقال أبو يوسف ومحمد في الذي يسعى في بعض قيمته: هو بمنزلة الحر في لمر في جميع ذلك0©,
لا نا لا نا نالا
.1594/4 المصنف لعبدالرزاق» )١(
0 اف عض المكانيين:
2١ 0 0 ولي رن العالمين ا وآله
+ تم كتاب الشركة يتلوه إن شاء الله تعالى كتاب المضارية كتبه الفقير إلى الله الراجي
مغفرته محمد بن نصر بن عز بن علي المختار غفر الله (كذا) ولوالديه وللمؤمنين والمؤمنات بمدينة القاهرة حرسها الله وفرغ منه في الثالث من ربيع الأول سنة ست وستين وستمائة حامدا لله تعالى ومصليا على خير خلقه نبيه محمد وعلى آله ومسلما ليها كررا.
/[لاظ] نم أ أزعقّل ا
0 كتاب المضاربة 7 كنت كان الشرظ متهيها تعمل لد والعراق نو كان عباتي القيار "+ افكان 6 فيه الر 49 ١ ار فنع هر بح 8
محمد عن أبى حنيفة عن حماد عن إبراهيم أن ابن مسعود أعطى زيد بن خُلَيْدة مالا مضاربة» فأسلمه زيد إلى عِنْرِيس بن عُرقوب في قلاص معلومة بأسنان معلومة””*؟ إلى أجل معلومء فحل الأجل» فاشتد عليه. فأتى
)١( قد اختلفت النسخ في ذكر البسملة والحمدلة والتصلية في بداية الكتب الفقهية كالصلاة والزكاة وغيرهاء وقد التزمنا ذكر البسملة وتركنا ما سواها.
(؟) ف: بالحجار.
(0) م ص ف ب: غير. والتصحيح من الكافي» 57/1 ؟و.
(8) هو مختصر في الآثار لأبي يوسف. .١٠١ وأخرج ابن أبي شيبة من طريق عبدالله بن حميد عن أبيه عن جده أن عمر بن الخطاب دفع إليه مال يتيم مضاربة فطلب فيه فأصاب فقاسمه الفضل ثم تفرقا. انظر: المصنفء 590/5.
(5) ص - بأسنان معلومة.
ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
حد رانس عالفه ولا تسل قتعا من برانن عالنا'في النعيوان 0
محمد عن اس حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه كان يكره المضاربة بالنصف وال وزيادة عسرة دراه ". وقال: أوانك إن لم يربح إلا تلك العشرة؟ ظ
محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال: في المضاربة والوديعة والدين سواءء فيتحاصّون في ذلك في مال اليتيم جميعاً.
محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال في الوصي يعطى مال اليتيم مضاربة: إن شاء أبضعه”*'» وإن شاء اتجر بهء أي ذلك خير
لليتيم فعل م
مولى ا ْ 0 7" قال: كان عثمان دعن رضي القن 9 مالا مفاوضة . والمفاوضة هي المضاربة.
63 0 )23 5 قتادة ٠ بن عن عبر وده عن د عن
محمد عن أبي يوسف عن سعيد
)١( الاآثار ا يوسفاء ١85 -لا4١؛ والمصنف لعبدالرزاق» 714/8؛ وشرح معاني الآثار للطحاوي. 737/5.
0) ف: أو بالثلث.
إفرة م ص ف: الدراهم..
(5) ص : أنصفه. ظ
(5) أخرج ابن أبي شيبة من طريق منصور عن إبراهيم قال: لا بأس أن يعمل الوصي بمال اليتيم. قلت لإبراهيم: إن توى يضمن؟ قال: لا. وعن إبراهيم قال: لا بأس أن يعمل الوصي بمال اليتيم له. انظر: المصنف. 5940/5.
(0) لقب لبطن من قبيلة جهيئنة. انظر: المغرب. «حرق».
(0) فا عن أبيه. [
29 ف: عن ع
(9) م ص ف: سعيد بن عروة. والتصحيح من كتاب الشركة. انظر: ؟/188و.
كتاب المضاربة لق اللتسيع كانه اقالم علي 1 [امس على ]1 يمن اناي الرضدفونان ىر سير هذا عندنا أن الوضيعة على المال. والربح على ما اشترطا عليه.
محمد عن عبدالله بن محرز عن قتادة عن خلاس عن علي أنه قال: يعطي مال اليتيم مضاربة» ويقول: قال رسول الله كَلْةِ: «رفع القلم عن : نط0 .
محمد عن عبدالله بن محرز عن عطاء وقتادة أن عمر بن الخطاب وعائشة وعبدالله بن عمر كانوا /[؟/8١7و] يدفعون مال اليتيم مضاربة”” '.
مميحمد عن 1ن يوسف عن زكريا 3 أبي زائدة عن عامر الشعبي أ سئل عن رجل أخذ مالا مضاربة فأنفق في مضاربته خمسمائة ثم ربح. قال: يتم رأس المال من الربح.
محمد عن زكريا بن أبي زائدة عن عامر الشعبي أنه سئل عن رجل أعطى رجلا أربعة آلاف درهم مضاربة» فخرج بها إلى خراسان» فأشهد بها عند خروجه أن هذا المال مال صاحب الأربعة آلاف”*' درهم ليس لأحد فيه حقء ثم أقبل» فتوفي في الطريق» فأشهد عند موته أيضاً أن هذا المال مال
(1): :الزيادة من كناب الشركة انظر: الموضع. السابق:
(؟) روى عبدالرزاق عن علي قال: من قاسم الربح فلا ضمان عليه. انظر: المصنف لعبدالرزاق» 157/8. وروى ابن أبي شيبة من طريق سفيان عن أبي حصين عن علي في المضاربة أو الشريكين قال سفيان: لا أدري أيهما قال الربح على ما اصطلحا عليه والوضيعة على المال. انظر: المصنف لابن أبي شيبةء» 15/8/5.
(5) روي القسم المرفوع منه عن علي وعائشة رضي الله عنهما. وحسنه الترمذي. انظر: سئن ابن ماجهء الطلاق» ١١؛ وسئن أبى داودء الحدودء ا١؛ وسئن الترمذي. الحدوف 21 ومنذن التباى > الظطلاقا» 185 وانظن لتفصيل: الطرف: والتقد” تصني" الراية للنولمية 104 جه ك1 وتلكهي الع لذن د 1 11111
03 املد لعدا ل نيزنا 497 والحيف أيه الى الله اي
(4) م: الآلاف. 00 ظ
كتاب الأصل للإمام الشيباني
صاحب الأربعة آلاف ليس لأحد فيه حق"'''؛ ثم إن رجلاً جاء بصك فيه ألف مثقال مضاربة مع هذا الرجلء له بها البينة» وهي قبل الأربعة آلاف بإحدى وعشرين سنة. قال عامر: قد أشهد فى حياته وعند موته أن هذا اللكال: لمداعب: الأريعة الحقي. ل إن مام ها ١| لدعي معنا اد لذ فى تفيل المال حقا اقتسماء وإلا فإنما هي تكب ارين لات |
محمد عن أبي يوسف عن يونس عن الحسن أنه كان يكره المضاربة
: 0 8 بالعروض» ويكره الشركة بالعروض" "".
وقال أبو حنيفة: لا تكون المضاربة إلا بالدنانير والدراهم. ولا تكون يما سوى ذلك من كيل أو وزن مر من العروض» إنما تكون بالدنانير بالشراف» ول تكون يما سوى ل
وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة على أن ما رزق الله تعالى من شىء فى ذلك فهو بينهما نصفان”*؟؟ فهذا جائزء وما كان فى ذلك
ل لح 0 ا 3 ل ال من ربح فهو بينهما نصفان” ". وكذلك لو قال: ما رزقك الله من شيء في ما ربحت في ذلك من شيء فهو بيننا نصفان"''» فهو سواء. فإذا عمل فى المال فربح فيه ربحاً فهو بينهما نصفان”".
وإذا دفع الرجل إلى الرجل”* مالا مضاربة على أن ما رزق الله تعالى في ذلك من شيء فللمضارب ربعهء ولرب المال ما بقيء. أو قال:
)١( فا حق.
(0) روي نحو ذلك. انظر: المصنف لعبدالرزاق» 108/8.
(9) المصنف لعبدالرزاق» 8ل٠6؟. .1315١
(5) ص : نصفين. (60) ص : نصفين. (؟) ص : نصفين. (90) ص : نصفين. (4) م ص: إلى رجل.
كتاب المضاربة 7 0 حمسه» أو قال: سد سيةهة © أو قال: عشره أو قال: جزء من 000
في جميع م ليع ثلثا أو ربعا"'؟ /8/11: ٠لاظ] د كل 0 جزء ب كذا جزعء فهو جائزء وهي مضاربة على ما اشترطا
وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة على أن ما رزق الله تعالى في ذلك من شيء فللمضارب مائة درهم من ذلك. أو أقل من ذلك أو أككن ع بعك أن عمق من ذلك دراهم معلومة. فهذه مضاربه فاسلة لا تجور. فإن عمل المضارب على ذلك فباع واشتر شترى فربح مالا كثيراً أو لم ما 0 بيب ب د لدي طيوان عله اتلك ا الوجوهء عع بعري
ع 2
يناه
وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة على أن ما رزق الله تعالى في ذلك من شيء فللمضارب ربح نصف المالء. أو قال: ربح ثلث المال”؟'» أو قال: ربح مائة درهم من رأس المال» أو قال: ربح عشر المالء فعمل المضارب بالمال فربح أو وضعء فهذه مضاربة جائزة» والربح على ما اشترطا إن ربح المضارب شيئاً. وإن لم يربح شيئاً*“ ولكنه وضع فلا أجر له ولا ضمان”' عليه. وكذلك كل مضاربة جائزة فلا أجر للمضارب فيما عمل فيها إن وضع أو لم يضع أو ربح إلا أنه إذا ربح أخذ ما اشترط من الربح.
وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم سراد “لفان أن ما تورف الله
)00 ص . ليك أو زلع: 62 ف: ما اشعراط:. (1) فك دوله: (5) ص - أو قال ربح ثلث المال. 0( ص - وإن لم يربح شيئاً. 030 ف - له ولا ضمان؛ صح ه.
3,2ع( ف: مفاوضة ؟ صح ر.
كتاب الأصل للإمام الشيباني تغالى "فى ذلك من شي : فللمتضارنية ريم متام المانة وهم مر التمال: لنضائة درهم بعينها من المال» [أو قال: ربح هذا النصف من المال]2'7 لنصفٍ بعينه» أو قال: ربح عشر هذا المال» لعشر بعينه عزله من المال. فإن هذه مضاربة فاسدة. ألا تررق أن الستمنات لا يدري لعله سيربح في المال الذي اشترط ربحه خاصة. ولا يربح فيما بقي مون الهال 6< “فيكون الربح كله للمضارب» أو لعله سيربح في المال الذي لم ي* يشترط المضارب ربحه. ” برح في اماد ادي قوط المقياونت» كيه :وها اسفن ٠ فهذا لا يستقيم» و يكون مضاربة أبدا إلا مضاربة إن ربح فيها ربحاً كان للمضارب بعضه 5 كان أو كثيراً. فإن عمل المضارب بالمال الذي أخذ على ما وصفت لك فربح أو وضع أو تلف المال فلا يكون ضمان”؟ على المضارب» وله لحن مثله فيما عمل.
وإذا دفع الرجل إلى رجل ألف درهم مضاربة فقال له: هذه د معك: بالتضف:/95359/51و] مضاربة: أو قال* هنذها متضارية بالغلة: قال: خذها ا بالخمسن: أو قال: خذها مضاربة بجزء من عشرين جزءء ا 00 ا من ذلك» فأخذها المضارب 65 فيما ربح» فهذه فكي ونه حجان 1 بوكن ل شترط في ذلك من نصف أو ثلث أو خمس أو جزء من عشرين جزءاً فهو للمضارب» وما بقي فهو لرب المال. وكذلك لو قال: خذها مضاربة بالئلئين أو ما بقي فهو لك» فعمل فربحء. كان الثلثان للمضارب. فإن قال رب المال: إنما عنيت أن الثلثين أو ما بقى فهو لك. فقن 'تضنادقا أنهما الماتبينا نيعا :غير نا وصقت لق نان العلقيو للمشازم: ولآ مياق وت العال “فى كنيع مق ذللقي الآن افولفة عونل ني" عبار تالتضفة: از ,الغلث أز الشلثين. إنما يقع ذلك في كلام الناس أن ذلك للمضتاري:
6 الزيادة 5 الكافي. 01 6959 فد نيوان 2 صح ه.
كتاب المضاربة ظ ١ وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم فقال: خذها'' مفاوضة تسن جد للك جات 6 توق وفقينا ردرة و التعيفن مدو كلاللقة لو قا لوا عد الل ا لس ل ل ل ا ل د مضاربة» فهو سواءء وهي مضاربة في الوجوه كلها وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة على أن ما رزق الله تعالى في ذلك من شيء فهو بينهماء ووم بز كني هذا اشيناء فإن هذه مضاربة جائزة» والربح بينهما نصفان”'".
وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم فقال: خذ هذه 50 لحيل بها على أن ما رزق الله تعالى في ذلك من شيء فهو بيننا نصفان"' 2 لووك يقل: مضاربة» ولا غير ذلك» فهذه مضاربة جائزة» وهي على ما اشترطا. وكذلك لو قال: اعمل بهذه الألف على أن لك نصف ربحهاء أو قال: ثلث ربحهاء أو قال: عشر ربحهاء أو قال: جزء من عشرين جزء. ولم يزد على هذا شيئأء فهذا جائزء وهي مضاربة» ولا يبالي سمى مضاربة أو 5-06 وكذلاك الو 013 جه هت الالنؤء ناعمل يها ببالسكت أن بالكليف أذ بالعشرء ٠ ولم يسم غير ذلك كان هذا كله*”*؟ مضاربة علئ نا اشترطاء كتجيتن :ذلك وأدع القياس فيهء لأنه أمر الناس وفعلهم.
وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة على أن ما رزق الله تعالى في ذلك من شيء فهو كله للمضارب» فقبض المضارب هذا المال على هذاء فعمل به فربح أو وضع أو هلك المال بعدما قبض المضارب قبل أن يعمل به؛ فإن كان عمل به فربح فالمال على المضارب /9/5[1١٠ظ] دين» والربح كله للمضارب» وإن وضع في المال فالوضيعة على المضارب». وهو”*' ضامن حتى يوفي رب المال جميع المال الذي أعطاهء وكذلك لو هلك المال في يد المضارب قبل أن يعمل به من مال المضارب»؛ وضمن
)1( م ص : أحنهها: 62 ص : نصفين. )1 رحن اللي (8): تكله )هه( م ص ف + مال.
3 كتاب الأصل للإمام الشيباني المضارب المال لرب المال. ولا يشبه هذا ما قبله مما وصفت لكء لأنه إذا دفع رب المال إلى المضارب المال على أن الربح للمضارب فقبض المال هذا فهذا قرض على المضارس» لأنه اشترط ا لنفسه. فإذا
شترط الربح كله لنفسه فالمال قرض عليه.
وإذا دفع الوكل: إلى الوجا ألف درهم مضاربة على أن ما رزق الله تعالى في ذلك من شيء فهو كله لرب المالء فقبض المضارب المال» فربح فيه مالا كثيراً أو وضع أو هلك المال قبل أن يعمل المضارب”"'. فإن كان ربح فيه شيئاً فهو كله لرب المال» وإن كان وضع فيه فالوضيعة فيه على رب المال. وكذلك إن كان المال هلك قبل أن يعمل به المضارب فهو من مال رب المال» ولا شيء على المضارب في هلاك المال» ولا شيء للمضارب على رب المال في عمله بالمال إن”'' ربح أو وضعء لأن المال كان فىءيدي الخصضارت تضاعة لرت: المال: لآن رب الجال ين اشترط الربح كله لنفسه فلم يشترط”" المضارب من شيء فلا شيء للمضارب فيما عمل وإنما هو في هذه الحال بمنزلة المستبضع.
وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم فقال: خذ هذه مضاربة» أو قال: خذها مفاوضة., ولم يزد على ذلك شيئاً ولم يذكر ربحأء فأخذ المضارب فعمل بها فربح ربحاً أو وضع أو تلف المال قبل أن يعمل به؛ فإن كان المال”*؛ تلف في يدي المضارب قبل أن يعمل به فلا ضمان على المضارب فيهء ولا أجر على رب المالء وللمضارب أجر مثله فيما عمل» لأنه قال: خذ هذا المال مضاربة» ولم يسم له ربحاء فهذه مضاربة فاسدة. وللمضارب أجر مثله فيما عمل.
وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة على أن لرب المال ثلث الربح» أو قال: على أن لرب المال ربع الربح». ولم يزد على هذا شيئاً ولم يسم للمضارب شيئاً من الربح. فعمل المضارب فربح أو وضع
(1)) غ1 بالمضبارتي. 0 () م ص ف: فلم يعر. (4؛) ص - المال؛ صح ه.
كتاب المضارية ظ حنتبجح77-_-_/7777ب/؟؟؟7 1777 لكت فالربح كله لرب المال» والوضيعة على رب المال» وللمضارب أجر مثله فيما عمل» لأنه لم يسم للمضارب ربحاء فصارت هذه مضاربة فاسدة لا تجوزء وهذا القياس في هذاء ولكن أستحسن أن أجيزهء وأن أجعل ثلث ١/5[/ 1,] الربح أو ربع الربح أيهما اشترط لرب المال» وما بقي من الربح فللمضارب» أدع القياس في هلا وامتحيس.
ولو دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة على أن للمضارب ثلث الربح ولرب المال نصف الربح» فعمل المضارب فربح ربحاء فإن للمضارب ثلث الربح كما اشترط» وما بقي من الربح فهو لرب المال وإن كان لم يسم لرب المال إلا نصف الربح. للحونيم من الريح لم يسم لأحد فهو لرب المال» لأنه"'' ربح ماله.
وإذا دفع الرجل إلى الرجل الف درهم مضاربة على أن للمضارب ثلث الربح أو سدس الربح فالمضاربة على هذا فاسدة» فإن اشترى المضارب فربح أو وضع فلا ضمان عليه في شيء من ذلكء. ولا ربح له. والربح”" كله لرب المال» وللمضارب أجر مثله فيما عمل من" ذلك كله أن المشنارف لي ونه عل النيفا مرا ذلك معلوها: ا رب المال هو الذي اشترط ذلك فقال للمضارب: اعمل بهذا المال على أن بي من ربحه نصف”* الربح أو ثلثه ولك ما بقيء فهذا والأول سواءء والربح لرب المال» وللمضارب أجر مثله.
وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم فقال: خذ هذه واشتر بها هرويا بالنصف. أو قال: اشتر بها رقيقا بالنصف. ولم يزد على هذا شيئاء فاشترى المضارب بالألف كما أمره فهذا فاسدل» وللمضارب أجر مثله فيما اشترى» وليس للمضارب أن يبيع ما اشترى إلا بأمر رب المال. فإن باع شيئاً مما اشترى فبيعه باطل. فإن تلف ما باع ولم يقدر على صاحبه الذي
)١( م ف: أنه. ظ (؟) م ص: فالربح. إفرة م ص - من. (5) صس: النصف.
كتاب الأصل للإمام الشيباني حور لبجب يي زر اشتراه منه فالمضارب ضامن لقيمة الذي باع لرب المال» والثمن الذي باع به المضارب"'؛ للمضارب. فإن كان فيه فضل على القيمة التي غرم المضارب فهو للمضارب» وينبغي له أن يتصدق به. فإن أجاز رب المال بيع المال والذي باع المضارب قائم بعينه أو لا يدرى إن هو”"' هلك أو لم يهلك فالبيع جائزء والثمن لرب المال يطيب ولا يتصدق منه بشيء. فإن لم يجز رب المال البيع حتى علم أن الذي باع المضارب قيمة متاعه الذي باع يوم باع» ويكون الثمن”" للمضارب» يتصدق بالفضل الذي كان فيه على قيمة المتاع.
وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم فقال: خذ هذه فابتع بها متاعأ. فما كان من فضل”*' فلك النصفء. ولم يزد على هذا شيئأء ولم يقل: له ربع المتاع'”'» كان مضاربة جائزة وله /[7/١١٠ظ] أن يشتري ما بدا له من المتاع ويبيعه فما كان في ذلك من فضل فهو بينهما نصفان”©. تسمه ذلك وأدع القياس فيه.
وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم فقال: اعمل بهذه على النصف» ولم يقل: مضاربة» أو قال: خذ هذا المال على النصف. ولم يزد على هذا القول شيئاء ولم يقل: مضاربة» فهذا جائزء والمال في يديه" مضاربة بالنصف» يشتري به ما بدا له ويبيع» فما كان من ربح فهو بينهما
وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة على أن يعطي رب المال المضارب ما شاء من الربح أو شرط ذلك المضارب» فقال المضارب: آخذ منك هذه الألف مضاربة» على أن أعطيك ما شئت من الربح» أو شرط ذلك المضارب» فقال المضارب: آخذ منك هذه الألف
)١( ف: للمضارب. 6 م ص ف: أين هو فر ف: اليمين. 642 م: من فضا. 00( م + فإن. 69 ص : تصمين.
68# ف: 2 يذه.
كتاب المضارية مضاربة على أن أعطيك ما شئت من الربح» فأخذ المضارب المال على حك هذين الشرطين فعمل به فربح أو وضعء فهذه مضاربة فاسدة» والربح كله لرب المال والوضيعة عليهء ولا ربح للمضارب في ذلك ولا وضيعة عليه» وللمضارب على رب المال أجر مثله فيما عمل به ربح أو وضع.
وإذا دفع الرجل إلى الرجل”''' ألف درهم مضاربة على أن لرب المال ما شاء من الربح وللمضارب ما بقيء. أو كان المضارب هو الذي اشترط على روت المال ألى"7 لى نا "شعت فين الر وما نتن :فهو الك فاحد المضارب المال فعمل به على أحد هذين الشرطين فربح أو وضعء فهذا والا ولت اع "
وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة على أن لرب المال من الربح مائة درهم وما بقي فهو للمضارب فالمضاربة على هذا فاسدة» والربح كله لرب المال» وللمضارب أجر مثله فيما عمل.
وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة على أن للمضارب نصف الربح إلا عشرة دراهم» أو على أن للمضارب نصف الربح 0 عشرة دراهمء فهذه فاسدة». والربح كله لرب”*! المال والوضيعة عليه. والمشناركة اجر د 50
وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم على مثل ما شرط فلان لفلان من الربح» وقد علما”' جميعاً ما شرط فلان لفلان من الربح أو ل”") يعلماء أو علم أحدهما ولم يعلم الآخر؛ فإن كان جميعا رب المال والمضارب قد علما ما شرط فلان لفلان من الربح في مضاربته”؟؟ التي*"١ دفع إليه فالمضاربة جائزة» وللمضارب من الربح مثل ما شرط لفلان من
(0 حصن ؟ إلى برعل ليخي أن (“) صس: بزيادة. (8).. قم له كله الزنهاء )0( م ص : مثله. ْ 69 م ص - عمله. (0) ص : عمل. () ف: لو لم.
)09( م ص ف: في مضاربته من الربح . والتصحيح من الكافي . 120و . (١١1)ف: الذي . ش
< كتاب الأصل للإمام الشيباني كرو ااا مهاف الربح في مضاربته. فإن /[5/١١١1و] كان النصف فله الثلث ما كان من قليل أو كت وإن كان نصف ما ربح الأول أو ثلثه أو أكثر أو أقل من نصف ما ربح هذا الآخر''' أو ثلثه لم يلتفت إليه”"'. وإن"" كان رب المال ا لم يعلما ما شرط فلان لفلان من الربح أو علم ذلك أحدهما ولم يعلمه الآخر فالمضاربة فاسدة. وجميع الربح لرب المال والوضيعة عليه» وللمضارب أجر مثله فيما عمل إن ربح أو وضع.
وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة لا يدري واحد منهما ما وزنها فهذا جائزء وهي مضاربة» فإن اشترى بها المضارب وباع وربح فصارت خمسمائة» وقال رب المال: كان رأس المال ألفاء فالقول قول المضارب مع يميئهة» ويأخذ رب المال خمسمائة» وما بقى فهو بينهما على ما اشترطا عليه كانت المضاربة جائزة وإن لم يعلما ما وزنها. وهذا والأول سواء. فإن كان في ذلك ربح فاختلفا في رأس المال وأقاما جميعاً البينة أخذت ببينة رب المال على رأس المال» لآنه هو الذي يدعى الفضل» فالبينة بينته.
وإن كان للرجل عند الرجل ألف درهم وديعة فأمره أن يعمل بها
وإذا كان للرجل على الرجل ألف درهم ا فأمره أن يعمل بها مضاربة فيشتري بها ما بدا له من المتاع ثم يبيعه فما كان فيه من فضل فهو بينهما نصفين فهذه مضاربة فاسدة» وما اشترى بها المضارب من متاع فباعه فربح فيه ربحاً فهو له» ولا شيء لرب المال في قول أبي حنيفة» ولرب المال«غلى المقتاري: فالة.قينا علن عتالف: وأما فى. قول: أبن تسق ومضميد فجميع ما اشترى المضارب من ذلك أو باع 5 فيه نيو لدي المال» 01 الاح حصن الك بلتفحة إليه:
إفرة ص : فإن. () ف: والمضاربة. 000( قن دين :
كتاب المضاربة باب المضارب يشترط بعض الربح لنفسه وبعض الربح لغيره
والمضارب بريء من المال الدين» ومحفارت على رت الخال اجر سغلة فيما اشترى وباع. ا شترى له وباع.
وإذا كان للرجل على الرجل ألف درهم فقال رب المال لرجل آخر: اقبض مالي من فلان ثم اعمل به مضاربة بالنصف» فهذا جائزء وللمضارب أنتيقيفني المال مق الدئ 1 الدين» لأنه وكيل لرب المالء» فإذا قبضه برئ منه الذي عليه اديه" ل وصار بمنزلة الوديعة فى يدي المضارب ([115*”ظ]. فإذا اشترى به المضارب وباع فذلك جائزء والربح على ما اشترطا. ولا يشبه هذا الدين الذي يكون على المضارب» لأن المضارب لا يكون قايضاً من نفسه فيبرأ من الدين»: ولا تكون المضاربة بمال مضمونء إنما تكون المضاربة على مال أصله أمانة. وعلى هذا جميع ما وصفت لك من هذا الوجه.
89 0 36 35
باب المضارب يشترط بعض الربح لنفسه وبعض الربح لغيره أو يفعل ذلك رب المال
وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة على أن ما رزق الله في ذلك من شيء فللمضارب ثلثه ولعبد المضارب ثلثه ولرب المال ثلثه فهذا جائز. فإن اشترى المضارب وباع وربح ا فثلثاه المفارية: وثلثه لرب المال» لآن الذي اشترط المضارب لعيدة كانه اشخرطة: لنفيدة: اللا ترف انا كر ونال عد فيين. له وله افيد لمعه ريه امسر 00 المفيارب” عو" انلف الوه
وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم فباوية على أن للمتفا رت
)١( ف + لأنه وكيل لرب المال فإذا قبضه برئ منه الذي عليه الدين. (0) م ف: اشترط. (90») ص: المضاربة. (غ). 6 ص ف: لهذه.
ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
5 الربح وثلئه رض المال وثلثه لعبد رب المال فهذا أيضا مارب جائزة. والثلثان من الربح 7< المال» والثلث للمضارب.
وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة على أن للمضارب ثلث الربح ولامرأة المضارب ثلث الربح ولرب المال ثلث الربح فهذه مضاربة جائزة. والثلثان من الربح لرية المال» والثلتة للمتضارديه: .و ل يشدة عبد المضارب في هذا امرأته» لأنه لا يملك مال امرأتهء وكل"'' ما كان لها عند ذللكنا فين المشاري عه حولي :رادا الس كما كان له وق ال اليد للمضارب؛ واشتراطه الربح لعبده بمنزلة اشتراطه لنفسه. وأما اشتراطه لامرأته أق لأابهة أو لأبيه أن الأحيه أو لأحتةه أن لمكاتبه فهذا كله سواء. وجميع ما اشترط لهؤلاء فهو لرب المال». لأنه لا يكون للمضارب مما اشترط لأحد من هؤلاء إن نه" الشرط قليل ولا كثير. فإذا كان /[9/؟71؟و] ما اشترط لفيارت تر لان 1 ب كون: لاف فين" تون للك انر الول م وللمضارب ما اشترط لنفسه خاصة من الربح.
وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مفاوضة على أن للمضارب ثلث الربح ولرب المال ثلثه ولامرأة رب المال ثلثه فهذه مضاربة جائزة. والثلثان من الربح لرب المال؛ والثلث للمضارب. وكذلك لو اشترط رب المال ذلك الربح لابنه أو لأبيه أو لأخيه أو لأخته أو لرجل أجنبي كان ما اشترط رب المال لنفسه ولهؤلاء من الربح لرب المال خاصة.
وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة على أن ثلث الربح للمضارب وثلثه للمساكين أو للحاج أو في الرقاب وثلثه لرب المال فالثلثان دن اريس رك الجن والئلك المضارت:
وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة على أن ثلث الربح للمضارب وثلثه يعضى به دين المضارب الذي للنامن عليه أو قال: الل
)١( م ص: فكل. () م: ان يمر؟ ص: إن تمر. (9) م ص ف: وإنما. (4:) ص - المال.
كتاب المضاربة باب المضارب يشترط بعض الربح لنفسه وبعض الربح لغيره
لفلان عليه» وثلث الربح لرب المال» فهذه مضاربة جائزة. والثلثان للمضارب ولرب المال الثلث» لأن الذي اشترط المضارب من الربح في قضاء دينه للمضارب. التوع الشايير الو قضى .نه الديةة: فيكون: المال للذي عليه ويبرأ “نما الا المضارب من الربح لقضاء دينه فإنه له الأنه اشترطه لنفسه. يدفع إليه ما اشترط من ذلك» ولا يجبر على دفعه إلى غرمائه. [
وإذا دفع الرجلان”' إلى الرجل ألف درهم مضاربة على أن للمضارب ثلث الربح من جميع المال» وما بقي من الربح فثلئه لأحد صاحبي المال» والثلثان للآخرء فعمل المضارب بالألف فربح فيها مالاء فإن ثلث جميع ما ربح المضارب للمضارب» وما بقي فهو بين صاحبي المال نصفين» وما اشترطا في الربح من الثلث والثلثين فهو باطل» والربح بينهما نصفان” '". لأنرأن المال كان بيخ «صناخبى امال :تصفين» فاشعزط*؟ أحدهما من الربح أكثر مما اشترط الآخرء فهو باطل. وكذلك المضارب اشترط أن 7 ثلث الربح» ثلثا ذلك من حصة أحدهماء والثلث من حصة الآخرء على أن ما بقى من الربح فهو بين صاحبي المال نصفين» فعمل المضارب على هذا الشرط. فربح» فإن للمضارب ثلث الربح على ما اشترطاء ثلثا ذلك من حصة الذي اشترط ذلك من حصته. والثلث من حصة الآخرء وما بقىي /[ 1 ]ظ] من الربح فهو بين صاحبي المال على اثني عشر سهمأء خمسة تت من ذلك للذي شرط المضارب من حصته ثلثي ثلث" الربح» وسبعة 99 فو ذلك اللاكطر : الى ترط للمغا رسي تنك تلق ارس وق ا صاحبي المال الربح بينهما نصفين باطل» لأن رأس المال كان بينهما نصفين» فليس ينبغي لواحد منهما أن يأكل ربح مال صاحبه» لأنه ليس يعمل فيه فيطيب له الفضل بعمله فيه.
(1) للك« حتف ” 97 الم () صسص: نصفين. 62 م: فاشتراط.
(0) ف - ثلث. 66 م: واشترط.
2 كتاب الأصل للإمام الشيباني
وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة على أن ما رزق الله تعالى من شيىء فى ذلك فللمضارب ثلثه. ولعبد المضارب وعليه دين يحيط بعاله كلع «ولرك :الما كلق تعمل المضازب على :ذلك افريج :مالا افإن هذا في قياس قول أبي حنيفة للمضارب ثلثه» والثلثان لرب المال. وأما في قياس قول أبى يوسف ومحمد فالثلثان للمضارب» والثلث لرب المال» كان العبد عليه دين كثير أو لم يكن لأن العبد في قول أبي حنيفة إذا كان عليه فين يخبط يمالة فليمن يملك:المضارب:مة مال العيك قليلا وله كفيرا. :وأما في قول أبي يوسف ومحمد فإن مال العبد لسيده وإن كان عليه دين كثير تجا اق امه لتقنيه» <فالكلقان لعفا رنيه». ول الى تل فنه نوين العيك: والثلث لرب المال. 1
وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة على أن ما رزق الله لجال فى اانه ين تع نفلقة. الجا م رو الفلظ: لاخر التمين نا المضارب» والثلث لرب المال» فعمل المضارب على هذا فربح مالآ فإن الثنلث من الربح للمضاربء. والثلثان لرب المال» وما اشترط المضارب من ذلك :فيو عاط نو كذللكة الى كان القبرط فى :زيف لوال هع اللمضارت اله الربح» ولرب المال الثلثء. وثلث الربح لمن شاء رب المال» فإن الثلثين من الربح لرمة المال 2 والثلث» للمضيارتس:
وإذا دفع الرجل إلى الرجلين ألف درهم مضاربة على أن ما رزق الله تعالى في ذلك من شيء فلأحدهما بعينه نصف الربح». وللآخر سدس
الربح. ولرب المال ثلث الربح». فهذه مضاربة جائزة. فإن ربحا فالربح بينهم ١ نصفه للذي اشترط الربح» وسدسه للآخر» وثلثه لواف المال.
وإذا دفع الرجلان إلى الرجلين ألف درهم مضاربة على أن لأحد المضارندة بعينه من الربح الفلسان وللآخر السدس » وما بقي كيين صاحبي المال» لأحدهما ثلثه وللآخر ثلثاه» فعمل المضاربان”'؟ /11/7[1؟و] بالمال
)4١1( :حن.ء المضازيان:
كتاب المضاربة باب المضارب يشترط بعض الربح لنفسه وبعض الربح لغيره
فربحا فيه» فإن نصف الربح للمضاربين على ما اشتر تر طاء» لأحدهما منه الثلثان وللآخر الثلثء وأما النصف الباقى من الربح فهو بين صاحبي المال نصفين» واشتراطهما الثلثين والثلث باطل» لأن ما فضل من الربح بعد بشيء من الربح بغير عمل عمله. فإن كان صاحيا المال قالا للمضاربين حين دفعا المال مضاربة: لكما نصف الربح بينكماء لفلان منه الثلثان» من نصيب أحد صاحبي المال منه ثلثاه» ومن نصيب الآخر الثلث» وقالا للمضارب الآخر: لك من نصف الربح الثلث. ثلثا ذلك من نصيب أحد صاحبي المال الذي أعطى المضارب الآأول: تلك تصبييهة” والتلية ٠ش ذلك هن ضعب صاحب المال الذي أعطى المضارب الآخر الثلثان» والنصف الذي بقي من الربح بين صاحبي المال نصفين» فعمل المضاربان على ذلك فربحا ال فإن نصفه الربح يين المضاربين على ما اشترطا. للذي شرط الثلثين من ذلك ثلثا نصف الربح» وللآحر الخلق» :وما النضك"؟ الذئ.ضار لصاحبى المال فإنه لا يقسم بينهما نصفين» ولكنه يقسم بينهما على تسعة أسهم؛ للذي شرط مدا روي اح رون عي 0 أربعة أسهم » وللآخر
خمسة أسهم.
وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درم الى مه المضارب بألف من قبله ثم يعمل بهما جميعاً على أن ما رزق الله تعالى في ذلك من شيء فللمضارب ثلثاهء» وللذي دفع الألف الثلث» فخلط المشنارت الأنشع الذي أخل القع يعن اله فى تعمل نميا حفيعا فزوج الا فإن هذا جائز» يستوفي كل واحد منهما رأس والكه الف درهم». وما بقى فهو بينهما اا ا ل ال لأن المضاربس حين كان هو العامل بالمال طاب له المال الذي اشترط على ربح ماله له. ولو كان الذي دفع الألف إلى المضارب هو الذي اشترط لنفسه
2200 م ص ف: ١: نصف. 6 ص : ما اشترطأه.
3 كتاب الأصل للإمام الشيباني ثلثي الربح. وللمضارب الشلق»ع والذي يلي العمل هو المضارب» فعمل العف فربح مالآء فإن كل واحد منهما يستوفي رأس مالهء وما بقي من الربح فهو بين صاحبي المال نصفين» والذي اشترط”" ثلثي الربح لنفسه بغير عمل /717/5[1'ظ] يكون منه فى المال فإن اشتراطه باطل» ولا يكون له الربح إلا حصة رأس ماله» وما اشترط من" فضل ربح على حصة رأس ماله فهو باطل.
وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألفي درهم مضاربة على أن يخلطه”* المضارب بألف درهم من قبله ثم يعمل بالمال كله على أن ما رزق الله تعالى في ذلك من شيء فهو بينهما نصفين» فخلط المضارب المال بألف من مالهء ثم عمل بالمال فربح مالاء فإن هذا جائزء ويأخذ كل واحد منهما رأس مالهء وهو الذي يلي العمل» فالفضل له طيب بعمله. وإن كان الذي دفع المال هو الذي اشتر ط على المضارب أن له ثلاثة أرباع الربح. وللمضارب ربعه؛ فعمل المضارب على هذاء فربح مالاء فإن كل واحد . منهما يأخذ رأس ماله» وما بقي فهو بينهما على رؤوس أموالهماء الثلثان من ذلك لصاحب الألفين» والثلث من ذلك لصاحب الألف. لأن الذي اشترط فضل الربح لا يعمل» وإنما العمل على الآخرء وإنما اشترط فضل الربح الذي لا يعمل» فذلك”' الفضل الذي اشترط لا يكون له بغير عملء ولكنه يكون لصاحبه. لأنه حصة رأس مال صاحبه من الربح.
وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة على أن يخلطها بألف من قبله ثم يعمل بهما جميعاً على أن للمضارب ثلثي الربح. تصنت ذلك من ربح ألفه خاصةء ونصفه من ربح ألف صاحبه؟ خاصةء [وعلى]”" أن ما بقي من الربح للذي دفع الألف إلى المضارب فخلطها وعمل فهذا جائزء
000 ص - فعمل المضارب. (؟) ف: اشترطه. إفره م ص ف + ربح. 00 م ف: أن يخلعها. (0) ف: فلذلك. 030 ف صاحبه؛ صح ه.
1/0( الزيادة من الكافى» 1 ؟او.
كتاب المضاربة باب المضاربة بالعروض ظ 6 ظ وللمضارب ثلثا('' الربح على ما اشترطاء والثلث لرب المال الذي دفع الألفء. لأن سدس الربح الذي صار للذي دفع الألف من ربح ألف المضارب له سدس مثله من ربح ألف الذي صار للمضارب» وما بقى من الذي يفضل به المضارب على رب المال الذي دفع الألف فهو للمضارب طيب بعمله في المضاربة.
0 36 3 54
باب المضاربة بالعروض
قال: بلغنا عن إبراهيم النخعي والحسن البصري أنهما قالا: لا تكون المضارية بالعروضن». إنما تكون. بالدنائير والذراهه"'".. وكذلك: قول أبي. ختيفة وأبي يوسف. ظ
وإذا دفع الرجل إلى الرجل كُرَ حنطة مضاربة على أن يشتري به ويبيع على أن ما رزق الله تعالى من ذلك من شيء /5/7[1١1و] فهو بينهما نصفين» فهذه مضاربة فاسدة. فإن اشترى المضارب وباع فربح أو وضع فالربح 5-0 المال والوضيعة عليه»ء ولا ضمان على المضارب» وللمضارب أجر مثله فيما عمل إن ربح أو وضع. وكذلك الشعير وجميع ما يكال بمنزلة اللخنطة فيها" وضفت: للك
وإذا دفع الرجل إلى الرجل مائة قَرَقَ من زيت مضاربة على أن يشتري بها ويبيع فما رزق الله في ذلك من شيء فهو بينهما نصمين» فهذه مضارية فاسدة. فإن اشترى المضارب بها وباع فربح أو وضع فالربح لرب المال والوضيعة عليه» ولا ضمان على الكعازنس» والتضارت: حر يقل" افيه عمل.