ركدامسسه م6.لم2)

حَُمَيقَ ودراسّة

ركد بويا و دمن و “امالك

لول لوزت فتلي دَوَلِةَ قطر

البو قات بودارة اللأوقاف والشؤٌوت الإسالامية

دولة تر

[

القاتحات الأور2ك سه -؟ا.كم ؤ [

دار أبو) .حزم

بيروت - تبنان - ص.ب : 14/6366

هاتف وفاكس: 701974 - 300227 (009611) -

البريد الألكتروني : 16 306 نسع م نوه © ممتعة طصطز الموقع الإلكتروني : 081162112223.60152 .ةا

كتاب الصرف - باب الخيار في الصرف 25

باب الخيار في الصرف

وإذا اشترى الرجل ألف درهم عانة داو اتتعرط البشيان هونا نإن أبطل الخيار قبل أن يتفرقا فالبيع جائزء وإن تفرقا وقد تقابضا فهذا البيع فاسد لا يجوزء مِن قبّل الخيار الذي دخل فيه. و[كذلك] إن كان الخيار في هذا للبائع فهو فاده نان كاف :الكنان لوو هيدا انين نانك أنضناء. وإن كان الخيار ثلاثة أيام أن توفي أن" قاهر ا فيو ون" .وف" فاضت ليان أبطلا الخيار قبل أن يتفرقا فهو جائز. وكذلك إن أبطله الذي له الخيار فهو جائز أيضاً.

وإذا اشترى الرجل إبريق فضة بوزنه فضة أو بدنانير واشترط الخيار نوفا فيد قاننة. وكدلف على" نين اشعراة وجل دراه أن نبورقه ادها واشترط الخيار يوماً. وكذلك التَّبْر من الذهب والفضة والانية. وكذلك الحلي من الدقت والقفة [وكدذللة الطرق مو الدهي] *" الخراة رجا يفده واشترط الخيار يوماً وفيه جوهر ولؤلؤ”” لا يتخلّص إلا أن يكسر"** الطوق فإن البيع فاسد. وكذلك السيف المحلى يشتريه الرجل بألف درهم أكثر مما ذه أو _دتاتر واشفوظ الكتان هونا : فيو فانة: و كذلك الوتطفة"" المتففة والسّرْجَ المفضض والآنية المفضضة والخاتم الفضة فيه فَضّء فكل”" شي من هذا اشتراه رجل بفضة /1١/7848ظ]‏ أكثر مما فيه أو بذهب واشترط الخيار يوماً فهو فاسد. فإن اشترط”'' الخيار للبائع أو للمشتري أو لهما

)1١( .‏ ز: فاسلد.

(0) ف- سواء وهذاء صح ه.

(9) هو السوار غير الملوي كما تقدم.

(:) الزيادة مستفادة من ب؛ والكافى. ١/94١١و؟‏ والمبسوط. .57/١5‏ (6): “ف -ولوه:. ْ

() ز: إن انكسر.

(0) هي ما تربط على وسط الإنسان كما تقدم.

(4) م: كل.

(4): 1:3 اشتر:

كتاب الأصل للإمام الشيباني

جديا ان الخيركها فإن ذلك فاسد لا يجوز. فأما اللْجَام المموه بالفضة أو

الحَرّز''' المموّه بالفضة يشتريه الرجل بالذهب أو فضة أقل مما فيه أو أكثر ويشترط الخيار م فإن البيع جائز. أن المموه لا يجمّع”") ولا نسدنة عيره.

وإذا اشترى الرجل اوه وطوْقٌ ذهب فيه خمسون كارا بألف تركم واشترط الخيار في الجارية وَالطرق يوم فإن هذا فاسد كله في قول 5 0 أبي يوسف ومحمدء فقالا: تُفسد الطوق و اللخازية يبخضنها ميق العمن 6< و إن تقارهنا أو الم بيعقارقنا فيو فى ذلك سواء: وكذلك إن كان اثدراهما ومانة تورئان :فين واد اذا كان الكيان فةساعة أن

شهرأ أو سنة في ذلك فهو سواء.

حليقة. وأما فى

وإذا :تقر لجل قارية طوف دفي فيه تهون دنار كيعفا 0 وكيد كاي ادلي 00 ارت ممأ ١‏ يوزد اعم لد يوزل ود يشترط

وإذا اشترى الرجل بدرهم رطلاً من نحاس واشترط الخيار يوماً فهذا جاتن لذن هذا ليس معترك وإن كان وز ورن كات الخبار 0 أو ل فإن كان مكان النحاس رصاص أو حديد انك فهو جائز. وكذلك"' إن كان إناءَة مصوغاً فهو جائز. ألا ترى أن رجلاً لو اشترى

)01 الخَرّز جمع الخَرّرّة التي تُنْظَم. انظر: مختار الصحاح» «خرز». وهي ما نُنْظَم في يللف» للزينة. | ظ

(؟) وعبارة ب: مس تنه ولفظ السرخسي: ا لاض الظن الخسسوط: 1 .

فر ف - في.

(4) فا م ز: فقال أفسد الطوق وأجيز.

(5) قال ابن منظور: الشبّه والشْبّْه: النحاس يُصبَّغْ فيصفرّء وفي التهذيب: ضَرْبٍ من النحاس يُلقَى عليه دواء فيصفرٌء قال ابن سيده: سمى به لأنه إذا قعل ذلك به أشبه الذقت لوه؛ والجمة: اياوه يقال كرو انيه وقد من انطلنة سان العرسي» «شبه»). قال الفيومي : : وهو أرفع الصفر. انظر: المصباح المنير»ء «شبه»).

() ف: ولذلك.

كتاب اسه ابيع في الفلوس والشراء

0 50 بدرهم أو بدينار واشترط المقبان ريوقا كان جاتر إنها بقسد الخيار فى الذهب بالذهب والفضة بالفضة والذهب بالفضة والفضة""' السو را كانا جميعاً أو أحذهما أو إناءًَ من ذلك أو دراهم أل أؤتا تير فإذا وقع في ذلك خيار فالبيع فامية 0 لآنه صرفء» ولا خيار .في الصرف. وكذلك كل ما وصفت لك من -الآنية المفصّضة”“ والسَّرْجٍ والسيف والمنْطقّة إذا كان ذلك:-مفضضاء. لأنه شيء واحد. فإذا وقعم الخيار فهو فاسد يفن أن يكون العم ذها او قفي فإن كان الشهن و1 هن اللقديهنا يورك

من الأدهان ودام فهو جائز. وكذلك إن كان يوزد الثمونر من النحاس 5 والتيه والرصاص ا كان أو إناء مصوغا فهو جائز. وكذلك إن كان الثمن شيئاً مما يكال أو شيئا فق العروضن لآ يكال ولا يوزن :فهو بعائز وإن كان فيه خيار يوماً أو ثلاثة ة أيام. فإن كان السيف هو الثمن فهو سواء. ولا ابضراء أيهما سميت الثمن وأيهما سميتَ البَئِع'*؟ في ذلك. لا يفسد البيع مِن قِبَّل هذا الوجه. وكذلك السَّرْج المفضّض والمِنْطقَّة المفضّضة والإناء المفصّض. وكذلك الحلي المصوغ بالجوهر والخاتم*“ الذهب فيه فص أو 2 اليم ا ار بي سواء. وهذا كله باب واحد.

باب البيع فى الفلوس والشراءع

1 0 ظ 8 17 49 2006 ١‏ 1 وإذا اشترى الرجل فلوساً بدراهم' وَنَمَدَ الدراهم ولم تكن الفلوس عند صاحبها البائع فإن البيع جائز»ء مِن قِبَّل أن الفلوس بمنزلة الثمن. فإن

)١(‏ م ز: أو الفضة..

(0) م: المفضة.

فر م ز- من.

)0( البيع ,بمفى 'العي. انظر: المغرب» البيع (0) م: أو الخاتم.

(0) ز ‏ فص.

(0) مز: بدرهم.

1 كتاب الأصل للإمام الشيباني . استقرضها فدفعها إليه فهو جائز. فإن افترقا قبل أن"'' يدفعها إليه ثم دفعها إليه بعد ذلك فهو جائز. وإن لم تكن" الدراهم”' عنده ولم تكن" الفلوس عند هذا ثم تقابضا جميعاً قبل أن يتفرقا فهو جائز. وإن تفرقا قبل أن يفبض كل واحد منهما فإنه لا يجوز البيع . وقد انتقض البيع . وليبين من قِبّل أن هذا صرفء. ولكن مِن قِبَل أنهما افترقا وكل واحد منهما /[184/1]ظ] الذي اشترى تَرَكه على صاحبه ديئاًء» وكل واحد منهما هو الثمن» فصار هذا ا بدين» فلا يجوز من قبل ذلك.

وإذا اشتر ى الرجل خاتم فضة فيه فْصٌ أو ليس فيه فص أو خاتم ا الو اكوم فإن لم تكن الفلوس عنده فهو جائز. فإن تقابضا قبل أن يفترقا أو بعدما افترقا فهذا جائز. ولا يشبه الدراهم» لأن الدراهم ثمن في هذا الوجهء والخاتم هاهنا بمنزلة ف الى ل ا 0

وإذا اشترى الرجل فاكهة أو لحماً أو ثوباً بكذا كذا فَلْساً وليست عنده الفلوس كان البيع جائزاً. قَبَضَا أو لم يقبضاء بعد أن يكون المبيع قائما بعينه. والفلوس في هذا الوجه بمنزلة الدراهم والدنانير. ألا ترى أن الرجل

يشتري اللحم بالدراهم والسمنّ وأشباه ذلك ويُقبض ولا ينقد فيكون ذلك 0 وكذلك الفلوس والدنانير. 2 <

وإذا ترف لجر اوري ل اد كذا قلس اشتراها بدرهم فيكون سواء. فإن قبض أحدهما وبقي الآخر حتى تفرقا وكَسَدَ"' '"؟ ذلك الذي بقي و1 صاحبه فهو ار دي صحيح . إنما ‏

لك عاعي ييه

فر م ز: الدرهم. (2)-ر: يكن:

(6) ز: دين. 0 ز: ذهب.

(0) ز: فكذا. (4) مز الرجل.

(9) ف: بكذا كذا. )٠١(‏ ف ز: أو كذا كذا.

(١١)ف‏ مز: وكسر. )١١(‏ ف م ز: علنده.

كتاب الصرف . باب البيع في الفلوس والشراء 1 يفسد لو تفرقا'* قبل أن يقبض كل واحد منهما.

وإذا اشترى الرجل بعشرة أَفْلُْس بعينها شيئاً من رون وقبضه ثم أراد أن يعطيه غير ذلك الفلوس مما يجوز بين الناس فله ذلك. وهو بمنزلة الدراهم والدنانير في هذا الوجه. ولو أعطاه تلك الملوس فوجد فيها فلساً لا َنْفّقَ كان له أن يستبدله» بمنزلة درهم رَيْف''“ وجده في الثمن» فله أن 13"

وإذا اشترى الرجل قَلْساً بعينه بِمَلْسَين بأعيانهما فهو جائزء لأن هذا لا يوزن م ولا يكون بمنزلة الدراهم والدنائ ** في عنذا الوجه. وإن تمرقا قبل أن يقبضا فهو جائز. وليس لواحد منهما /[١140/1و]‏ أن يعطي صاحبه غير ذلك بعينه. وأيهما ما هلك انتقض البيع. وإذا دفع صاحب الفَلّس فأراد الآخر أن يعطيه قَلْساً' غير ذلك المَّلْس فليس له ذلك. ولو رَخْصْتٌ في هذا دَخْل فيه شيءٌ قبيح فاحش : رجل باع فلساً بعينه بعشرين فَلْساً وقبض

)١(‏ ز: إذا تفرقا.

(؟) هو نوع رديء من الدرهم. وكان بيت المال يرده ولكن يروج بين التجار. وقد تقدم.

(9) قال الخاكم. وهذا قول أبي حنيقة وأبي يوسف » وقال محمد: لا يجور أن يبيع فلسا بفلسين بأعيانهما كانت أو بغير أعيانهما. انظر: الكافي» ١/74١و.‏ وقد ذكر الإمام محمد هذه المسألة في كتاب البيوع أيضاًء فقال هناك: وكذلك الفلوسء. فلا بأس بأن يُستبدل فلس بفلسين أو أكثر يدا بيدء ولا خير فيه نسيئة. وهذا قول أبي يوسف. وقال تسجمل "لا يجو 3 للكدريذا مق بولا ابيع 1 الآن الفلرين تمن + إن ضام متها شي قل القبض وجب على صاحبه فكانه؟: لأنه من نوعه. وقال بق يوسف: إن ضاع الفلس ع ل ل ا ا ا بآمن.بأن يشترى: فلن بفلسية أو أكثر بيذا بنذ ولا خير فيه نسيئة. وذكر الإمام محمد هنا أن 2 الفلس بالفلسين بأعيانهما جائزء» وسيذكر قول أبي: يوسف بالجواد كرما ولم يذكر أنه مخالف لهما. وذكر السرخسي في الموضعين الجواز عن الإمامين أبي حنيفة وأبي يوسف. وعدم الجواز عن الإمام محمد. انظر: المبسوط. 2187/١5‏ 0" - 55. وانظر: بدائع الصنائع. 8/6 ولوه؟؛ وفتح القديرء 2١58/5‏ عمالء /77/0, دلاء 56١5١؟؛‏ والبحر الرائق» .5١9/6‏

0( م ز - والدنائير.

(0) ف- فلسا.

كتاب الأصل للإمام الشيباني. العشرين فأ فلسأً ثم أعطاه قلس منها ولم”'' يعطه ذلك الذي بعينه. فلو كان هذا جائزةا"' أن يكون كان قد أخذ تسعة عشر قُلْساً بغير شيء. وغل لا ينبغي ولا يجوز إلا أن يعطيه ذلك العاشر" '"' بعينه فيجوز.

وإذا اشترى الرجل مائة فلس بدرهم فنقد الدرهم وقبض من الفلوس 2 يي فليا قم كدت الفلوس فإن | ا تي ا فضة 7 . على أخذها إن أبى» ويجبر البائع على دفعها إن أبى» إلا أن يصطلحا على المتاركة.

وإذا اشترى الرجل فلوساً بدرهم. مائةً فَلس”*'. ثم لم يقبضها حتى باعها من آخر فإن هذا فاسد"'' لا يجوّز. وكذلك لو باع الآخر الدرهم الذي باع [به]؟'' الفلوس قبل أن يقبضه من الآخر بفلوس أو غيرها فإن هذا لا يجوزء لأن الدراهم دين والفلوس دينء» فلا يجوز له أن يشتري بالدين ولا

نسبعة.

> وجو

ولو أن .وجل أقرض رجلا عشرة فس أو درهما : ثم باع ذلك من بِعَرْض بعينه أو اشترى من آخر عَرْضاً بعينه”'*" لم يجز ذلك» لأن 4 دين لا يجوز الشراء به ولا البيع. إلآ أن بببعه .من الذدى هو عليه أى يتشر:به منه شيئأ بعينه ويقبضه من قبل أن يتفرقا.

)١(‏ مز: أو لم.

(؟) ز: جائز.

(9) ولعل الصواب: الذي. وقد يكون «العاشر» بمعنى أن ذلك الفلس عاشر أحد العشرتين الموجودتين في عشرين فلسا. 1 ظ

(:) وقال الحاكم: وإذا اشترى مائة فلس بدرهم فنقد الدرهم وقبض من الفلوس خمسين له كسدت الفلوس بطل البيع في الخمسين الباقية» ورد البائع نصف الدرهم الذي قبض» وللمشتري أن يشتري منه بذلك النصف درهم ما أحب. انظر: الكافي» الموضع السابق. وانظر للشرح: المبسوط. .55/١5‏

(4) م ز - فلس. (90) م ز- فاسد.

(90)- الزيادة من من 69 م - بعينه.

كتاب الصرف - باب البيع في الفلوس والشراء 1

وإذا"'> اقتعروق الرجل يدان الف لين ونقا الذيتان: و قيفن تصضفت الفلوس ثم كسدت الفلوس فإن البيع يتتقض في النصف الباقي» ويكون عليه نصف دينار. فإن /90/1[1١1ظ]‏ تراضيا أن يبيعه به دراهم أو عَرْضاً غير ذلك يدأ بيد فهو جائز. ظ

20), 2 1

اعء خابر .

وإذا ارق الرجل فَلسا بِمَّلْسَين وكل واحد من ذلك بغير عينه فإن هذا فاسد لا يجوز. ولو أجزتٌ هذا كان لصاحب الْفُلْسَين أن يقبض الفلوس ويرد على صاحبه اسن هيا ويمسك الآخرء فيكون قد أمسك قَلْساً بغير

شيء » فهذا الا يجور.

ناذا اكز الرجا مح حي عي الس دمي

إفرة 00 10 6 4

)1١(‏ ف: فإذا.

(0) رواه الإمام محمد بنفس الإسناد في كتاب الآثارء 21719 بلفظ: عن إبراهيم في السلم في الفلوس فيأخذ الكفيل» قال: لا بأس به.

() م: حتى يبيع.

() ز- فهو جائز ولو لم يقبضها حتى باع منها تسعين فلسا بدرهم.

(5) ف - أفلس؛ ف م ز + فهذا ليس بجائز ولو لم يقبضها حتى يبيع تسعين فلسا ثم قبض تلك الفلوس فنقد منها تسعين واستفضل عشرة. وعبارة ب موافقة لما في ف م. لكنه ذكر في هامشه: كذا ذكر الجواب في المسألتين وليس بينهما تفاوت في الوضع إلا أنه ذكر في الأولى أنه باع تسعين بدرهم وفي الثاني أطلق. والتصحيح من الكافي» الموضع السابق؛ والمبسوط. .525/١5‏

كتاب الأصل للإمام الشيباني

حر ١١‏ )الاب 77777707070707

وسمعت أبا يوسف يقول: إذا اشترى الرجل فَلْساً بَِلْسَين بأعيانهما فهو جائز وإن لم يقبض واحد منهما حتى افترقاء لأنه بمنزلة العَرْض"''' في هذا الوجه» أيهما ضاع انتقض البيع. وإن''' اشترى فلساً بِمَلْسَين فهو جائز. وإن قبض أحدهما فجائز. وإن لم يقبض واحد منهما حتى تفرقا"'' فالبيع فاسد”*'.

وإذا اشترى الرجل من الفاكهة أو من الإدام بدانق””' فلوس أو بدائقين فلوس أو بقيراط' فلوس فهذا جائزء وعليه من الفلوس ما سمى» لأن الدانق معروف والقيراط. ولو اشترى شيئاً من ذلك بدرهم”" فلوس كان مثل

ذلك في القياس» وهو في الدرهم أفحش. لم يجزث*ا 111101111 () ز: العروض. (؟) ز: وإذا. 0) م: حتى يتفرقا. 0 (5) تقدمت هذه المسألة قريباً.

(5) الدائق هو سدس الدرهم كما مر.

(1) القيراط هو نصف الدانق» أي حزء من اثني عشر جزء من الدرهم. انظر: المصباح المنيئر»ء «قرط».

(0) ز: بدراهم.

(4) ف م: لم يخبر (مهملة)؛ ز: لم نجيز. والتصحيح من ب. وقال السرخسي: وهو في الدرهم أفحش» ولم ينص على حكم الجواز والفساد هناء وروى هشام عن محمد فيما دون الدرهم أنه يجوزء وإن قال: «بدرهم فلوس أو بدرهمين» لا يجوزء وهو اختيار الشيخ الإمام أبي بكر محمد بن الفضل البخاري» وعن أبي يوسف أنه يجوز في الكل. .. انظر: المبسوط. .51/١5‏ فلم يذكر الحاكم ولا السرخسي أن محمدا يرى رده كما ذكر في المتن هناء بل ذكر السرخسي أنه لم ينص على الجواز أو الفمساد هنا كما مر. ويقول ابن نجيم: ولو اشترى نكا نتضيفت درهم فلوس صصح وعليه فلوس تباع بنصف درهم» وعلى هذا لو قال: بثلث درهم أو بربعه أو بدائق فلوس أو بقيراط فلوسء لأن التبايع بهذا الطريق متعارف في القليل معلوم بين الناس لا تفاوت فيهء فلا يؤدي إلى النزاعء قَيّدَ بما دون الدرهم» لأنه لو اشترى بدرهم فلوس لا يجوز عند محمد أو بدرهمين فلوس لا يجوز عند محمد لعدم العرف». وجوّزه أبو يوسف في الكل للعرف». وهو الأصحء كذا في الكافي والمجتبى. انظر: البحر الرائق» 5/١7؟؛‏ وحاشية ابن عابدين» .71١/0‏ لكن ذلك غير موجود فى نسخة الكافي لدينا. ولعله في المجتبى. وقد ذكر ابن الهمام أن محمداً يقول بالجواز في ظاهر الرواية عنه. انظر: فتح القديرء 159/97. وهو مخالف لما سبق. ولعل هذا الموضع مما اختلفت فيه نسخ كتاب الأصل.

كتاب الصرف - باب البيع في الفلوس والشراء 77

0010 ولم يرده 2 . ومحمذدل يرى رثه.

ولو أعطى الرجل درهماً للبائع”") فال أعطني بنصفه /[١7191/1و]‏ فلوسا رابلى لضفه نتيا احرقمت ميا وراد لعف اركر فهذا ع. 5 ف سمى له الفلوس فإن الفلوس جائزة لازمة له ولا يجور الدرهم ا ا في هذا صرف». وليس في الفلوس صرف. ولو لم يكن دفع الدرهم الأول حتى تفرقا””' انتقض ذلك كلهء الفلوس منه والدرهم الصغيرء أما الدرهم الم عب الدرهم الكبير فهو صرف قد تفرقا قبل أن يقبضاء ه70 يجور». وأما" الفلوس بنصف الدرهم فكل واحد منهما دي فلن 58 5. 5 /' 2 00 ور جائزة» والآخر باطل. وإن قبض الدرهم الصغير ولم يقبض غير" '* ذلك بطل ذلك كلهء لأنه صرف غير مقبوض. وإذا دفع الرجل إلى الرجل درهماً فقال: أعطني بنصفه فلوساً: كذا كذا فلسأًء وأعطني""'' , ,: بنصفه البافي درهها ييا يكون فيه نصف درهم إلا 1 حية » فإن هذا فاسدء لأنه صرف نصفه بنصف إلا حبة. وينبغي في

010( ز: نرذه.

(0) ف م: البائع. والتصحيح من نب. (0) الزيادة من ب. ولفظ السرخسى: بنصفه. انظر: المبسوطء. .71/١5‏

(4) م: حتى يتفرقا. (4) م: حتى يتفرقا. 050 ف - الصغير. ْ 9/0( م: ولا.

(48) ز: أما. (9): ز:“ذينا. (١)م‏ ز - غير.

)١١(‏ الأصح هو إسقاط لفظة «أعطني»» كما سيأتي إيضاح ذلك في الحاشية.

)١9(‏ قال الرازي: الحبة جزء من ثمانية وأربعين جزء من الدرهم. انظر: مختار الصحاح» اامكك». وقال الفيومي : كان الدرهم اثنتي عسشرة حبة خزؤنوب في أحد الأوزان قبل الإسلامء وأما الدرهم الإسلامي فهو ست عشرة حبة. انظر: المصباح المنموءع ا(لدرهم».

7 كتاب الأصل للإمام الشيباني لأنهما صفقة واحدة» فإن فسد بعضها فسد"'' كلها. وفي قول أبي يوسف ا الفلوس جائزة لازمة له. والدرهم الصغير بنصف درهم إلا حبة بطل لا يجور. ولو شارطه فمَال: أعطني كلا وكذا 2 ودرهما صغيرأ وزنه نصف درهم إلا قيراطاً”". كان 7 جائزاً كله إذا تقابضا قبل أن يفترقا”؟'.

ولو أن ريعد كان مع درت “فقال* يايد الدرهم عشرين فلا ودرهما صغيرا” "* ركونة يوزته: دانقنن وربيق"”" كان :ةا كلة عات أ 'إذا تقاركنا

قبل أن يتمرفا. ولو أن رجلا كان معه درهم رَيْف أو سَنُوق أو تَبَهْرَجِ”” لا يَنْقْقَ فباعه

)١(‏ فقا م- فسد.

() الزيادة من الكافي» ١179/١‏ ظ؛ لير 1//ا7.

(9) ز: إلا قيراط.

(:) قال السرخسي رحمه الله : الأصح عندي أن العقد يجوز فى حصة الفلوس عندهم جميعاً على ما وضع عليه المسألة في الأصل فإنه قال: وأعطني بنصفه الباقي درهماًء وإذا تكرر الإعطاء يتفرق العقد به» وفساد أحد العقدين لا يوجب فساد الآخرء الى أن على هذا الوضع لا يكون قبول العقد في احدهما قرطا للقتول في الآخرء إلا أن يكون وضع المسألة على ما ذكر الحاكم في المختصر: وبالنصف الباقي دَرَعَمَاً صغيراً (انظر: الكافي. الموضع السابق)» فحينئذ يكون العقد واحداًء لأنه لم يتكرر ما به ينعقد العقد. وهو قوله: أعطني. ولو قال: أعطني كذا فَلْسا ودرخنا صغيراً وزنه نصف درهم إلا قيراطاء كان جائزا كله إذا تقابضا قبل أن يتفرقاء لأنه قَابَلَ الدرهمَ هنا بما سمى من الفلوس ونصف درهم إلا قيراط» فيكون مثل وزن الدرهم د بمقابلته. والباقي كله بإزاء الفلوس. انظر: الميسوظط 79/١4:‏ د

(0) ز: درهما.

03( ز: ودرهم صغير.

(90) ز: ونصف.

(46) ز: درهما زيفا أو ستوقا أو نبهرجا. الرَّيْف دون هرج في الرداءة. 3 الزيف ما

٠‏ يرده بيت المال» والبَهرّج ما يرده التجار. 00 المغرب». «زيف». وقال السرخسي:

الزيوف ما زيّفه بيت المال» ولكن يروج فيما بين التجار. انظر: المبسوط. ؟١/154.‏ أما السّئوق قال المطرزي: السَّتُوقَ الدع أرداً من البَهرّج» وعن الكرخي: الستوق عندهم ما كان الصّفْر أو النحاس هو الغالب الأكثرء وفي الرسالة اليوسفية: البَهْرَجَة-

كتاب الصرف - باب البيع في الفلوس والشراء

فخ ارتخل .وت له" حمسن 'دوانيق فلوسن أو باريعة /[151/1ظ] ذوانيق فلوس كان هذا جائزاً مستقيماً. وإن باعه بنصف درهم فلوس”' وبدرهم صغر ,وزقةداتقان"' نيدو جاتو إذا"تقائقنا قبل أن يغفرقاء إفاساغه: إناه

بخمسة دوانيق فضة أو بدرهم غير قيراط فضة فهذا لا يجوز.

وق قال؟. تق :نهذ الفقنة: فلوسا : كذا كذا فلشاء:-فهذا حاتت لآن أضل :هذا اجام ا باعه إياه””' بخمسة أسداس درهم أو بنصف درهم فإن هذا لا يجوزء لأن هذا يقع على الفضة دون الفلوس» فإذا وقع البيع على الفضة لم يجز بأقل مما فيه» وإذا وقعت على الفلوس جاز ذلك وإن كان قليلاً. وإذا اشترى بَيْعاً"2 بدانق أو بدانقين أو بنصف درهم فإن هذا كله يقع على الفضة إلا أن يَقْبَل"' بذلك فلوساء فإن قبل بها فلوساً فهو جائز

وإذا اشترى الرجل من الرجل بدرهم فلوساً وقبضها ولم ينقد الدرهم

- إذا غلبها النحاس لم تؤخذء وأما الستّوقة فحرام أخذهاء لأنها فلوس. انظر: المغرب» اق . :وقال السوحسيي :' الستوقةة فلس ضموه: بالقضة: انظ المسوطء: 124/19 وآما التبَهْرَحِ والبَهْرَجِ فهو الدرهم الذي فضته رديئة» وقيل: الذي الغلبة فيه للفضة» إعراب نبْهْرّه. وقيل: المُبُطل السّكة. انظر: المغرب» «بهرج»؛ والقاموس المحيط» «نبج».

)1١(‏ ف: وبر له. وفي ب: وبينه. ولفظ الحاكم والسرخسي: من رجل قد علم عيبه. انظر: الكافي» الموضع السابق؛ والمبسوط. .58/١5‏

(0) م ز + وبدرهم صغير فلوس. وما في المتن موافق أيضا لما في الكافي» الموضع السابق؛ والمبسوط. .18/١5‏ 0

فرة فا م ز: دائقين. .

(8) م ز ‏ لأن أصل هذا جائز. وقال السرخسي: لأنهما نوعان مختلفان. انظر: المبسوطء 8/1 1.

(5) م ز- إياه.

000 أي: اا كما تقدم غير مرة.

(0) كذا في ف م؛ والكافي» الموضع السابق. لكن في ب: إلا أن يُقَيّدَه بقوله فلوساً. ولفظ السرخسي: إلا أن يَقْرِنَ بكلامه ذكر الفلوس. انظر: المبسوطء .758/١4‏ /

5 ( كتاب الأصل للإمام الشيباني حتى كسدت الفلوس فهو جائزء والدرهم [دين]''' عليه. وإن لم يقبض الفلوس لل ' الدرهم ثم كسدت الفلوي 97 قبل أن يقبضها فإن القياس فى هذا أن يجور ذلك عليه» ولكنى أدع القياس » وأجعل عليه أن يرد الدرهم. وكذلك لو اشترى لحماً أو فاكهة بفلوس مسماة وقبض اللحم والفاكهة ثم كسدت الفلوس قبل أن يُقَبّض الفلوس فإنه ينبغي في القياس أن قبض إن كان مستهلكاً. وإن كان قائماً ينتقض البيع فيه”*'.

وإذا اه لح ا ا ا رَخْصّت أو غَلَّت فإن عليه عشرة أَفْلس من ذلك الضرب. ا مائة فلس ثم غَلّت الفلوس أو رَخخصّت ولم يقبض جَبَرْنُه'” ل 2 الدرهم ويقبض الماثئة فَلْس إذا كانا لم يتفرقا.

وإداات شترى بدانقي فلوس لكيه والدائق ترود الدار 9

وإذا اشترى الرجل 59 بدرهم فوجد فيها فسا لا يَنْفْقَ'' وقد نقد الدرهم فإنه يستبدله. وإن لم يكن نقد الدرهم استبدله أيضاً ما لم يتفرقا. فإن تفرقا ولم يقبض الدرهم وكان فلساً لا يجوز”” مع الفلوس بطلت حصته من

010( الزيادة من الكافي» الموضع السابق؟ والمبسوط. .58/١5‏

(*) ز- فهو اجائر والدرهم عليه وإن لم يقبض الفلوس ونقد الدرهم ثم كسدت الفلوس.

(5) أي يرده بعينه. انظر: المبسوط. .18/١5‏

(5) جبر وأجبر بنفس المعنى» وهي لغة جيدة» لكن استضعفه المطرزي. انظر: المغرب» «جبرا؛ والمصباح المنير» «جبر».

(0) ز: لا تنفق.

(4) أي: لا يروج» كما في ب.

كتاب الصرف - باب البيع في الفلوس والشراء 0

المجلس قبل أن يتفرقاء وإن اسّحق منها شيء بطلت حصته من الدرهم]”'' . ش

وإذا استفقرض رحل هن رخل عصر َفُنُس أو أقرضها إياه ثم كسدت تلله الفلوسى مواتضل اناس فلوها غيرها فإنما عليه مثل ذلك الغيرب الدى كدنع تلسى. قله يفا فون "17 ولا ستليا من الفلوس ,التق أاحدت الناس. فإن اصطلحا على شيء يدأ بيد فهو جائز. وفي قول أبي يوسف عليه ا ل ابيا

وإذا استقرض الرجل من الرجل دانْقَ فلوس أو دانِقَين فأقرضه فهو 2 فإن 5-6 أو غَلَتَ 0 عليه مثل العدد الذي أخذء ليس عليه مر فلوس» نهو مكل ولاك وكذلك0) لو قال: أقرضني دانئق حنطة. فأقرضه ربع حنطة فإنما عليه أن يرد مثله. وكذلك لو قال: 0 عسرة دراهم غَلَّةَ بدينار”"2» فأعطاه عشرة دراهم أو أقل أو أكثر فإنما عليه دراهم مثلهاء ولا ينظر إلى غلاء الدراهم ولا إلى رُخصها.

وأشباه ذلك :من السيوتت! سف ف وها فورحل كيل" عرو ذلك 4 فإنهها

.59/١5 الزيادة مستفادة من ب؛ لي الموضع السابق؛ والمبسوط.‎ )١(

(0؟) ف- فضة. ‏

() من الكافي» الموضعٍ 56 الوط 31

(4) وهو قول محمد أيضا. انظر: الكافي» الموضع السايق؛ والمبسوط. .59/١5‏

(60) ف: ولذلك.

() م دانق حنطة فأقرضه وح ا يرد مثله وكذلك لو قال أقرضني»

ه.

)3100( ف م: أقرضني عليه دراهم بدينار؛ ز: أقرضني عله دراهم بدينار. والتصيجيح من الكافي» الموضع السابق. وسقط لفظ «غلة» من المبسوط». 64 والعَلة من الدراهم هي المقطعة لفن قطع صغيرة كما مر.

(4) ز: كيل.

ظ ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني

عليه مكلة::وكذلك الهراة تستقرضى. فين الرجخل أو من الدراة ا ١ 5‏ ا اه ا

عو أني أكره أن يستقرض الحر من العبد التاجر والمكاتب» فإن م رَدُدنَة 'فإن لم أجده كان ضلعه مقلم :ركل ها يورن بالطل /[4/1"ظ] من السمن والعسل والزيت والأدهان كلها فهو مثل ذلك. وكل ما 1 عدداً من البيض والجوز فهو مثل ذلك. هذا كله باب حدم والقرض” "' فيه جائز. وإن جعل الجوز بكيل”" فهو جائز أيضاً.

وأما الحيوان والرقيق والإبل والغنم والبقر والبهائم كلها والطير والوحش افليس :يتبغى لأحد. أن مستفرض من ذلك تشنيتاً :ولا يوز إوإذا انتقرض شيئا من ذلك رَدَدْنَه وأبطلته. فإن باعه المستقرض أجزتٌ ذلك وضمَّنئُه قيمتّه» وجعلتُه بمنزلة البيع الفاسد. وكذلك الدُور والأرَضُون9©) والشفنوالعيات والطبالية»:فإنهنذا لبس شرفي ولة بجوو القرضن افيه فإن فعل فهو على ما ذكرت لك في الحيوان.

فأما القطن والكتّان والإِبْرِيسَم ان 00 ماين والسَّبّه"؟ والرصاص» فإن اخرص رجل” امن ذا ا 0 فهو جائزء

)١(‏ ف + من.

(0) فا م ز: والعرض.

فر 3 + أيضا.

(05:(: :والارضين:

(9) م ز: النقر (مهملة)؛ ف: والبر (مهملة). والتصحيح من الكافي». الموضع السابق.

لكاا قال ابن متطورة: الضدر ابحاص «المسيةوقيل لصتي صبرت من العداس + زف بق ما صَفْرَ منه. الجوهري : والصفر بالضم الذي تعمل منه الآواني. انظر: لسان العربس» الاصمر) .

10 قال ابن امتظوو؟ :الشيه والشتهة 'التاحاين يمدي اا د النحاس يُلقَى عليه دواء فيصفرء قال أبن سيذده: سين فل لأنه إذا قعل :ذلك نه أقليه الذهت بلوتةة والجمع أشباه» .يقال: كوو سَبَه وفِيه بجعتي انظ لسان العرت»ة (اشبه». قال الفيومي: وهو أرفع الصّفر. انظر: المصباح المنيرء ١شبه».‏

(00) ف + رجل.

كتاب الصرف ‏ باب البيع في الفلوس والشراء

وعليه مثله. وكذلك اللّبّن والجُبْن والمَضْل”"2 وكل شيء مما يكال بالرطل أو يؤل مك تلم التعفران «والخساف وكا ما وى امن العدار هن هذا التجو فإن القرض فيه جائز مستقيم» على''" صاحبه مثله.

وأطة الشفمي ور اللحطيه وو القصي والرب شين اللرلكنة بواليقر ل قرم لا يجوز القرض" '" في شيء من ذلك؛ وهو فاسدء فإن فعل رَدَدْتَه فإن لم العله اق عله اسم وم ا 07 ري و17 امام اتوي 5 والرياحين اليابسة التي تكال كيلاً فلا" بأس بأن يستقرض منها كيلا معلرفا .بكرن علي تكله

وكل قرض إلى أجل فهو حالء والأجل فيه باطل» لأنه عازية» بمنزلة رجل أعار به ا هرا فله أن يأخذه قبل الشكهن:

وكذلك”؟؟ الحنطة كدر وشبه ذلك مما يكال و لالؤرقن فيه عاق

وإذا أعار الرجل 1 او] افطل 1 ال درهم وقبضها فهي قرض »2

: م ز: والبصل. والمّضل: عُصَّارة الأقطء وفو ماؤه الذي يُعْصَر منه حين يُطْبَخْ. انظر‎ )١( المصباح المئير» «مصل». والأقط شيء يابس متحجّر يتَخذْ من اللبن المّخيض يُطبَّخ‎ ثم يُترَّك ثم يَمْصّل. انظر: لسان العرب» «أقط».‎

(0) نز - على.

(9) قا م ز + فيه.

(54) ف م ز: الحبر (مهملة). وكذلك في ب عاو يفنا أن..ركون::«الخضر) يعدن الخضراوات الرطبة غير المجففة. انظر: المغرب» «خضر». والمعنى في عدم الجواز كوه تهون «القنمة خط الاعاكلة د انط لوطه ا 1

(6) فك أما. .

() الوسمة بكسر السين وسكونه شجرة ورقها خضابء وقيل: هي الخطر»ء وقيل: هي

. العِظْلِم يجفف ويطحن ثم يخلط بالحناء فيَقْئَأْ لونه» وإلا كان أصفر. انظر: المغرب» الوسم». )7ع( م ز: ا (8) الحائط بمعنى البستان» وأصله من الحائط المحيط .به. انظر: المغرب». العوئلة:

(9) ف مز: وكل قرض.

- كتاب الأصل للإمام الشيباني " :وعد جائز وكدلك الدتان: الختدرى 5" إن المسفض 7> لى ‏ انكو يننا جارية كانت له. وكان عليه مثلها. وكذلك الفلوس. وكذلك الفضة التَبْر وغير لبر وكل ما ذكرنا من الكيل والوزن والعدد الذي أجزنا فيه القرض فالعارية فيه جائزة بمنزلة القرض. فأما آنية الفضة”" والذهب والحلى والجوهر كله فإلن هذا عارية وليس بقرض » وعليه أن يرذده». وإن باعه لم يجر 0 أن صاحبه لم يسلّطه على البيع حين””*' أعاره. وكذلك الآنية من النحاس والصَّفْر والكمّي60) وما أشبهه. وكذلك الثياب والحيوان في جميع ما ذكرنا كما تحور فيه المرصنء ل يا ررقي ولا يجوز فيه بيع المستعير. وكذلك الذور ولا والسفة والرقيق. له أن يرجع في التأخير إن شاء ذلك. لأنه عارية. وكذلك كل ما يقرض.

باب القرض والصرف فى ذلك

لتنا ابو بيوسقه كو اعد وو( 7ابعتلانة عو 177 ويف ب 1130 ون هين الات ان عن زينب امرأة عبد الله أنها قالت : أعطاني رسول الله علي

900 : جدادٌ خمسين وَسْقا من تمر خيبر» وعشرين وَسْقاً من شعير. فقال لي

و زج ترف: ظ

(؟) ولفظ السرخسي: أن المستعير. انظر: المبسوط» 84/١5‏ () ف الفضة. صح ه. (4) ز: حتى. (0) تقدم تفسير الصفر والشبه قريباً. (5) ز: والأرضين. (0) ز: دراهما. (60) ز: عن.

0 زذدفنء ظ (١٠)ز:‏ جعلة. )١0(‏ ز: الساق.

(١١)ز:‏ جذاذ. الِجَد في الأصل القطع. ومنه جَدَ النخلّ صَرَمَه أي قطع ثمره جداداً فهو جاد» وفي الروايات: أعطاها جداد كذا وسقا أو جَادَّ كذا وسقاء وكلاهما 50 إلا أن الأول نظير قولهم: هذه الدراهم ضرانت الأميرء والثاني نظير قولهم: عيشة راضية. والمعنى أنه أعطاها نخلا يُجَدَ منه مقدار كذا وسقا من التمر. انظر: المغرب» «جدد».

كتاب الصرف - باب القرض والصرف في ذلك 7 عاصم بن عدي: أعطيك لجرا هاهناء والوفاء 0 ان فقالت: حتى أسأل عن ذلك. فسألت عمر بن الخطابء. فنهاها عن ذلكء» وقال: كه الفهان فيه سيره دلق

أقرض عمر بن الخطاب ألى بن كفب لغيه آلاف درهم. قال: 50 5

11200 قال: فأهدى أبي بن كعب لعمر بن الخطاب رُطباء /[9/1؟ظ] فرده عليه. فلقيه أبي بع كعى “قال أطهته الى أهديك

لك من أجل مالك» ابعث إلى مالك فخذه. قال: فقال عمر لأبي : رد إلينا هديتنا!* .

540 تمرك

) المصنف لابن أبي شيبة» 58/4. قال السرخسي: إن هذا إن كان بطريق البيع فاشتراط إيفاء بدلٍ له حَمْل ومُؤونة في مكان آخر مبطل للبيع» وهو مبادلة التمر بالتمر نسيئة» وذلك لا يجوز. وإن كان بطريق الاستقراض فهذا قرض جر منفعة» وهو إسقاط خطر الطريق عن نفسه ومؤنة الحمل» ونهى رسول الله يله عن قرض جر منفعة» وسماه ربا. انظر: المبسوطء. ."0/١5‏ وقد أخرج الحديث المذكور الحارث بن أبي أسامة في مسنده وغيره عن علي رضي الله عنه مرفوعاً بلفظ : «كل قرض جر منفعة فهو ربأة. سند ضعيف. لكن روي معناه موقوفا عن ابن مسعود وأبي بن كعب وعبدالله بن سلام وابن عباس. وفضالة بن عبيد رضي الله عنهم. كما روي عن عدد من التابعين. انظر: السنن الكبرى للبيهقى . 00؛؟؟ ونصب الراية للزيلعي»؛ أبي رباح وأبي جعفر الباقر.

(4) م: أهدي. ظ

(5) المصنف لعبدالرزاق» 57/8١؛‏ والسئن الكبرى للبيهقي. 49/0". قال السرخسي رحمه الله : إن عمر رضي الله عنه إنما رد الهدية مع أنه كان يقبل الهدايا لأنه ظن أنه أهدى إليه لأجل ماله فكان ذلك منفعة القرض» فلما أعلمه أبي رضي الله عنه أنه ما أهدى إليه لأجل ماله قبل الهدية منه» وهذا هو الأصلء. ولها قلنا: إن المنفعة إذا كانت مشروطة في الإقراض فهو قرض جر منفعة. وإن لم تكن مشروطة فلا بأس به. انظر : الميسوطء 1100

كتاب: الأصل للإمام الشيباني

وحدثنا أبو يوسف عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه كان يكره مه .. م(١)‏ كل قرض جر منفعة ‏ .

وحدثنا عن”'' المغيرة الضَّبِّى عن إبراهيم مثله. وحدثنا عن ممحمل 52-0-07 عن عامر الشعبى أنه كان يكره أن يقول الرجل للرجل: أقرضني» فيقول: لا حتى أببعك”2 .

وحدثنا عن زكريا ؛ الى افده هع عابر اله سفل كن امرك تر ضيف امرأة عشرة مثافيل ذهب جيد. وكان عندها ذهب رديء دونه» فأرادت أن تعطيها من ذلك الذهبس تون 0 عشر 60 فكره عامر ذلك» وقال: 4 00 لتبع ذهيها فى الوق »ل لمع 207 لكك يدها .

ُ 8 42 1 دإء

وحدثنا عن أشعك7" بن سوار عن الحسن بن أبي الحسن وعن نافع

عن عبدالله بن عمر أنهما قالا جميعاً في الرجل يكون له على الرجل الدراهم فيعطيه دنانير”*؟. قالا”*2: خذها بقيمتها في السوق”"".

2 ءِ 2 0 21١1(‏ وحدثنا عن الحجاج بن أرطأة عن عطاء بن أبي رباح عدر

)01( 0 رواه الإمام محمد عن الإمام أبي حنيفة بلا واسطة أيضاً. انظر: الآثار لمحمد» ؛ .١‏ وانظر: المصنف لعبدالرزاق. 8/ه55١؛‏ والمصنف لابن ب شضة: 0771/1/5 . وقد روي مرفوعا وموقوفاً كما سبق في الحاشية. 030( م - عن. ظ فر قال السرخسي: وإنما أراد بهذا إثبات كراهة العينةء وهو 1 يبيعه ما يساوي عشرة بخمسة عشر ليبيعه المستقرض بعشرة فيحصل للمقرض زيادة» وهذا في معنى قرض ع مع انظروة ‏ الميسيوط 6014

(5) ز: اثنا. ظ (0) ز: لتبيع. 030 لسر ا ظ (0) ز: عن أشعب. (4) ز: الدنانير. (9) ز: قالا.

)٠١(‏ المصنف لابن أبي شيبة» 75/5 5. قال السرخسي: وهذا لأن عند اختلاف الجنس لا يظهر الربا بخلاف ما إذا كان الجنس ل الت انظر» المعو 11

)١١(‏ ز: رياح.

كتاب الصرف ‏ باب القرض والصرف في ذلك 2 عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبدالله بن عمرو عن رسول الله كَل أنه بعث عَتَاب بن أسِيد إلى مكة. فقال: «انْهَهُم عن شرطين في بيع. [وعن

0 2ه‎ )١( بيع ] وسَلف» وعن بيع ما ليس عندك, وعن ربح ما لم يضمن»'".‎

حدثنا عن أبي حنيفة عن أبي يعقوب عن من حدثه عن عبدالله بن

وخدثنا عن زكريا بن أبي زائدة عن عامر قال: أقرض عبدالله بن مسعود 0 دراهم»ء فقضأه الرجل من جيك عطائه . فكره عبداللّه بن مسعود للقي ونال 2500 الاو لزعي "مقت ذواعوسى: قال عالت عامرا عن

."1/١5 ومن الكافي» ١/٠14و؟؛ والمبسوط.‎ 4١57 الزيادة من الأثار للإمام محمدء‎ )١( ونحوه في المستدرك للحاكم؛ والسئن الكبرى للبيهقي. انظر الحاشية التالية. ونفس‎ [ .187 السقط موجود في الآثار لأبي يوسفاء‎

(؟) ورواه الإمام محمد في الآنان' أنه 4339 بعر متمد مو سيد عن النبي أنه قال

له: «انطلق إلى أهل الله - يعنى أهل مكة - فالْهَهُمِ عن أربع خصال: عن بع ما ا" يتقبضواء وعن ربح ما لم يَضمنواء وعن شرطين في بيع وعن سَلَّفِ وبيع». محمد: وبهذا كله نأخذ. وأما قوله : «سَلْف وبيع»2 فالرجل يقول للرجل : 7 عبدي هذا بكذا وكذا على أن تفزضيتئ 5 و كلا او يقول: رفيش على أن أبيعك» فلا ينبغي هذا. وقوله: «شرطين في بيع»2 فالرجل يبيع الشيء ء في الحال بألف درهم وإلى شهر بالقوة فيقع عقدة البيع على هذاء فهذا لا يجوز. وأما قوله: «ربح ما لم قراف فالرجل يشتري الشيء فيبيعه قبل أن يَقبضه يَرْبَح) فليس ينبغي له ذلك. وكذلك لا ينبغي له أن يبيع شيئا ا: شتراه حتى يقبضه. وهذا كله قول أبي حنيفة إلا في خصلة واحدة: العقاق: من الذون والارضين: قال :لآ بأمن. أن يبيعها الذي اشتراها قبل أن يَقبضهاء لأنها: لا تتحوّل عن موضعها. كال تحن وهذا عندنا لا يجوزء وهو كغيره من الأشياء. وانظر للحديث أيضاً: الآثار لأبي يوسف. 75 والمستدرك للحاكمء 5 والسئن الكبرى للبيهقي. 4/0*. ولفظ الرواية هنا: وعن بيع ما ليس عندكء ومعناها ما ليس في ملكك. انظر: المبسوطء 1

(9) ز + الإمام الأعظم.

د (7)2- فلا

40 أى: من أي الدراهم كان من غير تعيين. انظر: المغرب.» «عرض).

7 كتاب الأصل للومام الشيباني

ذلك فقال: 0 بأس 0 لشي أجود من دراهمه إذا لم يه يشتروظ :ذلك عليه .

وحدثنا عن الحسن بن عمارة عن أبي إسحاق عن صِلَة /[9/1,] بن 00 جاء رجل إلى عبدالله بن مسعود على فرس بلْقَاء"*'» فقال له: إني”” أوصي إلي في يتيم. فقال له عبدالله : الا تشترا*ا من ماله فنعا ولا لحتو مه لي .

وحدثنا عن الحجاج عن عطاء بن أبي رباح أن ابن الزبير كان يأخذ الوَرق بمكة من التجارء فيكتب لهم إلى البصرة أو إلى الكوفة» فيأخذون وَرِقهم» فقال: لا بأس بذلك ما لم يكن شرطً" .

وحدثنا عن الحجاج بن أرطأة عن عطاء بن أبي رباح” إن كان يكره . س(١٠6)‏ ل ا

)1١(‏ ز: أن.

(؟) ف م: يقبضه.

(؟) المصنف لابن أبي شيبةء» 5717/4. 077. ظ

(5) أي في لونه سواد وبياض. انظر: مختار الصحاحء «بلق».

(6) م ز: إنه.

(8) ز: :لا تشترف.

(0) المصنف لعبدالرزاق. 45/4؛ والمصنف لابن 5 شيبة» 7757/16. وقال السرخسى رحمه الله : وبه نأخذ فنقول: : ليس للوصي أن يستقرض من مال اليتيم» ٠‏ لأنه لا يتقرض غيرّه» فكيف يستقرضه لنفسه. وهذا لأن الإقراض تبرع . فلا يحتمله مال اليتيم» وبظاهر الحديث يأخذ محمد رحمه الله فيقول: إذا اشترى الوصي من مال اليتيم لنفسه ذا ل دنهو ولكن أبا حنيفة يقول: مراده إذا اشترى بمثل القيمة أو بأقل على وجه لا يكون فيه منفعة ظاهرة لليتيم» لأن مقصوده من هذا الأمر له أن ينفي التهمة عن نفسه. انظر: المبسوطء .89/١5‏

(4) المصنف لعبدالرزاق. 8/٠4١؟‏ والمصنف لابن أبي شيبة» 508/4.

() ز: رياس. .

.ةيشاحلا المصنف لابن أبي شيبة» 77/4". وقد روي مرفوعاً وموقوفاً كما سبق في‎ )0١(

كتاب الصرف - باب القرض والصرف في ذلك 20 وحدثنا عن إسماعيل بن مسلم عن عمرو بن دينار عن عبدالله بن عباس أنه كان يأخذ الوّرق على أن يكتب لهم إلى الكوفة به" . ومدجاسن لمكيل ب مام هن اللحد لسري عزن يدانا رين عباس بمثله» وكان أبو جعفر' '' يكره ه كل فرض جر منفعة. وحدثنا عن الحجاج بن أرطأة عن عطاء بن أبي رباح” قال:

استقرض رسول أللّه د من رجل دراهمء فقضآأاءهء» فأَرْجَحَ له. فتمال: أَرْجَحْتَ. فقال: «إِنَا كذلك نَزن»7*' . ظ

ولا بأس بأن يقبل الرجل هدية مِن رجل له عليه دينّ: قَرْض أو غيره» ما لم يَشْرِطء ولا نأسن ادايعيب دغر

وإذا كان ارتل على ويد درن : فَرْض دراهم أو دنانيوَء فأعطاه أجود (80) . 5 منها أو دونها برضاهما " فهو جائز.

ولو كان حين أقرضه اشترط عليه أن 0 أجود منها أو دونها كان هذا باطلاً لا يجوز. ظ

وإدا استقرض رجل من رجل ألف درهم بالكوفة على أن يوفيه بالبصرة فإن هذا فاسد» لا يجوز ذلك لأنه فرض جَرَ منفعة» فهو مكروه. وَالدر 3 عليه لاخو وها إن تنا

)1١(‏ وهذا ما يسمى بِالسْفْتَجَة ويجمع على سَفَاتِح وسيأتي كلام 0 عنه قرياً وأنه يجوز إذا كان من غير شرط. وانظر: المبسوط. 5١//!ا7.‏

(6) لعله أبو جعفر الباقر محمد بن على بن الحسين» من الذرية الطاهرة: وهو 7 مشهور ثقة صاحب علم وفضل» توفى سنة 14 هه وقيل: ١١١‏ ه.انظر: أعلام النبلاء للذهبي. 401/5. وأظن أن القائل: وكان أبو جعفر... هو 0 7 مسلم. ؛ لأنه من طبقة الرواة عنه. انظر: تهذيبٍ التهذيب لابن حجرء .188/١‏

() ز: رياح. ظ ظ

(5) المصنف لعبدالرزاق» 58/48.

(5) ف: برضى بهاء صح ه.

)١(‏ م: أنه يقبضه؟ ز: أن يقبضه.

كتاب الأصل للإمام الشيباني وكذلك السَّفَاتِجحَء يقرض الرجل الرجل ألف درهم على أن يكتب له ينا مفحة إلى بلد كذا وكذاء فهذا مكروهء والدراهم /[١/95"ظ]‏ عليه حالة. يأخذه بها إن شاء. وأما [إن أآقرضه بغير شرط وكتب له سُفْتَجَةَ إلى بلد آخر 7 كان هنا جائراً لا بأس بهء لأنه [بغير]”" شرط منه.

ولو أن رجلا”" باع رجلا عبد”؟؟ بألف درهم إلى شهر على أن يوفيه إياها””" بالبصضرة كان هذا جائزاً. لأن هذا لا يشبه القرض-ء فإذا خل المال أخذه به"“. وللبائع أن يأخذ المشتري بالثمن بالكوفة ولا يؤخره إلى البصرة» لأنه لا مَؤونة”'' عليه فى ذلك. ألا ترى لو أن رجلا اشترئى عبد]”*) بكر حنطة جيدة إلى أجل مسمى على أن يوفيه إياه بالبصرة كان" جائزاً. فكذلك الدراهم. ولكن الطعام له مَؤونة» فيأخذه'؟ حيث شرط له. ولو اشترى عبداً بألف درهم حالة على أن يوفيه إياه بالبصرة كان هذا فاسداء ولا يشبه هذا السلمء. ٠‏ لأن السلم في الحال فاسد د لو كان الثمن طعاماً أو زيتاًء فكذلك هو في الدراهم.

قلث : فما مي فساده؟

)1١(‏ ز: كذا.

(؟) الزيادتان استفدناهما من ب؛ والكافي» الموضع السابق؛ والمبسوط. 5١//ا.‏

(0) ف رجلا.

(:) م - عبدا.

(5) أي الدراهم.

6 00

© أي : الثقل.ء من مَأَنْثٌ تنوه إذا احتملت مؤونتهم. وقيل: هي العذة. 2 0-6 «مأن».

© ز - عبدا.. ش ْ 0

(9) الكرّ: مكيال لأهل العراق: , وتضيعة أكوان» فز به إنه اتنا عمتن اشنا كل ونى سكون صاعاً. وفي تقديره أقوال أخرى ذكرها المطرزي. انظر: المغرب» "كر».

(ز2 كان

)١١(‏ م ز: فيأخذ.

(0)ف : ز: عليه. ومعناه في -

كتاب الصرف - باب القرض والصرف في ذلك 77

قال: كأنه [قال له:]'' بعتك مالي بألف درهم حالة [على أن" لا تأخذها”'' إلا بالبصرة. قال: فالبيع فاسد. وإذا كان إلى أجل جاز في ذلك كله. ولو د له مؤونة أوفاه حيث لقبه. وما كانت فيه مؤؤونة أوفاه حيث 0 له.

وإذا أقرض رجل رجلا ألف درهم فقبضها ثم أخره بها شهراً فالتأخير باطل» وله أن يأخذه بها حالة. ولو صالحه منها على خمسمائة درهم فهو جائز. وإن صالحه على عشرة دنانير فهو جائز إذا كانت يدأ بيد. فأما الدراهم فإن صالحه على خمسمائة درهم ساد سي ضح ماض جائز. وإن كان ضالحه على خمسين ديناراً أو باغها2 إياه بذلك ثم فارقه قبل أن يعطيه انتقض البيع , وصارت الا وان نقده طائفة فإنه يبرا من حصة ما نقذده. ويلزمه حصة ما بقي. ون أقرضية فقة ثرا أن ذهيا 0 أجود من ذلك أو دونه في الجوقة فَقَبله فهو جائز. فإن 0

شترط ذلك عليه /[190/1؟و] فهو فاسد لا يجوز. وإن صالحه على فضة عو ب نوا لابه خط نه ا فإن صالحه من الفضة على ذهب تَبْرِ أو مصوغ جُرَافٍ بعينه أو وَزُن/2' ثم فارقه قبل أن يستوفي انتقض البيع» وكانت الفضة عليه كما هي. فإن استوفى قبل أن

)١(‏ الزيادة من ب.: ظ ظ (5) الزيادة. من ب.

(*) ز: لا يأهذها. 200000000 (4)-:1 يكن )0( 06 شورط: | (5) ز: أ باعه. . 37( ف 6 ل فضة تبر أو ذهب تبر. ش 69 0 5 كان.

(9) وعبارة الحاكم والسرخسي: أو مصوغ لا يعلم وزنه. انظر: الكافي» الموضع السابق؛

والمبسوط. ."8/١5‏ وهو بمعنى الجَرّاف. وقال السرخسي: ووقع في بعض نسخ

الأصل : لو صالحه على ذهب تِبْرِ جُرَافا بعيئه أو وَرق» قيل: قوله: أو وَرق» زيادة

من الكاتب» وقيل : : بل هو صحيح» لأن في لفظ الصلح ما يدل على أن ما وقع عليه

الصلح من الوّرق أقل من الدين» لأن مبنى الصلح على التجوّز بدون الحقء فيحوز

إلا أن يعلم أنه أكثر من حقة ورا انظر: المبسوط. .”8/١5‏ ويظهر أن النسخة التي

. ذكرها السرخسي خحرّفت فيها كلمة «وزن» إلى «ورق». والجملة مع كلمة «وزن' فيحيخة" المعتن لا عبان عليهاة والمعتى 7 سواء كان انيع خزافاً .أو وزيا ...

كتاب الأصل للإمام الشيباني يتفرقا فهو جائز. وكذلك الذهب القرض يشترى به الفضة. ولو كان القرض ألف درهم فاشترى به طؤقٌ ذهب وقبض جاز ذلكء ولو افترقا قبل أن يقبض انتقض ذلك,. فكذلك الأول. ولو كان لا يعلم وزن ما اشترى فلا يفسد ذلك البيع. اه 9 0 9 : 3 1 2 ولو أقرض رجل رجلا درهما ثم اشترى به فلوسا بعينها أو بغير عينها فهو جائز إن قبضها"' قبل أن يتفرقا. وإن تفرقا قبل القبض فإن ذلك ينتقض ويبطل» لأنه دين بدين. وكذلك لو أقرضه فلوينا:: ثم باعها إياه بدرهم. وإذا أقرض الرجل الرجل ألف درهم وأخذ منه بها كفيلاً ثم إن الكفيل صالح الطالب على عشرة دنانير وقبضها كان جائزأء ويرجع الكفيل على المكفول عنه بألف درهم. ولو أن الكفيل صالح على مائة درهم وأداها لم.يرجع عليه إلا بمائة :درهن»""..:.ولا ايشبه'؟؟ عهنذا الدنانين.. .ولو أن المكفول””' عنه صالح الكفيل قبل أن يؤدي إليه''' على عشرة دنانير وقبض كان جائزأء وكان المال على الكفيل» يؤديه. فإن أداه”"' المكفول عنه رجع

(0

)١(‏ ف: وبغير.

(0؟) ف: إن اقتضى؛ م: إن اقتضا؛ ز: إن أقبضا. والتصحيح من ب؛ والكافي» الموضع السابق؛ والمبسوط. .78/١5‏

(*) والطالب له أن يرجع بتسعمائة على المكفول عنه. وقد ذكر الإمام محمد هذه المسألة في كتاب الحوالة والكفالة قائلا: وإذا كان لرجل على رجل ألف درهمء وكفل بها عنه رجل بأمرهء فصالح الكفيل الطالب على مائة درهمء على أن أبرأ المطلوب الذي عليه الأصل منهاء فهو جائز. ويرجع الكفيل على المطلوب بالذي أدى. وهو مائة درهم» ولا يرجع عليه بأكثر منهاء ولو كان صالحه على مائة درهم على أن أبرأ الكفيل خاصة مما بقي عليه: ل ا ار مي درهم. .. انظر: 8/7١1و.‏ وانظر: المبسوطء .894/١5‏ ظ

(5) ف: لا يسبه.

(6) ز: أن الكفيل.

(7) أي: قبل أن يؤدي الكفيل المال إلى الطالب. انظر: المبسوط» الموضع السابق.

(0) وعبارة الحاكم: وإن أدى المكفول عنه الدين. انظر: الكافي» الموضع السابق. وعبارة السرخسي: فإن أدى المكفول عنه الدراهم. انظر: المبسوطء الموضع السابق.

كتاب الصرف - باب القرض والصرف في ذلك 00

به على الكفيل إلا إن شاء الكفيل أن يرد الدنانير التي أخذ. ولو كان صالحه على ماثئة درهم كان جائزاًء فإن أدى الكفيل المال لم يرجع بشيء. وإن أداه المكفول عنه لم يرجع على الكفيل إلا بما أعطاه.

وإذا أقرض الرجل الرجل ألف درهم وقبضها منه”'' ثم أمره أن

يَضْرفَها له [بدنانير]''' فصَرَّقها فإنه لا يجوزء ولا تكون"" للطالب» وهي للمطلوب مِن قِبّل أنه دين عليه. فإن رضي الطالب أن يأخذ الدنانير ( ] ورضي المطلوب أن يعطيها إياه ففعل ذلك فهو جائز””'» وهو

)010( فه فرة 6

م منه. ٠‏

الزيادة من ب. ونحوه في المبسوط» الموضع السابق.

ز: يكون.

قال الحاكم في هذا الموضع: هكذا وجدت هذه المسألة في رواية أبي سليمان» ولم

يذكر فيها اختلافاً. ووجدت جوابها فى رواية أبى حفص بأنه لا يجوزء ولا تكون

للطالب حتى يقبضها من المطلوب من قبل أنه دين عليه» وكذلك إن كان الدين دنانير فأمره أن يصرفها بدراهم في قول أبي حنيفة» وقال أبو يوسف ومحمد: هو جائز إذا دفع الدراهم وقبض الدنانير قبل قبض الطالب أو بعده. ويقول السرخسي رحمه الله تعالى: هكذا في رواية أبي سليمان من غير تنصيص على الخلاف فيه» وفي رواية أبي حفص قال: هذا قول أبى حنيفة» أما على قول أبى يوسف ومحمد رحمهما الله فهو

ئز على الطالن» سواء ضرف الدراهم بالدنانير أو الدنائير بالدراهم» وسواء قبضه الطالب في المجلس أو بعده. وهو الصحيح. والمسألة تنبني على ما بينا في كتاب البيوع «وإذا قال الطالب للمطلوب: أسلم مالي عليك في كُرَ حنطة...» وقد قررنا الخلاف في تلك المسألةء فكذلك في هذهء إذ لا فرق بين أن يأمره بالصرف مع غير المعين أو السلم» عندهما يصح في الوجهين جميعاً باعتبار أنه أضاف الوكالة إلى ملكه. فالدين في ذمة الخديوة ملك الطالة وعند أبي حنيفة لا يجوز ة في الوجهين». لأنه أمره بدفع الوك إلى مرو وتقازه انط لقان المفعمر 1011 اد نف نظن لشرح المسألة التي ذكرها في كتاب البيوع : المبسوطء .75١١/١5‏ وقد أشار إليها السرخسي بالمعنى ولم يلتزم باللفظ. ولفظ المسألة في كتاب البيوع» باب الوكالة في السلم» من كتاب الأصل: وإذا وكل رجل رجلا أن يسلم له عشرة دراهم من الدين الذي عليه في الطعام فأسلمها له فإن هذا لا يكون سلما للآمر في قول أبي حنيفة» وهو من مال الوكيل الماموز حتى يقبض الطعام ويدفعه إلى الآمر. وهو [في] ئ أبي وت ومحمد [جائز]. انظر: ١/7748ظ.‏

0 كتاب الأصل للإمام الشيباني بيع من المطلوب للطالب. وكذلك لو كان الدين دنانير فأمره أن يصرفها بدراهم فهو مثل الباب الأول سواء.

وإذا كان للرجل على الرجل ألف درهم فدفع المطلوب إلى الطالب دنانير فقال: اصرفها وخذ حقك منهاء فقبضها فهلكت قبل أن يصرفها فهي من مال الدافع. والمدفوع إليه إنما هو مؤتمن» فإن صرفها وقبض الدراهم ثم هلكت قبل أن يأخذ منها حقه فهي من مال الدافع حتى يأخذ منها هذا حقهء فإذا أخذ منها''' حقه فضاع ما أخذ فهو قضاءٌ له" حين قَبَضَها ". فإن قال: بعها بحقك. قال”؟': هذا حين قبض الدنانير قبضها على أنها ا

قلت: فإن قال: بع" هذا ثم اقبض حقك أو بعه واقبض حقك؟ قال: هما سواء.

قلت: وكذلك لو قال: خذ هذه الدراهم فنصمُها”"' هبة [ونصمها قشاءوتقاكة انان تقناء جين افنشن 4 درق الهية ول قال نصانها 3 واقبض نصفها من بك اين - اقبض ينها من حقكء ين واكهرة حتى يقبض. وكذلك لو كان الذي له 7977 وأعطاء دراهم يصرفها أو أعطاه حلي ذهب يبيعه بدراهم ثم يصرفها بدنانير أو أعطاه إناء فضة يبيعه بدنانير» فهذا كله باب واحد. ظ ظ

)١(‏ ف + هنذا.

(0) ز: فضالة.

فر أي : حين قبضها آخذاً لحقه منهاء فقد صار عاملاً لنفسهء وكان قبل أخذ حقه كالوكيل. والوكيل مؤتمن.. انظر: المبسوط» الموضع الشابق.

(8) أي: قال الإمام محمد.

(05) أي: فيكون قابضا لحقه قبل البيع. انظر : السموة الموضع السابق:

69 م ز: مع. 00000 (0) مز: فقبضها.

(6) الزيادة من ب جار. (9) الزيادة من ب. 2

5 ف م ز: الدنانير.‎ )١١( ف فهو.‎ )١(

كتاب الصرف - باب القرض والصرف في ذلك 7 )1١( ١ :‏ يى. : . 2 ا وإذا كان لرجل على رجل”'' ألف درهم فصرفها بدنانير ولم يقبضها حتى افترقا فإن البيع ينتقض ويفسدء وتعود'"ا الدراهم على حالها. ونا عن ا تحاف > الشييا عن مين بن قفد أنه قال .يالك عبدالله بن عمر عن الرجل تكون عليه الدراهم لرجل فاشترى بها منه طعاماء 00 وذكر له ذلك فقال: هذا قول 5 552 اه حي 7 8 0 بذلك

000 وإذا اشترى الرجل من الرجل الت" ننه رقن فك شا لامك

يد

وإذا اررض الرجل فينة لمعاف 5 قيو تانر بوكدلك الرجاء الحر يقرض الرجل العبد التاجر /797/11و] المأذون له فى التجارة. وكذلك

600 م على رجل.

0( ز: ويعود. ظ ظ

(0) ف م ز: حدثنا عن علي بن إسحاق. والتصحيح مستفاد من المصنف لابن أبي شيبة» 4 والمحلى لابن حزمء 200/8. كما أن قوله «حدثنا عن أبي إسحاق» قد تكرر عدة مرات في أسانيد الروايات في كتاب الصرف. وأبو إسحاق الشيباني هو سليمان بن أبي سليمان الكوفي: ثقةء وقد روى عنه الإمام أبو حنيفة» توفي سنة 57١ه.‏ أنظر : جامع المسانيد للخوازمي»؛ 2 ؛؟ وتهذيب التهذيب لابن حجرء .١77/5‏ وهناك احتمال آخر أضعف من الأول» وهو أن يكون في العبارة سقطء. ويكون صوابه : حدثنا عن علي بن [مسهر عن أبي] إسحاق. وابن أبي شيبة يرويه عن علي بن مسهر

عن أبي إسحاق. وعلي بن مُسْهِر قاضي الموصل روى عن الإمام أبي حنيفة» وهو ثقة» توفي سنة 89١ه.‏ انظر: جامع المسانيد للخوازمي؛ 5/؛ وتهذيب التهذيب» .

(5) ز: سعد. ظ

(8):“المصنكت لابن 5 شيبة ) 1 والمحلى لابن حزمء 0005/8.

(5) أي: المبيع» كما تقدم مراراً.

)30/00( لنهي النبي كَل عن بيع وَسَلّف وعن بيع وشَرْطء والمراد 7 لأحد

المتعاقدين لا يقتضيه العقدء وقد وجد ذُلك. انظر:. المبسوط». .50/١5‏ والحديث المذكور مر في المتن قريباً» ومر تخريجه هناك.

ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني تك الو الا اش المرأة تقرض الرجل. وكذلك المسلم يقرض الذمي أو الذمي يقرض المسلم. وكذلك الحربى المستأمن يقرض أو يستقرض. وكذلك المرتد يقرض أو يستقرضص”'. فإن تاب فهو جائز عليه وله. وإن قُتِلَ على ردته فَقَرْضُه الذي عليه دينٌ فى مالهء والذي أقرض دين على صاحبه. والمرأة المرتدة استقراضها وريه جائز. ولا يجوز قرض العبد التاجر. وكذلك المكاتب إذا أقرض فليس يجوزء وله أن يرجع”©. وكذلك الصبي والمعتوه.

وإذا أقررض الححر الصبي ا فاستهلكه الصبي فلا ضمان عليه. وكذلك الرجل الحر'' يقرض المعتوه”*“. وإذا أقرض الحرٌ العبدَ المحجورٌ عليه فلا ضمان عليه ما دام عبدأء فإن َعْتِقَ يوما أ رجع به عليه . وإن وحد

)010( ف وكذلك المرتد يقرض أو يستقرض. ٠‏ ْ

(؟) ولعل الصواب أن يكون «لأنه تبرع» مكان «وله أن 55 عع اقول السرحيق لأنه تبرع» وهؤلاء لا يملكون التبرع. انظر: المبسوط» .51/١5‏ والمقصود ل العبد التاجر والمكاتب والصبى والمعتوه.

() م الحر. ْ

)0 لم يزه الحاكم هنا شينا. كن تان الس ع م ل . هكذا أطلق في نسخ أبي حفص» وفي نسخ ا سليمان قال: وهذا قول ابي حنيفةة ومحمد رحمهما اللهء أما في قول أبي يوسف فهو ضامن لما استهلك. وهو الصحيح.» لأنه بمنزلة الوديعة» لأنه سلطه على الاستهلاك بشرط الضمان» وتسليط الصبي على الاستهلاك صحيح ١‏ وشرط الضمان عليه باطل» وقد قررنا هذه الطريقة في كتاب الوديعة» فهي في القرض أظهر. انظر: المبسوط». .41/١5‏ وانظر لشرح المسألة في كتاب الوديعة: المبسوطء >١5‏ وقد قال الإمام محمد في كتاب الوديعة : قلت: أرأيت رجلا استودع صبياً صغيرا ألف درهم فاستهلكها الصبي؟ قال: لاا ضمان عليه. قلت: لم؟ قال: لأنه صبي » وقد سلّطه رب المال على ماله حين دفعه إليه. وهو في قول أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف: الصبي ضامن لذلك في ماله. انظر: 6/ل/اهو.

(5) وقال السرخسي: وهو على الخلاف الذي بينا وإن لم ينص عليه» وعند أبي يوسف يؤاخذ به في الحالء» كما في الوديعة. انظر: المبسوط. .41/١5‏ ولم يبين الحاكم الخلاف هنا أيضاً. وفي كتاب الوديعة من كتاب الأصل: قلت: أرأيت رجلاً استودع عبداً محجوراً عليه ألف درهم فاستهلكها؟ قال: لا ضمان عليه الساعة» فأما إذا أعتق فإن عليه الضمان. وهذا 00 أبي حنيفة وميحمد-وقال ادن روف فين دلل” وهو عبد يباع فيه. انظر: 0/6و وانظر للشرح: المبسوط. .17١/١١‏

كتاب الصرف - باب الرهن في الصرف جم المقرض ماله بعيئه عنلدك الصبي أو المعتوه | 0 العبد د من و

وإذا باع الرجل دراهم ' | بدراهم إلين أجل وفيض فإن هذأ فاشك لا يجور. وهو بمنزلة الغقرض » وهو 0 اي باعلة به وإ واحل دراهمه بعينها فليس للآخر أن يعطيه غيرها”' : ظ

وإذا اشترى الرجل من الرجل عشرة دراهم ‏ بدينار فنقد الدينار وأخذ بالدراهم هنا يساوي عشرة دراهم فهلك الرهن في يديه قبل أن يفترقا فهو بما فيه» وهذا بمنزلة ال ألا ترئ 00 رهن بحنطة سَلمِ فهلك الرهن كان بما فيه إذا كان و فاء. وكذلك الرهن روا و هن

الدراهه'"

0010 م ز + اد. والتصحيح مستفاد من ب؛ والمبيسوط. .6١/١5‏ ظ

(؟) ف وإن وجد المقرض ماله بعينه عند الصبي أو المعتوه أو العبد أخذه من عنده.

(9) ز: دراهما.

(85) وعبارة الحاكم : فللآخر أتديعطية عرفا انظر : الكافي؛ ١/ظ.‏ وقال الس رخسي بعد أن ذكر ذلك: لأنه قرض عليهء واختيار محل قضاء بدل القرض إلى من عليه» وقد بينا فيه خلاف أبي يوسف. وفي نسخة أبي سليمان: ليس للآخر أن يعطيه غيرهاء وهذا هو الأصح. لأنها مقبوضة بحكم عقد فاسدء فيجب ردها بعينها على ما بينا أن الدراهم تتعين بالقبض وإن كانت لا تتعين بالعقد. انظر: المبسوط. الموضع السابق.

(5) قال في كتاب البيوع والسلم: وإذا أخذ الرجل بالسلم رهناً يكون فيه وفاء بالسلم. فهلك الرهن. فقد بطل السلم؛ لآن الرهة. نما “فيه ولو لم يهلك الرهن حتى يموت المسلم إليه وعليه دين» كان صاحب السلم أحق بالرهن. يباع له في حقه حتى يستوفي. ولو كان الرهن أقل من قيمة السلم ثم هلك رجع رب السلم بالفضل» وبطل من سلمه بقدر قيمة الرهن. ولوكان الرسي أكثر مالسل يبظ الشلم كله وكان المرتهن في فضل الرهن أميناً. وهذا القول في الرهن قول أبي حنيفة. محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم. ونه كان يأخك أبو ختيفة. وهو قول أبى يوسف ومحمد. لالظو العرك 3 السو 10111111

000 م ز: به.

(0) وعبارة ب: وكذا لو نقد الدراهم و اعد نالديتان بعتا

1 كتاب الأصل للإمام الشيباني

وكذلك إذا اشترى سيفاً محلّى بدينار فقبضه فأخذ بالدينار رهناً فيه ونا قيتك قبن أناوتفرها فين نيراف وكدلك لو كان تمع الست عن دراهم وهي أكثر مما فيه من الفضة فهو كذلك. وكذلك المِئْطقّة2'0 المفصّضة والإناء /97/11؟1ظ] المفضض. ولو نقد الثمن وأخذ رهناً بالسيف فيه وفاء

فهلك الرهن عنده قبل أن يفترقا كان هذا مخالفاً لذلك». هذا يُقْضَى له الصف ويِقْضَى عليه بالأقل'' من قي قيمة السيف وقيمة الرهن. وكذلك لو كان مكان السيف مِنْطَقّة أو سَرْجٍ أو إناء منضضن: :وكذللك: فلت" هن فض فيه عشرة دراهم اشتراه رجل بوزنه بدراهم أو بدنائير فدفع العُلْب فأخل رهنا بالثمن فيه وفاء فهلك الرهن قبل أن يتفرقا فإن الرهن بما فيه. وإن أخذ رهناً بالقلب وقَبّضَ”*' الثمنَ فهلك الرهن قبل أن يتفرقا””2 فإنه يقضى له بالقُلب. ويكون عليه الأقل من قيمة الرهن والقُلبِ"2. وكذلك الفضة التَّبْر والإناء من الفضة. وكذلك القُلب الذهب والخاتم الذهب. وهذا كله باب واحد. فإن وضع الرهن على يدي عَدْل فهلك فهو والأول سواء.

وإذا اه شترى الرجل قُلْبَ ذهب كن : ة مثاقيل ذهب مم 1 درهماً فقبض القُلْبَ وأعطاه بالدراهم نهنا وتفرقا قبل أن يقبض صاحب الدراهم الدراهم فقد انتقضص البيع وفسدء. ويرد الرهن وال القلب» وإن هلك في يديه بعدما تفرقا ضمن الأقل من قيمته ومن الدراهم. فكذلك”' لو

)١(‏ هي ما ترط على الوسطء. كما مر.

() ف 0 5 : بأقل. والتصحيح من سب ؟ والكافي. الموضع اسايق والمبسوط. 2

(©) القُلْبِ هو السوار غير الملوي كما تقدم.

() قبّضه المال أي أعطاه إياه. انظر: مختار الصحاحء «قبض».

ا اج د دي بو زواع بعالمو يولي مم ال

4 0 آنه يقول كما بعد” + ويدجتار كل وزلة ويقول: وكذلك لو كان القلب من الفضة . . ّْ

)2 ف م ز: خمسين. والتصحيح من ب.

كتاب الصرف - باب الرهن في الصرف 2 كن فلت قن تقر اسه وار "> اولان بولق سوك لك © ل كان الريقر .بالفلت فض الثمن وتفرقا قبل أن يُقبّض'" [القُلْبُ] فإن البيع قد انتقض. وكذلك لو كان القُلْبِ من الفضة وثمئّه فضةٌ مثله*' أو ذهبٌ فهو مثل هذا. وكذلك لو كان”” مكان القُلْبٍ دراهم أو فضة يَِبْر اشتراه [بدنانير أو دراهم مثل وزنه» أو اشترى دنائير أو بَبْرَ ذهب]"* بدراهم أو بدنانير مثل وزنهء فقبض أدزهينا [ولم]"'"' يقبض الآخر فأعطاه به زهنا وتفرقاء أو لم 0 كل واحد منهما من صاحبه شيئاً وأخذ كل واحد منهما من صاحبه'”'' رهناء فإن هذا كله باب واحدء. وفك فسدك البيع فيه وانتقض وبطلء وتترادان6 ويضصمن

6 0 0 1 ٠ كل واحد منهما لصاحبه الأقل من قيمة الرهن ومما ارتهنه به إن هلك‎ ٠ ؟او] عندهة. ظ‎ 7/1/

وأهل الذمة والمسلمون في الصرف والرهن فيه سواء. وكذلك العبد المأذون له في العخارة :والمكاتضيه باهر نبوا ضف 077و لكيس بو الضين نيج كلهم فية أميواء:وكذلك'١؟‏ لحرن :والمستامن بوالفريل"؟ إذا باع تفي هال ردته أو اشترى”*'2 ثم تاب وأسلم فإنه لا يجوز في الرهن والصرف فيه إلا ما يجوز بين الحرين المسلمين.

)١(‏ أي: بجنس الدينار» وليس المقصود بدينار واحد. ولذا قال في ب: بدنانير. 00و لدلك:

(0) فام ز: أن يقبضا. والتصحيح مع الزيادة مستفاد من ب.

62 ل كوزنه» كما فى ب. 2

ال ا ا ا اك كاد (6) الزيادة مستفادة. من ب جار.

(0) الزيادة مستفادة من ب جار ومن السياق.

(4) ف م ز: ولم يقبض. والتصحيح مستفاد من السياق ومن ب.

)00 م ز ‏ شيئاً وأخذ كل واحد منهما من صاحبه.

(١)م:‏ وإن هلك. (١١)ف:‏ الصغير.

(؟١)ز:‏ ولذلك. ظ )١(‏ ز: والمرتدله.

(5١)م:‏ واشترى.

كتاب الأصل للإمام الشيباني

باب الصرف في المعدن والكنز وتراب الصواغين

ه.(١1١)‏ 6 6 03 عات 5 052002 ., عر أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم ؛ عن النبي َكِلْهِ أنه قال ': «الرّجل جبار. والعحماء جبار, والبع 7؟) جبار. وفي الركاز الخمس)”*' .

وحدثنا عن عبدالله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري”"" عن جده عن ا غريزة قال: كان أهل الحافلية:إذا هلك الرجل فى “الى 7" جعلوها اا وإذا جرحته دابة جعلوها عَقْلْهِ وإذا وقع 00 جعلوه عَقَلَه. فسألوا رسول الله يَكةِ عن ذلك. فقال: «العجماء جرحها جبار» والبي 80) جبارء والمعدن جبارء وفى الركاز الخمس». فقالوا: يا رسول الله وما الركاز؟ قال: «الذهب الذي خلقه الله تعالى في الأرض يوه”"2 خلقت2.

)١(‏ ز + الإمام الأعظم. (0) م ز - عن إبراهيم.

9 فامز+ في. 0 [ () ز: والتبر.

(9)+ الآثان لمخمدة :4165 والحجة له .بوانظر : الموظأء : العقرل :435 والاناز 2 يوسفء. 88؛ والمصنف لعبدالرزاق» 577/4؛ والمصنف لابن أبي شيبة» 00؛ وصحيح البخاريء» الزكاة.» 55؛ وسئن أبن قاوةة: الذياف 4 4117 سند النسائي» الزكاة» والسنن الكبرى للبيهقي» 57/8 وجامع المسانيد» ؟/87١؛‏ ونصب الراية للزيلعي» 817/4. وانظر لشرح الحديث الحاشية بعد التالية.

(0) ز: سعد المقري. ظ

20 ز: في التبر.

(48) عَمّله 5 ديته. انظر: لسان العربس» «عقل».

(205 و الثيوه

(015ق- يوم

(0 السنن الكبرى للبيهقي؛. 57/5١؛‏ ونصب الراية للزيلعى. ؟/780؛ وتلخيص الحبير ال عر اتدل دان السرحيى رجبية ان بر المراد بالعشماف :0ه 1 لأ فيد ل خطق الا ترى الرالدئ ل :نص دمن اعح اولان القدنه وفك أن فعل الدابة هَدَر لأنه غير صالح بأن يكون موجباً على صاحبها ولا ذمة لها في نفسها. وفى بعض الروايات قال: «والرجل جبّار؛» والمراد أن الدابة إذا رَمَحَت برجلها فلا ضمان فيه على السائق والقائد. لأن ذلك لا يستطاع الامتناع منهء بخلاف ما لو كدفكة الدانة أل ضربت باليد حيث يضمن» لآن في وسع الراكيية :أن يمفعةه بنأن 3<

كتاب الصرف ‏ باب الصرف في المعدن والكنز وتراب الصواغين اجتبتبجبببيمتتنتب 7/0700 27 7 لت

لج ا سي ل ا ا قال رسول الله علو : «جرح العجماء جبار. وال "جيار: والمعدن جبارء وفي الركاز الخمس)”” .

وحدثنا عن سليمان الأعمش عن أبي قيس عن مُرَيْلِ(" رسول الله كَقِنْةٌ بمثل ذلك.

وحدثنا عن سعد بن طريف عن عُمَير ' عن جده أنه وجد كنزاً في فرية خربّة بخراسانء وذلك الكنر دنانير وجوهر ولف 0 أتى ب به 0 طالب فدعا علي رضي الله عنه رجلا 0 فقوّمه» وبعث الأمناءاء “فقال: إن كانت قرية خْرِبَتْ على عهد فارس فهم" م بهء وإن ديف حريت 3 للك نيو للذى "1 رحد 0 قرية عادية

- لجامه. وأما البئر والمعدن فجُبّار لأن سقوطه بعمل من يعالجه فيكون كالجانيى على نس نيه ةل اللااعلى ورت خودي فين المحدةة نفك أرحس رسول الله عله الخمس في الركادة ثم فسيق :ار كار بالمعدن وهو الذهب المخلوق في الأرض حين خلقّت. فإن الكنز يه العباد» وأسم الركاز كناو لنياة: لآن الرَكز هو الإثبات. يقال 2 :رركن رمحه في الأرض» كل 0 مُنْبَت في الأرض خلقة أو 0 انظرة المبشوط؛ 2757/١5‏ 11 الم 0) فا م ز: عن هذيل. والصحيح أنه هزيل بن شرحبيل» تابعي ثقة من أصحاب عبدالله بن مسعود. انظر: تهذيب التهذيب لابن حجرء .7"*/١١‏ ظ )دقوم را عن عرير. والصحيح أنه عمير , بن مأموم» فهو ممن روى عنه سعد بن طريف. ويروي عمير عن الحسن بن على رضي الله عنه» لكن لم يذكروا له رواية عن جده. انظر: تهذيب التهذيب لابن حجرء .5٠١/”‏ (0) ف- أنه. 30ران 42 ف م ز: فهو. والتصحيح من المبسوطء 5 الوروانة الآتية تفسر هذه الرواية ا إن كنت وجدتها في قرية خربة يؤدي خراجها قوم فهم أحق بها منك. وانظر للشرح : المبسوط. الموضع السا رو () عادية أي قديمة. انظر: المغرب. «عود). (9) ف ز: الذي. (١٠)ز:‏ فوجودها.

كتاب الأصل للإمام الشيباني خربّت قبل ذلك/ .[791//1ظ] فأدخل خمسه بيت المال» وأعطى الرجل 0 وحدثنا عن إسماعيل بن أبي خالد عن عامر قال: وجد رجل ألف درهم وخحمسمائة درهم في فرية خريّة. فقال علي سس ابي طالب : سأقضي فيها قضاءً ا إن 0 اتن في فريه خَرِبة يؤدي خراجها فوم | هه أحق بها منك» وإن كنت”*' وجدتها في قرية حربّة ليس يؤدّى خراججها أخذ منها الخمسٌ لبيت المال» وبقيتها لك. وسنُيِمَ ذلك لك كله .

وحدث عن" أبي حنيفة عن إبراهيم بن'"' محمد بن المُنْتَشِر عن أبيه عن مسروق عن عائشة أن رجلا وجد كنزأ بالمدائن» فرفعه إلى عاملهاء 5 كله فبلغ ذلك عائشة» فقالت: بفيه الكفحث00, - تعلى التراب 5

)١(‏ الدراية لابن حجرء 511/١‏ - 187. وانظر للشرح الحاشية بعد التالية.

(؟) ز: قضاتنا. ظ

(9) ف: فهم قوم.

ا لاا

)00( وروي عن الشعبي أن د وجد في خربة الفا وناك فأتى غلنا »: فقال: خسبهاء .ولك “ثلاث احماسهاء وسنطيّب لك الخمس الباقي. انظر :. المصنف لابن :0 شيبة» 475/1. وللآثار المختلفة في ذلك انظر: نصب الراية للزيلعي» 881/5 وتلخيص الحبير لابن حجرء ”/187. وقال السرخسي : وفيه دليل ا حنيفة ومحمد رحمهما الله على أن واجد الكنز في ملك الغير لا يملكه. ولكن يردها على صاحب الخطةع وهو أول مالك كان لهذه الأرض بعل :ها اقتسدت): وفيه دليل وجوب الخمس في الكتن. يوان للومام أن يضع ذلك في الواحة إذاابراة سكاجا إليه» وله أن يضع ذلك في بيت المال كما رواه عن علي رضي الله عنه في الحديث الآخر. انظر:

المسشوط 1/12

(5) ز + الإمام الأعظم.

(0) ز: عن.

00" الكتكن بو الكت :عاك البحتطار و بو اكرات ودر نين وكيد لكف وات راسي انظر: المغرسفء «كثكث).

ال روآأه الإمام أو بوسعه عن الى حنينة انظرر: الآثار 5-52 يوسف.ء 84 وقال السرخسي : وهذا مَك في العرب معروف للجاني المخطئىء في عمله. وهو مراد عائشة-

كتاب الصرف ‏ باب الصرف فى المعدن والكنز وتراب الصواغين 2 ظ

)2 ا 0 1 «. وحدثنا ' عن اشعث بن سوار عن محمد بن سيرين عن ابي هريرة قال: العجماء جُبَارء والمعدن والبئر”" جُبَّاره وفي الرّكَاز الخمس.

وحدثنا عن عبدالله بن بشر عن جبلة ؛ : ل 7 د 260

منهم قال: خرج في يوم مَطَرٍ إلى دَيْر جرير” لشو ا » فإذا

ل أو جرَّة فيها دقة آللاف مثقال. فأتيت بها علي رضي الله رةه © فقال: أربعة أخماسها لك. والخمس الباقى اقسمه ا

وجد رجل ركازاًء فاشتراه أبي منه بمائة شاة تَبيع» فلامته"' أمي» فقالت:

- رضي الله عنها بما قالت؛ يعني أنه خاب وخسر لخطتئه فيما صنع في دفعه الكل إلى العاملء فقد كان له أن يخفي مقدار حقه د ولا يدفع إلى العامل إلا قدر افص انطة ‏ المسوط الموضع الساء

-")١(‏ فن:.خدنناء

6 6 اشع

(30 والكي

0 دم احجان جرين (مهملة في ف م؛ ومهملة الجيم في ز). وفي شرح معاني الآثار للطحاوي. "/705: دير حرب. ولفظ السرخسى: دير خربة. انظر: المبسوطء 4 والسحو ان الججة على أهل البندينة للانام متحمده 217 44 .به والكانن: جومم السابق. ولم نجده في معجم البلدان. وفيه: دير الحريق» دير 3 بالحيرة. والله أعلم.

(0) الثلمة: الخلل في الحائط وغيرهء وموضع الكسير أو الانفراج في الإناء والحائط. انظر: مختار الصحاح». اثلم»؛ ولسان العرب» «ثلم). فيكون في العبارة تجوز. أي كيد حجر مز مومع الكسر”.

50) هن المحاري انظ القامويين : المضيطية ريق 4

(0) الحجة على أهل المدينة للإمام محمدء الموضع السابق؛ والتاريخ الكبير للبخاري: وشرح معاني الآثار للطحاوي» الموضع السابق. وقال السرخسي: وهذا دليل على جواز وضع الخمس في قرابة الواحد»ء وأن للإمام أن يفوض ذلك إليه كما له أن يفعله بنفسه. لأن خمس الركاز في معنى خمس الغنيمة» ووضع ذلك في قرابة الخاتهيق مجاتة إذا كانوا محتاجية اليه الظرة ‏ المستوظ 37/1

(0) ف + بن الحارث. ظ

(9) ز: فلامتع (مهملة). وهي غير واضحة في ف م. والتصحيح من الكافي» الموضع السابيق؛ والمبسوطء .57/١5‏

كتاب الأصل للإمام الشيباني جر 1 الخلطططططط00707070بب7070س77ببب7777777077ا7غ اشتريته”"' بثلاثمائة» أَنْفُسُّها مائة وأولادها مائة وكفايتها مائة. فندم فأتاه فاستقاله. فأبى أن يُقيله. فقال: لك عشر شياه. فأبى. فقال: لك عشر أخرى. فأبى. فعالج الركازء فخرج منه قيمة ألف شاة. فأتاه الآخرء فقال: خذ غتماك, واعظى"'* مالى: نان غلب فقان:: لأضةنك""" ,قات علي فلك له عقن اللقية النى طلة القع أققال 5 .90 تعيب ريا الخدت للد وعد الركاقة أن بهذ نانها أحد 011 ةا و[نقين طن"

وحدثنا عن محمد بن أبي الجَعْد قال: سألت عامراً عن بيع" تراب الصواغين», فّال: ل" خير فيه ع و ل مثل بيع القدواة 2 الء 0

)١(‏ ف + منك.

(؟) فا م ز: عتك فأعطني. والتصحيح من المبسوط» الموضع السابق.

() ف م: لاضربك. والتصحيح من المبسوط» الموضع السابق.

(4) :20 أو

(526© أحدت الذي. ظ

(1) قال السرخسي في شرح الرواية: وقوله: بمائة شاة تبيع» أي كل شاة يتبعها ولدهاء

وهي حامل بأخرى» وهذا معنى ملامتها إياه حيث قالت: اشتريتها بثلاثماتة. والمراد بقولها: وكفايتهاء حملهاء وقيل: المراد لبنها. .. وفيه دليل على أن خمس الركاز على الواجد دون المشتريء» وأن بيع الواجد قبل أداء الخمس جائز في الكل» فيكون دليلا لنا على جواز بيع مال الزكاة بعد وجوب الزكاة فيه. انظر: المبسوطء 17/١5‏ 1

(0) 0 زا بيع. ‏

(46) ف: هو.

(9) قال السرخسي: المقصود ما في التراب من الذهب والفضة لا عين التراب» فإنه ليس بمتقوم» وما فيه ليس بمعلوم الوجود والصفة والقدرء فكان هذا بيع الغررء ونهى رسول الله كك عن بيع فيه غرَره ولكن هذا إذا لم يعلم هل فيه شيء من الذهب والفضة أم لاء فإن علم وجود ذلك فبيع شيء منه معين بالعروض جائز على ما نبينه إن شاء الله. انظر: المبسوط. .55/١5‏ وحديث النهي عن بيع الغرر رواه الإمام محمد عن الإمام مالك بإسناده. انظر: الموطأ برواية محمدء 5١8/#‏ - «51. وانظر: مسند أحمدء 5 ؛ 550١؛‏ وصحيح البخاري» البيوع.» ١”؛‏ وصحيح مسلمء البيوع. ؛» ه؛ ونصب الراية للزيلعي» .٠١/5‏ والغّرّر هو الخَطرالذي لا يُدْرَى أيكون أم لاء كبيع السمك في الماء والطير في الهواء. وعن على رضي الله عنه: هو عمل ما لا-

كتاب الصرف - باب الصرف فى المعدن والكنز وتراب الصواغين 32>

وحدثنا عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب''' عن أبيه عن جده عبدالله بن عمرو قال: سمعت رجلا من مزينة يسأل رسول الله يلق عما يوجد في الطريق العامر. فقال: 'عَرّفْها حَوْلاَء فإن جاء صاحبها وإلا فهي ‏ لك». قال: قلت: فإن وجدها في الخرب اللعاوى 7 قال: «فيها وفي

الركاز الخمس”" .

والمعدن عندنا بمنزلة الركاز فيه الخمس. وكل من احتفر في المعدن فعلية العم : وله" اريفة: أكوائو »جر أكرهه ان تاهو التزاني: ولا عيرم لو انارو ىأ قي لامر ون ل من الف ترك أنه رجا لو اه فترى تراب معدن فضة بضة لم أجز ذلك؛ لأني لا أدري انتما اكه وكذلك لو كان تراب معدن" ذهب فاشتراه رجل بذهب لم أجز ذلك. ولو

- يؤمن عليه الغرور. وعن الأصمعي: بيع الغرر أن يكون على غير عهدة ولا ثقة. قال الأزهري: ويدخل فيه البيوع المجهولة التي لا يحيط بها المتبايعان. انظر: المغرب» «١غرر).‏

)6 “ف أففت:

030 العادي هو القديم» كما قر

فر روي من طريق عمرو بن شعيب نحو ذلك. وورد فيه: وسئل عن اللقطة توجد في أرض العدوء فقال: «فيها وفي الركاز الخمس». انظر: المعجم الأوسط للطبراني» ١‏ ؛ وسئن الدارقطنىء .١144/#‏ وروي عن أبي ثعلبة رضي الله عنه: قلت: يا نبي الله الوَرق يؤخذ في الأرض العادية؟ قال: «فيها وفي الركاز الخمس». المعجم الكبير للطبراني» ؟1717/77. وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير» وفيه 03 فروة يزيد بن سنان» وثقه أبو حاتم وغيرهء وضعفه جماعة. انظر: مجمع الزوائد. 4, وقال السرخسي: وفيه دليل على أن الملتقط عليه التعريف في اللقطة. وبيظاهره يستدل الشافعي ويقول: له أن يتملكها بعد التعريف وإن كان غنياًء ولكنا نقول: مراده فاصرفها إلى حاجتكء» لأنه يلل علمه محتاجاء وعندنا للفقير أن ينتفع باللقطة بعد التعريف. قال: فإن وجدها فى الخرين العادي ففيها وفى الركاز الخمس»ء والجافم ال كاذ المعدقه الأه عطنه هلي الكتزي ررقما: يعطلت» لاني علق طيرةا لعل قسن انعد الموسر 2 111 ا 1

(5) التخليص بمعنى التصفية. انظر: المغرب. «خلص»).

(0) ف: بما خلص.

() م ز- فضة بفضة لم أجز ذلك لأني لا أدري أيهما أكثر وكذلك لو كان تراب معدن.

كتاب الأصل للإمام الشيباني

تبغر للق فقنة .وذهين الى العو زنك فضا ركذ قاف رات التي ا ا اشتراه رجل بذهب وفضة لم أجز ذلك أيضاً. والدراهم المضروبة والدنانير [وَ]التَبر'' في ذلك كله" '' سواء. والحلي المصوغ 0 المتحلن :والوئطقة المفصّضة في ذلك كله سواءء لا يجوزء لأني لا أدري أيهما أكد © .

وإذا اشترى الرجل تراب معدن ذهب بفضة معروفة الوزن أو مجهولة أجدت ذلك» وكان بالخيار إذا خلص ذلك ورأى ما فيه. وكذلك تراس فضة بذهب كان مثل ذلكء» وكان جائزاً. ولو اشترى كل واحد منهما بِعَرْض من العْروض فهو جائزء وله الخيار إذا رأى ما فيه.

وإذا احتفر الرجل موضعاً من المعدن ثم باع تلك الحفرة فإن بيعه باطل. تلك الحفرة وغيرها من المعدن سواء. ألا ترى أنه لو باع جبل المعدن أو موضعاً منه لم يجز ذلك» لأنه لم يحرزه. وإن باعه بعروض أو حيوان /1[1١/98١ظ]‏ فهو سواءء. ولا يجوز ذلك» لأنه لا يملكه. ولم يحفر ترابه ويخرجه فيحرزه. ولو احتفر رجل حَفِيرَة7*' فأعطاها رجلاً يحتفر فيها على أن عّضه عوضاً كان ذلك باطلاً لا يجوز. رل يوج لي كوف وما احتفر الرجل من الحَفِيرَة'' وأحرز فهو له. ويخمّس.

ولو أن رجلاً أخرج معدناً من داره فإن أبا حنيفة كان يقول: ليس فيه خمس. وقال أبو يوسف: فيه خمس. والدار والأرض سواء في قول أبي يوسف. وهما مختلفان في قول أبي حنيفة””" .

والذمي إذا عمل في المعدن والعبد والمكاتب والمدبر والمرأة والرجل والمرتد في ذلك كله”") سواء. وكذلك الصبي والمعتوه.

5 ارولو 53 (9) م- كله. :اك

(9) الحفيرة هي الحفرة. انظر: المغرب. «حفر».

(0) ز: من الحفرة.

(0) وذكر في كتاب الزكاة قول محمد مع قول أبي يوسف. انظر: ١/0١١ظ.‏ 20 م ز - كله

كتاب الصرف ‏ باب الصرف فى المعدن والكنز وتراب الصواغين 1 فإذ استأجر الرجل الأجير يعمل معه بتراب معروفي''' فإن ذلك لوو وهو بالبفيا 77 ركفا انه وان كاك العرات دعا" أن انعد فهو سواء. وإذا ال ره بوزل من الكرانت معروف بغير عينة فإن ذلك لا يجور. ظ

وإذا كان لرجل على رجل دين فأعطاه تراباً بعينه بدينه» فإن كان الدين فضة فأعطاه تراب فضة فإن ذلك لا يجوزء وإن كان أعطاه تراب ذهب فإن ذلك يجوز”*'» وهو بالخيار إذا رأى ما فيه.

وإذا استقرض الرجل من الرجل تراب ذهب أو تراب فضة فإنما عليه مثل ما خرج من ذلك التراب من الذهب والفضة بوزنه. والقول فيه قول الذي عليه الدين 3 يمينه» و[هو] الذي استقرض التراب. وإن كان استقرضه على أن يعطيه تراباً مثله فإن ذلك لا يجوز. لسارم تقراف كتاف فاهيدا واستهلك التراب.

وإذا اشترى الرجل تراب فضة بتراب فضة فإن ذلك لا يجوزء لأني لا أدري أيهما أكثر. وكذلك تراب الذهب بتراب الذهب. فإن كان تراب ذهب بتراب فضة فهو جائزء وكل واحد منهما بالخيار إذا رأى ما فيه.

/[1/,] وقال أبو حنيفة: لو أن رجلاً من أهل الحرب دخل دار الإسلام بأمان فوجد فيها ركاز”' لم يكن له منه شيء» وكان كله لبيت الما وهو فون ا موستكف "5ن و ذاعم هذا لحري تتام :فى عدن

)١(‏ أي: معين. وقال السرخسي: وإن استأجر الرجل الأجير يعمل معه بتراب معدن معروف فهو جائز إذا كان يعلم أن فيه شيئاً من الذهب أو الفضةء لأن جهالة مقداره لا نفضي إلى المنازعة» لما كان التراب معيناً معروفاء وله الخيار إذا رأى ما فيه. كمن أجر نفسه بعوض لم يره فهو بالخيار إذا رآه. انظر: المبسوطء .40/١5‏

03 م ز- وهو بالخيار. (90) ز: ذهب.

(8:) في م بياض؛ ز: غرر. (5) ز: ركاز.

)١(‏ وذكر المسألة في كتاب الزكاة ولم وذكر فته ملافا قوى قولحم ايضاء انطر ١‏ اظ.

21 كتاب الأصل للإمام الشيباني بيت المال». إلا أن يكون السلطان أمره بذلك» فيخمس ما أصابء» وما بقى فهو له.

ع 2

9 3 8

وإذا نرف القاضي دراهب "2 عند .رجل بذنائير بدا بيذ 'قهو جائز: وإن م بم )02 : 1 00-6 كانت ليتيم لم يوص ابوه أو لميت ١‏ عليه دين فهو جائز. وإن تفرقا قبل

ولو أن القاضي وكل أمينا"" من أمنائه يبيع ذهب الميت في دين له أو حلياً أو إناء'”' فضة فباعه بتأخير أو باعه””' بنقد ثم”"' افترقا قبل أن يقبض أو باعه بفضة أكثر من فضة الإناء أو بذهب أكثر من ذهب الحلي لم يجز ذلك وكذلك”"' لو كان بون مجان لداعة أمين القاضي بفضة أقل مما فيه كان ذلك ناطلا ١‏ بحو

ولو 0 القاضي بعث اياده ين أمناكة فباعا إناء فضة لميت بوزنه دراهم فيه”* أل درهم ثم دفعا الوناء إلى المشتري وقام أحدهما ووكل الآخرٌ بقبض الثمن فقبض الثمن كان حصة القائم من ذلك باطلاً وجاز حصة الآخرء يبطل”''' نصف"''' البيع ويجوز نصفه. وكذلك لو كان المشتري اثنين والبائع 0 فقام أحدهما تعدما فيه" الإناء. قل أن ينقد

4 برا 90 زرا مو العيك اموا ممع م السبناق (9) م: وكيلا. (8) ف + أو.

)0( م ز - باعه. 69 ف + ثم. ظ

(0 5 :ولذلك: (8) و :«شيفة

0( م ز - فيه. (١١٠)ز:‏ تبطل.

()ف مز: بنصف. والتصحيح مستفاد من ب. (١)ز:‏ واحد. ْ (1)اف 1 و فبض . والتصحيح من ب.

كتاب الصرف - باب صرف القاضي 7

ووكّل الآخرّ [بنقد الثمن”(" ونَقَدَ المال جازت حصة الذي لم يفارق وتَقَدَ يد القائم. وكذلك لو كان غير أمين القاضي. وكذلك لو كان رجلان اشتريا ألف درهم من رجل بمائة دينار /99/11؟ظ] فنقداه الدنانير ثم قام أحدهما ووكل الآخر بقبض الدراهم فقبضها فإنه ينتقض حصة القائم ويجوز حصة الاخر. وكذلك لو كان بائع الدراهم اثنين والمشتري للدنانير

وال 1

وإذا كان وصي اليتيم لليتيم عنده دراهم فصرفها بدنائير من نفسه النس كينا ميرت فى العر ف انان لاجرل بوكدلك لو كاله انانير تصونيا بدراهم. وكذلك لو كانت دراهم فأبدله بها دنانير. وكذلك لو كان إناء فضة فني قف سروك" نجوه ةا كله ناح واخق لا وخر .

ولك" كنم أل أند حدس هن وكان7 يفول اذا الخري الوصي

شيئاً من متاع الع قرف إل القاضي نظر فيه فإن كان خيراً لليتيم أجازه وإلا رده؟

371 .هل يفنو وذ :اففرقا يط

قلت: فإن فعل ذلك بحضرة القاضي فأجازه؟ قال: لا أعرف قوله في هذاء وينبغي أن يجوز. وكذللفة النيت الى بوالواطفة: المفمفية:

)١(‏ الزيادة من ب.

9) ز: رجلين.

(0) نز: واحد. لعل الصواب: وكذلك لو كان بائع الدنانير اثنين والمشتري للدراهم واحدا. وإلا فهى نفس المسألة التى قبلها تماما.

1 اواك جات نولا أن ترف ادن ققنة له لورداك

(5) السائل هو الإمام محمد.

و6 م ز: أو كان.

(90) ز: ثم دفع.

(4) المجيب هو الإمام أبو يوسف.

كتاب الأصل للإمام الشيباني وإن باعه في السوق فهو جائز. وإدا كان الوصي في حجره لا حدهيا درأاهم و دَنَانير فصرف دنانير هذا بدراهم هذا فإنه لا يجوز. ؤقاله أن بتري لو أن وصي يتيم اشترى من ماله شيئاً نظرت في ذلك. فإن كان خيراً لليتيم أمضيت البيع» وإن كان شراً أبطلت البيع.

عبدذاللّه ب: 5

وإذا كان لليتيم مال عند جده أبي©» الأب وليس له وصي فصرف ماله فهو جائزء وهو في ذلك”") بمنزلة الأب. وإن كان لليتيم وصي أوصى إليه هافن اتصررك "لبعد لا هر عاسب وال سدو رن ذلك7 7" الضر نه ما يجوز بين المسلمين.

وإذا التقط الرجل لقيطأً فهو حرء فإن تُصُدّقَ عليه بدراهم أو دنانير فصّرّفها له فإن ذلك لا يجوزء له اليس موصي ول بر ذلك على

(-:: يتيهية:

(0) ف م: والآخر.

(7): "قال السرحيسى” .وإذا ‏ اشترى “من مال اليتيم شيئاً لنفسه نظرت فيه» فإذا كان خيراً لليتيم أمقنيت البيع فيهء وإلا فهو باطل. وهذا قول أي حنيفة وأبي ويدف لحر رحمهما الله وفي قوله الأول وهو قول محمد لا يجوز أصلا للآثر الذي روينا عن ابن مسعود رضي الله عنه» والمسألة مذكورة في كتاب الوصايا. انظر: المبسوطء 1 4. وقد مر الآثر المذكور في المتن قرييا تلفظ : لا تشتر من ماله شيا ولا تستقرض منه ا ومر شرحه هناك. والمسألة مذكورة مع بيان قول محمد في كتاب الوصايا من كتاب الأصل. انظر: #/779و - 779ظ. وانظر لشرح المسألة في كتاب الوصايا: المبسوط.ء 77/58.

1-125 ابه

)00( م ز- وهو في ذللف:

030 التصريف في الدراهم والبياعات: إنفاقها. وصرّفته في الأمر تصريفأ فتصرّف: قلبته فتقلب. انظر: لسان العرب. «صرف»»؛ والقاموس المحيط. «صرف».

372( ف م + من.

كتاب الصرف - باب صرف القاضي متب _ _)_)_-_-_-_ 1177777 ل اللقيط. وكذلك أم الصبي وأخو الصبي وعمه وخاله لا يجوز عليه تصرفه''2. وكذلك وصي الأم ووصي الأخ /0/1[1٠"و]‏ ووصي العم إذا كان ع وارثه:». فليس يجوز :تضريفت' الوضي”"" على اليتيغ. ولا يجوز على الصغير تصريف أحد ما" خلا أباه أو اجر 0 الأب إذا مات الأب أو وصي الجد أب" الأب إذا لم يكن للأب ١‏ وصي. قال أبق تغفشيفة : إذ1 انشعيت ثرايه الضؤوافية تذفن فلا تير افيهاه وإن'"' ابتعته بفضة فلا خير فيه» لأني لا أدري أقل هو أو أكثر. وقال أبو حنيفة: إذا اشترى ذلك بعروض فهو جائزء وهو بالخيار إذا علم ما فيه. وإن اشترى بشيء مما يكال بحنطة أو بشعير أو بسمسم أو ا من الحبوب مسمى فهو جائزء وهو بالخيار إذا رآأه وعلم ما فيه. وكذالاك: إذا: افع امشو ضدهها يورك تفن الميهه. والديتف :والادهان كلها نضىء مسمى من ذلك فهو جائز: وهو بالخيار إذا رآه وعلم ما فيه. وكذلك إذا الك يفيك أو آأمة معوتيا تهجو جكاكد ع اوعين القان: إذا سا" ,بوك للف لو التو بنمقارا او عزفا من العروكى كانكا نا كان أن ناوسن الج : التبكاسن ا اندي ال ا 0 او قن الو الم ل 1 يدان فهو جائز.ء وهو 1 إذا توا القراتة وعلم فنا “فبنةة. :وكدللة لو اشثر بلؤلؤ أو جوهر أو بياقوت فهو مثل ذلك. فإن اه 0 وكذلك إن اشتراه بدنانير. وكذلك إن اقعراء سمت معلى السيط : ا دن أو اقاء د كن 7 00و ذهب فيه لول 4 بقلادة فيها

ا اال " (0) م + الوصي.

(6) ف م: أحدهما؛ ز: أحد مما. 1 20 أده

8 ا . () فا م ز: الأب.

(0) ز: فإن. 0 5 أن سمسم أ شيء.

(9) ف ز + وعلم ما فيه. )١(‏ هو النحاس الجيدء كما تقدم. (١١)ز:‏ موزون. (15) ف فقضة

كتاب الأصل للإمام الشيباني ذهب ولؤلؤ وجوهر أو ذهب وحده وجوهر أو فضة وحدها وجوهر فلا خير فى الب نين انلقن الأ 1 ارق اكد أكثر أو بي" أعطى > ول ادر لعلنةة مس فل اترانية الصو اعون وما ل دهت رجه الفط حدما درن اسع د ف ره ا ل ا ل ويزيد مع ذلك ما أحب من الذهب أو الفضة أو العروض”**. وكذلك إن كان الجوهر مع التراب فهو جائز. والذي /00/11*؛ظ] قبض التراب بالخيار إذا رآه وعلم ما فيه.

ولو أن رجلاً اشترى ذعباً وفضةٌ لا يعلم ما فيه" بفضة وذهب لا يعلم ما وزنهما كان ذلك اتا ذهب هذا بفضة هذا وفضة هذا بذهب هذا وكذلك: الو :ززو""> أخاهها: لولوا 0

وإذا كان في تراب الصوّاغين ذهب وفضة تعرّف فاشتراه رجل بذهب ونضية ونا رواء تدرط الغار يرا تون خامد / بغرذ 11 أن تجطل ,عتبارة قبل أن يتفرقاء لأنه صرف» فإذا رأى ما فيه ولم بي يَسْتَرط الخيار [فهو جاتر ]0ن ولسين قيار الشرط في 2 النظ) “1 ووورابب لاد مثل تراب الصواغين. إذا عُرِفَ ترات الصعواعيوة أنه ذهب فمثل معدن [ذهت”١‏ ''» وإذا عرف أنه فضة فمثل معدن فضة. وإذا كان فيه فضة وذهب فينو واف 217 اعون ما كان فى هذا جائز 1 جاز ز في هذاء وما فسد

فى هذا فسد فى هذا.

0 ظ 96 وددهيه:

(0) ف - بفضة أو ذهب» صح ه. (:) ف م ز: أو فضة أو عروض.

(0) ز: ما فيه. كذا في ف م ب؛ والكافي. 8/١‏ و. ولفظ الس رخسي : لا يعلم وزنهما. انظن: ‏ السشوطء: 21/15

(5) ف + مع. (0) ز: وجوهر.

(6) هذه الزيادة لا بد منها لتصحيح العبارة. (9) ف: لخيار.

(١٠)أي:‏ ككخيار الرؤية. )١١(‏ الزيادة مستفادة من تتمة العبارة.

)١1١(‏ ف م زب جار: مخالف. لكن فى هامش ب جار: ضوابيه موافق لأنه فسر بالموافقة: وهو كذلك كما هو ظاهر من تتمة العبارة. )١(‏ ز: جائز.

كتاب الصرف ‏ باب زيادة العطاء والدين بالدين وغيره

وإذا اشعوى امه اقرافه معدن فو" هيه كان لله جاتر إذا تقابضاء وهو بالخيار إذا رآه. وكذلك لو اشترى تراب معدن ذهب بفضة فهو مثل هذا. الدراهم في هذا والفضة [التَّبْر1'“ سواء. وكذلك الدنانير والذهب م

ولو" كان تراب معدن ذهب وتراب معدن فضة اشتراهما رجل بدنانير درام كان جا قرا وهو بالهيان إذا راوها فيهنما وعلم ما فيه. ولو

شتراهما بدراهم كان ناطاكة وكذلتلق لو اك اهما بانانين: "فإن اشتراهيما

3 ننشكة قاذ شين فين لانه وكذلك تراب الصواغين. فلا يحون فق بالميزف «التسعة وله الخياره. فإذا: انطل الذي اله الأجل قبل أن يتفرقا وتذد اقهى بعاتى بوكد لاك الشار »وا قرفا قل أن تن الأعلن«فالمع رناسد. وإن أبطله بعد ذلك فهو فاسد لا يجوز.

36 35 3

باب زيادة العطاء والدين بالدين وغيره

١/1/‏ «لو] وقل 0 أن" خييفة عن ونا ال#غطاء فزيد في

عطائه مائة درهم فباعها بدراهم أو فدتاميو أو بعروض أو ا 5 عبذ» قال : لا يجور بيعهأ بشىء من ل

)١(‏ ف- فضة. ظ ١‏ (5) الزيادة مستفادة من الجملة التالية.

)1 1 اوكذللكة لوه ظ مز قرس (4) ز + الإمام الأعظم. 005 امه

40 ف: أو ابنه (مهملة).

)00( وسيذكر في المتن بعد قليل أنه لاا يجوز بيع العطاء ء أو الرزق. وقال السرخسي وخية الله للا وا ولا يجوز بيع العطاء والرزق» فالرزق اسم لما سد المال عقف اتن كا هه والعطاء ء اسم لما يخرج له في السنة مرة أو مرتين» وكل ذلك صِلَّة يخرج له فلا يملكها قبل الوصول إليه؛ وبيع ما لا يملك المرء لا يجوز. وكذلك إن زيد في عطائه فباع تلك الزيادة بالعروض أو غيرها فهو باطل. وهو قول-

ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني

وحدثنا عن أبي إسحاق الشيباني عن عامر 007 شريح أنه قال في بيع زيادة العطاء: لا بأس بذلك بالعروض. وقال الشعبي: أنا أكرهها بالعروض وغيرها”" . وكذلك قال أبو حنيفة. وكذلك بيع العطاء مع الرزق.

ولو أن رجلاً فرض له الإمام عطاءً أو رزقاً فباعه أو باع شيئاً منه كان باطلا لا يجوز. ظ

ومالك" انا اصيينة غم رعل:اله ادرو فامترى ينه شنا من العرودن

نسيئة» قال: هذا لا يجوزء. ولا يجوز أن يشترى دينا بدين”

ولو أن رجلا له دين دراهم على رجل فباعها من آخر بدنانير””' دينا له على رجل كان ذلك البيع باطلاً لا يجوزء لأن هذا دين بدين. وكذلك في هذا القول الكيل والوزن والعدد كله إذا كان دين" بدين أو بعاجل. وله التلوف.: ظ

حدثنا الحسن بن عمارة عن الحكم عن إبراهيم وشريح أنهما قالا: إذا . كان لرجل دين على رجل فاشترى بذلك الدين خادماً من رجل وأحاله عليه جاز البيع» ولم يكن للبائع”'' إلا الدين إن خرج له وإن ذهب وتَدَى0) فهو عليه" :.وقال: أبو .محئفة :هذ اجوز

- الشعبي» وبه نأخذء وكان شريح يجوز بيع زيادة العطاء بالعروض. ولسنا نأخذ بهذاء لأن زيادة العطاء كأصله في أنه لا يملكه قبل القبضء ولو كان مملوكاً له كان ديئاًء وبيع الدين من غير من عليه الدين لا يجوز فإذا لم يجز هذا فيما هو دين حقيقة فكيف يجوز في العطاء. ولكن ذكر عن إبراهيم وشريح رحمهما الله أنهما كانا يجوّزان الشراء بالدين من غير من عليه الدين» وقد بينا أن زفر أخذ بقولهما فى ذلك. انظر: المبسوطء .47/١5‏ وقول شريح وإبراهيم سيرويه المؤلف بإسناده في المتن.

0-410 يرن

(0) رواه ابن أبي شيبة من طريق الشيباني عن عامر الشعبي عن شريح نحوه. انظر: المصنف. 607/5".

(9) زا+ الإمام. ظ 62 ف ز: يشتري دينارين.

ره( م ز: بدينار. 69 1 كين

(10) ف 2 الأول. وهو ساقط من ب. 63 أ : هلكء كما رار

كتاب الصرف 5 باب زيادة العطاء والدين بالدين وغيره لق حدثنا عن من حدثه عن موسى بن غبيدة الرّبَذي عن عبدالله بن ديئار كه «||] لم اء مََلالد 00 000 وكذلك الذيوق فخ الأذهان: والتحتطة :وغيرها:

3 / : 0)00 سُُ وحدثنا عن يزيد بن أبي زياد وعن مجاهد عن عبدالله بن عمر بن الخطاب [أنه ] ابتاع 5 بدراهم وعنذده دنائير أو بدنانير وعنده درأهم. فال لغلامه: اذهب إلى السوق بهاء فإذا قامت”" على ثمن فإن شاء أخذهاء وإلا فبعها ل

وإذا كان 0 دين درهم حال من ثمن ١/١[/‏ لدبي أو قرض فأخذ منه بها دنانير بسعر يومه أو أغلى أو أرخص فلا بأس ذللكة. وهنا ضاكن إذا كانه نذا ينه

وإذا كان لرجل على رجل ألف درهم قناعها [منة] ابفائة ديثار أو

ا ال ا ا 0 وفسدء» وصارت الدراهم له على حالها. فإن كان تَقَده بعضها ولم يَنْمَد 000 عقي" جار من ناك يحبات ا تفده روطان مو لاللك شونا ل ذه ولو ابتاع بها جام" فضة أو حلي ذهب ثم تفرقا قبل أن يقبضا فإن البيع ينتقض ويفسد. ولو ا شترى منه ألف درهم بمائة دينار فقبض الدنانير كان له بحن انوا هنا ال ع7 ولسين الد أن “ععدلها قضياضا إلا أن

0010( روي 00007 لكان بالكالىئ. انظر : 550 لعبدالرزاق» ١-0‏ 6 والسدرة الخيورق للبيهقي . / 00 وقد تفرد به موسى بن عبيدة. وقال أحمد بن حنبل : لا تحل عندي الرواية عنه» ولا 6 هذا ا 0 افيا ليس في هذا حديت

حجرء 0 (11م :مين (8) 0 فأفافك» (0)1 “الشف الكوي اللسهقي 1 197 (0) الزيادتان مستفادتان من ب. (ح- 5 :«ينتقضه: ْ (0) م ز: بعضا.

(4) الجام طبق أبيض من زجاج أو فضة. انظر: المغرب» «جوم». (9) ف: لم تفرقا.

1 كتاب الأصل للإمام الشيباني يتراضيا"'؟ على ذلك.

ولو أن رجلا اشترى من رجل عشرة دراهم بدينار وَتَمَدَه الدينار ولم نقبضن الدراهم حتى اشترى معدديها"'” شيغا كان القنرئ: باطاذ لا حر ويأخذه بالدراهم. فإن اشترى منه ثوباً بعشرة دراهم فهو جائزء ولا يكون

وذ" ارس ا عشرة دراهم بدينار فدفع الدينار فليس له أن يصرف الدراهم في شيء حتى يقبضها. فإن اشترى منه ثوباً بعشرة نَقُدِ فليس له أن يجعلها قضاضاء كأنه اشترى العشرة التى عليه بالديتارء. ولو غضيه غصباً دراهم أو أقرضه كانت قصاصاً وإن لم يتقاصًا”” .

9 36 35 4

باب الإجارة في صياغة”2 الذهب وعمل المعادن

وإذا اتاجر الرخل أخيرا يعمل لءففنة تعلوية بصبوغيا عبن معلومة بأجر معلوم فهو جائز. والحلي في ذلك والآنية وحلية السيف وحلية المَئاطِق*' في ذلك كله سواء. وكذلك الإناء يفضّض والسَّرْجٍ. وكذلك الحلى من الذهب. وإن استأجره على ذلك بذهب أو فضة فهو جائز. وكدللقية إن املا عر رو 3 ل 077 اليد فرذي انض

() ز: إن تراضيا. (5) م- بها.

(”) ز: فإذا. (5) ف: الرجل.

(4) م ز: لم يتقاص.

() ف م ز: في صناعة. والتصحيح من الكافي» الموضع السابق؛ والمبسوط. .49/١5‏ وعبارة المؤلف الاتية تدل عليه.

(3-90:- متاعة.

(8) المناطق جمع المِنْطقَة» وهي ما تربط على الوسطء كما مر.

)0( رجاة.

(19) يخلض أى.نضفي» والتخليين التصفية انلز المدرت». #خاض 4:

كتاب الصرف ‏ باب الإجارة فى صياغة الذهب وعمل المعادن 67 إذا اشترط من ذلك شيئاً معروفاً فهو جائز. وكذلك إذا استأجره يخلص له ما 0 الصوّاغين أو ما في تراب المعادن فإن كان ذلك معلوماً فهو جائز. لل ا ل ل ل نك توتو لانه ان اها هر عو له لحان أن حور او ضصا حديد بأجر”" معلوم فهو جائز. فإن اشترط ذهب كبرد “اعلى الدي أل الك 77 اول يشير فن إذللكقه لأنه لا يدري ما يبلغ من” "> وللقة ولانة عرف 5 ش

ولو استأجره بدرهم يموّه له خْرَزَاً بقيراط”*' ذهب فإن هذا باطل إلا أن يقبض الدراهم ويقبض ذلك القيراط ثم يرده البم ول عن تدم اوكل ل لو استأجره بذهب اكت نون ولك فإنه لا يجوز إلا أن نتقايضياء ولو ره ليموهه بفضة وكان ال دهبا فهو كذلك 0 وإن كان الك ويه : ا ا 07 ا فهو كذلك أيضا. ولو استأجره بعَرُْض أو بشيء ' كيل أو وزنٍ بعينه على أذ يمره له ذلك ردقب أو فضة عسماة فهو تخاند:::فإن.غيله::فقال: المستاحر: لم تُدْخْلُ'''' فيه ما شرطتٌ لي» وقال الآخر: قد فعلتُ. فالقول قول رب

)١(‏ أي: يطلى بماء الذهب أو الفضة» وقد مر. )فى العا التي تنظم في سلك للزينة» وقد مر. ا انعفر (8:) ف: تمويه الذهب» صح ه. (0) ز: الاخر. 50 3 جهن () فلا بد من التقابض في المجلس. انظر: المبسوطء .58/١5‏ 6 قيراط الذهب يختلف حسب البلدان ففى بعضها هو نصف عشر دينارء وفى بعضها جرع مزة.. أربعة «وعشرين ,جدء من الذيتاء: انظر: لسان العرب». «قرط)؛ كاوس

المحيطء 0 (369: :الاخرهء 102 الاخر.

)١١(‏ ف مز: بعوض مسمى. والتصحيح من الكافي» الموضع السابق؛ والمبسوطء 4. وعبارة ب: بعرض كيلي أو وزني.

(0١)ز:‏ لم يدخل.

حمل الم اراي العصا ورب اللْجَام ورب ا عه ويعطي المموه 006 ا ان ذلك التمويه في متاعه إلا أن ترضي: نا عل بقوله.

وإذا استا لحن اليج /"اتريية ايفين 77" لهالا من أرقن لفن ارقي أن ذهنا أو دنانير مسماة أو دراهم مسماة فهو جائز. وكذلك تراب المعادن والانية من الذهب وال

وكذلك لو استأجره يبيع له ذلك شهراء لأن الإجارة على الشهر.

ولو استأجره يحفر له في هذا المعدن عشرة أيام بكذا وكذا كان جائزاً.

ولو استأجره يُنقي"* له تراب المعادن أو تراب الصياغة؟ بنصف ما يخرج فئه كان فاسداء وله أجر مثله.

وإذا استأجر رجل من رجل إبريق /1[١/7٠“ظ]‏ فضة أو إناء فضة يعمل به يوما إلى الليل جاز ذلك. وكذللك لن انعاحن مخلن ذهب أن ففية. تميهاة تبي" اه أنيوما إلى للد متهي أن فقية مما عا للكت والن ا منه ألف 4 أو مائة دينار نوا إلى الليل بدرهم ١‏ دينار أو ثوب لم يجز ذلك. لأن هذا ليس بآنية”*. با م بام

0

بد تعدا ان توا مل كي 0 جاتب اياوه

46 ف م ز: فيها. والتصحيح من المبسوطء الرتن ل

030 م: : ما أراد.

(0) ف: رجل.

(:) ف: يحمل.

(4) ز - وكذلك تراب المعادن والآنية من الذهب والفضة.

)١‏ أنقى ينقي إنقاء ونقّى ينقّى تنقية أي نظف. انظر: لسان العرب» «نفى» نقى».

(0) س: الصاغة. اللا

(48(: «يلبة:

(8).أئ: الآنيه لا يبقى عينه عند الانتفاع بهء والإجارة تكون مع بقاء العين. انظر: الميسوط 51

(١1)اف‏ م: : أزك.أزن (مهملتين). والتصحيح من ب جار.

(١١)ز:‏ أو شرجا.

كتاب الصرف - باب الإجارة فى صياغة الذهب وعمل المعادن

السَرْج سنة بدراهم مسمأة كك مما فيه أو أقل د ين منيتتفناة أو

ولو استأجر رجل رجلا صائغاً يصوغ له طَوْقَ ذهب بقدر معلوم وقال م زد في هذا الذهب عشرة مثاقيل» فصاغه الصائغ. وقال [رب الطوق قتتروت لله مي لانيل فاون اقول مع يمينهء وله مثل ما زاد فيه من الذهب. وله الأجرء إلا أن يشاء الصائغ أن يعطيه ذهيا مثل

ذهبه» ويكون الطؤق للصائغ””. وهذا لا يشبه الأول”"©, لأنه لا يرضى أن

ا : ١‏ ا ا 970 يعطيه حرره. وهذا دهب وورل» يعطيه ويا حل 2 أ

)01 م - أو.

(6) ز: بديئار. -

ره م. أو عرفو

(5) الزيادة من الكافي» ١‏ ؛ والميسوط. 500

)00( م: الصائغ.

() ف + يقول. معلوم وقال: زد في هذا الذهب عشرة مثاقيل فهو جائزء. لأنه استقرض منه تلك الزيادة» وأمره أن يخلطه بملكه. فيصير قابضا كذلك». ثم استأجره فى إقامة عمل يكفي لما تطلبهء فيأمره أن يزيد من عنده. وإذا كان أصل الاستصناع يجوز فيما فيه التعامل فكذلك الزيادة. فإن قال: قد زدث فيه عشرة مثاقيل» وقال رب الطوق: !| زدتَ فيه خمسة» فإن لم يكن محشواً يوزن الطوق ليظهر به الصادق منهماء فإن كان محشواً فالقول قول رب الطوق مع يمينه» لإنكاره القبض في الزيادة على خمس مثاقيل» إلا أن يشاء الصائغ أن يرد عليه مثل ذهبه ويكون الطوق للصائغ». لأن الطوق في يذه وهو غير راض بإزالة يذه عنه مأ لم يعطه عشرة مثاقيل , وقد تعذر ذلك بيمين رب الطوق» فكان للصائغ أن يمسك الطوق ويرد عليه مثل ذهبه. قال [الإمام محمد في الأصل]: هذا لذ نية: الأول فريك نه فسالة الحانه فقد بينا هناك أن الخيار لصاحب الخَرّزء يأن ذهت التمويه ضار مبكيلكا لا يتخلصن من الخرزء بمنزلة الصبغ ف الثوبس» فكان الخيار لصاحب الخرز. وهنا عين ما زاد من الذهب قائم في الطوق. فالصائغ فيه كالبائع فيكون له أن يمتنع من تسليمه ما لم يصل إليه كمال العوض. انظر: الكافى , الموضع الشارق ؛ والمبسوطء 1

3 كتاب الأصل للإمام الشيباني

وإذا أمر الرجل صائغا أن يصوغ له خاتم فضة فيه درهم بنصف درهم وأراه القدر”'' وقال: تكون الفضة على قرضاً”'' مِن قبَلك». فصاغه على ذلك» فإنه لا بسو ين اتدل أن الفضة للصائغ: صاغها وهي لهء ولا يكون له الأجر””“. لأن الذي اصطنع عنده [لو كان]”*' إناء نحاس كان بالخيار إذا فرغ منه. فكذلك إناء الفضة» فإنما صاغ لنفسه» ولا يجوز أن يأخذه بأكثر مما فيه* .

عع علق علد

لخ اخ 06

/[8؟0 9 ] باب غصب الذهب والفضة

مصوعغاً أو يِير”'' والرهده”" ف الصرف

وإذا غصب الرجل من الرجل 0 و قُلْبَ ذهب فاستهلكه

)١(‏ ز: القدز. () ف مز: قرض. إفرة م ز:ا

(:) لا بد من هذه الزيادة لتصحيح العبارة.

(5) وعبارة ب هكذا: ولو استأجره أن يصوغ له خاتم فضة وأراه قَذَرَهِ وَزْنْه درهم من عند الصائغ قرضاً عليه فصاغه فهو للصائغ. لأن الفضة لهء ولا أجر لهء ولو اصطنع عنده إناء فضة معلوم جازء وله الخيار إذا راد كما لو اصطنع إناء نحاس» فإنما صاغ لنفنية:: .ولا وخوز أن يعطيه أكثر من وزنه. وقال السرخسي رحمه الله: وإن أمر الصائغ أن عير لممحا ابعر در لصو اريم وأراه القدر وقال: تكون الفضة علي قرضاً من عندك» لم يجزء لأن الفضة للصائغ كلهاء والمستقرض لا يصير قايضاً لهاء فيبقى الصائغ عاملاً في ملك نفسه ثم بائعا منه الفضة بأكثر من وزنهاء وذلك لا يجوز. بخللاف الأول». فهناك المستقرض تفيد تنا نا للذهب بخلطه بملكه. فإنما يكون الصائغ عاملا له في ملكهء فلهذا يستوجب الأجر عليه. وفي مسألة الخاتم يفسد أيضاً لعلة أخرى» وهو أنه صرف بالنسيئة» وذلك لا يجوز سواء كان بمثل وزنه أو أكثر.. انظر: المبسوطغ 59/١8‏ هه

(5) ز: مصوغ أو تبر.

(0) كذا في ف م ب جار. لكن ليس للرهن ذكر في هذا الباب. فقد يكون: والدهن. أي غصب الدهن. فقد ذكره في الباب. أو يكون: والصلح. فقد ذكر الصلح في آخر الباب.

(4) القلب هو السوار غير الملوي كما تقدم.

كتاب الصرف ‏ باب غصب الذهب والفضة مصوغاً أو تبر 0 داق كيلنه اقنبزة الفلقنة يوقا رين الذنانيرة: وعلليه قبي لدعي ضرفا فق وام والقول في وز الذهب الذئ :فى القليت والمضة وفي صفتها جيدة أو ديق فول الغاصب مع يمينهء وعلى الطالب البينة إن ادعى فضلا. وكذلك كل إناء أو حلي . خاتم فما فوقه أو دونه من الذهب أو الفضة.

وكذلك الرجل يكسر إناء فضة لرجل أو قُلْبَ ذهب فهو مثل ذلك. واووبي سا و وم إن كان ذهباً قُوّمَ الذهب مصوغاً بدراهم. وإن كان فضة قَوّمَت الفضة مصوغة بدنانيرء كان عليه ذلك» ويدفع الإناء المكسوزة [إلى الكاسر]”2 فتكون له :وإن افترقا قبل أن يدفء"" القيمة فلا وقد 3 انشع ول تجرد هن "لعافو لعيية "3 القن ضيف عليد رامين هذا كالبيع» هذا غصبء ولو أن المغتصب أخر القيمة عن الغاضين قيرا ف أككر نيذلل أَجَرْتُ ذلك.

ول أن رجلا اغتصب ا ألنك درهم فاستهلكها كانت عليه ا فإن أخرها 17 جاز ذلك». وكذلك الدنانير في هذاء والتأخير جائز في للك ولو أن رعئة أقرض بعد ألف درهم أو مائة دينار ثم أخر ذلك عنه سيدة فإن التأخير باطل . ب أن يرجع فيه» لأن ارم عارية» ولا يشبه الغصب.

وإذا هَشَّ*2 الرجل قُلْباً من ذهب أو من فضة لرجل فكان هَشِيم''

اقضه حيدا زلا يسك كله فإ أراد أ برجم بلقل قلك لأرين له الاك كر اه له: ادفعه كله» وخذل قيمته مصوغاء فإن كان فضة أَحْذتٌ

)١(‏ الزيادة من الكافي» الموضع السابق.

.ان أن يدفعه.

(0) ف م ز: والقيمة: ال بن ترما

(5) وعيبارة السرخسي رحمه الله هكذا: فإن قضى القفاضي عليه بالقيمة وافترقا قبل أن يقيضها فذلك لا يضر عندنا» وعلى قول زفر رحمه الله يبطل قضاء القاضي بافتراقهما

لد القشيين لطر المسو 01 ْ

(5) هشم من باب ضربء والهَشُّم هو كسر الشيء الرّخْو. انظر: المغرب» «هشم» .

(0) ز: هشم. (/ا) ف: قال.

57 ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني

بقيمته /1١7/1١7"ظ]‏ دنانير» وإن كان ذهبا احدث قيمته دراهم. وكذلك إن كآن" كسره ان امقيلكه أن احدك فو تحر" على اوسن من الوسدره يكون الضمان عليه. ولو أن رجلا اغتصب رع زهي مر ادر وا فعلة مدل ينا ل : فإن أخره عنه فهو جائز.

وكذلك الفلوس إذا اغتصبها الرجل أو أفسدها أو استهلكها أو كانت ِبْرأ من النحاس أو الحديد أو الرصاص إذا استهلك رجل لرجل من ذلك فنا أو خصية ]اه تعليةه شكلة عالورة نه فإن كان أخر ذلك عنه شهراً فهو جائز.

ولو استهلك إناء من آنية النحاس أو الحديد 3 الرصاص أو السيف أو السلاح كان فرافنا لتبحفة :ونانين از در اهم فإن "> كان .ذلك المقاع يناع بالدراهم فضي عليه 0 وإن "> كا باع ببالكانانسن فهر" شل بالدنانير. وكذلت لو كيه أن متك" نيا تمد نان كان 1

يفسده ضَمِنَ قيمتّه ودُفِع 0 بوكدللك. اللحيوان: قله و لوطي :نان الكيل والوزن من الحنطة والشيفيو والآدهان وأشباه ذلك فإن عليه مثل ذلك بكيله ووزنهء فإن أخره عنه شهراً فهو جائز.

وإذ كميو الرن: إقان فض لرسعزم ‏ فابديل كه ماه قبا أن يميه إناه فلاتشىء لضاغيه علن الذى: كسرظة: فق قل :إتين”؟ له القيمة عليه إذا توقعه

(0) م ز- كان.

(0) فا مز: أو "تجوت قم احوية. والتصحيح من ب.

من رنجاة. (4) 21 أو اسعيلكة: 0) فقامز: وإن. - (3) ف ام ز: فإن. 0) ز: قضا.

(4) الهَشُْم: هو كسر الشيء الرخوء كما تقدم قريباً.

() الزيادة من المبسوطء .607/١54‏

(١٠)أي:‏ ضمن النقصان ودفع المتاع المكسور إلى الكاسر. انظر: المبسوطء .07/١5‏ )١١(‏ وفي ب: لأنه إنما.

كتاب الصرف ‏ بابس غصب الذهب والفضة مصوغاً أو تبراً

لللت07)_ 007070 _07070سسططططط7077ب7777؟7 4 0 كت 0 وكذلك كل إناء كسره من فضةٍ أو ذهب أو حلي مصوغ خاتم فما”" ب

وإذا اغتصب الرجل الرجلّ إناء”) فضةٍ أو حلي ذهب أو فضةٍ فأمسكه قال لوقه مضيوها ‏ كد] بو كدا: لاني أقل من قيمته» وادعى المغتصضّب [منه] أكثر و تذللك ولم ا له بينة»ء فحلف الغاصب» فأدى القيمة على ما قال» ثم ظهر الإناء بعد ذلك ب ما قال المغتصب منة ٠)‏ الل ٠لاو]‏ فإن للمغتصّب [منه] أن يأخذه ويرد ما أخذء لأنه لم يعطه ما ادّعى. ولو أقام هو””' بينة على قيمته فقُضي له بها أو ادّعى قيمة"'' فأبى الآخر أن واي اوس دارا ديااو مودي لس عي ال ا اند

وإذا اغتصب الرجل رجلاً فضةً فضربها دراهم أاضاغه علا أوه ناه أو حلياً فإن للمغتصّب [منه] أن يأخذ ذلك مصوغاً في قول أبي حنيفة. وأما في قول: أبي يوسف فإنه يضمن له فضةً مثلّهاء وتكون له الدراهم» وكل شيء صاغ نهنا | نيو ]تومي *كي, تقال 11و كان 77 الى رد له و بيك الفضة والذهب 2 وبين غيرهما فز الاشنياة: وكذلك الذهب في هذا. ولو غصبه

.07/١5 أي: لأن شرط التضمين تسليم المكسور إليه. انظر: المبسوط.‎ )١(

(؟) مز: مما.

() غصب واغتصب يتعديان إلى مفعولين فيقال: عْصَبَّه ماله 5250 الريخل الجارية نفسّها. انظر: المصباح المنيرء «غصب»).

ااا (4) أي: المغصوب منه. )05 م ز - قيمة. “© 3 + له.

١2م‏ ز: الغاصب. وقول محمد مثل قول أبي يوسف. انظر: الكافي» الموضع السابق؛ راعشو 3 217/1151 ولم اح المسألة في كتاب الغصب من كتاب 0

محر كتاب الأصل للإمام الشيباني ‏

إناءَة مصوغاً أو حلياً مصوغاً ذهباً أو فضةً فكسره وصاغه شيئاً آخر كان له أن يأخذه في قول أبي حنيفة» ولا يأخذه في قول أبي يوسف ويأخذ قيمة الأول مصوغاً على ما ذكرتٌ لك.

وإ 0 اغتصب الرجل الرجل دراهمَ أو دنانيرَ ا فإن لصاحبه أن يأخذه إن شاءء» وإن شاء ضمن الغاصت دنانيرَ مثله.

وإذا اغتصب الرجل الرجلّ درهماً فألقاه في دراهم له فعليه مثله. ولا يكن هذا شزيكا؛: لآنه.ستعيلك” "": بوكذلكة الدنانين والفتلونى وكل:.ننا يكال أو :قوز ن مها بخعاط:

وإذا اغتصب الرجل الرجل ذهباً أو فضة فسّبَكَ”*' ذلك مع ذهب له أو اففنة ضين "اختلل”*" قعلية يكل نا اغتصسةة: لأنه خافن لهذا:

وإذا كانت لرجل دراهمء ودراهم ل فخلطهما رجل حتى لا حرناك قير كارت المال 5 واحة توما .نتفي تويك" الاك رن ان 30

() م ز: ولو. (؟) تذكير الضمير على التأويل بالمغصوب.

(6) وهذا قول أبي حنيفة. انظر: الكافي» الموضع 000 وك يذكر الحاكم قول الصاحبين في المسألة» لكنه ذكر قولهما في مسألة شبيهة بها بعد ذلك بأسطر. وذكر المرعحسن أن« فولهننا هيوق أن المدعيوت منة عير نين التمعية :والشتركة. انظ : التسسوط م 4إزر اقتبوله اعد السالة د كا تمي كاه م 111 طون الى عسالة قريبة منها في كتاب الوديعة» وهو ما إذا خلط المستودع مال المودع مع ماله. انظر: 07/1ظ. وذكر السرخسي في شرح كتاب الغصب أنه لم يذكر في الكتاب حكم المخلوط. ثم ذكر القولين المذكورين وشرح المسألة» ثم شرحها في كتاب الوديعة أيضاً. انظر: 0 وي ١‏ 1

(4):»ششك الذهب أو الفضة: أذابها وخلّصها من الحَبّث. انظر: لسان العرسء «سبك».

(53-08: اخلط: ظ

() فا م زب: إن اختار. والتصحيح مستفاد من السرخسي حيث يقول: وكذلك لو غصب دراهم لرجل ودراهم لآخر فخلطهما خلطا لا يمكن تمييزه أو سَبَكَ ذلك كله فهو ضامن لمال كل واحد منهماء والمخلوط له بالضمان» وعندهما لكل واحد منهما الخيار بين التضمين والشركة. انظر: الكافي. الموضع السابق؛ والمبسوط. .01/١5‏ فالمذكور في المتن إذن هو قول الإمامين اب يوسف ومحمد. أما قول الإمام فهو التضمين فقط. وانظر الحاشية المارة كيبا

كتاب الصرف ‏ باب غصب الذهب والفضة مصوغاً أو تبراً 7 ذلك" م وإن قناء! انعسي هذا ولع بيضكتام. وكذلك الدنافير ادكه لو سَبَكَ ذلك كله وخلطه. 20

وإذااعقضين الرتعل الرنعل فلوسا وانكيلكها وشعلي"" إناء قعل

وإذا اغتصب الرجل دراهم”" بيضاً فخلطها بدراهم سُود فلصاحبه أن بأخذة» 'وليس هذا خلظا ولا "اندولةك”*" :‏ وكذلك: لو خلطه بذناتين أو.كان ونتارا فخلطه بدراهم.

وإذا اغتصب الرجل الرجلّ ديناراً أو درهماً فجعل ذلك عَرْوَة”' في قلادة فهذا انتما 1 وعلى الغاصب مثله. وكذلك لو كان فضه فخلطها بفضة غيرها وصاغ من ذلك شيئاً.

وإذا اغتصب: الرجلٌ الرجلَ فضةً ثم رَدّ إليه فضةً أجود منها بذلك فهو جائز. وكذلك الذهب. وكذلك الدراهم المضروبة. [وَآلو غصبه''' ألف درهم بيض لها صَرِْف”' فأعطاه مكاتها ألفٌ درهم نوه لمن لها ع فد ومن دوعا رضا امن صاحبها لوي جاتر بولا لح على إن أبى. وكذلك لو

اغتصبه دراهم [جيدة فأاغعفلاء مكانهاأ قراس ]7 ا كم 0 ف ذلك

اه ا انادف

(5) العُرْوّة هنا بمعنى طؤق القلادة» أي ما يجعل حول العنق وتعلق به القلادة. وعروة القميص : مدخل زرّهء» وعروة الكو والذلو: مقيضه. انظر: المغرب» «عرو»؛ ولسان الغرتكن» (اعرو).

)003 ف م ز: لو أعطاه. 520

0) أي: لها فضل على الدراهم الأخرى لو صرفت. وقد مر.

(4) لا بد من الزيادة لتصحيح ا واتساقها مع ما بعدها.

(9). ز: نهرجة. النَبَهْرّج والبَهْرَّج الدرهم الذي فضته رديئة» وقيل: الذي الغلبة فيه للفضة» إعراب تَبَهْرّه. وقيل: المُبْطل السّكة. انظر: المغرب» «بهرج»؛ والقاموس المحيط» «نبج».

7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 6 07) 5 نت 2150 حا 1 كدودر عق 1 ع زيوفا . وكذلك لو كان الغصب دراهم زيوفا أو سهرا جه فاعطاه اجود منها فهو جائزء ولا يُجبّر الغاصب أن يعطى إلا مثل ما غصب.

ولو اغتصب رجلٌّ رجلا ألفٌ درهم ثم اشتراها منه بمائة دينار بسعر بومئذ أو أغلى أو يكين كان 0 فإن اقبض 0 امناو تيو هاي ولو و 0 ' جائز لأنه 5 ا : وهو 00 الدين عليه.

وإذا كان الحقيين * ناه تفضة أو فيه أو مكنا معيوف ]> هيده الغاصب فوضعه في بيته ثم جاء فصالح المغتصّب [منه] من الإناء وهو فضة على دينار ومن الإناء الذهب على دراهم ودَفَمَ كان هات ...و كذلكه لق صالحه من الذهب على ذهب وَزْنَه' '' ومن الفضة على فضة وَزُنّها'''' فهو نو ذا فيضن اللكي بولا وقصه اذللف أن ككون: الاناى غير سنا ضررة جنق فتك أنه غصيت: نوأنه له شامق وكذلك لو كان الآناء .مستهلكا + 5/11 نو] وإن صالحه من الفضة على ذهب بتأخير أو صالحه من الذهب على فضة بتأخير أو صالحه من الفضة على فضة وَرْنَها بتأخير أو الذهب على ذهب وَزُنّه يتايو كان هذا جائزاًء لأنه صالح في عضيك: والعغصب دين» يي هذا كالجي» القائم. ينه مع ناته .نهذ الآن سرت لع 7 يلاي لأن الإناء الفضة تجب”*'' فيه قيمته مصوغاً من الذهب إن شاءء وإن أعطاه

)١(‏ ز: أو زيوف. الزيوف جمع رَيْفْء وهي دون البَهْرَّحِ في الرداءة» لأن الزيف ما يرده نبت" المال» والبهرّج ما يرده التجار. انظر: المغرب» «زيف».

4-0 الو كانق. (6) أي: المغصوب.

105 م واف ايه (5) م سواء وهوء صح ه. (5) م ز: لأنه لها ضامن. (0) ب: فهي.

(8) أي: المغصوب. (9) ز: مصاغا.

(١٠)أي:‏ مثل وزنه. (١١)أي:‏ مثل وزنها. (206217 لسن (1١)م‏ + نقول.

)1١(‏ ف : ز: وتجب. والتصحيح من ب.

مثل وزنه فضة أو أقل من وزنه إلى أجل فجائزء وذلك دين» فهما مختلفان لذلك. ولو كان الإناء ل ل فباعه منه كان هذا صرفاأء ولا يجوز إلا يذا ميك وعةا شان" . وإذا كان الإناء ظاهرا و إياه فهو صرف. وإن كان غائياً عه فقال* اشكريةه فتك بتسيكة . فانن. أكرة ذلك إذا وقع فيه اسم البيع. وكوهينة يي عا اكه من الفر يداني أستحسن الصلح في ذلك على ما وصفتُ لك إذا كان الإناء مغيّباً عنه. فأما إذا كان الإناء ظاهراً له مقرا”" به فإني أكره الصلح والبيع في ذلك [إ/2©9]0 على ما يجوز ذ في الصرف.

وإذا استودع الرجلٌ الرجلَ ألفَ درهم وقبضها فوضعها في بيته ثم الفقنا في «اللميوى ‏ تناعيا. ,1ن مبنانة دينان توقيفق اللانا من الإن :ولك لا دعر دن نكل أذ الوديفة فى لبيك لين يقفا .رلا سدور السرف على هذا الوجة. ألا ترئ أنه لو .هملكت الوذيعة فيل أن يقبفيهنا كانت سن يمال المستودع ربٌ الدراهم.

وإذا استودع رجل رجلا حلي ذهب أو حلي فضة أو بيذ او د مِنْطقّة مفضّضة أو سَرْج”) مفطضاً أو آنيةٌ من آنية الفضة 4الرضعه ان ونا

ثم التقيا في السوق. فباعه ذلك دراهم أو دناسي تو فضن الثهن .2 ثم افترقا

(0) ز: ويقايضان.

(5) مز منه.

(15)- 0مقر

() الزيادة من ب؛ والكافي» ١/187١و؛‏ والمبسوط. .07/١5‏ (21.145 ١و‏ ست

(0-05 أو شرجا:

كتاب الأصل للإمام الشيباني جي 1" لالخخط7خطط7 طط7ط777070707اتغ قبل أن يقبض المتاع» ورجع المستووّع /[١00/1"”ظ]‏ إلى بيته» فقبض المتاع. إن الح كذ تم تمن مِن قبل أنه صرف غير مقبوض. ولو لم 0 لض أرسل إلى كه فأتى به فقبضه فإن ا جائز إذا كان بذهب"“2. وإن كان”'' بدراهم أكثر مما في السيف والمِنْطقّة والسّرْج '"' فهو جائز.

وإذا استودع رجلٌ رجلاً سيفاً محلّى ثم باعه منه بسيف محلى آخر وقبضا كلاهما وقبض المستودّع السيف الذي فى بيته قبل أن يفترقا فإن هذا حاءء ظ

وإذا اشترى الرجل سيفاً غير محلى بخاتم فضة فهو جائزء ولا يفسد ذلك أن لا يفبضه*”** وإن افترقا.

و[ذ1 اشعويهت: الرد ل الرججل الشحت الميجلى فوضعه في بيته ثم خرج إلى السوق فاشتراه من صاحبه بثوب وعشرة دراهم ونَقَدَ العشرةً والثوبَ ولم يقبض السيف فإن البيع وَقَعَ وهو جائزء فلما افترقا قبل أن يقبض واحد منهما انتقض البيع كله لأنه شيء واحد”” . وكذلك لو اشعراة سق تحلىن ل ال ل ا ا ا ل ل الس ار 0 فقد انتقض ذلك. كاد يي يكون كت السيفة وحَمَائِلُه [وجَمْئُه]'" بتضل الآخر وحَمّائله وجَفْنه*": وإن كان في حلية

(1) .ىت إذا كان الكمن ذهنا

() مز - بذهب وإن كان.

(9) ز: والشرج.

(5) ز: إلا بقبضه. ظ

(5) لأن السيف في حكم شيء واحدء وقد انتقض العقد في حصة الحلية بترك القبض في المجلس» لأنه صرف» فينتقض في الكل» لما في تمييز البعض من البعض في التسليم

من الضرر. انظر: المبسوط. 0/١5‏ 05.

(0) ز: فضل.

(7) الزيادة من ب؛ والكافي». الموضع السابق؛ والمبسوط. .05/١5‏

() النصل هو حديدة السيف. وحمائله ما يعلق به» وجفنه هو وعاؤه. وقد مر تفسير هذه الألفاظ.

كتاب الصرف ‏ باب الصرف في الوديعة 7 أحدهما فضلُ أضيف ذلك إلى النّصل والحَمّائل فكان ذلك كله بِحَمَّائل هذا ونُصله. ولكن أدع هذا وأفسد ابيع كله آنه شيء واحد. ولو قيض كل واحد منهما قبل أن يفترقا كان جائزاء م لما وحَمَائل كل واحد منهما ونَضْلُه”'' بحَمَائل الآخر وتَضْله""'» وإن كان في الحلية فَضْلٌ أضيف 0 فكان بالحَمّائل والجَفْنَ'" والنُّضْل. وهذا مِغْلٌ رجل باع رجلا ثوباً وَقْرَة*؟ فضةٍ بثوب وثْقْرَةَ فضةٍ وتقابضا جميعاًء فالثوب بالتوفدة والفضة بالفضة». فإن كان في أحدهما فَضْل فهو مع الثوب بذلك الثوت:

فقلت: فرجل اشترى بعسّرة دراهم وثوبف كناء وأحد عشر درهماء فعشرة بعشرة»ء وشاة /1[١/5٠"و]‏ ودرهم بالثوب» فإن تقابضا قبل أن يتفرقا جاز ذلك» وإن تفرقا قبل أن يقبضا جميعاً أو قبض أحدهما ولم يقبض ل لتقن يذلاف عشرة بعقدرة» بوجعان الكوتي والعاة والدرف ©

و إذا افترقا كأنه ا* تتاف الكونب بعشرة 5-0 وباع الخوف الك راصن قش دي

قال: لأن أول البيع وقع على ما فسرث لك.

ج.

وتقابضا قبل أن يتفرقا فهو جائزء وإن افترقا قبل أن يقبضا فإنه ينتتقض ذلك

كله.

ولو أن رجلا باع ثوباً وديناراً بثوب ودرهم فالثوب بحصته من الثوب 010 0 وفضله. 6 م وفضله.

(9) سقط «والجفن» من المبسوطء الموضع العنابة:

(8) التُقْرة: هي القطعة المذابة من الذهب أو الفضة»ء ويقال: نقرة فضة» على الإضافة للبيان. انظر: المغربء "نقر).

(5) وعبارة ب: وجاز بيع الثوب بالشاة والدرهم.

000 أي : باع الوب للآخر.

ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني والدرهم . والثوب الآخر بحصته من الثوب [والدينار]"''2» فإن”" افترقا قبل أن ا بطل حصة الذهب من الفضة وحصة الفضة من الذهبس ولزم اونا ”؟ كل واحد منهما صاحيه بعحخصته دف سويت ل ولا خيار 0 ذلك. وليس هذا كالسيف. هذان شيئان مختلفان. لا يضرهما ولا ينفعهما أن بعد أحدهما دون الآخر. والسيف إن جاز له النّضْل والحَمّائل والجَفُن دون

قلت: فكيف معنى هذا إن كانت قيمة الدينار عشرة دراهم وقيمة كل ثوب عشرة دراهم؟ عشرة أجزاء من الدينار وعشرة أجزاء من الثوب الذي معه بالثوب الذي مع الدرهج””'.

فلك 1 مكيف ضار الديتان. أحق أن يبدأ به قبل الدرهم والثوب؟

قال عتما سواء» يتدان ‏ [أبيتاشاء] فى هين" لوقه

وقو ان نرجتاد ابقاع وينارين ردرهي)""" مارهب ؤويفان وقايضا كان - دن 0

)01 لزيادة من ب؛ والكافي؛ الموضع السابق؟ والمبسوط. .04/١5‏

00( 2 : فما أن.

356 أن يقبض.

(5) ز: الثوبين.

(9) ز: مع الدراهم. وعبارة ب هكذا: فقد صار جزء من أحد عشر من الدينار ومن الثوب الذي معه بالدرهم» فبطل من الدرهم نصفهء ومن الدينار جزء من أحد عشرء وهو حصة نصف الدرهم منهء وجاز نصف الدرهم بجزء من أحد عشر من [الثوب] الذي مع الدينار»ء وجاز البافري من الدينار ومن الثوب الذي معه وهو عشرة أجزاء ف أحد عشر بالثوب الذي مع الدرهم.

00 ف م الى هذاء

,3,72( ز: ودرهم.

اك أ الفضة التي مع هذا بالذهب الذي مع ذلك» [و]الفضة التي مع ذلك بالذهب [الذي مع هذا. لا]1'' أجعل /7/1[1٠*'ظ]‏ شيئأ من الفضة بعضه ببعض» ولا شيئاً من الذهب بعضه ببعضء» لأن البيع إذآ يفسد. والأول لا يفسد. وإن جعلت الفضة بعضها ببعض فإنه يفسدء لأنه يبقى دينار بدينارين

دا

92 9 26 6

باب [الصرف فى" الذهب والفضة وغيرهما من الكيل والوزن

ظ وإذا استبدل رجلٌ رجلاة" بدرهم معه لا يعلم ما وزنه درهماً مثل ورنه أجود منه أو أردا منه فهو جات وكذنك لو قال: بعنيى بهذا فضة ونه فهو جائ:” م وكذلك اللودابين: وكذلك قطعة من حديد اليك تهنا

5 4 : . م ؟ (60) مثل وزنها من حديد عيرة. وكذلك النحاس والصهر والرصاص.

00000 وى انوع ا شترى من رجل مثقالَي''' فضة ومثقالاً من نحاس بمثقال مِن فضة”" وثلاثة مثاقيل حديد كان جائزاًء تكون الفضة بمثلهاء ويكون ما بقى من الفضة والتعائين يلاك السدودي كلاف تقال ,ضفر

)١(‏ الزيادتان السابقان استفدناهما من ب جار. والمعنى يستلزمه.

(0) الزيادة مستفادة من الحاكم والسرخسي. ولفظهما: باب الصرف في الوزنيات. لكن خرفت في المبسوط إلى «الوزنيان». انظر: الكافي» الموضع السابق؛ والمبسوط. 06 .

(9) ولفظ الحاكم : من رجل. انظر: الكافي» الموضع السابق.

6 م ز- وكذلك لو قال بعني بهذا فضة وزنه فهو جائز.

(0) هو النحاس الجيدء كما تقدم.

(5) ف مز: مثقال. والتصحيح من الميسوطء:. :66/1١5‏

(0) ف م ز: بمثقالين فضة. والتصحيح مستفاد من الكافي» الموضع السابق؟ والمبسوط. 1 .

كتاب الأصل للإمام الشيباني

ومثقال حديد بمثقال صُفْر ومثقال رصاصء فالصٌّفْر بمثله» والرصاص بالحديد. وكذا مثقال حديد ومثقال رصاص بمثقال حديد ومثقال نحاس. فإن حديد هذا بحديد ذلك ورصاص ذلك بنحاس هذا. ظ

والحديد كله سواء» الجيد فيه والرديء». لا يصلح إلا وزناً بوزن مثلاً بمثل يدا بيد. فإن افترقا قبل أن يتقابضا”'' فإن البيع جائز على حاله. ولا يشبه هذا الصرف في هذا الوجه. والحديد الذي تُصْنَعْ”" منه السيوف والحديد الذي لا يصلح لذلك”" سواءء وزنا”*' بوزن» ولا يكون هذا رظي ملعا 1035" كان احسهدا أغلى من الآخر. وإذا كان ذلك إناء مصوفا أو يفا مضرويً فد خوج من الو ذلك كله فلا بأس بأن يشتر ش: واحداً من ذلك بحديد أكثر منه أو أقل يدا بيد. 0 0

صنئف واحد. وأصله ون كلّه.

وكدلاتي الوضتا مي الا 58 التعييد الكت “11 لدو لين رصاص كله يوزنء» ولا"''' يصلح إلا واحداً بواحد””'' يدا بيد وإن كان

(0- :235 أن نيقانهنا.

00 ز: يصنع.

فر ف م ز: ذلك.

(2:25 وون:

(0) ز - مختلفين.

(75-: ولو

(0) م ز: من الورق (مهملة).

(6) القَلّعي والمَلْعي: الرصاص الجيدء وقيل: هو الشديد البياض» والمَّلْم اسم المعدن الذي ينسب إليه الرصاص الجيدء وقيل هو اسم بلدا ماد كلا ولس وقيل : المَلْعي 00 غلط. انظر: المغرب. «قلع»؛ ولسان العربء «قلع»؛ والقاموس المحيطء

43 الأسْرْتَ بضم 0 ود الجاة فو الرسامن وهو سيو وقول بكخفيته الناء أيقاة انظ سان العوسة ااسرب»؛ والمصباح المنير» «سرب». ويظهر من المتن أنه أردأ من الرصاص القلعي. انظر ::.المتشبوظ 66/1١5‏

)٠١(‏ ف ز: فلا.

(1013ق :إلا ونا يورت

كتاب الصرف - باب [الصرف فى] الذهب والفضة يحم جامد ا ا اا لتك ل 10 ل دهي على نو اغوي :نان لتر :ذلك لاد" "" برطلل بيعقه عفرن قبل أن يقبضا فإن ذلك جائزء ولا يشبه هذا الصرف فى هذا الوجه. هذا بمنزلة الدهن الحو © و ليطن لودل بو و كاق: لها من ال صاضن مصير فا قد خرج من الوزن فلا بأس بأن يشتري 0 أكو فق نوز نا أوي املى بهذا بيدء» ولا خير في ذلك نسيئة. وإن كان الاناء0ة روزن« كها ير 3 الرساصضن فلا دين يه إلا ه20 ا ين

وكذللقة التكائن الحيل معه 5 فينو داكن والخير 7 بيو اسك ذا بيدء ولا خير فى الفضل الذي يكون في ذلك. يي ا الاجورن ولد نوا و عار "الطافه 1 بيد من قِبَل أن السَّبّه قد زاد فيه الصبغ. و حتون نفية :لمشفةف. لانه نوع واحد 1 كله لاما ده ا ا را 1*7 ويلع الققية جك بو الصض الفا

0)

0010( ف مز: رجلا. والتصحيح من ب.

(0؟) ف م ز: الرهن بالرهن. والتصحيح من ب.

)2 :3ه بالمخنطة :

() ز: رصاص.

(5) أي: المصوغ من الرصاص.

ل ل

5400 نان

(46) ز: واحلد.

ا"

)٠١(‏ قال ابن منظور: الشّبّه والشَّبّْه: النحاس يُصبّعْ فيَصفرَء وفي التهذيب: ضَرْب من النحاس يُلقَّى عليه دواء فيصفرّء قال ابن سيده: سمي به لأنه إذا عل ذلك به أشبه لاشيم اوتنه وا لقنم الجاك يقال :كر له ارارق بعتي انطلو ‏ الينان العرت» «شبه». قال الفيومي: وهو أرفع الصّفر. انظر: المصباح المنير» «شبه) .

شق نك

(١١)ف:‏ بالاصفر؛ م ز: الصفر. والتصحيح من ب جار؛ والكافي» الموضع السابق؛ والمسوطء .00/١5‏

() الصفر هو النحاس وهو أصفرء لكن قيده بالا يض لآنه خلط برصاص فغير 50 سيأتي في كلام المؤلف.

110150 عله

كتاب الأصل للإمام الشيباني يذ“ “ويف ااداقى الشيه الصضيى ربقو انه السيقة ,وكدنك الصبر الأييض فلا بأس بواحد منه باثنين من النحاس الأحمرء لأن الصفر الأبيض فيه رصاص قد خلِط به. وذلك: كلهعيدا بيده ولا خير فيه نسيئة. وإن افترقا قبل أن يتقابضا"" وهو قائم بعينه فلا بأس بذلك. ولا بأس بالحديد بالرصاص اثنين بواحد أو أكثر من ذلك يدا بيد ولا خير فيه نسيئة. وإن كان يداً بيد فافترقا قبل أن يتقابضا وهو قائم بعينه فالأاباس مدلقة برل يفيه جهن الضرت قن هذا الوهه و كذلك: المعديد اساي وكدللف الفحان بالوضاضن. وكذلك اله السدين أن بالتساي الأحير أو سرامن النعاسن:

وإذا اشترى الرجل الإناء من النحاس برطل من حديد رديء وليس الرطل”*' بعينه ولم يضرب له أجلاً وقبض فإن البيع جائز. فإن دفع إليه الرطل الحديد قبل أن يتفرقا فهو مستقيم. وإن تفرقا قبل أن يدفعه إليه فإن كان ذلك الإناء قد خرج من الوزن فلا /[1/1١7٠ظ]‏ بأس بهء وإن كان الإناء يوزن فلا خير فيهء مِن قِبّل أنه وَرْنّ بوزنٍ دين . فلا خير في الحديد بعضه ببعض بتأخيرء وكذلك الحديد بالنحاس أو بالرصاص أو الرضاضن بالتحاين أو لقي

وإذا اشترى رطلاً من حديد بعينه برطلين من رصاص جيد بغير عينه وقبض الحديد وتفرقا قبل أن يقبض الرصاص فإن البيع يفسد وينتقض.

قبل أنه وَرْنْ قد صار بدينء» فلا خير فيه. ولو دفعه إليه قبل أن يتفرقا كان ان ا وكذلك النحاس في هذا والشبه'2. ولا خير في أن يُسلم بعض هذا

1145 بعل ظ 00 (0) ؤز: لا

(9*) م ز: أن تقابضا. ظ 5 نارجن

ك4 ا أنه وزني كله نسيئة. وقال السرخسي : لأنه بيع موزون بموزون. والدرية فيه عَمْرٌّ في المجلس لا بعده. انظر: المبسوط. .05/١5‏

030 أي بيع الحديد بالنحا من أو الكبية:. كها :سيل وعبارة ب: وكذا النحاس ا هذا.

كتاب الصرف - باب الصرف في دار الحرب 2

يي بعضص. ولا بأهق نان 5 يسترىق | برصاص بعيئه دافا أو بنحاس أو بشبه. وإن اشترى رصاصاً جيداً برصاص دونه جُجرَافاً فلا''' يجوز إلا مثلا

ولا بأس برطلين من الزئبق برطل من الرصاص يدأ بيد. وكذلك كل و وو الك 37 وَالرُرْنِيخ”" وأشناقة فاه بأسن نيه إذا تلت النوغان يدأ بيدء» ولا خير فيه نسيئة.

56 5865 مع

0# تت

باب الصرف في دار التحرب

وقال”* أبو حنيفة: إذا دخل المسلم دار الحرب بأمان فلا بأس بأن يبيعهم درهماً بدرهمين وأكثر*' من ذلك. وكذلك الدنانير. فإنه لا بأس بأن يأخل أموالهم بطيية أنفسهم على ين اث ما كان» وأن يبيعهم كما أو ري داوق أو اغير ذللك: يشا للا نهر د قل اباس يشي وان كان ذلاك تمية أو نقداً فلا باون بذلك. وإن أعطاك أحدهم عشرة دراهم تديتان نسبكة فلا

بسو ا" وإن أعطاك درهمين بدرهم فيديعة فلو “ناس نه وكذلك إذا دخل

عليهم بغير أمنان: والعبد التاجر والذمي في هذه 3 بمنزلة الحر المسلم. وكذلك المرأة من المسلمين. وكذلك اير لي أيدي أهل الحرب ين المسلعية فين كذللك. 01 #و] وكدذلف: كيل الحقطة لا باسن. بان

)١(‏ ف م ولا.

(؟) هو ما يكتكَل به. انظر: لسان العربء. «كحل».

(0) حجر معروف» ومركباته سامة» يستخدم في الطب وقتل الحشرات. انظر: القاموس المحيطء «زرنيخ»؛ والمعجم الوسيط»ء «الزرنيخ».

(5) م ز: قال؛ ز + الإمام الأعظم.

(0) ز: فأكثر. 050 مز-أي.

(0) ز- وجه. 6 م ز -ابه.

(9) ف: الحال.

كتاب الأصل للإمام الشيباني

اك حورو مالشُشُشُشش 125215 اوسا اال اا اسه

يوزن من النحاس والحديد والآدهان وغيره لا بأعنى بأن يشتري منهم اد 4 1 ل اناف ٠ 0 00 ١‏ ا

غيره: نسيتة أو :يدا ببيك.

ولو أن تاجراً في دارهم أعطى رجلا منهم ألف ورمع تالقن ديئار نسيئة كان جائزاً. وإن كتب له بها إلى عبد له في دار المسلمين فهو جائز. والأسير المسلم في دار الحرب والتاجر المستأمن في ذلك سواء.

ولو أن تاجرا مسلماً في دار الحرب”" اشترى من تاجر مسلم درهما بدرهمين في دار الحرب كان ذلك فاسداً لا يجوز. أَفْسِدَ من ذلك بين تجار

المسلمين في دار الشرك ما أفسد في دار الإسلام. وكذلك النساء والفكائيون "" بوالعبية الس ليون" التجان ذاما النلمو نتف اهن الحرية أَسَلمُوا 55 دار الحرب فإنى أكره لهم ذلك» ولا أرذة إن تبايعوا به فى قول

أبى حنيفة. وقال أبو يوسف: أما أنا فأرده فيما بينهم وأقضي به كما َو (5) .2 ٠‏ تحاء ا 0070 خصي به بين جار لمسلمين .

وقال أبو حنيفة: إذا خرج الحربي إلى دار الإسلام تاماك ات

اثنان:

(0) ف: ولذلك. ظ

() ز + والتاجر المستأمن في ذلك سواء ولو أن تاجرا مسلما في دار الحرب.

() ز: والمكاتبين. ْ

(6) ز: المسلمين.

يقضي.

(0) ومحمد يرده أيضاًء على ما ذكره الحاكم والسرخسي. قال السرخسي: أما على أصل أبي يوسف فقط فظاهر... ومحمد يقول: مال كل واحد منهما معصوم عن التملك الخد آلآ تزى: أن المسلمين 'لو:ظيروا خلن الذار: لا يملكوة فالهما -يطويق العتيية) وإلما يتملك أحنهما مال صاحبه بالعقد» بخلاف مال الحربي: :انظر: المبسوط» 15.

للع م امات

كتاب الصرف ‏ باب الصرف في دار الحرب ظ

نطول + كالاة حان اللا لة.. لسكا ا ا 011 او 1710 ا فباعه مسلم أو ذمي درهماً بدرهمين فإن ذلك لا يجوزء من قبل أنه في دار الإسلام حيث يجري عليه حكم الإسلام؛ فلا يجوز عليه إلا ما يجوز على الما ل التجار من أهل الحرب يدخلون إلى دار الإسلام يأمان فيشتري أحدهم ذرهيا بدرهمين من صاحبه فإني اليك و كاه ايد 00 أعل الاإتنافة واجيوهن ذلك" از بين أهل الإسلام. وكذلكه اف الذمة. فإذا 4 الحربي في دار الحرب وقنها بدرهمين أو ديناراً بدينارين سينة أويدا ينك أو ديثارا بعكترة :دراه عينة نون لئان 1 د مقرو الي فصاروا ذمة قبل أن يتقابضوا أو أسلموا”*؟ فصاروا مسلمين ثم اختصموا في ذلك أبطلته. وكذلك /[١708/1ظ]‏ المسلم يب يبيع الحربي أو شترف منه في دار الحوف ات ألم أهل :النشرب وأسلم لسحربي قبل أن كقانف ا إن ايها فى ذللك إلى قاع المسلمين زنك وإ كان قد كتايضا قت التقصيهل"” ”.فى ذلك لم أنظر في ذلك إذا كان ذلك في دار الحرب. ا د دخلا دار الإسلام ثم تقابضا ثم اختصما في ذلك رد كله. وهذا قول 5

0

ينا

وقال: أبو.يوسفة: آنا أكر» إذا :دل المسلم دار الحرب أن يبيعهم درهما بلورههير:: أكرهءفسن ذلك نا أكرة في دان الإسلام. وكذلك الخمر والختزير والميتة أكرة مق ذلك في :دار الحرب ما أكره في دار الإسلام. لا أراه يصلح ولا يحل. حدثنا ابن أبي ليلى عن الححَكم عن مِفْسَم عن ابن عباس أن رجلا من المشركين وقع في الخندق فمات""''*» فأَعْطِيَ المسلمون

)١(‏ ف م ز + التاجر فأما. وهي زيادة لا معنى لهاء إلا أن يكون في الكتاب سقط. لكن لا يوجد في النسخ الأخرى أو الكافي أو المبسوط ما يؤيد ذلك. ظ

(؟) مما أفسد بين أهل الإسلام وأجيز من ذلك.

) فام ز + فأسلموا. والتصحيح من ب؛ والكافي» ١/87١ظ؛‏ والمبسوط. .59/١5‏

(5) ف م ز: أن تقابضوا واشلهؤوا: والصحع من تة؟ والكافي». ١1ظ؛‏ بالجبرة +1 .

(05) ز: ثم اختلفا. 050 م فمات» يده ه.

1 كتاب الأصل للإمام الشيباني يحيفتة مالا فسألوا النبي كَل عن ذلك». فنهاهم”'". وإذا اشترى الحربي في دار الحرب عشرة دراك بدرهم من حربي وعجل له الدرهم وجعل الدراهم نسيئة ثم أسلموا جميعاً ثم خاصمه في العشرة الدراهم فإن هذا 9 يجور. ولكنه يرد إليه 557 ماله كروقينا: وهذا مثل الذي رد رسول الله عَكِ من ربا الجاهلية. وحدثنا عن عبيدالله بن أبي حُميد”" عن أبي”" المَلب©)

١‏ عن رسول ال لي ا اا فقال: «كل ربا كان )22

المطلب)9© ,. وحدثنا 000 5 عن التكم عن

مِفْسَّم عن ابن عباس. وقال عق يوسفا: رد رسول الله وك ربا الجاهلية.

وكذلك أرُدٌ أنا ربا دار الحرب إذا كان بين المسلمين وبينهم وأطلل

9 3 35

باب الصرف بين العبد ومولاه

والولد والأب وغيره من القرابة

/[9/1*"و] وإذا اشترى الرجل من عبده درهماً بدرهمين وليس عليه

)١(‏ المصنف اس أب شيبة ) لبن ومسلدل 5 ١/4؟2‏ ا ؟؛ ا الكبنه

للطبراني» ."/8/١١‏ 301 ف 2 20-6 (5) ز: مليح. (09) ز- فهو. 0 ز: وضع.

1101 التحرديت تو عي لمرو رياه المليح واسمه زيد بن أسامة الهذلي من التابعين. وقيل في اسمه: عامر. انظر: تهذيب التهذيب لابن حجرء ؟١/758.‏ وقد روي موصولا عن جابر رضي الله عنه في حديثه الطويل عن حجة النبي يلِه. انظر: صحيح مسلمء الحج؛ 147؛ وصحيح ابن خزيمة» 7091/4؛ وصحيح ابن حبان» 101/4. وروي من حديث عمرو بن الأحوص رضي الله عنه. انظر: سنن ابن ماجه» المناسك» 5/ا؛ وسنن أبي داودء البيوع» وسنن الترمذيء التفسيرء سورة التوبة 4. ومن حديث أبي حُرّة لاحي دن عد انظر : سنن الدارميء البيوع , ا ومجمع د عي نا"

كتاب الصرف ‏ باب الصرف بين العبد ومولاه والولد والأب وغيره من القرابة 2

٠ 2‏ 2030 ,5 : 5 , 1 1 العبد دين فإِنَ هلا ل نوكا لا ربا د 00 عبذه ) ولكني ارده فق قبل .انف لسن له أن تال ماله وعليه دين » فإني”* رد لأنه ليس ببيع» ولو كان 3 ا لم يجز . ولسيت أرده لأنه 0 5-0 إدا كان العبد فأذونا له الا 7 العبد الو أن سترق من 0006 اديهيها بدذرهمين

وإذا ام وان بديكة د أو من عبد أمه أو من عبد امرأته أو اشترت امرأة من عبد زوجها درهماً بدرهمين فإن ذلك لا

وإذا اشترى العبد من العبد ذزعما بدرهمين فإن هذا لا يجوزء وهما كالحرين المسلمنة: وكذلك المكاتب يشتري من مولاه. وكذلك العبد قل عتق بعضه وهر يسعى فى بعض قيمته. فأما أم الولد والأمة فهما بمنزلة

010( 4 يكن ؛ ز: ممتنع.

(5) ف + ببيع إنما هو ماله بعضه في بعض وإن كان على العبد دين فإن هذا ليس.

ْ "5

(5:) مز: قال.

(5) م: لو كان.

0 ز: بيع.

0 يقول السرخسي رحمه الله تعالى: وليس بين المولى وعبده ربا. .. لأن هذا ليس ببيع. لآن كنيب العيل لميولامة والبيع مبادلة ملك بملك غيره؛ ا عضن كلا ركورك ديعا إن كان علي العند سن فلينن نبتهها ونا أيضاء ولكن على المولى أن يرد ما أخذه على العبدء لأن كسبه مشغول بحق غرماته» ولا يسلم له ما لم يفرغ من ديئهء كما لو أخذه لا بجهة العقد. انظر: المبسوطء .01/١5‏

(6) ف: من صيده؛ ز: من سيله. ظ

(9) ف ربا ولاء صح ه.

():: بيع.

ابه

00000

كتاب الأصل للإمام الشيباني العيده فى دلقم وغميوا "عزن الذي فى “ذللف كعيور""" بجوو عند المستامنين من أهل الحرب في دار الوسلام فهم بمنزلة عبيد المسلمين في ذلك.

الاي سن لسرم محر ل ادا جد ور ا كبير أو من يتيم في حجره صغير وهو وصيه '' درهماً بدرهمين فهو باطل لا يجوز. وكذلاف ونا "توا ري وكذلك النسيئة في ذلك. وكذلك لو كان الولد هو المشتري من الأب فهو في ذلك سواء. وكذلك الرجل يشتري من 0 أو امرأة اشترت من زوجها فهو فاسدء لا يجوز من ذلك إلا ما

نم السبعلمين» 0-68 كترى سن أحياا اوم عيمة اومن 0 1 من 58 أخيه'' أو'" ابن الأخ من العم أو ابن الأخت من العم أو ال ل د وكذلك كل ذي رحم محرم من النسب أو محرم من الرضاع أو محرم من غير ذلك فهو كله سواءء ولا يجوز فيما بينهم من الصرف /[١/94١اظ]‏ اذام جردم "يون المساهيق ١‏ يدك هر ذلك ما يفسد بين المسلمين.

وكدلك شو كان" ركه عنيان افرع اومن امن الكش ننه لا يعجور. ظ

وإذا كان شريكان متفاوفيان "كاعري" اخوهها نو ماحد :درسي بدرهمين فإِن هذا ليس بربا ولا صرفء وهذا كله بينهماء ولا يجوز فيه لبه * لآنها.مالههنا بجميعاً» :وهو لهم كلة:

وأهل الذمة في هذا كله سواء مثل أهل الإسلام عبيداً كانوا أو أحراراً.

)١(‏ م ز: وعبد. (2)5 زا كعيد:

() ف: وصي له. (5 3“ ديتازا.

(0) ف: فيما يجوز. (5) ف: ابن أخته.

00 هده ()ه وتجعهاء

05 شر كين (١)ز:‏ شريكين متفاوضين.

()ف م: في البيع. والتصحيح يفتضيه المقام.

كتاب الصرف - باب الوكالة في الصرف ظ 0

وكذلك أهل الحرب المستأمنين في دار الإسلام.

5

باب الوكالة فى الصرف'''

وإذا وكل رجل رجلا ودفع إليه دنانير يصرفها بدراهم فهو جائزء ولا ينس ذلك غيبة”" رب الذناتين عن الضرقف»» لأنه له يل" العقدة 6 وإنما ولي عقدة البيع الوكيل.

: ظ . 56 05 5

وإذا وكل رجل رجلا يصرف له دراهم ووكل ”' رجل اخر رجلا بدنانير يصرفها له فالتقيا الوكيلان فتصارفا فهو جائزء ولا يفسد ذلك غيبة” أحد من الع 0 ظ

وإذا وكل الرجل رجلين بدراهم يفترفافينا له قلسن لكحدعيها أن يصرفها دون الآخرء وإن صرفاها جميعاً فهو جائز. فإن قام أحدهما'" قبل أن يقبضا فذهب انتقض حصة الذاهب من الصرف» وهى النصف». وحصة الباقى جائزة. فإن قاما جميعاً ووكلا رب المال بقبض الدنانير فإنه لا يجوزء لأنهما وليا عقدة البيع» فلا يجوز أن يقبض غيرهما إلا أن يكونا حاضرين ى 00 وهما حاضران» فإن هذا جائز.

)١(‏ هذا الباب بتمامه موجود فى كتاب الوكالة بنفس العنوان «باب الوكالة في الصرف» أيضاً بتغيير يسير في بعض مسائله وألفاظه: وقد استفدنا منه في تصحيح بعض الألفاظ المحرفة فى هذا الباب. انظر: 7/8١1و.‏

(0) ف م ز: عليه. والتصحيح من الكافي» الموضع السابق؛ والمبسوط» .10/١5‏

0 لم يلي.

(4) م: وكل.

(5) ف م ز: على. والتصحيح من الكافي» الموضع السابق؛ والمبسوط». الموضع السابق.

(5) ف: كل واحد من الوكيلين.

(0) ز: إحداهما. |

(4) ف م ز: وامراته. والتصحيح من ب جار.

(205 7 افتقهين:

ْ كتاب الأصل للإمام الشيباني

وإذا وكل رجل رجلا بدنانير يصرفها [بدراهم» وللوكيل «نانير يريد أن يصرفها لنفسهء فصرفها جميعاً بدراهم]"'' وقبضها وفارقه”' ثم" وجد فيها فرهها اننا" فإن ركد أن دنه ول تسل :رم لجال بوكزلك التيوع *".نآما لقتو ق7"" والرساضن افإنه يرقف وكونة شرييه اداو في الدنانير بحصتهء ولو لم يفارقه كان له أن يستبدله ذلك أيضاً. وإذا وجد الوكيل :رهما زائفا فأراد.رت المال: أن يكون. هو يردة افليس له ذلك لأله يضرف عنذة شا إلا أن يؤكله الوكين :يزللق50,

وإذا وكل الرجل رجلا بدراهم يصرفها فصرفها”'' وقبض الآخر الدراهم وأقر”' '' بالاستيفاء فوجد فيها درهماً زائفاً فقبضه الوكيل وأقر أنه من دراهمه وجحد ذلك رب الدراهم فإن الدووي 77 0 الوكيل :دون ا وإن لم يقر الوكيل ولكن البينة قامت بذلك أنه من دراهمه ولم يقر بالاستيفاء فرده عليه القاضي فإنه يلزم الآمر أيضاً. وكذلك إن لم تقم

)١(‏ الزيادة تقتضيها تتمة المسألة. وهي مستفادة من ب.

() ز: وفارقها.

(0) ز- ثم.

(5) الزائف والرّيئف هو الدرهم الذي فضته رديئة.ويرده بيت المال. لكن يقبله التجارء كما تقدم.

(5) ف: ولا ينظر.

(1) هو الدرهم الذي يكون أردأ من الزائف». ويرده التجار أيضاًء كما تقدم.

7) الستوق أرداً من الزيف والنبهرج» كما تقدم.

(6) وعبارة ب هكذا: ولو أراد رب المال أن يستبدل هو بالدرهم الزائف فليس له ذلك لأنه ليس بعاقد إلا أن يوكله الوكيل بذلك.

(9) ف + وقبض الدنانير.

)٠١(‏ فم ز: وأمر. والتصحيح من ب جار؛ والكافي» الموضع السابق؛ والمبسوط. 1 .

(1)اف م ز: الدراهم. والتصحيح من ب جار.

(0١)ز:‏ تلزم.

(1) ف م ز: الآخر. والصحيح ما أثبتناه.

كتاب الصرف - باب الوكالة في الصرف 7

عله تواين :الو كيل أن يحلف فرده عليه القاضي"'' فإنه يازء ال ا

وإذا وكل وهار راد بدراهم يقير فيا اله يتات “فلن 4:< ان تصيرك الدنانين ول يشتري بها شيئاً ولا يهبها ولا يُمْهرها ولا يُقرضها ولا يَرهنهاء فإن فعل شيئاً من ذلك فهو مردود.

وإذا نوكل وغل برجلا بإبويق اقضة عفد رول يكهريه لهموغيله يرا وأعطاه الدراهم وأراف الوكيل أن:يشتزيه"" لنفشه ذون الآمر ففعل”* ذلك فهو للآمر إن اشتراه بألف درهم أو أقل أو أكثر وذلك وَزْنَهُ سواءً» وليس للوكيل أن يخرج من الوكالة إلا بمحضر من الآمر. وكذلك هذا في العروض كلها والحيوان. وإذا اشتراه بدنانير أو بشيء من العروض مما يكال أو يوزن

)١(‏ ف م ز: الوكيل. وانظر الحاشية التالية.

)١(‏ كذا في ف م. ونحوه في ب؛ والكافي. لكن تعقب ذلك العنر تين . قال الحاكم : وإن رده القاضي على الوكيل سيقة ات بإباء يمين ولم يكن القابض أقر 0000 ء لزم الآمر. انظر: الكافي, الموضع السائق: فال السرخسي : وفي هذا نظرء فإن القابض إدذا لم يقر باستيفاء حقه ولا باستيفاء الجياد فالقول قوله فيما يدعي اند يو قي لآنة يكز قبض حقهء ولا حاجة له إلى إقامة البينة» ولا يمين على الوكيل الذي عاقدهء إنما اليمين عليه؛ فإن من جعل القول قوله شرعاً يتوجه عليه اليمين» وإنما يرد إذا حلف لا إذا أبى اليمين» فعرفنا أن هذا الجواب مختل» والصحيح أنه إذا حلف ورده على الوكيل فهو لازم للآمرء لأنه رده عليه بغير اختياره فيما هو حجة في حق الامر. انطرة الميسوط 5 5/1 :اوقد تكروت ذه المسالة :فى كتات الوكالة هيات الوكالة في الصرفء بتغيير يسير حيث يقول هناك: وإن لم يقر الوكيل أنه من دراهمه ولم يقر القابض بالاستيفاء ولكن النولة قاضك أنه من دراهمه فرده عليه القاضي فإنه يلزم الآمرء وكذلك إن لم تقم بيئة وأبى الوكيل أن يحلفه فرده القاضي على الوكيل فإنه يلزم الآمر اهما انظر : 2.4 . وقد وردت مسألة شبيهة بهذا عند المؤلف هنا فى كتاب الصرف وكتاب الوكالة. لكن أقر فيها فيها المشتري بالقبض. قال المؤلف : وإذا وكل رجل رجلا بطؤق ذهب يبيعه له فباعه وانتقد الثمن وقبض المشتري الطوق ثم قال المشتري: وجدت الطوق صُفْراً مموّها بالذهب» وأنكر الأمرء فإن أقر الوكيل لزمه ذلك دون الآمرء غير أنه يُستحلّف الآمر. فإن أنكر الوكيل وأبى أن يحلف فرده

عليه القاضي فإنه يلزم الآمر. وكذلك لو قامت عليه بينة. انظر: ١/17او؛‏ 114/8و.

() ز- له بعينه بدراهم وأعطاه الدراهم وأراد الوكيل أن يشتريه.

(4) ف: يفعل.

ظ ١‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني أو غير ذلك فهو له خاصة دون الآمرء ا ا د وكذلك هذا في جميع العروض والحيوان.

ا شتراه به من هراهم أو طابر فهو جنئره وهو لمر وإذا

اشتراه بشيء مما يكال أو يوزن بعينه أو بغير عينه أو بعروض"' ' فهو للوكيل /[1/١٠“'ظ]‏ في قولنا. وفي قول”" أبي حنيفة إن كان الطعام بغير عينه فهو للآمر في قياس قولهء وقال: العروض في البيع لا تجوزء ولا تكون”* للآمر في الشرى. هي للوكيل» وكل شيءٍ بغير عينه يجوز للآمر في الشرى في قوله. وقولنا في البيع والشرى على الدنانير والدراهم سواء”'.

وإذا وكل رجل رجلا يبيع له إبريق فضة فيه ألف درهم بألفي درهم فإن هذا فاسد لا يجوزء. ولا يضمن الوكيلء لأنه لم يخالف. ولو باعه بدنانير أو بشيء من العروض والحيوان فإنه لا يجوز.ء ويضمن الوكيل إن لم

0010 ف م ز: مما. والتصحيح من ب.

(0) ف: أو بعرض.

)اف قو لباك وقرن:

(5 2 حيكون:

(5) وقد ذكر المسألة في كتاب الوكالة» باب الوكالة في الصرف» ولم يذكر فيها خلافاً بين الإمام وصاحبيه. فقال هناك: وإذا وكل الرجل رجلا أن يشتري له إبريق فضة بعينه من رجل ولم يعطه شيئاً فما اشتراه به من دراهم أو دنانير فهو جائزء وهو للآمر. وإن اشتراه بشىء مما يكال أو يوزن ليس بعينه فليس بجائز وهو للمأمور؛ لأن التعن إنها رركون مع الدراهم بوالدتانين توا ادر »يلي » معنا يكال .ىجوز عه ار بحيوان أو بعروض فهو للوكيل دون الآمر. انظر: 177/8١ظ‏ - 171و. وقال السرخسي اا وإن وكله أن , شترئ له إبريق فضة يعينه من رجا فاشتراه بدراهم أو ذلا جاز على الامرء وجاز إن نواه. لنفسه. ٠‏ لأن مطلق التوكيل بالشراء يتصرف إلى الشراء بالنقد. فهو بنيته قصد عزل نفسه في موافقة أمر الآمرء وليس له أن يخرج نفسه من الوكالة إلا بمحضر من الآمر. وإن اشتراه بشيء مما يكال أو يوزن بعينه أو بغير عينه لم جز على الامر» 'لآن مطلق التوكيل بالشراء يتقيد بالشواء بالقة ب فإذا اشكراة بشيء آخر كان مخالفاً» وكان مشترياً لنفسه. انظر: المبسوط» 31/١8‏ 20

كتاب الصرف - باب الوكالة في الصرف 1

يقدر عليه''". وإن كان أمره أن يبيعه بما رأى فهو جائزء يلزم الآمر.

وإذا وكل رجل رجلا بفضة له يبيعها ولم يسم له الثمن فباعها بفضة أكثر فينها فإنة لا يجوز بولا يضمق الوكيل. وإن كان قد أرنى + :والذق: وكلة أحق بهذه الفضة من الوكيل يَفْبِض منها وزن فضته. لك يدي" الوكيل حتى يؤديها إلى صاحبها.

وإذا وكل رجل رجلا يشتري له إبريق فضة بعينه عند رجل ولم يدفع لبه القم وول ف تررك يشريه فاشعراه الوكيل يؤولة درام أو بانائير” فهو جائزء وهو للآمر الذي وكلهء والثمن عليه دين. فإن اختلفا فقال للوكير 59 الذى كله الى ااسعره قال :الوك 59 بي" فى اشكرينه يكذ وكذاء وصدّقه البائع» فإنه يلزم الموكل”" بذلك الثمن. وكذلك لو قال الموكل : قد أخذتها بثمن دون من قلَء وصدقه البائع . فهو له. وهذا والباب الأول سواءء نقول”': لأن البائع قد أبرأه من الفضل. وكذلك لو أمره أن يشتري له داراً من رجل بعينها أو عبداً بعينه أو ثوباً بعينه أو دابة بعينها فهو والباب الأول سواء.

1 2 0000 : ا ١‏ ّْ وإذا وكل رجل رجلا يبيع ترابا ' من تراب الصواغين فهو جائز. وإد

)١(‏ وعبارة ب: فيضمن الوكيل بذلك إن تعذر رده.

(5) اف : فى يدء

فرة فام: دنار والتصحيح من ب.

(5) م: الوكيل. ظ

(5) ز - فاشتراه الوكيل بوزنه دراهم أو بدنانير فهو جائز وهو للآمر الذي وكله والثمن عليه ديق فإن. اختلقا: تقال للوكيل الذي بوكلة ل تقغزه.وقال الوكيل.

(5) ف: بلى.

(0) ف م ز: الوكيل. والتصحيح من كتاب الوكالة. انظر: 177/8و.

(4) ف م ز: دون الثمن. والتصحيح من كتاب الوكالة. انظر: الموضع السابق.

(24 يقول:

)١(‏ ولفظ الحاكم والسرخسي: تراب فضة. انظر: الكافي. الموضع السابق؛ والمبسوط. 1 .

5 كتاب الأصل للإمام الشيباني داعو رع فى نمو السووضى كاننا"'" ا كا ديسفلة أ طورها فين عافد والمشتري بالخيار إذا رآه وعلم /[١/١١"'و]‏ ما فيهء إن شاء أخذه. وإن شاء

رده. ين باعه بذهب فإنه لا يجوزء. وكذلك إن ناعة د ا 3

يجوزء من قبل أنه'*' لا يعلم أهو أكثر أو ما فيهء فصار هذا فضةٌ بفضة د أو فضة [بفضة]1!*) وذهب مجازفة فلا يجوز. وإن علم بعد ذلك أن ما

ف التزا ميق الفط افا نمك لقف التي اشتراها به وأن في التراب ذهب"') و ذلك”"' فَعَلِمَ هذا قبل أن يتفرقا فهو جائز إن شاء ذلك الذي اشترى التراب» لأن الخيار له كان. وإن تفرقا”*" قبل أن يعلم ذلك فإن البيع فاسد لا يجوزء لأنهما تفرقا على فساد. فلا يجوز.

وإذا وكل رجل رجلا أن يبيع تراباً له من تراب المعادن”'2 فإن كان ذلك التراب فضة فباعه”''' بفضة فإنه لا يجوزء مِن قِبَل أنه لا يدري أيهما أكثرء ولا أضمّن الوكيل شيئاً من ذلك وإن"''' كان قد أربى» لأنه بيع. وكذلك لو كان الترات: تراب معدن ذهب فباعه بذهب فهو مثل الأول.. فإن علم المشتري كم في التراب من الذهب وكم في التراب الآخر من الفضة فكان مثل ما أعطى'''' فإن كان علم ذلك قبل أن يتفرقا فله أن يجيز البيع. فإن علم ذلك بعدما تفرقا فالبيع فاسد.

)١(‏ ز: كان.

68 0 +اشاء. (7) ف فإنه.

0 ف من قبل أنه صح ه.

(6) الزيادة من كتاب الوكالة» باب الوكالة . في الصرف. انظر: سد 3( - ذهب.

(3-07:- يذلك:

)00 م ز: :وان لم يتفرقا.

(9) م ز: المعدن.

(١)اف‏ م ز: فصاغه. والتصحيح مستفاد من ب.

ممم ز: فإن.

(؟١)‏ ز: ما أعطاه.

كتاب الصرف - باب الوكالة فى الصرف 0

يكال أو يوزن سوى الذهب والفضة أو ثوب أو عبد أو دابة أو دار» فهو جائزء ومشتري التراب بالخيار إذا رآه وعلم ما فيه. ولا يجوز بيع الوكيل فى شيء مما باع به التراب من الثمن. نقول: لا يجوز بيعه لذلك"'" الثمن ولا هبته ولا صدقته ولا رهنه » ولو بروج امرأة [يبذلك الثمن] لم لا ذلك: ولو أجر”" الدار أو العبد أو الدابة [بذلك الثمن] لم يجز ذلك» لأن رب التراب لم يوكله. وإن ادعى أحد في شيء من ذلك دعوى فليس للوكيل أن يخاصم في ذلك. وإن علم المشتري العاف جهن فيه فقال: لا حاجة لى فيهء وأخذ متاعه من الوكيل /1١/١١#اظ]‏ بغير قضاء قاض» فهو

ئزء لأنه كان له الخيار فى ذلك. 202

ولو وكله أن 0 “اإقراة بهذا الغا وهو تراب معدن فزوجه كان النكاح جائز أ فإن كان فيه عشرة دراهم فضة آى أكثر بز :ذلك أو كان تراب ذهب فيه قيمة عشرة دراهم أو أكثر كان مهرهاء ليس لها غيره'“. وكذلك تراب الصوّاغين. والخلع على هذا جائز وإن لم يكن فيه إلا درهم واحد.

ولو وكل رجل رجلا يبيع سيفا له محلى أ أو مِنْطَقَة'"' مفضّضة أو إناء د الف فهو جائز ا باعه بذهب ا 9 فهو جائر. وإن باعه

0 لاك

000 أي : ال ل

008 2 موول حعد رالا عدف ولا ومن ول زوع ابراة له فكو لباتذالكة« ول جر

(4) ف: التراب.

(5) م: أن يزوج.

030 وإن لم يكن فيه قيمة عشرة دراهم فإنه يكمل لها عشرة دراهم. لآنه أدنى الصداق. انظ المشوط: 11/١5,‏

(0) هي ما تربط على الوسطء كما تقدم.

(4) ف مز: مفضض.

(9) ف م ز: وإن. والتصحيح من كتاب الوكالة. انظر: 77/48١ظ.‏

)٠١(‏ ف م ز: وقبض؛ ب: فتقابضا.

ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني حر ا مطججججججج مرررو روات [بذهب نسيئة فلا يجوزء ولا يضمن الوكيل» وليس هذا بخلاف» لأن البيع قوع ركو" اسه و ند" ."نان باعه: رتفي اكثر حدما "قه سيف سير فيه» ولا يجوزء ولا يضمن الوكيل شيئاً من ذلك. وإن باعه بفضة أقل مما فيه :وامنعها اذهب أو عرض أو :فلوسن فينو تماق :إذا “كان يدا بيد إن عن" نفيقة كاذ حو )ولا يععدن: الوك 177

وإذا وكل رجل رجلا بحلى ذهي” "افيه لؤلوق أو «تاقودك يبيعة له قاض: بالنقد بالذراهم' تلم تترقا قبل أن يقبض الثمنء فإن كان اللؤلؤ والياقوت مد للذهب جاز في ذلك بحصته. وبطل حصة الذهب. وإن كان ذلك ُنْرَّع بغير ضرر فهو كذلك أيضاً. فإن كان لا يُنْرّع إلا بضرر فإنه لا يجوز شيء منه. وإن باعه كله بتأخير بذهب أو فضة أو بذهب وفضة أو بذهب وططام أو مدي مها كال قير التعام غير أنه نك كله تبك و3 ل يجوز شيء من ذلكء» لأنها صفقة واحدة». فلا يجوز بعضها دون بعض.

8 م 1 (لم) . 7 1 و وإذا وكل رجل رجلا يشتري له بدراهم”” فلوسا فاشترى بها فلوسا وقبضها فهو جائز. فإن كسدت الفلوس قبل أن يقبض' الذي وكله فلا يلزم

الوكيل بالخيارء إن شاء ردهاء وإن شاء أخذه”''؟. فإن أخذها فهي لازمة

(0) الزيادة من كتاب الوكالة» باب الوكالة في الصرف. انظر: الموضع السابق.

(0) فا م ز: ونقد. ظ

ره ف ز- يدا بيد وإن كانء» صح ف ه.

(54) وقد ذكر المسألة بأتم من هذا في كتاب الوكالة. انظر: الموضع السابق.

(0) ز: ذهيا.

0 و اكل»

(0) ز: قال.

(4) ف م ز: دراهم. والتصحيح هر , كقان: الوكالة .بات الوكالة في 5 انظر : ١1و‏

(9) فا م ز: أن يصل. والتصحيح من كتاب الوكالة. انظر: الموضع السابق.

)٠١(‏ ذكر المؤلف مسائل في كساد الفلوس قبل هذا أيضا. انظر: باب البيع في الفلوس والشراء» 84/١‏ 1و. وقال السرخسي: وقد ذكر قبل هذا أن العقد يفسد بكساد الفلوس-

كتاب الصرف - باب الوكالة فى الصرف له دون الآمرء ([1/1و] من قبل أنها لا يُتتفع بها وأنها'' ليست بفلوس 173 كبرت إنما هي الآن ين ألا : 0 أنه ثور اشترئ بالدراهم ا سي كانت 8 كاسر:60) قبل ذلك لم تلزم الآمر. ويصمن الوكيل

6

ولوق وكل روا .راد م ا ييا قبل أن يفبضه الوكيل كان الوكيل فيه بالخيار» فإ شاء تركه وفسخ البيع ولا يضمن» وإن شاء''' أجاز البيع وأخذه. فإن كان العيب ينتفع بالعبد معه فهو لازم للآمر. فإن كان عيب”"' يستهلك العبد فيه لزم الوكيل» ولا يلزم الآمر. أستحسن ذلك» وأدع القياس فيه'*“». وكذلك الدار والأمة والدابة والثوب.

- قبل القبض استحساتناء فقيل: التفريع المذكور هنا على جواب القياس» وقيل: مراده من قوله هناك أن العقد يفسد أنه لا يجبر على قبض الفلوس الكاسدة» فأما إذا اختار الأحذ قله ذلك + كما فسره هنا انظرة المشنوط 17/1١5.»‏

(0) ز: حتى.

(6) أي: نحاسء» كما تقدم.

3-020 وافلوسن:

(4) قا مز: فاسدة. والتصحيح من كتاب الوكالة. ا ان

(50)٠فه‏ دءشاء

(00 © عيب

69 قال السرخسي رحمه الله : وذكر ه فى السير الكبير أن على قول أبي حنيفة رضي الله عنه العيب اليسير والفاحش فيه سواءء وهو لازم للآمر إن اشتراه بمثل قيمته» لأن أخذه مع العلم بالعيب كشرائه ابتداء مع العلم بالعيب» ومن أصل أبي حنيفة رضي الله عنه أن العيب المستهلك لا يمنع الوكيل من الشراء للآمر بمثل قيمته» فكذلك لا يمنعه من القبض والرضى به عند ا ومن أصلهما أن ذلك يمنع قراءة تلام ايعداء»: لان الموكل لم يقصد ذلك» وهو معلوم عرفاًء فكذلك رضاه عند الأخذ. وهذه مسألة كتاب الوكالة» وقد بينا هناك. ولئن كانت المسألة في قولهم كما أطلق في الكتاب فوجهه أن الرضى بالعيب اليسير من الوكيل بالشراء ملزم للآمر بخلاف العيب الفاحش» فكذلك الرضى بالعيب اليسير يكون ملزماً للآمر بخلاف الرضى بالعيب الفاحش إلا أن يشاء الآمرء انظر:: المبضوط 2509/15 5. وانظن لشرس الحبيالة :في كنات الوكالة : السو 05015 ات وان د شرص ادن القي اللمردي 41312

ظ 1 كتاب الأصل للإمام الشيباني

ولو وكل رجل رجلا بعبد يشتريه له فاشتراه ثم قُتِلَ2'7 العبدُ عند البائع قبل أن يقبضه الوكيل فالوكيل بالخيارء فإن شاء ذ ا ورد ولاا يضمن شيئاً”''» وإن شاء أجاز البيع وكانت القيمة له خاصة دون الآمرء لأنها ليس بالعبد الذي أمره به.

وإذا وكل رجل رجلا بطق ذهب يبيعه له فباعه وانتقد الثمن وقبض ‏ المتهرئ'الطزق' كم :قال المكتدري ١‏ وعدض الطوق مرا وها بالدعية وأنكر الأمرء فإن أقر الوكيل لزمه ذلك دون الآمرء غير أنه يُستحلّف الآمر. فإن انك الوكيل وأبى أن يحلف فرده عليه القاضي فإنه يلزم الآمر. وكذلك لو قامت عليه بينة.

وإذا وكل رجل رجلا ب* بشتري له طؤق ذهب فيه مائة دينار بعينه من رجل» فاشتراه بألف درهم نّقَدَ الألف ولم يقبضٍ الطؤق حتى كسره ولم يفترقواء فاختار الوكيل امانكن الال لسر الاق كييك ةا بر الفضة» فهو جائز على الوكيل. فإن0© اختار©» ذلك با عا ون © ذلك للوكيل على الذي كسر الطؤق؛ 3 7 الآمرّ من شيء» إنما له دراعي عي الول فإن كان الطؤق في قيمته فَضْلّ على ألف درهم فَقَبَضَ ذلك الوكيل تصدق بالفضل. ؛ وإن كان فيه نقصان فهو /[١/؟١”7ظ]‏ جائز عليه. ظ

جو

ع 5

قلت فلت * ويكون للآمر إن أحب أن يختار اخل قيمة ذلك؟ قال: نعم إن كنات د كلاق القيمة. وإن شاء لم باشل ولزم ذلك الوكي : ظ ظ

وإذا وكل رجل رجلا بخاتم ذهب فيه ياقوتة يبيعه له فباعه بفضة فهو جائز. وإن باعه بذهب أكثر منه فهو جائز. وإن باعه بخاتم ذهب أكثر من

(1,05”ته قبل )2 “فيه سينا (9) ز- فإن. (5) ز: فاختار.

(0) ف : ز وضاوء والتصحيح مستفاد من ب؛ والكافىء ١/3و‏ والمبسوطء 1/”.

كتاب الصرف - باب الوكالة فى الصرف متججح 77ر7 وزنه ليس فيه فْصٌّ فهو جائز. وإن باعه بدراهم فهو جائز. وكل شيء من هذا باعه به نسيئة فهو مردودء ولا يجوز. وإن باعه يدأ بيد ثم تفرقا قبل أن يقبضا أو قبل أن يقبض أحدهما انتقض البيع وفسد. وإن باعه بخاتم ذهب أكثر مما فيه من الذهب وفيه فص أو لا فص فيه ثم تقابضا فهو جائز.

وإذا وكل رجل رجلّين بألف درهم يبيعانها له فباعها أحدهما دون الآخر فبيعه لا يجوزء لأنه لم يرض برأيه دون رأي صاحبه. وكذلك كل عَرْض وكّلهما'' ببيعه فهو في هذا سواء.

وإذا وكل رجل مسلم رجلاً ذمياً يصرف له دراهم أو دنانير” فإني أكره ذلك». لأنه ذمي يستحل من ذلك الحرام. وأجيز الوكالة في البيع والشرى” " على المسلم في القضاء إذا لم يكن فيه ربا.

وإذا وكل الذمي المسلم بدراهم يصرفها له فهو جائز. وكذلك الذمي لووك انق "يرو كذلك الحرين: الستامة يوكلا ذا أو سملما يدلكه أو بوكله هيلك اونا يقي عون دللقه هن على اتويت تلفي كلك الخو يوكل 'المكاتت أو المكاتت: يوكل التحن. بوكذلك: الكبيو تيوكلل الصعيرة والصغير التاجر يوكل الكبيرء والعبد التاجر يوكل الحرء أو الحر يوكله. وكذللك المرأة توك اوس أو الرض'*" يوكلياء.:وكدلك المراة الذفية توكاه ف ال#فقيلمة أ كو كزي 7 ميلد دين كله ران »واسو بوفر ان

وإذا وكل الرجل رجلا بدراهم فصرفها له عند عبد للموكل والوكيل يعلم أو لا يعلم فلا ضمان على الوكيل. وإن كان على العبد دين فالصرف جائز. وإن لم يكن عليه دين فهو ماله بعضه"*' في بعضء وإن أربى في ذلك لم يضرهء لأنه ليس ببيع 77"و] وكذلك العبد الذي عليه

الدية ا 24:50 كلماء ()2 ز:ؤراهما أن.5ثانيرا: (0) فاز: في الشرى والبيع. (4) ز - الذمي.

(4) م: والرجل () ز: فهو كلها.

(0) م ز- بعضه.

0 أى :لا يضر ذلك مولا قتعا انظر؟“المسوطة: 54/114

0 كتاب الأصل للإمام الشيباني

وإذا وكل رجل رجلا بألف درهم يصرفها له فباعها بدنانير وحط عنه شيئاً لا يتغابن الناس في مثله فإنه لا يجوز"'' على الآمر. وإن باعها بشيء يتغابن الناس في مثله فإنه جائز على الآمر.

وإذا وكل رجل رجلا بألف درهم يصرفها له فصرفها له عند شريك للوكيل في الصرف [مفاوض فإن ذلك لا يجوز. وإن كان شريكاً للآمر مفاوضاً فإن الصرف لا ينفذ على الآمر ولا يجوز. وإن صرفها عند شريك للوكيل في الصرف]'' وهو غير مفاوض فلا يجوز أيضاً. فإن صرفها عند شريك للآمر في الصرف غير مفاوض فإنه جائز إذا لم يكن له في هذه الدنانير حق. وكذلك لو صرفها عند مضارب [لرب المال جاز ذلك. ولو ضرفينا عل #ضارت]"" للوكيل. فين المضارية لم بجر ؤكذلك'[التوكيل ببيع]**' العروض في هذا الباب عبداً كان أو أمةً أو داراً أو متاعاً أو دابة. والشريك””*' المفاوض والشريك العنان والمضارب للوكيل كان أو لرب المال غلى ها يضفت للك

وإذا وكل رجل رجلا بألف ادرهم يصرفها له والوكيل بالكوفة ولي سيد له رسكانا لعفي “اليو 10 أو بالكئاسَة/* ا ل

)١(‏ ز: جائز.

(؟) الزيادة من كتاب الوكالة. انظر: 1706/8١و.‏

(9) الزيادة من كتاب الوكالة. انظر: الموضع السابق. وانظر: المبسوطء .15/١5‏

(5) الزيادة مستفادة من ب؛ والكافي» الموضع السابق.

2( ف م ز: جيل الريك والتصحيح . مستفاد من ب؟ والكافي» 5 السنارة.

(0) ز: يصرفها.

6 ا في السوق. ظ ٠‏

(60) : الكتاسّة: ها كبس بالوكتسة من الوسخ في البيت» يقال: كنس البيت أي: كسحهء بالمكية كا مع يان: ضدرت: وبها سمي كُنَاسَة كوفَان, وهي موضع قريب من الكوفة. وهي المرادة في أبوات الإجارات والكفالة من كتب الفقه الحنفي. والصواب ترك عفرت التعريفاء: انظر > المخرس 1( كتسن ا

(9) م ز: أو بالضراب. والكلمة مهملة في ف. والنقط من ب. والمقصود ساحل الفرات» وهو النهر المعروف ويمر بالكوفة. انظر: المغرب. «فرت».

كتاب: الصرف ‏ باب الوكالة في الصرف 74

الحَئاطين”2 فهو جائز. وإن خرج بها من الكوفة إلى الجيرة''' فصرفها نَم "فيو جائر »ولا مان عليه فن. شى :من .ذلك اين 15" إن ايديا أن الى مك أ إلى الشام م اناه فلا ضمان ٠‏ عليه أيضاء لأنه لم يونت" لها فكاناً أن شتا حخالقه)تاحيره عليه

ولو وكله ببيع عبد له أو عَرْض من العروض له حَمْل ومؤونة” نامك جر اله وخرج به من الكوفة ثم باعه أجرزثُ البيع» ولا ألزم الآمر 1 اديه يا لأنه لم يأمره به ولو لم يكن له حَمْل ولا مُؤونة أجرث اليم" .وإذا أمره يتبيغ طعام أو عَرْض له مُؤونة وحَمْل فحمله'' من الكوفة إلى بلد فضاع أو سُرق"' فهو ضامن لهء وهو مخالف""'“. وإن سَلِم'' حتى يبيعه لم يجز البيع. ولو أن رجلا دفع إلى رجل دراهم فقال:

)١(‏ ز: صارفة الخياطين. الحناط هو بائع الحنطة» و«الحناطين» يقصد به موضع تمريغ الحنطة من السفينة. انظر : المغربس» «(حنطء نقل).

(0؟) الحيرة مدينة قديمة على مسافة ميل من الكوفة. انظر: المغرب. «حيرا.

قر م ز ‏ إلى الحيرة فصرفها ثم فهو جائز ولا ضمان عليه في شيء من ذلك وإن خرج

بها. 40 آنه 0 مركن 0) أي: ما

له 3 يحتاجح في حَمْلهِ إلى دابة أو أجرة حمّال. انظر: المغرب» «حمل).

© الزيادة من ب جار. ظ

(4) قال الخدم وقال في رواية 2 حفص : #“أجحدت البيع إذا باعه بمثل ثمنه في الموضع الذي أمره ببيعه فيه. وأعاد هذه المسألة في كتاب الوكالة وقال في جوابها: لم أجز البيع » ولم ألزم الآمر من البيع شيئاًء لأنه لم يأمره بالخروج. واتفق على ذلك رواية أبي سليمان وأبي حفص. انظر: الكافي» الموضع السابق. قال السرخسي: وهو الأصح. انظر للشرح: المبسوطء 54/١5‏ - 15. والمسألة في كتاب الوكالة من كتاب الأصل كما ذكرها الحاكم في الكافي. انظر: 59/8١و.‏

69 م ز: تحملة:

)٠١(‏ ف: أوسوق؛ م ز: أوسق. والتصحيح من ب.

)١1١(‏ زاد فى ب: لأنه لم يأمره بالحمل.

)فم ز: وإن أسلم. والتصحيح مستفاد من ب» ومن المبسوطء .10/١5‏

ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني ابتع لي بها ثوب ولم يُسَمٌ له المكان وقد سمى الثوب. فابتاع له الثوب"") من غير الكوفة» كان جائزاً إذا لم يكن له حَمْل ولا مَؤونة.

قلت: فإن قال: مائة ثوب هروي؟

قال: إذا جاء ما له [حَمْل]'' ومّؤونة فهو له خاصة» ولا يلزم الآمر.

وإذا وكل رجل رجلا بألف درهم يصرفها له ثم إن الموكل صرف /71*"ظ] تلك الألف فجاء الوكيل إلى بيت الموكل وأخذ ألفاً غير تلك فصرفها فهو جائز.

قلت: فإن دفعها إلى الوكيل فضاعت له أن يأخذ غيرها؟

قال: لا. غيرها فصرفها كان جائزاً. ولا تشبه الدنانير والدراهم غيرهما من العروض. ولو ايو" أ 00 فضة بعينها أو ذهب" بعينه أو عَرْضا" من العروض سوى ذلك بعينه فباع غيره لم يجز. ولو أمره ببيع فلوس بعينها فأخذ له فلوسا مثلها فباعها كان جائزاً. والفلوس في هذا بمنزلة الدراهم والدنالي:

ولو وكل رجل رجلا بألف درهم يصرفها فصرفها واشترط الخيار د ان وكله ثم تفرقا على ذلك'"' و[قد] تقابضا فإن البيع باطل”''' لا يجوزء ولا يضمن الوكيل شيئاً من ذلك من قبل أنه أربى» لأنه لم يخائفي2“5. وكذلك لو باع نسيئة. وكذلك لو باع وجعل الخيار

(1) .م.ق الفمن: 00 اران ع ان

)“ف :لو اهرهم (45 :زه أن

(4) ز: ببيع. (5) ز: أو ذهب. 2

(/110:( + أو عرضن: () ف م ز: وللذي. والتصحيح من ب. () نز - على ذلك. (١٠)م:‏ بباطل.

(0) تقدم هذا في باب الخيار فى الصرف. انظر: ١/84١ظ.‏

كتاب الصرف - باب الوكالة في الصرف ظ شْ للمشتري. ولو أن رجلا وكل رجلا ببيع عبد له فباعه الوكيل واشتر ترط الخيار للمشتري ثلاثة أيام كان جائزاً. وكذلك لو اشترط الخيار لنفسه أو للموكل. وليس هذا كالصرف. وإذا وكل رجل -5 بألف درهم يصرفها له فصرفها بدنانير كوفية""" فهو جائز. فإن قال الآمر: اصرفها"'' لي بدنانير» ولم يسم كوفية أو شامية فصرفها الوكيل بكوفية فهو جائزء لأن وزن الكوفة”'' كوفية» فهو على وزن الكوفية. وقال أبو يوسف”*': أما اليوم فإن صرفها بكوفية مقطعة فإنه لا يجوزء لأن وزن الكوفية اليوم على الشامية التّقَال؛ وإنما جاز قبل اليوم لأن وزن 3 كان هلي الكوفية المقطعة النُقّص””'. ولو افا لك 3 إلى بور نينا 00006 ولم يسم له غَلّة الكوفة أو بغدادء فا* شترئى له لبوا 00 شترى له غير الغّلّة لم يجز على الآمر إلا أن تكون: بقل غلة الكوقة. وكذلك لو اشترى له غَلَّة البصرة أو طلة قاد ]ناته لأ حون غلن الآمر إلا أن:يكون ا غَلَة الكوفة فيجوز عليه. فإن قال له''؟: بع''' هذه الألف درهم بدنانير شامية» فباعها بكوفية» فإن كانت كرد *عو 031 وكانت تكون وزنها شامية فهو جائز.

)١(‏ ف م: لوفيه (مهملة). والتصحيح من ب؛ والكافي» الموضع السابق؛ والمبسوط. 1 1.

030( فا م: صرفها. والتصحيح من ب.

(9) م: الكوفية.

(4:) وذكر السرخسي قول محمد مع ابن يوسف. انظر: المبسوطء .11/١5‏

(6) ف: النص. قال المطرزي: وقوله: «فى الدراهم الكوفية ا النُقَص) أي الخفاف الناقصة» وفُكّل في جمع فاعل قياس. انظر : يد لقص

)2 5 اشتري.

(0) ز: بهذه.

(4) العَلّهَ من الدراهم: هي المقطعة إلى قطع صغيرة» كما تقدم.

كتاب الأصل للإمام الشيباني

,)١2( : : 58‏ و فكي 11 . وليس الدنانير في هذا كالدراهم. ولو قال"'': بعها بدنانير عُتْقَ''» فباعها بشامية لم يجز على الآمرء لأن هذا مثل الدراهه””" .

20 33 3

باب العيوب 4 فى الصرف ‏

وإذا اشترى ازول عيذا عسل درام أكثر مما فيه وتقابضا ثم افترقا ثم وجد بالسيف عيباً في نَصْله أو و في “*' جَفْنه أو في حَمَائله”“ أو" سولج فله أن يرده بأي ذلك ما كان. وإن رده وقبله منه صاحبه بغير قضاء قاض فإنه ينبغي له أن لا يفارقه”'' حتى يقبض منه الثمن. ولو لم يقبله!* إلا بقضاء قاض فلا يضره أن يفارقه"'' قبل أن يقبض الثمن» مِن قبل أن هذا ليس ببيع مستقبل. ألا ترى أن للبائع أن يرده في هذا على من كان اشتراه منهء ولا يرده في الباب الأول على من اشتراه منه. وكذلك لو استقاله فأقاله

)١(‏ م - قال.

(0) قال المطرزي: والعتيق: العديم 00 بالضم عَتَاقة» ومنه را العْتق» بضمتين ١‏ والتشديد خطأء لأنه جمع عتيق. انظر: المغرسف. «عتق).

() قال السرخسي: قال: وليس الدنانير في هذا كالدراهم» فإن مقصوده من شراء العَلةَ الإنفاق في حوائتجهء وإنما يحصل ذلك بغلة الكوفة أو مثلهاء ومقصوده من الدنانير الربح» وذلك يختلف باختلاف الوزن» فإن كان وزن الكوفية مثل وزن الشامية فققد حصل مقصودهء ولو قال بعها بدنانير عُتّقَ فباعها بالشامية لا يجوز على الآمرء لأن المقصود لا يحصل بهذاء لما للعٌثق من الصَّرْف (أي الزيادة في القيمة» كما مر) على الشامية. انظر: المبسوط. .15/١5‏

(08 مانن

(0) تقدم تفسير هذه الألفاظ.

(5) زا+ في.

(0) ف: لا ينبغي له أن يفارقه.

(6) م: لم يقبضه.

(5) قبوم و ل هر

كتاب الصرف ‏ باب العيوب في الصرف البيع فإنه لا ينبغي له أن يفارقه حتى يقبض الثمن ويقبض الآخر السيف'''.

وتحدثنا عن الحسن بخ عشارة غة 59 عن إبراهيم أنه قال: الإقالة 00 ْ 0 : وكذلك المِئْطقَة المفصّضة والسَّرْج المفضّضء وكذلك إناء” '*' من فضة

د شترآه رجل بفضة أو يذهب 0

وإ كال تجا : لهي فيد ور ل ا 500000" أن يرده دون الحلى فليس له ذلك» إما أن يرده كلهء وإما أن يأخذه كله.

وكذلك لو اشترى خاتم فضة فيه فص ياقوت فوجد عيبا بالمَّضَ أو بالفضة فأراد أن يرد الذي به العيب دون الآخر فليس له ذلك» إما أن يرده جفيعا وام أن ا كذة معميها :بو كذللة النيفته الفعلى و المتطقة 1 الاظ] المفضّضة''' والإناء المفضّض والسَّرْحَ المفضّض. وإن كان الثمن ديناراً فرده بالعيب بقضاء قاض فله أن يؤخر ثمنه ويفارقه قبل أن يقبض. وكذلك له أن يمسك السيف والحلي بعد رد القاضي ولا يدفعه إلى البائع حتى يستوفي التهن.

ولو أن رجه اشترى إبريق فضة فيه ألف درهم بألف درهم أفتفائة ديئار وتقابضا ثم افق نصف الإبريق فأراد رد ما بقى بقضاء فاض فْرَّدْه فإذا له أذيقازقة فيل أن .نقبضى الخم. وكدلك لو امدق الانويق قله أن موا ا ظ ظ

429 1 شترئ: مق :رجحل دراهم بمائة دينار وتقابضا وافترقا

7 انظر للشرح: الممواط‎ )١( تقدم في أوائل سيد 21 ١م و.‎ (030 وكل إناء.‎ ٠ فره ف:‎ ف م + فيه. ظ‎ (0) م ز- المفضضة.‎ )5( م- لو استحق الإبريق فله أن يفارقه قبل أن يقبض الثمن وكذلك. صح ه.‎ )0 ف: أو افترقا. ظ‎ )0(

كتاب الأصل للإمام الشيباني ثم وجدها رصاصاً أو سَنُوفَة''' فردها عليه فإن له أن يفارقه قبل أن يقبض الثمن» وهو جائز. ولو كانت الدراهم زُيوف'' فردّها ففي قول أبي حنيفة إن لم يقبض الدنانير حتى افترقا لم يضره ذلك» لأن الدنانير صارت دينأ عليه؛ : ا : ١‏ لا فاءة 5 0 وفي قول ابي يوسف يستبدلهاء ولا يفارقه حتى يستوفي ‏ .

حدثئنا عن أبي إسحاق الشيباني عن حبيب بن أبي ثابت عن عبدالله بن حبيب”*' عن المسور بن مخرمة قال: وجدتٌ في المغنم يوم القادسية طُسْتاً لا ندري أشيه21) هو أم ذهب. قال: فابتعتّها بألف درهم. قال: فأعطاني نه تجار الحيرّة ألفي درهم. قال : فدعاني سعد فال : لا 0 ورد العلتيف: قال: قلت له: 0 ميا" بحتيات ني ل زو اكاك أن بت قال: الحمد لله الذي جعل رعيتى تخافنى فى 59 يي وما زاد على

)١(‏ تقدم تفسيرها غير مرة.

(؟) تقدم تفسيرها غير مرة.

(9) وقد مرت مسألة نحوها في أوائل كتاب البيوع والسم: انظر ١‏ 11//1؟ظ.. وبين السرخسي هنا أن قول محمد مع أبي يوسف. كما هو في أبواب السلم. انظر: المسيوظ 310/15

(:) ف م: أبي حثمة (مهملة)؛ ز: أبي حيثمة. ولم نجد عبدالله بن أبي حثمة في كتب الرجال. والتصحيح مستفاد من ترجمة حبيب بن أبي ثابت وعبدالله بن حبيب. انظر: تهذيب الكمال للمزي. 708/0 ودلا 5١8/١5‏ - 505.

(46 الشئة بفتحتين: من المعادن ما يشبه الذهب في لونه. وهو أرفع الصفر. بكر المصباح المدنلتةا

(5) م: لا تلني. ولفظ الحاكم والسرخسي: لا تلمني. انظر: الكافي». ١/47١ظ؛‏ والمبسوط. .57/١5‏ ولا تلبّئني أي لا تؤخرني» من لَبتٌ أي مكث وانتظر. انظر : المصباح الع لبا

"6

(460) ف: ما قبلها.

(9) ف م ز: أن. والتصحيح من ب؛ والكافي» الموضع السابق؛ والمبسوطء .51/١5‏

كتاب الصرف ‏ باب العيوب فى الصرف

و

00

وإذا اشترئ الورجل. عستا أن إناء ولا يدري ما هو ولم يه مشخوط. له صاحبه شيئاً فهو جائز.

وإذا اشترى الرجل إناء فضة ولم يي يشترط أنه فضة جيدة ولا رديئة فإذا هو غير فضة فإنه لم يقع ييتهعهنا بيع ويد ذلك /[١/8185؟و‏ ]ولق كانت فضة سوداء أو حمراء فيها رصاص أو صُمر هو الذي أفسدها فهو بالخيارء إن شاء ردهاء وإن شاء أجاز البيع. وكذلك لو كانت الفضة تَبْرا على هذه الصفة. وكذلك الذهب. فإن كانت الفضة رديئة من غير غش”'' فيها فليس له أن يردها. وكذلك الذهي:.وكذلك: لو كان"خنا ضوعا. :وكذلك السيف الفيعلن :وا لوقطة #الوميفية تكن فضتها'" على ما ذكرنا.

ولو أن برعلا :اشترى من برحل يفا ميحلى على آنافية ماثة «درهم بمائتيى درهم وتقابضا وتفرقا فإذا فيه مائتا درهم فإنه لا يلزم المشاري الضف كله ولا بعضهء ولكنه يرده كله.

ولو أن«رسفاة ١‏ شترى من رجل إبريقٌ فضةٍ بألف درهم على أن فيه ألف درهم فتقابضا وتفرقا ا درهم فإنه يكون للمشتري نصفه إن شاء: بألفء ويكون للبائع نصفه؛ وإن شاء المشتري 2 ذلك كلةن: ولق لي يفترقا كان له الخيارء إن شاء أخذ كله بألفين أو ترك “مرا اكر تراه بمائة

)١(‏ ز: شيء. رواه ابن أبي شيبة بسياق آخر باختصار. انظر: المصنف لابن أبي شيبة» 5/ثاةه. وقال لوحي وفيه دليل أن لصاحب الجيش ولاية بيع المغانم» وأنه ليس له أن يبيع , بغبن فاحش». وأن تصرفه فيه كتصرف الأب والوصي في مال الصغير» ل اضرق معاد رمو نكيت لخاااطير: اله م درن اد وفيه دليل على أن الإمام إذا بلغه عن عامله ما رضي به من عدل أو هيبة فعله فإنه ينبغي له أن يشكر الله تعالى على ذلك» فإن ذلك نعمة له من الله تعالى» وكان عمر رضي الله عنه بهذه الصفة تهابه عَمّاله فى آفاق الأرض» وذلك لحسن سريرته. انظر: السو 4/115 ْ

(؟) م: غيب. (7) 23 فضته:

340 الف (5) م ز: أو يترك.

ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني ١‏ كبابب 700700007 ”)”<؟<؟!)باد فيكان تكان القبيه ؤنات 7 كان يهان ١‏ لها كله عالد ناهر ولو اتخو رع فد رجل ثُقْرَة فضة على أن فيها مائة درهم وتقابضا فإذا فيها مائتا درهم فإنه يكون للمشتري نصفها لا خيار له فيهء لأن هذا يُبَعَض''"' 2 ويرد نصفها على البائع. وكذلك لو اشتراها بعشرة دنانير. وكذلك لو كانت ذه 717 اشتراء بدراهم أو بذهب مثله فهو مثل الأول سواء.

خدثنا الكلبي عن سَلَّمّة بن السائب عن أبي رافع قال: خرجت بخلخال فضة لامرأة”*' أبيعه» فلقيني أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فاشتراه مني» فوضعته”' في كِفَة الميزان ووضع أبو بكر دراهمه في كِفَّة الميزان» فكان الخلخال أشَّفَ'' منها قليلاء فدعا بالمقراض ليقطعه. تاليف با جقاسة :وس الى بعر نقد افقال ييا أن رافع”". 507 رسول الله كله يقول: «الذهب بالذهب وزنٌ* بوزن» والزائد والمستزيد في النار)17

)0 م ز: ديثار:

(9) وفيارةالت: 50 القطع. وعبارة السرخسي: لأن النقرة لا يضرها التبعيض. انظر: المبسوط» .19/١5‏ وبَعُضٌ الشيء تبعيضاً فتَبَعَض أي : 1 فتجرّأ. انظر: لسان العرب. «بعض»؛ والقاموس المحيط. «بعض».

فرة ف م ز: ذهب تبر.

(5) ولفظ السرخسي: لامرأتي. انظر: المبسوط. .59/١5‏

(0) م: فوضعه.

(0) قال المطرزي: والشّفٌ بالكسر: الفضل والزيادة» وفي حديث [أبي] رافع: فكان التكلحال امن مني قلاف أي أفضل من الدراهم وأزيد منها. انظر: المغرب» مما

© ف: يا با رافع؛ ز: يا رافع.

(4) وهو هكذا بالرفع في المصنف لابن أبي شيبة» 598/5. وهو بالنصب: وزناء في المصنف لعبدالرزاق» .١174/8‏ وانظر: الحاشية أول كتاب البيوع وأول كتاب الصرف» ١/'ظ2‏ ١٠ىاظ.‏

(9) رواه عبدالرزاق عن الثوري. عن محمد بن السائب عن أبي سلمة عن أبي رافع نحوه. انظر: المصنف لعبدالرزاق» 175/8. وانظر: المصنف لابن أبي شيبة» 598/5؛ ومسند البزارء .559/١‏ وقال السرخسي : وفيه دليل تحريم الفضل عند اتحاد الجنس.» -

كتاب الصرف - باب العيوب في الصرف 0

ولو ام شترى رجل /[15/1"اظ] من رجل عشرة دراهم فضة بعشرة دراهم فزادت عليها دانق"'' فوهبه له هبة'' ولم يدخله في البيع فإن أبا وه فال قا ا

وإذا وهب الرجل لرجل مائة دينار فلم يدفع إليه الدنانير حتى باعها بألف درهم فإن ذلك باطل لا يجوزء. مِن قبل أنه لم يَقبضء ولكن لو وَهَبَ له الدراهم التق بيعطيةة كاق3 7 اتا .

وإذا كان السفة الفعلى والوتطقة الجن سمو ور "3 الففية ار إناء الفضة بين رجلين فباع أحدهما نصيبه وهو النصف ادينار من شريكه 1 ف قيوه وتقانهنا دوو حاف فإن كان نرناضة مر شبريكه افقندة اللناييار”" والسيفُ في البيت ثم افترقا قبل أن يقبض السيف فإن البيع قد انتفضء ولا بأس بأن يبيع الرجل الفضة جُرّافاً [بالذهب]”*2. وكذلك لو باعها بفلوس أو عروض فهو جائز.

- وأن القليل من الفضل والكثير فيما يضره التبعيض أو لا يضره سواءء وفيه دليل أن مبادلة الفضة بالفضة الكمّة بالكفة تجوز وإن لم يعلم مقدارهما لوجود المساواة في الوؤق انظر الحتسوط + 15/١‏

)1١(‏ ز: دانق.

(0) ز دهبة.

(6) ذكر السرخسي المسألة ولم يذكر فيها خلافاً بين الإمام وصاحبيه؛ ثم قال السرخسي: لأن المحرم [هو] الفضل الخالي عن المقابلة إذا كان مستحقا بالبيع»ء وهذا مستحق بعقد التبرعء وهو غير مشروط في البيع. ولا يؤثر في البيع. فإن قيل: فلماذا لم يقبله أبو بكر رضي الله عنه؟ قلنا: كأنه احتاط في ذلك» أو علم أن أبا رافع رضي الله عنه كان وكيلاً في بيع الخلخال. والوكيل بالبيع لا يملك الهبة. انظر: المبسوط. 0015

0( م ز- كان.

(4) هي ما تربط على الوسط» كما تقدم.

(5) تقدم أن التُقْرة هي القطعة المذابة من الذهب أو الفضة.

ستانللا‎ 1:17

(4) الزيادة من الكافي» 5/١‏ و؛ والميسوط. .14/١5‏

ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني وإذا اشترى الرجل سيفاً محلّى بفضة فيه خمسون درهماً وقيمة السيف و 0 خمسون درهماً بمائة درهم ودس خبيوي”ة وقبض السيف ولم يَنْمَدُه الخمسين <: حتى افترقا فهو جائزء وما نَقَدَ فهو ثمن الفضة.. وكذلك لو كانث الخمسون 3 الباقنة تسيعة شهدراء بوكد لاك 0 الثم عشيرة ونامير 00ل وفبضن ‏ السيفية 0 القاقا: أو كاتض رده الممسة سدقة ال من جاتن والتقك عن <ذلك تمة الففنة يو عدزك *7 :]31 لي يور هيه قريعا بواندل بيه حي ادر الت فرع اللتممة الاعرق على دراهم مسماة أو على ثوب وتقابضا قهو جائز. وكذلك لو كان الثمن دراهم فنّقَدّه خمسين درهما وصالحه من الو 0 الأخرى على ثوب أو خمسة دنانير وتقابضا فهو جائز. وكذلك لو كان مكان السيف خاتم أو حلي أو'*) خاتم فيه قْصّ أو سَرْجٍ مفصّض كان جائزا.

9 9 9 6 9

باب الصلح فى الصرف

]وذ عرص .رجز "مق .رول :ةا اسافة ونان فين العبد ونقد الدنانير ثم تفرقا فوجد بالعيلك عتنا فهاء فخاصم فيه فأقر البائع بذلك أو جحد ثم صالحه في الوجهين جميعاً على دينارٍ ثم تفرقا قبل أن يقبض فالصلح جائز, واللتيناء '* دين على البائع . وإن كان قيمة العيب اكت هين ذلك وإن كان ضالحه على عشرة تاتير وؤلك”27 أكتر دمن فبية العيب أو أقل ثم تفرقا قبل أن يقبض فالصلح جائز. وكذلك إن كان ضرب

)١(‏ تقدم تفسير الحمائل والجفن. (0) م ز: الخمسة. (0)» 8 17 لتمسين. (5)9 فهة لكة مهوي (4) فا م ز: ولذلك. (0) الزيادة من ب. (0) ف: من الخمسة. (0) م

م3 ازنك الوجلن " )1١(‏ م ز: والدنانير.

)١١(‏ ف: وكذلك.

كتاب الصرف - باب الصلح في الصرف 7 للدينار”'" أجلاً فهو جائز. ولو لم يصالحه على الدنانير”'“ ولكنه صالحه على دراهم سماها وقبضها قبل أن يفترقا فهو جائزء إن كانت الدراهم عند البائع أو لم تكن عنده فاستقرضها فهو سواء. فإن افترقا قبل أن يقبض الدراهم انتتقض الصلح واستقبلا الخصومة في العبيت: وكذلكق © لي كان ضنى للدراهم أجلا : ارتل أن هما ٠‏ مِن قِبَل أن الدراهم لها حصة في الثمن» د فلا يجوز أن يفارقه قبل أن يقبض. وكذلك لو كان في صلحهما خيار ا: مكونله و انعة. وطوم قز داس ١0‏ بطل ناض الخو خياره ا “؟ الذراهع قبل أن يفترقا فهو جائز.

ولو أن رجلاً اذعى على رجل مائة درهم فأنكر ذلك أو أفر ثم صالحه في الوجهين جميعاً على عشرة دراهم إلى أجل أو حالة ثم تفرقا قبل أن يقبض فالصلح جائزء لأن هذا المدعي خط مِن حقه. وكذلك لو كان في ذلك خيار لواحد منهما لم يُبْطِلْ ذلك الصلحَء لأن هذا" ليس من الصرف. فإن صالحه على خمسة دنانير وقبَّضَها قبل أن يفترقا فهو جائزء وإن افترقا قبل أن يقبضها انتقض الصلح. وكذلك إن كانت إلى أجل فالصلح فاسد لا بجوز. وكذلك الخيار إذا وقع في هذا الصلح من واحد منهما فإن الصلح فى هذا فاسد إذا تفرقا عليه. فإن تَقَدَ الدنانير وأبطل الذي له الأجل هخظ] الأجلّ”" وأبطل صاحب الخيار الخيارٌ وتَقَدَ الدنانيرٌ قبل أن يفترقا فهو جائز. ظ

وا زاتماتك لباوت كت عير انا موقيف ريات" الوا © وحلي ذهب وفضة وجوهر وتركت أباها وزوجها وميراثّها كله عند أبيها فصالح زوجها من ذلك على مائة دينار ولا يُعْلْم أَنَصِيبّه من الذهب اكد .مم ذلك

1001 لديا ٠.‏ (0) ز: على الدينار.

:.ولذلك: (5) ز: ثم فارقته. (0) ز: ونقد. (5) م ز-هذا. 372ع( 9 35 الأجل. (م4) ف م 1 أو ثياب.

69 م أو متاع.

كتاب الأصل للإمام الشيباني

أو أقل فالصلح في هذا باطل. وكذلك لو صالحه على خمسمائة درهم ليس فيها دينار ولا يُعْلَّمُ ما نَصِيبّه من حلي الفضة. اكدو فو دلاكه أي أنه فالصلح في هذا فاسد لا يجوز. فإن كان صالحه على خمسمائة درهم تكسي باوشارا وتقابضا قبل أن يفترقا فالصلح جائز. ولو كان حصة الزوج من الذهب أكثر من ذلك الذهب الذي أخذ. وكان حصته من الفضة أكثر نذا اجن فر اللا يكون ال أخذ من الذهب بالفضة وحصته من .العروض» وتكون"" الفضة التي أخذها بالذهب وبحصته”؟' من العروض. فإن تفرقا قبل أن يقبض [الزوج]”*" شيئاً انتقض الصلح وفسد. فإن قبض الزوج الدراهم والدنانير وكان الميراث في بيت الأب ولم يكن حاضراً حيث كان الصلح انتقض من الصلح حصة الذهب والفضة. وإن قبض الأب ذلك كله وقبض الزروج بعض الدنانير والدراهم وبقى بعضها فإن كان انتقد بقدر ع الذهب والفضة والحلي فالصلح جائز ماض ...:وكذلك إن كان التقن أكثر من ذلك: فإن كان انتقد أقل من ذلك بطل من الذهب والفضة حصة ما لم ينتقدء وجاز حصة ما انتقدء وجاز ما سوى ذلك من غير

السلن.

وإذا ادعى رجل 5 10 عند رجل وهو فى يليه بالق الرجل على عشرة دنانير وقبض منها خمسة واشترى بالخمسة الباقية ثوباً قبل أن يقبضها وقبض الثوب فإن كان تَقَدَ من الثمن بقدر الحلية وحصتها التي يصيبها فالصلح جائزء وشراء الثوب جائز. وكذلك لو لم يشتر ثوب بما بقي

- مز أكثر مما أخذ من الفضة.‎ )١(

(0) فا م ز: أيكون للذي. والتصحيح من الكافي» الموضع السابق.

رو يكو

62 ف م ز: وبحصتها. والتصحيح من الكافي» الموضع السابق؛ والمبسوط. 5500

)0( الزيادة من ب.

(1) فا م ز: انتقد نقد وحصة. والتصحيح مستفاد من ب.

© © م ز: ماضي.

23 ف م ز: بعينه. وكذلك في الكافي؛ الموضع السابق. والتصحيح من المبسوط. 1/1

كتاب الصرف - باب الصلح في الصرف 0 وفارقه /1/11و] قبل أن يقبضه فالصلح جائز. وإن كان الذي نقد" أقل بويت الورياء بع امو ما اي ايه

"طروي إن كان اشتراة::فاسده لأنه قد دخل في ثمنه بعض ثمن 0 فلم قنيك كف فون كل 7

وإذا اشترى الرجل إبريق فضة بمائة دينار وفي الإبريق ألف درهم وتقابضا ثم وجد بالإبريق عيبا وهو قائم بعينه فله أن يرده. فإن صالحه البائع على دينار وقَبَضٌ فهو جائز. وإن كان الدينار أقل من قيمة العيب فهو جائز. وإن كان أكثر من قيمة العيب فهو جائز”' في قول أبي حنيفة”*“. وكذلك لو كان إلى أجل. وإن كان الصلح على عشرة دراهم فهو جائز. فإن افترقا قبل أن يقبض انتقض الصلح. وكذلك إن كان في الصلح خيار فافترقا عليه وقد تقابضا انتقض الصلح. وكذلك لو كان في الصلح أجل فافترقا عليه ولم يقبض فإن ذلك فاسد لا يجوزء. لأن الصلح دراهمء فهو في ذلك سواءء. وهو فاسد. غير أنه إن كانت الدراهم أكثر من قيمة العيب جاز في قول أبن حنيفة وأبي يوسف ومحمد إن""' تقابضا.

وإذا ادعن. وسدل على برعل .عشرة دراقم وعشرة دانير نار ذلك المدعى عليه أو أقر ثم صالحه على خمسة دراهم من ذلك كله" فهو جائز

)١(‏ م ز: كان قد نقد.

(0) م ز: من شرى.

(9) انظر للشرح: الممسوط» 0111 0

"ار يوق كان اكلو يق قينة العري انهو نات

(8) وقال أبو يوؤسفه :وميغينن :وختمهما الل : إذا كان الفضّل ممالا يتغابية الناس: فى .مثلة فهو غير جائزء وهذا بناء على مسألة كتاب الصلح عن المغصوب المستهلك على أكثر من قيمته»ء يجوز عند أبى حنيفة رضى الله عنه. ولا يجوز عندهما... انظر: المبسوط» .77/١5‏ وقد ذكر المؤلف المسألة في كتاب الصلحء باب الصلح في الغصب؛ وذكر الخلاف بين الإمام وصاحبيه. انظر: 8/8:و. وانظر لشرح السرخسي للمسألة في كتاب الغصب: المبسوط. .00/1١‏

© © م ز - كله.

كتاب الأصل للإمام الشيباني

اا كيد وإن كان ذلك نسيئة» لأن هذا لم يشتر شيئاً ولم يبع.

وإذا اشترى الرجل 3 دعن فد في بتكيل بماثة درهم وتقابضا ثم استهلك القَلْب [أو لم يستهلكه]”*' ثم وجد به عيباً قد كان دلّسه واد مووي روسو لآن حصة ذلك العيب هو دين على بائع القُّلَبء فالتأخير في ذلك والنقد سواء. ولو كان صالحه على ديئار كان جائزاً إذا قبض قبل أن يفترقاء [فإن افترقا]”' قبل أن يقبضه لالع فاسد لا يجوز. ولو صالحه مكان الدينار على عشرة دراهم ثم تفرقا قبل أن يقبضه /[١11/1*“ظ]‏ والقلب قائم بعينه أو مستهلك وأخر العشرة شهرا أو تفرقا قبل أن يقبضها فالصلح جائزء لأن القُلْب إنما ثمنه الآن"2 تسعون ذرهها. ارابك لو خط الجاع عشرة دراهم بغير عيب" ثم تفرقا قبل أن 0000 ألم* يكق جائزاء فكذلق إذا خط عتهة تعبت وكدذلك الادريق والسيف المتحلىن والمِنْطفَة المفضضة.

وإذا اشتر ى الرجل قُلبَ فضة فيه عشرة دراهم بدينار وتقابضا ثم وجد في القُلْب 506 ا ال ا

010 نفك

(5) ز: قلبا. القُلْب هو السوار غير الملوي» كما تقدم.

ذشين

(5) الزيادة مستفادة من الكافي» الموضع السابق؛ والمبسوطء .77/١5‏

(6) الزيادة مستفادة من ب؛ والكافي. الموضع السايق؛ والمبسوط. 1/لا.

(5) م: إنما فيه الا. ‏

07/0( ز: دراهم لعي

(6) ف: أن يقيضا.

00 إن لم.

( قال المطرزي: الهَشُم كسر الشيء ء الرّخوء من باب ره ومنه «وجد في القّلّب هثها هَشْما». انظر: المغرب» الهشم). ظ

(0101ق823 :عشم او كمسر

)١١(‏ ولفظ الحاكم: على قيراطين. انظر: الكافي» الموضع السابق. ولفظ السرخسي: على

اقراكليه انظ" المسوورظ 2 ١‏ ابا

كتاب الصرف - باب الصلح في الصرف ظ الك ا تك 1 لك ذهب من الدينار على أن زاده مشتري القُلَبٍ رُنعَ!' حنطة وتقابضا فهر عانق وإن كانت [الحفط]""" يدها وتقارها قبل أن قيطي" افير افد الذهب”* والحنطة فهو جائز”". وإن تقابضا ثم وجد بالحنطة عيبأ ردها ورجع بحصتها من القيراط» يُمْسَم القيراط على قيمة الحنطة وعلى قيمة العيب الذي في القُلْبء فَتُرَد"؟ حصة الحنطة.

وإذا اشترى الرجل قُلْبَ فضة فيه عشرة دراهم بدينار وتقابضا ثم" أقال أحدهما صاحبه البيع وتفرقا في الإقالة قبل أن يتقابضا*؟ فإن الإقالة تنتقض”' وتبطل. وكذلك لو رده بعيب وقبله الآخر منه ثم تفرقا قبل أن ارقا أو نعدها نكن احده و7 قفن الاخن نان الك رفن وعره الأمر كما كان. وإذا خاصمه إلى القاضي فكان القاضي هو الذي يرده بالعيب فافترقا قبل أن يقبضا أو قبل أن يقبض أحدهما وقد قبض الاخر فهذا جائز. لآن القاضي هو الذي فسخ البيع.

ولو اشترى قَلْبَ فضة فيه عشرة دراهم بدينار فدقع الديئار وقبض القُلْب ولم يرهء كان في خَرْقة أو غير ذلك» ثم رأى القلب فرده ولم يرضه فذلك لهء وهو جائز. فإن فارقه قبل أن يقبض الديئار فهو جائزء لأن هذا قد كان له أن يردهء ولأن بائع القّلبٍ يرده على الذي باعه إياه في هذا الوجهء ولا يرده في العيب بغير قضاء قاضء» ولا يرده في الإقالة. .

)١(‏ أي: ربع الصاع. وهو المَدٌ. انظر: المغرب» «ربع».

20 الزيادة من ب؟ والمسوطء 0

(5) ز + وإن كانت بعينها وتفرقا قبل أن يقبض القيراط ذهب والحنطة فهو جائز. (5) ف م اكقرده

372عغ( د

5090 35 تقض "'

لق

كتاب الأصل للإمام الشيباني

٠ 3 7‏ ع 6 اليد

/[/9714] باب الصرف في المرض

وسألت"!* أبا حنيفة9! عن رجل مريض باع ابنه ديناراً بألف درهم ولنظنا حسفا : فقال: لا يجوزء لأن ابنه وارث» ولأن البيعٌ وصية لوارث وإن كان لم يحط عنه شيئاً. وقال أبو يوسف ومحمد: هذا جائز. ولو باعه د بقيمته " من الدراهم [أو أكثر]”*؟ أجزتٌ ذلك» إذا لم يحط عنه شيئاً فهو جائزء ليس في هذا وصية.

- اشترى من ابنه ألف درهم بمائتي دينار وتقابضا وليس له مال غيرها وله ورثة كيان فأجازوا ذلك كان جَائراء وإن ردوا ذلك فهو مردود كله لا يجوزء لأنه'' وصية في قول أبي حنيفة. وأما في قول أبي يوسف فإن شاء الوارث قل القيمة . وإن شاء رم كن

وإذا باع المريض ألف درهم بدينار وليس له مال غيرها وقبض كل واحد منهما وتفرقا ثم مات المريض والدينار عنده فإن الخيار في ذلك إلى ورثة الميت» فإن أجازوا فهو جائزء وإن ردوا ما زاد على الثلث فلهم ذلك. وإن ردوا جعلت المشتري بالخيارء فإن شاء أخذ ديناره ورد الألف. وإن شاءء أحخذ. من الآلفه قيمة الديداز وأخذ ثلث الآلف تامة..وإن كان الديثار قد

)١(‏ ز+ الإمام الأعظم.

(؟) ز + النعمان حشرنا الله معه في أعلا فراديس الجنان.

(9) ' ز: بقيمه. ظ

(5) الزيادة من ب؛ والمبسوط. .”/١5‏

(4) مز: ولو.

(50) م ز: لابنه.

0) الزيادة من ب؛ والكافي» ١/1854١ظ؛‏ والمبسوطء .7/١5‏

() قال السرخسي: وسوى هذا رواية أخرى عنهما أن أصل العقد يبطل إذا 5 المرينض

وارثه بسشىء . ويأتى ينان ذلك فى الشفعة إن شاء اللّه تغالي: انظر: المبسوط. 14-+2:186 151 وانظرة كنات الأضل»"كفابة الشفغة» نات الشفعة فن

المرض» 1

كتاب الصرف - باب الصرف في المرض امتملكة الميت: كان الهءقيمة الومان وتلق ها بشن .من الآلك:

ولق كان المريفن أغطى فائة :ديتار بعشزة ذراهم .وثقابضا وتفرقا ثم مات والدنانير عند هذا والدراهم عنده قائمة بعيئها فإن 00 في ذلك للورثة» فإن أجازوا فهو جائزء وإن رفوا اقيق هدوف ربكم الذئ أعطاهم الدراهه”"'؛ فإن شاء أخذد قيمتها من الدنانير وثلث المائة دينار» وإن شاء رد. وإن [كان]”" الميت استهلك الدراهم فإن شاء أخذ قيمتها من الدنانير وَللث ما بقى» وإد شاء رد ذلك وأخل دراهه'* مثل دراهمه.

/[18/1*”ظ] وإذا باع العرن مضي با فيمته مائثة درهم وفيه من الفضة مائة درهم وذللك كلة قمة عشرين ذيتارا ا ' وتقابضا ثم مات المويفن فإن أجازوا الورثة فهو جائزء. وإن ردوا فذلك لهم. ويكون المشتري بالخيارء إن شاء كان له قيمة الدينار من السيف وحليته وثلثُ السيف ك1" سنك رعذ زف كان التديكار طن الفريضى انما بحينة: لم يستهلكه؛ وإن شاء رد ذلك وأخذ ديناره. وإن كان الدينار قد استهلكه المريض كان المشتري بالخيارء إن شاء أخذ"'' ديناراً مثل ديناره ورد البيع. عفان ددا الميت» يباع السيف حتى يُنْقَد ذلك» ويستوفي فنايةة ران كتاف جار له من السيف وعسرفد ييا ليناد وتلن ها بنى. وكذلك لو اشترى مِنْطقّة مفضّضة كان على هذا القياس.

وإذا باع رجل مريض إناء فضة فيه ألف درهم بدينار وتقابضا وتفرقا

)١(‏ ز: ويجيز.

(0) ز ‏ الدراهم.

(0) الزيادة من ب؛ والكافي» الموضع البينا: 14 والميشوطة»: 75/1

(5) ز: دراهما.

1:8 ا

(5) الزيادة من الكافي» الموضع المنابق ؟ والمسواط» .5/15 وفى ب : : كاملا.

00 ز - ديناره وإن كان الدينار قد استهلكه المريض كان المشتري بالخاز ان شاك احد, (0) ولفظ السرخسي: كان. انظر: المبسوطء .75/١5‏

كتاب الأصل للإمام الشيباني

فاستهلك كل واحد منهما ذلك ثم مات المريض وليس له مال غيره فأبى الورثة أن يجيزوا فإن للمشتري قيمة الدينار من الإناءء وله ثلث ما بقى من الإناءء ويغرم قيمة ثلثي''' ما بقي من الإناء مصوغاً ناليس

وإن كان الور تررقنا وله تسعمائة درهم وليس ّ مال غيرها فباعها بدينار وقبض ين وقبض الآخر من التسعمائة 00 ا ولم يقبض ما بقى تعن تفرقا ونات: المريض 5 والمال قائم””' بعينه والدينار يساوي تسعة دراهم فإن أجاز”"' ورثة المريض أو ردوا فهو سواء. وكانت له المائة درهم بسع الدينار» وردوا عليه ثمانية أتساع الدينار. وإن قبض مائتي درهم ولم يقبض سبعمائة فهو على هذا الحساب. وإن لم يقبض شيئا رد عليه ديناره بعينف ولم يكن بينهما بيع. ولو لم يفترقا ولم يمت المريض حتى زاده المشتري تسعة وخمسين ديناراً وقبضها المريض وقبض المشتري التسعمائة درهم فإن هذا كله جائز”". وإن /1١9/1١؟و]‏ كان المريض وكل وكيلا فباغها من هذا الرجل بديئار بأمر المريض م يساوي عشرة دراهم ثم مات المريض قبل أن يتقابضا فقال المشتري : أخذ التسعمائة بتسعين ديثارا قبل أن يفترقاء “قله ذلك وله أن ينقد - فيكارا ورا جد التسعمائة كلها. وهذا جائزء لأن البيع قد وجب قبل موت الميت ولم يفترقا.

0010 6 تلب ويشهد لما في المتن نسخة ب؛ والكافي» الموضع السابيق؟ والمبسوط». 0/1 . ظ

(*) م ز ‏ الرجل.

ز.م وقيض الدينان:

(5) م- مائة.

(0) ز: قائما.

(5) م ز: أجازوا.

0 قال الحاكم: وإنما تصح هذه المسألة الأخيرة إذا زيد في سؤالها أن قيمة الدينار عشرة دراهم. انظر : الكافي». الموضع السنايق “كال السرخسي : وهو كما قال. فإن حقّ

الورثة في ستمائة درهم. لآأن جملة مال المريض تسعمائة» وإنما تكون المحاباة بقدر

الثلث إذا كانت قيمة كل دينار عشرة. انظر: المبسوط. .76/١5‏

كتاب الصرف - باب الصرف فى المرض ظ

وإذا ام الل ألف 0 بمائة ة درهم وتقايضا 0 حالء لون هنذا 0 إلة ان مضا لدف اعيظي: الينانة 0

ولو كان أعطى” " مع المائة درهم ديناراً كان هذا مستقيماً. فإن أجازوا الورئةٌ؟؟ فهو جائز. وإن ردوا فالآخر بالخيارء إن شاء أخذ من الألف مائة كان اقر كن سيا فى :قينة الذضان ر لخد نيك" الالقفه: وان أشنا

نقض البيع]”"' . ولو كان كان الديتاد توف كان متل هذا أيضاً. فإن كان الذر قل استيلكه الميت وين الوزثة أن -يجيزوا وابى الرجل ينا فإن له مائة مكان ماثتهء وله قيمة اي والقول فى لكي قول الورثة مع أيمانهم إلا أن يقيم رب الثوب بينة على ما يدعي. /

وإذا كان للر جل إبريق فضة فيه مائة درهم فباعه في مرضه بمائة درهم وقيمته بالدنانير عشرون ديناراً وقيمة مائة درهم عشرة دنانير فإن أجازوا الورثة ذلك فهو جائز. وإن أبوا الورثة أن يجيزوا فالمشتري بالخيارء إن شاء رد البيع وأخل :دراهمه» وان ا ا ل الإيري بق بثلثي المائة» وقلع للورثةء لآن قبمة ثلثي الإبريق بالدنانير ثلاثة عشر عد وثلث دينارء وقيمة ثلث المائة درهم ثلاث دنانير وثلث دينارء وقيمة ثلث الإبريق ستة دنانئير

)١(‏ ز - الرجل ألف درهم بمائة درهم وتقابضا والذي أعطى الألف مريض ثم. 62 م: منه.

(0) نز المائة أن يمسك مائة من الألف بمائته ويرد الفضل ولو كان أعطى. (4:) على لغة أكلوني البراغيث.

(00: «ق# مكاتة (ميجلة):

ا ا اننا"

(0) الزيادة مستفادة من ب؛ والكاني الموضع السابق؟؛ والمبسوط. 3 (6) م ز: يومه.

(9) أي: في قدر القيمة» كما ذكر في ب.

0 :ز)١٠١١(‎

/”*ظ] وثلثين» وقيمة ثلثي المائة درهم ستة ين وثلثي عند قإذ1* عي ا جميعا: كان لالت ريق ورنازا +" ويعقط “عن لكك «العلرويه للرضية.

د

باب الإجارة فى عمل”'' التمويه

واناتوقه '"" الرجل :إلى الكل لكان عرف فق زرا علوي رفون قرضاأً على الدافع على أن يعطيه الدافع أجراً معلوماً على ذلك فهو جائزء ليا ويلزمه القرض. فإن أنكر رب اللْجَام فقال: لم تَصنع فيه من الفضة الوزن الذي شرطتٌ عليكء» وقال الأجير: بلى قد صنعيّه» فالقول قول رب اللجَاء مع يمينه على عِلْمه”*': وعلى العامل البينة» لأنه مدعي. ولك ل 07 الحديد وما أشبهه. فإن قال: موّهه بمائة درهم فضة على 007 ثمنها وأجرّ عملك ذهباً عشرة دنائير بذلك كلهء ثم افترقا على ذلك فهذا"'' فاسدء لأنه صرف. فإن عمل كان له فضة مثل وزنها

)010( م ز - وثلثين وفيمة ثلثي المائة درهم ستة دنانير. 00 م - وثلئي دينار.

فر م: فأدى. ٠‏

(4:) م ز: جميعهما.

(4) م ز- عمل» صح م ه.

)03 ز: رفع. ظ

(00: اقازة. إلى «رل:

(6) م ز الأجر.

)0 ف م ز: على عمله. والتصحيح من ب؛ والكافي» الموضع السابق. )٠١(‏ الخْرّز هي ما تُنْظم في خيط للزينة» كما تقدم. الل 0 + درهم فضة.

(0١)م‏ ز: فهو.

كتاب الصرف - باب الإجارة في عمل التمويه

فلوو ان الى الاي 1 عار ا ا ا انا 7 لو للك رد فرك بعني مثقال فضة وموّهه به على أن أعطيك ثمنه وأجر عملك درهمين» فهو

وإذا دفع الرجل إلى رجل ثوباً يكتب كتاباً عليه بذهب معلوم وأجر معلوم نين النفنة قو اقامنة مدن لونم وكدلك: لى افعريل"' اجر ونين فقا فإن قال أفرضتى متفال. ذهية واكتت نه على فنا" الثوبب كتات: كذا ركذ على أن امطلك: احرلك بك رهم أو لتر اين اهيا عير فيو جائز.» والتمويه والكتاب في هذا سواءء كله جائز وإن لم يعبرضص القرض» [َوَ]وَجَتَ20 له الأجر فيه» لأنه حين كتب له به فكأنه قبضه إذا كان أَمَرَه

وإذا دفع رجل إلى رجل عشرة دراهم فضة وقال: اخلط فيها خمسة دراهم ثم ضعْها'" كلها قُلْبَئْ فضة.ء ولك أجر كذا وكذاء ففعل ذلك ("و] فهو جائزء والخمسة قرض عليهء لأنه حيث خلطها بفضة الدافع فهو قبض من الدافع. وعليه الأجر لذلك كله. ولو لم يدفع إليه فضة ولكن

)١(‏ قال السرخسي: هكذا ذكر الحاكم رحمه الله؛ وهو مشكلء لأن فساد العقد فى حصة الصرف طارىء بالافتراق قبل القبض» وذلك لا يوجب فساد الإجارة. قال [السرخسي] 5 لضن رفك تاملت فى الأعلل لفلف ممعي أغخر الفثل اليناة لحف ادرنه ل وكان له مقدار أجره 0 الدتائيرع: لأنه. إذا قسمت" الدنائير على أجر عله وعلى

. المائة درهم فعلمت أنه حكم بصحة العقد في خفية الاجارة واعقير أخن"السثل للانقسام» ثم جعل له بمقابلة العمل المسمى لصحة العقد. انظر: المبسوط» 4١//ا,.‏ وعبارة المتن مغايرة لما ذكره السرخسي ناقلاً عن الأصل» فلعله ينقل عن نسخة الخرىئ:

(0) م ز: لو شرط.

(0) ز: على هذه.

(8:) ز: ذهب جيد.

(ه) ف: فهذا.

() زدنا الواو للويضاح.

(0) ز: ثم صيغها.

1 ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني

قال: صَعْ لي منك عشرة دراهم فضة قُلْباُء على أن أعطيك عليها”؟ أجر

درهمء كان هذا باطلاً لا يجوزء لأن العامل عَمِلَ فضةً لنفسه ولم يقبضها "الام" افكوة وو اله وركون عليه الكعر, اررق انها لى يعلفف كانت من مال العامل» والباب الأول لو هلكت بعدما خلطها بفضة الآمر كانت من 5 ظ ظ

وقال أبو يوسف: لو كانت فضة الدافع قيراطا”” وحَلّطَ المُفْرض مائة [درهم]””' بفضة الآمر كان قبضاً. ظ ظ

وقال محمد بن الحسن: لا يكون قبضاً إلا أن تكون فضة الآمر أكثر.

ولو اختلفا فيها فقال الآمر: كانت فضتى اثنى عشر وأمرتك أن تزيد فيها ثلاثة» وقال المدفوع إليه: بل كانت عشرة وأمرتنى أن أزيد فيها خمسة. وفى القَلْبَين خمسة عشرهء كان القول قول المدفوع إليه أنه قد زاد فيها خمسة وأن الدافع إنما دفع إليه عشرة» ويضمن له عشرة مثل فضته. من قبل أنه قد زاد فيها درهمين على ما”*' أمره الدافع”"'. إلا أن يرضى الدافع أن يأخذها ويعطيه خمسة ويعطيه الأجر كافاع فيكون له ذلك.

ولو كان الغُلَب لا يعرّف وزنه لح" ونا أنه أعظاة عسشرة دراهم وأمره أن يزيد فيه خمسة فقال الدافع: لم تزد فيه شيئاًء وقال المدفوع إليه: قد زدثُ فيه خمسة'”*'. فالقول قول الدافع مع يمينه على

(1 غلها.

0 “شما لكي والسحو ين مذ

90) ز: قيراط.

(:) الزيادة من بس.

(0) ف -_ما.

(7) فكان بذلك مخالفاً لأمر الدافع» فيضمن لذلك. انظر: المبسوطء .78/١5‏

(0) الحشو ما وضع بداخل الشيء من غيره» يقال: حَشًا الوسادة بالقطن حَسُواً. انظر: ا المصباح المنيرء «حشوة. 1 (4) ز- فقال الدافع لم تزد فيه شيعا وقال المدفوع إليه قد زدت فيه خمسة.

كتاب الصرف - باب الإجارة في عمل التمويه 32 ا ا ل 0 ل 4 لي لع لك ل الت عو اعطاو امن "الجر اسحييات ذلك. وإن شاء المدفوع إليه أعطاه فضة مثل فضته وسَّلِمَ له القُلبُ بعد أن , حلت الآر ,نا تثلمه: زاة: فيه «تخيسة:

ا 1 0 كن خمسة وقال الآمر: كانت فضتي ننضاء وآمرتك: أن ماتيا بعد وميا /[1*ظ] وقال المدفوع إليه: بل كانت فضتك سوداء وافركئ فزدتٌ فيها فضة سوداءء فالقول قول ده إلية مع تفكة: أن الذي دفع إليه فضة سوداءء والقول قول الدافع 3 اله السو على البح للا بيناد بع يني اليزاا؟. وإ اخلله لي الأجر”"' فقال الدافع : أجرك درهمء وقال المدفوع إليه: أجرتي درهمان”*'. فإن القول في ذلك قول الدافع مع يمينه البتة. وكذلك لو قال: : عملته لي بغير أجرء كان القول قوله مع يمينه”".

وإذا اشترى الرجل من الرجل عشرة دراهم بدينار وتقابضا ثم وجدها ال دي نا في منه ثم إن رجلاً أقام البينة على الدراهم

الريوف فقُضي بها" له لم ينتقض البيع في الصرفء لأنه أبدلها إياه قبل

0( نز 00

(8)* :زان أزمله

(5) لكن أفاد الحاكم والسرخسي أن القول قول العامل». ولم يذكرا :هذا التفصيل. انظن: الكافي» 0/١‏ و؟ والمبسوط. .8/١5‏ ولعل هنا سَفَطأً. عندهما. وما في ب موافق لما في المتن.

000 5 الاآخر.

(4) ف: وما

(9) ف البتة وكذلك لو قال عملته لي بغير أجر كان القول قوله مع يمينه.

)9١(‏ تقدم تفسيره غير مرة.

41150 اليا

< كتاب الأصل للإمام الشيباني

اير 5 : 5 : )21 أن يستحق هذا. وهو قول ابي يبو سف ومعحمد 1

ش ولو قال رجل لرجل : الي انه ولد الررضدها لي كردا على أذ أَجَرَكُ درهم. كان هذا باطاةك7") لا يجوز القرض فيه ولا الالجانة7 ا زر قبل أنه لم يقبض. فإن كان دفع إليه نحاساً فقال: أقرضني [رطلا]”' مِن لحاس فاخلطه بوضفه**5 4 ان الأنه تين ختطه ضار فابض): وكذلك: لو قال: أقرضني رطلا من نحاس أو حديد ثم صُّغْ”"' لي منه كذا وكذا على أن أجرك درهم. لم يجز ذلك. فإن قفبض النحاس والفلوس ثم دفعها'" إليه فقال: اعملها بأجر درهمء كان هذا جائزاًء لأنه قد قبض. ألا ترى لو أن ريلك استقرض من رجل 5ر*' حنطةٍ فقال: اطحنها لي بدرهم. فطحنها له قبل أن يقبضه كان هذا باطلاً ليس فيه أجرء وإن أعطاه الدقيق فعليه دقيق مثله ؟؛ ولو دفع إليه كُرّ حنطة فقال: أقرضني نصف كْرّ واخلطه ؛ ثم اطحنها لي بدرهم, ففعل ذلك. كان هذا جائزاً. وغلية كينت الكثم 8 الآأجر تامأء لآن هذا قد قبض نصف الكرٌ حين خلطه بطعام الدافع.

ولو دفع إلنه: افا ودفع إليه ذ 0 معلومة فقال: 5 يي

(0) قال السرخسي: رجل اشترى من رجل عشرة دراهم بدينار وتقابضا ثم وجدها زيوفا بعدما تغرقا فاستبدلها منه ثم استحق [رجل] تلك الدراهم الزيوف لم يبطل العقد» لأنه حين استبدلها بالجياد قبل أن يستحق فإنما استقر حكم العقد على الجياد دون الزيوف المردودة» واستحقاق ما ليس فيه حكم العقد لا يؤثر في العقدء وهذا إنما يتأتى على قولهما وكذلك عند أبي حنيفة إن كان الرد بعيب الرّيافة والاستبدال به قبل افتراقهما عن مجلس العقد اف عن الافتراق والمردود قليل. انظر: المبسوط. .,/8/١5‏ ظ

(0) ز: باطل.

() فم ز: ولا إجارة.

(54) الزيادة مستفادة من الجملة التالية. وفى ب: أقرضنى كذا نحاس.

(0) ز: وضعه. ْ ْ

310 ثم ضع.

0) ز: ثم دفعا.

(6) تقدم تفسيره غير مرة وأنه من المكاييل.

(9) ف: فضله.

)9١(‏ أي : اطل » كي تقدم.

كتاب الصرف - باب من الصرف في الشرى والبيع والسلم

ح بح _ر0 11777770707 اللجَاء بهذه الفضة على /11/١77و]‏ أنْ لك أجر درهمء فإن هذا جائز. وكذلك لو كان الأجر ذهياً مكلوها. وكذلك لو كان أعطاه مكان الفضة ذهبا قال نأ يقفا أن انحر 4101 اوعقال "12 اكتيه وين الدهب في هذا الثوب كتاباً معلوماً بأجر معلوم» كان جائزاً. وكذلك لو دفع إليه فضة فقال: اكتب بها فى هذا الثوب كان مثل الأول. وإن كان الأجر في هذا ذهباً أو فضة فق اتن وكذللك: لو :خوط هلبه ان تموفة: يعتقال ذهب مِن عنده فهو جائز بعد أن يكون الأجر ”© شيا من العرووضن عي والفضة. ولو أعطاه ذهباً فقال: مَوْهْ هذا اللْجام وما فَضَلَ فهو لك أَجْرٌ كان هذا باطلاً لا يجوزء مِن قبّل أن الأجر مجهولء وله أجر مثلهء وما بقى من الذهب فهو لصاحبه. 1 ظ

22 5 9 2

باب من الصرف في الشرى والبيع والسام

يُجْنَى على القلب قبل أن يقبضه المسلم إليه أو المشتري ظ

وإذا اشترى الرجل قُلْبَ فضة بدينار ودفع الدينار”'' ثمناً ثم إن رجلا أحرق القُلْبَ بالنئار فاختار المشتري أن يضمّن الرجل المحرق قلبّه فله ذلك. فإن أخذ قيمة"”" القلْبٍ ذهباً قبل أن يفارق المشتري البائع فإن ذلك البيع جائزء ويتصدق المشتري بالفضل في ذلك على الدينار. وكذلك إن اختار نَْضّ البيع وأَحَدَ البائعُ قيمةً القُلْب فإنه”” يتصدق بالمٌضْل فيها على الثمن.

فإن تفرقا قبل أن يقبض بحري يودب من الذي أحرقه وقد اختار (0) ف ١‏ ل فيه. والتصحيح من نا. (5) ف: الدار.

0) ف: منه. (4) أي: البائع» كما في ب.

ك5 كتاب الأصل للإمام الشيباني تضمينه فإن ذلك ينتقض ويبطل» مِن قبّل أنه صَرْفَ تفرقا قبل أن يقبضه. ويرجع بالدينار على البائع» وتكون"'' قيمة القُلْب للبائع''“ على الذي أحرقه. ألا ترى أن البيع الأول وقع على أنهما. 00 يقبض انتقض البيع فيه » فكذلك القيمة هى مثل القُلْب». إن تقابضا قبل أن يفترقا فهو جائزء إن تقرنا قبل أن يشيع" /[١11اط]‏ افوو باط لا يجوز الببغ افيه وكذلكه لو كان .مكات القلين إناء فضة أو إناء ذهب اشتراه بدراهم أو اشتراه بذهب مثل وزنه. وهذا قول محمد. وهو قول أبي يوسف الأول. ثم قال أبو يوست عل زللق ع برو 0 المشتري اتباع المحرق بالقيمة ثم تفرقوا قبل القبض وقد قبض البائع الثمن فهو جائزء لأن اختياره لذلك بمنزلة قبضه* لو "" د لزنه لو توق" رفون انلدي افضناق يفك لذ فقوي وقال مسكة ‏ ترل يعقوب الأول أحب إلي”" .

وإذا ام تكو الرمكا ينا دان نقفنة بوزنها تحسون درهما تاشم بمائة درهم أو بعشرة دنانير فهو جائز. فإن تفرقا قبل أن يتقابضا 0 البيع. فإن نقد الثمن ولم يقبض السيف حتى أفسد رجل من حَمَائْله شيئاً أو ون خفية الإحكان المتفرق حل السيش وان تين المفسة قبمة ها انس فذلك له. فإن تفرق البائع والمشتري قبل أن يقبض المشتري قيمة الفساد

)١(‏ ز: ويكون. (؟) ف م: البائع. والتصحيح من ب.

(©) م ز + انتقض البيع فيه فكذلك القيمة هي مثل القلب إن تقابضا قبل أن يفترقا فهو جائز وإن تفرقا قبل أن يقبض.

(5) ز: إن اختار.

)00( م ر: فضه

000 م ز - له

00 قال دكي وقول أبي حنيفة كقول أبي يوسف الآخر 001 الله وإن لم يذكره هناء فقد نص عليه في نظيره في الجامع إذا قتل المبيع قبل القبض فإن اختار المشتري تضمين القاتل في قول أبي حنيفة وأبي يوسف الآخر رحمهما الله يصير قابضاً فين الاحنان: حق'لى توق ذلك على القاتل يكون من مال المشتري. وفي قول أبي يوسف الأول وهو قول محمد رحمهما الله لا يصير قابضاً بنفس الاختيار. .. انظر: المبسوط. .4/١5‏

كتاب الصرف ‏ باب من الصرف في الشرى والبيع والسلم -- وقد قبض السيف فهو جائزء لأن الفساد كان في غير الفضة؛ بمنزلة ثوب اشتراه رجل من رجل ونقد الثمن فأحرقه رجل آخر قبل أن يقبضه المشتري واختار المشتري إمضاء البيع وأن يُضَمّنَ المفسد قيمة الثوب. فذلك لهء ولا واو واي لسار ددم ا لوعو ايو جرعي د 15 فأفسله 1 أرق ' ين فاختار المشتري 0 الي وتضمين المفسد وأن 0 البائع التهنء فللك» له فَإِنْ ذْهَبَ التسند وفارقهم قبل أن يَنْقَدَ قيمة الفساد فإن ذلك لا يُفسد البيع ما لم يفارق البائع المشتري » لآن المفسد ليس ببائع ولا مستري » وإنما هو غاصب ضامن. فإن فارق البائع المشتري”*؟ قبل القبض انتقض ا كله في جميع ذلك في قول محمد. وهو قول أبي يوسف الأول. /[١77/1"و]‏ وقد بينتُ. لك قوله الآخر.

وإذا أسلم رجل ثوباً في كُرَ حنطة أو باع قُلْباً بدينار فَهَسَم ‏ ا الفلني: أو شو القوسه زانفين وا ختان متتو القلحه والمسلّم الع حا الم والثوب ونَمَدَ الثمن وقال: أتبع المفسد بضمان ذلك» وقبئيض القُلْب والثوتة قبل أن يتفرقاء فله ذلك وإن لم يأخذ القيمة حتى تفرقاء لأنه قد قبضهما بأعيانهما.

وإذا اذ شترئ الرجل مينا معان نبنضة ورنه مسوة ذرهها بمائة درهم فأحرق رجل بَكَرَةٌ”' من حليته واختار المشتري قبض السيف وإمضاء البيع

10 06 .يفا

(0) م: أحرقه.

(9) م ند بالنار. -

(8-1)5'زباالمقية لبن سبائع .ولا مشر وإنينا عو غاضت ضافين' فإن: قارق. البائع

ظ المشتري.

(5) أي: كسرهء والهَشّم كسر الشيء الرخوء كما تقدم.

© م ز - أو شق الثوب باثنين واختار مشتري القلب والمسلم إليه أخذ القلب.

0) قال المطرزي: البَكْرّة في حلية السيف حلقة صغيرة كالخَرَّرَّة» وكأنها مستعارة من بَكرَّة البئر. انظر: المغرب». «بكر).

كتاب الأصل للإمام الشيباني

وتضمين القاميب: ونَقَدَ الثمنَ وقتض اليك ”” قار البائع قبل أن تكبف قهة 351 فإن البيع ينتقض في البَكرّة ة خاصة دون السيف. لأنها قد زايلت السيف. ولو كان المشتري لم يفارق البائع حتى فارقهم محرق البكرّة ثم رجع إليهم فأدى قيمة البَكرة إلى المشتري وتقابضوا جاز البيع فيها وفي نفية. السقيفة 2:6 بفبيدك: ذلك ا الغاصب. وهو قول محمد وقول أبي يوسف الأول. وقال أبو يوسف في قوله الآخر: لو" أن رجلا اشتر من رجل إبريق فضة بخمسين ديناراً فدفع إليه الدنانير ثم لم يفترقا حتى عَذَا رجل على الإبريق فأحرقه فاختار المشتري اتباع الذي أحرق الإبريق ثم ا يي ا ال ل فينبغي في قياس هذا القول الآخر أن”* لا يبطل البيع في البّكرّة التي استهلكها الرجل من السيف.

وإذا أسلم الرجل ثوباً إلى رجل في كر حنطةٍ فأحرقه رجل بالنار كله فاختار المسلّم إليه إمضاء السَّلَّم واتباع المحرق بقيمة الثوب فإنْ قَبَض القيمة من المحرق قبل أن يفارق رب السَّلّم فهو جائز. وإن تفرقا قبل القبض بطل السلم. والقيمة في هذا الموضع بمنزلة الثوب بعينه. ولو فارقهم المحرق ثم رجع فأعطاه القيمة قبل أن يفترق المسلم إليه ورب السَّلْم فاختار المسلم إليه ورب السلم إمضاء السلم وأخذ /7*ظ] القيمة كان السلم 0 00007 ذهاب الغاصب» لأنه عاضي لين ببائع ا" وهذا قياس قول يعقوب. وتول فحيل نا مق للك

وإذا اشترى الرجل سيفاً محلى بفضة بمائة درهم وحليةٌ السيف خمسون"'' درهماً وتقابضا فهو جائزء وإن باعه المشتري مرابحةً برب

100 ند الست (5) م ز: افتراق. (0) م ز: ولو. 060 د اند 00( ف م ز: ولا انفشك: والتصحيح من ب. ره بيايع. (010- :4 عخمسين.

(48) ف مم 2 فربح. والتصحيح من ب؟ والكافي, ١‏ ظ؛ والمبسوط». 005

كتاب الصرف ‏ باب من الصرف في الشرى والبيع والسلم »> |

عشرين ذروفها أو بذه 0 0 برح ثوب بعيله فإن ذلك لا بخور: لآن للحلية''' حصة في الربح» ولا يجور باك متها اراك لو قال : الاين 000 0 00 لآن د الو 0 اللّجَام المموه والمخرّز المموه فاه بأس بالمرايحة فيه» لآن ا لا 0

وإذا باع الرجل قُلْبَ فضة فيه عشرة دراهم بدينار وتقابضا ثم باعه بربح نصف ديئار أو بربح درهم فلا بأس بذلك». وهو جائز. ولو كان قام عليه بعشرة دراهم 2 بربح درهم لم يجز. ولو ضم معه لون قل قام عليه بعشرة دراهم]”” يا يقوم علي هذان"'' بعشرين» وباعهما بربح درهم أو و ده يازده"' فإنه يجوز في القوني"" بحصحة رلا يجوز [في1* القُلِب»ء لان نويه اككن مما فيه» في قول أبن 1 ولا يجوز شيء من ذلك في قياس قول أبي حنيفة. وكذلك جارية وطؤق ع ا ل ا شتراها رجل بألف درهم ولَقَدَ وقبّض ثم باعها مرابحة بربح مائة درهم أو بربح ده يازده فإن الطؤق لا يجوز.ء» وتجوز

0010( أي : باع السلعة بعشرة باثني عشر. انظر: ل ون ل"

(؟) ف م ز: الحلية. والتصحيح من ب.

(6) ف م ز: ربحتك. والتصحيح من ب. وأرْبَحَه أي أعطاه الربح» وأما ربّحه بالتشديد لخر قرت 0 المع ار والمصباح المثيرع ربح . '

(4:) خلص الشيء يَخلْص أي صَمَاء كما تقدم. فالتمويه هو الطلاء» وهو شيء قليل جداء

لا تستطيع أن تصفيه من مكانه لو أردت ذلك.

(0) الزيادة من الكافي. 3-3 اليارق ؟ المسوظف 5/1١5‏

(0) ز: هذين.

3( 5-0 باع السلعة عشرة: راح غك انظ #- المسوط ا 51/17

(40) ف م ز: يجوز القلب. 0 من الكافي» الموضع السابق.

(9) الزيادة من الكافي» الموضع السابق

() وقول محمد مع أبي يوسف كما أفاده في الكافي» الموضع السابق؛ والمبسوط». 0

7 كتاب الأصل للإمام الشيباني

الجارية. في فول أبي وا ولو أن بومولة اشترى قدكا بحاي بمائة درهم وحليته خمسون درفني وقبَض وِنَقَدَ فقال: يقوم علي بمائة» فاشتراه رجل منه بمائة درهم على أنْ

ين درهما 100 سوى الفضة أو ده يازده ال ير عفش ]247 ا سوق الفضة فإ هلا جائز. والربح كله فيما سوى الفضة.

ولو أن عد ابتاع سيفاً محلى فضة 1 ا -0 درهم وحليته خمسود رهما اللاسفضة وتقابضا ثم خط عنه درهم)"" ' فيو جات ولط لبن ' ا سس ١‏

ولو أنحيصية ابتاع قَلْبَ فضة فيه عشرة دراهم بعشرة دراهم وتقابضا

لم خط عنه درهما وثبلَ الح وقبضه بعدما افترقا من مقام البيع أو قبل أن يفترقا فإن البيع ينتقض. ويفسد كله في قياس قول”") أبي حنيفة. وفي قول محمد يجعله هبةء. فإن سلّمه له فهو هبة. وإن لم يسلمه له فله أن

3 منهء ولا ينتقض البيع. وقول يعقوب: ينبغي أن ن يَبطلَ الحطء لأنه بود أذ 510

)١(‏ وكذلك قول محمد كما أفاده في الكافي» الموضع السابق؛ والمبسوط. .81/١5‏ وذكر الكرخي أن أبا يوسف رجع إلى قول أبي حنيفة. انظر: المبسوط» الموضع السابق.

(0) خامز: أن ربحه.

() فا م ز: فيها.

(5) الزيادة من نه وهو بمعنى ده يازده كما تقدم.

(4) ف م ز: فيها.

000 ىق محلى بفضة.

7ع( ز: درهم. ظ ظ

(4) م ز + ولو أن رجلا ابتاع سيفا محلى فضة بمائة درهم وحليته خمسون درهما وتقابضا موا عترم اديز وان والحط لون عن الحضة

(9) زج الإمام الأعظم.

(١٠)فقام‏ أن يمنع. والتصحيح من الكافي». الموضع السابق؛ والمكوكك: 11 +.

(0) وعبارة السرخسي هكذا: ولو ابتاع قُلْبَ فضة وزنه عشرة بعشرة دراهم وتقابضا ثم حط عنه درهماً وقَبلَ الحط وقبضه بعدما افترقا من مقام البيع أو قبل أن يفترقا فسد-

كتاب الصرف ‏ باب من الصرف في الشرى والبيع والسلم 11 بمثل. ألا ترى"'' أن رجلاً لو حَطْ الثمن كله كان هبةء وهنا“ كل درهم

وقال محمد: ينبغي إذا لم يقبض الثمن حتى حط درهماً فإن قبل

11 نيت ا" 3 1000 / [الحط| امدق حخصه الدرهم. لانه لو لم يفارقه حنى وي الثمن قبل القبض فقبل انتقض البيع. وإنما احتجت إلى قبوله لأنه نفض بيع © . وإن افترقا قبل أن يقبل بطل حصته بالافتراق قبل أن يقبض. وينبغي في قياس قول يعقوب إذا لم يقبض فأبى”' أن يقبل الحط فهو على حاله» وهو قبل أنضنا فل فا لمن أن قن اق ل رياو" لها شو فيلا نين فول الى .يوس بعد الفيضن :وقبله منواء.وفى اقول" أبن حتثيفة إن يقيل”"© قبل الفيِضني وبعدكل الفيض [فهو سواءء وهو فاسد ا إلا أنه و قول يعقوب إن قبل وفارقه قبل أن ينقده'''' انتقض حصتهء لأنه لم ينقد الدراهم بالخط.. هذ إذة كان بعل القضن» :وهذا ممترلة بون تعزن توا تعتير:

- البيع كله في قول أبي حنيفة» وفي قول أبي يوسف الحط باطل» ويرد الدرهم عليه؛ والعقد الأول صحيح» وفي قول محمد رحمه الله العقد الأول صحيح. والحط بمنزلة الهبة المبتدأة» له أن يمتنع منه ما لم يسلمه. .. انظر: المبسوطء .67/١5‏

ربت لو

(5) ف 1 ز: فهذا. والتصحيح شوخ الا

007 قرم ننه

(44 مولا فود اعل السعاقدية بإقناء القن شارك (المس و 1 4

(60) ف : ز: فاما. والتصحيح من ب.

(5) ف: في قوله. (9) ز: فساد. (48) ف: وقول.

(١٠)انظر‏ لشرح المسألة: المبسوطء .85/١5‏

)١١(‏ م: أن ينتقده.

هذه هبة: فكذلك. الفضنة يوزنها لا تكون جأقر :من ونيا » :فإذا تحط فنها شين فإنما ذلك هبة» إن"'' شاء سلّمء وإن شاء مََعَ"' جميع الثمن» بمنزلة هبة درهم من /[١/777ظ]‏ ثمن الفضة.

ولو أن رجلا اشترى قَلْبَ فضة وتوا بعشرين درهماً وفي القُلْب عشرة معاد موا أي سودي وي يانه يي ا م( مر بر ١‏ اط دف الثوس» ا الثُلب. الل وفي قول"' تون عو" هنة يعنل قله الأول - في نصف الدراهم. ولو كان البَئِع”2 سيفاً على مائة درهم وحليئُه خمسون درهماً فحط عنه من ثمنه درهماً أجزتٌُ ذلك الحّمط على غير الفضة.

ولو أن رجلا باع قُلْبَ فضة بعشرين ديناراً وتقابضا ثم خط عنه بعدما

َ-_ 0 فر وقبض العشرة فهو جائز. وكذلك لو فارقه قبل أن يقبض

وإذا خرف الرسن: دنفي[ عشرة دراهم بعشرة دراهم وتقابضا فهو 15 نإن-زاق أحخذهتها الآخر وزهما أو «قيراط""" ذها أو .شيعا

من العروض وقبل الزيادة فإن البيع يُنْقَضِ في قياس قول أبي حنيفة. ولا

ينْقَض في قول أبي يوسف الأول”"» وتنتقض الزيادة ولا تجوز. وكذلك لو ' لك 5" 0اة) . 0008

جعله بالخيار يوم وتفرقا على ذلك ولم يكن شرطأ” ' في البيع. وقول أبي

60 م: وإن. 57 (*) ف: وقول.

64 ف -هو.

() الزيادة من ب. ولفظ الحاكم: فيه. انظر: الكافي» الموضع السابق. 023272 ف م ز: درهم أو قيراط.

(46) وكذا قول محمد على ما ذكره في الكافي. الموضع السانة:

(9) فا ز: شرط.

كتاب الصرف ‏ باب من الصرف في الشرى والبيع والسلم [ للح لل لاا 1 ا ااا درل ل 101 ل | حنيفة: الخيار بَعْدُ بمنزلة الخيار في أصل البيع» فإن أجاز في الصرف قبل الفرقة [جاز]”''» وإن افترقا فالبيع'"2 باطل

وإذا اشترى الرجل قُلْبَ فضةٍ بدينار وفي القُلب عشرة دراهم فهو جائزء فإذا تقابضا وتفرقا فهو جائزء فإذا التقيا بعد ذلك فزاد أحدهما الآخر شيئاً وقبض الزيادة فهو جائزء وهو في البيع. إن زاد الذي قبض الدينار ثوب فدفعه إلى الذي قبض القُلْبِ فهو جائز. فإن زاده ديئاراً آخر أو نصف دينار فهو جائز إذا دفعه قبل أن يتفرقا. فأما الثوب فلا بأس أن لا يدفعه حتى يفترقا» لأن حصته ليس بصرف. وحصة الدينار الزيادة صرف. فإن تفرقا قبل أن يقبض الدينار الزيادة انتتقفض - نصف. القُلْب. وإن كان زيادة نصف 11 5"و] دينار انتقض بيع ثلث القُلب. ولو كان قابيض القُلب زاد درهماً ودفعه إلى قابض الدينار فهو جائز. وإن تفرقا قبل أن يقبضه انتقض البيع من القُلْب في عُشْرِه وَرْنَ درهم. لأن الدرهم بمثله» والديئار بتسعة.

وإذا اشترى الرجل سيفاً محلّى بمائة درهم في حلية السيف خمسون درهماً وَنَقَدَ وقَبَضٌ وتفرقا ثم زاده الذي قبض السيف درهما فهو جائز. وإن تفرقا قبل أن يقبضا فهو جائزء لأن الزيادة ليست فى الفضة» إنما هي قدا" درق .لكب ولو حظ عند لو قطي القدن ورهنا كان اذ ا ولندن الحط من ثمن الفضة. وكذلك لو حط عنه عشرة دراهم. ولو كان الذي

قبض الثمن زاده ديناراً فإن قبض قبل أن يتفرقا فهو جائز. وإن تفرقا قبل أن يقبض انتقض”؟؟ من الثمن بحصة الدينار.

امبر تك بن لقي رن المصدر ويسم ما بقي على قيمة الدينار وفبمة التو حسف اللعلةة.ف ل ضة الدينازه

ولو انون : شترى قلْبَ فضة بعشرة دراهم وفيه عشرة دراهم واشترى آخْرٌ ثوباً بعشرة دراهم ثم باعا”' جميعاً القُلْبَ والثوبّ من الرجل

اه ظ (؟) ف م ز: والبيع. 24 كن (5:) ف م انتقض (5) ز: ثم بايا.

ظ ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني .

كه عسشرة [أحد 0 أو عه ده 00 أو ريع درهمين كان حخحصة

الثوب من ذلك جائزاء ولا تجوز حصة القُلْب» لأن له في الربح حصة. ألا ترى أن (لده يازده» على عشرين ذوهنا درهمين قَلَْتٌ : فكيف أجعل الربح كله لكوت

وكذلك لو كان القُلب والثوب لرجل واحد. وكذلك لو باعهما بوضيعة ده يازده أو بوضيعة عشرة ل عشر. وكذلك بنقصان ده اده من 57 البال وعهرة اعد ضري “نو كدلفة يزيادة العقيرة اخ خسن على رامن المال. فهذا كله باب واحد. وكذلك السيف المحلى والمِئْطقّة المفضّضة.

ولو جمع المَلْبَ والثوبّ الذي وصفنا أولاً فقال: أبيعكهما بزيادة درهم على عشرين فرشي كان جائزاً: وكان الفضل بالثوب» لأنه لم ينسب العشريق إلى .راش المال ول إلى نا“ قامنا/[1/ #لاظ] عطلية به فهبذا مساومة. وكذلك لو قال: أبيعكهما بنقصان درهم من عشرين أو بوضيعة درهم من عشرينء فهو جائزء والفضة مثلهاء والثوب بما بقي» لأن هذا فساو

ولو أن رجلا اشترى فضة بخمسين درهماً همأ وَزْنُها كذلك واشترى سيفا بحعينين ترقا بجنت وتجايك ”لم الشي عليه شين وراص وعلن الصياغة”'' خمسة دراهه”" ثم قال : يقوم علي بمائة وعشرة 9 0

مرابحة على ذلك رم ده يازده أو بربح عسشرة اعون هف 0 00 عشرين ذرهها كان فاسذا كله. له شيء واحد لا يَنْقَضِ ٍ م وقد وفع

١‏ الزيادة من الكافي» الموضع السابق. ‏ (؟) أي: عشرة بأحد عشرء كما تقدم.

(9) ز: اخذ. .23259 عشرة

(5) الجفن هو الغْمْدء والحمائل هي علاقة السيف» كما تقدم.

(0) م ز: الصناعة.

(0) وعبارة ب هكذا: ثم صاغ له الخمسين الدرهم حلية بأجرة خمسة وأنفق عليه خمسة. (8: :عشرة:

(9) ف 8 ل وبربح. والتصحيح من الكافي. الموضع السابق؟ والمسوطء 6 1. (1) أى: لا يُمَصَلء كما هو في ب.

كتاب الصرف ‏ باب من الصرف في الشرى والبيع والسلم قا

200000 2030 للفضة فيه ربح

وإذا باع رجل قَلبَ فضةٍ بعشرة دراهم وفي القُلب عشرة ولم يتفرقا حتى قبض القُلْبَ وغصبه الآخر عشرة دراهم غصباً أو أقرضها إياه قرضا :‏ ' 1 5 508 ار 0 7 1 : 'فهي قصاص بثمن القلب وإن لم يتقاصا. وإن تفرقا على غير رضى فهو مثل ذلك.

ولو كان له”" عليه عشرة دراهم قبل ذلك لم يكن قصاصا”*' إلا أن يتراضيا. ولا يشبه الدين الذي كان قبل البيع ما حدث بعد البيع.

ول أن دل زات كرف 3 ملمدقضة ره عشرة دراهم ات بعسشّرين ذرقها فَْقَده عشسّرة ونقاكا م عرد وفد بقمي من مرة: الكمن عشرة 0 دا ا ار تعن ,الفلنب خاصة دون الثوب ا ا

2

ا نشذه العشرة فال : فى ا فهو مثل الأول. فإن 7

010( زاد الحاكم: ولو كان الثمن والنفقة ديناراً جاز. انظر: الكافي. البومع السنايق ؛ والمبسوط. .80/١5‏

(؟) م ز: وإن لم يفترقا. وانظر: المبسوطء .668/١54‏

(5) ةله

(:) ز: قصاص.

(05) م ز- لو.

(5) الزيادة من الكافي» الموضع السابق؛ والمبسوطء .85/١5‏ وفي ب جار: باع.

1 وو

00 لعز توي يرون لوقه لنت ل له

درأهم.

(0) ز: ما بعله.

(1)09 امكحصبيات:

)١١(‏ ف م ز: من ثمنها. والتصحيح من ب؛ والمبسوطء .45/١54‏ وقال السرخسي : لأن الشيء يضاف إلى الشيئين والمراد أحدهماء قال الله تعالى: يحرج اولك نياك (©4 [سورة الرحملنء 505/؟111]» والمراد أحدهماء وهو المالح» وقال تعالى: # عد للن والاضن آله يي 7 وَل ك4 [سورة الأنعام» 110/6 فالمراد به-

ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني »را ١١‏ كلامت 7777000 العشرةً فقال: هي من الثوب خاصة. وقال الآخر: نعمء أو قال: لاء ثم تفرقا على ذلك قبل أن يَنْقّدَه العشرةً الباقية» فإن كان رضي به(" من

: الع يا و و بع ل ١‏ نواه العُلْب. وإن لم يرض بها من ثمنه فهو مثل ذلك» لأن الدافع يجعلها قضاءً 50 ب /[5/1"”و] شاء. قال: وإذا سمى الثوب رضي هذا أو لم يرض [فهو سواء]. وقوله: منهماء هو منهماء قال أو لم يقل" " . ٠‏

ولو ناعةبعفا محلّى ذ و بمائة درهم رن الحلية خمسودن ن90 درهماً فتَقَدّه خمسين درهما وفبيضص السيف وقال: هلا النّمَّد من ثمن الشيفه والحلية أو من ثمن العيث دود الحلية. ورضي بذلك القابض أو لم يرص فهو سواءء وهو من ثمن الحلية خاصة دون ما سوى ذلك. أستحسن اين وأدع القياس فيهء لأن هذا شيء واحد.

ولو كان الثمن عشرة دنانير فنقده منها خمسة كان مثل ذلك. وكذلك لو كان ثمن الغُلب والثوب [عشرة دنانير]”"" فَتَقَدَه منها خمسة فقال: هذه من ثمنهما" جميعاًء فإنى أجعلها من ثمن القُلْب. فإن قال: هو

> الإنس خاصة» فهنا وإن قال «هو من ثمنهما» فقد قصد إيفاء الحق المستححق عليه

وإيفاءً ثمن القُلْب في مجلس العقد مستححق بخلاف ثمن الثوب». سي لمن القلن» انظ > المبعوظ:: الموضم البنابق.

6 ف م ز + من ثمن الوب خاصة وتان الآخر نعم أو قال لاثم تقرقا على ذلك قبل أن ينقده ف الباقية فإن كان رضي بها.

00 م ز - ثمن

فر ف م: عن لإقالفريقل: ولمضحي بم أي سواء قال «العشرة ل ل رس ار عر اي 0 الثوب خاصة فيصرف إلى ثمن الثوب.

62 أ : محلى بفضة.

(5) ف: هذا. 000 الزيادة من ب.

كتاب الصرف - باب من الصرف في الشرى والبيع والسلم ل من ثمن القلب خاصةء فهو مثل ذلك. ولو قال: هي من ثمن الثوب ْ 5 م ا ا ا 0 , ولكن لو اشترى فضة بخمسة دناتير وسيفا وجمنا وحمائل بعحمسه دنانير وأنفق على صياغته''' وتركيبه ديناراً ثم باعه مرابحة على ذلك بربح عشرة أحد 0 أو بربح ده يازده أو بربح دينار وتقابضا كان ذلك جائزا كله ولو كان قُلْبُ فضةٍ لرجل يقوم عليه بدينار وثوبٌ لآخَر يقوم عليه بدينارين فباعاهما””' مرابحة على ذلك بربح دينار أو بربح عشرة أحد عشر"! 0 ' 00 ا اس دم 42 او بربح ده يازده كان الثمن بينهما والربح » على قدر رأاأس مال كل دناست ظ و 2 وإذا كان القُلْبِ يقوم عليه بعشرة دراهم وكان الثوب يقوم”'' بعشرين الربح حصة. فكيف تكون"''' له حصة إذا كان الثمن ذهباً ولا تكون""'' له خصة إذا كان الثكمن فضة؟ وكيف يكون هذا إذا كان”"'' سيفاً على حليته

600 ف ز: وحمائل وجفنا. '

7 -(- عخيرة. ظ )0 ف مز: فباعهما. والتصحيح من ب؛ والمبسوط. 5 87/1. (19 © عشيرة: ظ

90 مز انه

0) أي: فإن الثمن والربح بينهماء كما هي عبارة الكافي» ١/187و.‏ (4) م ز: المال.

(9) ز + عليه.

)2٠١(‏ ف م ز: فباعهما. وانظر المسألة السابقة.

(١)ز:‏ يكون.

(6١)ز:‏ يكون.

)١(‏ نز - كان.

1 كتاب الأصل للإمام الشيباني فضةء يقوم'' على صاحبه بمائة درهمء والحلية /75/1[1اظ] خمسون درهماً وَزْنّْهاء فباعه”'" مرابحة على مائة أيكون”" للحلية في الربح”*؟ حصة؟ وإن كان الثمن عشرة دنانيسن) بذلك قام عليه فباعه مرابحة على ذلك». أيكون”* للفضة في الربح حصة؟ وإذا قال: بربح ده يازده على مائة درهم. فيعطي عشرة دراهم أز جععيي فاي ,يي ؟ فإن حسب ذلك" على مائة وان ا لويد وادحييه على اح ترجا ريع خمسة دراهم. وفل ا 0 درهم» فيكون هذا ده يازده أو عشسشرة ال ع

قلت: فسيف فيه حلية خمسون درهماً اشتريته بمائة فبعته بربح درهمين؟ <

قال:”*' البيع فاسد. قال: وإن قال: بزيادة درهمين» فجائزء والزيادة في النْصًا خاصة. ظ

وإذا كان قُلْبُ فضة لرجل فيه عشرة» وثوبٌ لآخّر قيمته عشرة» فباعا جميعاً ذلك من رجل بعشرين درهماًء كل واحد منهما باع الذي له. إلا أن البيع صفقة واحدة. 5 0 صاحبت القُلْب عشرة. فهى له لا 6 الآخَرء ولا يُنْتَقِض"''' البيع وإن تفرقا قبل أن ينقد ما بقى. ولو باعا جميعاً

)1١(‏ ز: تقوم.

(0) ف م ز: فباعها. والمبيع هو السيف المحلى.

فر ل ليكوان::واتكل: الجملة”التالية

(4) م ز- في الربح.

)0( م ار ليكون.

(0) م ز- ذلك.

(0) ف م ز: وقد تقوم.

(4) ز: فإن.

(9) ز: ثم نقده.

(١)اف‏ م ولا تقض والتصحيح من ب؛ والكافي» الموضع السابق ؟ والميسوط» ١:‏ /لام.

كتاب الصرف ‏ باب من الصرف في الشرى والبيع والسلم ج77 0 7770077770700 ]_]!_)؟_اا_ر/7 7 الثوبّ» باعاه جميعاًء والمُلْبَ باعاه جميعاًء فَتَقَدَ صاحبّ القُلب”'' عشرة ثم تفرقا انتقض البيع في نصف القُلبء لأنه لم يَنْقْده جميعَ ثمن القُلْبء وإنما اشترى من صاحبه نصفه واشترى نصفه [من الآخر]"'' ولم ينقده. ولو أن رجلا باع لؤلؤة بمائة دينار على أن فيها مثقالا”” فإذا فيها مثقالان”*' كان البيع جائزاً. ولو باع دارا بألف درهم اد أنها ألف ذراع فإذا هي ألفان كان البيع تا لأنه فل اشتراها كلها. ظ ظ ولو باعها كل ذراع بدرهم على أنها ألف ذراع فإذا هي ألفا ذراع فإن شاء أخذها بألفي درهمء وإن شاء تركهاء ولاحنفيه الأولت: أن الأول شتراها جملة» وهذا اشتراها كل ذراع بدرهم. وإن لم يسم جملة الذراع”*' فقال: أبيعك هذه الدار كل ذراع بدرهم'"''. فالبيع باطل؛ و[في] قول 5207 دا ٠‏ وكذلك: [فلي]" نفية إتكراها بعشرة علن أن فيه عشرة فإذا *"] فيو'ةا عشرون فهذا كله درهم بدرهم. يأخذه بعشرين درهماً إن لوريكونا تفرقاء لأن كل دررهم يدوه روزن "1" لو يسو وان شاء ترك بواذا أخذه بدينار فإنه له حميفا: لآنه لم يسم 1 درهم بشيء. ولو قال: كل درهم بغشر دينار» أخذه بدينارين ا ترك

60 م ز- القلب. 62 من ب.

(6) ز: مثقال. (05-:53 متقالي:

0( وفى ب : : الذرع.

(5) ف وإن لم يسم جملة الذراع : فقال أبيعك هذه الدار كل ذراع بدرهم.

“© ف م ز: جاز. وكذلك قول محمد. قال في كتاب البيوع : وإذا اشترئ: الرتجل, :دارا كل ذراع منها بكذا وكذا ولم يسم جماعة الذرعان فالبيع فى هذا فاسد... في قول أبي حليفقة. رحك اوتد ري وم